Arabic source text

📘 আল-হুলালুল ইবরিযিয়্যাহ মিনাত তালীকাতিল বাযিয়্যাহ আলা সহীহিল বুখারী (ইবনে বাজ - মৃত্যু 1420 হিজরী)

📘 الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (ابن باز - ت 1420 هـ)

📘 আল-হুলালুল ইবরিযিয়্যাহ মিনাত তালীকাতিল বাযিয়্যাহ আলা সহীহিল বুখারী (ইবনে বাজ - মৃত্যু 1420 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌20 - باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه
2409 - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كلكم راع ومسئول عن رعيته: فالإمام راع، وهو مسئول عن رعيته، والرجل في أهله راع، وهو مسئول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية، وهي مسئولة عن رعيتها. والخادم في مال سيده راع، وهو مسئول عن رعيته. قال فسمعت هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال: والرجل في مال أبيه راع وهو مسئول عن رعيته. فكلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته» (1).--------------------------------------------
(1) هذا حديث عظيم له شأن، من جوامع الكلم، فالسلطان والأمراء وشيوخ القبائل والمدرس ورئيس الشركة والرجل في بيته في بناته في أولاده مسؤول عن ذلك، وعن دواب البيت هل أدى حقها .... إلخ.
*وبهذا تصلح الأمور عند التزام أمر الله، وعند الإخلال تقع المفاسد .... ، كما هو واضح.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 319)

‌‌44 - كتاب الخصومات
‌‌1 - باب ما يذكر في الإشخاص، والخصومة بين المسلم واليهود
2410 - عن عبد الله بن ميسرة عن النزال بن سبرة سمعت عبد الله يقول: سمعت رجلًا قرأ آية سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم خلافها، فأخذت بيده فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «كلاكما محسن». قال شعبة أظنه قال: «لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا» (1).
2411 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: استب رجلان: رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال المسلم: والذي اصطفى محمدًا على العالمين، فقال اليهودي: والذي اصطفى موسي على العالمين. فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي. فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلم فسأله عن ذلك، فأخبره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش جنب العرش، فلا أدري أكان فيمن صعق فأفاق قبلي، أو كان ممن استثنى الله» (2).
2412 - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس جاء يهودي فقال: يا أبا القاسم ضرب وجهي رجل من أصحابك. فقال: «من؟ » قال: رجل من الأنصار. قال: ادعوه فقال: «أضربته؟ » قال:--------------------------------------------
(1) وفيه ذم الاختلاف، بل بالتفاهم والكلام الحسن، لا الافتراق والنزاع.
(2) هو أفضل الناس، ولكن نهى عن المفاضلة المفضية إلى النزاع، كما هنا، ومحمد وموسى كلاهما مصطفى عليهما الصلاة والسلام.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 320)

سمعته بالسوق يحلف: والذي اصطفى موسى على البشر، قلت: أي خبيث، على محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأخذتني غضبة ضربت وجهه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تخيروا بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض (1)، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أكان فيمن صعق، أم حوسب بصعقة الأولى» (2).
2413 - عن أنس رضي الله عنه «أن يهوديًا رضً رأس جارية بين حجرين.
قيل: من فعل هذا بك، أفلان أفلان؟ حتى سمى اليهودي فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرضَ رأسه بين حجرين» (3).--------------------------------------------
(1) لعله قال هذا وهذا، وهذه صعقة التجلي.
(2) هذه منقبة لموسى وإلا هو أفضل من موسى.
* لعلها وهم من بعض الرواة.
(3) أخذ اليهودي بالدعوى فصار متهًا فلما أقرّ اقتص منه النبي صلى الله عليه وسلم.

إذا أحرق يحرق؟ لا بل يقتل بالسيف.
وفي الحديث:
- لؤم اليهود وشرهم.
- انتصافه للجارية.
- العمل بالإشارة عند الحاجة.
- أن قتل الغيلة لا رجوع فيها للأولياء؛ لأنه خديعة، سدًا التعدي.
- وفيه القصاص بالمثل إذا رض رض، وإذا خنق يخنق.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 321)

قال الحافظ: ................ قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم. ما يذكر في الإشخاص (1) والخصومة بين المسلم واليهود).

‌‌2 - باب من ردَ أمر السفيه والضعيف العقل، وإن لم يكن حجر عليه الإمام
ويذكر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ردَ على المتصدق قبل النهي، ثم نهاه، وقال مالك: إذا كان لرجل (2) مال وله عبد ولا شيء له غيره فأعتقه لم يجز عتقه (3).--------------------------------------------
(1) أحضروا اليهودي والأنصاري، فهذا الأشخاص.
(2) صوابه: إذا لم يكن له مال.
(3) فيه: أن الموصي له الرجوع.
- الأقرب أن هذا من باب المشورة، ليس من باب الحجر العام، لأن هذا يشق عليه وعلى الناس إنما عذره لأنه رشيد عاقل.
- مراد البخاري بيان حال الناس في الصدقة والعتق وأنواع التبرع، وأن الإنسان متى عرف أنه فقير وليس له ما يقوم بحاله أو يقضي دينه أنه يمنع من التصرف، ويرد ولا يمضي، حفظًا لماله، لأنه كالسفيه، ولهذا جاء الحجر على من قل ماله، أو ظهر منه سوء التصرف.
- المشهور أن تصرفات الرشيد ماضية، ولو كان قليلًا وعليه ديون، إلا أن يحجر عليه ولي الأمر، وعليه العمل، وهو قول الجمهور.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 322)

‌‌4 - باب كلام الخصوم بعضهم في بعض
2416 - 2417 - عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال أمرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبا». قال فقال الأشعث: فيَ والله كان ذلك. كان بيني وبين رجل من اليهود أرض، فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله: «ألك بينة؟ » قلت لا. قال فقال لليهودي: أحلف. قال: قلت يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بمالي. فأنزل الله تعالى {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} إلى آخر الآية» (1).
2418 - عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينًا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى: «يا كعب» قال: لبيك يا رسول الله، قال: «ضع من دينك هذا» (2) -وأومأ إليه أي الشطر- قال: لقد فعلت يا رسول الله قال: «قم فاقضه» (3).
2419 - عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «سمعت هشام بن--------------------------------------------
(1) هذا يبين أن القاعدة: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) ولو اختلفت الديانات، ومن ذلك قصة الزبير مع اليهودي.
(2) لو اتفقوا على وضع بعض الدين مع التعجيل فالصواب جوازه، وفيه قصة بني النضير، والمنع يحكيه البعض عن الجمهور، والصواب جوازه، لأن فيه مصلحة للطرفين.
(3) هذا من باب الإصلاح بينهم.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 323)

حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على ما أقرؤها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، وكدت أن أعجل عليه، ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه فجئت به رسول الله صلى لله عليه وسلم فقلت: إني سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرأينها. فقال لي: أرسله. ثم قال له: اقرأ فقرأ. قال: هكذا أنزلت. ثم قال لي: اقرأ. فقرأت. فقال: هكذا أنزلت، إن القرآن أنزل على سبعة أحرف (1)، فاقرءوا منه ما تيسرَ».

‌‌5 - باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة
وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت
2420 - عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم» (2).
قال الحافظ: ..... «فجعل يخرجهن امرأة امرأة وهو يضربهن بالدرة» (3).--------------------------------------------
(1) الأحرف المراد بها: الاختلاف في الكلمات والألفاظ مع اتحاد المعنى،
مثل: سميع عليم، سميع بصير، ثم جمعوا على حرف واحد في عهد عثمان.
المقصود من هذا الباب: تجنيب البيوت شر العصاة وإخراجهم، وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم بإحراق بيوت المتخلفين، والإخراج أسهل، وأمر بإخراج المخنثين من البيوت، فالفاسون والعصاة يخرجون من البيوت حتى لا يفسدوا بقية من في البيت، وهذا كله إذا لم يستجيبوا للنصيحة.
اجتمعن على النياحة ففرقهن عمر.
(2) المقصود من هذا الباب: تجنيب البيوت شر العصاة وأخراجهم، وقد همّ النبي صلى الله عليه وسلم بإحراق بيوت المتخلفين، والإخراج أسهل، وأمر بإخراج المخنثين من البيوت؛ فالفاسدون والعصاة يخرجون من البيوت حتى لا يفسدوا بقية من في البيت، وهذا كله إذا لم يستجيبوا للنصيحة.
(3) اجتمعن على الناحية ففرقهن عمر.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 324)

‌‌6 - باب دعوى الوصيِّ للميت
2421 - عن عائشة رضي الله عنها أن عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن أمة زمعة، فقال سعد: يا رسول الله أوصاني (1) أخي إذا قدمت أن أنظر ابن أمة زمعة فأقبضه فإنه ابني. وقال عبد بن زمعة: أخي وابن أمة أبي، ولد على فراش أبي. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبهًا بيِّنًا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش (2). واحتجبي منه يا سودة».

‌‌7 - باب التوثق ممن تخشى معرَّته
وقيد ابن عباس عكرمة على تعلم القرآن والسُّنن والفرائض (3).
2422 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلًا قِبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثُمامة بن أُثال سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سواري المسجد. فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندك يا ثُمامة؟ قال: عندي يا محمد خير-فذكر الحديث- فقال: أطلقوا ثُمامة».--------------------------------------------
(1) الوصية في الجاهلية تنفذ أن وافقت الشرع، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بوفاء نذر الاعتكاف وقد عقده في الجاهلية.
(2) الولد للفراش، ولا يلتفت للشبه، والعاهر له الحجر.
(3) وهذا من باب التأديب، لأن الشاب قد يعرض له الطيش فيضيع وقته، فإذا حبسه وليه أو منعه فلا بأس، لأن هذا في مصلحته، مثل ما فعل ابن عباس مع عكرمة، فصارت عاقبة عكرمة الإمامة في التفسير.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 325)

قال الحافظ: .... وصلة ابن سعد في الطبقات وأبو نعيم في الحلية (1).

‌‌8 - باب الربط والحبس في الحرم
واشترى نافع بن عبد الحارث دارًا للسجن بمكة من صفوان بن أمية على إن رضي عمر فالبيع بيعه، وإن لم يرض عمر فلصفوان أربعمائة دينار. وسَجَنَ ابن الزبير بمكة (2).
2423 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلًا قِبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثُمامة بن أُثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد» (3).

‌‌9 - باب في الملازمة
2424 - حدثني الليث قال: حدثني جعفر بن ربيعة -عن عبد الله (4) بن هُرمز عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري «عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان له على عبد الله بن أبي حدرد الأسلميِّ دين، فلقيه فلزمه، فتلكما حتى ارتفعت أصواتهما، فمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «يا كعب» - وأشار بيده كأنه يقول: النصف - فأخذ نصف ما عليه وترك نصفًا».--------------------------------------------
(1) قلت: والدرامي في سننه برقم 559 (1/ 113) ط. مدني، وعلق عليه شيخنا هناك بقوله: ليحبسه عن اللعب.
(2) الأربعمائة عربون، إن رضي عمر البيع فهي منه، وإلا فهي للبائع، جزاء للتأخير، والصحيح جواز هذا.
(3) مكة وإن كانت حرمًا يجوز فيها السجن والتقييد؛ لأن الممنوع الظلم والقتل بغير حق، أما بحق فلا بأس فمن زنى محصنًا رُجم، ومن سرق قطع.
(4) صوابه عبد الرحمن بن هرمز وكذا في العيني.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 326)

‌‌45 - كتاب في اللقطة
‌‌1 - باب إذا أخبره ربُّ اللقطة بالعلامة دفع إليه
2426 - عن سلمة سمعت سويد بن غفلة قال: لقيت أبيِّ بن كعب رضي الله عنه قال: «أصبت صُرَّة فيها مائة دينار، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرِّفها حولًا، فعرَّفتها حولًا فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته فقال: عرِّفها حولًا، فعرَّفتها فلم أجد، ثم أتيته ثلاثًا (1) فقال: احفظ وعاءها وعددها ووكاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها، فاستمتعت. فلقيته بعد بمكة فقال: لا أدري ثلاثة أحوال أو حولًا واحدًا».
قال الحافظ: في رواية حماد بن سلمة وسفيان الثوري وزيد بن (2) أنيسة.

‌‌2 - باب ضالة الإبل
2427 - عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: «جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما يلتقطه فقال: «عرِّفها سنة، ثم اعرف عفاصها ووكاءها، فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها». قال: يا رسول الله فضالة الغنم؟ قال: «لك أو لأخيك أو للذئب» (3). قال: ضالة الإبل؟ فتمعَّر وجه النبي--------------------------------------------
(1) استقرت السُّنة الواحدة؛ ولهذا قال: لا أدري ثلاثة أحوال على الشك.
- في الحول هي ونماؤها لصاحبها، وبعد الحول نماؤها (المنفصل) للملتقط.
- نفقة التعريف إن نوى الرجوع إليه يرجع؟
(2) أبي.
(3) لكن تُعرَّف والضالة: خاص بالحيوانات.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 327)

- صلى الله عليه وسلم فقال: «مالك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر».

‌‌3 - باب ضالة الغنم
2428 - عن زيد بن خالد رضي الله عنه يقول: «سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللُّقطة فزعم أنه قال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرِّفها سنة (يقول يزيد إن لم تُعرف استنفق بها صاحبها، وكانت وديعة عنده. قال يحيى: فهذا الذي لا أدري أفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أم هو شيء من عنده). ثم قال: كيف ترى في ضالة الغنم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذها (1)، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب (قال يزيد: وهي تعرُّف أيضًا). ثم قال: كيف ترى في ضالة الإبل؟ قال فقال: دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها».

‌‌5 - باب إذا وجد خشبة في البحر أو سوطًا أو نحوه
2430 - عن أبي هريرة رضي الله عنه «عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلًا من بني إسرائيل- وساق الحديث- فخرج ينظر لعل مركبًا قد جاء بماله، فإذا هو بالخشبة فأخذها لأهله حطبًا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة» (2).--------------------------------------------
(1) عند مسلم: (من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها) قلت: من حديث زيد بن خالد الجهني.
يدل على أن الأفضل الالتقاط إن وثق من نفسه.
وذكره الشيخ مطولًا، وقال الشيء القليل لا بأس بالتقاطه ولا يُعرِّفه، كالخشبة والحبل والسوط، أو شيء لا أهمية، وفيه حديث وإنه وجد تمرة في الطريق. فقال: لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 328)

‌‌6 - باب إذا وجد تمرة في الطريق
2432 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إني لأنقلب إلى أهلي، فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فأُلقيها».
قال الحافظ: … كأنه أشار بذلك إلى إثبات لقطة الحرم (1).
قال الحافظ: … واستدل به على جواز تعريف الضالة في المسجد الحرام.--------------------------------------------
(1) فائدة: جزم شيخنا أن لقطة المدينة كلقطة مكة لا تملك، بل تعرَّف أبدًا. قلت: يؤيده ما رواه أبو داوود في سننه (عون 6/ 20) قال أبو داود حدثنا ابن المثنى أخبرنا عبد الصمد أخبرنا همام أخبرنا قتادة عن أبي حسان عن علي .. وفيه: (ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أنشدها) وانظر أضواء البيان (2/ 161) وانظر الهدى لابن القيم (3/ 454) وأبو حسان هو الأعرج ثقة من رجال مسلم.
- تقدم أن هذا من باب الورع؛ ولأنها أوساخ الناس.
- وهذا خاص بالحرمين أن لقطة الحرم لا تملك؛ بل تعرَّف أبدًا، وهكذا حرم المدينة، وأن الله حرَّم المدينة كما حرَّم إبراهيم مكة، فمن لم يقدر يدفعها للهيئات المسئولة.
حديث: «نهى عن لقطة الحاج» لعل هذا محمول على الحرمين (بعد ما سألته) ومحتمل أعم لدروب الحجاج، وحديث: «نهى عن لقطة الحاج» رواه مسلم.
ليس بجيد.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 329)

‌‌8 - باب لا تُحتلب ماشية أحد بغير إذنه
2435 - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحلبُنَّ أحد ماشية امرئ بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتُكسر خزائنه فيُنتقل طعامه؟ فإنما تخزُنُ لهم ضروع ماشيتهم أطعماتهم، فلا يحلبُنَّ أحد ماشية أحد إلا بإذنه» (1).

‌‌10 - باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق؟
2437 - عن سويد بن غفلة قال: كنت مع سلمان بن ربيعه وزيد بن صوحان في غزاة، فوجدت سوطًا (2)،
فقالا لي: ألقه، قلت: لا، ولكني إن وجدت صاحبه وإلا استمتعت به. فلما رجعنا حججنا، فمررت بالمدينة، فسألت أبيَّ بن كعب رضي الله عنه فقال: وجدت صُرَّة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها مائة دينار، فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال «عرِّفها حولًا»، فعرَّفتها حولًا. ثم أتيت فقال: «عرِّفها حولًا»، فعرَّفتها حولًا، ثم أتيته فقال: «عرِّفها حولًا»، فعرَّفتها حولًا. ثم أتيته الرابعة فقال: «اعرف عدَّتها ووكاءها ووعائها، فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها».

‌‌11 - باب من عرَّف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان
2438 - عن زيد بن خالد رضي الله عنه «أن أعرابيًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، قال: «عرِّفها سنة، فإن جاء أحد يخبرك بعفاصها ووكاءها وإلا--------------------------------------------
(1) وهذه إذا كانت عند مالكها، أما إذا كانت ضالة فتحلب؛ لأن بقاءه يضرها.
(2) السوط في الغالب أنه يتساهل فيه؛ ولعل هذا سوط له قيمة.

سألت الشيخ عن 10 ريالات أو 50 ريالًا؟
قال: بحسب الأحوال، قد تكون في زمن لها قيمة.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 330)

فاستنفق بها».
وسأله عن ضالة الإبل فتمعَّر وجهه وقال: «مالك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤه، ترد الماء وتأكل الشجر، دعها حتى يجدها ربُّها». وسأله عن ضالة الغنم فقال: «هي لك، أو لأخيك أو للذئب» (1).

‌‌12 - باب
2439 - عن أبي بكر رضي الله عنه قال: «انطلقت فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه فقلت: لمن أنت؟ قال: لرجل من قريش - فسماه فعرفته- فقلت: هل في غنمك لبن؟ فقال: نعم. فقلت هل أنت حالب لي؟ قال: نعم. فأمرته فاعتقل شاة من غنمه، ثم أمرته أن ينفُض ضرعها من الغبار، ثم أمرته أن ينفض كفيه فقال هكذا - ضرب إحدى كفيه بالأخرى- فحلب كُثبة من لبن، وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة، على فيها خرقة، فصببت على اللبن حتى برد اسفله، فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: اشرب يا رسول الله، فشرب حتى رضيت» (2).--------------------------------------------
(1) جميع روايات زيد بن خالد دالة على وجوب تعريف اللقطة، والمؤلف كرره للفائدة.
- لا يلزم دفعها للسلطان؛ ولهذا قال (كسبيل مالك).
- في السنة الأولى لصاحبها، ولو ولدت فالولد له.
- في السنوات الأخرى فنماؤها للملتقط.
- قال الشيخ: يشهد على اللقطة ويكتبها ويضبطها، فإن النفس أمارة بالسوء.
(2) وهذا الحديث في طريق الهجرة مرّ براعي غنم لقريش، وفيه لا بأس أن يشرب من اللبن عند الحاجة من الراعي بعد استئذانه، ومثل هذا الراعي كالوكيل يتصرف بما يقتضيه العرف.
قلت: لله در أبي بكر هذا الجبل الأشم ما أحسن تدبيره وصحبته لإمام المرسلين.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 331)

‌‌46 - كتاب المظالم
‌‌1 - باب قصاص الظالم
الآية {وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ (1) وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ}
وقال يونس بن محمد: حدثنا شعبان (2) عن قتادة

‌‌2 - باب قول الله تعالى: {أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ}
2441 - عن صفوان بن محرز المازني قال: «بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهما آخذٌ (3) بيده إذ عرض رجل فقال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه (4) ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا، أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم؛ فيعطى كتاب حسناته.
وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين».--------------------------------------------
(1) باب فيه ذكر المظالم والتعدي والعدوان. وقال الشيخ: الظلم ثلاثة أنواع:
1 - الشرك.
2 - ظلم العبد لنفسه في معاصي بينه وبين الله.
3 - وفيما بينه وبين الخلق، فأشدها الشرك.
فيه سقط في الآية {وعند الله مكرهم}.
(2) صوابه: شيبان.
(3) خبر ثان.
(4) فيه نجوى الرب للمؤمن، وهذا من الصفات على ما يليق بالله كسائر الصفات.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 332)

‌‌3 - باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يُسلمه
2442 - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ويُسلمه (1)، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرَّج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة».
قال الحافظ: … في حديث أبي هريرة عند الترمذي (2) «ستره الله في الدنيا والآخرة» وفي الحديث حض على التعاون (3) وحسن التعاشر والألفة.

‌‌4 - باب أعن أخاك ظالمًا أو مظلومًا
2444 - عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا»، قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلومًا، فكيف ننصره ظالمًا؟ قال: «تأخذ فوق يديه» (4).

‌‌5 - باب نصر المظلوم
2445 - عن البراء بن عازب قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع، ونهانا عن سبع.--------------------------------------------
(1) لا يخذله.
(2) قال شيخنا عند مسلم.
(3) قال شيخنا: مثله.
(4) كانوا في الجاهلية ينصرون الظالم والمظلوم يقول قائلهم:
لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا
لكن عدَّل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وبيَّن كيف يُنصر الظالم.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 333)

فذكر عيادة المريض، واتِّباع الجنائز، وتشميت العاطس، ورد السلام، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي (1)، وإبرار القسم» (2).

‌‌6 - باب الانتصار من الظالم (3)
{لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا}.
{وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ} قال إبراهيم: كانوا يكرهون أن يستذلوا، فإذا قدروا عفوا.

‌‌7 - باب عفو المظلوم
لقوله تعالى: {إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا} [النساء: 149]، {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (40) وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ (41) إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (42) وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (43) وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ} (4) [الشورى: 40 - 44].--------------------------------------------
(1) وسألت الشيخ: هل يقتضي وجوب إجابة الداعي مطلقًا؟
قال: نعم، وفي الحديث الآخر: «ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله».
قلت: ما رواه مسلم «إذا دعي أحدكم فليجب عرسًا كان أو غيره».
قال: كذلك حديث ابن عمر.
(2) وهذه من مكارم الأخلاق.
(3) لا بأس بالانتصار إذا رأى المصلحة تقتضي ذلك.
(4) العفو مطلوب وفيه أجر عظيم، لكن إذا كان الانتقام فيه مصلحة للمسلمين كان أفضل وهو المراد {إذا أصابهم البغي هم ينتصرون} فبعض الناس العفو يفسده، فالعفو في محله مطلوب، والانتقام في محله مطلوب تبعًا للمصلحة. قلت: وقد قال الله تعالى: {فمن عفا وأصلح … }

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 334)

‌‌8 - باب الظلم ظلمات يوم القيامة
2447 - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الظلم ظلمات يوم القيامة» (1).

‌‌10 - باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحلَّلها له هل يُبيِّن مظلمته؟
2449 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كانت له (2) مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أُخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أُخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه» (3).--------------------------------------------
(1) وفي رواية مسلم عن جابر: «اتقوا الظلم فإن الظلم .... واتقوا الشح … ».
والظلم: وضع الشيء في غير موضعه.
(2) نقله في البلوغ: (من كانت عنده مظلمة). قلت: لم أر الحديث في البلوغ، وهذا اللفظ المذكور هنا هو لفظ ابن أبي ذئب ويأتي لفظ مالك عن المقبري برقم 6534 (عنده).
(3) إن لم يتمكن من تحلله من العرض فليدع له وليستغفر له.
- المقصود التحذير من الظلم والتحلل قبل أن يموت.
- سألت الشيخ عمن قال: ما أسامحك في مظلمة عرضي حتى تعطيني كذا وكذا من مال؟
فتوقف طويلا ثم قال: ما أعلم مانعًا.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 335)

‌‌11 - باب إذا حلَّله من ظُلمه فلا رجوع فيه
2450 - عن عائشة رضي الله عنها {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا} قالت: الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقه، فتقول: أجعلك من شأني في حل، فنزلت هذه الآية في ذلك» (1).--------------------------------------------
(1) إذا دعي على الظالم؟ خفف عليه. قلت: وفي الباب ما رواه أبو داوود في الوتر 1497 وفي الأدب 3909 من طريق حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن عائشة قالت: سُرقت ملحفة لها فجعلت تدعو على من سرقها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تسبخي عنه» قال أبو داوود: لا تسبخي: لا تخففي عنه. لكن نقل العقيلي في الضعفاء عن يحيى القطان قوله: أحاديث حبيب بن أبي ثابت عن عطاء ليست بمحفوظة، وأورد له العقيلي هذا الحديث 1/ 284).
- إذا سامحتك فلا رجوع لها، فلو أراد الطلاق ثم قالت أهب يومي لفلانة سقط، ولا رجوع. قلت: على الصحيح؛ لأنه يجري مجرى الصلح، فلا يتجدد لها حق بعد.
- من سرق مالا ثم تاب هل له أن يرده كهدية؟
قال: لا. يقول حق لك عندي، يرسله مع شخص، لأن الإخبار فيه مفسدة.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 336)

‌‌12 - باب إذا أذن له أو أحله ولم يبِّن كم هو
2451 - عن سعد الأنصاري … (1).
قال الحافظ: … (ولم يبين كم هو) أورد فيه حديث سهل بن فهد في استئذان (2) الغلام في الشرب.

‌‌13 - باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض
2453 - عن محمد بن إبراهيم أن أبا سلمة حدثه أنه كانت بينه وبين أناس خصومة، فذكر لعائشة رضي الله عنها فقالت: يا أبا سلمة اجتنب الأرض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ظلم قيد شبر من الأرض طُوِّقه من سبع أرضين» (3).

‌‌14 - باب أذا أذن إنسان لآخر شيئًا جاز
2455 - عن حفص بن عمر حدثنا شعبة عن جبلة: كنا بالمدينة في بعض أهل العراق فأصابنا سنة، فكان ابن الزبير يرزقنا التمر، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يمر بنا فيقول: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران (4)،--------------------------------------------
(1) صوابه سهل بن سعد، ففيه سقط.
(2) وسألته: هل يستأذن جميع من على يمينه، أو أولهم؟ الأول فقط.
(3) استفيد من هذا أن من ملك أرضًا ملك قرارها فله أن يحفر فيه.
- وهل يملك ما في الأرض من معادن ذهب؟ محل نظر، فيه تفصيل.
(4) الإقران ولو كان في الأمر سعة؟ ولو، يستأذن، قلت، ولو جرى التسامح في مسألة الإقران والطعام كثير.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 337)

إلا أن يستأذن (1) الرجل منكم أخاه».
2456 - عن أبي وائل عن أبي مسعود «أن رجلًا من الأنصار يقال له أبو شعيب كان له غلام لحام، فقال له أبو شعيب: اصنع لي طعام خمسة لعلي أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة -وأبصرَ في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الجوع- فدعاه، فتبعهم رجل لم يُدع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن هذا قد اتَّبعنا، أتأذن له؟ » قال: نعم» (2) (2).

‌‌15 - باب قول الله تعالى: {وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ}
2457 - عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن أبغض الرجال إلى الله الألَدُّ (3) الخصم».

‌‌16 - باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه
2458 - عن أم سَلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم «أنه سمع خصومة بباب حجرته، فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صَدَقَ فأقضي له بذلك،--------------------------------------------
(1) شاهد الترجمة، وهذا يشمل التمر والفواكه التي تؤخذ واحدة واحدة، فلا يقرن إلا بإذنه، وإن كان وحده له أن يقرن.
(2) الدعوة المحدودة لعدد معين لا يدخل معهم أحد إلا بإذن، وإن جرى العرف بقبول المدعو ومن معه وأنه لا يحتاج إلى استئذان فلا يلزم الإذن.
- أراد المؤلف بهذه الترجمة أن الأخ إذا أذن لأخيه فيما هو مباح جاز؛ لأن الأصل حرمة مال أخيه، فلا يحل إلا بإذنه.
(3) الأعوج بلغة العوام، ما يخلص إلا بتعب وبتنقل.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 338)