Arabic source text

📘 আল-হুলালুল ইবরিযিয়্যাহ মিনাত তালীকাতিল বাযিয়্যাহ আলা সহীহিল বুখারী (ইবনে বাজ - মৃত্যু 1420 হিজরী)

📘 الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (ابن باز - ت 1420 هـ)

📘 আল-হুলালুল ইবরিযিয়্যাহ মিনাত তালীকাতিল বাযিয়্যাহ আলা সহীহিল বুখারী (ইবনে বাজ - মৃত্যু 1420 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
قال الحافظ: … وسيأتي البحث في هذه المسألة في باب «هل ينتفع الواقف بوقفه .. » (1).

‌‌2 - باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمُنع فضل الماء
2353 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يُمنع فضل الماء ليُمْنَع به الكلأ» (2).--------------------------------------------
(1) الصواب: له أن ينتفع في السقي، وإن أوقف دارًا لطلبة العلم أو للفقراء فإن افتقر فله الانتفاع.
* القهوة والشاي؟ بالأكبر ثم من على يمينه.
* الوالدان إن كان في منزله؟ يقدم هو رئيس المجلس، ولا يؤمن الرجل في سلطانه .. إلا بإذنه ولو كان صغيرًا.
* عالم صغير السن وفيه أشياخ؟ يبدأ برئيس المجلس.
* الأشياب أهل الماء إن كان لهم مكينة واحدة؟ لهم أن يمنعوا، ولهم أن يخرجوا بالأجرة.
(2) صار شرًا إلى شر؛ فلا يمنع فضل الماء ليتوصل به إلى أن يمنع الانتفاع بالكلأ، والبادية يفعلونه لئلا ينزل عندهم أحد، نعم هم أحق بالماء، لكن الفضل لا يمنعوه.
* إحضار المصحف عند الحلف؟ لا أعرف له دليلًا فعله بعض السلف.
* الحلف عند المنبر له أصل؟ نعم له أصل، وذكر الشيخ «من حلف عند منبري كاذبًا .. » رواه أحمد وأهل السنن، وهذا خاص بمنبره. صلى الله عليه وسلم
* الحلف بالمصحف؟ إن أراد كلام الله لا بأس، وإن أراد الورق والجلد لا يجوز.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 299)

‌‌3 - باب من حفر بئرًا في ملكه لم يضمن
2355 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المعدن جُبارٌ (1)، والبئر جُبارٌ، والعجماء جُبارٌ وفي الرَّكاز (2) الخمس».

‌‌4 - باب الخصومة في البئر، والقضاء فيها
2356، 2356 - عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، فأنزل الله تعالى {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا .. الآية}» فجاء الأشعث فقال: ما حدَّثكم أبو عبد الرحمن فيَّ أنزلت هذه الآية، كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فقالي لي: شهودك. قلت مالي--------------------------------------------
(1) جبار: هدر إن كانت في محله في بيته فالغير معتدي فلا يضمن صاحب البيت؛ لأنه ما ظلمهم في بيته لم يحفر في الطريق.
* إن دخلوا منزله يضمن؟ إذا كانت البئر واضحة والمعدن واضح لم يضمن، وإن لم يكن واضحًا ضمن، على القواعد الشرعية.
(2) من وجد الرِّكاز في بيته؟ يخمًّس والأربعة الأخماس الباقية له، والخمس قيل لبيت المال، وقيل للفقراء، وإن دفعه لبيت المال لا حرج.
* المدعي إن لم يكن له بينة ليس له إلا اليمين.
* من عاهد الله على عدم فعل شيء ثم فعله؟ ليس عليه كفارة، لكن عليه إثم عظيم، يخشى عليه النفاق، قلت: يعني {وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ} ..
* فيه الحذر من الظلم والأيمان الفاجرة، فالظلم ظلمات يوم القيامة.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 300)

شهود. قال: فيمينه. قلت يا رسول الله إذًا يحلف. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فأنزل الله ذلك تصديقًا له (1).

‌‌5 - باب إثم من منع ابن السبيل من الماء
2358 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل كان له فضل ماء بالطريق، فمنعه من ابن السبيل. ورجل بايع إمامه لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها رضي، وإن لم يعطه منها سخط. ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال: والله الذي لا إله غيره لقت أعطيت بها كذا وكذا، فصدًّقه رجل. ثم قرأ {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا}» (2).

‌‌6 - باب سكر الأنهار
2359، 2360 - عن عروة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه حدثه «أن رجلًا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرَّة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرَّح الماء يمرّ. فأبى عليه. فاختصما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: «اسق يا زُبير ثم--------------------------------------------
(1) وفي لفظ: «وإن كان شيئًا يسيرًا قال: ولو كان قضيبًا من أراك» [رواه مسلم].
(2) وفيه الحذر من الأيمان الفاجرة، والبيعة لأجل الدنيا، والحذر من منع الماء في الفلاة لمن يحتاج إليه.
* بعد العصر أشد، يختم نهاره بالكذب والظلم.
قلت: هذا من تغليظ الأيمان في الأوقات
* نقض البيعة يشمل: الخروج عليه، وعدم السمع والطاعة

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 301)

أرسل الماء إلى جارك». فغضب الأنصاري فقال: أن كان ابن عمتك. فتلوَّن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: «اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر». فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ}» (1).
قال الحافظ: … وحكا الواحدي أيضًا وشيخه الثعلبي والمهدوي أنه حاطب ابن أبي بلتعة (2).
قال الحافظ: … قوله: (الجدر هو الأصل) (3) كذا هنا في رواية المستملي وحده.--------------------------------------------
(1) يدل على شرعية الصلح بين الناس إذا رضوا، وإن لم يرضوا يحكم الحاكم بالحق.

* لما قال الأنصاري ما قال حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالحق، وأن يحبس الماء إلى الجدر، وإذا كان هذا قيل للنبي صلى الله عليه وسلم فالقضاة لا يسلمون بعد هذا والرسول لم يعاقب الرجل، ولم ينقل ذلك، بل صفح، لكن من بعده ليس لهم أن يعفوا عن حقه. صلى الله عليه وسلم
* ويحتمل أن هذا الرجل منافق، وهذه الكلمة توجب الردة، نسأل الله العافية.
(2) قال شيخنا: أغلب ظني أنه حاطب بن أبي بلتعة.
* «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» توفيق لهم وتسديد لهم وتوفيق للتوبة، ليس إذنًا بالمعاصي.
* الجرف الذي هو الحد إلى الكعبين، وإن تراضى الناس على غير هذا لا باس، الحق لهم، وإن تنازعوا حكم بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم.
(3) سقط من المتن.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 302)

‌‌9 - باب فضل سقى الماء
2363 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «بينا رجل يمشي فاشتد عليه العطش، فنزل بئرًا يشرب منها، ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثري من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي فملأ خفه ثم امسك بقيه، ثم رقى فسقى الكلب (1)، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله وان لنا في البهائم أجرًا؟ قال: في كل كبد رطبة أجر».
2364 - عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقال: دنت مني النار حتى قلت أي ربٌ وأنا معهم؟ فإذا امرأة - حسبت أنه قال- تخدُشها هرة. قال: ما شأن هذه؟ قالوا: حبستها حتى ماتت جوعًا».

‌‌10 - من رأي أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه
2366 - عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: «أُتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب، وعن يمينه غلام هو أحدث القوم، والأشياخ عن يساره، فقال: «يا--------------------------------------------
(1) فسقي بني ادم المعصومين أكمل وأولي، ولاسيما المسلمون.
* الحديث الأول في نفع المحتاج، وما فيه من الأجر العظيم، والثاني لبيان عاقبة الظلم، وأن نهايته وخيمة، ولو في البهائم الحقيرة .. ولهذا «اتقوا الظلم .. » وإذا كان هذا في حبس البهائم فكيف بحبس المسلم؟
* الإضراب عن لإطعام إن كان يضر لا يجوز، هذا انتحار، وان كان لا يضر ويحصل له مقصود لا حرج.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 303)

غلام أتأذن لي أن أعطي الأشياخ؟ » فقال: ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحدًا يا رسول الله. فأعطاه إياه (1).
2367 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «والذي نفسي بيده لأذودن (2) رجالًا عن حوضي كما تُذاد الغربية من الإبل عن الحوض».
2369 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاثة لا يُكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطى وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر (3) ليقتطع بها مال رجل مسلم، ورجل منع فضل مائة فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك».

‌‌11 - باب لا حمي إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم -
2370 - عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا حمى إلا لله ولرسوله». وقال: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع، وأن عمر حمى الرشف والربذة (4).--------------------------------------------
(1) هذا استدلال عجيب! إذا كان الأيمن أحق لكونه عن اليمين فمن كان له قربه فهو أولى، واستنبط هذا المؤلف من باب الأولي فحوى الخطاب.
(2) حوضه يطرد عنه من لا يستحق هذا وجه الاستنباط، والمذادون جميع الكفار أهل الردة وغيرهم.
(3) اليمين الفاجرة محرمة مطلقًا، وبعد العصر اشد.
(4) من قام مقام الرسول له أن يحمي إن رأى المصلحة لدواب المسلمين والصدقة، ويدل عليه «ألا وان لكل ملك حمى» حديث النعمان في الصحيحين، وبشرط المصلحة العامة، لا المصلحة الخاصة.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 304)

‌‌12 - باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار
2371 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «الخيل لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو انه انقطع طيلُها فاستنت شرفًا أو شرفين كانت أثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يُرد أن يسقى كان ذلك حسنات له، فهي لذلك أجر. ورجل ربطها تغنيًا وتعفُفًا ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك ستر. ورجل ربطها فخرًا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر (1) فقال: «ما انزل علىٌ فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة (2) الفاذة {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ}».
2372 - عن زيد بن الجُهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: «اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرّفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها». قال: فضالة الغنم؟ قال: «هي لك أو لأخيك أو للذئب». قال فضالَّة الإبل؟ قال: «مالك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربُّها» (3).--------------------------------------------
(1) الحمير: إذا قضى حاجة أخيه على حماره فله أجره.
(2) يعني: ما تركت شيئًا تدعو المؤمن أن يعمل الخير، ولو كان قليلًا، وان يترك الشر، وإن كان قليلًا.
(3) المقصود منه (ترد الماء) مما أباح الله .. الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار وفيه ان اللقطة تملك بعد سنة التعريف.
* من وجد ثقة في نفسه في أخذ اللقطة فليأخذها، وإلا فليتركها.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 305)

‌‌13 - باب بيع الحطب والكلإ
2373 - عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لان يأخذ أحدكم حبلًا فيأخذ حزمة من حطب فيبيع فيكف الله بها وجهه خير من أن يسأل الناس أعطى أم منع» (1).
2375 - عن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «أصبت شارفًا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر، قال: وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفًا أخري، فأنختهما يومًا عند باب رجل من لأنصار وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرًا لأبيعه، ومعي صائغ من بني قينقاع فأستعين به على وليمة (2) فاطمة، وحمزة بن عبد المطلب يشرب (3) في ذلك البيت معه قينه. فقالت: ألا يا حمزة للشرف نواء، فثار إليها حمزة بالسيف فجبّ أسنمتهما، وبقر خواصرهما، ثم أخذ من أكبادها- قلت لابن شهاب: ومن السَّنام. قال: قد جبًّ أسنمتهما فذهب بها- قال ابن شهاب قال علي رضي الله عنه: فنظرت إلى منظر أفظعني، فأتيت نبي الله وعنده زيد بن حارثة فأخبرته الخبر فخرج ومعه زيد، فانطلقت معه، فدخل على حمزة فتغيًّظ عليه،--------------------------------------------
(1) فيه الحث على الكسب والاستغناء عن الناس .. خشب أو حشيش، يطلب الرزق، ليستغنى عن الناس.
(2) علي رضي الله عنه كان يريد الاحتشاش، لأجل توفير مهر فاطمة رضي الله عنها.
(3) بيان قبح الخمر وعاقبته الوخيمة، وحمزة يشرب قبل أُحد، قبل نزول تحريم الخمر.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 306)

فرفع حمزة بصره وقال: هل أنتم إلا عبيد لآبائي (1)! فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقهقر (2) حتى خرج عنهم، وذلك قبل تحريم الخمر».

‌‌14 - باب القطائع
2376 - عن أنس رضي الله عنه قال: أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطع من البحرين، قالت الأنصار: حتى تُقطع لإخواننا من المهاجرين مثل الذي تقطع لنا. قال: «سترون (3) بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني» (4).

‌‌15 - باب كتابة القطائع
2377 - عن أنس رضي الله عنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليقُطع (5) لهم بالبحرين، فقالوا: يا رسول الله إن فعلت فاكتب لإخواننا من قريش بمثلها، فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنكم: «سترون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني».--------------------------------------------
(1) لم يذهب السُكر عنه، قلت: قالي ابن القيّم: هذه الكلمة كُفر لولا السُكر.
(2) خشية أن يفعل حمزة شيئًا، وهذا من الحزم والحذر، فينبغي هذا عند خوف القوم.
(3) أي ستبتلون انتم وترون من يؤثر عليكم غيركم، ولا يراعي حقكم.
(4) وهذا يدل على فضل الأنصار ورغبتهم في مواساة وإيثار إخوانهم المهاجرين.
(5) إقطاع هي أرض زراعية، وهل تم ذلك وأقطع لهم؟ الله أعلم.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 307)

‌‌16 - باب حلب الإبل على الماء
2378 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من حق الإبل أن تُحلب على الماء» (1).

‌‌17 - باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من باع نخلًا بعد أن تُؤبَّر فثمرتها للبائع، وللبائع الممر والسقي حتى يرفع، وكذلك رب العرية».
2382 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «رخَّص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أو سق، أو في خمسة أو سق شك داود في ذلك» (2).--------------------------------------------
(1) يحلب على الورود، ويسقى المحتاج، وظاهر الأدلة الوجوب.
* تقدم وفيه إطراق فحلها، وإعارة دلوها، وحلبها على الماء.
(2) والمقصود لابد من طريق يمر فيه، وهو مقصود المؤلف.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 308)

‌‌43 - كتاب الاستقراض وأداء الديون
‌‌1 - باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه، أو ليس بحضرته
2385 - عن جابر بن عبدا لله رضي الله عنهما قال: «غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «كيف ترى بعيدك؟ أتبيعه؟ » قلت: نعم، فبعته إياه. فلما قدم المدينة غدوت إليه البعير، فأعطاني ثمنه» (1).
2386 - عن عبد الواحد عن الأعمش قال: «تذاكرنا عند إبراهيم الرهَّن في السَّلم فقال: حدثَّني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد» (2).

‌‌2 - باب من أخذ أموال الناس يريد أدائها، أو إتلافها
2387 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله» (3).--------------------------------------------
(1) وفى قصة جابر فوائد:
إفقار الظهر، وجواز الشرط، وصلاة ركعتين عند القدوم للمسجد، والمماسكة، وحسن الأخلاق في البيع، وجواز شراء السلطان.
(2) وفيه: الشراء إلى أجل، وفيه الرهن، وفيه الشراء من الكافر، ولا موالاة في ذلك.
وفيه: أنه مات ودرعه مرهونة في طعام لأهله.
(3) هذا فيه الحث على النية الصالحة عند المداينة، أخذها ليتزوج، .. ونيته أن يوفى يوفي الله عنه.
* أتلفه الله: عام في الدنيا والآخرة، وهذا من باب الوعيد.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 309)

‌‌3 - باب أداء الديون
2388 - عن أبى ذر رضي الله عنه قال: «كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أبصر يعنى أحُدا - قال: ما أحب أنه تحول لي ذهبا يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث إلا دينارا أرصده لدين. ثم قال: إن الأكثرين هم الأقلون (1)،
إلا من قال بالمال هكذا وهكذا- وأشار أبو شهاب بين يديه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم. وقال: مكانك، وتقدم غير بعيد فسمعت صوتا، فأردت أن أتيه. ثم ذكرت قوله: مكانك حتى أتيك. فلما جاء قلت: يا رسول الله، الذي سمعت- أو قال: الصوت الذي سمعت - قال: وهل سمعت؟ قلت: نعم، قال: أتاني جبريل عليها السلام فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت: ومن (2) فعل كذا وكذا؟ قال: نعم».

‌‌4 - باب استقراض الإبل
قال الحافظ: … وأن من عليه دين لا ينبغي له مجافاة (3) صاحب الحق وإن من أساء الأدب على الإمام كان عليه التعزيز بما يقتضيه الحال …--------------------------------------------
(1) أكثر أهل الجنة الفقراء، والأغنياء أقل.
* الفقر لا يعتمده، وإن ابتلي به الصبر.

* الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر؛ لأن الغني جاءته الشرور والفت فسلمه الله ووفقه.
(2) في رواية وإن.
فيهما الحث على النفقة والجود في الخير، والدين أولى؛ لأنه شيء لازم {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ}.
(3) فيه الحلم والتحمل، وإن أساء الأدب.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 310)

‌‌5 - باب حسن التقاضي
2391 - عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «مات رجل، فقيل له: ما كنت تقول؟ قال: كنت أبايع الناس: فأتجوز عن الموسر وأخفف عن المعسر (1). فغفر له» قال أبو مسعود: سمعته عن النبي صلى الله عليه وسلم.

‌‌6 - باب هل يعطى أكبر من سنه؟
2392 - عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه بعيرًا، قال: قال رسول الله: «أعطوه». فقال: لا نجد إلا سنًا أفضل من سنَّه، فقال الرجل: أوفيتني أوفاك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعطوه، فإن من خيار الناس أحسنهم قضاء» (2).

‌‌7 - باب حسن القضاء
2393 - عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل، فجاءه يتقاضاه، فقال: «أعطوه». فطلبوا سنَّه فلم يجدوا إلا سنًا فوقها، فقال: «أعطوه». فقال: أوفيتني أوفى الله بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن خياركم أحسنكم (3) قضاء».--------------------------------------------
(1) وهذا يدل على أن التجاوز عن المعسرين من أسباب المغفرة، حتى الموسر قد تكون أمواله غير حاضرة فيتجاوز عنه.
(2) وهذا من علامات حسن الخلق.
* قال الشيخ: روى عنه أن اقترض 30 أو 40 وسقا وقضى 60 أو 80، ذكرها ابن القيم في الهدى.
(3) داخل في قوله تعالى: {وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 311)

2394 - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «أتيت النبي وهو في المسجد -قال مسعر: أراه قال ضحى- فقال: صل ركعتين (1). وكان لي عليه دين فقضاني وزادني».

‌‌8 - باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز
2395 - عن ابن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن أباه قتل يوم أحد شهيدًا وعليه دين، فاشتد الغرماء في حقوقهم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم أن يقبلوا تمر حائطي ويحللوا أبي فأبوا، فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم حائطي وقال: سنغدو عليك، فغدا علينا حتى أصبح، فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة، فجددتها فقضيتهم، وبقى لنا من تمرها (2).

‌‌9 - باب إذا قاص، أو جازفه في الدين تمرا بتمر أو غيره
2396 - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه أخبره «أن أباه توفى وترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر، فأبى أن ينظره، فكلم--------------------------------------------
(1) وفيه الأمر بتحية المسجد.
* من دخل المسجد على غير وضوء؟ يجلس معذور.
ما يجب عليه الوضوء؟ لا.
(2) وهذا من فضل الله أوفاه وبقي خير كثير، إن تيسر الصلح يضع الدائن، ويعجل المدين، جاز.
* والصواب: يضع، تعجل ضع مائتين وأوفيك قبل شهر مثلاً، فيه مصلحة للطرفين، فهذا جائز.
أهل الدين يعطون الموجود وينتظرون الباقي ويُنظر المعسر.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 312)

جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له إليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم اليهودي ليأخذ تمر نخله بالتي له فأبى (1)، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل فمشى فيها، ثم قال لجابر: جد له فأوف له الذي له، فجده بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوفاه ثلاثين وسقا، وفضلت له سبعة عشر وسقا، فجاء جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي كان فوجده يصلى العصر، فلما انصرف أخبر بالفضل، فقال: أخبر ذلك ابن الخطاب، فذهب جابر إلى عمر فأخبره، فقال له عمر: لقد علمت حين مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباركن فيها».

‌‌10 - باب من استعاذ من الدين
2397 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة ويقول: «اللهم إني أعوذ بك من المأثم (2) والمغرم». فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المغرم؟ قال: «إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف» (3).--------------------------------------------
(1) اليهود أهل لؤم، هذا النبي أمير، وأفضل، الخلق يشفع عند اليهود فيرده اليهودي! .
* رد اليهودي صار بركة لجابر فضل 17 وسقا، ولو رضي اليهودي ما فضل شيء.
(2) المأثم مصدر ميمي يدعو في أخر الصلاة .. قد تضطره الظروف يخاف من الحبس فيكذب، خشية العقوبة.
(3) هذا واقع.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 313)

‌‌11 - باب الصلاة على من ترك دينًا
2399 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة. اقرؤوا إن شئتم {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ}، فأيما مؤمن مات وترك مالًا فليرثه عصبته من كانوا، ومن ترك دينًا (1) أو ضياعًا فليأتني، فأنا مولاه».
قال الحافظ: ..... وأشار به إلى بقيته وهو أنه كان لا يصلى على من عليه دين، فلما فتحت الفتوح صار يصلي عليه (2).

‌‌12 - باب مطل الغني ظلم
2400 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مطل الغني ظلم» (3).

‌‌13 - باب لصاحب الحق مقال
ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لي الواجد يحل عقوبته وعرضه».--------------------------------------------
(1) فإليَّ … وهل هذا عام لجميع الولاة أم خاص به صلى الله عليه وسلم؟ قولان، والقول بالعموم قول قوي، لأن هذا من المصالح التي يراعيها ولي الأمر وأعظم المصالح قضاء الديون، وهذا القول أظهر في الدليل إن كان في بيت المال سعة، والقول بالخصوص ليس بواضح.
(2) قال شيخنا مثله.
(3) والمعنى لا يجوز للغني مطل الدين وتأخيره، فالواجب على القادر البذل، بل هو ظلم، ولهذا في الرواية الأخرى: لي الواجد يحل عرضه).
* هل يأخذ حقه من المماطل؟
إن كان سبب الحق ظاهرًا كما في قصة هند مع أبي سفيان، وكما لو منع الضيف قراه … قلت: هي مسألة الظفر، وهذا اختيار الشيخ.
إن كان سبب الحق ظاهرًا لا يخون الآخذ فيأخذ ....... قلت: وهو اختيار الشيخ تقي، الدين وانظر مجموع الفتاوى (30/ 371 - 374).
وآخر مسألة في كتاب ابن اللحام في القواعد.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 314)

2401 - عن أبي هريرة رضي الله عنه «أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يتقاضاه فأغلظ له، فهم به أصحابه فقال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالًا» (1).
قال الحافظ: ........... (عرضه شكايته) وقال كل منهما: عقوبته حبسه (2).

‌‌14 - باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
2402 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره» (3).--------------------------------------------
(1) فينبغي التسامح معه، لأجل أن له مقالًا. له أن يقول ويتكلم، لكن ليس له أن يتكلم بما لا يجوز.
(2) العقوبة أعم من الحبس، قد تكون ضربًا أو توبيخًا.
(3) الإفلاس عجز عن الوفاء، وقل ماله حتى لا يقدر على قضاء الديون، فيحجر عليه.
* إذا تغير ماله بعض الشيء؟ لا
كما لو حملت الجارية ........ فليس له وحده بل هو أسوة الغرماء.
* إذا استلم بعض القيمة عل الخلاف، فإن صح الأثر هنا فهو أسوة بالغرماء كذلك.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 315)

‌‌15 - باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم ير ذلك مطلاً
وقال جابر: «اشتد الغرماء في حقوقهم في دين أبي، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبلوا تمر حائطي فأبوا، فلم يعطهم الحائط ولم يكسره لهم وقال: «سأغدو عليكم غدًا»، فغدا علينا حين أصبح فدعا في ثمرها بالبركة، فقضيتهم» (1).

‌‌16 - باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء، أو أعطاه حتى ينفق على نفسه
2403 - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «أعتق رجل غلامًا له عن دبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من يشتريه مني؟ » فاشتراه نعيم بن عبد الله، فأخذ ثمنه فدفعه إليه» (2).

‌‌17 - باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى، أو أجله في البيع
وقال ابن عمر في القرض إلى أجل: لا بأس به وإن أعطي أفضل من دراهمه ما لم يشترط. وقال عطاء وعمرو بن دينار: هو إلى أجله في القرض (3).--------------------------------------------
(1) التأخير لأسباب .. لا يسمى مطلًا ما دام لمصلحة المدينين، أو لمصلحة المال.
(2) العتق المعلق لا يمنع التصرف ولا ينفذ، فله التصرف به قبل ذلك، وكذلك الوقف المعلق والوصية: إن مت فهي وقف، له الرجوع، لهذا الحديث الصحيح.
(3) إذا أقرضه إلى أجل لزم الشرط، وإن أعطاه زيادة على المال بدون شرط فهذا من المحاسن (خياركم أحسنكم قضاء).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 316)

‌‌18 - باب الشفاعة في وضع الدين
2405 - عن جابر رضي الله عنه قال: «أصيب عبد الله وترك عيالًا ودينًا، فطلبت إلى أصحاب الدين أن يضعوا بعضًا من دينه فأبوا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستشفعت به عليهم فأبوا. فقال: صنف تمرك كل شيء منه على حدته: عذق ابن زيد على حدة، واللين على حدة، والعجوة على حدة، ثم أحضرهم حتى آتيك ففعلت. ثم جاء صلى الله عليه وسلم فقعد عليه، وكال لكل رجل حتى استوفى، وبقى التمر كما هو كأنه لم يمس» (1).
2406 - وغزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم على ناضح لنا، فأزحف الجمل فتخلف علي فوكزه النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه. قال: «بعينه ولك ظهره إلى المدينة». فلما دنونا استأذنت قلت: يا رسول الله إني حديث عهد بعرس قال صلى الله عليه وسلم: «فما تزوجت، بكرًا أم ثيبًا؟ » قلت: ثيبًا، أصيب عبد الله وترك جواري صغارًا فتزوجت ثيبًا تعلمهن وتؤدبهن. ثم قال: «ائت أهلك». فقدمت فأخبرت خالي ببيع الجمل فلامني، فأخبرته بإعياء الجمل، وبالذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم ووكزه إياه. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم غدوت إليه بالجمل، فأعطاني ثمن الجمل والجمل وسهمي مع القوم» (2).--------------------------------------------
(1) الغرماء من اليهود ولم يقبلوا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم.
* ففيه طلب الشفاعة في الغض من الدين.
* وكرمه وتواضعه صلى لله عليه وسلم حيث شفع.
* وفيه لؤم اليهود وخبثهم.
* وفيه إنزال البركة في التمر، حيث بقي كما هو بعد ماقضى الغرماء.
(2) الشرطان لا، بل ممنوع مثل: حمل الحمل وتكسيره مع بيعه، فهنا شرطان، إنما شرط واحد جائز (بعدما سألته).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 317)

‌‌19 - باب ما ينهي عن إضاعة المال، وقول الله تعالى: {وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ}
و{لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ}، وقال في قوله تعالى: {أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ}، وقال تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} وما ينهى عن الخداع
2407 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أخدع في البيوع، فقال: «إذا بايعت فقل لا خلابة». فكان الرجل يقوله» (1).
2408 - عن المغيرة بن شعبة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنع وهات. وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال» (2).--------------------------------------------
(1) * فيه جواز بيع الرئيس الكبير والمكاسرة.
* وفيه حسن خلقه، وطيب أخلاقه صلى الله عليه وسلم.
* وفيه جواز البيع مع الشرط الشرعي.
* جوده صلى الله عليه وسلم، حيث دفع البعير مع اثمن والزيادة.
الرجل كان يخدع فيه ضعف، فكان يقول هذا، فإذا خدع كان له الخيار.
(2) ولأن إضاعة المال من الإفساد ومن السفه (ولا تؤتوا السفهاء .. ).
الكراهة كراهة تحريم. كثرة السؤال فسر بالمال، وفسر بسؤال أهل العلم على وجه الإيذاء والتعنيت.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 318)