Arabic source text

📘 আল-হুলালুল ইবরিযিয়্যাহ মিনাত তালীকাতিল বাযিয়্যাহ আলা সহীহিল বুখারী (ইবনে বাজ - মৃত্যু 1420 হিজরী)

📘 الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (ابن باز - ت 1420 هـ)

📘 আল-হুলালুল ইবরিযিয়্যাহ মিনাত তালীকাতিল বাযিয়্যাহ আলা সহীহিল বুখারী (ইবনে বাজ - মৃত্যু 1420 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
مسلمة: أنا. فأتاه فقال: أردنا أن تُسلفنا وسقًا أو سقين. فقال ارهنوني نساءكم. قالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال: فارهنوني أبنائكم. قالوا: كيف نرهنك أبناءنا فيُسبُ أحدهم فيقال: رُهن بوسق أو وسقين (1)؟ هذا عار علينا، ولكنا نرهنك اللأمة- قال سفيان: يعني السلاح - فوعده أن يأتيه، فقتلوه، ثم أتوُ النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه».

‌‌4 - باب الرهن مركوب ومحلوب
2511 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: «الرهن يُركب بنفقته، ويُشرب لبن الدًرُ إذا كان مرهونًا» (2).
2512 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الظهر يُركب بنفقته إذا كان مرهونًا، ولبن الًرٌ يُشرب بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة» (3).--------------------------------------------
(1) كعب من يهود العرب.
* من يسب الدين والله والرسول. لولي الأمر أن يبعث إليه من يقتله، فإنه يمكن أن يؤلب الناس على المسلمين.
* هل يركب السيارة المرهونة؟
لا، ما يصلح.
(2) إلا إذا كان الراهن أمن النفقة.
(3) الركوب بقدر الحاجة، واللبن الزائد لصاحب الرهن.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 359)

‌‌6 - باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدًعي، واليمين على المدعى عليه
2514 - عن ابن أبي مليكة قال: «كتبت إلى ابن عباس فكتب إليَّ: إن النبي
صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المُدعى عليه» (1).--------------------------------------------
(1) وهذا يبين أن الحكم في البينة واليمين عام، في الكافر والمسلم، والفاضل والمفضول.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 360)

‌‌49 - كتاب العتق
‌‌1 - باب في العتق وفضله
2517 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أيما رجل أعتق امرأً مسلمًا استنقذ الله بكل عضو منه عضوًا منه من النار» (1). قال سعيد ابن مرجانة: فانطلقت به إلى علي بن الحسين، فعمد علي بن الحسين رضي الله عنهما إلى عبد له قد أعطاه به عبد الله بن جعفر عشرة آلاف درهم- أو ألف دينار- فأعتقه.

‌‌2 - باب أي الرقاب أفضل
2518 - عن أبي ذر رضي الله عنه قال: «سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمانًا بالله وجهاد في سبيله». قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: «أعلاها ثمنًا، وأنفسها عند أهلها»: قلت: فإن لم أفعل؟ قال: «تُعين ضائعًا، أو تصنع لأخرق». قال: فإن لم أفعل؟ قال: «تدع الناس من الشر، فإنها صدقة تصدق بها على نفسك» (2).--------------------------------------------
(1) عتق الرقاب من أفضل القربات، وقد جعله الله في كفارات عديدة، لأن الرقيق يشبه الأنعام، يباع ويشترى، فإذا أعتقه أراحه من تعب كثير … ويلتحق بذلك إعتاق الأسارى من أيدي الكفار، ففي هذا خير عظيم.
(2) من لم يستطع إعانة الناس فليكف شره عن الناس، والمقصود النظر في حفظ الوقت.
* وتكلم الشيخ عن ضرر المسلم {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا} الآية وحديث: «من ضارّ مسلمًا ضاره الله».

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 361)

قال الحافظ: … (تعين ضائعًا) (1). بالضاد المعجمة وبعد الألف ......

‌‌3 - باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف أو الآيات
2519 - عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: «أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس» (2).

‌‌4 - باب إذا أَعتق عبدًا بين أثنين، أو أمة بين الشركاء
2527 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أعتق نصيبًا- أو شقيصًا- في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قوم عليه فاستُسعى به غير مشقوق عليه» (3).

‌‌6 - باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق نحوه، ولا عتاقة إلا لوجه الله تعالى
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم» (4).--------------------------------------------
(1) المقصود أن صانعًا أظهر، وضائعًا تصحيف.
(2) وهكذا أمر بالصدقة، والحكمة من العتق لتفريج الكروب.

* قلت للشيخ: قول بعض الحفاظ إن السعاية مدرجة في الخبر؟
قال: الصواب أنها محفوظة.
(3) وسألته: يلزم السيد الاخر تمكينه من السعاية؟ قال نعم.
(4) إذا قال لعبده إن دخلت دار فلان فأنت حر فدخل ناسيًا لم يعتق، ومثله في الطلاق، إن تكلمت بكذا فأنت طالق، لم تطلق إن تكلمت ناسية.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 362)

2529 - عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الأعمال بالنية، ولامرئ ما نوى: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه» (1).

‌‌7 - باب إذا قال لعبده هو لله ونوى العتق، والإشهاد في العتق
2530 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لما أقبل يريد الإسلام- ومعه غلامه- ضلً كل واحد منهما من صاحبه، فأقبل بعد ذلك وأبو هريرة جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة هذا غلامك قد أتاك، فقال: أما إني أشهدك أنه حر (2). قال فهو حين يقول:
يا ليلة (3) من طولها وعنائها … على أنها من دارة الكفر نجًت.--------------------------------------------
(1) * ذكر شيخنا العقبات السبع التي ذكرها ابن القيم، التي وضعها الشيطان في طريق ابن آدم، وعدها كلها
حديث عظيم ذكره رحمه الله في مواضع سبعة من صحيحه، وهو غريب من طريق يحي عن محمد عن علقمة عن عمر، وروي من طرق عن بعض الصحابة لكن بسند ضعيف.
(2) كافأه أبو هريرة على إباقة عتقه، فقابل السيئة بالحسنة.
(3) طويلة يا لها من ليلة عظيمة.

* إن قال هو لله فهو يعتق، لكن لا يثبت ذلك عليه إلا بإقراره، أو بينة.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 363)

‌‌8 - باب أم الولد
2533 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان عتبه بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن يقبض إليه ابن وليدة زمعة. قال عتبة: إنه ابني. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الفتح أخذ سعد ابن وليدة معه فأقبل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل معه بعبد من زمعة. فقال سعد: يا رسول الله هذا أبن أخي، عهد إلى أنه ابنه. فقال بن ابن زمعة: يا رسول الله هذا أخي، ابن وليدة زمعة، ولد على فراشه. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبن وليدة زمعة فإذا هو أشبه الناس به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة، من أجل أنه ولد على فراش أبيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتجبي منه يا سودة بنت زمعة. مما رأى من شبهه بعتبة. وكانت سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم» (1).

‌‌9 - باب بيع المُدبَّر
2534 - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «أعتق رجل منا عبدًا له عن دُبُر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم به قباعه. قال جابر: مات الغلام عام أول» (2).--------------------------------------------
(1) الولد للفراش، ولو فيه شبه بالزاني، الولد للفراش، وللعاهر الحجر.
* أُم الولد الصواب لاتباع اذا استولدها، لكن تعتق بموته.
* إذا ولدت الأمة لم يجز لسيدها بيعها، هذا هو الصحيح، وحكاه بعضهم إجماعًا، والمسألة بسطها العلماء واستقر من عهد عمر على عدم جواز البيع.
(2) إذا أوصى به بعد موته ما تمنع سيده من التصرف به، ببيعه أو استخدامه.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 364)

‌‌10 - بيع الولاء وهبته
2535 - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته» (1).
2536 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: «اشتريت بريرة، فاشترط أهلها ولاءها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: «أعتقيها، فإن الولاء لمن أعطى الورق». فأعتقُها، فدعها النبي صلى الله عليه وسلم فخيًرها من زوجها فقالت: لو أعطاني كذا وكذا ما ثبتُ عنده. فاختارت نفسها» (2).

‌‌11 - باب إذا أُسِر أخو الرجل أو عمه هل يُفادى إذا كان مشركًا؟
وقال أنس: قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: «فاديت نفسي وفاديت عقيلًا» وكان عليٌ له نصيب من تلك الغنيمة التي أصاب من أخيه عقيل وعمه عباس.
2537 - عن أنس رضي الله عنه أن رجالًا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ائذن لنا فلنترك لأبن أختنا عباس فداءه، فقال: «لا تدعون منه درهمًا» (3).

‌‌12 - باب عتق المشرك
2538 - عن هشام أخبرني أبي «أن حكيم بن حزام رضي الله عنه أعتق--------------------------------------------
(1) الولاء مثل النسب، فلا يباع، كما لا يقال: أبيعك قرابتي من فلان.
(2) المملوكة إذا أُعتقت تحت العبد تُخيًر.
* قال شيخنا: أمرهما عجيب حُبٌ مغيث لها الشديد، وبغضها له.
(3) الأسير رق خاص، ثم هو وسيلة إلى الرق، وإذا كان لا يعتق على قريبه.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 365)

في الجاهلية مائة رقبة، وحمل على مائة بعير. فلما أسلم حمل على مائة بعير وأعتق مائة رقبة. قال: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أرأيت أشياء كنت أصنعها في الجاهلية كنت أتحنث بها- يعني أتبرًر بها- قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أسلمت على ما سلفَ لك من خير» (1).
قال الحافظ: … وإنما تأويله أن الكافر إذا فعل ذلك انتفع به إذا أسلم لما حصل له من التدرب على فعل الخير فلم يحتج إلى مجاهدة جديدة، فيثاب بفضل الله عما تقدم بواسطة انتفاعه بذلك بعد إسلامه (2).

‌‌13 - باب من ملك من العرب رقيقًا فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية
2541 - عن علي بن الحسن عن عبد الله عن ابن عون قال: «كتب إلى نافع، فكتب إلي، إن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تُسقى على الماء، فقتل مقاتلهم وسبى ذراريهم وأصاب يومئذ جويرية. حدثني به ابن عمر، وكان في ذلك الجيش» (3).--------------------------------------------
(1) يعني كل ما أراد به وجه الله نفعه في الإسلام، وحفظ له.
(2) لا يحتاج إلى هذا التأويل.
(3) إذا كانوا قد أنذروا جازت مباغتتهم، والممنوع إذا لم يكن أُنذروا.
* وسألت الشيخ: عن هذا الحديث فيه جواز استرقاق العرب؟
قال: نعم ما فيه شك استرق النبي صلى الله عليه وسلم وكذا الصحابة في حروب الردة.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 366)

2542 - عن ابن محيريز قال: رأيت أبا سعيد رضي الله عنه فسألته فقال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيًا من سبي العرب فاشتهينا النساء فاشتدت علينا العزُبة وأحببنا العزل، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «ما عليكم أن لا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة» (1).
2543 - عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما زلت أحبٌ بني تميم منذ ثلاث سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم، سمعته يقول: «هم أشدٌ أمتي» (2). على الدًجال: قال: وجاءت صدقاتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هذه صدقات (3) قومنا». وكانت سبيًة منهم عند عائشة فقال: «أعتقيها فإنها من ولد (4) إسماعيل».

‌‌14 - باب فضل من أدب جاريته وعلمها
2544 - عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كانت له جارية فعلُمها فأحسن إليها، ثم أعتقها وتزوجها كان له أجران» (5).

‌‌15 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم «العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون»
2545 - عن المعرور بن سُويد قال: رأيت أبا ذر الغفاري رضي الله عنه--------------------------------------------
(1) أذن لهم في العزل، والعزل من أسباب السلامة من الحمل.
(2) أقوى الناس ضده.
(3) هذه مزايا بني تميم.
(4) وفيه سبي العرب.
(5) فيه تأديب الخدم مماليك كانوا أم لا، بتعليمهم ونصحهم وتوجيههم.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 367)

وعليه حُلًة وعلى غلامه حُلة، فسألناه عن ذلك فقال: إني ساببت رجلًا فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: «أعيرته بأمه؟ » ثم قال: «إن إخوانكم خوَلُكم (1). جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليُطعمه (2). مما يأكل وليُلبسه مما يلبس، ولا تكلّفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأ عينوهم».

‌‌16 - باب العبد إذا أحسن عبادة ربه، ونصح سيده
2546 - عن أبي عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «العبد إذا نصح سيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين» (3).

‌‌17 - باب كراهية التطاول على الرقيق
2552 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقل أحدكم: أطعم ربك، وضئ ربك. وليقل: سيدي مولاي. ولا يقل أحدكم: عبدي، أمتي. وليقل: فتاي وفتاتي وغلامي» (4).--------------------------------------------
(1) خدامكم
(2) هذا على سبيل الاستحباب، وإلا الواجب الإطعام والكسوة، وإن ساواه به أفضل.
(3) وهذا يرجى للعامل والخدم.
(4) لئلا يجره إلى التعاظم والتعالي، لأنه يواجهه بالخطاب، أما قول سيد بني فلان … عبد فلان فلا بأس. أما عبدي فلا، لأنه يكسب التعاظم والتكبّر.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 368)

2544 - عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كلكم راع ومسؤول عن رعيته: فالأمير الذي على الناس فهو راع عليهم وهو مسؤول عنهم، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم (1)، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيًده وهو مسؤول عنه. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته».
قال الحافظ: … واتفق العلماء على أن النهي الوارد في ذلك للتنزيه، حتى أهل الظاهر (2).

‌‌19 - باب العبد راع في مال سيده
2588 - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كلكم راع ومسؤول عن رعيته: فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته … الحديث» (3).

‌‌20 - باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه
2559 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه» (4).--------------------------------------------
(1) تعليمهم وتوجيههم ....
يجوز تسمية الملوك عبد، وتسمية المالك سيد، وإنما كره المواجهة به، كسيدي، بل يقال: سيد بني فلان.
(2) جمعًا بين النصوص، ومما يدل على عدم الوجوب قوله: «تلد الأمة ربتها».
(3) وهذا عام في كل صاحب أمانة وعمل.
(4) يعم الحدود، والتأديب مع الزوجة والأولاد والخدم ولا سم وسئل: والرأس؟ لا بأس.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 369)

قال الحافظ: .... وقال حرب الكرماني في «كتاب السنة» سمعت إسحاق ابن راهوية يقول: صح أن الله خلق آدم على صورة (1) الرحمن.--------------------------------------------
(1) على صورته: يعني سميعًا بصيرًا.
وفي الحرب، هل يشمل الامتناع من ضرب الوجه؟
الأولى ضرب غير الوجه، ولو في الحرب، ولو كانوا كفارًا

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 370)

‌‌50 - كتاب المكاتب
1 - باب المكاتب ونجومه في كل سنة (1) نجم
وقوله: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور: 33]. وقال رَوْح عن ابن جريج قلت لعطاء: أواجب علي إذا علمت له مالًا أن أكاتبه؟ قال: ما أراه إلا واجبًا .. إلخ.
2560 - عن عائشة رضي الله عنها إن بريرة دخلت عليها تستعينها في كتابتها وعليها خمس أواقي نجمت عليها في خمس سنين، فقالت لها عائشة- ونَفِست فيها- أرأيتِ أن عددت لهم عدة واحدة أيبيعك أهلك فأعتقك فيكون ولاؤك لي؟ فذهبت بريرة إلى أهلها فعرضت ذلك عليهم، فقالوا: لا، إلا أن يكون لنا الولاء. قالت عائشة: فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرتُ ذلك له، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «اشتريها فأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق». ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «ما بال رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؟ (2) من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فهو باطل، شرط الله أحق وأوثق».--------------------------------------------
(1) السنة المكاتبة، والأصل الوجوب في الأوامر، لاسيما إن علم المكاتبة خيرًا فخيرًا في الآية: قال بعضهم: المال، والأولى حمله على الأخلاق الحميدة. قلت: انظر (ص 193) من جلد 5 من فتح الباري.
(2) في حكم الله.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 371)

‌‌2 - باب ما يجوز من شروط المكاتب، ومن اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم -
2562 - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أرادت عائشة رضي الله عنها أن تشتري جارية لتعتقها، فقال أهلها: على أن ولاءها لنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق» (1).

‌‌3 - باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس
2563 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع (2).
أواق في كل عام أوقية فأعينيني. فقال عائشة: إن أحبً أهلك أن أعُدها لهم عدة واحدة وأعتقك فعلت فيكون ولاؤك لي. فذهبت إلى أهلها فأبوا عليها فقال: إني قد عرضت ذلك عليهم، فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني فأخبرته،--------------------------------------------
(1) والمعنى العصوبة للمعتق كما تقدم في حديث ابن عمر (نهى عن بيع الولاء وهبته) فهو للمعتق وًاثاره.
(2) المحفوظ هذا تسع، وفي رواية خمس.
* فيه فوائد:
- جواز السؤال للعاجز، كما فعلت بريرة مع عائشة.
- تسمية السادة أهل، وأنه ليس خاصًا بالأقارب.
- جواز بيع التقسيط.
- الجارية إذا أعتقت تحت عبد تخيّر.

- الولاء لمن أعتق ولعصبته.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 372)

فقال: «خُذيها فأعتقيها واشترطي لهم الولاء، فإن الولاء لمن أعتق». قالت عائشة: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد، فما بال رجال منكم يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؟ فأيما شرط كان ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط، فقضاء الله أحق، وشرط الله أوثق. ما بال رجال منكم يقول أحدهم أعتق يا فلان ولي الولاء إنما الولاء لمن أعتق».
قال الحافظ: … القوة الكسب، والوفاء (1) بما وقعت الكتابة عليه، وليس المراد به المال، ويؤيد ذلك أن المال الذي في يد المكاتب لسيدة فكيف يكاتبه بماله
قال الحافظ … فكذا إنما يقال فيه وفاء (2). وفيه أمانة وفيه حسن معاملة ونحو ذلك.

4 - باب بيع المكاتب إذا رضي (3). وقالت عائشة: هو عبد ما بقي عليه شيء
2564 - عن عمرة بنت عبد الرحمن «إن بريرة جاءت تستعين عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقالت لها: إن أحب أهلك أن أصُب لهم ثمنك صبة واحدة وأعتقك فعلت. فذكرت بريرة ذلك لأهلها فقالوا: لا، إلا أن يكون الولاء لنا. قال مالك قال يحيى: فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «اشتريها وأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق».--------------------------------------------
(1) هو الأقرب، المراد به الدين.
(2) هو الأقرب، المراد به الدين.
(3) لا وجه لهذا الشرط

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 373)

‌‌51 - كتاب الهبة، وفضلها، والتحريض عليها
2567 - عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة «ابن أختي، إن كان لننظر إلى الهلال ثم الهلال، ثلاثة أهلة في شهرين، وما أُوقدت في أبيات رسول الله نار. فقلت: يا خالة، ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان التمر والماء. إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كانت لهم منائح، وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقينا» (1).
قال الحافظ … والصدقة وهي هبة ما يتمحض به طلب ثواب الًاخرة، والهدية (2) وهي ما يكرم به الموهوب له.

‌‌2 - باب القليل من الهبة
2568 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لو دعيت إلى ذراع أو كُراع لأجبت، ولو أهدي إلى ذراع أو كُراع لقبلت» (3).--------------------------------------------
(1) أصابهم في المدينة شدة، ولهذا أوصى بالتهادي لاسيما مع الحاجة، فليكرم جاره فليحسن إلى جاره، وكان يهدي إلى أهل الصفة وربما دعاهم وسقاهم اللبن فيشرع ذلك بل يجب عليهم.
(2) الهدية لأجل التحابب، والهبة مطلق العطية لمجرد الإحسان والإفادة.
* وسئل عن حديث «تهادوا تحابوا»؟ .
فقال: رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى بسند حسن، كما في البلوغ. قلت: وشيخنا يحفظ البلوغ رحمة الله.
(3) ولهذا قال: «إذا دعي أحدكم فليجب عرسًا كان أو نحوه» قلت: رواه مسلم من حديث ابن عمر، وقال أيضًا: «أجيبوا الداعي».

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 374)

‌‌3 - باب من استوهب من أصحابه شيئًا
2570 - عن عبد الله بن أبي قتادة السلمى (1) عن أبيه رضي الله عنه قال: «كنت يومًا جالسًا مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزل في طريق مكة- ورسول الله صلى الله عليه وسلم نازل أمامنا- والقوم محرمون وأنا غير محرم، فأبصروا حمارًا وحشيًا- وأنا مشغول أخصف نعلي- فلم يؤُذنوني به، وأحبوا لو أني أبصرته … الحديث».

‌‌4 - باب استسقى وقال سهل «قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اسقني»
2571 - عن أنس رضي الله عنه قال: «أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا هذه فاستسقى، فحلبتا له شاة لنا، ثم شُبته من ماء بئرنا هذه، فأعطيته، وأبو بكر، فأعطى الأعرابي فضله، ثم قال: «الأيمنون الأيمنون، ألا فيمنوا». قال أنس: فهي سنة، فهي سنة. ثلاث مرات» (2).--------------------------------------------
(1) نسبة إلى بني سَلَمة، والنسبة إلى بني سُليم: سُلمي.
(2) إذا شرب الإنسان وترك فضلة يعطي اليمين، ولو كان من على يساره أفضل. وفيه أن قوله اسقني، أو أعطني للشيء المعتاد ليس من السؤال المذموم، أما السؤال العادي: هات الماء، هات الحذاء، أمور عادية. ثم ذكر الشيخ حديث: «بايعنا رسول الله على أن لا نسأل الناس شيئًا فكان أحدهم يسقط سوطه» وقال: السوط لأنه شيء سهل، ولهذا سأله أبو قتادة لما سقط.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 375)

‌‌6 - باب قبول الهدية
2573 - عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثَامة رضي الله عنهم أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارًا وحشيًا- وهو بالأبواء أو بودان- فردً عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: «أما إنا لم نَرُده عليك إلا أنا حُرُم» (1).

‌‌7 - باب قبول الهدية
2575 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أهدت أم حفيد- خالة ابن عباس- إلى النبي أهدت أم حفيد- خالة ابن عباس- إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقِطًا وسمنًا وأضبُا، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الأقط والسمن وترك الأضُب تقدُرًا. قال ابن عباس: فأُكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان حرامًا ما أُكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم» (2).
2578 - عن عائشة رضي الله عنها «أنها أرادت أن تشتري بريرة، وأنهم اشترطوا ولاءها، فذُكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتريها فأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق. وأُهدي لها لحم، فقيل النبي صلى الله عليه وسلم: هل تُصدُق على بريرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «هو لها صدقة ولنا هدية». وخُيًرت. قال عبد الرحمن: زوجها حرٌ أو عبد؟ قال شعبة: سألت عبد الرحمن عن زوجها، قال: لا أدري أحرٌ أم عبد» (3).--------------------------------------------
(1) * من صاد خارج الحرم ثم دخل الحرم لا يجب إرساله.
لأنه حمار وحشي، والمحرم لا يصيده ولا يشتريه، وفيه أنه إذا رد يبين الأسباب. هدية الصعب حمار حي في الأصح.
(2) يدل على حل أكل الضب.
(3) الجارية إذا أعتقت تحت عبد تُخيَّر، زوجها عبد.
* أن الصدقة إذا بلغت محلها حلَّت.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 376)

قال الحافظ: … ووقع عند النسفي «باب الهدية» (1).
قال الحافظ: .. ويستنبط من هذه القصة جواز استرجاع صاحب الدين من الفقير ما أعطاه له من الزكاة بعينه (2).

‌‌8 - باب من أهدى إلى صاحبه، وتحرى بعض نسائه دون بعض
2581 - عن عائشة رضي الله عنها «أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كن حزبين: فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة، والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان المسلمون قد علموا حُب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة … الحديث .. فكلم حزب أم سلمة فقلن لها: كلمي (3) رسول الله صلى الله عليه وسلم يُكلم الناس فيقول: من أراد أن يُهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية فليهديها حيث كان من بيوت نسائه … الحديث … ثم إنهن دعون فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: إن نساءك ينشدنك العدل في بنت أبي بكر. فكلمته فقال: «يا بُنية، ألا تحبين ما أحب؟ » قالت بلى. فرجعت إليهن فأخبرتهن، فقلن ارجعي إليه،--------------------------------------------
(1) هذا هو أولى في الترجمة، حتى لا يقع في التكرار
(2) ما لم يتواطأ على الحيلة، فيجوز هذا.
(3) يعني قولي لها تقول للناس من أراد أن يهدي فليهدي حيث كنت، ولا يتحرى بيتًا معينًا.
* فيه فوائد:

- محبة الرجل لبعض زوجاته أكثر هذا بيد الله، لا يملكه الإنسان «اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» يعني الحب.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 377)

فأبت أن ترجع، فأرسلن زينب بنت جحش، فأتته فأغلظت وقالت: إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت ابن أبي قحافة، فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة وهي قاعدة فسبًتها، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لينظر إلى عائشة هل تكلم، قال: فتكلمت عائشة تردٌ على زينب حتى أسكتتها. قالت: فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة وقال: «إنها بنت أبي بكر» (1).

‌‌9 - باب ما لا يُردٌ من الهدية
2582 - عن ثمامة بن عبد الله قال: «دخلت عليه فناولني طيبًا، قال: كان أنس رضي الله عنه لا يردٌ الطيب» (2).
قال الحافظ: … من حديث ابن عمر مرفوعًا «ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن واللبن، قال الترمذي: يعني بالدهن الطيب، وإسناده حسن (3) …--------------------------------------------
(1) إنها بنت أبي بكر: يعني: موفقة كما وفق أبوها.
* لا يلزم العدل في الحب، والشهوة، أما القسم، والنفقة فهذا يستطيع.
(2) هذا من مكارم الأخلاق فلا يرد الطيب، ولعله التطيب أما الطيب إذا كان قارورة وما أشبه فهذا قد يقبل لأحوال، ويرد ويمتنع لأحوال.
(3) قلت إسناده هكذا: قال الترمذي: حدثنا قتيبة أخبرنا ابن أبي فديك عن عبد الله بن مسلم عن أبيه عن ابن عمر مرفوعًا فذكره. وهذا إسناد ظاهره حسن، عبد الله بن مسلم بن جندب الهذلي المقري لا بأس به من الثامنة، وأبو ثقة فصيح قارئ، وأبن أبي فديك هو الدَيلي محمد بن إسماعيل صدوق، لكن قال أبو حاتم: حديث منكر! ! .

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 378)