Arabic source text

📘 আল-হুলালুল ইবরিযিয়্যাহ মিনাত তালীকাতিল বাযিয়্যাহ আলা সহীহিল বুখারী (ইবনে বাজ - মৃত্যু 1420 হিজরী)

📘 الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (ابن باز - ت 1420 هـ)

📘 আল-হুলালুল ইবরিযিয়্যাহ মিনাত তালীকাতিল বাযিয়্যাহ আলা সহীহিল বুখারী (ইবনে বাজ - মৃত্যু 1420 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌7 - باب إذا وهب لوكيل أو شفيع قوم جاز
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد هوازن حين سألوه المغانم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «نصيبي لكم».
2307، 2308 - عن عقيل عن ابن شهاب قال وزعم عروة أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أحب الحديث إلى أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين: إما السبي وإما المال … [الحديث] … فارجعوا حتى يرفعوا إلينا عرفاؤكم أمركم». فرجع الناس، فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا (1) وأذنوا».--------------------------------------------
(1) أذن الناس ووافقوا على إرجاع السبي كله ومن لم يطب نفسا يعوض من الفيء لأنه قد ملك السبي.
* أمهل النبي صلى الله عليه وسلم قسم الأموال والسبي لعلهم يتوبون، فجاءوا تائبين.
* يجوز لولي الأمر تأخير قسم الغنائم للمصلحة كانتظار الإسلام.
* وفيه جواز رد السبي إن رآه ولي الأمر.
* وجعل عرفاء للناس. قلت: جاءت أحاديث في الترهيب من العرافة من حديث أبي هريرة وأنس، والمقدام بن معد يكرب وغيرهم وهي لا تخلو من مقال، وإن ثبتت محمولة أن الغالب على العرفاء الاستطالة ومجاوزة الحد وترك الإنصاف المفضي إلى الوقوع في المعصية كما قال الحافظ، وسيأتي في باب العرفاء للناس في كتاب الأحكام للمنصف.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 279)

‌‌8 - باب إذا وكل رجل رجلاً أن يعطى شيئًا ولم يبين كم يعطى، فأعطى على ما يتعارفه الناس
2309 - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: «كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على جمل ثفال إنما هو في آخر القوم، فمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «من هذا؟ » قلت جابر بن عبد الله. قال: «مالك؟ » قلت: إني على جمل ثفال. قال: «أمعك قضيب؟ » قلت: نعم. قال: «أعطنيه»، فأعطيته فضربه فزجره، فكان من ذلك المكان من أول القوم. قال: «بعنيه»، فقلت: بل هو لك يا رسول الله. قال: «بل بعنيه، قد أخذته بأربعة دنانير ولك ظهره إلى المدينة». فلما دنونا من المدينة أخذت أرتحل، قال: «أين تريد؟ قلت: تزوجت امرأة قد خلا منها. قال: «فهلا جارية تلاعبها؟ » قلت: إن أبي توفى وترك بنات فأردت أن أنكح امرأة قد جربت خلا منها، قال: «فذلك». فلما قدمنا المدينة قال: «يا بلال اقضه وزده». فأعطاه أربعة دنانير وزاده قيراطًا: قال جابر: لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن القيراط يفارق جراب جابر بن عبد الله» (1).
قال الحافظ: … أي ليس جميع الحديث عند واحد منهم بعينه وإنما عند بعضهم منه ما ليس عند الآخر (2).--------------------------------------------
(1) في الرواية الأخرى رد عليه البعير والثمن.
* فيه تواضعه صلى الله عليه وسلم وعنايته بالضعيف.
* قد يعطي المعطي حياء فيقابل بالثمن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
* فيه علم من أعلام النبوة ما حصل للجمل من قوة السير.
(2) يعني مجموع كلامهم.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 280)

‌‌9 - باب وكالة المرأة الإمام في النكاح (1)
2310 - عن سهل بن سعد قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت لك من نفسي. فقال رجل: زوجنيها. قال: «قد زوجناكها بما معك من القرآن».

‌‌10 - باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل فهو جائز وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز
2311 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إني محتاج، وعلي عيال، ولي حاجة شديدة. قال فخليت عنه. فأصبحت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ » قال قلت: يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالًا، فرحمته فخليت سبيله. «أما إنه قد كذبك وسيعود». فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود، فرصدته، فجعل يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال دعني فإني محتاج، وعلي عيال، لا أعود. فرحمته فخليت سبيله. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أبا هريرة ما فعل أسيرك؟ » قلت: يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالًا، فرحمته فخليت سبيله. قال: «أما إنه قد كذبك، وسيعود».--------------------------------------------
(1) مراده إن لم يكن لها ولي.
* فيه أن السلطان ولي من لا ولي له .. كالمحكمة.
* التعليم إن لم يتيسر المال يصلح مهرًا، وإن وجد المال فهو مقدم.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 281)

فرصدته الثالثة، فجعل يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا آخر ثلاث مرات، إنك تزعم لا تعود ثم تعود. قال: دعني أُعلِّمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: ما هنَّ؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنَّك شيطان حتى تصبح. فخلَّيت سبيله. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما فعل أسيرك البارحة؟ » قلت: يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخلَّيت سبيله. قال: «ما هي؟ » قلت: قال لي إذا أويت (1)
إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من--------------------------------------------
(1) المعروف في نوم الليل، وإن قاله في النهار فالقراءة حسنة (بعدما سألته).
إن الوكيل إذا سامح الموكل في بعض الشيء لا حرج، فإن الشيطان أخذ شيئًا من الطعام ولم يغرم النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة، وهذا ما ترجم له المؤلف.

الشيطان وقد يتمثل للناس. قلت: وقد يرى على حقيقته واختاره شيخ الإسلام وقال: رآه آدم. انظر مجموع الفتاوى (17/ 509) (15/ 7) وهذا خلاف ما اختاره الحافظ. انظر (ص 489 من ج 4).
- الشيطان الكافر قد يصدُق فَيُقبل الحق.
- فيه فضل الآية العظيمة.
- جعل حرس على الأموال وأن هذا لا ينافي التوكل.
- ظاهر الأدلة عدم الاستعانة بالجن لأجل النهي عن الذهاب للكهنة والعرافين.
- النبي صلى الله عليه وسلم وكيل الفقراء ووكيل المتصدقين.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 282)

أولها حتى تختم الآية {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ … } وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تُصبح؛ وكانوا أحرص شيء على الخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أما أنه قد صدقك وهو كذوب. تعلم من تُخاطب من ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ » قال: لا. قال: «ذاك شيطان».
قال الحافظ: … وفيه أن السارق لا يقطع في المجاعة (1).

‌‌11 - باب إذا باع الوكيل شيئًا فاسدًا فبيعه مردود
2312 - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «من أين هذا؟ » قال بلال: كان عندي تمر رديء، فبعت منه صاعين بصاع لنُطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: «أوَّه أوَّه، عين الرِّبا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتريه» (2).
قال الحافظ: … وقد وقع عند أحمد مرفوعًا «خير تمراتكم البرني (3)، يذهب الداء ولا داء فيه».--------------------------------------------
(1) فيه نظر، وهذا أفتى به عمر عام المجاعة وهو ثابت عنه.
(2) هذا واضح، وهذا فيه التحذير من الربا، والمذكور عين الربا بإجماع المسلمين.
(3) انظر المسند (4/ 206، 207) بنحوه، وانظر أيضًا (3/ 432) وفيه ضعف.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 283)

‌‌12 - باب الوكالة في الوقف ونفقته وأن يطعم صديقًا له ويأكل بالمعروف
2313 - عن عمرو، قال في صدقة عمر رضي الله عنه «ليس على الوليِّ جُناح أن يأكل ويؤكل صديقًا له غير متأثِّل مالًا. فكان ابن عمر هو يلي صدقة عمر، يُهدي لناس من أهل (1) مكة كان ينزل عليهم» (2).

‌‌13 - باب الوكالة في الحدود
2316 - عن عقبة بن الحارث قال «جيء بالنُّعيمان - أو ابن النعيمان - شاربًا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت أن يضربوه، قال: فكنت أنا فيمن ضربه، فضربناه بالنِّعال والجريد» (3).

‌‌15 - باب إذا قال الرجل لوكيله: ضعه حيث أراك الله. وقال الوكيل: قد سمعت ما قلت
2318 - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالًا، وكان أحبَّ أمواله إليه بيرُحاء وكانت مستقبلة المسجد، وكان--------------------------------------------
(1) من باب المكافأة.
(2) لا بأس أن يطعم صديقًا ولأنه فقير .. فوجوه البر كثيرة، أما إذا عين فعلى ما عين، وأما وجوه البر كثيرة.
(3) كان هذا أولًا.
هل الوكيل يوكل غيره؟
إن كان العرف يقتضي ذلك مثل السلطان لا يباشر ذلك فله التوكيل.
ما ينص على الوكالة بأن يوكل؟ قد لا ينص.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 284)

رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيه طيّب. فلما نزلت {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول في كتابه: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} وإن أحبَّ أموالي إلى بيرُحاء، وإنها صدقة لله أرجو برَّها وذُخرها عند الله، فضعْها يا رسول الله حيث شئت. فقال: بخ (1)، ذلك مال رائح، ذلك مال رائح (2). قد سمعت ما قلت فيها، وأرى أن تجعلها في الأقربين (3). قال: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمِّه». تابعه إسماعيل عن مالك. وقال روح عن مالك (رابح).

‌‌16 - باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها
2319 - عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الخازن الأمين الذي يُنفق - وربما قال: الذي يعطي - ما أُمر به كاملًا موفِّرًا طيبًا نفسه إلى الذي أُمر به أحد المتصدِّقين (4)» (5).--------------------------------------------
(1) كهنيئا هنيئًا.
(2) يروح عليك ثوابه وأجره، وفي رواية رابح.
وفيه فضل الصدقة في الأرحام وأنها صدقة وصلة «من أحب أن يبسط له في رزقه» {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ … } يعني كماله وتمامه.
(3) عامٌّ في المحتاجين وغيرهم.
(رائج .. رايح .. رابح .. ثلاث روايات.
(4) المتصدقيْن، ويروى المتصدقين بالجمع.
(5) الله أكبر، وهذا فضل عظيم لم يؤذ الناس ولم يتعتع عليهم.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 285)

تمت قراءة هذا الجزء
في يوم الأحد 19/ 6/1413 هـ-وقد بدأنا قراءته
في 13/ 8/1412 هـ
فاستغرقنا بقراءته عشرة أشهر وستة أيام
والله الهادي

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 286)

‌‌41 - كتاب الحرث والمزارعة
‌‌1 - باب فضل الزرع والغرس إذا أُكل منه
2320 - عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من مسلم يغرس غرسًا، أو يزرع زرعًا- فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة، إلا كان له به صدقة» (1).

‌‌2 - باب ما يُحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع، أو مجاوزة الحد الذي أُمر به
2321 - عن أبي أُمامة الباهلي قال - ورأى سكة (2) وشيئًا من آلة لحرث فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذُّل».--------------------------------------------
(1) إذا احتسب كان الأجر أعظم.
(وهذا يدل على فضل الزراعة؛ لما فيها من المصالح الكثيرة. وساقه المؤلف بطريقة العنعنة، ثم ساقه بالتصريح بالتحديث في حديث قتادة.
(2) المسحاة وغيرها.
(وهذا يدل أن المراد بذلك أنه قصّر في ذلك، أو توسّع فيه، فيحمل على ما قاله المؤلف التقصير في الواجب، أو التوسع المشغل، وإن لم يكن ذلك فلا حرج.
(من له مزرعة كبيرة واسعة؟ الغالب أنها تشغله.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 287)

‌‌3 - باب اقتناء الكلب للحرث
2322 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أمسك كلبًا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط (1)،
إلا كلب حرث أو ماشية».
قال ابن سيرين وأبو صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إلا كلب غنم أو حرث أو صيد» وقال أبو حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: «كلب صيد أو ماشية».
قال الحافظ: … واختلفوا في اختلاف الروايتين في القيراطين (2) والقيراط.
قال الحافظ: … واختلف في القيراطين المذكورين هنا هل هما كالقيراطين المذكورين في الصلاة على الجنازة واتباعها (3).

‌‌4 - باب استعمال البقر للحراثة
2324 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «بينما رجل راكب على بقرة التفتت إليه فقالت: لم أُخلق لهذا، خُلقت للحراثة (4). قال: آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. وأخذ الذئب شاة فتبعها الراعي، فقال--------------------------------------------
(1) في حديث ابن عمر قيراطان، وهذا يدل على أن الأمر أشد، يعني سهمان من أجوره. والقيراط جزء من 24 جزء أو من 20 على الخلاف.

(قلت: تقدم شرح القيراط في الجنائز (3/ 194).
(2) قال الشيخ: زِيد بعد ذلك.
(3) قلت للشيخ: ما يفسر القيراط هنا بقيراط الجنائز؟ قال: الله أعلم.
(4) لكن لم ينه عن ركوبها؛ لأنه لم ينه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فدل على جواز الحمل عليها، وعلى الغنم بقدر طاقتها، وفيه منقبة للشيخين.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 288)

له الذئب: من لها يوم السَّبع (1)، يوم لا راعي لها غيري؟ قال: آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. قال أبو سلمة: وما هما يومئذ في القوم» (2).
قال الحافظ: … والمستفاد من صيغة إنما في قوله: «إنما خلقت للحرث» عموم مخصوص (3).

‌‌5 - باب إذا قال اكفني مؤونة النخل وغيره وتُشركني في الثمر
2325 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النَّخيل. قال: «لا». فقالوا (4): تكفونا المؤونة ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا» (5).
قال الحافظ: … ولا يلزم من اشتراط المواساة ثبوت الاشتراك في الأرض، ولو ثبت بمجرد ذلك لم يبق لسؤالهم لذلك ورده عليهم معنى، وهذا واضح بحمد الله تعالى (6).--------------------------------------------
(1) تعطل المواشي.
(2) وهذا من آيات الله، كما ينطق الأسماع والأبصار في الآخرة، ينطق البقرة، والذئب، وسائر البهائم.
(3) كلام طيب فهذا لا يمنع من أكلها، وقد ثبت عنه أكل الخيل وحلها.
(4) المهاجرون يقولون: تكفونا ..
(5) رضي الله عنهم، هذا من جودهم، وصدقوا.
(6) ليس لهم شركاء، والأنصار على ملكهم.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 289)

‌‌6 - باب قطع الشجر والنخل. وقال أنس: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل فقُطع
2326 - عن عبد الله رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرَّق (1) نخل بن النَّضير وقطع، وهي البويرة، ولها يقول حسَّان:
لهان على سراة بني لُؤى … حريق بالبويرة مستطير

‌‌7 - باب
2327 - عن حنظلة بن قيس الأنصاري سمع رافع بن خديج قال: «كنا أكثر أهل المدينة مُزدرعًا، كنا نُكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيِّد الأرض، قال فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض، ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك، فنُهينا. وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ» (2).

‌‌8 - باب المزارعة بالشَّطر ونحوه
وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع. وزارع عليٌّ وسعد بن مالك … وقال إبراهيم--------------------------------------------
(1) فيه جواز قطع النخيل للحاجة، أو كان العدو يتقي به فإذا دعت المصلحة قطع، وهذا لما حاصر بني النضير، وكذلك قطع النخل الذي كان بأرض مسجده صلى الله عليه وسلم.
(2) كانت عندهم حالات في الزراعة غير صحيحة فيها جهالة فنهوا عن ذلك، فقد تنبت هذه ولا تنبت هذه. وأمرهم أن يزارعوا على النصف، والثلث مشاع.
(وإن قال هذه أرضي أزرعها كل سنة 100 ريال جاز، وأفضل منها المزارعة بالمشاع، وإن زرعها بدارهم فهذه مؤاجرة. فالمزارعة أفضل من المؤاجرة؛ لأجل التعاون.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 290)

وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة: لا بأس أن يُعطى الثوب بالثلث أو الربع (1)
ونحوه: وقال: معمر: لا بأس أن تُكرى الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى (2).

‌‌10 - باب
2330 - عن علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو: قلت لطاوس: لو تركت المخابرة، فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه (3). قال: أي عمرو، إني أعطيهم وأُعينهم. وإن أعلمهم أخبرني - يعني ابن عباس رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه، ولكن قال: «أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجًا معلومًا» (4).

‌‌11 - باب المزارعة مع اليهود
2331 - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أعطى خيبر--------------------------------------------
(1) قطن، أنسجة عباءة بنصفه باعتبار ما سيكون.

(فإن كان البذر من العامل جاز، أو من رب الأرض جاز، وهكذا لو قال: خذ هذا الجمل ولك نصف نسله.
(2) وهذا كله واسع بحمد الله، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود؛ لاحتياجه لذلك؛ لحرث الأرض؛ فهم أهل الخبرة؛ والمسلمون كانوا مشغولين بالجهاد.
(3) يعني عن العمل.
(4) المخابرة المنهي عنها لأجل الجهالة، وكان أولًا نهوا عن المزارعة ثم رخص لهم.
(المساقاة: دفع الزرع …
المزارعة: دفع الأرض

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 291)

اليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها» (1).

‌‌12 - باب ما يُكره من الشروط في المزارعة
2332 - عن رافع رضي الله عنه قال: «كنا أكثر أهل المدينة حقلًا، وكان أحدنا يُكري أرضه فيقول: هذه القطعة لي وهذه لك، فربما أخرجت ذهِ ولم تخرج ذهِ، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم» (2).

‌‌13 - باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم، وكان في ذلك صلاح لهم
2333 - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «بينما ثلاثة نفر يمشون أخذهم المطر، فأووْا إلى غار جبل … وقال الثالث (3):--------------------------------------------
(1) لا بأس أن يدفع الإنسان أرضه لإنسان يزرعها بجزء مشاع ربع، نصف وهكذا.
(الشجر يسقيه بجزء مشاع نصف، ربع. وكذلك يجوز الإجازة بأجر معلوم.
(أورده المؤلف أنه لا بأس بالمعاملة مع اليهود، وهكذا أشباههم وأن هذا ليس فيه مودة ولا موالاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لليهود: «نقرّكم ما أقرككم الله» وأوصى بإخراجهم؛ ولهذا أجلاهم عمر رضي الله عنه.
(2) لأن هذا فيه غرر.
(3) شاهد الترجمة وإذا أنفذه صاحب المال نفذ.
(ليس للأجير إلا آصعه التي اشترطت له، لكن إن نواها له وتبرع بها يدفعها، يعني الزيادة والنماء.
(النماء: يُعطى لصاحب المال أفضل، وإن نواه له لا يأخذ شيئًا.
قلت: من قال إنه مناصفة؟ قال: قاله شيخ الإسلام، وروي عن عمر، كالمضاربة الصحيحة، لكن الأجير لا يستحق إلا أجره.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 292)

اللهم إني استأجرت أجيرًا بفرق أرزُ، فلما قضى عمله قال: أعطني حقي، فعرضت عليه فرغب عنه، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرًا ورُعاتها، فجاءني فقال: اتق الله. فقلت اذهب إلى ذلك البقر ورعاتها فخذ. فقال: اتق الله ولا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك، فخذ. فأخذه، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرُج ما بقي. ففرج الله».

‌‌14 - باب أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: «تصدَّق بأصله لا يُباع، ولكن يُنفق ثمره فتصدَّقَ به».
2334 - عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: «قال عمر رضي الله عنه: لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر» (1).

‌‌15 - باب من أحيا أرضًا مواتًا
ورأى ذلك عليٌّ في أرض الخراب بالكوفة
وقال عمر: من أحيا أرضًا ميتة فهي له.
ويروى عن عمرو بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال في غير حق مسلم: وليس لعرق ظالم فيه حق. ويروى فيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
(1) (إن كان الرجل صحيحًا يوقف ما شاء، الثلث وإن زاد، وإن كان مريضًا فالثلث؛ لقصة سعد.
الوقف يبقى أصله وينفق ثمره، فلو وقف دابة أنفق أجرة حملها وتصدق بلبنها.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 293)

2325 - عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أعمر أرضًا ليست لأحد فهو أحق (1)» قال عروة: قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته.
قال الحافظ: … وفي أسانيدها مقال، لكن يتقوى بعضها ببعض (2).
2337 - عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الليلة أتاني آت من ربي وهو بالعقيق أن صَلِّ (3) في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في حجَّة».
قال الحافظ: وإنما أراد التنبيه على أن البطحاء (4) التي وقع فيها التعريس والأمر بالصلاة فيها لا تدخل في الموات الذي يحيا ويملك إذ لم يقع فيها تحويط ونحوه من وجوه الإحياء.

‌‌17 - باب إذا قال رب الأرض أقرِّك ما أقرِّك الله - ولم يذكر أجلاً معلومًا - فهما على تراضيهما
2338 - عن ابن عمر رضي الله عنهما «أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر--------------------------------------------
(1) الأرض الميتة إن أحياها فهي له، وعلى ولي الأمر أن ينظم ذلك حتى لا يحصل نزاع، وليشترط إذن ولي الأمر في الإحياء.
(2) لو لم يكن فيها إلا حديث الباب حديث عائشة لكفى.
(مجرد وضع اليد لا يكفي في التملك حتى يحيى، والإحياء حسب العرف.
(3) احتج به على ركعتين خاصة للإحرام وليس بصريح، وإن كان كذلك رأي الجمهور.
(4) نزوله بالبطحاء أو نحوه ليس إحياء.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 294)

على خيبر أراد إخراج اليهود منها (1)، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، وأراد إخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ليُقرهم بها أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نُقرُّكم بها على ذلك ما شئنا»، فقرُّوا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء» (2).

‌‌18 - باب ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضًا في الزراعة والثمر
2339 - قال ظُهير: «لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقًا».
قلت: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق. قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما تصنعون بمحاقلكم؟ » قلت: نُؤاجرها على الربيع وعلى الأوسق من التمر والشعير. قال: «لا تفعلوا، ازرَعوها، أو أَزرِعوها، أو أمسكوها». قال رافع: قلت سمعًا وطاعة» (3).
2342 - عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه، ولكن قال: «أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ شيئًا معلومًا» (4).
2345 - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «كنت أعلم في عهد--------------------------------------------
(1) قبل أن يمنع الكفار من الجزيرة؛ ولهذا أوصى بعدُ بإخراجهم، فنفاهم عمر.
(2) يجوز العقد على المساقاة والمزارعة على أجل سنة سنتين لكل واحد خيار إذا أكمل عمله.
(3) كان هذا أولًا ثم رخص في التأجير، وحث أولًا على التعاون ثم رخص في المؤاجرة.
(4) ابن عباس تأول المنع على الاستحباب.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 295)

رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تُكرى. ثم خشيَ عبد الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أحدث في ذلك شيئًا لم يكن يعلمه، فترك كراء الأرض» (1).

‌‌20 - باب
2348 - عن أبي هريرة رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يومًا يحدِّث - وعنده رجل من أهل البادية - أن رجلًا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع، فقال له: ألست فيما شئت؟ قال: بلى ولكن أحب أن أزرع.
قال: فبذر، فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده، فكان أمثال الجبال.
فيقول الله: دونك يا ابن آدم، فإنه لا يشبعك شيء. فقال الأعرابي: والله لا تجده إلا قرشيًا أو أنصاريًا، فإنهم أصحاب زرع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم» (2).
قال الحافظ: … قوله: (فقال له ألست فيما شئت) (3)
قال الحافظ: … وفي هذا الحديث من الفوائد أن كل ما اشتهى في الجنة من أمور الدنيا ممكن فيها (4) قاله المهلب.

‌‌21 - باب ما جاء في الغرس
2349 - عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: «إن كَّنا لنفرح بيوم الجمعة، كانت لنا عجوز تأخذ من أصول سِلق لنا كنا نغرسه في أربعائنا--------------------------------------------
(1) لكن استقر الأمر على جواز الأمرين المزارعة في المشاع والمؤاجرة، كما قال أبو رافع نفسه على شيء معلوم، وإنما أراد بالكراء المنهي عنه الشيء الذي فيه جهالة ما أنبتت هذه لفلان وتلك لغيره.
(2) مثل ما قال جل وعلا {إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ}.
(3) أولست من النعيم
(4) كما قال الله تعالى: {وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ}.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 296)

فتجعله في قدر لها، فتجعل فيه حبَّات من شعير - لا أعلم إلا أنه قال: ليس فيه شحم ولا وَدَك - فإذا صلينا الجمعة زُرناها فقرَّبته إلينا، فكنّا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك، وما كنا نتغدَّى ولا نقيل إلا بعد الجمعة» (1).
2350 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «يقولون إنا أبا هريرة يكثر الحديث، والله الموعد. ويقولون: ما للمهاجرين والأنصار لا يُحدِّثون مثل أحاديثه؟ وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصَّفق بالأسواق، وإن إخوتي من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم، وكنت امرءً مسكينًا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأحضر حين يغيبون، وأعي حين ينسون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يومًا: «لن يبسُط أحد منكم ثوبه - حتى أقضي مقالتي هذه - ثم يجمعه إلى صدره فينسى من مقالتي شيئًا أبدًا»، فبسطت نمرة ليس عليَّ ثوب غيرها حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالته ثم جمعتها إلى صدري، فوالذي بعثه بالحق ما نسيت من مقالته تلك إلى يومي هذا.
والله لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم شيئًا أبدًا {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى - إلى - الرَّحِيمُ} (2).--------------------------------------------
(1) وهذا من شدة الحاجة
(2) اللهم ارض عنه، اللهم ارض عنه.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 297)

‌‌42 - كتاب المساقاة
‌‌1 - باب من رأى صدقة الماء وهبته ووصيَّته جائزة، مقسومًا كان أو غير مقسوم
2351 - عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: «أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه، وعن يمينه غلام أصغر القوم والأشياخ عن يساره، فقال: «يا غلام أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ » قال: ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدًا يا رسول الله. فأعطاه إياه» (1).
2352 - عن شعيب عن الزهري قال: حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حلِبَت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة داجن- وهو في دار أنس بن مالك- وشيب لبنُها بماء من البئر التي في دار أنس، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فشرب منه، حتى إذا نزع القدح عن فيه، وعن يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي، فقال عمر- وخاف أن يُعطيه الأعرابي- أعط أبا بكر يا رسول الله عندك، فأعطاه الأعرابي الذي عن يمينه ثم قال: الأيمن فالأيمن» (2).--------------------------------------------
(1) الحديثان يدلان على شرعية البداءة باليمين بالنسبة للشارب إذا بقيت فضلة، فالسنة البدء باليمين إلا إذا سمح من كان على اليمين فلا بأس، فالكأس مجراها اليمين، ثم يدور يبدأ بكبير القوم كبير المجلس يقدمون، وكذا رئيس الحلقة ثم تدور على يمينه، إلا إذا سمح من على يمينه.
* يستأذن الأيمن القريب أو كل من على يمينه؟ لا، الأول فقط، القريب.
* كبًّر كبًّر؟ هذا في السواك. توزع شيء يهب شيئًا لا ينقسم فيبدأ بالأكبر.
(2) مناسبتها لباب المساقاة؟ فيه فضل صدقة الماء، والحاجة له، والضرورة له شديدة.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 298)