60 - باب النَّجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع
وقال ابن أبي أوفى «الناجش آكل (1) ربًا خائن» وهو خداع باطل لا يحلُّ قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الخديعة في النار، ومن عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد».
2143 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش» (2).
قال الحافظ: … قوله (عن النجش) (3) تقدم أن المشهور أنه بفتح الجيم وحكا المطرزي فيه السكون.
61 - باب بيع الغرر، وحبل الحَبلة
2143 - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية: كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها» (4).--------------------------------------------
(1) قد يعطى شيئًا.
(2) الأصل في النهي التحريم، والناجش يزيد في السلعة ولا يريد الشراء فيؤذي فهو ينفع البائع أو يضر المشتري، وهو كذب.
(3) (النجش) الأصل التسكين نجش.
(4) يفسر بمعنيين:
أ- ولد وبيع معدوم حمل الحامل.
ب- يبيع إلى أجل أن تلد الناقة وتحمل المولودة، وهذا جهل، وهذا نهي عن بيع المجهول والمغرر به.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 219)
62 - باب بيع الملامسة. قال أنس: نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه
2144 - عن عامر بن سعد أن أبا سعيد رضي الله عنه أخبره «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن المنابذة (1)، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه. ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه».
2145 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نهي عن لبستين: أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد (2)، ثم يرفعه على منكبه. وعن بيعتين: اللماس، والنَّباذ».
63 - باب بيع المنابذة. وقال أنس: نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه
2147 - عن أبي سعيد رضي الله عنه: «نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين (3) وعن بيعتين: الملامسة والمنابذة».--------------------------------------------
(1) وذلك يفضي للعداوة والشحناء، لأن كل واحد يبيع على غيره بصيرة، فقد يندم هذا أو يندم هذا.
(2) يفضي ذلك إلى كشف العورة، فإن عورته من جهة السماء مكشوفة، ومن عليه سراويل لا حرج عليه، ومن وقف على هذا أو سلم عليه أو سأله رأي عورته.
* الإنسان ينبذ إليه الثوب من غير تقليب، وهكذا الملامسة وهذه فيها مقامرة ومخاطرة فينهى عن ذلك حتى ينظر ويتأمل، وهكذا بيع الحصاة.
(3) مثل ما تقدم من الاحتباء في ثوب واحد اشتمال الصماء أن يلتف بالثوب ليس عليه سراويل فقد يتحرك لشيء فتنكشف عورته.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 220)
قال الحافظ: … وظاهر الطرق كلها أن التفسير من الحديث المرفوع (1).
64 - باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة والمصراة التي صري لبنها وحقن فيه وجمع فلم يحلب أيامًا. أوصل التصرية حبس الماء منه: صريت الماء إذا حبسته.
2148 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «لا تصروا (2) الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر».--------------------------------------------
(1) * الظاهر أن التفسير من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينسب إلى أحد من الرواة.
* بيع المعاطاة: من سلم الثمن وأخذ السلعة بدون كلام صحيح جرت العادة، وكذا صاحب التاكسي والسفينة الشيء المعلوم هذا بيع تراضي ما فيه شيء.
الظاهر أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبكل حال الصحابة من أئمة اللغة.
* تلقي الركبان لا يجوز حتى تنزل السلعة إلى السوق وينظر حتى لا يخدع، فإن خدع فله الخيار، وهكذا بيع الحاضر لباد وهذا لأجل مصلحة أهل البلد، لأن هذا فيه مشقة لأهل البلد فإن باع هو صاحب السلعة كان أسمح يبيع سلعته ويمشى. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وهو المحرج الدلال السمسار، كما قال ابن عباس لا يكون له سمسارًا.
(2) التصرية: التحفيل: جمع اللبن في الضرع، يسميه العامة: حيلها.
* يجمع لبن وجبتين لبن البارحة ولبن الصبح فيظن المشترى أن هذا عادة لها، والمشترى له الخيار ثلاثة أيام حتى ينظر فإن رضيها أمسكها وإن ردها ردها وصاعًا من طعام، والتمر إن وجد تمرًا وإلا فطعام، وهو مقابل اللبن الذي حلبه.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 221)
65 - باب إن شاء رد المصَراة وفى حلبتها صاع من تمر
2151 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من اشترى غنمًا مصراة فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها (1) صاع من تمر».
66 - باب بيع العبد الزاني. وقال شُريح: إن شاء رد من الزنا (2)
2152 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم «إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت فليجلدها، ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر» (3).
2153، 2154 - عن أبي هريرة ويزيد بن خالد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير» (4).--------------------------------------------
(1) * النجش: زيادة في ثمن السلع وهو لا يريد الشراء.
* هذه أنواع من البيوع المنهي عنها، لأنها تجر إلى البغضاء، ولأن منها مخاطرة، وهي ما بين غرر وغش وما بين جالبة للعداوة.
المقصود إن حلبها، فإن لم يحلبها محل نظر.
(2) إذا ما علم بالعيب رد.
(3) وما ذاك إلا لأن زناها ثلاث مرات سجية، ولعلها نصلح بالبيع فلعل السيد الآخر يعفها يستمتع بها.
(4) سألت الشيخ: يلزم البيع؟ قال هذا هو الظاهر. فقلت: أو يهب؟ قال من باب أولي أو أعتق، لكن لا ينبغي العتق فلعلها تستمر على فعلها القبيح.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 222)
67 - باب الشراء والبيع مع النساء
2155 - عن عائشة رضي الله عنها «دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اشتري وأعتقي فإنما الولاء (1) لمن أعتق»، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم من العشي فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: «ما بال الناس يشترطون شروطًا ليس في كتاب الله؟ من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن اشترط مائة شرط، شرط الله أحق وأوثق».
2156 - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما «أن عائشة رضي الله عنها ساومت (2) بريرة، فخرج إلى الصلاة، فلما جاء قالت: إنهم أبوا أن يبيعوها إلا أن يشترطوا الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الولاء لمن أعتق» قلت لنافع: حرًا كان زوجها أو عبدًا؟ فقال: ما يدريني (3).
68 - باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ وهل يعينه أو ينصحه؟
وقال النبي صلى الله عليه وسلم «إذا استنصح أحدكم أخاه فينصح له» ورخص فيه عطاء
2158 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تلقوا الركبان، ولا يبع (4) حاضر لباد». قال: فقلت لابن عباس: ما قوله--------------------------------------------
(1) * ما تكون رخيصة إلا إذا تبين.
الولاء: العصبة.
(2) لا بأس أن تشتري المرأة وتبيع إن كانت رشيدة. وبريرة بيعت منجمًا على تسعة أواق في تسع سنين، فقيه جواز بيع التقسيط، وفيه فوائد كثيرة.
(3) كان مغيث عبدًا على الصحيح؟
(4) جاء «لا يبع» و «لا يبيع».
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 223)
«لا يبيع حاضر لباد؟ » قال: لا يكون له سمسارًا (1).
69 - باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
2159 - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد» (2) وبه قال ابن عباس.
70 - باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة
وكرهه ابن سيرين وإبراهيم للبائع وللمشتري وقال إبراهيم: إن العرب تقول بع لي ثوبًا، وهي تعنى الشراء.
2160 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يبتع المرء على بيع أخيه (3)، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد».
71 - باب النهي عن تلقى الركبان (4)
وأن بيعه مردود لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالمًا، وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز.
2162 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي، وأن يبيع حاضر لباد».--------------------------------------------
(1) يعنى دلال.
(2) سواء بأجر أو بغير أجر لا يجوز، الحديث عام.
(3) ليس له مفهوم، فلا يفعل مع غير المسلم لأنه يضره.
(4) تلقي الركبان ليس كما قال المؤلف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الخيار فكلام المؤلف ليس بجيد، والخيار له ثبت في صحيح مسلم.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 224)
قال الحافظ: … «لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتي سيده السوق فهو بالخيار» (1).
72 - باب منتهي التلقي
2166 - عن عبد الله رضي الله عنه قال: «كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام».
قال أبو عبد الله: هذا في أعلى السوق (2)، ويبينه حديث عبيد الله.
2167 - عن عبد الله رضي الله عنه قال: «كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه» (3).
73 - باب إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
2168 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت كاتبت (4) أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية، فأعينيني. فقلت: إن أحب--------------------------------------------
(1) هذا يدل على صحة البيع، أما بيع الحاضر لباد فيسد الباب مطلقًا فالبيع الأقرب لا يصح.
(2) هذا فهمه، ليس بظاهر.
* النهاية متى وصلوا السوق للبيع والشراء، وما لم يصلوا فلا.
(3) حتى تنقطع علائق البائع وطعمه.
(4) سألت الشيخ: عن المكاتبة؟ فقال: مستحبة، والقول بالوجوب قول قوي، لكن يخشى من مكاتبة قد تؤذي وينبغي مساعدته طرح الربع طرح الشيء فكاتبوهم وآتوهم. هذا هو طرح الشيء.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 225)
أهلك أن أعدها لهم، ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم، فأبوا ذلك عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم، فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق». ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد ما بال رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب (1) الله فهو باطل وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق» (2).--------------------------------------------
(1) حكم الله.
(2) فيه فوائد:
- التعويل على ما دل عليه شرع الله.
- تصرف المرأة إذا كانت رشيدة.
- جواز بيع التقسيط إذا كانت الآجال معلومة.
- مشروعية المكاتبة مع العبد والأمة.
- أن الولاء لمن أعتق، وهو عصوبته.
- تخيير الأمة تحت الرقيق إن عتقت، كما في الرواية الأخرى.
- لا يلزم قبول الشفاعة كما شفع عليه الصلاة والسلام في الرواية.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 226)
75 - باب بيع الزبيب بالزبيب، والطعام بالطعام
2171 - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن المزابنة. والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلًا، وبيع الزبيب بالكرم كيلًا» (1).
76 - باب بيع الشعير بالشعير
2174 - عن مالك بن أوس أخبره أنه التمس صرفًا بمائة دينار، فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا، حتى اصطرف مني، فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة، وعمر يسمع ذلك. فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب (2) ربًا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر إلا هاء وهاء».
78 - باب بيع الفضة بالفضة
2177 - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا--------------------------------------------
(1) لأنه لا يتحقق التماثل، وهكذا الحبوب إلا في العرايا خاصة: وهي بيع الرطب خرصًا بتمر حاضر يدًا بيد في حدود خمسة أوسق، فيشتري رطبًا بتمر يدًا بيد مثلاُ بمثل لكن خرصًا.
(2) وفى رواية «الذهب بالورق» وهذا هو الشاهد، والعملة الجديدة تنزل منزلة هذا.
* العرايا في دون خمسة أوسق لا تبلغ الخمسة.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 227)
تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز» (1)
79 - باب بيع الدينار بالدينار نساء
2178 و 2179 - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم. فقال له: فإن ابن عباس لا يقوله. فقال أبو سعيد: سألته فقلت سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله؟ قال: كل ذلك لا أقول، وأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منى، ولكن أخبرني أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا (2) إلا في النسيئة» (3).
81 - باب بيع الذهب بالورق (4) يدًا بيد
2182 - عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه قال: «نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة (5) كيف شئنا، والفضة بالذهب كيف شئنا».--------------------------------------------
(1) لابد يدًا بيد. فلو قال: أجيبه العصر وهم في الظهر لم يصح حتى يكون يدًا بيد.
(2) معناه معظم الربا وأشده وإلا يقع في النقد.
(3) هذه شبة تعلق بها بعض الناس في حل المعاملة النقدية، واشتبه هذا على ابن عباس ثم رجع عن ذلك، واستقر الإجماع على منع ربا الفضل.
(4) ذهب بفلوس مثل الآن، لكن لابد يدًا بيد.
(5) الذهب بالفضة لا يشترط التماثل، فهذا معروف لكن التقابض مطلوب.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 228)
88 - باب شراء الطعام إلى أجل
2200 - عن الأعمش قال: «ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف فقال: لا بأس به. ثم حدثنا عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتري طعامًا من يهودي إلى أجل فرهنه درعه» (1).
قال الحافظ: … قوله: «باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه» (2).
90 - باب من باع نخلًا قد أُبِّرت أو أرضًا مزروعة، أو بإجارة
2203 - عن نافع مولي ابن عمر «أيما نخل بيعت قد أبرت (3) لم يذكر الثمر فالثمر للذي أبرها، وكذلك العبد (4) والحرث (5)، سمى له نافع هذه الثلاث».
91 - باب بيع الزرع بالطعام كيلاً
2205 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة (6): أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلًا بتمر كيلًا، وإن كان كرمًا أن--------------------------------------------
(1) الشراء إلى أجل والبيع إلى أجل جائز، وسواء تأجيل الثمن أو الثمن.
* الرهن جائز في الحضر والسفر.
(2) لا يجوز بيع التمر بالتمر متفاضلًا. وفى اللفظ الآخر قال: (أوه عين الربا).
(3) أبر. لقح ..
(4) وهكذا لو باعه عبدًا فماله للبائع إلا بالشرط.
(5) يبقى في رؤوس النخل حتى يجذها.
(6) المزابنة: من الزبن. الدفع كل واحد يدفع ماله للآخر.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 229)
يبيعه بزبيب كيلًا، وإن كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام. ونهى عن ذلك كلَّه» (1).
93 - باب بيع المخاضرة
2207 - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمُزابنة» (2).
قال الحافظ: … والمراد بيع الثمار والحبوب قبل أن يبدو صلاحها (3).
94 - باب الجُمَّار (4) وأكله
2209 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل جُمَّارًا، فقال: «من الشجر شجرة كالرجل المؤمن» (5)، فأردت أن أقول هي النخلة، فإذا أنا أحدثهم، قال: «هي النخلة».--------------------------------------------
(1) كلها مزابنة، بيع الربوي بالربوي من غير تماثل .. بيع الرطب بالتمر، بيع العنب بالزبيب لا يجوز إلا في العرايا، بيع الرطب بالتمر.
(2) ويشمل زرعًا أخضر بزرع أخضر؛ ولهذا قال مخاضرة.
(3) حتى يبدو صلاحها، فقد يصيبها غرر، لكن لو باعها على أنها علف لا بأس.
(4) شحم النخلة يباع ويؤكل.
(5) فيه طرح السؤال على الأصحاب والجلساء للفائدة كما ذكر المؤلف فيما تقدم.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 230)
95 - باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون (1) بينهم
في البيوع والإجازة والمكيال والوزن وسُنتهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة وقال شُريح للغزّالين: سُنّتكم بينكم. وقال عبد الوهاب عن أيوب عن محمد: لا بأس العشرة بأحد عشر ويأخذ للنفقة ربحًا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». وقال تعالى: {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} وأكترى الحسن من عبد الله بن مرداس حمارًا فقال: بكم؟ قال: بدانقين، فركبه؛ ثم جاء مرة أخرى فقال الحمار الحمار، فركبه ولم يُشارطه فبعث إليه بنصف درهم (2).
2212 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} أُنزلت في والي اليتيم (3) الذي يُقيم عليه ويُصلح في ماله: إن كان فقيرًا أكل منه بالمعروف (4).--------------------------------------------
(1) العرف جار فيما يفعلونه بلا مشارطة، كما يفعل أصحاب البقالات والحلاقة والحجام والتاكسي.
(2) قصد المؤلف الواجب حمل الناس على عادتهم في البيع والشراء والإجارة والعارية، وأنهم يؤخذون بعرفهم ما لم يخالف الشرع المطهر {وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} وقوله صلى الله عليه وسلم: «خذي ما يكفيك بالمعروف» وقوله: «وإنما الطاعة في المعروف» يعني المعروف من الشرع مما لا نهي فيه.
(3) إن كان الزوج شحيحًا تأخذ من ماله بالمعروف بما فيه الكفاية لها ولولدها بدون إسراف ولا تبذير.
(4) وهذا داخل في القاعدة من يلي مال اليتيم يأكل بالمعروف ما لا يضر اليتيم ولا يكون منه إسراف إن كان يتجر فيه.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 231)
قال الحافظ: … قوله: (لا بأس العشرة بأحد عشرة) (1).
96 - باب بيع الشَّريك من شريكه
2213 - عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه «جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يُقسم، فإذا وقعت الحدود وصُرفت الطرق فعلا شُفعة» (2).
97 - باب بيع الأرض والدُّور والعروض مُشاعًا غير مقسوم
2214 - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يُقسم. فإذا وقعت الحدود وصُرفت الطرق (3) فعلا شُفعة».--------------------------------------------
(1) لا بأس إن كان إذا اشترى بمائة باعها بمائة وعشرة لا بأس على عادتهم.
(2) يشتركان في أر أو دابة أو سيارة لا بأس ببيع حصته بما يتفقان عليه.
وحديث «ينتظر بها إن كان غائبًا» رواه أحمد بسند جيد.
(3) مفهومه: ما لم تصرف الطرق فله الشفعة.
* إذا كان الطرق باق فالشفعة باقية، فإذا كانت البيوت محدودة لكن طريقها واحدة أو مزرعتان مسيلهما واحد.
* الجوار وحده لا يكفي إلا إذا اشتركا في طريق أو نحوه، هذا الذي عليه الجمهور.
*اختلف الناس في المنقول هل فيه شفعة؟ والصواب له الشفعة، كالسيارة والدواب فلا يبيع حتى يعرض على صاحبه.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 232)
98 - باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
2215 - عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خرج ثلاثة نفر يمشون فأصابهم المطر (1)،
فدخلوا في جبل، فانحطت عليهم صخرة. فقال بعضهم لبعض ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه. فقال أحدهم: اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران، فكنت أخرج فأرعى، ثم أجيء بالحلاب فآتي به أبويَّ فيشربان، ثم أسقي الصبية وأهلي وامرأتي. فاحتبست ليلة فجئت، فإذا هما نائمان، قال: فكرهت أن أوقظهما، والصَّبية يتضاغون عند رجليَّ، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهما حتى طلع الفجر. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرُج عنا فُرجة نرى منها السماء. قال ففُرج عنهم.
قال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أني كنت أحبُ امرأة من بنات عمي كأشد ما يُحبُّ الرجل النساء، فقالت لا تنال ذلك منها حتى تعطيها مائة دينار، فسعيت فيها حتى جمعتها، فلما قعدت بين رجليها--------------------------------------------
(1) في رواية: المبيت، ولا منافاة اجتمعا.
* وفيه ما ترجم له المؤلف التصرف الطيب وينفذ صاحب المال ينفذ، ومنه قصة عروة البارقي في بيع الشاة.
* هذا الحديث العظيم له طرق كثيرة عند المؤلف وله فوائد كثيرة، وساقه شيخنا بتعبيره سياقًا جميلًا رحمه الله.
* عنده أمانة فعمل فيها فزادت رأس المال لصاحب الأمانة والزيادة له، وإن كسدت يضمن.
* وإن تصرف لنفسه فهو لنفسه، وإن تصرف للأجير فهو للأجير (المال الزائد).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 233)
قالت: اتق الله ولا تفُضَّ الخاتم إلا بحقه، فقمتُ وتركتها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرُح عنا فُرجة. قال: ففرج عنهم الثلثين. وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرًا بفرق من ذرة، فأعطيته وأبي ذلك أن يأخذ، فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته حتى اشتريت منه بقرًا وراعيها، ثم جاء فقال: يا عبد الله أعطني حقَّي، فقلت: انطلق إلى تلك البقر وراعيها فإنها لك. فقال: أستهزئ بي؟ قال فقلت: ما أستهزئ بك، ولكنها لك. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرُج عنا، فكُشف عنهم».
99 - باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
2216 - عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء رجل مشرك مُشعان طويل بغنمٍ يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «بيعًا أم عطية - أو قال: أم هبة - فقال: لا، بيع. فاشترى منه شاة» (1).--------------------------------------------
(1) لا مانع من معاملة المشركين فيما ينفع المسلمين وفيما أباحه الله، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم ومات ودرعه مرهون عند اليهود في الطعام، ولا بأس بشراء الرقيق واستخدام الرقيق في المعاملة من الشراء والبيع والهبة جائزة بشروطها الشرعية، ومثل شراء الشاة من المشرك ولا يتضمن ذلك مودة ولا محبة.
* ومن ارتد وقد كان حج لا يلزمه إعادة الحج؛ لأن الردة المحبطة للعمل هي المتصلة بالموت.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 234)
100 - باب شراء المملوك من الحربيَّ وهبته وعتقه
2217 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «هاجر إبراهيم عليها السلام بسارة، فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك - أو جبّار من الجبابرة - فقيل: دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن النساء. فأرسل إليه أن يا إبراهيم من هذه التي معك؟ قال: أختي. ثم رجع إليها فقال: لا تُكذَّبي حديثي، فإني أخبرتهم أنك أختي، والله إن على الأرض من مؤمن غيري وغيرك. فأرسل بها إليه فقام إليها، فقامت توضأُ وتصلَّي فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلَّط علىَّ الكافر (1). فغُط حتى ركض برجله - قال الأعرج قال أبو سلمة بن عبد الرحمن إن أبا هريرة قال - قالت اللهم إن يمُت يقال هي قتلته. فأُرسل ثم قام إليها فقامت توضأ وتصلى وتقول: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تُسلَّط علىَّ هذا الكافر، فغُط حتى ركض برجله - قال عبد الرحمن قال أبو سلمة قال أبو هريرة - فقالت اللهم إن يمُت فيقال هي قتلته. فأُرسل في الثانية أو في الثالثة فقال: والله وما أرسلتم إلىَّ إلا شيطانًا، أرجعوها إلى إبراهيم، وأعطوها آجَرَ، فرجعت إلى إبراهيم عليها السلام، فقالت: أشعَرت أن الله كبَت الكافرَ وأخدم وليدة».--------------------------------------------
(1) حماها الله، وهذا من كرامات الأولياء.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 235)
2218 - عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد إلىَّ أنه ابنه، انظر إلى شبه. انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله وُلد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه (1) فرأى شبيهًا بيَّنًا بعتبة، فقال: «هو لك يا عبد، الولد للفراش وللعاهر الحَجرُ، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة». فلم تره سودة قط».
2219 - قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لصهيب: «اتق الله ولا تدَّع إلى غير أبيك. فقال صهيب: ما يسرُّني أن لي كذا وكذا وأني قلت ذلك، ولكني سُرقت وأنا صبيّ» (2).
101 - باب جلود الميتة قبل أن تُدبغ
2221 - عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّ بشاة ميتة فقال: «هلا استمتعتم بإهابها؟ » قالوا: إنها ميتة. قال: «إنما حَرُم أكلها» (3).--------------------------------------------
(1) حكم بحكم الإسلام في الفراش ولم يلتفت للشبه.
(2) الأمور إذا جرت بعد الإسلام تجري على الوجه الشرعي، وهكذا قصة صهيب وسلمان رقهم في الجاهلية بظلم ومع ذلك يُشترون ويُعتقون.
(3) سألت شيخنا: له أن يبيعها قبل الدبغ؟ قال: لا. قيل: لم؟ قال ميتة لم تطهر.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 236)
102 - باب قتل الخنزير
وقال جابر: حرَّم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخنزير
222 - عن ابن المسَّيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده ليوشكنَّ أن ينزل فيكم ابن مريم حكيمًا مُقسطًا، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد» (1).--------------------------------------------
(1) هل يقتل الخنزير الآن؟ محتمل لأن قتله مع شيئين:
1 - كسر الصليب.
2 - وضع الجزية.
* وكسر الصليب الآن، وأما وضع الجزية عند نزول عيسي.
* قال الشيخ: الأقرب عندي عدم قتله؛ لأنه ليس بسبع عادي فهو كالكلب، ويمكن صاحب حياة الحيوان يتعرض لها.
* وقد يقال إن الخنزير كالكلب لا يقتل إلا إذا تعدى، وليس الخنزير من السباع العادية.
* إما الإسلام وإما السيف.
*الصقر: يجوز بيعه فيه منفعة ولم يرد فيه نهي كالكلب.
* هل يشرع قتل الخنزير اليوم؟ إنما أبيح لعيسى.
* قلت هذا بحث في حكم قتل الخنزير (قبل نزول عيسى صلى الله عليه وسلم). عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده ليوشكنَّ أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا مقسطًا يكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد». [رواه الشيخان وغيرهما]. =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 237)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= قال ابن القيم / في الهدي (5/ 783): «وفي رواية أبي طالب (يعني عن الإمام أحمد) إذا أسلم وله خمر أو خنازير، تصب الخمر، وتسرَّح الخنازير وقد حرُما عليه، وإن قتلها فلا بأس».
وقال في أحكام أهل الذمة (1/ 61): «وقال يعقوب بن بختان: سألت أبا عبد الله عن خنازير أهل الذمة وخمورهم؟ قال: لا تقتل خنازيرهم فإن لهم عهدًا».
وقال في الطرق الحكمية ص (251): «وفي مسائل صالح قال أبي: يُقتل الخنزير ويُفسد الخمر ويُكسر الصليب .. (ثم ذكر حديث الباب بعد ذلك في جملة أحاديث مستدلًا بها على جواز التعزير بإتلاف المال، ثم قال: فهؤلاء رسل الله، صلى الله عليهم وسلم كلهم على مَحْق المحرَّم وإتلافه بالكلية).
وقال في شرح الشروط العمرية في أحكام أهل الذمة (2/ 725): «قوله: (ولا نجاورهم بالخنازير، ولا ببيع الخمور) قال: ولا تكون الخنازير مجاورة لهم ويجوز أن يكون بالزاي أي لا نتعدى بها عليهم جهرة بل إذا أتينا بها إلى بيوتنا أتينا بها خفية بحيث لا يطلعون على ذلك».
وقال ابن قاسم في حاشية الروض (4/ 316) على قول صاحب الروض: «ويُمنعون من إظهار خمر وخنزير فإن فعلوا أتلفناهما قال: أي أتلفنا الخمر والخنزير إذا أظهروهما في الأسواق وغيرها لتأذي المسلمين بذلك وفُشوه فيهم، وإن لم يظهروهما لم نتعرض لهم».
قال الخطابي في معالم السنن (تهذيب السنن 6/ 177): «قوله: =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 238)