2085 - عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة، انطلقنا حتى أتينا على نهر من دم، فيه رجل قائم، وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فردّه حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان، فقلت: ما هذا؟ فقال الذي رأيته في النهر: آكل الربا» (1).
25 - باب موكل الربا، لقوله عز وجل: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} إلى قوله: {وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ}
وقال ابن عباس: هذه آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم.
2086 - عن عون بن أبي جُحيفة قال: «رأيت أبي اشترى عبدًا حَجَّاماَ (2).--------------------------------------------
(1) وهذا إشارة إلى ما يقع فيه من الطمع، كلما أراد الخروج منه طمع، فرجع لحب المال.
* أخذ الكرامة على الترع بالدم؟ لا يجوز.
* فهم أبو جحيفة أنه حرام، وليس بحرام بل خبيث يعني رديء.
(2) وقع سقط موجود في الشرح.
* لا يجوز من التصوير إلا للضرورة كالتابعية.
* ظن أبو جحيفة أن الحجامة داخلة في ثمن الدم، وليس كذلك وثمن الدم بيعه.
* فيه أنه لا يجوز بيع الكلب ولو كلب صيد، إما لأنه من الحاجات التي لا تمنع أو لأنه من الخبائث.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 199)
فسألته، فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم، ونهى عن الواشمة والموشومة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور».
26 - باب {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ}
2087 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الحلف منفقة (1) للسّلعة، ممحقة للبركة».
27 - باب ما يكره من الحلف في البيع
2088 - عن عبد الله بن أوفى رضي الله عنه «أن رجلًا أقام سلعة وهو في السوق، فحلف بالله لقد أعطى (2) بها ما لم يُعط ليوقع فيها رجلًا من المسلمين، فنزلت {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا} (3).--------------------------------------------
(1) * تصوير المحاضرات محل نظر، قد يقال فيه علم وإذا رأوا صورته وسمعوا صوته استفادوا، هو قول قوي للمصالح العامة.
* أخذ الكلى بعد الموت؟ هذا تلاعب بالميت وظاهر لام شيخنا بالبيع، ولقوله «كسر عظم المبيت ككسر عظم الحي» أما التبرع بالكلى فأسهل بكثير.
* مسألة التبرع بالأعضاء؟ فيها خلاف عند المجلس وصدرت فيه فتوى.
تذهب السلعة لكنها ممحقة لبركة مذهبة لها إن كان صادقًا، وإن كان كاذبًا فالأمر واضح.
(2) يعني سميت منه.
(3) وهذا فيه الحذر من الأيمان الكاذبة.
* من علم أنه غشه فله الخيار.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 200)
28 - باب ما قيل في الصَّواغ (1)
وقال طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يُختلى خلاها» وقال العباس: «إلا الإذخر فإنه لقَينهم (2). فقال: إلا الإذخر».
2090 - عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله حرَّم مكة ولم تحل لأحد قبلي، ولا لأحد بعدي، وإنما أُحلت لي ساعة من نهار، لا يُختلى (3) خلاها، ولا يُعضد شجرها ولا يُنفر صيدها ولا يلتقط لقطتها إلا لمعرّف». وقال عباس بن عبد المطلب: إلا الإذخر لصاغتنا ولسُقف بيوتنا. فقال: «إلا الإذخر» فقال عكرمة: هل تدري ما يُنفر صيدها؟ هو أن تُنحية من الظل وتنزل مكانه. قال عبد الوهاب عن خالد «لصاغتنا وقبورنا».
قال الحافظ: .. ولعل المصنف أشار إلى حديث «أكذب الناس الصباغون والصواغون» وهو حديث مضطرب الإسناد أخرجه أحمد وغيره (4).--------------------------------------------
(1) الحداد.
(2) فيه جواز الصفات: الحداد الصواغ.
(3) حشيشها.
(4) * أخلها الله لرسوله عام الفتح ثم حرمت.
أحلها شيخنا: يغلب على الظن أن ابن القيم ذكره في المنار المنيف وأنه من الموضوعات وأشار إلى نكارة متنه. وصدق ظن شيخنا. انظر المنار المنيف (ص 53) حديث رقم (60).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 201)
29 - باب ذكر القين والحداد
2091 - عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب قال: «كنت قينًا في الجاهلية، وكان لي على العاص بن وائل دين، فأتيته أتقاضاه، قال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، قلت: لا أكفر حتى يُميتك الله ثم تُبعث.
قال: دعني حتى أموت وأبعث، فسأوتي مالًا وولدًا فأقضي. فنزلت {أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا (77) أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا} (1).
30 - باب الخيّاط
2092 - عن أنس رضي الله عنه قال: «إن خياطًا دعا (2) رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، قال أنس بن مالك فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرّب إلى رسول الله خبزًا ومرقًا فيه دُباء وقديد، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدُباء من حوالي القصعة. قال: فلم أزل أحب الدباء (3) من يومئذ».
31 - باب النسّاج
2093 - عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: «جاءت امرأة ببردة - قال أتدرون ما البُردة؟ فقيل له: نعم هي الشّملة منسوجة في حاشيتها---------------------------------------------
(1) هذا من تكذيبهم بالآخرة.
(2) فيه تواضعه صلى الله عليه وسلم، وفيه عدم التكلف ولو كان المدعو كبيرًا.
(3) لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها. الدباء: القرع.
* مقصود البخاري بالتراجم جواز التسمية لهذا، وجواز هذه الصناعات.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 202)
قالت: يا رسول الله، إني نسجت هذه بيدي أكسوكها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاج إليها، فخرج إلينا وإنها إزارة، فقال رجل من القوم: يا رسول الله أكسُنيها، فقال: نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه. فقال له القوم: ما أحسنت، سألتها إياه، لقد عرفت أنه لا يرُدُ سائلًا، فقال الرجل: والله ما سألتها إلا لتكون كفني يوم أموت. قال سهل فكانت كفنه» (1).
32 - باب النّجار
2094 - عن أبي حازم قال: «أتى رجال إلى سهل بن سعد يسألونه عن المنبر فقال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة - امرأة قد سماها سهل- أن مُري غلامك النجار يعمل لي أعوادًا أجلس عليهن إذا كلمت الناس (2)،
فأمرته يعملها من طرفاء الغابة، ثم جاء بها، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، فأمر بها فوضعت فجلس عليها» (3).--------------------------------------------
(1) وهذا فيه جودة صلى الله عليه وسلم وفيه رغبة المسلمين في التبرك بلباسه.
(2) * قلت: ما أنكر عليه أنها كفنه؟
فقال الشيخ: لا بأس ن أب المباحات .. هذا إذا اطلع عليه .. والنبي لم يفعله.
قلت: تقدم «باب من استعد للكفن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم» في الجنائز.
جواز اتخاذ المنبر لا بأس بذلك.
(3) يعني يخط الناس.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 203)
2095 - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أجعل (1) لك شيئًا تقعد عليه؟ فإن لي غلامًا نجارًا. قال: «إن شئت». فعملت له المنبر. فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع فصاحت النخلة التي كان يخطُب عندها حتى كادت أن تنشق، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمَّها إليه، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرّت. قال: «بكت على ما كانت تسمع من الذكر».
33 - باب شراء الإمام الحوائج بنفسه
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: اشترى النبي صلى الله عليه وسلم جملًا من عمر، واشترى ابن عمر بنفسه (2)، وقال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما جاء مشرك بغنم فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم منه شاة، واشترى من جابر بعيرًا.
2096 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: «اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعامًا نسيئة، ورهنه درعه (3)».--------------------------------------------
(1) في هذه الرواية عرضها، وفي التي قبلها طلبه ولا منافاة بينهما، وفيه معجزة ظاهرة لنبوته صلى الله عليه وسلم ..
(2) يعني أنه عالم اشترى بنفسه.
(3) ومات ودرعه مرهونة.
* شراؤه من المشركين لا بأس به. وفي عامل اليهود إذا كان الشراء لا يترتب عليه محذور.
* وفيه شراء الإمام نفسه، وإذا خشي أنهم يستحون منه ويخفضون السعر له يقيم وكيلًا.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 204)
34 - باب شراء الدواب والحمير
2079 - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ بي جملي وأعيا، فأتى عليَّ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «جار؟ » فقلت: نعم، قال: «ما شأنك؟ » قلت: أبطأ عليّ جملي وأعيا فتخلفت. فنزل يحجنُه بمحجنه ثم قال: «اركب»، فركبته، فقد رأيته أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: «تزوجت؟ » قلت: نعم قال: «بكرًا أم ثيبًا؟ » قلت: بل ثيبًا قال: «أفلا جارية تلاعبها وتُلاعبك؟ » قلت: إن لي أخوات، فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهم وتمشطهن وتقوم عليهن، قال: «إما إنك قادم، فإذا قدمت فالكيس الكيس» (1). ثم قال: «أتبيع جملك؟ » قلت نعم. فاشتراه مني بأوقية. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي وقدمت بالغداة فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد، قال: «الآن قدمت؟ » قلت: نعم. قال: «فدع جملك فادخل فصلَّ ركعتين»، فدخلت فصلت، . فأمر بلالًا أن يزن له أوقية (2)، فوزن لي بلال فأرجح في الميزان. فانطلقت حتى وليت. فقال: «ادعوا لي جابرًا»،--------------------------------------------
(1) * من اشترى فاكهة من ثلاجة (سيارة) هل له أن يبيعها وهي في سيارة البائع؟
فقال الشيخ- بعدما قيل له: ليس للمشتري سيارة وقد تفسد الفاكهة- له ذلك ولو ما نقل أجل الضرر، والأحكام تدور مع علتها.
الكيس: افعل الشيء الطيب ضد الجز العجز، من الإحسان والجماع وغيره.
(2) قوله زن وأرجح في المسجد؟ ما هو بصريح، ثم ما فيه شيء هو تسليم.
* فيه فوائد:
- تواضعه صلى الله عليه وسلم واهتمامه بحال الجيش.
- شرعية صلاة ركعتين للقادم من السفر.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 205)
قلت الآن يُرد عليّ الجمل، ولم يكن شيء أبغض إلى منه، قال: «خُذ جملك، ولك ثمنه».
35 - باب الأسواق التي كانت في الجاهلية، فتتابع بها الناس في الإسلام
9098 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كانت عُكاظ ومجنَّة وذوي المجاز أسواقًا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها، فأنزل الله {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ} في مواسم الحج (1) .. قرأ ابن عباس كذا» (2).
36 - باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
الهائم: المخالف للقصد في كل شيء.
2099 - قال عمرو: «كان ها هنا رجل اسمه نواس، وكانت عنده إبل هيم، فذهب ابن عمر رضي الله عنهما فاشترى تلك الإبل من شريك له، فجاء إليه شريكه، فقال: بعنا تلك الإبل. فقال: ممن بعتها؟ فقال: من شيخ كذا وكذا. فقال: ويحك، ذاك والله ابن عمر. فجاءه فقال: إن شريكي باعك إبلًا هيمًا ولم يعرفك. قال: فاستقها. قال: فلما ذهب يستاقها فقال: دعها: رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى» (3).--------------------------------------------
(1) - البكر أولى أن تيسرت، وإلا فالثيب لأجل حاجات، كما فعل جابر والنبي صلى الله عليه وسلم نكح ثيبات.
الحاج لا بأس أن يبيع ويشتري، وكذا المعتمر.
(2) من باب التفسير.
(3) هذا اختيار ابن عمر رضي العيب، والواجب توضيح العيب من قبل البائع.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 206)
37 - باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
وكره (1) عمران بن حًصين بيعه في الفتنة
2100 - عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حُنين فبعت الدِّرع فابتعت به مخرفًا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام».
38 - باب في العطار وبيع المسك
2101 - عن أبي برده بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد، لا يعدَمُك من صاحب المسك إما تشتريه أو تجد ريحه، وكير الحداد يحرق بيتك أو ثوبك أو تجد منه ريحًا خبيثة» (2).--------------------------------------------
(1) * يدل على وجوب النصح وأن البائع يخبر المشتري بالعيب فإن رضي فلا بأس.
* الفتن لها حالان: حال معروفة للمحق من غيره، كما بين عليّ ومعاوية، فلو باع لأصحاب علي فلا بأس، ومن جهل الأمر أو اشتبه عليه لا يبيع، وأن تبين له الأمر لا يبيع على المعتدي، أو يبيع على قطاع الطرق فلا.
الصواب أنه لا يجوز بيع السلاح في الفتنة. المخرف: البستان.
* دعوة الكفار للولائم يهودي أو نصراني؟ نعم، إن كان له مصلحة.
المبتدع يضيف ويدعى، ولو كان داعية.
(2) فيه الحث على مجالسة الأخيار والصلحاء والحذر من مجالسة الأشرار ودعاة الباطل، وهكذا كل مؤمن ومؤمنة.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 207)
39 - باب ذكر الحجام
2103 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه، ولو كان حرامًا لم يُعطه (1).
40 - باب التجارة فيما يُكره (2) لبسُه للرجال والنساء
2104 - عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر رضي الله عنه بحُلَّة حرير- أو سيراء- فرآها عليه فقال: «إني لم أرسل بها إليك لتلبسها إنما يلبَسُها من لا خلاق له، إنما بعثت إليك لتستمتع بها. يعني تبيعها».--------------------------------------------
(1) * المسك طاهر كاللبن تحول من الدم إلى هذا الشيء الطاهر وقد كان يتطيب به صلى الله عليه وسلم فهو مستثنى مما أبين من الحي فهو ميت.
وهذا صحيح كلام طيب. لأن الله قال: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى}.
(2) * التداوي مستحب ليس بواجب على الصحيح، وهذا قول الجمهور.
* الاحتجام عند الحاجة وكذا القصد وأما من غير حاجة فلا ليست بسنة، يدل على استحبابها «إن خير ما تداويتم به الحجامة» قلت رواه مسلم ويدل على حل كسب الحجام، وقول (كسب الحجام خبيث) يعني رديء ليس بحرام؛ لأن هذه الصنعة لا ينبغي أخذ المال فيها، مثل البصل والكراث سماها خبيثة.
الكراهة فيها نظر.
* بيع المعارف للكفار؟ لا يجوز، هذا إعانة لهم، فقيل: إهداء عمر الحلة لأخيه الحلة من حرير؟
قال: لعله يبيعها أو يهديها لامرأة.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 208)
2105 - عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرته أنها اشترت نُمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفتُ في وجهه الكراهة فقلت: يا رسول الله أتوب إلى الله والى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا أذنَّبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما بال هذه النَّمرقة؟ » قلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسّدها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يُعذبون، فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم»، وقال: «إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة» (1).
41 - باب صاحب السِّلعة أحقُّ بالسوم (2)
2106 - عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يا بني النجار ثامنوني بحائطكم. وفيه خِربٌ ونخلٌ».--------------------------------------------
(1) * الهدية لا يلزم منها الإجابة، فإذا أهدي إليك حلة من الحرير ليس معنى ذلك أنك تلبسها، بل تلبسها المرأة.
وفي رواية اقرها. هذا مجمل والحديث في المعلق أما الممتهن لا بأس له لقصة دخول جبرائيل عند النسائي لا بأس به.
* «صورة الرأس» معروفة عن ابن عباس، والمعنى صحيح. قلت: أخرجه البيهقي عنه بسند صحيح.
* غلق الكتاب الذي به صورة يعتبر تغشية (طمس) وإن طمس أحسن.
* العلب التي عليها صور هي ممتهنة، كحليب النيدو.
(2) أحق بالسوم: أحق بأن يوضح الثمن لأنه صاحب الشيء، لكن للمشتري أن يسوم لكن لا يجبر.
* بالهاتف إن كلمه تم البيع.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 209)
42 - باب كم يجوز الخيار؟
2107 - عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرَّقا أو يكون البيع خيارًا» قال نافع: وكان ابن عمر إذا اشترى شيئًا يُعجبه فارق صاحبه (1).
43 - باب إذا لم يوقِّت الخيار هل يجوز البيع؟
2109 - عن ابن عمر رضي الله عنها قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «البيعان بالخيار ما لم يتفرَّقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر، وربما قال: أو يكون بيع خيار» (2).
44 - باب «البيِّعان بالخيار ما لم يتفرَّقا»
2110 - عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «البيعان--------------------------------------------
(1) * ابن عمر إما لم يبلغه الخبر أو قيامه قيامًا عاديًا.
يقوم قيامًا لا بنية قطع الخيار، حتى لا يستقبله أخوه.
* ماداما في المجلس إلا أن يسقطا الخيار أو يشترطا يوم يومين ثلاثة أربعة.
* جاء في حديث عبد الله بن عمرو «ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقبله» فلا يخرج بهذه النية، ولم يبلغ ابن عمر.
(2) لا جد لخيار الشرط على شروطهم، قلت له: سنة سنتين؟ قال: لا نعلم له حدًا.
* الدار المشئومة إذا بيعت لا يلزم البيان، فقد تكون مشئومة عليه دون غيره.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 210)
بالخيار ما لم يتفرَّقا فإن صدقا وبيَّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما مُحقت بركة بيعهما» (1).
2111 - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرَّقا، إلا بيع الخيار» (2).
46 - باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟ (3)
2113 - عن أن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كل بيَّعِين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار».
47 - باب إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر البائع على المشتري، أو اشترى عبدًا فأعتقه
وقال طاووس فيمن يشتري السلعة على الرضا ثم باعها وجبت له والربح له؟
2115 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنت على بكر صعب لعمر، كان يغلبني يتقدم أمام القوم، فيزجُره عمر ويردّه، ثم يتقدم فيزجره عمر ويردُّه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: «بعنيه». قال: هو لك يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بعنيه»، فباعه من رسول--------------------------------------------
(1) الصدق والبيان للسلعة من أسباب البركة، وهذا هو الواجب في جميع المعاملات، الإجارة والنكاح.
(2) يفسر أمرين:
1 - على الأخيار.
2 - أن يشترطا خيارًا يوم، يومين.
(3) المؤلف رحمه الله يعيد التراجم للشرح.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 211)
الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت» (1).
2116 - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «بعت من أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه مالًا بالوادي بمال له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يرادَّني البيع، وكانت السُّنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا، قال عبد الله: فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني قد غبَنتُهُ بأني سُقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال، وساقني إلى المدينة بثلاث ليال» (2).
48 - باب ما يُكره من الخداع في البيع
2117 - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلًا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: «إذا بايعت فقل لا خِلابة» (3) (4).--------------------------------------------
(1) هذا يدل على التصرف قبل القبض هذا في غير المعاوضة.
أما البيع فلا حتى يحوزه، إذا باعه مرة أخرى فلابد من الحيازة، أما إن وهبه فلا حرج.
(2) يعني الأقرب خير.
* ابن عمر لم يبلغه النهي «ولا يحل له أن يفارقه .. » من حديث عبد الله ابن عمرو، رواه أحمد وأهل السنن بسند صحيح، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله.
* الغبن ليس له حد فما يعد غبنًا فهو غبن.
* أخذ العوض على الإقالة؟ لا بأس يصبح بيعًا جديدًا.
(3) لا خديعة قلت: وفي رواية كان يقول: لا خيابة، قال الشيخ: في لسانه لثغة.
(4) يعني اتقوا الله في لا تخدعوني.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 212)
49 - باب ما ذُكر في الأسواق
2118 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يُخسف بأوَّلهم وآخرهم». قال: قلت يا رسول الله كيف يُخسف بأوّلهم وآخرهم وفيهم أسواقهم (1) ومن ليس منهم؟ قال: «يُخسف بأولهم وآخرهم، ثم يُبعثون على نيّاتهم (2)» (3).
2119 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صلاة أحدكم في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته بضعًا وعشرين درجة، وذلك بأنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزُه إلا الصلاة، لم يخطُ خطوة إلا رُفع بها درجة، أو حُطَّت عنه بها خطيئة، والملائكة تصلي على أحدهم مادام في مصلاه الذي يصلي (4) فيه: اللهم صلّ عليه، اللهم ارحمه، ما لم يُحدث فيه، ما لم يؤذ فيه، وقال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه».--------------------------------------------
(1) * يدل على جواز البيع والشراء ولو من الأخيار.
مني يبيعون الناس يرافقون الجيوش ويبيعون عليهم ما جاءوا إلا للبيع والشراء، وهكذا العقوبات العامة.
(2) فيه الحذر من صحبة الأشرار، قد تنزل عقوبة فتعم الجميع.
(3) وهذا لم يقع، وسيكون في آخر الزمان.
وسئل عن هذا: يكون بعد الدجال؟ فقال: الظاهر بعده.
(4) ما دام في المسجد قبل الصلاة وبعدها.
* حديث دعاء السوق (لا إله إلا اله .. ) ضعيف
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 213)
2121 - عن أنس رضي الله عنه قال: دعا رجل بالبقيع: يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لم أعنِك، قال: «سمُّوا باسمي ولا تَكنَّوا بكنيتي» (1).
2122 - عن أبي هريرة الدَّوسي رضي الله عنه قال: «خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة النهار لا يكلّمني ولا أكلمه، حتى أتى سوق بني قينقاع، فجلس بفناء بيت فاطمة فقال: «أثمَّ لُكعُ» فحسبته شيئًا، فظننت أنها تُلبسه سخابًا أو تغسله فجاء يشتد حتى عاتقه وقبله وقال: «اللهم أحِّبه وأحبَّ من يُحبُّه».
2124 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يُباع الطعام (2) إذا اشتراه حتى يستوفيه» (3).
قال الحافظ: .. «أحب البقاع إلى الله المساجد، وأبغض البقاع إلى الله الأسواق (4).
قال الحافظ: … وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقد تقدم مستوفي في أبواب الجماعة (5).--------------------------------------------
(1) وهذا في حياته أما بعد ذلك فجاز الأمران.
(2) وغير الطعام مثله.
(3) هذا هو الواجب بنقل الطعام .... وفيه أبعاد الجميع عن أسباب الشحناء.
(4) قلت: هو عند مسلم من حديث أبي هريرة، وغفل عنه الحافظ هنا! .
(5) في الخطوة ثلاث فوائد: حط سيئة ورع درجة وكتابة حسنة.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 214)
53 - باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومُدِه (1)
2129 - عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم «أن إبراهيم حرَّم مكة ودعا لها، وحرَّمت المدينة كما حرَّم إبراهيم مكة، ودعوتُ لها في مُدِّها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم عليها السلام لمكة» (2).
54 - باب ما يُذكر في بيع الطعام، والحُكرة
2131 - عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: «رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يُضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يُؤووه إلى رحالهم» (3).--------------------------------------------
(1) صاع بلده ومد بلده نسب إليه لأنه هو السبب.
(2) في بعض الروايات «بمثلي ما دعا إبراهيم لمكة» وهذا من فضل اله على أهل المدينة.
(3) إذا كان جزافًا ينقل حتى يتحقق القبض ويتم البيع، وإن كان مكيلًا حتى يكتاله، وإن كاله ونقله كان أكمل وأكمل وهذا في السلع كلها (نهى أن تباع السلع .. ) رواه أحمد وأبو داود وهو صحيح. قلت: بلفظ: السلع، تفرد بن ابن إسحاق أخرجه أحمد (5/ 191) وأبو داود (3499) والطبراني (5/ 113) وخالفه جرير بن حازم كما عند الطبراني. وإسحاق ابن حازم كما عند الدارقطني (3/ 12) لكن هذه الأخيرة من طريق الواقدي فلا يفرح بها، وحديث ابن عمر في الصحيحين كل سياقاته في الطعام لا عامة السلع، مع أن في الطريق المذكورة عبد ارحمن ابن أبي الزناد وفيه مقال معروف.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 215)
2134 - عن مالك بن أوس أنه قال: «من عنده صرف؟ فقال طلحة: أنا حتى يجيء خازننا من الغابة. قال سفيان هو الذي حفزناه عن الزهري ليس فيه زيادة، فقال: أخبرني مالك بن أوس سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الذهب بالورقة ربًا إلا هاء وهاء» (1).
قال الحافظ .... لكن مجرد إيواء الطعام إلى الرحال لأي يستلزم الاحتكار الشرعي، لأن الاحتكار الشرعي إمساك الطعام عن البيع وانتظار الغلاء مع الاستغناء عنه وحاجة الناس إليه (2).
55 - باب بيع الطعام قبل أن يُقبض، وبيع ما ليس عندك
2135 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يُقبض. قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله (3).--------------------------------------------
(1) يعني يدًا بيد.
(2) * سألت الشيخ: عن الشيك؟ فقال: محل هل يتم به القبض أم لا. والأحوط أن يقبض المال.
وهذا هو الشيك المصدق، أما الشيك الذي لا رصيد له فلا يجوز
غير الطعان مثل الطعام إذا أحتاج إليه؛ لأجل الضرر الذي يدخل على الناس.
(3) ما حسبه ابن عباس جاء به النص.
* التعزيز بالمال الصحيح أنه باق يجوز.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 216)
56 - باب من رأي اشتري طعامًا جزافاُ أن لا يبيعه حتى يؤويه
إلى رحله، والأدب (1) في ذلك
2137 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافًا - يعنى الطعام - يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحلهم».
57 - باب إذا اشتري متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع، أو مات قبل أن يُقبض
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ما أدركت الصفقة حيًا (2) مجموعًا فهو من المبتاع (3).
2138 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: «لقل يوم كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي فيه بيت أبي بكر أحد طرفي النهار، فلما أذن له في الخروج--------------------------------------------
(1) الأدب: التأديب ومخالفة الأوامر التي ليس فيها حدود يؤدب فيها، كالاحتكار، وهو التعزيز.
(2) بخلاف الموصوف في الذمة فهو من ضمان البائع، وبخلاف الحيوانات المتفرقة.
(3) فيه إجمال، وظاهره من ضمان المشتري مطلقًا وليس بجيد.
* ظاهر النصوص أن المبيع عند البائع حتى يقبضه المشتري فهو من ضمان البائع مطلقًا، وأما التفصيل في الذمة فيحتاج إلى دليل.
* الحديث لا يتضمن شيئًا يتعلق بالضمان وعدمه. وفيه البيع مع عدم تحديد الثمن وبعد ذلك يتحدد، وهكذا يكون بين الأصحاب وأهل المودة.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 217)
إلى المدينة لم يرعنا إلا وقد أتانا ظهرًا، فخبر به أبو بكر فقال: ما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا لأمر حدث. فلما دخل عليه قال لأبي بكر: أخرج من عندك. قال: يا رسول الله، وإنما هما ابنتاي، يعنى عائشة وأسماء. قال: أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج؟ قال: الصحبة يا رسول الله. قال: الصحبة قال: يا رسول الله، إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج، فخذ إحداهما. قال: قد أخذتها بالثمن» (1).
58 - لا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، حتى يأذن له أو يترك
2140 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد. ولا تناجشوا. ولا يبيع الرجل على بيع أخيه. ولا يخطب على خطبة أخيه. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها» (2).
59 - باب بيع المزايدة
2141 - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما «أن رجلًا أعتق غلامًا له عن دبر فاحتاج، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «من يشتريه مني؟ » فاشتراه نعيم ابن عبد الله بكذا وكذا، فدفعه إليه» (3).--------------------------------------------
(1) وفيه قبول الهدية ولو بالثمن، ففي الأول تثبيت المعروف، وفي الثاني مراعاة المصلحة ولئلا يحصل منه.
(2) وما ذاك إلا لأن ذلك يؤدي إلى أسباب الفرقة والاختلاف.
* والشريعة بل الشرائع جاءت بجمع القلوب.
* وهذا عام في المسلم وغيره وقوله (أخيه) وصف أغلبي، ولأن ذلك من محاسن الإسلام.
(3) هذا محل وفاق، بيع المزايدة كل يزيد.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 218)