. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= ويقتل الخنزير: فيه دليل على وجوب قتل الخنزير .. وذلك أن عيسى صلوات الله عليه إنما يقتل الخنزير في حكم شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأن نزوله إنما يكون في آخر الزمان وشريعة الإسلام باقية».
وقال البغوي في شرح السنة (15/ 81): «ومعنى قتل الخنزير تحريم اقتنائه وأكله وإباحة قتله؛ لأن عيسى عليه السلام إنما يقتلها على حكم شرع الإسلام، والشيء الطاهر المنتفع به لا يباح إتلافه».
وقال النووي في المجموع (9/ 278): «لا يجوز اقتناء الخنزير سواء كان فيه عدوى تعدو على الناس أم لم يكن، لكن إن كان فيه عدوى وجب قتله قطعًا وإلا فوجهان:
1 - يجب قتله.
2 - يجوز قتله، ويجوز إرساله وهو ظاهر نص الشافعي».
وقال في الروضة (10/ 259): «وإذا دخلنا دارهم (يعني الكفار) غُزاة قتلنا الخنازير وأرقنا الخمور».
وقال الحافظ في الفتح (5/ 42): «وقال أبو عبد الملك: وأما قوله في كل كبد رطبة أجر» قال: مخصوص ببعض البهائم مما لا ضرر فيه، لأن المأمور بقتله كالخنزير لا يجوز أن يُقوى ليزداد ضرره .. (وتعقبه ابن التين بقوله): «ولا تمتنع إجراؤه على عمومه يعني فيُسقى ثم يُقتل».
وقال الحافظ (5/ 121): «على قول البخاري باب كسر الصليب وقتل الخنزير، قال: إيراده هنا إشارة إلى أن من قتل خنزيرًا أو كسر صليبًا لا يضمن لأنه فعل مأمورًا، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن عيسى سيفعله وهو إذ نزل كان مقررًا لشرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم». =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 239)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= ونقل الدميري في حياة الحيوان (1/ 3003، 305) كلام الخطابي المتقدم وكلام النووي وقال: «ونقل ابن المنذر الإجماع علي نجاسته وفي دعواه الإجماع نظر، لأن مالكًا يخالف فيه نعم هو أسوأ حالًا من الكلب فإنه يستحب قتله».
وقال العيني في شرح البخاري (10/ 349) تحت باب قتل الخنزير: «أي هذا باب في بيان قتل الخنزير هل هو مشروع كما شرع تحريم أكله؟ والجمهور على جواز قتله مطلقًا إلا ما روي شاذًا عن بعض الشافعية أنه يترك الخنزير إذا لم يكن فيه شراوة، وقال ابن التين: ومذهب الجمهور أنه إذا وجد الخنزير في دار الكفر وغيرها وتمكنا من قتله قتلناه. قلت: - القائل العيني: - ينبغي أن يستثنى خنزير أهل الذمة لأنه مال عندهم، ونحن نهينا عن التعرض لأموالهم فإن قلت: يأتي عن قريب أن عيسى عليه السلام ينزل يقتل الخنزير مطلقًا. قلت: يقتل الخنزير بعد قتل أهله».
وقال ابن حزم في المحلى (11/ 335): «فيمن سرق خمرًا لذمي أو لمسلم أو سرق خنزيرًا .. قال بعد كلام طويل: من سرقها لم يسرق مالًا لأحد، لا قيمة لها أصلًا ولا سرق شيئًا يحلف إبقاءه جملة، فلا شيء عليه، والواجب هرقها على كل حال لمسلم وكافر وكذلك قتل الخنازير».
تنبيه: روى حميد بن زنجويه في الأموال (1/ 180): «من طريق عبيد الله ابن عمرو عن ليث بن أبي سليم أن عمر بن الخطاب كتب إلى العمال يأمرهم بقتل الخنازير ونقص أثمانها لأهل الجزية من جزيتهم».
قلت: وهذا إسناد ضعيف، ليث ضعيف ولم يدرك عمر، هذا ما تيسر إيراده مع ضيق الوقت، والله أعلم.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 240)
103 - باب لا يذاب شحم الميتة، ولا يباع ودكه
رواه جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
2223 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بلغ عمر أن فلانًا باع خمرًا فقال: قاتل الله فلانًا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها (1) فباعوها» (2).
2224 - عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «قاتل الله يهودًا، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها». قال أبو عبد الله: قاتلهم الله لعنهم. {قُتِلَ} لعن. {الْخَرَّاصُونَ} الكذابون (3).
104 - باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح، وما يكره من ذلك
2225 - عن سعيد بن أبي الحسن قال: «كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما إذ أتاه رجل فقال: يا أبا عباس إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدى، وإني أصنع هذه التصاوير (4) فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما--------------------------------------------
(1) أذابوها، قالوا: ما بعنا شحمًا بعنا ذوبًا (ودكًا).
(2) فيه تحريم الحيل وسد أبوابها.
(3) ويشهد له «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد».
(4) بيع الصور ذات الأرواح محرم، لأنه لعن المصورين، رواه البخاري، ولهذا قال ابن عباس ما قال.
* سألت الشيخ عن عرائس الأطفال؟ فذكر الخلاف وذكر حديث عائشة عن من احتج به، وقال: المخالف يقول ليس صريحًا في الصور بل خشب ونحوه.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 241)
سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول: «من صور صورة إن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ فيها أبدًا». فربا الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه. فقال: ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر، كل شيء ليس فيه روح».
105 - باب تحريم التجارة في الخمر
وقال جابر رضي الله عنه: حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخمر.
2226 - عن عائشة رضي الله عنها لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «حرمت التجارة في الخمر» (1).
106 - باب إثم من باع حُرًا
2227 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «قال الله: ثلاثة أنا خصمهم (2) يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حُرًا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره».--------------------------------------------
(1) * وقلت للشيخ: العرائس يشتريها الإنسان لوالده؟ قال: الأحوط الترك.
* التحنيط فيه إضاعة مال، وقد يعتقد فيه اعتقادًا باطلًا وقد صدرت فتوى اللجنة بالمنع.
* سئل الشيخ عن المحاضرات في الفيديو؟ فقال قد تربو مصلحتها على مفسدتها ولهذا عندي شبهة في التلفاز (يعنى الخروج فيه).
الخمر أم الخبائث، ولهذا لعن في الخمر عشرة
(2) من كان الله خصمة فهو مخصوم ........
* سئل شيخنا عن علاج مدمن بتقليل المخدرات شيئًا فشيئًا، لأن قطعها يقتله؟ يقطعها ولو مات، يتعالج بالمباح، هذا فيه فتح باب شر قلت: سألت شيخنا ابن عثيمين رحمه الله عما ذكره ابن حجر الهيتمي في فتاويه الفقهية من أن من ابتلي بشيء من هذه المحرمات ثم تاب منها فقيل له إن قطعها مرة هلك يقسطها حتى يتركها، فقلت للشيخ محمد: هل كلام الهيتمي صحيح قال: نعم صحيح.
* القرض لا يسمى بيعًا فلو أقرض درهمًا ثم رده لا حرج.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 242)
108 - باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة
واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة وقال ابن عباس: قد يكون البعير خيرًا من البعيرين. واشترى رافع بن خديج بعيرًا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال: آتيك بالآخر غدًا رهوًا إن شاء الله. وقال ابن المسيب لا ربًا في الحيوان: البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل. وقال ابن سيرين: لا بأس ببعير ببعيرين ودرهم بدرهم نسيئة (1).
2228 - عن أنس رضي الله عنه قال: «كان في السبي صفية فصارت إلى دحية الكلبي، ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم» (2).
109 - باب بيع الرقيق
2229 - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله إنا نصيب سبيًا فنحب الأثمان فكيف ترى--------------------------------------------
(1) هذا خطأ، هذا ربا نسيئة، هذا غلط لو ثبت عنه، أما بعير ببعيرين لا بأس وثبت عنه بيع البعير بالبعيرين نسيئة، كما ذكر الحافظ في البلوغ.
(2) اشتراها بسبعة رؤوس، كما في بعض الروايات.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 243)
في العزل؟ (1) فقال: «أو إنكم تفعلون ذلك؟ لا عليكم أن لا تفعلوا ذلك، فإنها ليست نسمة كتب الله أن يخرج إلا هي خارجة».
110 - باب بيع المدبَّر
2234 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها (2)
ولو بحبل من شعر».
111 - هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
ولم ير الحسن بأسًا أن يقبلها أو يُباشرها. وقال ابن عمر رضي الله عنه: إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو عتقت فيستبرأ رحمها بحيضة،--------------------------------------------
(1) الغزل لا بأس به.
* الوقف المعلق بوقت: سأجعله وقفًا بعد شهر الأقرب أنه يلزم، مثل إن دخل رمضان فعبدي حر، الأقرب أنه يلزم.
(2) تباع في الثالثة وجوبًا.
* لم يفصل مدبرًا أم فدل على العموم.
* باع النبي صلى الله عليه وسلم المدبر، الوصية لا تلزم فله الرجوع، كما في المدبر يعتق بموته مدبرًا يجوز بيعه قبل ذلك فهذه معلقة. أما المنجزة: كما لو أعتقه الآن أو وقف شيئًا من ماله نفذ في الحال.
* نقل الملك قد يكون وسيلة لصلاحها، لابد أن يبين عيبها لقوله: (ولو بحب من شعر).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 244)
ولا تستبرأ العذراء. وقال عطاء: لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج (1). وقال الله تعالى: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ}.
2235 - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال «قدم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب - وقد قتل زوجها وكانت عروسًا - فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج بها، حتى بلغنا سد الروحاء حلت فبنى بها، ثم صنع حيسًا في نطع صغير، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «آذن من حولك»، فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية. ثم خرجنا إلى المدينة، قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءة، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته، فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب» (2).
112 - باب بيع الميتة والأصنام
2236 - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عام الفتح «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» (3). فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن--------------------------------------------
(1) هل له أن يستمتع إن كان الحمل لغيره؟ لا حرج.
* قلت: المظاهر هل له أن يستمتع بما دون الفرج قبل أن يكفر؟ كذلك، لكن الأحوط تركه.
(2) فيه حسن خلقه، وفيه التواضع في الوليمة.
(3) الوثن أعم: كل صنم وثن، وليس كل وثن صنمًا، مثل شجرة، حجر وثن، وليس صنمًا عكس إنسان صنم، ويقال وثن.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 245)
ويُدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال: «لا، هو حرام». ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: «قاتل اليهود، إن الله لما حرَّم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه».
قال الحافظ: .. واستدل الخطابي على جواز الانتفاع بإجماعهم على أن من ماتت له دابة ساغ له إطعامها لكلاب الصيد فكذلك يسوغ دهن السفينة بشحم الميتة ولا فرق (1). قوله (ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود .. إلخ) وسياقه مشعر بقوة ما أوله الأكثر (2) …
قال الحافظ: … فعلى هذا إن كانت بحيث إذا كسرت ينتفع برضاضها جاز بيعها (3).--------------------------------------------
(1) رده شيخنا وقال: كلاب الصيد لا تؤكل.
(2) الأكثر تقدم قوله إن قول الأكثر المنع.
* ظاهر السياق المنع من الانتفاع والبيع؛ لأنها نجسة والتلطخ بها ممنوع، وهو وسيلة لبيعها.
* بعض المتبرعين بالدم يُدفع له هديه؟ ما ينبغي أن يقبل (بعدما سألته)
* شراء الدم للضرورة؟ الظاهر الجواز للحاجة الظاهرة.
(3) إذا كسرت وانتفع برضاضها لم يعد فيها مفسدة، أما بيعها مصورة لا.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 246)
113 - باب ثمن الكلب
2237 - عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب (1)، ومَهر (2) البغيَّ، وحُلوان الكاهن (3)».
2238 - عن عون بن أبي جحفة قال: «رأيت أبي اشترى حجّامًا فأمر بمحاجمه فكُسرت (4)، فسألته عن ذلك، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب، وكسب الأمَة، ولعن الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصوَّر».
قال الحافظ: .. حديث جابر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد» (5).--------------------------------------------
(1) سواء كلاب الصيد أو الحرس أو الزرع، فالحديث عام.
(2) عوض الزنا فهو محرّم عليها ولا ترده للزاني بل تدفعه للفقراء مع التوبة.
(3) ما يأخذه مقابل ما قاله للناس من إخبارهم عن المغيبات.
(4) خاف أن يبيع الدم.
* الحجام لا بأس فقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أبا طيبة لما حجمه. ومعنى خبيث: رديء.
(5) ضعيف شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 247)
35 - كتاب السلم
1 - باب السَّلَم في كيل معلوم
2239 - عن عمرو بن زرارة أخبرنا إسماعيل بن عُلية أخبرنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قَدِم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يُسلفون في التمر العام والعاملين - أو قال عامين أو ثلاثة، شكَّ إسماعيل - فقال: «من سلَّف في تمر فليُسلف في كيل معلوم ووزن معلوم» (1).
3 - باب السَّلم إلى من ليس عنده أصل
2244، 2245 - عن الشيباني عن محمد بن أبي المجالد قال: «بعثني عبد الله بن شداد وأبو بُردة إلى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما فقالا: سَلْه هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يُسلفون في الحنطة؟ (2) قال عبد الله: كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت في--------------------------------------------
(1) * السلم تقديم الثمن وتأخير الثمن ..
الواجب في المعاملات الحذر من أسباب الشقاق والنزاع، والواجب أن تكون المبيعات معلومات القدر والآجال والثمن.
* كذلك السلم في السيارة أو غيرها، السلم لا يلزم أن يكون في مكيل موزون.
(2) المقصود من هذا أنه لا بأس بالسلم مع المزارع أو غيره؛ لأنه متى حل الأجل اشترى من أهل الأموال وأدى ما عليه هذا لمن ليس له زرع.
* لا تبع ما ليس عندك في الحال، أما في الذمة سلم فجائز بالإجماع.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 248)
كيل معلوم إلى أجل معلوم. قلت: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزى فسألته، فقال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يُسلفون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نسألهم ألهم حرث أم لا».
قال الحافظ: … (حتى يحرز) بتقديم الراء على الزاي أي يحفظ ويصان، وفي رواية الكشميهني بتقديم الزاي على الراء أي يوزن أو يخرص (1)،
وفائدة ذلك معرفة كمية حقوق الفقراء …
4 - باب السَّلم في النخل
2247، 2248 - عن عمرو عن أبي البختري قال: «سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السَّلم في النَّخل فقال: نُهي عن بيع النخل حتى يصبح (2)، وعن بيع الورق نساء بناحر. وسألت ابن عباس عن السَّلم في النخل فقال:--------------------------------------------
(1) * بيع المعيّن لا يصلح (السلم فيه) بل من أي مكان يؤمنه من نخله أو من نخل غيره، أما بيع الحاضر فبعد نضوج الثمرة.
* السكري يتفاوت؟ يعطي الوسط.
* من صور بيع الكالي بالكالي لا يجوز، والحديث ضعيف ومعناه صحيح بالإجماع.
* مائة صاع بر في رمضان بألف ريال في شوال كله دين في دين.
المعنى متقارب.
(2) حتى يبدو صلاحه: حتى يطيب حتى يصلح للأكل، المعنى حتى تذهب العاهة.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 249)
نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يُؤكل منه أو يأكُل منه حتى يوزن» (1).
5 - باب الكفيل (2) في السَّلَم
2251 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: «اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعامًا من يهودي بنسيئة، ورهنه درعًا له من حديد».
7 - باب السَّلم إلى أجل معلوم
2253 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يُسلفون في الثَّمار السَّنتين والثلاث (3)، فقال: «أسلفوا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم». وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان حدثنا ابن أبي نجيح وقال: «في كيل (4) معلوم ووزن (5) معلوم».--------------------------------------------
(1) يقبض: يجذ.
* الكفيل: الضمين، والكفيل يمكن يكون كفيل بدن، والكفيل المطلق: الضمين.
(2) استنبط المؤلف من هذا جواز الكفيل لأنه إذا جاز الرهن جاز الكفيل لأن الرهن وثيق وكذا الكفيل وثيق. وفيه جواز الرهن في الحضر، والآية ليست لقصد التقييد.
* السلم فيه مصلحة للمسلم له والمسلم.
(3) كثمر في ثلاثة آلاف كيلو: الألف الأولى في السنة الأولى والثانية في السنة الثانية بثمن معلوم.
(4) كيل في المكيل ووزن في الموزون
(5) كيل في المكيل ووزن في الموزون
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 250)
2254، 2255 - عن محمد بن أبي مجالد قال: «أرسلني أبو بُردة وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله بن أبي أوفى فسألتهما عن السلف فقالا: كنا نُصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام، فنُسلِّفهم في الحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمى. قال قلت: أكان لهم زرع، أو لم يكن لهم زرع؟ قالا ما كنا نسألهم عن ذلك» (1).
8 - باب السلَّم إلى أن تنتج الناقة
2256 - عن عبد الله رضي الله عنه قال: «كانوا يتبايعون الجزور إلى حَبَل الحبلة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه» (2).--------------------------------------------
(1) يعني ما هو بشرط تسلم إليه ولو لم يكن له مزرعة.
* أقصى مدة في أجل السلم؟ ليس لها مدة معلومة، لكن لابد أن يكون لها وقع في الثمن فلا يصلح يوم، يومين، ثلاثة؛ بل يكون له أثر.
قلت: اختار شيخ الإسلام جوازه ولو قل إن كان الدين عند مالكه المسلم إليه. انظر حاشية المقنع (2/ 91).
* المعين إن بدأ صلاحه جاز بيعه الآن وإلا فلا، وإن كان المعين سلمًا فلا؛ لأنه قد يثمر وقد لا يثمر.
* المعين في سيارة أو بيت بيع ليس سلمًا.
* حالة الأنصار تشبه حالة أهل نجد قبل عشرات من السنين.
(2) هذا من جهلهم كانوا يتبايعون إلى أن تنتج الناقة، وأحيانًا إلى أن تنتج ثم تنتج المولودة فهذا فيه غرر وجهالة وإفضاء إلى الخصومة، وبعضهم يبيع حبل الحبلة.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 251)
36 - كتاب الشفعة
1 - باب الشُّفعة فيما لم يُقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شُفعة
2257 - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كلِّ ما لم يُقسم، فإذا وقعت الحدود وصُرفت الطرُّق فلا شُفعة» (1).
2 - باب عرض الشُّفعة على صاحبها قبل البيع
وقال الحكم: إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له (2).
وقال الشَّعبي: من بيعت شفعته وهو شاهد لا يُغيِّرها فلا شفعة له (3).
2258 - عن عمرو بن الشريد قال: «وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة لوضع يده على إحدى منكبيَّ، إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا سعد ابتَع مني بيتيَّ في دارك. فقال سعد والله ما أبتاعهما. فقال المسور والله لتبتاعنَّهما. فقال سعد: والله لا أزيدك على أربعة آلاف مُنجَّمة أو مُقطَّعة. قال أبو رافع: لقد أُعطيت بها خمسمائة دينار، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بسقبه (4) ما أعطيتُكها بأربعة آلاف وأنا أُعطى بها خمسمائة دينار، فأعطاها إياه» (5).--------------------------------------------
(1) الشفعة جائزة ما دامت الشركة موجودة، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة.
* إذا استأذن الشريك شريكه فقال مالي حاجة بطلت الشفعة.
(2) هذا هو الصواب.
(3) كذلك فلو شفع بعد البيع لم يقبل؛ لأنه ساكت راض.
(4) لقربه شريكه، يعني إن كان بينهما شركة طريقهما واحدة.
(5) رضي الله عن الجميع.
* إذا رفض أن يأخذها بثمن المثل سقطت الشفعة.
* النصراني لا شفعة له، والعموم له الشفعة لكن القواعد أن الكافر لا يظهر على المسلم، والإسلام يعلو ولا يُعلى.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 252)
3 - باب أيُّ الجوار أقرب؟
2259 - عن عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أُهدي؟ قال: «إلى أقربهما منك بابًا» (1).--------------------------------------------
(1) يعني إن كانت الهدية لا تتسع لشخصين الأقرب بابًا هو الأولى ليس الأقرب جوارًا.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 253)
37 - كتاب الإجارة
1 - باب استئجار الرجل الصالح
2260 - عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الخازن الأمين الذي يُؤدِّي ما أُمر به طيِّبة نفسه أحد المتصدِّقيْن» (1).
2261 - عن أبي موسى رضي الله عنه قال: «أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، فقلت ما علمت أنهما يطلبان العمل. فقال: لن - أو لا - نستعمل على عملنا من أرادهُ» (2).--------------------------------------------
(1) * عمل المسلم عند الكافر؟
إن كان فيه ذل لا يجوز، كالطبخ له أو غسل سيارته، ولهذا روي عن علي النزع كل دلو بتمرة عند يهودية.
* تولية بيع برأس المال، مرابحة: بيع بزيادة على رأس المال لا بأس.
في لفظ: المتصدقين بالجمع.
(2) * الأمين أو الوكيل شريك للمتصدق إن نصح «من دل على خير فله مثل أجر فاعله» رواه مسلم.
* إن رأى الخلل وطلب للمصلحة لا لحاجة بنفسه أجر {اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ}.
وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة: «إنا لا نولي أحدًا سأله أو حرص عليه» فهو مظنة لعدم التوفيق «إن أعطيتها بمسألة وكلت إليها».
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 254)
قال الحافظ: … قال العلماء (1): من الحكمة في إلهام الأنبياء من رعي الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم التمرن برعيها …
3 - باب استئجار المشركين عند الضرورة (2)، أو إذا لم يوجد أهل الإسلام وعامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر
2263 - عن عائشة رضي الله عنها «واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلًا من بني الديل ثم من بني عبد بن عديّ هاديًا خِرِّيتًا - الخرِّيت: الماهر بالهداية - قد غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل، وهو على دين كفار قريش، فأمناه، فدفعا إليه راحلتيهما، وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث فارتحلا، وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل الدِيليُّ فأخذ بهم أسفل مكة وهو طريق الساحل».
4 - باب إذا استأجر أجيرًا ليعمل له بعد ثلاثة أيام - أو بعد شهر أو بعد سنة - جاز وهما على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل
2264 - عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلًا من بني الدِّيل هاديًا خرِّيتًا وهو على دين كفار--------------------------------------------
(1) قال شيخنا نحوه مختصرًا.
(2) * من الحكمة انتقال الأنبياء من رعي الغنم إلى رعي الآدميين.
يعني لا بأس به. ومن ذلك استئجار يهود على خيبر ولما استغنى المسلمون أجلوهم كما فعل عمر. ومن ذلك استخدام الديلي في طريق الهجرة … الصديق ومولاه والنبي صلى الله عليه وسلم والديلي.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 255)
قريش، فدفعا إليه راحلتيهما، وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتاهما براحلتيهما صُبح ثلاث» (1).
5 - باب الأجير في الغزو
2265 - عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: «غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم جيش العُسرة، فكان من أوثق أعمالي في نفسي، فكان لي أجير، فقاتل إنسانًا، فعضَّ أحدهما إصبع صاحبه، فانتزع إصبعه فأندرّ ثنيَّته فسقطت، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأهدر (2) ثنيَّته وقال: أفيدع إصبعه في فيك تقضَمُها؟ قال أحسبه قال: كما يقضَم الفحل».
6 - باب إذا استأجر أجيرًا فبيَّن له الأجل، ولم يُبيِّن العمل (3)
لقوله: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ - إلى قوله - وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ}.
يأجرُ فلانًا: يعطيه أجرًا. ومنه في التعزية: آجرك الله.
قال الحافظ: … إذا قلنا أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا ورد شرعنا بتقريره (4).--------------------------------------------
(1) يجوز الاستئجار لمدة مستقبلة: تعمل في رجب أو رمضان، لا بأس، ولو كان العقد متأخرًا إذا كانت المدة معلومة لا بأس بتوقيت مباشرة العمل.
* الجزيرة جزيرة العرب نجد والحجاز واليمن مساكن العرب.
(2) الظالم إن أصابه شيء من تخلص المظلوم فهو هدر، كما هنا هدر.
(3) محل نظر فقد بين شعيب له العمل.
(4) هذا هو الصواب.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 256)
قال الحافظ: … وقد أبعد من جوز أن يكون المهر شيئًا آخر غير الرعي، وإنما أراد شعيب (1)
أن يكون يرعى غنمه هذه المدة ويزوجه ابنته …
قال الحافظ: … قال ابن المنير وقصد البخاري أن الإجارة تضبط بتعين العمل (2) كما تضبط بتعين الأجل.
8 - باب الإجارة إلى نصف النهار
2268 - عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مثلُكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أُجراء فقال: من يعمل لي من غُدوة إلى نصف النهار على قيراط؟ فعملت اليهود. ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط؟ فعملت النصارى. ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين (3)؟ فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى فقالوا: ما لنا أكثر عملًا وأقلَّ عطاء؟ قال: هل نقصتُكم من حقِّكم؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء».--------------------------------------------
(1) قلت: كذا جزم الشارح وشيخنا بأنه شعيب واختلف في ذلك، وجزم شيخ الإسلام بأنه غيره، وقرره في رسالة بأدلة قوية، وهي مطبوعة من رسائله رحمه الله. (جامع الرسائل ج 1 ص 61 المجموعة الأولى).
* ثم قال شيخنا بعد ما سألته عن الجزم بشعيب؟ فقال بعد كلام: شعيب ليس النبي ذاك متقدم، وإنما هذا رجل صالح.
(2) قد يتعين العمل.
(3) المجاز الذي يجوز نفيه ليس في القرآن، والمجاز مصدر جاز يجوز يعني يجوز هذا، وهو من توسع اللغة، فهذا في القرآن.
* في الحديث دلالة على أن ما بين العصر إلى المغرب أقل مما بين الظهر والعصر.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 257)
10 - باب إثم من منع أجر الأجير
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمُهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حُرًّا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره» (1).
11 - باب الإجارة من العصر إلى الليل
2271 - عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قومًا يعملون له عملًا يومًا إلى الليل على أجر معلوم، فعملوا له نصف النهار، فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا وما عملنا باطل. فقال لهم: لا تفعلوا، أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملًا، فأبوا وتركوا. واستأجر آخرين بعدهم فقال: أكملوا بقية يومكم هذا ولكم الذي شرَطت لهم من الأجر فعملوا، حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا: لك ما عملنا باطل، ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه. فقال لهم: أكملوا بقية عملكم فإن ما بقي من النهار شيء يسير، فأبوا، فاستأجر قومًا أن يعملوا له بقية يومهم، فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس، واستكملوا أجر الفريقين كليهما، فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور» (2).--------------------------------------------
(1) فيه الحذر من ظلم العال، وأن يعطى أجره حينما ينتهي من العمل «أعطوا الأجير أجره .. » وإن كان فيه ضعف لكنه شاهد.
* الأجير ما يستحق بقدر ما عمل؟ لا. لا يستحق شيئًا حتى يتم.
(2) هذا مثل ثانٍ فالأول في الذين أخذوا الأجر، والثاني ممن أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلموا فبطلت أعمالهم من اليهود والنصارى.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 258)