Arabic source text

📘 আত-তালখিসুল হাবীর - ত-কুরতুবা (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

📘 التلخيص الحبير - ط قرطبة (ابن حجر العسقلاني - ت 852 هـ)

📘 আত-তালখিসুল হাবীর - ত-কুরতুবা (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
[4687]- وعن ابن عباس: أنه صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ، ثم قام [فَصَلّى] (1) ولم يتوضأ (2).
[4688]- وفي البخاري (3) في حديث الإسراء، من طريق شريك، عن أنس: "وَكَذلكَ الأَنْبَياءُ تَنَام أَعْيُنُهم ولَا تَنامُ قُلُوبهم".

1908 - قوله: وفي انتقاض وضوئه باللمس وجهان، قال النووي في "زياداته" (4): المذهب الجزم بانتقاضه.
قلت: أجاب به بعض الشافعية على ما أورده [عليهم] (5) الحنفيّة [في أنّ اللّمس لا ينقض مطلقا: بأن ذلك من خصائصه؛ لأن] (6) الحنفية احتجوا بأحاديث، منها:
[4689]- في "السنن الكبرى" (7) بإسناد صحيح، عن القاسم، عن عائشة، قالت: إنْ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلّي وإني لمعترضة بين يديه اعتراضَ الجنازة، حتى إذا أراد أن يوتر مسّني برجله.
[4690]- وفي البزار: من طريق عبد الكريم الجزري، عن عطاء، عن عائشة:--------------------------------------------
(1) في الأصل: "يصلي"، والمثبت من "م" و "هـ".
(2) صحيح البخاري (رقم 6316) وصحيح مسلم (رقم 763).
(3) صحيح البخاري (رقم 3570).
(4) روضة الطالبين (7/ 8).
(5) في الأصل: "عليه"، والمثبت من "م" و "هـ".
(6) ما بين المعقوفتين ساقط من "الأصل" وأثبتُّه من "م" و"هـ".
(7) السنن الكبرى للنسائي (رقم 166).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2208)

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبِّل بعضَ نسائه، ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ. وإسناده قويّ.
نعم احتجّ بعض الشافعية (1) بهذا الحديث على أنّ وضوء الملموس لا ينقض، وهو قول قوي في المذهب.

1909 - قوله: وفيما حكى صاحب (2) "التلخيص" أنه كان يجوز له أن يدخل المسجد جنبًا. قال: ولم يسلمه القفال، وقال لا إخاله صحيحًا. انتهى.
استدل له النووي (3) بما:
[4691]- رواه الترمذي (4) -وحسّنَه- من حديث أبي سعيد الخدري: أنه صلى الله عليه وسلم قال لعلي: "لا يَحِلّ لأحدٍ يُجنِبُ في هذَا المسجِد غَيْرِي وَغيرَك". وحَكى (5) عن ضرار بن صُرَد: أن معناه لا يستطرقه جنبا غيري وغيرك.--------------------------------------------
(1) انظر: المهذب للشيرازي (1/ 23 - 24)، والمجموع للنووي (2/ 30).
(2) [ق/ 481].
(3) المجموع للنووي (2/ 183).
(4) سنن الترمذي (رقم 3727)، وقال: "هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسمع منه محمَّد بن إسماعيل هذا الحديث فاستغربه"، وهو من رواية عطية العوفي، عن أبي سعيد. وعطية ضعيف مدلس، وسالم بن أبي حفصة، وهو ضعيف أيضًا، كما سيأتي عن المصنف.
(5) أي الترمذي عقب الحديث.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2209)

وتُعقِّب: بأنه حينئذ لا يكون فيه اختصاص؛ فإنّ [الأمة] (1) كذلك بنص الكتاب.
قلت: ويمكن أن يدعى أن ذلك خاص بمسجده، فلا يحلّ لأحد أن يستطرقه جنبا ولا حائضا إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك علي؛ لأنّ بيته كان مع بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على ذلك:
[4692]- قول ابن عمر في "الصحيح" (2) [للذي] (3) سأله عن علي: انظر إلى بيته (4).
[4693]- وروى النسائي (5) من حديث ابن عباس في "فضائل علي" قال: وكان يدخل المسجد وهو جنب، وهو طريقه ليس له طريق غيرِه.
وضعّف بعضهم حديث أبي سعيد بأن راويه عنه عطية، وهو ضعيف، وفيه سالم بن أبي حفصة وهو ضعيف أيضًا.
وأجيب: بأنه يقوى بشواهده:
[4694]- ففي "مسند البزار" (6) من حديث خارجة بن سعد، عن أبيه ما يشهد له.--------------------------------------------
(1) في الأصل: "الأم" ، والمثبت من "م" و "هـ".
(2) صحيح البخاري (رقم 3704).
(3) في الأصل: "الذي" والمثبت من "م" و "هـ".
(4) ولفظه: "هو ذاك بيته، أوسط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم".
(5) السنن الكبرى للنسائي (رقم 8409).
(6) مسند البزار (رقم 1197).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2210)

[4695]- وفي ابن ماجه (1) والطبراني (2) من حديث أم سلمة مرفوعًا: "إن هذَا الْمَسْجدَ لَا يَحِلّ لِجنُبٍ ولا حَائِضٍ" (3).
وأخرجه البيهقي (4) بلفظ: "إن مَسجدِي حَرامٌ علَى كل حائضٍ مِن النساء وَجنُبِ من الرِّجال إلَّا على محمد وأهل بَيْتِه".
* قوله: كان يجوز له القتل بعد الأمان.
قلت: لم أر لذلك دليلًا.

1910 - [4696]- حديث أبي هريرة: "اللهم إنّي اتّخذتُ عندكَ عهدًا لن تُخْلِفَنِيهِ، فإنّما أنا بَشر فأيّ المؤمِنين آذيتُه أو شَتَمْتُه أو لَعَنْتُه فاجْعَلْها صلاةً وصدقةً وزكاةً وقربةً تُقرّبُه بها إليكَ يَومَ القيامَةِ". انتهى.
وهو حديث صحيح أخرجه مسلم (5) هكذا من طريق الأعرج، عنه.
وفي "الصّحيحين" (6) من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة بلفظ: "اللهم فَأيُّمَا مؤمنٍ سَبَبْته فاجْعَلْ ذلكَ لَه قرْبةً يومَ القِيامة".--------------------------------------------
(1) سنن ابن ماجه (رقم 645).
(2) المعجم الكبير (ج 23/ رقم 883).
(3) وليس في هذا محل شاهدٍ على الاختصاص المذكور.
(4) السنن الكبرى (7/ 65)، بإسناده ضعيف، وضعفه البيهقي نفسه.
(5) صحيح مسلم (رقم 2601) (90).
(6) صحيح البخاري (رقم 6361)، وصحيح مسلم (رقم 2601) (92).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2211)

وفي الباب:
[4697]- عن جابر أخرجه مسلم (1) بلفظ: "إنّما أنَا بَشَر، وإنّي اشْتَرطْتُ على ربي أيّ عَبدٍ مِن المسلمينَ سَبَبْتُه أو شَتَمْتُه أن يَكونَ ذَلك [له] (2) زَكاةً وأجرًا" وفي رواية (3): "وَرَحْمَةً" بدل "وأجرًا".
[4698 ، 4699]- وعن عائشة (4) وأنس (5) أخرجه مسلم أيضًا.
[4700]- وعن أبي سعيد عند أحمد بن حنبل (6).

1911 - قوله: وهذا قريب من جعل الحدود كفارات لأهلها.
[4701]- فيه حديث عبادة: "فَمن أَصابَ مِنْ ذَلكَ شيئًا فَعُوقِبَ بِه فَهُو كَفَّارةٌ له" مخرج في "الصحيحين" (7).

1912 - [4702]- وعند أبي داود (8) من حديث أبي هريرة مرفوعا: "لا أَدْري الحدُودَ كفَّارات لأهلِهَا أم لَا".--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم (رقم 2602).
(2) من "م" و "هـ".
(3) صحيح مسلم (رقم 2601) (89) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(4) صحيح مسلم (رقم 2600).
(5) صحيح مسلم (رقم 2603).
(6) مسند الإِمام أحمد (3/ 33).
(7) صحيح البخاري (رقم 18)، وصحيح مسلم (رقم 1709).
(8) لم أجده عنده.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2212)

وأجيب عنه: بأنه عَلِم ذلك بعد أن كان لا يعلمه، فإمّا أن يكون أبو هريرة أرسلَه وإمّا أن يكون حديثُ عبادة متأخِّرًا. وقد بَيّنت ذلك في "شرح البخاري" (1).
فصل في التّخفيف في النّكاح

1913 - قوله: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تسع نسوة.
قلت: هو أمر مشهور لا يحتاج إلى تكلّف تخريج الأحاديث فيه، وهن: عائشة، ثم سودة، ثمّ حفصة، ثم أم سلمة، ثم زينب بنت جحش، ثمّ صفية، ثم جويرية، ثمّ أم حبيبة، ثم (2) ميمونة.
واختلف في ريحانة: هل كانت [زوجةً] (3) أو سُرِّيّة؟ وهل ماتت في حياته أو بعده؟ ودخل أيضًا بخديجة، ولم يتزوج عليها حتى ماتت، وبزينب أمّ المساكين وماتت في حياته، قبل أن يتزوج صفية ومن بعدها.
[4703]- وأمّا حديث أنس: أنّه تزوج خمس عشرة، ودخل منهن بإحدى عشرة، ومات عن تسع؛ فقد قوّاه الضياء في "المختارة" (4) وفي بعضه مغايرة لما تقدم.
وأما من عقد عليها ولم يدخل بها، أو خطبها ولم يعقد عليها، فضبطنا منهن نحوًا من ثلاثين امرأة. وقد حرّرت ذلك في كتابي في الصحابة.--------------------------------------------
(1) انظر: فتح الباري (1/ 66).
(2) في الأصل: العطف بالواو بدل (ثم) في جميع المواضع، والمثبت من "م" و "هـ".
(3) في الأصل: "زوجته"، والمثبت من "م" و "هـ".
(4) الأحاديث المختارة (رقم 2524).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2213)

1914 - قوله: الأصحّ جواز الزيادة على التسع؛ لأنه مأمون الجور.
قلت: إن ثبت ما ذكرناه في ريحانة كان دليلًا على الوقوع.

‌‌فائدة
ذكر في حكمة تكثير نسائه، وحبه فيهن أشياء:
الأول: زيادة في التكليف حتى لا يلهو بما حُبّب إليه منهن عن التبليغ.
الثاني: ليكون مع من يشاهدها، فيزول عنه ما يرميه به المشركون من كونه ساحرًا
الثالث: الحثّ لأمّته على تكثير النسل.
الرّابع: لتتشرف به قبائل العرب بمصاهرته (1) فيهم.
الخامس: لكثرة العشيرة من جهة نسائه، عونًا على أعدائه.
السادس: نقل الشّريعة التي لا يطلع عليها الرجال.
السابع: نقل محاسنه الباطنة؛ فقد تزوّج أمّ حبيبة وأبوها في ذلك الوقت عدُّوه، وصفيةَ بعد قتل أبيها وزوجها، فلو لم يطلعن من [باطنه] (2) على أنه أكمل الخلق لنفرن منه.

1915 - قوله: في انعقاد نكاحه بلفظ الهبة؛ لظاهر الآية. وهل يجب المهر؟ وجهان، حكى الحنّاطي الوجوب. قال: وخاصّة النبي صلى الله عليه وسلم هو الانعقاد بلفظ الهبة.--------------------------------------------
(1) في الأصل: "لمصاهرته" والمثبت من "م" و "هـ".
(2) من "م" و"هـ".

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2214)

قلت: قد ذكر الرافعي في أواخر الكلام أن (1) أكثر المسائل التي ذكرها هنا مخرَّجَةٌ على أصلٍ وهو: أنّ النكاح (2) في حقّه هل هو كالتسرّي في حقنا؟ إن قلنا: نعم، لم ينحصر [عدد] (3) منكوحاته … إلى آخر كلامه.
قلت: ودليل هذا الأصل: وقوعُ الجواز في الزّيادة على الأربع، والباقي ذكروه إلحاقا. والله أعلم.

‌‌فائدة
اختلف في الواهبة؛ فقيل: خولة بنت حكيم، وقع ذلك في:
[4704]- رواية أبي سعيد المؤدِّب، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أخرجه البيهقي (4) وابن مردويه، وعلقه البخاري (5) ولم يسق لفظه.
وبه قال عروة (6) وغيره.
وقيل: أمّ شريك:
[4705]- رواه النّسائي (7) من طريق حماد بن سلمة، عن هشام، عن أبيه، عن أمّ شريك، وبه قال علي بن الحسين (8) والضحاك ومقاتل.--------------------------------------------
(1) في الأصل: "على أن" بزيادة "على"، والصواب حذفها كما في "م" و "هـ".
(2) في الأصل: "من النكاح"، والصواب حذف "من" كما في "م" و "هـ".
(3) في الأصل: "عقد" والمثبت من "م" و "هـ".
(4) السنن الكبرى (7/ 55).
(5) صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
(6) انظر: غوامض الأسماء المبهمة، لابن بشكوال (2/ 669).
(7) السنن الكبرى (رقم 8928).
(8) غوامض الأسماء المبهمة (2/ 670).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2215)

وقيل: هي زينب بنت خزيمة أمّ المساكين، قاله الشعبي، وروي ذلك عن عروة أيضًا. وقيل: ميمونة بنت الحارث الهلاليّة، روي ذلك عن ابن عباس، وقتادة (1).

1916 - [4706] قوله: استشهد بقصّة زيد بن حارثة حين طلّق زيد زوجتَه وتزوّجها النّبي صلى الله عليه وسلم.
البخاري (2) ومسلم (3) من حديث أنس [مطولا] (4)، ومسلم من حديث عائشة مختصرا.

1917 - قوله: كان [يجوز] (5) له تزويج المرأة ممن شاء بغير إذنها، وإذن وليها.
قلت: قصة زينب بنت جحش.
* حديث: أنّه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم.
متفق عليه، من حديث ابن عباس، وقد تقدم.--------------------------------------------
(1) غوامض الأسماء المبهمة (2/ 669، 272)، وتفسير القرطبي (14/ 209)، والدر المنثور (5/ 394).
(2) صحيح البخاري (رقم 6238).
(3) صحيح مسلم (رقم 1428).
(4) في الأصل: "الطويل"، والمثبت من "م" و "هـ".
(5) من "م" و "هـ".

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2216)

1918 - [4707]- حديث: أنه كان يطاف به في المرض على نسائه.
الحارث بن [أبي] (1) أسامة في "مسنده" (2) عن محمَّد بن سعد، عن أنس بن عياض، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل في ثوب [يطاف] (3) به على نسائه وهو مريض، يقسم لهن.
ورجاله ثقات، إلَّا أنّه منقطع.
[4708]- وفي "الصحيحين" (4) عن عائشة: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم (5) استأذن أزواجه أن يمرَّض في بيتي.
وفي رواية لمسلم (6): إنه لما كان في مرضه جعل يَدور في نسائه ويقول: "أَيْنَ أنَا غَدًا؟ أيْن أنَا غَدًا؟ " حرصا على بيت عائشة.
وفي صحيح ابن حبان" (7) عنها: أنه لما اشتكى، قلن له: انظر حيث تحبّ أن تكون، فنحن نأتيك، فانتقل إلى عائشة.--------------------------------------------
(1) من "م" و "هـ".
(2) هو عند ابن سعد في الطبقات (2/ 231)، وفي مسند مسدد كما في المطالب العالية (2/ 159).
(3) في الأصل: "يطوف"، والمثبت من "م" و"هـ".
(4) صحيح البخاري (رقم 198)، وصحيح مسلم (رقم 418).
(5) [ق/ 483].
(6) اللفظ المذكور عند الإِمام البخاري في صحيحه (رقم 3774)، وانظر: صحيح مسلم (رقم 2443).
(7) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 6614).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2217)

1919 - [4709]- حديث: أنّه كان يقول: "اللهمّ هَذا قَسْمي فِيما أَملِك، فلا تَلُمْنِي فِيما تَمْلِك، وَلا أَمْلِكُ".
أحمد (1) والدارمي (2) وأصحاب "السنن" (3) وابن حبان (4) والحاكم (5) عن عائشة.
وأعله النّسائي، والتّرمذي، والدارقطني بالإرسال، وقال أبو زرعة (6)، لا أعلم أحدا تابع حماد بن سلمة على وصله.
* حديث: أنّه أعتق صفيّة وجعل عتقها صداقها.
متفق عليه عن أنس، وقد مضى.

1920 - قوله: منهم من قال: أعتقها على شرط أن ينكحها، [فلزمها] (7) الوفاء به، بخلاف باقي الأمّة.--------------------------------------------
(1) مسند الإِمام أحمد (6/ 144).
(2) سنن الدارمي (رقم 2207).
(3) سنن أبي داود (رقم 2134)، سنن الترمذي (رقم 1140)، سنن النسائي (رقم 3943)، سنن ابن ماجه (رقم 1971).
(4) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4205).
(5) مستدرك الحاكم (2/ 187).
(6) علل ابن أبي حاتم (1/ 425/ رقم 1279).
(7) في الأصل: "فلزمه" بالتذكير، والمثبت من "م" و"هـ".

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2218)

قلت: هو ظاهرُ حديث أنس في "الصحيحين" (1) في قوله: أصدقها نفسها.
لكن ليس فيه أنّه من خصائصه.

القسم الرابع في الفضائل والكرامات

1921 - [4710]- قوله: روي أنّه تزوج امرأة فرأى بكشحها بياضًا، فقال: "الْحَقِي بِأَهْلِكَ".
الحاكم في "المستدرك" (2) من حديث كعب بن عجرة.
وفيه: أنّها من بني غفار، وفي إسناده جميل بن زيد، وقد اضطرب فيه (3)، وهو ضعيف، فقيل: عنه هكذا، وقيل: عن ابن عمر. وقيل: عن زيد بن كعب أو كعب بن زيد.
وأخرجه ابن عدي (4) والبيهقي (5). وقال الحاكم: اسمها أسماء بنت النعمان.
قلت: والحقّ أنها غيرها، فإن بنت النعمان هي الْجَوْنِيّة، كما مضى.--------------------------------------------
(1) انظر: صحيح البخاري (رقم 5086)، وصحيح مسلم. كتاب النكاح -باب إعتاقه أمته ثم يتزوجها (رقم 1365) (84، 85).
(2) مستدرك الحاكم (4/ 34).
(3) قال ابن حجر -كما في هامش "الأصل"-: "أي نقل عنه كذا ونقل عنه كذا، فاضطرب هو فيه".
(4) الكامل لابن عدي (2/ 171).
(5) السنن الكبرى (7/ 213 - 214).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2219)

1922 - [4711] حديث الأشعث بن قيس: أنه نكح المستعيذةَ في زمان عمر بن الخطاب، فأمر برجمها (1)، فأُخبِر أنّ النبي صلى الله عليه وسلم فارقها قبل أن يمسّها، فخلاهما.
هذا الحديث تَبع في إيراده هكذا الماوردي والغزَّاليَّ وإمامَ الحرمين والقاضيَ الحسين، ولا أصل له في كتب الحديث.
[4712]- نعم روى أبو نعيم في "المعرفة" في ترجمة "قُتَيْلَة (2) " من حديث داود، عن الشّعبي مرسلًا: [أنّ النبي صلى الله عليه وسلم طلق قُتَيْلة بنت قيس أخت الأشعث طلقها قبل الدخول، فتزوجها عكرمة بن أبي جهل، فشقّ ذلك على أبي بكر، فقال له عمر: يا خليفة رسول الله، إنها ليست من نسائه، لم يحزها النّبي صلى الله عليه وسلم وقد بَرَّأَها الله [منه بالرّدّة] (3). وكانت قد ارتدّت مع قومها ثمّ أسلمت، فَسكن أبو بكر] (4).
وأخرجه البزار من وجه آخر، عن داود، عن عكرمة، عن ابن عباس موصولا.
وصحّحه ابن خزيمة والضّياء من طريقه في "المختارة".--------------------------------------------
(1) في "م": (برجمهما) بالتثنية.
(2) هكذا ضبطت في "الأصل" بالتّصغير ضبطًا واضحًا بالقلم، في الموضعين.
(3) في الأصل: (من الردة)، والمثبت من "م" و "هـ".
(4) في الأصل أنّ ما بين المعقوفتين يأتي بعد الفقرة التالية له. والمثبت من "م"، و"هـ" وقد ضرب على الفقرة التالية في "م"، وكتبت في موضعها الحالي، وصُحِّحتْ.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2220)

[4713]- وروى الحاكم (1) من طريق هشام بن الكلبي، عن أبيه، عن أبي صالح، عن ابن عباس قال: خَلَف على أسماء بنت النعمان المهاجرُ بن أبي أمية فأراد عمر أن يعاقبها، فقالت: ولله ما ضرب عليّ الحجاب، ولا سُمِّيت أم المؤمنين. فكفَّ عنها.
[4714]- وروى الحاكم (2) بسنده إلى أبي عبيدة معمر بن المثنى: أنه تزوج حين قدم عليه وفدُ كندة قُتَيْلة بنت قيس أخت الأشعث، ولم تُدْخَل عليه، فقيل: إنه أوصى أن تخيّر فاختارت النكاح، فتزوّجها عكرمة بن أبي جهل بحضرموت، فبلغ ذلك أبا بكر فقال: لقد هممت أن أحرق عليهما (3). فقال عمر: ما هي من أمهات المؤمنين، ولا دخل بها (4)، ولا ضرب عليها الحجاب، فسكن.
[4715]- وروى البيهقي (5) بإسناده إلى الزهري قال: بلغنا أنّ العالية بنت ظبيان التي طلقها تزوجت قبل أن يُحرِّمَ الله نساءه، فنكحت ابن عَمٍّ لها، وولدت فيهم.

1923 - قوله: ولا يُقال لبناتهن: أخوات المؤمنين، ولا لأخواتهن خالات المؤمنين.
قلت: فيه أثر.--------------------------------------------
(1) مستدرك الحاكم (4/ 37).
(2) مستدرك الحاكم (4/ 38).
(3) [ق/ 484].
(4) في هامش "الأصل": "أي رسول الله صلى الله عليه وسلم".
(5) السنن الكبرى (7/ 73).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2221)

[4716]- عن عائشة قالت: أنا أمّ رجالكم، ولست أمَّ نسائكم. أخرجه البيهقي (1).

1924 - قوله: وأمّا غيرهن فيجوز أن يسألن مشافهةً بخلافهن.
قلت: إن كان المراد السؤال عن العلم فمردود؛ فإنه ثابت في "الصحيح": أنهم كانوا يسألون عائشة عن الأحكام والأحاديث مشافهةً، أو لعلّه أراد بقوله: "مشافهة" مواجهةً فيتجّه. والله أعلم.

1925 - [4717]- قوله: ونُصِرَ بالرعب على مسيرة شهر.
هو في حديث جابر وغيره في "الصحيحين" (2).
وفي الطبراني (3): "مَسيرَةَ شَهريْن".
والجمع بينهما بما ورد في "مسند أحمد" (4): "شَهرًا وراءَهُ، وَشَهْرًا أَمَامَه".
وكذا قوله: "وَجُعِلَتْ [لِيَ] (5) الأَرْضُ مَسْجدًا". لَكن قوله: "وَترَابُها طَهُورًا" من أفراد مسلم (6) من حديث حذيفة.

1926 - قوله: وَأُحِلَّتْ له الغنائم.--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (7/ 70).
(2) انظر: صحيح البخاري (رقم 335، 438)، وصحيح مسلم (رقم 521).
(3) المعجم الكبير (رقم 11056) من حديث ابن عباس رضي الله عنه.
(4) لم أجده في المسند هذا اللفظ.
(5) في الأصل: "له"، والمثبت من "م" و "هـ".
(6) صحيح مسلم (رقم 522).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2222)

هو في الأحاديث المذكورة، وفيها: "وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي".

1927 - قوله: ويَشفع في أهل الكبائر.
[4718]- فيه حديث أنس: "شَفَاعَتِي لأَهْلِ الكَبَائِرِ مِن أمَّتِي".
أخرجه أبو داود (1) والترمذي (2)، فرواه مسلم (3) بدون ذكر: (الكبائر)، وعلّقه البخاري (4) من حديث سليمان التيمي عنه.
وفي الباب:
[4719]- عن جابر في "صحيح ابن حبان" (5) - وشواهده كثيرة.

1928 - قوله: [وبُعث] (6) إلى النّاس عامّة.
هو في الأحاديث المذكورة.

1929 - [4720]- قوله: وهو سيد ولد آدم.
هو في ["الصحيحين" (7)] (8) في حديث الشّفاعة الطّويل.--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 4739).
(2) سنن الترمذي (رقم 2435).
(3) صحيح مسلم (رقم 200).
(4) صحيح البخاري (رقم 6305) عن شيخه مجزوما به بصيغة: قال لي خليفة.
(5) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 6467).
(6) في الأصل: "بعثت"، والمثبت من "م" و "هـ".
(7) صحيح البخاري (رقم 6565) وصحيح مسلم (رقم 193).
(8) من "هـ".

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2223)

1930 - [4721]- قوله: وأوّل من تَنشق عنه الأرض.
رواه مسلم (1) من طريق عبد الله بن فروخ، عن أبي هريرة.
ورواه الشيخان (2) من وجه آخر.
* قوله: وأول شافع وأول مشفَّع.
هو في الحديث الذي قبله، عند مسلم.

1931 - [4722]- قوله: وهو أكثر الأنبياء تبعًا.
رواه مسلم (3) أيضا.

1932 - [4723]- قوله: وأول من يَقْرع باب الجنّة.
رواه مسلم (4) من حديث أنس.
[4724]-[وللدارقطني في "الأفراد" من حديث عمر مرفوعًا: "إنّ الجنَّةَ حُرِّمت عَلى الأَنبياءِ حَتَّى أَدْخُلَهَا، وَحُرِّمَتْ عَلى الأُمَمِ حَتَّى يَدْخُلَها أُمَّتِي" (5)] (6).--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم (رقم 2278).
(2) صحيح البخاري (رقم 2411) وصحيح مسلم (رقم 2376).
(3) صحيح مسلم (رقم 196).
(4) صحيح مسلم (رقم 196) (331).
(5) أخرجه ابن عدي في الكامل (4/ 129)، والطبراني في المعجم الأوسط (1/ 289) من طريق صدقة بن عبد الله الدمشقي، عن زهير بن محمَّد، عن عبد الله بن بن محمَّد بن عقيل، عن الزهري، عن سعيد المسيب، به. وصدقة ضعيف.
(6) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وأثبتّه في "م" و "هـ".

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2224)

1933 - قوله: وأمته معصومة؛ لا تجتمع على الضلالة.
هذا حديث مشهور؛ له طرق كثيرة لا يخلو واحد منها من مقال، فمنها:
[4725]- لأبي داود (1) عن أبي مالك الأشعري، مرفوعا: "إنّ الله أَجَارَكُم مِن ثَلاثِ خِلالٍ: أنْ لَا يَدعُو عليكم نَبِيُّكُم فَتَهلِكُوا جميعًا، وألّا يَظْهَرَ أهلُ الْباطل على أهل الحق، وأن لا تجتمعوا على ضَلَالةٍ". وفي إسناده انقطاع.
[4726]- وللترمذي (2) والحاكم (3) عن ابن عمر مرفوعًا: "لَا تَجْتَمِعُ هذهِ الأمّةُ عَلى ضَلالةٍ أبَدًا". وفيه سليمان بن سفيان المدني وهو ضعيف. وأخرج الحاكم له شواهد.
ويمكن الاستدلال له بـ:
[4727]- حديث معاوية مرفوعًا: "لا يَزالُ مِن أُمَّتي أُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِأمْرِ الله لَا يَضُرّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُم حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ الله". أخرجه [الشيخان] (4).
وفي الباب:
[4728، 4729]- عن سعد وثوبان في مسلم (5).--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 4253).
(2) سنن الترمذي (رقم 2167).
(3) مستدرك الحاكم (1/ 115).
(4) في الأصل: "البخاري"، والمثبت من "م" و "هـ"، انظر: صحيح البخاري (رقم 3641)، وصحيح مسلم (رقم 1073).
(5) صحيح مسلم (رقم 1920، 1925).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2225)

[4730]- وعن قرة بن إياس في الترمذي (1) وابن ماجه (2).
[4731]- وعن أبي هريرة في ابن ماجه (3).
[4732]- وعن عمران في أبي (4) داود (5).
[4733]- وعن زيد بن أرقم عند أحمد (6).
ووجه الاستدلال منه: أنّ بوجود هذه الطائفة القائمة بالحق إلى يوم القيامة لا يحصل الاجتماع على الضلالة.
[4734]- وقال ابن أبي شيبة (7): حدثنا أبو أسامة، عن الأعمش، عن المسيب بن رافع، عن يسير بن عمرو، قال: شيّعنا أبا مسعود حين خرج، فنزل في طريق القادسية، فدخل بستانا فقضى حاجته، ثم توضأ ومسح على جوربيه، ثم خرج، وإن لحيته ليقطر منها الماء، فقلنا له: اعهد إلينا فإن الناس قد وقعوا في الفتن، ولا ندري هل نلقاك أم لا. قال: اتقوا الله واصبروا حتى يستريح بَرّ أو يستراح من فاجر، وعليكم بالجماعة؛ فإن الله لا يَجْمَع أمَّةَ محمد على ضلالة. إسناده صحيح،--------------------------------------------
(1) سنن الترمذي (رقم 2192).
(2) سنن ابن ماجه (رقم 6).
(3) سنن ابن ماجه (رقم 7).
(4) [ق/ 445]، وفي هامش الأصل ما نصه: "بلغ مقابلة على النسخة المقروءة على المؤلف".
(5) سنن أبي داود (رقم 2484).
(6) مسند الإمام أحمد (4/ 369).
(7) المصنف لابن أبي شيبة (7/ 457) وفيه: (ابن مسعود).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2226)

ومثله لا يقال من قِبَل الرّأي.
[4735]- وله طريق أخرى عنده (1) عن يزيد بن هارون، عن التيمي، عن نعيم بن أبي هند: أن أبا مسعود خرج من الكوفة، فقال: عليكم بالجماعة، فإن الله لم يكن ليجمع أمّة محمّد على ضلالة.
* قوله: وصفوفهم كصفوف الأنبياء.
هو في حديث حذيفة المتقدم من عند مسلم، لكن بلفظ: "الملائكة".
* قوله: وكان لا ينام قَلْبُه.
تقدّم قريبا.

1934 - [4736]- قوله: ويرى من وراء ظهره كما يرى من قدّامه.
هو في "الصحيحين" (2) وغيرهما من حديث أنس، وغيره.
والأحاديث الواردة في ذلك مقيّدة بحالة الصّلاة، وبذلك يُجمَع بين هذا وبين قوله: "لَا أَعْلَمُ مَا وَرَاء جِدَارِي هَذَا" (3).--------------------------------------------
(1) المصنف لابن أبي شيبة (7/ 508) وفيه: (ابن مسعود).
(2) صحيح البخاري (رقم 718)، وصحيح مسلم (رقم 434).
(3) قال الحافظ ابن حجر: "وأمّا ما اشْتهر من خَبر: لا أعلم مَا وَرَاء جداري" فلا أصل له، وبِفَرض وُرُوده فالمراد به: أنه لا يعلم الغيب إلَّا باطلاعه تعالى". حكاه عنه المناوي في فيض القدير (1/ 146)، والعجلوني في كشف الخفا (2/ 232)، وعلي الملا القاري في المصنوع (ص 156/ رقم 271).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2227)