الرمز - المراد به
فتاوى [فو]
فوائد أبي حفص الكبير [فح]
فتاوى رشيد الدين [فش]
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 289)
الرمز - المراد به
فوائد صدر الإسلام طاهر بن محمود [فص]
فتاوى فضيلي [فض]
فوائد ظهير الدين [فظ]
فتاوى ظهير الدين [فتظه]
مختلفات القاضي أبو العاصم العامري [فضع]
فتاوى عتابي [فع]
فتاوى ظهير الدين إسحاق [فتظس]
فوائد مسموعة من صاحب المحيط [فعطح]
فوائد شيخ الإسلام برهان الدين [فسبن]
فوائد أبي جعفر [فج]
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 290)
الرمز - المراد به
المختلفات القديمة للمشايخ [فق]
فتاوى النسفي [فن]
أبو الفضل الكرماني [فضك]
فتاوى أبي الليث [فتث]
مختلفات أي الليث [فث]
فوائد شمس الإسلام [فشم]
كافي [في]
فتاوى أبي بكر محمد بن الفضل [فتك]
فوائد بعض الأئمة [فضم]
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 291)
الرمز - المراد به
فروق الجامع [فج]
فتاوى قاضيخان [فتخ]
فتاوى ظهير الدين الولوالجي [فظو]
فتاوى فخر الدين الزاهدي [فتفز]
فوائد بعض المتأخرين [فضخ]
فوائد العلائية للإمام السمرقندي [فعلا]
فتاوى ظهير البخاري [فظخ]
القدوري [قي]
قضية [قضه]
طريقة بعض المشايخ [قه]
قاضي جلال الريغدموني [قج]
واقعات السِّيَر [قتسر]
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 292)
الرمز - المراد به
[]
واقعات [قت]
دقائق الإعراب [قر]
قنية الفتاوى [قنية]
كتاب الشيوخ [كش]
كبير الدين البرتواني [كني]
كتاب الدعاوى والبينات لصاحب المحيط [كصط]
أبو بكر البلخي [كلخي]
كتاب الحيل [كح]
كفاية البيهقي [كبقى]
الكتاب [كب]
كتاب الفوائد [كف]
كفاية [كفا]
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 293)
الرمز - المراد به
كتاب الأحكام [كحم]
كامل الفتاوى [كفو]
كشف الغوامض لأبي جعفر الهندواني [كشغ]
شروط ظهير الدين المرغيناني [لحظه]
علامة الحاصل (أوائل علامات الكتب، أيُّ كتاب) [ل]
لطائف الإشارات [لط]
مختصر الكرخي [مخي]
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 294)
الرمز - المراد به
مستزاد صاحب المحيط ومنتخبه [مصط]
شمس الأئمة الحلواني [مح]
مجمع النوازل [من]
مختصر الزيادات للحاكم الجليل [مت]
منتقى [مي]
ملتقط [مق]
مختلفات القاضي أبي العاصم البلعمي [مقع]
مختصر كافي [مك]
مختصر [مخ]
مختصر حاكم [مخم]
مختصر الجصاص [مخص]
مختصر القدوري [مقي]
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 295)
الرمز - المراد به
شمس الأئمة الأوزجندي [مز]
منهاج الشريعة [مش]
مجالس القاضي أبي جعفر الإستروشني [مقج]
مختصر العصام [مخ]
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 296)
الرمز - المراد به
مسائل نجم الدين [مسن]
مختصر أصول الزيادات للحاكم الشهيد [مصت]
مختلف الرواية [مخه]
مسائل ابن سماعه [مسع]
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 297)
الرمز - المراد به
مجمع الفتاوى [مجمع]
نوادر ابن سماعه [نع]
خزانة الفتاوى [نه]
نظام الدين [نم]
نوازل [ن]
نسخة النخمعواني [نسخ]
نوادر هشام [نو]
نوادر [ند]
نوادر ابن رستم [نر]
نوادر بشر [نب]
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 298)
الرمز - المراد به
المنشور للسيد الإمام [نشر]
نظام الزندوسني [نمز]
هداية هشام [هد]
توضيح الثقة [هث]
فتاوى القاعدية [يه]
هادي [ها]
تجريد [يد]
القاضي جلال الدين حامد بن محمد الريغدموني [يغ]
كتاب النفيس لابن الجوزي [نفيس]
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 299)
ومن رموز الحنفية بخلاف من تقدم عن جامع الفصولين:
الرمز - المراد به
أبو حنيفة النعمان [الإمام]
أبو يوسف [س]
أبو يوسف ومحمد [سم]
محمد [م]
زفر [ز]
أبو يوسف ومحمد [الصاحبان]
دليلنا [لنا]
أبو حنيفة وأبو يوسف [الإمامان]
أبو حنيفة ومحمد [الطرفان]
الفتاوى البزازية [بزازية]
الفتاوى التاتارخانية [تاتارخانية]
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 300)
الرمز - المراد به
غرر الأحكام [غرر]
منية المفتي في فروع الحنفية [منية]
معين المفتي [معين]
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 301)
الرمز - المراد به
مجمع البحرين وملتقى النهرين [المجمع]
قنية المنية [القنية]
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 302)
رابعًا: النحت في مصنفات الكاتبين عامة
الرمز - المراد به
عليه السلام [ع أو عم]
رحمه الله[رح]
صلى الله عليه وسلم[ص - صلعم (وقد سبق أنها مكروهة أو محرَّمة]
قدس اللَّه سره [قده]
طهر اللَّه روحه [ره]
رضي الله عنه[رض]
إلى آخره [إلخ]
انتهى [اهـ]
مجلد أو جزء [ج]
صفحة من كتاب أو الأصل [ص]
ورقة من كتاب وغالبًا يكون مخطوطًا، أو معناها قسم [ق]
باب [ب]
السطر [س]
تعليق [ت]
هامش [هـ]
كتاب [ك]
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 303)
الرمز - المراد به
[]
مكرر [م]
طبعة أو مطبعة [ط]
الشرح، ويكثر في المصنفات المطبوعة في الترك كقاضي مير على الهداية [ش]
لا نسلم [لا نم]
المصنف [المص]
محال [مح]
تهافت [هف]
باطل [بط]
ظاهر [ظ]
المطلوب [المط]
المقصود [المق]
يخرج [يخ]
ينتج [ين]
الحاصل [ح]
فالحاصل [فح]
وغير هذا كثير يدرك بما قدمناه وفوق كل ذي علم عليم.
* * *
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 304)
الفصل السابع
مصادر الشريعة الإسلامية
وردت الشريعة في اللغة بمعنيين: الأول: أنها الطريقة المستقيمة، ومن هذا المعنى قوله تعالى: (ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (18) .
والثاني: مورد الماء الجاري الذي يقصد للشرب، ومنه قولهم: " شرعت الإبل إذا وردت شريعة الماء"، ثم أطلق لفظ الشريعة في اصطلاح الفقهاء المسلمين على الأحكام التي شرعها اللَّه لعباده، وسُمِّيت هذه الأحكام شريعة، لأنها مستقيمة مُحْكَمَة الوضع، لا ينحرف نظامها عن الجادّة.
والتشريع في اللغة: مصدر (شَرَّع) بتشديد الراء، مأخوذ من الشريعة.
والتشريع في الاصطلاح: هو وضع القواعد وبيان النظم التي تسير عليها الأفراد والجماعات.
والشريعة الإسلامية تشريع سماوي، أي أنها من عند اللَّه سبحانه وتعالى.
والفرق بينها وبين غيرها من التشريعات الوضعية التي وضعها البشر:
أولًا: أنها دين يُتَعَبَّد به، وامتثال أوامره طاعة يُثاب لأجلها، وانتهاك نواهيه معصية يعاقب عليها، وجزاء هذه المخالفة قد تتقرر له عقوبات دنيوية، إلا أنه في الثواب والعقاب مرتبط بالآخرة في حين أن التشريع الوضعي لا يتعلق بما في القلوب.
ثانيًا: أن الشريعة الإسلامية تقصد إلى أن ترقى با لإنسان، وتجعله طاهر القلب عالي النفس.
أما التشريع الوضعي: فهو يقصد ضبط المجتمع فقط، دون تدخل لترقية أخلاق الإنسان.
ثالثًا: أن التشريع الإسلامي يأمر وينهى، يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر.
في حين أن الوضعي، إنما يقصد إلى النهي فقط، ولا يقصد إلى عمل الخير إلا بصورة تبعية.
رابعًا: أن التشريع الإسلامي يُحاسب على الأعمال الظاهرة والباطنة معا، في حين أن التشريع الوضعي لا يُحاسب إلا الظاهر فقط.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 305)
علاقة الشريعة الإسلامية بغيرها من الشرائع
1 - الشريعة الإسلامية، نظام منبثق من عقيدة، هذه العقيدة ترى أن خالق الكون واحد أحد، وأن مراده من خلقه هو صلاح الدنيا، وأن ذلك يتم بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وأن على البشر أن يلتزموا بكلمة اللَّه فمن آمن حَصَّلَ سعادة الدارين، ومن حاد عنها كفر بنعمة اللَّه عليه، وهذه العقيدة من وجود إله، وإرسال رسل، وإنزال
كتب، والالتزام بحدود اللَّه مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالاعتقاد في يوم آخر فيه حياة أبدية، وفيه حساب (ثواب وعقاب) ، وهو في الآخرة.
ومجموع هذه العقيدة انبثق عنها إيمان المسلم بنبيه، وبكتاب ربه، وبالأوامر
والنواهي التي قد بين الوحي أنها مراد اللَّه من خلقه، وحدد بذلك ما يجب أن يقوم به الإنسان، وما يجحب أن يمتنع عنه.
2 - والشريعة الإسلامية قد نسخت الشرائع السابقة عليها في جانبها الفقهي، وأقرت الحق الموجود في تلك الشرائع في جانبه الاعتقادي، وييَّنت مدى انحراف هذه العقائد المختلفة عن الأصل الذي أراده اللَّه، وهو التوحيد الخالص.
3 - والشريعة الإسلامية قد وضعت إطارًا عامًا للتشريع، فأمرت بما يُحافظ على النظام العام، والآداب من:
1 - حفظ النفس: بتحريم القتل والعدوان.
2 - وحفظ العقل: بتحريم المسكرات والخدرات.
3 - وحفظ الدين: بتحريم الارتداد والإلحاد، وإباحة التعدد بين المعترفين بالوحي (أهل الكتاب) .
4 - وبحفظ كرامة الإنسان، وعرضه.
5 - وبحفظ ماله وملكه.
ومحافظة الإسلام على هذه الأمور الخمسة يعد من مقاصد المكلفين كما سيأتي بحثه قريبًا، إلا أنه يمثل في نفس الوقت النظام العام الذي يُطالب به اللَّه سبحانه وتعالى البشر
جميعا ألا يخرجوا منه، وهذا هو الإسلام في معناه الباقي عبر العصور، والذي وُصِفَ به إبراهيم صلى الله عليه وسلم، قال تعالى:
(مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (67) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 306)
وهو المعنيُّ بقوله تعالى: (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ) ،
وبقوله تعالى: (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (85) .
4 - وفي ظل هذه الأطر العامة التي حددها الإسلام، والتي لا يقبل مخالفتها بحال يمكن بعد ذلك في مساحة كبيرة من الإباحة أن تتغير الأحكام المبنية على المصالح المُرسَلَة، وعلى الأعراف.
ولا يجوز تجاوز الأحكام الثابتة التي تحفظ القاصد الخمسة الكلية التي تُعَدُّ بمثابة
النظام العام، فلا يجوز لأي تشريع أن يحل القتل، أو الخمر، أو الزنى، أو الربا، أو السرقة، أو العدوان، أو شهادة الزور، أو الكذب، أو الظلم، أو انتهاك حقوق الإنسان بالتعذيب وغيره، أو الاعتداء على أعراض الناس، وأموالهم، وممتلكاتهم.
في حين أن الأنظمة الديمقراطية يمكن أن تقرر تحت دعوى حرية الإنسان: انتهاك الأعراض ما دام ذلك بالاتفاق، وهذا هو الفارق الكبير بين التشريع الملتزم الذي يلتزم تلك الثوابت، التي أقرها الله سبحانه وتعالى في: وحيه، وكتابه، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم،
وبين محاولة الآخرين أن يشرعوا لأنفسهم طبقًا لما يتوهمونه من النفع، أو المصلحة، أو جلب اللذات، ووسائلها للإنسان.
فالشريعة هي كلمة الله تعالى التي أوحى بها إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم صاحب الوحيين: القرآن والسُّنَّة، التي نطق بها، أو فعلها، أو قررها.
فالقرآن وحي من اللَّه سبحانه، والسنَّة وحي غير متلو، أيْ أننا لا نتلوه في
الصلاة، إلا أن ما صَدَر عن النبي صلى الله عليه وسلم حجة تمامًا كالقرآن، وحكم الله تعالى هو خطاب اللَّه تعالى المتعلِّق بأفعال المكلفين بالطلب، أو التخيير.
وهذا يعني أن الحاكم هو الله، وأن القرآن والسُّنَّة وباقي الأدلة إنما هي دالّة على ذلك الخطاب الإلهي.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 307)
المصدر الأول للشريعة: القرآن
القرآن: هو كلام اللَّه المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز بأقل سورة منه، المنقول إلينا بالتواتر بين دفتي المصحف.
وهو الدليل القطعي الثبوت، وإن كانت آياته قد تكون لحطعيّة الدلالة، وقد تكون ظنيّة الدلالة، وكلام اللَّه سبحانه وتعالى الدال عليه بالقرآن مُطْلَق، ومعنى إطلاقه: أنه خارج الزمان والمكان، أي: أنه يخاطب العالمين كافة سواء أكانوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم
أم بعده، ومن الجزيرة العربية ومن العرب وغيرهم، أو خارج الجزيرة العربية، فهو يخاطب الجميع في كل زمان ومكان.
* * *
أنواع أحكام القرآن:
أولًا: أحكام تتعلق بالعقيدة كالإيمان باللَّه، ورسله، واليوم الآخر، وهذه هي الأحكام الاعتقادية.
ثانيًا: أحكام تتعلق بتزكية النفوس، وتهذيبها، وبيان الأخلاق القويمة الواجب التحلي بها، والأخلاق الرديئة الواجب التخلي عنها.
وهذه هي الأحكام الأخلاقية.
ثالثًا: الأحكام المتعلِّقة بأقوال، وأفعال المكلَّفين، فيما عدا النوعين السابقين، وهذه هي الأحكام العمَلِيَّة، وتدخل في موضوع الفقه.
وهي قسمان:
الأول: عبادات.
والثاني: معاملات، وتشمل جميع مسائل القانون العام والخاص.
* * *
المصدر الثاني للشريعة: السُّنَّهَ النبوية
المصدر الثاني من مصادر الشريعة الإسلامية هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
السُّنّة في اللغة: الطريقة المعتادة التي يتكمر العمل بمقتضاها، وبهذا المعنى جاء في القرآن الكريم: (سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا (62) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 308)