Arabic source text

📘 আস সারিমুল বাত্তার লিল ইজহাযি আলা মান খালাফাল কিতাবা ওয়াস সুন্নাতা ওয়াল ইজমাআ ওয়াল আসার (হামুদ বিন আব্দুল্লাহ আত-তুয়াইজিরি - মৃত্যু 1413 হিজরী)

📘 الصارم البتار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار (حمود بن عبد الله التويجري - ت 1413 هـ)

📘 আস সারিমুল বাত্তার লিল ইজহাযি আলা মান খালাফাল কিতাবা ওয়াস সুন্নাতা ওয়াল ইজমাআ ওয়াল আসার (হামুদ বিন আব্দুল্লাহ আত-তুয়াইজিরি - মৃত্যু 1413 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
قول الفتان إن أي إنكار للعملية – أي العملية الربوية في المصارف وهي توظيف الزمن – أنه تخريج من بعيد ومتكلف، هكذا قال الفتان الذي يهرف بما لا يعرف، وما يدري الجهول أن كلامه هذا يتناول الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن التفاضل في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة؛ لأنه على حد قوله يكون الاحتجاج بالأحاديث النبوية على إنكار العملية الربوية في المصارف تخريجًا من بعيد ومتكلف، وما أسوأ هذه العبارة وأبشعها!
وقد ذكرت أيضًا عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا في القرض الذي يجر منفعة إنه ربا فليراجع ذلك في أثناء الكتاب (1)، وذكرت أيضًا عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال: "إن لفظ الربا يتناول كل ما نُهي عنه من ربا النسأ وربا الفضل والقرض الذي يجر منفعة وغير ذلك، فالنص متناول لهذا كله". انتهى فليراجع (2)، وذكرت أيضا قول ابن حجر الهيتمي أن أنواع الربا أربعة وذكر منها ربا القرض، ثم قال: "وكل من هذه الأنواع الأربعة حرام بالإجماع وبنص الآيات والأحاديث" فليراجع ذلك في أثناء الكتاب (3) ففي كل ما تقدم أبلغ رد على قول الفتان إن إنكار العملية الربوية في المصارف تخريج من بعيد ومتكلف.
أما قوله: ونعرف أيضا أن للزمن قيمة مالية في الإسلام.
فجوابه: أن يقال: إنما ذلك في السلم وبيع الطعام وأنواع السلع بثمن مؤجل، فأما القرض إلى أجل بزيادة على قدر القرض فهو حرام بالإجماع، وقد تقدم كلام الموفق وابن المنذر في ذلك في أول الفصل.
وأما ما ذكره عن الشافعي أنه قال في الأم: "الطعام الذي إلى الأجل القريب أكثر قيمة من الطعام الذي إلى الأجل البعيد"، وقال: "مائة صاع أقرب أجلا من مائة صاع أبعد أجلاً منها أكثر في القيمة، أي في القيمة الحالية لمائة صاع قريبة الأجل أكثر من القيمة الحالية لمائة صاع بعيدة الأجل".
فجوابه من وجهين؛ أحدهما: أن يقال: هذا الكلام الذي ذكره عن الشافعي قد نقله بالنص من رسالة الدكتور رفيق المصري المسماة بـ (الربا والاسم الزمني في ..............--------------------------------------------
(1) ص66 - 67.
(2) ص136.
(3) ص120 - 121.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 182)

الاقتصاد الإسلامي) وهو في صفحة 30 وقوله في آخره: أي أن القيمة الحالية لمائة صاع … إلى آخره، ليس من كلام الشافعي وإنما هو من كلام الدكتور رفيق ومع هذا فقد جعله الفتان من كلام الشافعي ولم يميز بين كلامه وكلام غيره، وليس في كلام الدكتور رفيق ما يدل على أنه كان يرى تحليل الربا في البنوك، بل إنه قد رد على رشيد رضا في قوله بجواز الزيادة في القرض فقال في صفحة 34: "هذا توسع منه غير مقبول شرعًا ولا عقلاً"، وفي هذا رد على الفتان أيضا.
الوجه الثاني: أن يقال: ليس في كلام الشافعي -رحمه الله تعالى- ما يتعلق به الفتان فيما رآه تحليل ربا القرض المؤجل في المعاملات المصرفية؛ لأن بيع الطعام إلى أجل بعيد بأكثر من قيمته إذا بيع بقيمة حاضرة أو إلى أجل قريب لا خلاف في جوازه، بخلاف القرض بزيادة فإنه عين الربا وهو حرام بالإجماع، وقياس هذه المعاملة الربوية على ما قاله الشافعي في بيع الطعام المؤجل من أفسد القياس وهو مطابق لما أخبر الله به عن المرابين أنهم قالوا: {إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا} وفي هذه الآية أبلغ رد على الفتان.
فصل
قال الفتان: "وقرر الفقهاء أن العين خير من الدين والحاضر أفضل من الغائب والناجز أحسن من غيره وأن الخمسة نقدًا تساوي ستة مؤجلة، ثم ذكر ثلاثة عشر كتابًا من كتب الفقهاء من أهل المذاهب الأربعة قد ذكر فيها هذا الكلام أو معناه".
والجواب عن هذا من وجهين؛ أحدهما: أن يقال: إن الفتان قد نقل هذا الكلام بالنص من رسالة الدكتور رفيق المصري، وقد تقدم ذكرها في الفصل الذي قبل هذا الفصل، وهذا الكلام مذكور في صفحة 30 من الرسالة، ونقل الفتان أيضا من الرسالة ما ذكره الدكتور رفيق من الكتب الثلاثة عشر من كتب الفقهاء من أهل المذاهب الأربعة، وهي التي ذكر فيها هذا الكلام أو معناه، ونقل أيضا ما ذكره الدكتور رفيق من الأرقام لأجزاء الكتب المشار إليها وصفحاتها، وهو في صفحة 30 - 31 وصفحة 35 - 36 من الرسالة، ولو أن الفتان نسب الكلام للدكتور رفيق لكان أولى له من الاتصاف بصفة اللصوص، وليس في كلام الدكتور رفيق ما يتعلق به الفتان في تأييد قوله الباطل في تحليل الربا في المصارف؛ لأن الدكتور إنما ساقه في بيع الطعام بثمن مؤجل، وقد رد فيه قول رشيد رضا إن الزيادة تجوز في القرض، وتقدم ذلك في الفصل الذي قبل هذا الفصل.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 183)

الوجه الثاني: أن يقال: إن كلام الفتان في هذه الجملة مبنى على التمويه والتلبيس على الجهال وإيهامهم أن ما ذكره من كلام الفقهاء يؤيد قوله الباطل في تحليل ربا القرض في المعاملات المصرفية، وهذا خطأ وتضليل، إذ ليس في كلام الفقهاء ما يتعلق به فيما رآه من تحليل الربا، وإنما كلامهم في السلم وبيع الطعام وغيره من أنواع السلع بثمن مؤجل، فإنهم قالوا فيه إن البيع المعجل أكثر قيمة من المؤجل، وأما القرض الذي يجر منفعة فإنهم صرحوا بتحريمه وصرحوا أنه من الربا، وقد تقدم قريبًا قول الشيخ الموفق في (المغنى): "كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف"، قال ابن المنذر: "أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا". انتهى، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "القرض إذا جر منفعة كان ربا". انتهى، وذكر ابن حجر الهيتمي أن أنواع الربا حرام بالإجماع وذكر منها ربا القرض وقد تقدم كلامه في ذلك في أثناء الكتاب فليراجع (1)، وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتابه (المهذب): "ولا يجوز قرض جر منفعة مثل أن يقرضه ألفًا على أن يبيعه داره أو على أن يرد عليه أجود منه أو أكثر منه، ويروي عن أُبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم أنهم نهوا عن قرض جر منفعة، ولأنه عقد إرفاق فإذا شرط فيه منفعة خرج عن موضوعه". انتهى.
وقال النووي في (الروضة): "يحرم كل قرض جر منفعة، فإن شرط زيادة في القدر حرم إن كان المال ربويًا، وكذا إن كان غير ربوي على الصحيح". انتهى.
وقال السرخسي في (المبسوط): "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قرض جر منفعة وسماه ربا". انتهى. وقال الدردير في (الشرح الكبير): "وحرم في القرض جر منفعة، قال الدسوقي في الحاشية: ولو كانت تلك المنفعة قليلة". انتهى.
وكلام الفقهاء من أهل المذاهب الأربعة بنحو هذا كثير جدًا، وفيما ذكرته ههنا كفاية في الرد على تمويه الفتان وإيهامه أن ما ذكره من كلام الفقهاء يؤيد رأيه الفاسد في تحليل ربا القرض في المعاملات المصرفية، وبالجملة فأي شبهة تعلق بها الفتان من كلام الفقهاء فالإجماع على تحريم ربا القرض يردها ويبطلها.--------------------------------------------
(1) ص121.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 184)

فصل
وقد استخلص الفتان في آخر نبذته ضرورة الترخيص في القرض بفائدة، وقال: "لأنه من العدل والإنصاف أن يشترك الدائن والمدين معًا في احتمالات التقلبات النقدية التي تفرضها الظروف الاقتصادية وذلك بأن يتحمل الدائن نقص قيمة النقود والمدين بأن يدفع الفوائد، وبذلك تتحقق أهداف الفائدة العامة خارج نطاق أي تحريم أو حظر قانوني في استخدام مدخرات المواطنين في تعزيز وتقوية الاقتصاد الوطني، فالعائد سيصبح ثابتًا ومضمونا ومثمرًا؛ وذلك بسبب تنوع وتوسع المشروعات، والنتيجة تحقق القوة الاقتصادية التي بدونها لن تكون هناك قوة إسلامية".
والجواب: أن يقال: أما استخلاص الفتان ضرورة الترخيص في القرض بفائدة فإنه صريح في محادة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومعارضة ما جاء في الكتاب والسنة والإجماع من تحريم الربا تحريمًا مطلقًا يشمل جميع أنواع الربا. وما أسوأ هذه الجراءة من الفتان وأشد خطرها عليه وعلى من عمل بقوله؛ لأن الله -تعالى- قد توعد المحادين له ولرسوله صلى الله عليه وسلم بنار جهنم، وتوعد من شاق الرسول صلى الله عليه وسلم واتبع غير سبيل المؤمنين بأن يولِّه ما تولى ويُصلِهِ جهنم، وحذر المخالفين عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، ونفى الإيمان عمن لم يرد الأحكام المتنازع فيها إليه وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - أي إلى الكتاب والسنة - وأقسم تبارك وتعالى بنفسه على نفي الإيمان عمن لم يُحكِّم الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمور التي يقع فيها التشاجر ويرض بقضائه ولا يجد في نفسه حرجًا منه، بل يقابله بالقبول والتسليم.
وإذا علم هذا فليعلم أيضا أن الفتان قد تعرض لكل ما ذكرته من الوعيد الشديد ونفي الإيمان فلا يأمن أن يكون له نصيب وافر مما جاء في الآيات التي أشرت إليها، وذلك لأنه قد أقدم على تحليل ربا القرض وزعم أن الترخيص فيه ضرورة، ثم إنه سمى الزيادة الربوية في القرض باسم الفائدة ليموِّه على الجهال بهذه التسمية ويخدعهم بها ليستحلوا ما استحله من الربا ويقعون معه في محاربة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولعنة الله ولعنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وأما زعمه أن من العدل والإنصاف دفع الزيادات الربوية في القرض - وهي التي سماها باسم الفوائد.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 185)

فجوابه: أن يقال: بل هذا عين الظلم وأكل المال بالباطل، والدليل على ذلك قول الله -تعالى-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} فدلت الآية الكريمة على أن أخذ الزيادة على رأس المال ظلم، وهذا يعم القرض وغيره مما يجري فيه الربا.
وأما زعمه أن أهداف الفائدة العامة - أي الزيادة الربوية في القرض - خارج عن نطاق أي تحريم أو حظر قانوني.
فجوابه من وجهين؛ أحدهما: أن يقال: إن القوانين ليست من أحكام المسلمين وإنما هي من أحكام الجاهلية، وقد ذمَّ الله -تعالى- من عدل عن حكمه إلى حكم الجاهلية فقال -تعالى-: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ}، قال ابن كثير في الكلام على هذه الآية: "ينكر -تعالى- على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكز خان الذي وضع لهم الياسق، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه فصارت في بنيه شرعا متبعًا يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير". انتهى.
الوجه الثاني: أن يقال: إن الزيادة الربوية في القرض داخلة في عموم النصوص الدالة على تحريم الربا وداخلة في عموم الإجماع على تحريم الربا وقد تقدم كلام الجصاص وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن حجر الهيتمي في ذلك فليراجع (1)، وليراجع أيضا كلام ابن المنذر والموفق في ذلك (2).
وأما قوله: إن العائد سيصبح ثابتًا ومضمونًا ومثمرًا.--------------------------------------------
(1) ص24 - 25 و136 و121.
(2) ص180.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 186)

فجوابه: أن يقال: إن العائد الربوي وإن أصبح ثابتًا ومضمونًا ومثمرًا كما زعم ذلك الفتان فإن عاقبته ستكون إلى المحق والقلة؛ لأن الله -تعالى- أخبر أنه يمحق الربا، أي يذهبه إما يذهبه بالكلية أو يذهب بركته فلا ينتفع به صاحبه، وقد روي الإمام أحمد وابن ماجة بإسناد حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة» وفي هذا أبلغ رد على الفتان.
وأما قوله: إن النتيجة تحقق القوة الاقتصادية التي بدونها لن تكون هناك قوة إسلامية.
فجوابه من وجهين؛ أحدهما: أن يقال: إن النتيجة الحاصلة من الفوائد الربوية حرام بالنص والإجماع، وما كان محرما بالنص والإجماع فإنه لا يجوز أخذه ولا إعطاؤه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم «لعن آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه، وقال: هم سواء» رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. ونص على أن «الآخذ والمعطي فيه سواء» رواه الإمام أحمد ومسلم والنسائي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
الوجه الثاني: أن يقال: إنه لا تلازم بين وجود القوة الإسلامية وبين وجود القوة الاقتصادية، ولا بين وجود القوة الاقتصادية وبين وجود المصارف التي يتعامل أهلها بالربا، وقد تقدم بيان ذلك في الرد على قول الفتان إنه لن تكون هناك قوة إسلامية بدون قوة اقتصادية ولن تكون هناك قوة اقتصادية بدون بنوك، فليراجع ذلك في أول الكتاب (1) ففيه كفاية في الرد على أخطاء الفتان في هذه الجملة.
فصل
وقد صدَّر الفتان الطبعة الثانية من نبذته بمقدمة عنوانها: (تنبيه وإيضاح)، فأما التنبيه فقال فيه: "الطبعة الأولى والطبعة الثانية من بحث (موقف الشريعة الإسلامية من المصارف) ليست فتوى وإنما هي دعوة صادقة إلى أهل الخبرة والإفتاء الذين يملكون حق الإفتاء لإيجاد الحلول المعقولة التي تضمن للمملكة العربية السعودية جهازًا مصرفيًا فعالاً في حدود قواعد الشريعة الإسلامية؛ لأن الجهاز المصرفي هو الاقتصاد السعودي والاقتصاد السعودي هو الأمن السعودي والأمن السعودي هو ................................................--------------------------------------------
(1) ص55 - 58.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 187)

مسئولية كل مواطن يملأ قلبه الإيمان بالله سبحانه وتعالى ثم بالمملكة العربية السعودية".
والجواب عن هذا من وجوه؛ أحدها: أن يقال: أما قول الفتان إن نبذته ليست فتوى وإنما هي دعوة صادقة إلى أهل الخبرة والإفتاء الذين يملكون حق الإفتاء، فهو قول قد خالفه الفعل منه؛ لأن كلامه في نبذته يدور على الإفتاء بحل الربا في المصارف والتحيل على استحلاله بتسميته فوائد، بل إنه قد تجاوز الإفتاء إلى الحكم بالترخيص في القرض بفائدة وزعم أن ذلك ضرورة وأنه من العدل والإنصاف كما قد صرح بذلك في آخر نبذته، وقد قال الله -تعالى-: {كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ}، ولو كان صادقا في قوله إن نبذته دعوة صادقة إلى أهل الخبرة والإفتاء لكان يقتصر على السؤال ويرسله إلى الهيئة المختصة بالإفتاء ويطلب منهم الجواب ثم يعمل بإجابتهم، ولكن قوله لا يعدو أن يكون حبرًا على ورق ومخادعة للذين لا يعرفون حيله على استحلال الربا وأساليبه الملتوية في ذلك.
الوجه الثاني: أن يقال: إن إيجاد الحلول المعقولة موجود في قول الله -تعالى-: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} فهذا النص يتناول جميع المعاملات الربوية في المصارف وغير المصارف، ومن ذلك القرض في المصارف بما يسمونه فائدة، وهي عين الربا.
وإذا علم هذا فليعلم أيضا أنه لا يجوز للمسلم أن يخالف نص الآية الكريمة. ومن خالفه فلا يأمن العقوبة في الدنيا بمحق المال وفي الآخرة بالخلود في النار؛ لأن الله -تعالى- يقول: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا}، ويقول: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}.
الوجه الثالث: أن يقال: إن الله -تعالى- قد يسر لأهل المملكة العربية السعودية ما أغناهم به عن المعاملات الربوية في المصارف وغير المصارف، ونرجو من الله -تعالى- أن يعصم القادة والرعية عما حرَّمه عليهم من الربا وغيره وأن يعيذهم من اتباع خطوات الشيطان ودسائس أعوان الشيطان وحيله وزخارف أقوالهم التي ينشرونها في كتبهم ومقالاتهم ويموهون بها على الناس، وقد قال الله -تعالى-: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ}، وقال -تعالى-: {لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ}.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 188)

الوجه الرابع: أن يقال: إن الله -تعالى- قد أنعم على أهل المملكة العربية السعودية بنعم عظيمة ويسَّر لهم من الاقتصاد والأمن ما ليس له نظير في العالم، ونرجو من الله أن يديم ذلك عليهم وأن يعصمهم من الوقوع في الأسباب التي تدعو إلى سلب ذلك عنهم، ومن أعظم الأسباب لكثرة النعم ودوام الأمن لزوم طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وتحكيم الكتاب والسنة في كل الأمور، ومن أعظم الأسباب التي تدعو إلى سلب النعم وزوال الأمن كثرة المعاصي والمخالفات وظهور المنكرات والإعراض عن تحكيم الكتاب والسنة ولو في بعض الأمور، وقد قال الله -تعالى-: {إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ}، وقال -تعالى-: {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ}، وجاء في بعض الآثار أن الله يقول: «إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني»، وروي ابن أبي حاتم عن إبراهيم قال: "أوحي الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل: «أن قل لقومك إنه ليس من أهل قرية ولا أهل بيت يكونون على طاعة الله فيتحولون منها إلى معصية الله إلا حوَّل الله عنهم ما يحبون إلى ما يكرهون» ثم قال: إن تصديق ذلك في كتاب الله {إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ} ".
الوجه الخامس: أن يقال: إن فشو الربا في المصارف وغيرها وعدم الأخذ على أيدي المتعاملين به من أعظم الأسباب لسلب النعم وزوالها وتدهور الاقتصاد وتضعضع الأمن وحلول الذل والخوف، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما ظهر في قوم الزنى والربا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله» رواه أبو يعلي بإسناد جيد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وروي الحاكم نحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وصححه، ووافقه الذهبي على تصحيحه، وروى الإمام أحمد وأبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم» العينة نوع من أنواع الربا، وفي المصارف من المعاملات الربوية ما هو أعظم من العينة بكثير، والله المسئول أن يوفق ولاة الأمور للأخذ على أيدي المتعاملين بالربا والداعين إلى استحلاله بالشبه والأباطيل.
الوجه السادس: أن يقال: إن الإيمان المشروع مبنى على ستة أركان قد جاء بيانها في سؤال جبريل حيث قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإيمان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره» قال: ...............

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 189)

صدقت. رواه الإمام أحمد ومسلم وأهل السنن وغيرهم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال الترمذي: "هذا حيث حسن صحيح". فهذا الإيمان الذي نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدَّقه عليه جبريل هو الذي يملأ قلوب المؤمنين في كل زمان ومكان، ومن زاد عليه شيئا لم يأمر الله به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فزيادته مردودة عليه؛ لأنها من الشرع الذي لم يأذن به الله.
وأما الإيضاح فقال الفتان فيه: "لقد قمت بهذا البحث مقتديًا بموقف من مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه حيث قدمت إليه قضية للنظر فيها فقال لعمرو بن العاص: «احكم» فقال: أجتهد وأنت حاضر؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نعم إن أصبتَ فلك أجران وإن أخطأتَ فلك أجر» لهذا أُقدِّم ما وسعني الجهد وأعرضه على من هم خير مني".
والجواب عن هذا من وجوه؛ أحدها: أن يقال: إن حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه حديث ضعيف قد رواه الإمام أحمد والدارقطني من طريق الفرج بن فضالة وهو ضعيف، وفي إسناده أيضا محمد بن عبد الأعلى بن عدي وهو مجهول، قال الهيثمي في مجمع الزوائد: "فيه من لم أعرفه"، وما كان بهده الصفة فإنه لا يعتد به.
الوجه الثاني: أن يقال: إن الفتان قد تعدى طوره وتجاوز الحد الذي يليق به؛ وذلك أنه وضع نفسه في موضع القضاة الذين يحكمون بين الناس، وإنه لينطبق عليه ما جاء في المثل المشهور "ليس هذا بعُشّك فادرجي" وقد روى أبو داود والترمذي وابن ماجة والحاكم عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «القضاة ثلاثة؛ واحد في الجنة واثنان في النار؛ فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضي به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار» صححه الحاكم، ورواه أيضا بنحوه وزاده فيه: قالوا فما ذنب هذا الذي يجهل؟ قال: «ذنبه أن لا يكون قاضيا حتى يعلم» قال الذهبي على شرط مسلم، وفي رواية ذكرها رزين قال: «فأما الذي في الجنة فهو رجل قضى بكتاب الله وسنة نبيه لا يألو عن الحق، وأما اللذان في النار فرجل قضى بجور وآخر افترى على القضاء فقضي بغير علم».
وإذا علم ما جاء في هذا الحديث من التشديد في القضاء بالجور وبالجهل فليعلم أيضا أن الفتان لا ينفك من أحد هذين الوصفين الذميمين وأشدهما مطابقة له صفة الجهل؛ لأن كلامه من أول بحثه إلى آخره كله جهل وضلال، ومداره على الحكم ...................

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 190)

بتحليل الربا سوى ما كان منه على طريقة أهل الجاهلية، وقد صرح في عدة مواضع من بحثه بتحليل ربا الفضل للمصلحة والحاجة وتحليل ربا النسيئة للضرورة (1)، وصرح أيضا أن الفائدة - يعني النسبة الربوية في المصارف - جزء من ربح المضاربة (2)، وصرح أيضا أن المعاملات المصرفية معاملات جديدة لا تخضع في حكمها للنصوص القطعية التي وردت في القرآن بشأن حرمة الربا (3)، وهذه العبارة صريحة في الرد على الله -تعالى- وعدم الرضا بحكمه الذي أنزله في كتابه، ثم زعم أنه يجب عليه النظر في المعاملات المصرفية من خلال مصالح العباد وحاجاتهم وشبَّهها ببيع السلم (4)، وهذا صريح في الحكم فيها بغير ما أنزل الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما تشبيهها ببيع السلم فإنه صريح في الاقتداء بأهل الجاهلية الذين أخبر الله عنهم أنهم قالوا: {إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا}. وصرح أيضًا أن حظر المعاملات - يعني الربوية - في المصارف والحكم بأنها من الربا المقطوع به يوقع العباد في حرج من معاشهم (5)، وصرح أيضا أن المصارف تقرض بأجل وأن من حق المتعامل أن يستفيد به وأن أي إنكار له هو تخريج من بعيد ومتكلف (6)، إلى غير ذلك من أنواع الجهل الذي قد حكم به الفتان في بحثه المشئوم.
الوجه الثالث: أن يقال: إن الجهد الذي قدمه الفتان في بحثه كله خطأ مخالف لنصوص القرآن والسنة على تحريم الربا تحريمًا مطلقًا يشمل جميع أنواعه، ومخالف أيضًا لإجماع المسلمين على تحريم الربا. وما كان بهذه الصفة فليس فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو صريح في معارضته ونبذ أحاديثه المتواترة عنه في النهي عن الربا والتشديد فيه وراء الظهر، وما أعظم الخطر في هذا.
فصل
وأختم الرد على الفتان بذكر قصتين وقعتا لبعض المرابين الذين يعذبون في القبور، وفيهما عبرة لمن اعتبر.--------------------------------------------
(1) تراجع صفحة 92 و 132 و 143 و 149 و 157 و 160 و 162.
(2) تراجع صفح 164.
(3) تراجع صفحة 166.
(4) تراجع صفحة 166.
(5) تراجع صفحة 170.
(6) تراجع صفحة 179.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 191)

فأما القصة الأول: فقد ذكرها ابن حجر الهيتمي في أثناء مقدمته لكتابه (الزواجر عن اقتراف الكبائر) قال: "كنت وأنا صغير أتعاهد قبر والدي فخرجت يوما بعد صلاة الصبح بغلس في رمضان فلما جلست عند قبره ولم يكن بالمقبرة أحد غيري إذا أنا أسمع التأوه العظيم والأنين الفظيع بآه آه آه وهكذا بصوت أزعجني من قبر مبنى بالنورة والجص له بياض عظيم فاستمعت فسمعت صوت ذلك العذاب من داخله وذلك الرجل يتأوه تأوها عظيما بحيث يقلق سماعه القلب ويفزعه، فاستمعت إليه زمنا فلما وقع الإسفار خفي حسه عني فمر بي إنسان فقلت: قبر من هذا؟ قال: هذا قبر فلان لرجل أدركته وأنا صغير وكان على غاية من ملازمة المسجد والصلوات في أوقاتها والصمت عن الكلام، وهذا كله شاهدته وعرفته منه فكبر عليَّ الأمر جدًا لما أعلمه من أحوال الخير التي كان ذلك الرجل متلبسًا بها في الظاهر فسألت واستقصيت الذين يطلعون على حقيقة أحواله فأخبروني أنه كان يأكل الربا فأوقعه ذلك في العذاب الأليم، ولما قلت ذلك لبعض أهل بلده قال لي: أعجب منه عبد الباسط رسول القاضي فلان، وهذا الرجل أعرفه أيضا كان رسولاً للقضاة أول أمره ثم صار ذا ثروة، فقلت: وما شأنه؟ قال: لما حفرنا قبره لننزل عليه ميتًا آخر رأينا في رقبته سلسلة عظيمة ورأينا في تلك السلسلة كلبًا أسود عظيما مربوطا معه في تلك السلسلة وهو واقف على رأسه يريد نهشه بأنيابه وأظفاره فخفناه خوفا عظيما وبادرنا برد التراب في القبر.
قالوا: ورأينا فلانًا عن رجل آخر لما حفرنا قبره لم يبق منه إلا جمجمة رأسه فإذا فيها مسامير عظيمة القدر عريضة الرؤوس مدقوقة فيها كأنها باب عظيم فتعجبنا منه ورددنا عليه التراب.
قالوا: وحفرنا عن فلان فخرجت لنا حية عظيمة من قبره ورأيناها مطوقة به فأردنا دفعها عنه فتنفست علينا حتى كدنا كلنا نهلك عن آخرنا". انتهى ما ذكره الهيتمي.
وأما القصة الثانية: فقد ذكرها الشيخ محمد بن أحمد السفاريني في كتابه المسمى بـ (البحور الزاخرة في علوم الآخرة) قال: "أخبرني بعض إخواني وهو عندي غير متهم أن رجلاً من بلدهم ماتت زوجته، قال: وكانت تتعاطى الربا – بالباء الموحدة – فلما سمعها أخذته الحشمة (1) من أجلها وكان ذا شدة وبأس فأخذ سلاحه وذهب إلى عند ..........--------------------------------------------
(1) قال أهل اللغة: الحشمة الغضب والاحتشام التغضب وحشمت فلانا وأحشمته أي أغضبته.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 192)

قبرها فوقف عليه وقال لها: لا تخافي فإني عندك زعمًا منه أنه سينقذها مما هي فيه لشدة عتوِّه وجهله وتناول حجرًا من القبر، قال: فما رفع رأسه حتى ضرب ضربة أبطلت حركته وأرخت مفاصله وأدلع لسانه فرجع على حالة قبيحة وهيئة فضيحة، قال: فوالله لقد رأيته وهو قد رُضَّ حنكه وبصاقه ينزل على صدره، قال: وهذا خبر استفاض عند أهل البلد كلها". انتهى.
وقد ذكرت في أول الكتاب ما جاء في تعذيب المرابين في البرزخ وحين يبعثون من قبورهم، وأنهم بعد ذلك يحشرون إلى النار فليراجع ذلك (1) وليتأمله المرابون حق التأمل، ليبادروا إلى التوبة قبل فواتها، فإنه ليس بعد الموت مستعتب، وما بعد الموت إلا الجنة أو النار، وقد قال الله -تعالى- بعد النص على تحريم الربا: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}.
وهذا آخر ما تيسر إيراده والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وقد كان الفراغ من كتابة هذا الرد في يوم الخميس الموافق لليوم الخامس من شهر ربيع الثاني عام 1408هـ على يد الفقير إلى الله -تعالى- حمود بن عبد الله بن حمود التويجري، غفر الله له ولوالديه وللمؤمنين والمؤمنات، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.--------------------------------------------
(1) ص16 - 18.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 193)