والذي أراه هو أن الحنفية - مع توسع أبي حنيفة في التعليل حتى في العبادات - غير محقين في انتقاد اجتهاد الجمهور في هذه المسألة وذلك لوجهين:
أحدهما: أن الاجتهاد المتضمن لتأثير تعليل النص على دلالته جائز من حيث الأصل - كما سبق بيانه - وقول أصوليي العراق من الحنفية بعدم الجواز قولٌ مرجوح.
والآخر: أن انتقاد الحنفية هذا لا يمثل بصدق وجهة نظر أبي حنيفة في هذه المسألة، وبيان ذلك أن أبا حنيفة، رحمه الله، وإن خالف الجمهور في اجتهادهم فإنه - واللَّه أعلم - لم يصدر في مخالفته هذه عن إهماله لعلة النص كما ادعاه ابن العربي، وإنما صدر عن عدم اقتناعه بالعلة التي ذهب إليها الجمهور، إذ إنهم إذ يرون أن العلة من اصطحاب المحرم هي حصول الأمن يرى هو أن هذا الذي يذكره الجمهور هو جزء العلة وليس تمامها، وذلك لأن المرأة تحتاج للمحرم في السفر - فضلًا عن توفير الأمن - في خدمتها وتحميلها وتنزيلها وغير ذلك مما لا تستطيع القيام به بنفسها، فهذا معنى مناسب يضاف إلى معنى الأمن، وعليه لا يجوز للمرأة اصطحاب غير المحرم وإن كان ثقة يحصل معه الأمن، لأنه لن يتمكن من خدمتها بتحميلها وتنزيلها وغير ذلك لما تتضمنه هذه الخدمة من ارتكاب بعض المحذورات الشرعية كالنظر واللمس وغير ذلك من الأمور، قال ابن الهمام، رحمه الله،: «المرأة لا تستطيع النزول والركوب إلا مع من يركبها وينزلها ولا يحلّ ذلك إلا للمحرم والزوج، وهذا هو الغالب فلا يعتبر ثبوت القدرة على ذلك في بعضهن، ولو قدرت فالقدرة عليه مع انكشاف شيء مما لا يحل لأجنبي النظر إليه كعقبها ورجلها وطرف
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 206)
ساقها وطرف معصمها لا يتحقق إلا بالمحرم ليباشرها في هذه الحالة ويسترها»(1).
ومما يدل على التفات أبي حنيفة، رحمه الله، إلى هذا المعنى أن الحنفية قد أجازوا - استثناءً من عموم الحديث - للأمة وأم الولد أن تسافر إحداهما من غير محرم قال في البداية وشرحها: «ولا بأس بأن تسافر الأمة وأم الولد بغير محرم لأن الأجانب في حق الإماء فيما يرجع إلى النظر والمس بمنزلة المحارم»(2).
وهذا الاجتهاد بإخراج الأمة عن عموم قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تسافر المرأة … " ما هو إلا تخصيص لعموم النص بالتعليل، وذلك لأن الأمة - عند الحنفية - لا يحرم مسّها أو النظر إليها كونها مبتذلة في الخدمة بخلاف الحرة، وما دام ذلك كذلك فالعلة من نهي المرأة عن السفر من غير محرم - كما سبق تقريرها من وجهة نظر أبي حنيفة - غير متحققة فيها فتخرج عن عموم النص.
فإذا تقرر ما سبق ظهر أن انتقاد بعض أصوليي الحنفية اجتهاد الجمهور بأنه من قبيل تأثر النص بعلّته ليس في محلّه وذلك لأن الحنفية أنفسهم قد اجتهدوا في مورد الحديث بالتعليل بحيث أثروا بذلك على عموم النص، مما يدلّ على أن قولهم بعدم جواز عود العلّة على النصّ بالتأثير قول مرجوح مخالف لما عليه أبو حنيفة نفسه.
هذا ولبعض المالكية اجتهاد آخر في نص هذا الحديث "لا تسافر المرأة … " بالتعليل يتضمن عود العلّة عليه بالتخصيص؛ قال ابن دقيق العيد، رحمه الله: «لفظ المرأة عام بالنسبة إلى سائر النساء، وقال بعض المالكية: هذا عندي في الشابّة، وأما الكبيرة غير المشتهاة فتسافر حيث شاءت في كل الأسفار بلا زوج ولا محرم،--------------------------------------------
(1) ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج 2، ص 421 بحذف يسير.
(2) المرغيناني، الهداية، ج 10، ص 68.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 207)
والذي قاله المالكي تخصيص العموم بالنظر إلى المعنى، وقد اختار هذا الشافعي أن المرأة تسافر في الأمن ولا تحتاج إلى أحد بل تسير وحدها في جملة القافلة فتكون آمنة. وهذا مخالف لظاهر الحديث»(1).
التخريج الأصولي للخلاف في هذه المسألة كما يراه ابن حزم:
هذا ويرى ابن حزم، رحمه الله، أن سبب الخلاف بين العلماء في جواز حج المرأة من غير محرم ليس هو ما ذُكر من النظر إلى العلة، وإنما هو نتيجة لتعارض عمومين(2).
العموم الأول: هو المستفاد من قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97].
والعموم الثاني: هو المستفاد من الحديث "لا تسافر المرأة … ".
وبيان ذلك أن الآية عامّة في إيجاب الحج على المكلفين جميعًا رجالًا ونساء لمن استطاع إلى البيت سبيلًا، والحديث عام في نهي النّساء عن جميع الأسفار، فرأى بعض العلماء أن عموم الآية يخص عموم الحديث، فأوجب على المرأة أن تحج من غير محرم إذا استطاعت إلى البيت سبيلًا، ورأى البعض الآخر من العلماء أن عموم الحديث يخص عموم الآية فلم يوجبوا الحج على المرأة إذا لم تجد محرمًا، بل لم يجيزوا لها السفر إلى الحج من غير محرم.
وهذا التخريج من ابن حزم، رحمه الله، له وجهٌ، ويؤيِّده أن الأكثرين ممن أجازوا حج المرأة من غير محرم خصوا الجواز بسفر الحج فقط ولم يعدُّوه إلى بقية الأسفار، قال البغوي: «لم يختلفوا في أنه ليس للمرأة السفر في غير الفرض--------------------------------------------
(1) ابن دقيق العيد، إحكام الأحكام، ج 3، ص 19.
(2) انظر: ابن حزم، الإحكام، ج 2، ص 26، 27.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 208)
إلا مع زوج أو محرم»(1). وهذا يدل على أنهم نظروا إلى عموم الآية الموجبة للحج لا إلى العلة المتمثلة في حصول الأمن، وذلك لأن نظرهم لو كان إلى العلة لأجازوا للمرأة الخروج في كل سفر تتحقق فيه هذه العلة ولم يكن الجواز مقتصرًا على سفر الحج فقط.
ومع وجاهة هذا التخريج إلا أنه يمكن اعتراضه من وجهين:
الأول: هو أنه قد وردت نصوص خاصّة في عدم إباحة حج المرأة من غير محرم كالذي يرويه ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، فقال رجل: يا رسول اللَّه إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج فقال: اخرج معها"(2).
وأَخصُّ من هذا الحديث دلالة قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تحجنّ امرأة إلا ومعها ذو محرم"(3).
وبهذه النصوص الخاصة المانعة من حجّ المرأة بغير محرم ينتفي القول بأن الخلاف في هذه المسألة ناشئ عن تعارض العمومين، وذلك لأنه لا يوجد إلا عموم واحد يأمر بحج المكلفين جميعًا رجالًا ونساءً، وأما حج النساء من غير محرم فقد جاء النهي عنه بنصوصٍ خاصّة، والخاص يقدم على العام باتفاق كما هو معروف.
والوجه الثاني: هو أنه وإن صحّ التفات الجمهور في قولهم بجواز حج المرأة من غير محرم إلى عموم الآية {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97]، فإن هذا لا ينفي أنهم نظروا إلى علة الحديث الناهي عن سفر المرأة إلا باصطحاب المحرم، كدليل على ترجيح عموم الآية على عموم الحديث،--------------------------------------------
(1) نقله عنه ابن حجر، فتح الباري، ج 4، ص 90.
(2) البخاري، الصحيح، حديث رقم (1862).
(3) الدارقطني، السنن، ج 2، ص 223، وصحّحه أبو عوانة كما قال الحافظ ابن حجر، فتح الباري، ج 4، ص 90.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 209)
ويؤيد ذلك أنهم لم يجيزوا للمرأة الحج من غير محرم بإطلاق، وإنما بشرط توفّر الأمن فلولا التفاتهم إلى علة الحديث لما اشترطوا هذا الشرط.
وأما تخصيصهم للجواز بسفر الحج فقط فذلك لما سبق به القول أنهم نظروا إلى عموم الآية وعلة الحديث معًا فأدى اجتماع هذين الدليلين وتقوي أحدهما بالآخر إلى مثل هذا التخصيص بسفر الحج وأما بقية الأسفار فلا يقتضي جواز خروج المرأة فيها من غير محرم إلا دليل واحد هو دليل العلة، وهذا الدليل وحده ليس له من القوة - كما رأى ذلك الجمهور - ما يحمل على القول بمقتضاه كما هو الحال في شأن الدليلين.
على أنه قد ذهب بعض فقهاء الشافعية إلى جواز سفر المرأة من غير محرم في كافة الأسفار إذا ما حصل الأمن(1)، وهو ما ذهب إليه بعض المحدثين(2) واللَّه أعلم.--------------------------------------------
(1) انظر: ابن حجر، فتح الباري، ج 4، ص 90.
(2) انظر: د. يوسف القرضاوي، كيف نتعامل مع السنة النبوية، ط 6، دار الوفاء، المنصورة، 1414 هـ، ص 129.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 210)
خاتمة البحث
وبعد: فهذه هي نهاية ما أردت بيانه بشأن «أثر تعليل النص على دلالته». وقد تمخّض هذا البحث - في أبرز ما تمخّض عنه - عمّا يلي:
أولًا: العلة المستنبطة من نص ما تقوم بدور القرينة الموضِّحة للمراد من هذا النص؛ ولذلك فهي تملك - بشروطٍ قُرِّرت - صرف النص عن ظاهره إلى معناه المؤول.
ثانيًا: دليل ما سبق في النقطة الأولى وجود «تأثير تعليل النص على دلالته» في اجتهادات الصحابة رضوان اللَّه عليهم إبّان عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعده.
ثالثًا: قول الأصوليين بأنه لا يجوز للعلة أن تعود على أصلها بالإبطال كلام مجملٌ، لا بدّ له من تفصيل، وهو: أنه لا يجوز للعلة أن تعود على أصلها بإبطال دلالته القطعية فحسب، أما دلالته الظنية فهي معرّضة لتأثير العلة.
رابعًا: الأئمة الأربعة وغيرهم يقولون بشكل عام - من خلال تفريعاتهم الفقهية - بجواز عود العلة على أصلها بالتأثير.
ولا بدّ من كلمة أخيرة: وهي أنّ «تأثير تعليل النص على دلالته»، وإن ثبت جوازه ووجوده عند سلف هذه الأمة وفقهائها، فإنه لا ينبغي لكل من هبَّ ودرج - حتى لو شدا شيئًا من علم الشريعة - أن يجتهد بالبناء على هذا الأصل، وذلك لأن العلة في استنباطها وفي التحقُّق من توفر شروطها وانتفاء موانعها وقوادحها أمرٌ في الغاية من الدّقة والخطورة، بحيث لا يُسمح لأي كان بالتجرُّؤ عليه، إلا من كان من أهل المعرفة والاختصاص الذين قضوا - بالإضافة إلى ما حباهم اللَّه إياه من ملكة الاجتهاد - دهرًا طويلًا في دراسة الشريعة أصولًا وفروعًا، حتى أمكنهم الوقوف على مرامي الشريعة ومقاصدها الكلية والجزئية. واللَّه أعلم.
وآخر دعوايَ أن الحمد لله رب العالمين.
1/ محرّم/ 1417 هـ
18/ 5/ 1996 م.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 211)
المصادر والمراجع
1. آل تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية وأبوه وجده، المسودة في أصول الفقه، دار الكتاب العربي، بيروت.
2. الآمدي: سيف الدين علي ابن أبي علي، الإحكام في أصول الأحكام، دار الكتب العلمية، بيروت، 1403 هـ.
3. أحمد الصاوي، بلغة السالك لأقرب المسالك، دار الفكر، بيروت
4. أحمد الريسوني، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، ط 1، نشر المعهد العالمي للفكر الإسلامي والمؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 1412 هـ.
5. الألوسي: شهاب الدين محمود، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، دار الفكر، بيروت، 1408 هـ.
6. -إمام الحرمين: أبو المعالي الجويني، البرهان في أصول الفقه، ط 3، دار الوفاء، المنصورة 1412 هـ.
7. أبو إسحاق الشيرازي، اللمع في أصول الفقه، مع تخريج أحاديثه للغماري، ط 1، عالم الكتب، بيروت، 1405 هـ.
8. أبو إسحاق الشيرازي، المهذب، ومعه مجموع النووي، ط 2، مكتبة الإرشاد، جدة.
9. أبو إسحاق الشيرازي، شرح اللمع، ط 1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1408 هـ.
10. الإسنوي: جمال الدين عبد الرحيم، نهاية السول شرح منهاج الأصول، ط 1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1405.
11. البابرتي: محمد بن محمود الحنفي، شرح العناية على الهداية، دار الفكر، بيروت.
12. الباجي: أبو الوليد سليمان بن خلف، الحدود في الأصول، ط 1، مؤسسة الزعبي للنشر، بيروت، 1392 هـ.
13. ابن بدران الدمشقي: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ط 4، مؤسسة الرسالة، بيروت.
14. البدخشي: محمد بن الحسن، مناهج العقول شرح منهاج الأصول، ط 1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1405 هـ.
15. البزدوي، أصول البزدوي، ومعه كشف الأسرار، مطبعة الشركة الصحافية العثمانية.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 215)
16. البيهقي: أحمد بن حسين، معرفة السنن والآثار، ط 1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1991 م.
17. البيهقي، السنن الكبرى، ط 1، دار المعرفة، بيروت.
18. البيضاوي: عبد اللَّه بن عمر، منهاج الوصول في معرفة الأصول، ط 1، عالم الكتب، بيروت، 1405 هـ.
19. ابن برهان: أحمد بن علي، الوصول إلى الأصول، ط 1، مكتبة المعارف، الرياض، 1404 هـ.
20. البخاري، الصحيح، ومعه فتح الباري، ط 1، دار الريان للتراث، القاهرة، 1407 هـ.
21. جلال الدين المحلي، شرح جمع الجوامع، دار الكتب العلمية، بيروت.
22. جلال الدين السيوطي، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، ط 1، دار الكتب العلمية بيروت، 1403 هـ.
23. جلال الدين السيوطي، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، ط 1، دار الفكر، بيروت، 1403 هـ.
24. جلال الدين السيوطي، طبقات الحفاظ، مكتبة وهبة، القاهرة.
25. الجصاص: أحمد بن علي، أحكام القرآن، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1405 هـ.
26. ابن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، دار المعارف، مصر.
27. أبو داود، السنن، ط 1، تحقيق محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت.
28. الدارقطني، السنن، دار المحاسن للطباعة، القاهرة.
29. ابن دقيق العيد، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، دار الكتب العلمية، بيروت.
30. ابن الهمام الحنفي، شرح فتح القدير، دار الفكر، بيروت.
31. ابن الهمام، التحرير، ومعه تيسير التحرير، دار الكتب العلمية، بيروت.
32. الزنجاني: محمود بن أحمد، تخريج الفروع على الأصول، ط 5، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1987 م.
33. الزركلي: الأعلام، ط 10، دار العلم للملايين، بيروت، 1992 م.
34. الزركشي: محمد بن بهادر، البحر المحيط، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، طبعة مصورة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 216)
35. ابن الحاجب: عثمان بن عمر، منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل، ط 1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1405 هـ.
36. ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ط 1، دار الريان للتراث، القاهرة، 1407 هـ.
37. ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، ط 3، دار الرشيد، حلب، 1411 هـ.
38. ابن حزم: علي بن أحمد، الإحكام في أصول الأحكام، ط 2، دار الآفاق الجديدة، بيروت، 1403 هـ.
39. الحطاب: محمد بن محمد، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، ط 3، دار الفكر، بيروت، 1412 هـ.
40. أبو الحسين البصري، المعتمد في أصول الفقه، ط 1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1403 هـ.
41. د. حسين حامد حسان، نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي، ط 1، دار الكتاب العربي، مصر، 1981 م.
42. أبو الحسن الكرخي، رسالة في الأصول التي عليها مدار فروع الحنفية أو أصول الكرخي، دار ابن زيدون، بيروت.
43. د. يوسف القرضاوي، كيف نتعامل مع السنة النبوية، ط 6، دار الوفاء، المنصورة، 1414 هـ.
44. اللكنوي، الرفع والتكميل، ط 3، مكتبة المطبوعات الإسلامية، حلب، 1407 هـ.
45. ابن ماجه، السنن، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث، بيروت.
46. الماوردي، الحاوي الكبير، ط 1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1414 هـ.
47. مالك بن أنس، الموطأ، دار إحياء التراث، بيروت، 1406 هـ.
48. مجموعة من الأساتذة في مجمع القاهرة، المعجم الوسيط، ط 3، دار عمران، القاهرة.
49. المزي: جمال الدين أبو الحجاج يوسف المزي، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، ط 1، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1413 هـ.
50. محب اللَّه بن عبد الشكور، مسلم الثبوت، ومعه فواتح الرحموت، ط 2، دار الكتب العلمية، بيروت.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 217)
51. محمد بن أحمد التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، دار الكتب العلمية، بيروت، 1403 هـ.
52. محمد فيض الحسن الكنكوهي، حاشية الكنكوهي على أصول الشاشي، دار الكتاب العربي، بيروت، 1404 هـ.
53. محمد مصطفى شلبي، تعليل الأحكام، دار النهضة العربية، بيروت، 1401 هـ.
54. محمد بن سلامة القضاعي، مسند الشهاب، ط 1، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1405 هـ.
55. محمد سليمان الأشقر، الواضح في أصول الفقه، ط 4، دار النفائس، عمان، 1412 هـ.
56. محمد سعيد رمضان البوطي، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، ط 6، الدار المتحدة، دمشق، ومؤسسة الرسالة، بيروت، 1412 هـ.
57. محمد عبد الرؤوف المناوي، فيض القدير شرح الجامع الصغير، دار الفكر، بيروت.
58. أ. د. محمد فتحي الدريني، بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله، ط 1، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1994 م.
59. أ. د. محمد فتحي الدريني، المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي، ط 2، الشركة المتحدة للتوزيع، دمشق، 1405 هـ.
60. محمد الخضري بك، أصول الفقه، ط 7، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1412 هـ.
61. ابن منظور، لسان العرب، ط 2، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، 1412 هـ.
62. مسلم بن الحجاج، الصحيح، ومعه شرح النووي، ط 1، دار المعرفة، بيروت، 1414 هـ.
63. مصطفى الزرقاء، المدخل الفقهي العام، ط 9، دار الفكر، بيروت.
64. المرغيناني: برهان الدين علي ابن أبي بكر الحنفي، الهداية شرح البداية، وبذيله شرح فتح القدير، دار الفكر، بيروت.
65. ناصر الدين الألباني، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، ط 3، المكتب الإسلامي، بيروت.
66. ناصر الدين الألباني، صحيح سنن أبي داود، ط 1، المكتب الإسلامي، بيروت، 1409 هـ.
67. ابن النجار: أحمد الفتوحي الحنبلي، شرح الكوكب المنير، طبع مركز البحث العلمي، جامعة أم القرى 1408 هـ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 218)
68. النووي: يحي بن شرف، المجموع شرح المهذب، ط 2، مكتبة الإرشاد، جدة.
69. النووي، منهاج الطالبين، ومعه مغني المحتاج، دار الفكر، بيروت.
70. النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ط 1، دار المعرفة، بيروت، 1414 هـ.
71. النسائي، السنن الكبرى، ط 1، دار الكتب العلمية، بيروت.
72. سميح أحمد خالد أسعد، تحقيق الجزء الثاني من الفصول في الأصول من أوله إلى نهاية باب القياس، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، 1403 هـ.
73. سعدي أبو جيب، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، ط 2، دار الفكر، دمشق، 1404 هـ.
74. السرخسي: أحمد ابن أبي سهل، أصول السرخسي، ط 1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1414 هـ.
75. ابن عبد البر النمري القرطبي، الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار، ط 1، دار الوغى، حلب والقاهرة، 1414 هـ.
76. عبد الحكيم السعدي الهيتي، مباحث العلة في القياس عند الأصوليين، ط 1، دار البشائر الإسلامية، بيروت، 1406 هـ.
77. عبد اللَّه الموصلي الحنفي، الاختيار لتعليل المختار، دار الأرقم، بيروت.
78. عبد اللَّه الغماري، الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج، ط 1، عالم الكتب، بيروت، 1405 هـ.
79. عبد العلي الأنصاري، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، بذيل المستصفى، ط 2، دار الكتب العلمية، بيروت.
80. عبد الرزاق الصنعاني، المصنف، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، ط 1، من منشورات المجلس العلمي.
81. عز الدين بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، مؤسسة الريان، بيروت، 1410 هـ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 219)
82. عز الدين بن عبد السلام، شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال، تحقيق إياد خالد الطباع، ط 1، دار الطباع، دمشق، 1410 هـ.
83. العطار، حاشية العطار على جمع الجوامع، دار الكتب العلمية، بيروت.
84. علاء الدين السمرقندي، ميزان الأصول في نتائج العقول، ط 1، مطابع الدوحة، قطر، 1404 هـ.
85. علي بن عبد الكافي السبكي وولده عبد الوهاب، الإبهاج في شرح المنهاج، ط 1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1404 هـ.
86. أبو علي الشاشي، أصول الشاشي، دار الكتاب العربي، بيروت، 1402 هـ.
87. ابن العربي المالكي، عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، دار الكتب العلمية، بيروت.
88. ابن فرحون المالكي، الديباج المذهب في تراجم أعيان المذهب، القاهرة، 1351 هـ.
89. فخر الدين الرازي، المحصول، ط 1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1408 هـ.
90. صدر الشريعة: عبيد اللَّه بن مسعود الحنفي، التوضيح لمتن التنقيح، دار الكتب العلمية، بيروت.
91. صلاح الدين العلائي الكيكلدي، تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم، ط 1، تحقيق ونشر د. عبد اللَّه آل الشيخ، 1403 هـ.
92. ابن الصلاح، مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث، دار الفكر، بيروت، 1408 هـ.
93. ابن قدامة المقدسي، المغني على مختصر الخرقي، ط 1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1414 هـ.
94. ابن قدامة المقدسي، روضة الناظر وجنة المناظر، مكتبة المعارف، الرياض.
95. ابن القيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، دار الجيل، بيروت.
96. ابن القيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد، ط 2، مؤسسة الرسالة، بيروت، ومكتبة المنار الإسلامية، الكويت، 1401 هـ.
97. ابن رشد: أبو الوليد محمد بن أحمد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الفكر، بيروت.
98. ابن رشد، الضروري في أصول الفقه، ط 1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1994 م.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 220)
99. الشاطبي: إبراهيم بن موسى، الموافقات، تحقيق وشرح عبد اللَّه دراز، دار المعرفة، بيروت.
100. الشافعي: محمد بن إدريس، الأم، ط 2، دار الفكر، بيروت، 1403 هـ.
101. الشافعي، الرسالة، تحقيق وشرح أحمد شاكر، دار الفكر، بيروت.
102. الشوكاني: محمد بن علي، إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول، ط 1، دار الفكر، بيروت، 1412 هـ.
103. الشوكاني، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، دار الفكر، بيروت، 1414 هـ.
104. الشربيني: محمد الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار الفكر، بيروت.
105. تاج الدين السبكي، جمع الجوامع، دار الكتب العلمية، بيروت.
106. ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم، مجموع الفتاوى، جمع وترتيب ونشر عبد الرحمن العاصمي.
107. ابن التركماني، الجوهر النقي، المطبوع بذيل سنن البيهقي، ط 1، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، الهند، 1352 هـ.
108. الترمذي، السنن، تحقيق أحمد شاكر، دار الفكر، بيروت، 1408 هـ.
109. ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد، مقدمة ابن خلدون، ط 1، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت 1414 هـ.
110. ابن خلكان، وفيات الأعيان، دار صادر، بيروت، 1971 م.
111. الذهبي، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، مطبعة السعادة، القاهرة.
112. الغزالي: محمد بن محمد، إحياء علوم الدين، ط 2، دار الفكر، بيروت، 1409 هـ.
113. الغزالي، أساس القياس، ط 1، مكتبة العبيكان، الرياض، 1413 هـ.
114. الغزالي، المنخول من تعليقات الأصول، ط 2، دار الفكر، دمشق، 1400 هـ.
115. الغزالي، المستصفى، ط 2، دار الكتب العلمية، بيروت.
116. الغزالي، شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل، ط 1، رئاسة ديوان الأوقاف، العراق، 1391 هـ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 221)