وجل: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ} [النساء: 115]، لا يُصْلِه على خلاف المؤمنين إلا وهو فرض، قال: فقال: صدقتَ، وقام فذهب.
قال الفاريابي: قال المزني -أو الربيع-: قال الشافعي: فلما ذهب الرجل، قرأت القرآن في كل يوم وليلة ثلاث مرات حتى وقفت عليه (1).
893 - أخبرنا أبو محمد جناح بن نَذير بن جناح بالكوفة، أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم، حدثنا أحمد بن حازم ابن أبي غرَزَة، أخبرنا جعفر بن عون.
ح، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو زكريا ابن أبي إسحاق المزكي، قالا: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن يوسف الشيباني الحافظ، حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب بن حبيب الفراء، حدثنا جعفر بن عون، أخبرنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يُدعى نوح يوم القيامة، فيقال له: هل بلغتَ؟ فيقول: نعم، قال: فتدعى أمته، فيقال: هل بلَّغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير، وما أتانا من أحد، قال: فيقول: من شهودُك؟ فيقول: محمد وأمته، قال: فيؤتى بكم فتشهدون أنه قد بلغ، وذلك قول الله عز وجل: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} [البقرة: 143]، والوسط: العدل، قال: فتشهدون، ويكون الرسول عليكم شهيدًا".--------------------------------------------
(1) فينظر ما جاء في "تفسير الفخر الرازي" 11: 43: أنه قرأ القرآن ثلاث مئة مرة! ! .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 409)
رواه البخاري: عن إسحاق بن منصور، عن ابن عون (1).
894 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل المصري بمكة، حدثنا أبو بكر ابن أبي المؤن إملاءً، حدثنا أحمد بن زيد بن هارون، حدثنا إبراهيم ابن المنذر، حدثني عبد الله بن وهب.
ح، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، حدثني حميد بن عبد الرحمن قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من يُرِد الله به خيرًا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم، ويعطي الله، ولن تزال هذه الأمة قائمةً على أمر الله، لا يضرُّهم من خالفهم، حتى يأتي أمر الله، وهم ظاهرون على الناس".
رواه مسلم: عن حرملة، ورواه البخاري: عن ابن أبي أويس، وسعيد ابن عفير، عن ابن وهب (2).
895 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا العباس بن الوليد، أخبرني أبي قال: سمعت ابن جابر يقول: حدثنى عمير بن هانئ العنسي قال: سمعت معاوية على هذا المنبر.--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (7349) أخرجه عن إسحاق بن منصور، عن أبي أسامة، وفي آخره: عن جعفر بن عون، من كلام إسحاق بن منصور، عطفًا على أبي أسامة، كما قاله الحافظ 13: 317.
(2) مسلم 2: 719 (100)، والبخاري (7312، 71).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 410)
ح، وأخبرنا أبو الحسين ابن الفضل القطان، أخبرنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يعقوب بن سفيان (1)، حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا يحيى بن حمزة، حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: أن عمير بن هانئ حدث قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تزال طائفة من أمتي قائمةً بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم- أو خالفهم- حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس".
لفظ حديث يحيى بن حمزة.
وفي رواية الوليد بن مَزْيد: "لا تزال من أمتي أمةٌ قائمةٌ بأمر الله، لا يضرُّهم من خذلهم، ولا من خالفهم، حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس".
رواه مسلم عن منصور ابن أبي مزاحم، عن يحيى بن حمزة، وأخرجه البخاري من وجه آخر عن ابن جابر (2).
896 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد الصفار، حدثنا أحمد بن مهران بن خالد، حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا إسماعيل، عن قيس، عن المغيرة بن شعبة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يزال رجال من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون".
رواه البخاري عن عبيد الله بن موسى، وأخرجه مسلم من وجه آخر--------------------------------------------
(1) في "المعرفة والتاريخ" 2: 297.
(2) مسلم 3: 1524 (174)، والبخاري (3641). وكتب على الحاشية: بلغ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 411)
عن إسماعيل بن أبي خالد (1).
897 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن عمرو الحَرَشي، حدثنا سعيد بن منصور (2)، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم، حتى يأتي أمر الله وهم كذلك".
رواه مسلم عن سعيد بن منصور، وأبي الربيع.
وقال البخاري هم أهل العلم (3).
898 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فُورك، أخبرنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود (4)، حدثنا شعبة، عن عمر ابن سليمان، عن عبد الرحمن بن أبان، عن أبيه قال: سمعت زيد بن ثابت يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ثلاثٌ لا يَغِلُّ عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط مِن ورائهم" (5).--------------------------------------------
(1) البخاري (7311)، ومسلم 3: 1523 (171).
(2) في "سننه" (2372/ القسم الأول).
(3) مسلم 3: 1523 (170)، وكلمة البخاري تحت الباب 10 من كتاب الاعتصام 13: 293.
(4) الطيالسي في "مسنده" (616)، ورواه أحمد 5: 183، وابن ماجه (230)، وابن حبان (67).
(5) تقدم من رواية ابن مسعود (187)، و (197) من رواية النعمان بن بشير.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 412)
899 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ (1)، وأبو طاهر الفقيه، وأبو زكريا ابن أبي إسحاق المزكِّي، وأبو عبد الرحمن السلمي، قالوا: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد العَنَزي، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي، حدثنا نعيم بن حماد، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان، عن الزهري، عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه جبير قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخَيْف فقال: "نضَّر الله عبدًا سمع مقالتي فوعاها، ثم أدّاها إلى من لم يسمعها، فربَّ حاملِ فقه لا فقه له، وربَّ حامِل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاثٌ لا يَغِلُّ عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله، والطاعة لذوي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط مِن ورائهم".
وكذلك رواه أبو الأحوص القاضي، عن نعيم بن حماد، ونعيم ينفرد بهذا الإسناد (2).
ورواه محمد بن إسحاق بن يسار، عن الزهري، وقيل: عنه، عن عبد السلام، وهو ابن أبي الجَنوب، عن الزهري (3).
وروي عن عبد الرحمن بن الحويرث، عن محمد بن جبير بن مطعم،--------------------------------------------
(1) في "المستدرك" (294 - 296) من طريق الإمام أحمد وغيره، وهو في "المسند" 4: 82، والدارمي (227، 228) وغيرهم.
(2) رواه الحاكم (294).
(3) الإسناد الأول: رواه أحمد 4: 80، وابن ماجه (231 م)، والحاكم (295). والإسناد الثاني: عند ابن ماجه (231)، والطبراني في "الكبير" 2 (1542).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 413)
عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم (1).
ورَوَينا فيما مضى (2) عن عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
900 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو زكريا ابن أبي إسحاق، وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي (3)، أخبرنا ابن عيينة، عن عبد الله ابن أبي لبيد، عن ابن سليمان بن يسار، عن أبيه: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام بالجابية للناس خطيبًا، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا كقيامي فيكم، فقال: "أكرموا أصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يظهر الكذب، حتى إن الرجل ليحلِفُ ولا يُستحلف، ويَشهد ولا يُستشهد، ألا فمن سرَّه بَحْبَحة الجنة فليلزم الجماعة، ولا يخلونَّ رجل بامرأة، فإن الشيطان ثالثهما، ومن سرَّتْه حسنته وساءته سيئته، فهو مؤمن".
هذا الحديث بهذا الإسناد مرسل.--------------------------------------------
(1) رواه أحمد 4: 82.
(2) برقم (187).
(3) في "ترتيب المسند" للسندي 2: 187 (665)، وهو في "مسند" الحميدي (32).
وابن أبي لبيد المدني يروي عن عبد الله بن سليمان بن يسار.
والإرسال الذي ذكره المصنف يريد به: عدم سماع سليمان بن يسار من عمر رضي الله عنه. قاله أبو زرعة، كما في "مراسيل" ابن أبي حاتم (295).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 414)
وروي من وجه آخر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم موصولًا.
901 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ (1)، حدثني أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل القارئ، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي، حدثنا نعيم بن حماد، أخبرنا ابن المبارك، أخبرنا محمد بن سُوقة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: خطبنا عمر رضي الله عنه بالجابية، فقال: إني قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، قال: "أوصيكم بأصحابي"، وذكر الحديث بنحوه (2).
وكذلك رواه جماعةُ أصحابِ ابنِ المبارك عنه، ورواه غيره أيضًا عن محمد بن سُوقة.
902 - وأخبرنا أبو بكر ابن فُورك، أخبرنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود (3)، حدثنا جرير بن حازم، حدثنا عبد الملك بن عمير، عن جابر بن سمرة قال: خطبنا عمر رضي الله عنه بالجابية فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مَقامي فيكم فقال: "أكرموا أصحابي"، وذكر الحديث بنحوه.--------------------------------------------
(1) في "المستدرك" (387)، وهو في شرح معاني الآثار" 4: 150 - 151.
(2) رواه أحمد 1: 18، والترمذي (2165) وقال: حسن صحيح غريب، والنسائي (9225).
(3) الطيالسي في "مسنده" (31)، وله طرق كثيرة أشار إلى بعضها المصنف، فينظر "سنن" الترمذي (2165) وقال: حسن صحيح غريب، والنسائي (9219 - 9226)، وابن ماجه (2363).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 415)
وقيل: عن عبد الملك بن عمير، عن ابن الزبير، عن عمر، وقيل: عنه، عمّن سمع ابن الزبير، عن عمر، وقيل غير ذلك.
903 - وأصح الروايات فيه رواية ابن المبارك، وسائر الروايات تأكيد لها، والله أعلم.
904 - أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي (1) قال: ولما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلزوم جماعتهم، لم يكن للزوم جماعتهم معنى إلا لزومُ قولِ جماعتهم، وكان معقولًا أن جماعتهم لا تَجهل كلُّها حكمًا لله تعالى، ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الجهل لا يكون إلا في خاص، فأما ما أجمعوا عليه، فلا يمكن فيه الجهل، فمن قَبِل قول جماعتهم: فبدلالة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قَبِلَ قولهم.
905 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ (2)، حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد ابن بالويه، حدثنا موسى بن هارون، حدثنا العباس بن عبد العظيم، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا إبراهيم بن ميمون العَدَني، وكان يسمى قدِّيس اليمن، وكان من العابدين المجتهدين، قال: قلت لأبي جعفر: والله لقد حدثني ابن طاوس، عن أبيه، قال: سمعت ابن عباس: قال رسول الله--------------------------------------------
(1) في "الأم" 7: 314.
(2) في "المستدرك" (399)، وروى طرفه الأخير: الترمذي (2166) وقال: حسن غريب.
وفي "الإكمال" لمغلطاي 1: 304 ترجمة إبراهيم العدني: كان يسمى: قِدِّيس اليمن، وهو الصواب، لمناسبته ما بعده: كان من العابدين المجتهدين. أي: في العبادة، وفي الأصل، و"المستدرك": يسمى قريش اليمن، وهو تحريف فيهما.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 416)
صلى الله عليه وسلم: "لا يجمع الله أمتي على ضلالة أبدًا، ويد الله على الجماعة".
ولهذا الحديث شواهد من حديث ابن عمر، وأبي مالك الأشعري، وأنس بن مالك، وغيرهم.
906 - أخبرنا أبو القاسم زيد بن جعفر بن محمد بن علي العلوي بالكوفة، وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي بنيسابور، قالا: أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم، حدثنا إبراهيم بن عبد الله، أخبرنا وكيع، عن الأعمش، عن المسيب بن رافع، عن ذرّ، عن يُسَير بن عمرو قال: خرجنا مع أبي مسعود قلنا: أوصنا، قال: عليكم بالجماعة، فإن الله لن يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، حتى يَستريح بَرٌّ أو يُستراح من فاجر (1).
وكذلك رواه أبو إسحاق الشيباني، عن يُسَير بن عمرو، عن أبي مسعود الأنصاري.
907 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ (2)، حدثنا أبو العباس الأصم، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، حدثنا أبو الجَوَّاب، حدثنا عمار بن رُزَيق، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله: ما رأى المؤمنون حسنًا فهو عند الله حسن، وما رأى--------------------------------------------
(1) رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (38347)، وينظر تخريجه.
(2) روى هذا الطرف فقط الحاكم (4465) من طريق الإمام أحمد- 1: 379 - وأحمد بن منيع، وزاد- وكأنها زيادة من رواية ابن منيع-: وقد رأى الصحابة جميعًا أن يستخلفوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه. وانظر التعليقة التالية.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 417)
المؤمنون سيئًا، فهو عند الله سيّء.
908 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني، أخبرنا أبو سعيد ابن الأعرابي، حدثنا أحمد بن عبد الجبار، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم، عن زِر، عن عبد الله قال: إن الله عز وجل نظر في قلوب العباد، فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه، وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد بعد قلبه، فجعلهم وزراء نبيّه صلى الله عليه وسلم يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنًا، فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحًا، فهو قبيح عند الله عز وجل (1).
رواه المسعودي، عن عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود، ورواية أبي بكر بن عياش أشبه، والله أعلم.
909 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أخبرنا أحمد بن عبيد، حدثنا عبيد بن شريك، حدثنا نعيم بن حماد، حدثنا إبراهيم بن محمد الفزاري، حدثنا الأوزاعي.--------------------------------------------
(1) رواه أحمد 1: 379، والطيالسي (243)، والبزار (1816) وغيرهم، وحسَّنه الحافظ في "الأمالي المطلقة" ص 65، و"الدراية" (863) بترقيمي، يسّر الله إخراجه، وتبعه تلميذه السخاوي في "المقاصد الحسنة" (959).
وقال الحافظ في "الأمالي المطلقة" ص 66: الحديث "لبعضه حكم الرفع".
قلت: إن كان شيء من ذلك، فكله له حكم الرفع إلا قوله الأخير "فما رآه المسلمون حسنًا .. "، فمن المحتمل أن يكون ابن مسعود أدرجه على الكلام الأول المرفوع، والله أعلم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 418)
ح، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو النضر محمد بن محمد ابن يوسف الفقيه، حدثنا إبراهيم ابن أبي طالب، حدثنا محمد بن بشر الحَرَشي- يعني: النيسابوري-، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن عبد الرحمن بن سابَط، عن عمرو بن ميمون الأودي قال: صحبت معاذًا باليمن، فما فارقته حتى واريته في التراب بالشام، ثم صحبت بعده أفقهَ الناس: عبد الله بن مسعود، فسمعته يقول: عليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ويرغِّب في الجماعة، ثم سمعته يومًا من الأيام وهو يقول: سَيَلي عليكم ولاة يؤخِّرون الصلاة عن مواقيتها، فصلوا الصلاة لميقاتها، فهو الفريضة، وصلوا معهم، فإنها لكم نافلة.
قال: قلت: يا أصحاب محمد، ما أدري ما تحدثونا! قال: وما ذاك؟ قلت: تأمرني بالجماعة، وتحضُّني عليها، ثم تقول لي: صلّ الصلاة وحدك، وهي الفريضة، وصلّ مع الجماعة، وهي نافلة؟ قال: يا عمرو بن ميمون، قد كنت أظنك من أفقه أهل هذه القرية، تدري ما الجماعة؟ قال: قلت: لا، قال: إن جمهور الجماعة الذين فارقوا الجماعةَ، الجماعةُ ما وافق الحق وإن كنت وحدك (1).
لفظ حديث الوليد.
وفي رواية الفزاري اختصار، وقال في آخره: الجماعة ما وافق طاعة، وإن كنت وحدك.--------------------------------------------
(1) ذكر الخبر المزي في "التهذيب" 22: 264 - 265 معلَّقًا على حسان بن عطية، وفيه هذه الجملة الأخيرة كما هنا، وكأنه ينقله من هذا المصدر.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 419)
910 - أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عبد الله السَّدِيري البيهقي، أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسين الخُسْرُوْجِرْدي، حدثنا داود ابن الحسين البيهقي، حدثنا حميد بن زَنْجويه قال: قال نعيم بن حماد في هذا الحديث- يعني: إذا فسدت الجماعة-: فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن يفسُدوا وإن كنت وحدك، فإنك أنت الجماعة حينئذٍ.
* * * * *
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 420)
باب الاجتهاد
911 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي رحمه الله قال (1): وقد فرض الله تعالى على خلقه فيما لم يمضِ فيه كتاب، ولا سنة، ولا يوجد الناسُ اجتمعوا عليه: أن يجتهدوا في طلبه، وابتلى طاعتهم في الاجتهاد، كما ابتلى طاعتهم في غيره مما فرض عليهم، فإنه يقول: {وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ (31)} [محمد: 31]، وذَكَرَ فرضَ الاجتهاد في القبلة إذا غاب عن المسجد الحرام.
912 - قال (2): والاجتهاد والقياس اسمان لمعنى واحد، وجِماعُهما: كل ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم، أو على سبيل الحق، فيه دلالة موجودة، وعليه إذا كان فيه بعينه حكمٌ: اتباعُه، وإذا لم يكن بعينه، طُلب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد، والاجتهادُ: القياسُ.
913 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، وأبو زكريا ابن أبي إسحاق المزكي، قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي (3)، أخبرنا--------------------------------------------
(1) في "الرسالة" (59، 60).
(2) في "الرسالة" (1323 - 1326).
(3) في "ترتيب المسند" للسندي 2: 176 - 177 (622).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 421)
عبد العزيز بن محمد، عن يزيد بن عبد الله بن الهادِ، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن بُسْر بن سعيد، عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص، عن عمرو بن العاص: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب، فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ، فله أجر".
قال يزيد: فحدثتُ هذا الحديثَ أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: هكذا حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة.
914 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو الفضل ابن إبراهيم، حدثنا أحمد بن سلمة، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عبد العزيز بن محمد، أخبرني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادِ، فذكره بإسناده نحوه.
رواه مسلم في "الصحيح" عن إسحاق بن إبراهيم.
وأخرجه البخاري عن المقرئ، عن حَيْوة، عن ابن الهادِ (1).
915 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو جعفر محمد بن صالح ابن هانئ، حدثنا محمد بن أحمد بن أنس، حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، حدثنا حيوة، حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، فذكره بإسناده، نحوه، وقال في آخره: عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الشافعي (2): ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ--------------------------------------------
(1) مسلم 3: 1342 (بعد 15)، والبخاري (7352)، وسيأتي ثانية برقم (943، 973).
(2) في "الأم" 7: 315. وقوله "بما تقضي؟ ": هكذا بثبوت الألف، و"ما" =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 422)
ابن جبل: "بما تقضي؟ " فذكر الحديث الذي:
916 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار، حدثنا الحارث ابن أبي أسامة، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا شعبة بن الحجاج، عن أبي عون محمد بن عبيد الله، عن الحارث - يعني: ابن عمرو الثقفي- ابن أخي المغيرة بن شعبة، حدثنا أصحابنا، عن معاذ بن جبل قال: لما بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال لي: "كيف تقضي إنْ عَرَض قضاء؟ " قال: قلت: أقضي بما في كتاب الله عز وجل، قال: "فإنْ لم يكن في كتاب الله عز وجل؟ " قال: قلت: أقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "فإنْ لم يكن قضى به الرسول؟ "، قال: قلت: أجتهد رأيي ولا آلو، قال: فضرب صدري وقال: "الحمد لله الذي وفّق رسولَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم لما يُرضي رسول الله" صلى الله عليه وسلم (1).--------------------------------------------
= الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الجر تحذف ألفها في المشهور، ويجوز بقاؤها، كما قرئ شاذًّا: (عمَّا يتساءلون).
(1) سيكرره المصنف برقم (1317، 1388)، وقد رواه أحمد 5: 230، وأبو داود (3587)، والترمذي (1327) وقال: ليس إسناده عندي بمتصل. ورواه الخطيب في "آداب الفقيه والمتفقه" (511 - 515)، وينظر كلامه وتقويته له.
وأشار إليه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (1681) وقال: "تكلم داود - الظاهري- في إسناد حديث معاذ، وردَّه ودفعه من أجل أنه عن أصحاب معاذ، ولم يسمَّوْا، قال ابن عبد البر: حديث معاذ صحيح مشهور رواه الأئمة العدول، وهو أصل في الاجتهاد والقياس على الأصول، وبه قال جمهور العلماء وسائر الفقهاء".
وممن صححه بقوة: ابن العربي في "عارضة الأحوذي" 6: 72 - 73، و"أحكام =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 423)
917 - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد، أخبرنا أبو محمد دَعْلَج بن أحمد بن دعلج، حدثنا إبراهيم بن صالح الشيرازي، حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثني عبيد الله ابن أبي يزيد قال: سمعت ابن عباس إذا سئل عن الشيء، فإذا كان في كتاب الله--------------------------------------------
= القرآن" له 1: 574 - 575 عند قوله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ}، وقال ابن تيمية في "مقدمة في أصول التفسير" ص 90: هذا الحديث في السنن والمسانيد بإسناد جيد، ونقله ابن كثير- كما هو معلوم- في مقدمة "تفسيره" 1: 39 معتمدًا له، وممن صححه أيضًا ابن القيم في "إعلام الموقعين" 1: 202 معتمدًا كلام الخطيب المشار إليه، وينظر المقال العاشر من "مقالات الكوثري" ص 60.
وقد قال البغوي في "شرح السنة" 10: 116 في شرح قول معاذ رضي الله عنه: "أجتهد رأيي": "لم يُرد به الرأي الذي يسنح له من قِبَل نفسه، أو يخطر بباله على غير أصل من كتاب أو سنة، بل أراد به ردّ القضية إلى معنى الكتاب والسنة من طريق القياس".
والحديث في "مصنف" ابن أبي شيبة (23442)، وانظر ما علَّقته عليه، ثم إنه رواه مباشرة: عن أبي معاوية الضرير، عن أبي إسحاق الشيباني، عن أبي عون الثقفي، مرسلًا، وهؤلاء رجال ثقات، فهو مرسل صحيح، والمرسل بذاته حجة عند الأثمة الثلاثة: أبي حنيفة ومالك وأحمد، فكيف إذا عضده ما قبله، أو هو عضد ما قبله.
هذا، ومن المعلوم في تاريخ الفقه الإسلامي: اختلاف السلف في جواز - وكراهية- افتراض المسائل قبل وقوعها، واشتهر الإمام أبو حنيفة بذلك، وكان هو وأصحابه يسمُّون: الأرأيتيين، لقولهم: أرأيت لو كان كذا، ثم صار الجميع إلى طريقة أبي حنيفة، وانظر قول المصنف الآتي (1422).
وأقول: هذا الحديث فيه دليل صريح من النبي صلى الله عليه وسلم على جواز افتراض المسائل قبل وقوعها، والله أعلم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 424)
عز وجل، قال به، وإن لم يكن في كتاب الله وكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال به، فإن لم يكن في كتاب الله، ولا عن رسول الله، وكان عن أبي بكر وعمر، قال به، وإن لم يكن في كتاب الله، ولا عن رسول الله، ولا عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، اجتهد رأيه.
هذا إسناد صحيح، وقد رَوَينا في كتاب أدب القاضي في معناه عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم.
آخر الجزء الثالث، ويتلوه في الرابع إن شاء الله تعالى (1).
أخبرنا أبو الحسين ابن بشران العدل ببغداد، أخبرنا أبو جعفر الرزاز، حدثنا أحمد بن ملاعب، حدثنا يحيى بن يعلى- يعني: المحاربي-، حدثنا زائدة بن قدامة، حدثنا عاصم بن أبي النَّجُود، عن زِرّ بن حبيش، عن عبد الله قال: لما قُبض النبي صلى الله عليه وسلم، فذكره.
والحمد لله رب العالمين، وصلواته على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
* * * * *--------------------------------------------
(1) هكذا في الأصل، وفيه سبق قلم، صوابه: آخر الجزء الرابع، ويتلوه في الخامس إن شاء الله تعالى. وقد تقدم قبل رقم (657) بداية الجزء الرابع من الأصل الخطي. والله أعلم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 425)
الجزء الخامس [؟ ] من كتاب المدخل إلى علم السنن
تصنيف الشيخ الإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي الحافظ رحمه الله.
مما أخبرنا به الشيخ أبو المعالي محمد بن إسماعيل بن محمد بن الحسين الفارسي عنه، سماع علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعي نفعه الله بالعلم منه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 426)
بسم الله الرحمن الرحيم
أخبرنا الشيخ أبو المعالي محمد بن إسماعيل بن محمد بن الحسين الفارسي قراءة عليه بنيسابور، قال: أخبرنا الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي في سنة ست وخمسين وأربع مائة قال:
918 - أخبرنا أبو الحسين ابن بشران العدل ببغداد، أخبرنا أبو جعفر الرزاز، حدثنا أحمد بن ملاعب، حدثنا يحيى بن يعلى- يعني: المحاربي-، حدثنا زائدة بن قدامة، حدثنا عاصم بن أبي النجود، عن زِرّ ابن حبيش، عن عبد الله قال: لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم قالت الأنصار: منا أمير، ومنكم أمير، فبلغ ذلك عمرَ رضي الله عنه، فأتاهم فقال: يا معشر الأنصار، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مُروا أبا بكر أن يصليَ بالناس؟ " قالوا: نعم، قال: فأيُّكم تَطِيب نفسه أن يتقدَّم أبا بكر رضي الله عنه؟ قال: فقالت الأنصار: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر (1).
919 - وهذا كالإجماع من جهة عمر وغيره من المهاجرين والأنصار، بمشهد أبي بكر على استعمال القياس، حيث قاس عمر الإمامة في سائر الأمور بالإمامة في الصلاة، ثم قَبِلوه منه، وسلَّموا الإمامة لأبي بكر رضي الله عنه.--------------------------------------------
(1) رواه أحمد 1: 21، والنسائي (853)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (7242).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 427)
920 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا يحيى بن أبي طالب، أخبرنا يزيد بن هارون، حدثنا عاصم الأحول، عن الشعبي قال: سئل أبو بكر عن الكلالة؟ فقال: إني سأقول فيها برأيي، فإنْ يكُ صوابًا فمن الله، وإنْ يكُ خطأً فمني ومن الشيطان، أراه ما خلا الولدَ والوالد، فلما استُخلف عمر رضي الله عنه قال: إني لأستحيي الله أن أردَّ شيئًا قاله أبو بكر.
921 - ورَوَينا في كتاب أدب القاضي (1): عن مسروق، عن عمر: أنه أمر كاتبه اكتب: هذا ما رأى عمر، وإن كان صوابًا فمن الله، وإن كان خطأً فمن عمر.
922 - ورَوَينا في كتاب الإجارة (2) وغيرها: في المرأة التي بعث إليها عمر، فأسقطتْ، فقال له قائل: أنت مؤدِّب، فقال له علي رضي الله عنه: إن كان اجتهد فقد أخطأ، فإن لم يجتهد فقد غشّ، عليك الدية.
923 - وروينا في كتاب الفرائض (3): عن زيد بن ثابت: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استأذن عليه يومًا، فأذن له، فقال: إني جئتك لتنظر في أمر الجدّ، فقال زيد: لا والله، ما تقول فيه؟ فقال عمر رضي الله عنه: ليس هو بوحي حتى تَزيد فيه وتَنقص، إنما هو شيء تَراه، فإن رأيتُه وافقني تبعتُه، وإلا لم يكن عليك فيه شيء، وذكر الحديث في رأيه وتمثيله.--------------------------------------------
(1) من "السنن الكبرى" 1: 116.
(2) "السنن الكبرى" 6: 123.
(3) 6: 247 من "السنن الكبرى".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 428)