وأخرج "ابن عدي (1) في مقدمة (2) (كتاب) (3) الكامل (4) عن عبد اللَّه ابن محمد بن جعفر القزويني: حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبي يقول: سمعت الموطأ من محمد بن إدريس الشافعي لأنني رأيته فيه ثبتًا، وقد سمعته من جماعة قبله".
وفي "الإرشاد (5) للخليلي" قال أحمد بن حنبل: "كنت سمعت الموطأ من بضعة عشر رجلًا من حفاظ أصحاب مالك فأعدته على الشافعي لأنني وجدته أقومهم".--------------------------------------------
(1) أبو أحمد عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عدي الجرجاني، ويعرف بـ: ابن القطان، الإمام الحافظ الكبير. توفي سنة (365 هـ).
تذكرة الحفاظ (3/ 940)، وتاريخ جرجان للسهمي (ص 266)، وطبقات الشافعية للسبكي (2/ 233)، وشذرات الذهب (3/ 50).
(2) وفي (ب): مقدمته.
(3) سقطت من (د).
(4) الكامل في ضعفاء الرجال (1/ 125).
(5) "الإرشاد في معرفة المحدثين" هكذا سماه الذهبي، وابن العماد، وسماه حاجي خليفة، والكتاني: "الإرشاد في علماء البلاد". . . ورتبه الشَّيخ قاسم بن قطلوبغا (ت 879 هـ) على الحروف.
وانظر النص المنقول (ق 15/ أ) من منتخب الإرشاد للسلفي.
تذكرة الحفاظ (3/ 1123) وسير أعلام النبلاء (17/ 666)، ودول الإسلام (1/ 262)، وشذرات الذهب (3/ 274)، وكشف الظنون (1/ 70)، والرسالة المستطرفة (ص 130).
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 395)
قال الحافظ: "فعلل إعادته لسماعه وتخصيصها بالشافعي بأمر يرجع إلى البيت، ولا شك أنّ الشافعي أعلم بالحديث من ابن وهب والقعنبي، قال: نعم، أطلق ابن المديني، والنسائي (1) أنّ القعنبي أثبت الناس في الموطأ والظاهر أن ذلك بالنسبة إلى الموجودين عند إطلاق هذه المقالة، فإنّ القعنبي عاش بعد الشافعي [مدة] (2) ".
قال: ويؤيد ذلك معارضة هذه المقالة بمثلها، فقد قال ابن معين (3) مثل ذلك في عبد اللَّه بن يوسف التنيسي (4)، قال: ويحتمل أن يكون وجه [التقديم] (5) من جهة أنه سمع كثيرًا من الموطأ من لفظ مالك بناء على أنّ السماع من لفظ الشَّيخ أتقن من القراءة عليه (6)، وأما ابن وهب فقد قال غير واحد: إنَّه كان غير جيد التحمل فيحتاج إلى--------------------------------------------
(1) أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي -بفتح النون والسين وبعد الألف همزة وياء النسب هذه النسبة إلى مدينة بخراسان يقال لها (نسا) - الخراساني القاضي الحافظ الإمام صاحب السنن، توفي سنة (303 هـ).
تذكرة الحفاظ (2/ 698)؛ وتهذيب التهذيب (1/ 36)، واللباب (3/ 307)، والمغني في ضبط أسماء الرجال (ص 261).
(2) من (د).
(3) ذكر ذلك الحافظ في تهذيبه (6/ 87) ونص عبارته قال ابن معين: ما بقي على أديم الأرض أحد أوثق في الموطأ من عبد اللَّه بن يوسف، وقال أيضًا: أوثق الناس في الموطأ القعنبي ثم عبد اللَّه بن يوسف أ. هـ
(4) وفي (ب): النفيس وهو تصحيف.
(5) من (ب)، وفي النسخ: المقدم.
(6) انظر: الإلماع (ص 69)، ومقدمة ابن الصلاح (ص 245).
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 396)
صحة النقل من أهل الحديث أنه كان أتقن الرواة عن مالك (1)، نعم كان كثير اللزوم له، قال: العجب من [ترديد] (2) المعترض بين [الأجلية والأتقنية] (3)، وأبو منصور إنما عبَّر بأجل، ولا يشك أحد أنّ الشافعي أجل من هؤلاء لما اجتمع له من الصفات العلية الموجبة لتقدمه (4)، وأيضًا فزيادة إتقانه لا يشك فيها من له علم بأخبار النَّاس، فقد كان أكابر المحدثين يأتونه فيذاكرونه بأحاديث أشكلت عليهم (فيبين) (5) لهم ما أشكل، ويوقفهم على علل غامضة، فيقومون وهم يتعجبون، وهذا لا ينازع فيه إلَّا جاهل أو متغافل، قال: لكن في إيراد كلام أبي منصور في هذا الفصل نظر! ! لأنَّ الكلام (6) في ترجيح ترجمة مالك عن نافع عن ابن عمر على غيرها إن كان المراد به ما وقع في الموطأ فرواته فيه سواء من حيث الاشتراك في رواية مالك الأحاديث، ويتم ما عبر به أبو منصور من أنّ الشافعي أجلهم، وإن كان المراد به أعم من ذلك، فلا شك أن عند كثير من أصحاب مالك من حديثه خارج--------------------------------------------
(1) وجدت كلامًا بهذا المعنى فيما يتعلق بالموطأ منقولًا عن محمد بن عبد الحكم ويحيى ابن بكير قالا: "عبد اللَّه بن وهب أثبت الناس في الموطأ".
ترتيب المدارك (3/ 282)، والديباج المذهب (1/ 414).
(2) من التدريب (1/ 81)، وفي (د): تزوير، وفي (ع): تزيد.
(3) من التدريب (1/ 81)، وفي الأصل: "الأجلة، والأتقية".
(4) وفي التدريب (1/ 81): لتقديمه.
(5) سقطت من (م).
(6) والعبارة في التدريب (1/ 81): لأنَّ المراد بترجيح.
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 397)
الموطأ ما ليس عند الشافعي، فالمقام على هذا مقام تأمل، وقد نوزع في أحمد بمثل ما نوزع في الشافعي من زيادة الممارسة والملازمة لغيره كالربيع مثلًا، ويجاب بمثل (1) ما تقدم.
" فوائد":
الأولى:
تقدم عن أحمد أنه سمع الموطأ من الشافعي، وفيه من روايته عن نافع عن ابن عمر العدد الكثير، ولم يتصل لنا منه (2) إلَّا الحديث السابق (3)، قال الحافظ في أماليه: فلعله لم يحدث به عنه تامًا، أو حدث به وأبلغ (4).
الثانية:
زعم الخليلي في الإرشاد (5) -في الحديث المذكور (6) - أنه (7) لم يروه عن مالك إلا الشافعي، قال: (وكان يسأله) (8) عنه الأئمة، كذا--------------------------------------------
(1) وفي (ب): مثل.
(2) وفي بقية النسخ: منها.
(3) تقدم (ص 390).
(4) وفي (د): وانقطع.
(5) الإرشاد (1/ 232).
(6) تقدم ذكره.
(7) من (د): وفي بقية النسخ: وأنَّه بواو.
(8) وفي (د): وكانت تسأله.
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 398)
نقله الزركشي في نكته (1)، وليس كما قال فإنّ البخاري أخرج الجملة الأولى من طريق عبد اللَّه بن يوسف، وإسماعيل بن أبي أويس (2)، وأخرجه مسلم (3) من طريق يحيى بن يحيى، وأبو داود من طريق القعنبي والنسائي عن قتيبة، وابن ماجة عن سويد بن سعيد ستتهم عن مالك (4)، وقصة "النهي عن النجش" (5) أخرجها البخاري عن القعنبي، وقتيبة، ومسلم عن يحيى بن يحيى، وابن ماجة عن مصعب ابن عبد اللَّه الزبيري، وأبي [حذافة] (6) أحمد بن سليمان (7) [السهمي] (8) خمستهم عن مالك، وقصة "النهي عن حبل الحبلة" (9) أخرجها البخاري عن عبد اللَّه بن يوسف وأبو داود عن القعنبي،--------------------------------------------
(1) نكت الزركشي (ق 18/ ب).
(2) أخرجه البخاري (كتاب البيوع - باب لا يبيع على بيع أخيه 2/ 16).
(3) تقدم تخريج ألفاظ الحديث (ص 390، ص 391)
(4) أبو داود (كتاب البيوع - باب في التلقي - 3/ 716).
والنسائي (كتاب البيوع - باب بيع الرجل على بيع أخيه 7/ 285).
وابن ماجه (كتاب التجارات - باب لا يبيع الرجل على بيع أخيه 2/ 733).
(5) أخرجها البخاري من طريق القعنبي تقدمت (ص 397)، ومن طريق قتيبة (كتاب الحيل - باب ما يكره من التناجش - 4/ 204)، ومسلم تقدم تخريجه.
(6) وفي (ع): حذامة، وفي بقية النسخ: أبو خدامة وهو تصحيف والصواب من السنن (2/ 734).
(7) وفي (د): إسماعيل.
(8) من (ب).
(9) طريق البخاري تقدم الكلام عليها، وأبو داود (كتاب البيوع - باب في بيع الغرر - 3/ 672)، والنسائي (كتاب البيوع - باب بيع حبل الحبلة - 7/ 293).
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 399)
والنسائي من طريق ابن القاسم ثلاثتهم عن مالك، وقصة "النهي عن المزابنة" (1) أخرجها البخاري عن إسماعيل بن أبي أويس، وعبد اللَّه بن يوسف، ومسلم عن يحيى بن يحيى، والنسائي [عن قتيبة] (2) أربعتهم عن مالك وبعد هذا كله فالأحاديث الأربعة في الموطأ (3)، فكيف يقال: إن الشافعي تفرد بها عن مالك! ! .
الثالثة:
ألف الحازمي (4) جزءًا سماه "سلسلة الذهب" فيما رواه أحمد عن--------------------------------------------
(1) طريق البخاري عن إسماعيل بن أبي أويس تقدم الكلام عليها وطريق عبد اللَّه بن يوسف أخرجها (في كتاب البيوع - باب بيع المزابنة - 2/ 22)
وطريق مسلم تقدمت، والنسائي (كتاب البيوع - باب بيع الثمر بالتمر - 70/ 266)
(2) من (ب)، (د).
(3) 1 - حديث المزابنة في الموطأ (كتاب البيوع - باب ما جاء في المزابنة - 2/ 624).
2 - حديث النهي عن بيع حبل الحبلة في (كتاب البيوع - باب ما لا يجوز من بيع الحيوان - 2/ 653)
3 - وحديث النجش في (كتاب البيوع - باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة - 2/ 684).
4 - وحديث النهي عن بيع البعض. . . في (كتاب البيوع - باب ما ينهى عنه من المساومة - 2/ 683).
(4) أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان الحازمي -نسبة إلى جده حازم- الهمذاني، الإمام الحافظ البارع النسابة، توفي سنة (583 هـ).
تذكرة الحفاظ (4/ 1363)، ووفيات الأعيان (4/ 294)، وطبقات الشافعية للسبكي (4/ 189).
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 400)
الشافعي عن مالك من غير تقييد بروايته عن نافع عن ابن عمر، (ولم يقع من ذلك) (1) غير الأربعة السابقة سوى خمسة أحاديث وأثر وهي ما أخرجه أحمد (2) نن الشافعي عن مالك عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "نسمة المؤمن طائر بعلق في شجر (3) الجنة، حتى يرجعه اللَّه [تبارك وتعالى] (4) إلى جسده يوم يبعثه" (5).
وأخرج الحازمي في الجزء المذكور من طريق صالح بن أحمد بن حنبل (6) حدثنا أبي حدثنا الشافعي عن مالك: سمعت--------------------------------------------
(1) سقطت من (ب).
(2) المسند (3/ 455).
(3) من المسند (3/ 455)، ومن (د)، وفي (م)، (ع): معلق بشجر، وفي (ب): طائر معلق من شجر الجنة.
(4) من المسند (3/ 455)، وقد سقطت من النسخ.
(5) والحديث في الموطأ (كتاب الجنائز - باب جامع الجنائز - 1/ 240)، وأخرجه أيضًا النسائي (كتاب الجنائز - باب أرواح المؤمنين - 4/ 108) وابن ماجة (كتاب الزهد - باب ذكر القبر والبلى - 2/ 1428) الأول: عن قتيبة بن سعيد، والثاني: عن سويد بن سعيد كلاهما عن مالك بمثل ما تقدم، وفيه عبد الرحمن بن كعب مدني ثقة من كبار التابعين كما في التقريب (ص 208)، والحديث رجاله ثقات رجال البخاري ومسلم سوى الإمام الشافعي، فقد روى له البخاري تعليقًا. الحديث صحيح.
(6) أبو الفضل صالح ابن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانى البغدادي، أكبر أولاد الإمام أحمد، قاضي أصبهان. =
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 401)
محمد بن عجلان (1) يقول: "إذا أخطأ العالم "لا أدري" أصيبت مقاتله (2) ".
وأخرجه (3) ابن الصلاح في أدب الفتيا، ثم قال: هذا إسناد جليل عزيز جدًا لاجتماع أئمة المذاهب الثلاثة بعضهم عن بعض (4).--------------------------------------------
= قال ابن أبي حاتم صدوق ثقة، توفي سنة (266 هـ)، وقيل غير ذلك.
الجرح والتعديل (4/ 394)، وطبقات الحنابلة (1/ 173)، وتهذيب تاريخ دمشق (6/ 364)، وشذرات الذهب (2/ 149).
(1) (4 م خت) أبو عبد اللَّه محمد بن عجلان المدني القرشي، مولى فاطمة بنت الوليد ابن عتبة، توفي سنة (148 هـ).
وهو صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، وهذا الاختلاط في أحاديث أبي هريرة ليس على إطلاقه فقد قال ابن حبان: ". . . ما قال أبى عجلان عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة فذاك مما حمل عنه قديمًا قبل اختلاط صحيفته عليه، وما قال عن سعيد عن أبي هريرة فبعضها متصل وبعضها منقطع .. . . "، وفيه كلام للأئمة لا يضر، وهو صدوق حسن الحديث إن شاء اللَّه كما قال الذهبي.
الثقات لابن حبان (7/ 386)، والمغني (2/ 613)، وديوان الضعفاء (ص 282)، والكاشف (3/ 77)، وتهذيب التهذيب (9/ 341).
(2) وفي (م): مقابلته، وفي (ب): معامله، والتصويب من (د)، والقولة هذه لابن عجلان روى ابن حبان قولة عنه بلفظ: "إذا أغفل العالم "لا أدري" أصيبت مقالته"، قلت: ولعل الكلمة الأخيرة تصحفت عن (مقاتله).
انظر: الثقات (7/ 388).
(3) من (د)، وفي بقية النسخ: بغير واو.
(4) وفي (ب): لبعض.
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 402)
الرابعة:
قال الزركشي في نكته (1): "قال بعض الفضلاء: قلت للحافظ جمال الدين المزي: قال أحمد بن حنبل: سمعت الموطأ من [بضعة عشر] (2) من حفاظ أصحاب مالك فأعدته على الشافعي لأني وجدته أقومهم، فكيف اختار رواية ابن مهدي ويحيى بن يحيى (3)، والبخاري رواية بمد اللَّه بن يوسف (4)، وأبو داود رواية عبد اللَّه بن مسلمة القعنبي، والنسائي رواية قتيبة بن سعيد (5)، وكيف لم يروه (6)--------------------------------------------
(1) النكت (ق 19/ أ).
(2) من النكت (ق 19/ أ)، ومن (د)، وفي بقية النسخ: سبعة.
(3) أبو محمد يحيى يحيى بن كثير الليثي الفقيه، أصله من البربر، وكان مالك يسميه عاقل الأندلس، وهو أحد رواة الموطأ عن مالك. توفي سنة (234 هـ).
جذوة المقتبس (ص 382)، ووفيات الأعيان (6/ 143)، وتهذيب التهذيب (11/ 300).
(4) أبو محمد عبد اللَّه بن يوسف التنيسي -بمثناة ونون ثقيلة بعدها تحتانية تم مهملة- الكلاعي -بفتح الكاف وآخرها عين مهملة-.
أصله من دمشق، ثقة، متقن، من أثبت الناس في الموطأ، توفي سنة (218 هـ).
تقريب التهذيب (ص 194)، والأنساب للسمعاني (3/ 98)، وتذكرة الحفاظ (1/ 404)، وتهذيب التهذيب (6/ 86)، ومعجم البلدان (2/ 51).
(5) أبو رجاء قتيبة بن سعيد بن جميل الثقفي، مولاهم، من أهل بغلان وهي قرية من قرى بلخ. وثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي وابن حجر، توفي سنة (240 هـ).
تهذيب التهذيب (8/ 359)، والتقريب (ص 281)، وتاريخ بغداد (12/ 464).
(6) وفي (ب): لم يرو.
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 403)
أصحاب هذه (1) الكتب من طريق الشافعي؟ ؟ فلم يذكر الجواب".
قلت: الجواب ما أشار إليه غيره أنهم سوى أحمد لو رووه من طريق الشافعي لكان بينهم وبين مالك فيه رجلان، الراوي عن الشافعي والشافعي، فإنهم لم يدركوه، فإنّ البخاري أقدم أصحاب الكتب الستة، وكان عمره وقت وفاة الشافعي عشر سنين فلم يكن إذ
ذاك طب العلم، فعدلوا إلى الرواية عن من أدركوه من أصحاب مالك [طلبًا] (2) لعلو الإسناد، وأما أحمد فكأنه اختار رواية ابن مهدي ويحيى بن يحيى لكونها من بلاده. . . وكثرة ممارسته لهما، فإن الشافعي إنما قدم بلاده طارئًا ولم يكن منها، ثم أسرع الخروج منها، مع تقدم وفاة ابن مهدي بست سنين، وذلك من وجوه العلو عند المحدثين.
الخامسة:
الحديث الذي رواه أبو حنيفة عن مالك أخرجه الخطيب في الرواية (3) عن مالك قال: أنا محمد بن علي بن أحمد الصِلحِي (4)--------------------------------------------
(1) من (د)، وليست موجودة لا في النكت ولا في بقية النسخ.
(2) من (د)، وفي بقبة النسخ: طلب.
(3) هكذا في النسخ، ولم يظهر لي المعنى، ولم أقف على كلام الخطيب في الكفاية، وهو ما تبادر إلى ذهني في العزو! ! .
(4) أبو العلاء محمد بن علي بن أحد الواسطي، الصِلحِي -بكسر الصاد والحاء المهملتين بينهما اللام الساكنة- هذه النسبة إلى فم الصلح، وهي بلدة على دجلة. =
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 404)
ثنا أبو زرعة أحمد بن الحسن بن علي الرازي (1) ثنا علي بن محمد بن مهروية (2) ثنا المسجر بن الصلت (3) حدثنا القاسم (4) بن الحكم--------------------------------------------
= قال الذهبي: المسند البقية، وقال السمعاني: المقرئ. مات سنة (431 هـ).
تاريخ بغداد (3/ 95)، والأنساب (8/ 325)، وتذكرة الحفاظ (4/ 1489).
(1) أبو زرعة أحد بن الحسن بن علي الرازي الصغير، قال الذهبي: الإمام الحافظ، الرحال، الصدوق.
وقال الخطيب: كان حافظ ثقةً متقنًا. مات سنة (375 هـ).
سير أعلام النبلاء (17/ 46)، وتذكرة الحفاظ (3/ 999)، وتاريخ بغداد (4/ 109)، وشذرات الذهب (3/ 84)، ولشيخنا الدكتور/ سعدي الهاشمي حفظه اللَّه بحث في الرواة الدي يكنون "بـ: أبي زرعة" بلغ عددهم فيه سبعة وثمانين رجلا. انظر: مجلة الجامعة الإسلامية (العدد 58 - السنة 15).
(2) أبو الحسن علي بن محمد بن مهروية القزريني.
قال الذهبي: المحدث الإمام الرحال الصدوق. توفي سنة (335 هـ).
سير أعلام النبلاء (15/ 396)، وتاريخ بغداد (12/ 69)، وتاريخ جرجان (ص 263)، ولسان الميزان (4/ 257).
(3) أبو الضحاك المسجَّر بن الصلت العبدي هكذا سماه المزي فيمن روى عن القاسم بن الحكم العربي، ولم أقف على ترجمة له.
(4) (بخ ت) أبو أحمد القاسم بن الحكم بن كثير العرني -بضم المهملة، وفتح الراء، بعدها نون- قاضي همدان، وثقه أحمد ويحيى، وأبو خيثمة، وخلف بن سالم، ومحمد بن عبد اللَّه بن نمير، وابن حبان.
وقال أبو زرعة: "صدوق" وكذا قال ابن حجر، وزاد: "فيه لين".
وقال أبو حاتم: "محله الصدق".
والذي أختاره ما قاله ابن حجر وهو أنه: (صدوق فيه لين) لأنّ الذي أخرجه عن مرتبة الثقات هو تفسير الجرح الذي فيه حيث قال أبو نعيم: كانت فيه غفلة.=
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 405)
العُرَنِي (1) أنا أبو حنيفة عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال: "أتى كعب بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن راعية له كانت ترعى من غنمه فتخوفت على شاة الموت فذبحتها بحجر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكله (2) ".
قال الخطيب: "كذا قال عن نافع عن ابن عمر وهو خطأ (3)،--------------------------------------------
= وقال العقيلي: في حديثه مناكير لا يتابع على كثير من حديثه.
قلت: وهذا التفسير للجرح من العقيلي متطابق مع قاعدة ابن حجر في التليين فتأمل التقريب (ص 278)، وتهذيب التهذيب (8/ 311)، وميزان الاعتدال (3/ 370)، والجرح والتعديل (7/ 109).
(1) من (ب)، (ع)، وفي بقية النسخ: العربي.
(2) الحديث أخرجه البخاري في (كتاب الذبائح والصيد - باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد - 9/ 630)، وابن ماجة (كتاب الذبائح - 2/ 1062)، ومالك (كتاب الذبائح - باب ما يجوز من الذكاة في حال الضرورة - 2/ 489)، وأحمد (2/ 76) وابن الجارود في المنتقى (ص 301)، والدارمي (2/ 9).
فأما البخاري وابن ماجه فروياه من طريق عبيد اللَّه عن نافع عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه أنّ امرأة. . . الحديث.
ورواه مالك من حديث نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أن جارية. . . الحديث بنحوه.
ورواه أحمد وابن الجارود والدارمي من طريق يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أن جارية لكعب بن مالك. . . بنحوه.
(3) قلت: هذه التخطئة ليست بجيدة من الخطيب فيما يبدو لي، لأنّ هذه الرواية وإن لم تثبت من طريق أبي حنيفة فإنها ثابتة من طريق يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر كما تقدم آنفًا.
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 406)
والصواب عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أنّ جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنمًا. . . . الحديث.
وهذا (1) الإسناد رواه أصحاب الموطأ عن مالك، وأما الحديث الذي أشار إليه العراقي فأخرجه الحاكم (2) في [. .] (3) قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن عيد بن إبراهيم الحافظ (4) ثنا محمد ابن الضحاك (5) حدثنا عمر بن عبد الرحيم بن أبي الورد (6) ثنا بكار (7) بن الحسن (8) ثنا إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة (9)--------------------------------------------
(1) وفي (ب)، (د): وبهذا.
(2) لم أقف على الحديث في المدرك في بابي النكاح والطلاق! !
(3) بياض في النسخ بقدر كلمتين، ولعل الساقط كلمة: المستدرك.
(4) أبو جعفر أحمد بن عبد بن إبراهيم الأسدى، الهَمَذَاني، الإمام المحدث الحجة الناقد، توفى سنة (342 هـ).
سير أعلام النبلاء (15/ 380)، والعبر (2/ 259)، وفيه: أحمد بن عبد اللَّه، وشذرات الذهب (2/ 361).
(5) و (6) لم أقف على ترجمتيهما.
(7) بكاري عنان العنبري، الفقيه الحنفي، مات سنة (233 هـ).
أخبار أصبهان لأبي نعيم (1/ 237)، والوافي بالوفيات (10/ 187).
(8) وفي (ب): شكار بن الحسن.
(9) إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة الكوفي القاضي، حفيد الإمام، ضعفه ابن عدي فقال: "ليس له من الرواية شيء، ليس هو ولا أبوه حماد ولا جده أبو حنيفة من أهل الروايات، وثلاثتهم في جملة الضعفاء". =
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 407)
عن أبيه (1) عن أبي حنيفة عن مالك بن أنس عن عبد اللَّه بن الفضيل عن نافع بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الأيِّمُ أحقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا" (2).--------------------------------------------
= قلت: كلام ابن عدي في الإمام أبي حنيفة ليس بصحيح مع توثيق أئمة كبار له من أمثال علي بن المديني، وشعبة، ويحيى بن معين وقال: كان أبو حنيفة ثقة لا يحدث بالحديث إلا بما يحفظه، ولا يحدث بما لا يحفظ، وقال مرة: كان ثقة صدوقًا.
وقال صالح جزرة، ومطين في إسماعيل: ليس بثقة.
وقال ابن حجر: تكلموا فيه، وقال أيضًا: وهو من دعاة المأمون في المحنة بخلق القرآن، وكان يقول في دار المأمون: هو ديني ودين أبي وجدي، وكذب عليهما، مات سنة (212 هـ).
الكامل لابن عدي (1/ 308)، وأخبار أبي حنيفة للصيمري (ص 80)، وتاريخ بغداد (6/ 243 - 245)، وديوان الضعفاء (ص 20)، والمغني (1/ 80)، ولسان الميزان (1/ 398)، وتهذيب التهذيب (1/ 290) والجواهر المضيَّة (1/ 400)، وتاج التراجم (ص 17)، والفوائد البهية (ص 46)، وقد وثقة أصحاب الكتب الثلاثة الأخيرة، والمختار عندي فيه ما أثبته.
(1) أبوه: هو حماد بن أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي.
قال الذهبي: ضعفه ابن عدي وغيره من قبل حفظه.
قلت: ونص ابن عدي قال: لا أعلم له رواية مستوية فأذكرها.
وقال في ديوانه: مقل ضعيف الحديث، ولم يذكر ابن أبي حاتم جرحًا ولا تعديلًا.
الميزان (1/ 590)، والكامل (2/ 669)، وديوان الضعفاء (ص 73)، ولسان الميزان (2/ 347).
(2) الحديث مروي من طرق عن مالك: فمالك (2/ 524)، وأحمد (1/ 219) ومسلم (كتاب النكاح - باب استئذان الثيب - 2/ 1037).
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 408)
23 - وَابن شِهَابٍ عَن عَلِيٍّ عَن أَبِه … عَن جَدِّهِ أَوْ سَالِمٍ عَمَن (1) نَبُه
24 - أَوْ عَن عُبَيْد اللَّه عَنْ حَبْر البَشَرْ … هَوَ ابن عَبَّاسٍ وَهَذَا عَن عُمَرْ
25 - وَشُعْبَةٌ عَن عَمْروِ بن مُرَّة … عَنْ مُرَّةٍ عَنِ ابن قَيسٍ كرَّه
26 - أو (2) مَا رَوَى شُعْبَةُ عَن قَتَادَه … إِلى (3) سَعِيدٍ عَنْ شُيُوْخٍ سَادَة
27 - ثُمَّ ابن سِيرِين عَنِ الحبر (4) العَلِي … عبيدَةٍ بِمَا رَوَاهُ عَن عَلِيْ
28 - كَذَا ابنُ مِهْرَانَ عَنِ إبرَاهِيمَ عَن … عَلْقَمَةٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ (5) الحَسَن
29 - وَوَلَدُ القَاسِمِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ … عَائِشَةٍ وَقَالَ قَوْمٌ ذُوْ فِطَن (6)
القول الثاني:
إنَّ أصح الأسانيد ما رواه ابن شهاب الزهري (7) عن زين العابدين--------------------------------------------
(1) هكذا في جميع نسخ الألفية، وفي نسخ البحر: على من.
(2) وفي (م): وما.
(3) هكذا في جميع نسخ الألفية، وفي نسخ البحر: أبي سعيد وهو تصحيف.
(4) وفي (ب): خير.
(5) هكذا في (ت)، (س)، (ش)، وفي (د): ابن مسعود (بالتنوين).
(6) وفي (ت)، فطن -بفتح الغاء مع الطاء-.
(7) أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد اللَّه القرشي الزهري المدني الإمام أعلم الحفاظ.
وقال ابن عساكر: "أحد الأعلام من أئمة الإسلام"، توفي سنة (124 هـ)، وسيذكر المصنف ترجمته مفصلة.
تذكرة الحفاظ (1/ 108)، وترجمة له مقتطعة من تاريخ ابن عساكر تحقيق شكر اللَّه بن نعمة اللَّه قوجاني، وتهذيب التهذيب (9/ 445).
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 409)
علي بن الحسين (1) عن أبيه الحسين عن أبيه علي بن أبي طالب رضي اللَّه تعالى عنه، وعليه عبد الرازق (2) فيما رواه أبو نعيم في المدخل، وأبو بكر بن أبي شيبة (3) فيما رواه الحاكم (4).
قال ابن سعد (5): "كان علي ابن الحسين ثقةً مأمونًا كثير الحديث--------------------------------------------
(1) أبو الحسن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، المعروف بـ: زين العابدبن ويقال له: علي الأصغر، توفي سنة (94 هـ)، وقيل (95 هـ) وستأتي أقوال أهل العلم عنه.
وفيات الأعيان (3/ 266)، وذيل المذبل لابن جرير (ص 629)، وتهذيب التهذيب (7/ 304).
(2) أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم الصنعاني، الحافظ الكبير، صاحب التصانيف، توفي سنة (211 هـ).
تذكرة الحفاظ (1/ 364)، والطبقات الكبرى لابن سعد (5/ 548)، وسير أعلام النبلاء (9/ 563)، وميزان الاعتدال (2/ 609).
(3) أبو بكر عبد اللَّه بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي، مولاهم الكوفي، الإمام العلم، سيد الحفاظ، صاحب الكتب الكبار "المسند"، و"المصنف"، و"التفسير". توفي سنة (235 هـ).
سير أعلام النبلاء (11/ 122)، وطبقات خليفة (ص 173)، والجرح والتعديل (5/ 160)، وتاريخ بغداد (10/ 66)، وتذكرة الحفاظ (2/ 432).
(4) معرفة علوم الحديث للحاكم (ص 53)، وانظر مقدمة ابن الصلاح (ص 85)، ومحاسن الاصطلاح (ص 85)، وعزاه للنسائي أيضًا، والتبصرة والتذكرة (1/ 26) وفتح المغيث (1/ 19).
(5) وفي (ب): ابن سعيد وهو تصحيف، وقوله هذا في الطبقات الكبرى (5/ 222).
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 410)
عاليًا (1) رفيعًا ورعًا".
وقال الزهري: "لم أدرك من أهل البيت أفضل منه، وما رأيت أحدً [كان] أفقه منه" (2).
وقال أبو حازم (3): "ما رأيت هاشميًا أفضل من علي بن الحسين".
وقال مالك: لم يكن في أهل بيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مثل علي ابن الحسين، وهو ابن أمةٍ حتى إنَّ قريشًا رغبت في أمهات الأولاد واتخاذهن بعد زهادة فيهن حين ولد الحسين بن علي، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وسالم بن عبد اللَّه بن عمر.
وقال رجل (4) لسعيد بن المسيب (5): "ما رأيت أحدًا أورع من فلان! قال: هل رأيت علي بن الحسين؟ قال: لا، قال: ما رأيت أورع منه".--------------------------------------------
(1) وفي (ب): عالبًا، وهو تصحيف.
(2) تهذيب الكمال (ق 971/ ب)، وتهذيب التهذيب (7/ 305).
(3) تهذيب الكمال (ق 971/ ب)، وتهذيب التهذيب (7/ 305).
(4) تهذيب الكمال (6/ ق 971/ ب)، والتهذيب (7/ 305).
(5) أبو محمد سعد بن المسيب بن حَزْن، المخزومي، السلمي، فقيه المدينة، أجل التابعين، توفي سنة (94 هـ).
تذكرة الحفاظ (1/ 54)، وطبقات ابن سعد (5/ 119)، والمعرفة والتاريخ (1/ 468)، وسير أعلام النبلاء (4/ 217)، وتهذيب التهذيب (4/ 84).
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 411)
وقال جويرية (1) بن أسماء: "ما أكل علي بن الحسين بقرابته من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم درهمًا قط، وكان يصلي في كل يوم وليلة ألف ركعة (2) إلى أن مات (3)، وأما الزهري فأول من دوَّن الحديث (4)، ورأس حفاظ الإسلام".
قال ابن منجوية (5): "كان من أحفظ أهل زمانه وأحسنهم (سياقًا--------------------------------------------
(1) وفي (ب) جوبرة، وفي (د): وقالت جويرة بن أسماء، وفي بقية النسخ جويرة كذلك، وهو تصحيف، والصواب ما أثبتة وهو جويرية -تصغير جارية- ابن أسماء الضبعي -بضم المعجمة وفتح الموحدة- البصري، صدوق.
التقريب (ص 58)، والتهذيب (7/ 305)، والمغني للفتني (ص/ 64).
(2) وذكر ذلك مالك عنه أيضًا. انظر: سير أعلام النبلاء (4/ 392).
(3) انظر: جامع بيان العلم (1/ 91) وسيأتي قول المصنف في هذه المسألة حيث قال:
أَوَّلُ جَامِعِ الحَدِيْث وَالأَثرْ … ابْنُ شِهَابٍ آمِرًا لَهُ عُمَرْ
ولا يفهم منه أنَّ الحديث لم يدوَّن قبل، بل دوِّن من عصر الصحابة ولكنه دوّن في عصر ابن شهاب تدوينًا رسميًا بأمر من عمر بن عبد العزيز.
انظر: المحدث الفاصل (ص 363 - 378)، والسنة قبل التدوين (ص 332).
(4) وذكر ذلك عنه أيضًا مالك. انظر: سير أعلام النبلاء (4/ 392).
(5) أبو بكر أحمد بن علي بن محمد بن منجوية الأصبهاني اليزدي -بفتح الياء وسكون الزاي، وبعدها دال مهملة، هذه النسبة إلى مدينة يزد من أعمال فارس -نزيل نيسابور محدثها، الحافظ، كان إمامًا في علم الحديث، توفي سنة (428 هـ).
تذكرة الحفاظ (3/ 1085)، وشذرات الذهب (3/ 233)، واللباب (3/ 411).
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 412)
لمتون) (1) الأخبار، وكان فقيهًا فاضلًا" (2).
وقال عمرو بن دينار (3): "ما رأيت أنص (4) للحديث من الزهري" (5).
وقال معمر (6): " [قال] (7) عمر بن عبد العزيز (8): ائتوا ابن شهاب--------------------------------------------
(1) وفي (ب): نسبًا فالمتون.
(2) تهذيب الكمال (7/ ق 1376/ أ).
(3) أبو محمد عمرو بن دينار الجمحي مولاهم المكي الأثرم، الإمام الحافظ عالم الحرم، توفى سنة (126 هـ).
تذكرة الحفاظ (1/ 113)، وتقريب التهذيب (ص 259)، وتهذيب التهذيب (8/ 28).
(4) وفي (ب): أيضًا.
(5) انظر: جزء الزهري من تاريخ ابن عساكر (ص 96)، وتهذيب الكمال (7/ ق 1276/ أ)، وتهذيب التهذيب (9/ 448).
(6) أبو عروة معمر بن راشد الأزدي مولاهم البصري، نزيل اليمن، الإمام الحجة الحافظ أحد الأعلام وعالم اليمن، توفي سنة (ص 153 هـ).
تذكرة الحفاظ (1/ 190)، وسير أعلام النبلاء (7/ 5)، والطبقات الكبرى (5/ 546)، تاريخ خليفة (ص 426)، والمعرفة والتاريخ (1/ 139)، وفيه أن وفاته سنة (152 هـ)، والجرح والتعديل (8/ 255)، وفيه أن وفاته سنة (154 هـ).
(7) من (ب) و (د).
(8) أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن العزيز بن مروان القرشي الأموي المدني ثم المصري، الخليفة الزاهد الراشد، أشج بني أمية، توفي سنة (101 هـ).
سير أعلام النبلاء (5/ 114)، وطبقات ابن سعد (5/ 330)، وفوات الوفيات (3/ 133)، وتهذيب التهذيب (7/ 475)، وقد أفرد ترجمته بالتأليف كل من ابن عبد الحكم، وابن كثير، وابن الجوزي وكلها مطبوعة.
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 413)
فإنه لم يبق أحد أعلم بسنة ماضية [منه] (1) ".
قال معمر: "وإنَّ الحسن [وضرباءه] (2) لأحياء يومئذ"، وهذه الترجمة ليس بها في الكتب الستة سوى حديثين:
حديث: "كان لي شارف (3) من نصيبي من المغنم يوم بدر". الحديث بطوله أخرجه الشيخان، وأبو داود (4).
وحديث: "أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم طرقه، فاطمة ليلًا فقال: ألا تصليان؟ ! " الحديث (5) أخرجه الشيخان، والنسائي.--------------------------------------------
(1) من (د)، وفي بقية النسخ: عنه، وهذا القول مروي في كتاب الزهري من تاريخ دمشق (ص 111)، وتهذيب الكمال (7/ ق 1276/ أ)، وتهذيب التهذيب (9/ 449).
(2) من (د) وفي بقية النسخ: وفروعه. وفي كتاب الزهري من تاريخ دمشق (ص 111): ونظراؤه.
(3) هي الناقة المسنة.
النهاية (2/ 462)، وإصلاح خطأ المحدثين للخطابي (ص 62)، ولسان العرب (9/ 173).
(4) فالبخاري في (كتاب المغازي - باب حدثني خليفة - 3/ 10)، ومسلم (كتاب الأشربة - باب تحريم الخمر - 3/ 1568/ رقم الحديث 1، 2)، وأبو داود (كتاب الخراج والإمارة - باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى - 3/ 389).
(5) أخرجه البخاري (كتاب الصلاة - باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل - 1/ 197)، ومسلم (كتاب صلاة المسافرين - باب ما روي فيمن نام الليل حتى أصبح =
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 414)