الرازي (1) في التقريب، وحكاه إمام الحرمين عن الأستاذ أبي بكر (2) بن فورك (3)، ونقله الغزالي عن الأصوليين (4)، ونقله [الكيا] (5) الطبري في كتابه المسمى بـ "تلويح مدارك الأحكام" عن الأكثرين.
قال: "لأنّ الأمة لا يجوز أن تطبق (6) على التصديق بالكذب لأن في ذلك إجماعًا على الباطل وهو منفي (7) عنها".
وقال [أبو المظفر] (8) بن السمعاني (9) في القواطع: "خبر الواحد قد يوجب العلم في مواضع منها:--------------------------------------------
(1) أبو الفتح سليم بن أيوب بن سليم -بالتصغير فيهما- الرازي الفقية الشافعي الأديب. توفي سنة (447 هـ).
وفيات الأعيان (2/ 397)، وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص 132)، وشذرات الذهب (3/ 375)، واسم كتابه: "التقريب في الفروع".
كشف الظنون (1/ 466).
(2) وفي (م): أبو بكر.
(3) انظر: البرهان (1/ 585).
(4) بحثت في كتبه: المستصفى، وشفاء الغليل، والمنخول، فلم أقف على هذا النقل! !
(5) من النكت للزركشي (ق 41/ أ)، (د).
(6) وفي النكت للزركشي (ق 41/ أ): تنطق.
(7) وفي (ب): معفي.
(8) من نكت الزركشي (ق 41/ ب).
(9) أبو المظفر منصور بن محمد التميمي السمعاني المروزي الحنفي ثم الشافعي.
برع في مذهب أبي حنيفة ثم صار إلى مذهب الشافعي، فاضطربت مرو لذلك.
توفي سنة (489 هـ). =
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 355)
أن تتلقاه العلماء بالقبول والعمل به فيقطع (1) بصدقه".
قال: "وسواء في ذلك عمل الكل (2) أو البعض، خبر "حمل بن مالك في الجنين" (3)، وخبر ابن عوف في "الجزية من المجوس" (4)، وخبر أبي هريرة في "تحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها" (5).
ثم قال بعد ذلك: "ذهب أكثر أصحاب الحديث إلى أنّ الأخبار--------------------------------------------
= وكتابه القواطع هذا قال عنه السبكي: لا أعرف أصول الفقه أحسن منه ولا أجمع.
طبقات الشافعية للأسنوي (2/ 31)، وطبقات الشافعية لابن شهبة (1/ 299)، وطبقات الشافعية للسبكي (4/ 21)، وطبقات المفسرين للداودي (2/ 339).
(1) وفي (د): فنقطع.
(2) من نكت الزركشي (ق 41/ ب)، وفي النسخ: كل.
(3) أخرجه أبو داود (كتاب الديات - باب دية الجنين - 4/ 698)، والنسائي (كتاب القسامة - باب قتل المرأة بالمرأة - 8/ 21)، وابن ماجة (كتاب الديات - باب دية الجنين - 2/ 882) كلهم من طريق ابن جريج حدثني عمرو بن دينار أنه سمع طاووسًا عن ابن عباس عن عمر عن حمل بن مالك، وهو حديثٌ صحيحٌ.
(4) الحديث أخرجه البخاري (كتاب الجزية - باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب - 2/ 200)، وأبو داود (كتاب الخراج - باب في أخذ الجزية من المجوسي - 3/ 431)، والترمذي (في كتاب السير باب ما جاء في أخذ الجزية من المجوسي - 4/ 146)، وعزاه المزي للسنن الكبرى للنسائي (كتاب السير - 113/ 3).
انظر: تحفة الأشراف (7/ 208).
(5) أخرجه البخاري (كتاب النكاح - باب لا تنكح المرأة على عمتها - 3/ 245)، ومسلم (كتاب النكاح - باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها 2/ 1028 - رقم 33)، =
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 356)
التي حكم أهل الصنعة بصحها، ورواها الثقات الإثبات موجبة للعلم".
وقال القاضي عبد الوهاب (1) في الملخص:
"إذا تلفت الأمة الخبر بالقبول وصدّقت به فهو دليل على صحته لقيام الدليل على انتفاء الخطأ في (2) إجماعها -ولم يحك في ذلك خلافًا- إلى أن قال: فقد (3) تبيّن (4) موافقة ابن الصلاح للجمهور، وهو لازم للمتأخرين فإنهم صححوا أنّ خبر الواحد إذا احتفت به القرائن أفاد القطع، واختاره الإمام، والغزالي،--------------------------------------------
= وأبو داود (كتاب النكاح - باب ما يكره أني يجمع بينهن من النساء - 2/ 553)،
والترمذي (كتاب النكاح باب لا تنكح المرأة على عمتها - 3/ 423).
والنسائي (كتاب النكاح - باب الجمع بين المرأة وعمتها - 6/ 96).
وابن ماجة (كتاب النكاح - باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها - 1/ 621).
(1) أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر التغلبي البغدادي الفقيه المالكي.
كان فقيهًا أديبًا شاعرًا. توفي سنة (422 هـ).
وفيات الأعيان (3/ 219)، والديباج المذهب (2/ 26)، وفيه أنه توفى سنة (430 هـ)، وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص 168)، وشذرات الذهب (3/ 223)، وفهرس ابن خير (ص 256)، وبرنامج المجاري (ص 103).
(2) وفي (م): من.
(3) وفي (م): وقد.
(4) وفي (ب): بين.
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 357)
والآمدي (1)، وابن الحاجب، وغيرهم (2) " انتهى.
وقال الحافظ ابن حجر في نكته: "فيما قاله النووي في شرح مسلم نظر! ! وذلك أن ابن الصلاح لم يقل: إنّ الأمة [أجمعت] و (3) على العمل بما فيهما، وكيف يسوغ له أن يطلى ذلك والأمة لم تجمع على العمل بما فيهما، لا من حيث الجملة، ولا من حيث التفصيل،--------------------------------------------
(1) أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد التغلبي وبعضهم يشبه فيقول: الثعلبي، الملقب سيف الدين الآمدي -بالهمزة الممدودة- والميم المكسورة، وبعدها دال مهملة نسبة إلى آمد وهي مدينة في ديار بكر وتقع الآن في جنوب تركيا -ثم الحموي ثم الدمشقي الفقيه الأصولي حده جماعة من فقهاء البلاد وتعصبوا عليه ونسبوه إلى فساد العقيدة وانحلال الطوية، والتعطيل ومذهب الفلاسفة.
وقال الذهبي: الآمدي المتكلم صاحب التصانيف. . . قد نفي من دمشق لسوء اعتقاده، وصح عنه أنه كان يترك الصلاة.
وقال الحافظ ابن كثير: وقد تكلموا فيه بأشياء اللَّه أعلم بصحتها، والذي يغلب على الظن أنه ليس لغالبها صحة.
قال الحافظ ابن حجر: وقد بالغ التاج السبكي في الحط على الذهبي في ذكره الآمدى والفخر الرازي في هذا الكتاب.
وقال: هذا مجرد تعصب.
وفيات الأعيان (3/ 293)، وطبقات الشافعية للسبكي (5/ 129) والبداية والنهاية (13/ 140)، وطقبات الشافعية لابن قاضي شبهة (2/ 99)، وميزان الاعتدال (2/ 259)، واللسان (3/ 134)، حسن المحاضرة (1/ 541)، وشذرات الذهب (5/ 144).
(2) نكت الزركشي (ق 40/ أ - ق 41/ ب).
(3) من الأصل (1/ 371) وفي كل النسخ: اجتمعت.
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 358)
لأن فيهما أحاديث ترك العمل بما [دلت] (1) عليه لوجود معارض من ناسخ أو مخصص، وإنما نقل ابن الصلاح: أن الأمة أجمعت على تلقيهما بالقبول من حيث الصحة.
ويؤيد ذلك أنه قال في شرح مسلم ما نصه (2): "ما اتفقا (3) عليه مقطوع بصدقه لتلقي الأمة [له] (4) بالقبول، وذلك يفيد العلم النظري، وهو في إفادة (5) العلم كالمتواتر، إلا أن المتواتر يفيد العلم الضروري وتلقي الأمة بالقبول يفيد العلم النظري".
إلى أن قال:
"وذكر ابن تيمية في توجيهه (6) [مقال] (7) ابن الصلاح: إنّ إجماع الأمة معصوم عن (8) الخطأ في الباطن، وإجماعهم على تصديق المخبر به كإجماعهم على وجوب العمل به، والواحد منهم--------------------------------------------
(1) من (د)، وفي بقية النسخ: بما أدلت.
(2) انظر: المنهاج (1/ 20)، وفي نكت ابن حجر (1/ 371): ما صورته.
(3) وفي (ب): ما بينا، وهو خطأ.
(4) من (د).
(5) من المنهاج (1/ 20).
(6) نقل عن ابن تيمية رحمه الله كلام بهذا المعنى.
انظر: المسودة لآل تيمية (ص 24).
(7) التصويب من عندي، وفي (ب)، (ع)، (د): فقاله، وفي (م): فقال.
(8) وفي (ب): من.
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 359)
وإن [جاز عليه] (1) أن يصدق في نفس الأمر على من هو كاذب أو [غالط] (2) فمجموعهم معصوم عن هذا، كالواحد من أهل التواتر يجوز عليه مجرد (3) الكذب (4) والخطأ [و] (5) مع انضمامه إلى أهل التواتر ينتفي الكذب والخطأ عن مجموعهم ولا فرق".
ثم قال الحافظ:
ولا شك [أن] (6) إجماع الأمة على القول بصحة الخبر أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق، (ومن القرائن المحتفة (7) التي صرَّح بإفادتها العلم الإمامان، والغزالي، والآمدي، وابن الحاجب، ومن تبعهم) (8).
قال: "ثم بعد تقرير ذلك كله (لا نقول) (9): إنّ هذه الأشياء تفيد--------------------------------------------
(1) من الأصل (1/ 377)، وفي (د): جار على، وفي (م، ب، ع): وأنّ عليه.
(2) من الأصل (1/ 377)، وفي (د): غالا، وفي (ب): أو بماله، وفي (م)، و (ع): عالة.
(3) من (ب)، وفي (م): بمجرد.
(4) لأنه لا يشرط في آحاد المتوتر العدالة.
فتح المغيث (3/ 35)، وقواعد التحديث (ص 147)، والمستصفى (1/ 140).
(5) من (د)، وفي (م): المجمعة، وفي (ب): المختصة، وفي (ع): المحققة.
(6) من الأصل (1/ 378)، وفي النسخ كلها: إن.
(7) من (د)، وفي الأصل (1/ 378): لم يقل ابن الصلاح ولا من تقدمه.
(8) ليست من الأصل.
(9) من (د)، وفي الأصل (1/ 37)، ولم يقل ابن الصلاح ولا من تقدمه.
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 360)
العلم القطعي كما يفيده [الخبر] (1) المتواتر، لأن المتواتر يفيد العلم الضروري الذي لا يقبل التشكيك، وما عداه مما ذكر يفيد العلم النظري الذي يقبل التشكيك، ولهذا تختلف (2) إفادة العلم عن الأحاديث التي عللت من (3) الصحيحين" (4) انتهى (5).
وقال ابن كثير (6): "وأنا مع ابن الصلاح فيما عوَّل عليه، وأرشد إليه" (7).--------------------------------------------
(1) من الأصل (1/ 379).
(2) وفي (ب): يختلف، وفي الأصل (1/ 379) تخلفت.
(3) وفي الأصل (1/ 379): في.
(4) قال الحافظ ابن حجر: "والخلاف في التحقيق لفظي، لأنَّ من جوّز إطلاق العلم قيده بكونه نظريًا، وهو الحاصل عن الاستدلال، ومن أبي الإطلاق خصَّ لفظ العلم بالمتواتر، وما عداه عنده كله ظني، لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلا عنها".
ورد عليه تلميذه قاسم بن قطلوبغا فقال: "التحقيق خلاف هذا التحقيق".
ورد عليه أيضًا المناوي والقاري، والنصربوري في قوله (الخلاف لفظي)، وقالوا: الخلاف معنوي، وزاد المناوي: "نعم، إن أراد الإطلاق بالعلم العلم الذي يفيد التواتر، وهو الضروري كان الخلاف لفظيًا".
نزهة النظر (ص 26)، وشرح القاري للنخبة (ص 56)، واليواقيت والدرر (ق 29/ ب)، وإمعان النظر (ص 33)، وفتح المغيث (ص 48).
(5) انظر: نكت ابن حجر (1/ 374 - 379).
(6) انظر: اختصار علوم الحديث (ص 35).
(7) قال أحمد شاكر: "اختلفوا في الحديث الصحيح: هل يوجب العلم القطعي اليقيني أو الظني؟ وهي مسألة دقيقة تحتاج إلى تحقيق، أما الحديث المتواتر لفظ أو معنى=
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 361)
قلت: وهو الذي اختاره (1) أيضًا، وقد أشرت إلى ترجيحه بقولي من زيادتي: (والقطع ذو تصويب)، وقولي: (سوى ما انتقدوا) من زيادتي أيضًا.--------------------------------------------
= قطعي الثبوت لا خلاف في هذا بين أهل العلم، وأمَّا غيره من الصحيح فذهب بعضهم إلى أنه لا يفيد القطع بل هو ظني الثبوت".
قلت: من هؤلاء البعض الذين أشار إليهم أحمد شاكر: ابن برهان، والعز بن عد السلام والنووي كما تقدم.
قال: "وذهب غيرهم إلى أنه يفيد العلم اليقيني، وهو مذهب داؤد الظاهري، والحسين بن علي الكرابيسي، والحارث بن أسد المحاسبي، وحكاه ابن خويز منداد عن مالك، وهو الذي اختاره، وذهب إليه ابن حزم.
قال في الإحكام: "إنّ خبر الواحد العدل عن مثله إلى رسول اللَّه يوجب العلم والعمل معًا". ثم أطال في الاحتجاج له، والرد على مخالفيه في بحثٍ نفيس.
الباعث الحثيث (ص 535، ص 536)، والمستصفى (1/ 145)، والوصول إلى الأصول (2/ 172)، والإحكام (1/ 107 - 134).
(1) وحكاه ابن تيمية عن أهل الحديث وعن السلف، وعن جماعة كثيرة من الشافعية والحنابلة والحنفية والأشاعرة.
قال صديق حسن خان رححه اللَّه: ". . خبر الواحد إذا وقع الإجماع على العمل بمقتضاه فإنه يفيد العلم، لأن الإجماع عليه قد صيَّره من المعلوم صدقه، وهكذا خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول فكانوا بين عامل به، ومتأول له (التأويل فرع القبول) ومن هذا القسم أحادث صحيحي البخاري ومسلم" يعني في إفادة العلم، وهو الذي أقول به، وأرجحه أيضًا، وهو مقتضى الإنصاف والعدل.
فتاوى ابن تيمية (18/ 17)، وإسبال المطر (ص 23)، وحاشية إمعان النظر (ص 34) وتوجيه النظر (ص 125 - 137)، وقواعد التحديث (ص 85)، وكتاب وجوب الأخذ بخبر الآحاد، والحديث حجة بنفسه (ص 57 - ص 63)، ومكانة الصحيحين (ص 165).
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 362)
19 - (وَلَيْسَ (1) شَرْطًا عَدَدٌ وَمَنْ شَرَط … رِواية اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا غَلَط
ش: الجمهور: أنه لا يشترط في الصحيح عدد، فيحكم بصحة خبر الواحد إذا كان عدلًا ضابطًا على ما تقدم.
وذهب المعتزلة إلى اشتراط العدد كالشهادة، وردوا خبر الواحد، ووافقهم من المحدثين إبراهيم بن عُليَّة (2)، إلا أنه مهجور القول عند الأئمة لميله إلى الاعتزال، وفي كلام الحاكم إشارة إليه (3)، وجزم به ابن الأثير (4) في مقدمة جامع الأصول (5).
وقال أبو علي الجبائي (6): "لا يقبل الخبر إذا رواه العدل الواحد--------------------------------------------
(1) وفي (ش) من الألفية: (ليس) بدون واو، وكذلك في استقصاء الأثر.
(2) أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن عُليَّة، البصري، الأسدي، قال الشافعي: ابن علية ضال يضل النَّاس، وبنحوه قال أحمد.
وقال الذهبي: "جهمي هالك، كان يناظر، ويقول بخلق القرآن" مات سنة (218 هـ).
تاريخ بغداد (6/ 20)، وميزان الاعتدال (1/ 20)، ولسان الميزان (1/ 34).
(3) يعني إلى اشتراط العدد في الصحة.
انظر: معرفة علوم الحديث (ص 62).
(4) أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد الشيباني مجد الدين الجزري، الأربلي، الشافعي المشهور بـ: ابن الأثير، من مشاهير العلماء. توفي سنة (606 هـ).
بغية الوعاة (2/ 274)، وطبقات الشافعية للسبكي (5/ 153) والبداية والنهاية (13/ 54).
(5) انظر: مقدمة جامع الأصول (ص 160، ص 161).
(6) أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلَّام الجُبَّاني -بضم وتشديد نسبة إلى قرية =
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 363)
إلَّا إذا انضم إليه خبر عدل آخر، وعضده موافقة ظاهر الكتاب أو ظاهر خبر آخر، أو يكون (1) منتشرًا بين الصحابة، أو عمل به بعضهم، حكاه أبو الحسين (2) البصري في المعتمد (3)، واحتجوا بقضية ذي اليدين [فإنه صلى الله عليه وسلم توقف في خبره حتَّى تابعه عليه غيره حيث قال: "كما يقول ذو اليدين؟ ؟ "] (4) فقالوا: نعم، رواه الشيخان (5)، وبأن أبا بكر لم يقبل خبر المغيرة رضي اللَّه تعالى عنهما: "أنه صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس" وقال: هل معك [غيرك] (6) فوافقه محمد بن مَسلمة الأنصاري فأنفذه--------------------------------------------
= بالبصرة- البصري المعتزلي، بل هو رأس المعتزلة -الفرقة الضالة- هلك سنة (303 هـ).
لسان الميزان (5/ 271)، وفيات الأعيان (4/ 267)، وشذرات الذهب (2/ 241)، ومقالات الإسلاميين (ص 236)، والملل والنحل للشهرستاني (1/ 78)، والتنبيه (ص 39، ص 40).
(1) من (ب)، وفي (م): ويكون.
(2) وفي التدريب (1/ 73): أبو الحسن.
(3) المعتمد (1/ 622)، ونقله ابن الحاجب في مختصره، ورد عليه فقال: "وأما ما ليس من الشروط فالعدد خلافًا للجبائي".
(4) وكذا في (ب)، (د) وفيها: توقف، وفي بقية النسخ: وقف.
(5) البخاري (كتاب الصلاة - باب إذا سلم في ركعتين - 1/ 112)، ومسلم (كتاب المساجد - باب السهو - 1/ 403) - رقم 97).
(6) من (د)، وفي النسخ: وغيره.
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 364)
لها أبو بكر، رواه أبو داؤد (1)، وبأنّ عمر لم يقبل خبر أبي موسى الأشعري رضي اللَّه تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا استأذن أحدكم ثلاثًا فلم يؤذن له فليرجع"، وقال: أقم عليه البينة، فوافقه أبو سعيد الخدري، رواه الشيخان (2)، وأجاب الأولون: بأنّ قصة ذي اليدين إنَّما حصل التوقف في خبره لأنَّه أخبر عن فعله صلى الله عليه وسلم، وأمر الصلاة لا يرجع المصلي فيه إلى خبر غيره، بل لو بلغوا [حد] (3) التواتر فلعله (إنَّما تذكر عند إخبار) (4) غيره وقد بعث--------------------------------------------
(1) في (كتاب الفرائض - باب في الجدة - 3/ 316)، وأخرجه الترمذي (كتاب الفرائض - باب ما جاء في ميراث الجدة - 4/ 419) ومالك في (كتاب الفرائض - باب ميراث الجدة - 2/ 513)، وابن ماجة (كتاب الفرائض - باب ميراث الجدة 2/ 909/ 2727) وابن الجارود (باب ما جاء في المواريث - رقم 959)، والبيهقي (6/ 234)، وأبو يعلى (1/ 112)، وعبد الرزاق (رقم 19083) وغيرهم. . . كلهم من طريق قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة. . الحديث.
قال الحافظ أبو حجر في التلخيص (3/ 82): "وإسناده صحيح لثقة رجاله، إلَّا أنّ صورته مرسل، فإن قصة لا يصح له سماع من الصِّديق، ولا يمكن شهوده للقصة. .، وقد أعله عبد الحق تبعًا لابن حزم بالانقطاع. . ".
فالحديث ضعيف لانقطاع سنده، وقد أخرجه الدارمي (2/ 259) من طريق يزيد بن هارون أنا الأشعث عن الزهري قال: جاءت إلى أبي بكر. . الحديث، وهو معضل.
(2) البخاري (كتاب الاستئذان - باب التسليم والاستئذان - 4/ 88)، ومسلم (كتاب الآداب - باب الاستئذان - 3/ 1694 - رقم 34).
(3) من (د)، وفي النسخ: أحد، وهو خطأ.
(4) من (د)، وفي النسخ: إنما يذكر عند أخبار.
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 365)
(رسول اللَّه) (1) صلى الله عليه وسلم رسله واحدًا واحدًا، إلى الملوك، ووفد عليه الآحاد من القبائل فأرسلهم إلى قبائلهم، وكانت الحجة قائمة بأخبارهم عنه مع (عدم) (2) اشتراط التعدد وأمَّا توقف أبي بكر وعمر (رضي اللَّه تعالى عنهما) (3) فلإرادة التثبت (4) [لا] (5) لعدم قبول خبر الواحد، وقد قال عمر في خبر الاستئذان: إنما سمعت شيئًا فأحببت أن أتثبت (6)، رواه مسلم (7)، وقد (8) قبل أبو بكر خبر عائشة رضي اللَّه تعالى عنهما وحدها في قَدْر كفن النبي صلى الله عليه وسلم (9) وقبل عمر خبر ابن عوف رضي اللَّه تعالى عنهما وحده في--------------------------------------------
(1) سقطت من (د).
(2) سقطت من (د).
(3) سقطت من (د).
(4) وفي (ب): التثبيت.
(5) من (د).
(6) وفي (د): أثبت.
(7) رواه البخاري (كتاب الاستئذان - باب التسليم والاستئذان - 11/ 26) ومسلم (كتاب الآداب - باب الاستئذان - 3/ 1696/ 37)، وأبو داؤد (كتاب الآداب - باب كم مرة يسلم الرجل - 5/ 370)، والبخاري أيضًا في الأدب المفرد (2/ 531) كلهم من طرق عن أبي موسى رضي الله عنه به.
(8) من هنا إلى قوله: (أصح من غيره. .) في باب "الحكم على السند" قد سقط من نسخة (د).
(9) قالت عائشة رضي الله عنها: دخلت على أبي بكر رضي الله عنه فقال: في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. . . الحديث. =
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 366)
أخذه الجزية من المجوس أخرجه البخاري (1)، وفي الرجوع عن البلد (2) الذي فيه الطاعون أخرجه الشيخان (3)، وخبر الضحاك بن سفيان في توريث امرأة أشيم (4) من دية زوجها أخرجه أبو داود (5)،--------------------------------------------
= رواه البخاري في (كتاب الجنائز - باب موت يوم الإثنين - 3/ 252)، ومسلم (كتاب الجنائز - باب في كفن الميت 2/ 650) وليس فيه سؤال أبي بكر لها، ومالك (1/ 224)، وأحمد (6/ 118).
فأما البخاري وأحمد فروياه من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به.
ومسلم رواه من حديث أبي سلمة عن عائشة.
وأما مالك فرواه مسندًا وليس فيه دكر أبي بكر، وأخرى بلاغًا بذكر أبي بكر، وسحولية: بالفتح منسوب إلى السَّحول، وهي حرفة تقصير الثياب ودقها.
وأما بالضم فهو جمع سحل، وهو الثوب الأبيض النقي.
مجمل اللغة لابن فارس (2/ 488)، والنهاية (2/ 347)، ولسان العرب (5/ 104).
(1) البخاري (كتاب الجزية والموادعة - باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب - (6/ 257).
(2) وفي (ب): البلدان.
(3) أخرجه البخارى (كتاب الطب - باب ما يذكر في الطاعون - 4/ 14)، ومسلم (كتاب السلام - باب الطاعون والطيرة - 4/ 1740/ رقم 98).
(4) أَشْيَم: بوزن أحمد، الضِبابي -بكسر المعجمة، بعدها موحدة، وبعد الألف أخرى- صحابي جليل رضي الله عنه.
الإصابة (1/ 52)، والتجريد (ص 24)، وأسد الغابة (1/ 119).
(5) أخرجه في (كتاب الفرائض - باب في المرأة ترث من دية زوجها - 3/ 339)، والترمذي (كتاب الفرائض - باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها - 4/ 425) وقال: هذا حديث حسن صحيح). =
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 367)
وخبر حَمَل (1) بن مالك بن النابغة في الغرة (2) أخرجه البيهقي (3)، وقبل عثمان خبر الفريعة أخت أبي سعيد الخدري رضي اللَّه تعالى عنهم في سكنى المعتدة عن الوفاة أخرجه البيهقي (4)، وقبل علي خبر الصديق رضي اللَّه تعالى عنهما في صلاة ركعتين لمن أذنب أخرجه--------------------------------------------
= وابن ماجة (كتاب الديات - باب الميراث من الدية - 2/ 883) وعزاه المزي للنسائي في السنن الكبرى (كتاب الفرائض/ كما في تحفة الأشراف 1/ 17) كلهم من طريق ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن أبي قال: كان عمر يقول: الدية للعاقلة حتى قال له الضحاك. . . الحديث، وهو حديث صحيح؛ وقد صححه الذهبي.
انظر: التجريد (ص 24)
(1) حَمَل: بمهملة، وميم مفتوحتين، صحابي جليل رضي الله عنه.
المغني (ص 81)، والتجريد (ص 140)، والإصابة (1/ 355)
(2) من (ب)، وفي (م): العرة.
(3) السنن الكبرى (8/ 112)، وقد تقدم تخريجه (ص 356).
(4) السنن الكبرى (7/ 434) (كتاب العدد - باب سكنى المتوفي عنها زوجها، واسمها كاملا: الفريعة -بالتصغير- بن مالك بن سنان الأنصارية)، والحديث أخرجه أيضًا أبو داود (كتاب الطلاق - باب المتوفي عنها تنتقل - 2/ 723).
والترمذي (كتاب الطلاق - باب ما جاء أين تعتد المتوفي عنها زوجها - 3/ 496)، وقال: حسن صحيح.
والنسائي (كتاب الطلاق - باب مقام المتوفي عنها زوجها 6/ 199).
كلهم من طريق سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، عن عمته زينب بن كعب ابن عجرة أن الفريعة. . . الحديث، رجاله ثقات، وقد رميت زينب بالجهالة ولا يثبت.
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 368)
الأربعة (1)، وابن حبان، وقد استدل الشافعي (2) رضي الله عنه وغيره على قبول خبر الواحد بحديث الصحيحين (3) عن ابن عمر رضي اللَّه تعالى عنهما: (بينما النَّاس بقباء في صلاة الصبح إذ أتاهم آت فقال: النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه (4) الليلة قرآن وقد أمر أن نستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا للكعبة).--------------------------------------------
(1) أبو داود في (كتاب الصلاة - باب الاستغفار - 2/ 180)، والترمذي (كتاب تفسير القرآن - باب ومن سورة آل عمران - 5/ 228)، وابن ماجة (كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في أن الصلاة كفارة - 2/ 446)، وغيرهم كلهم من طريق عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة عن أسماء بن الحكم الفزاري قال: سمعت عليًا. . . الحديث ورجاله نقات سوى الفزاري قال عنه الحافظ: صدوق، والحديث صححه المزي، وجوّد سنده موسى بن هارون، وحسنه ابن عدي، واستنكره البخاري، وممن صححه من المحدثين المعاصرين الألباني.
تهذيب التهذيب (1/ 267)، والميزان (1/ 255)، وصحيح الترغيب والترهيب للألبانى (1/ 284).
(2) الإمام أبو عبد اللَّه محمد بن إدريس بن العباس الشافعي القرشي ثم المطلبي المكي الغَزّي، عالم العصر، ناصر الحديث، فقيه الملة، توفي سنة (204 هـ).
سير أعلام النبلاء (10/ 5 - 99)، وآداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم، والاننقاء لابن عبد البر (ص 66)، ومناقب الشافعي للبيهقي.
(3) أخرجه البخاري (كتاب الصلاة - باب التوجه نحو القبلة - 1/ 83)، ومسلم (كتاب المساجد - باب تحويل القبلة - 1/ 375/ 13).
(4) وفي (م): على.
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 369)
قال الشافعي [رضي اللَّه تعالى عنه] (1):
"فقد تركوا جهة (2) كانوا عليها بخبر واحد ولم ينكر ذلك عليهم صلى الله عليه وسلم"، وبحديث الصحيحين (3) عن أنس رضي اللَّه تعالى عنه:
"إني لقائم أسقي أبا طلحة وفلانًا وفلانًا إذ دخل رجل فقال: هل بلغكم الخبر؟ قلنا: وما ذاك؟ قال: حُرِّمت الخمر، قال: أهرق هذه القلال (4) يا أنس قال: فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل"، وبحديث إرساله عليًا رضي اللَّه تعالى عنه إلى الموقف بقوله سورة براءة أخرجه الترمذي (5) وحسنه، وبحديث يزيد بن شيبان: كما--------------------------------------------
(1) سقطت من (ع).
(2) سقطت من (ب).
(3) البخاري (كتاب التفسير - سورة المائدة - 3/ 125)، ومسلم (كتاب الأشربة - باب تحريم الخمر - 3/ 1571/ رقم 5).
(4) القلال: جمع قلة، وهي الجرة العظيمة.
تاج العروس (8/ 85)، والفائق (3/ 224)، والنهاية (4/ 104).
(5) في جامعه (كتاب تفسير القرآن - باب ومن سورة التوبة - 5/ 275) وقال: حسن غريب من حديث أنس، وآخرجه أيضًا أحمد (1/ 3)، الأول من حديث أنس، ورجاله ثقات سوى سماك بن حرب.
قال الحافظ عنه في التقريب: صدوق. . . تغير بآخره فكان ربَّما يلقن (ص 137)، والثاني من طريق أبي بكر الصديق وفيه أبو إسحاق السبيعي، وهو تابعي ثقة، وصفه النسائي وغيره بالتدليس، واختلط بآخره -وقد عنعن في هذا السند. =
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 370)
بعرفة فأتانا ابن مربع (1) الأنصاري (2) فقال: إني رسول رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إليكم يأمركم أن تقفوا على مشاعركم هذه. أخرجه الأربعة (3) وحديث الصحيحين (4) عن سلمة بن الأكوع رضي اللَّه تعالى عنه بعث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء رجلًا من أسلم ينادى في الناس: إن اليوم يوم عاشوراء فمن كان أكل--------------------------------------------
= طبقات المدلسين لابن حجر (ص 11)، والمدلسون (ص 89) للشيخ حماد الأنصاري.
فالحديث حسن كما قال الإمام الترمذي رحمه الله، لأنَّ الكلام في سماك لا يضر، وإنما ضعف في روايته خاصة عن عكرمة، كما أنّ حديث أبي بكر شاهد لحديث أنس.
(1) وفي (ب): الباء مشددة، وفي التقريب (ص 114) بكسر الميم وسكون الراء بعدها موحدة مفتوحة.
(2) (أ) هو زيد أو يزيد بن مربع بن قيظي، صحابي جليل رضي الله عنه.
التقريب (ص 114)، والتجريد (ص 140)، والإصابة (3/ 662) وتهذيب التهذيب (3/ 425).
(3) أبو داود (كتاب المناسك - باب موضع الوقوف بعرفة - 1/ 469)، والترمذي (كتاب الحج - باب ما جاء في الوقوف بعرفات والدعاء بها 3/ 221). وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي (المناسك - باب رفع اليدين في الدعاء بعرفة - 5/ 255)، وابن ماجة (كتاب المناسك - باب الموقف بعرفات 2/ 1001) كلهم من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن عبد اللَّه بن صفوان عن يزيد بن شيبان قال: كُنَّا وقوفًا. . . والحديث رجاله ثقات غير عمرو بن عبد اللَّه.
قال الحافظ عنه: صدوق.
(4) البخاري (كتاب الصوم - باب إذا نوى بالنهار صومًا - 1/ 329)، ومسلم (كتاب الصيام - باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه 2/ 798/ رقم الحديث 135)
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 371)
فلا يأكل شيئًا. . الحديث، وبحديث: "نضَّر اللَّه امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها" وفي لفظ: "فاستمع منا حديثًا فبلَّغه غَيْرَه" أخرجه الأربعة (1).
قلت: ويستدل له من القرآن بقوله تعالى: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فتثبتوا} (2) فأمر بالتثبيت (3) عند إخبار الفاسق، ومفهومه أنه لا يجب التثبيت (4) عند إخبار العدل، وذلك صادق بالواحد لأن سبب نزول الآية إخبار الوليد بن عقبة (5) عن بني المصطلق أنهم ارتدوا ومنعوا--------------------------------------------
(1) أبو داود - (كتاب العلم - باب فضل نشر العلم - 4/ 68)، والترمذي) كتاب العلم - باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع 5/ 33 - وقال: حديث حسن).
والنسائي في الكبرى (كتاب العلم).
تحفة الأشراف (3/ 206)، والحديث أخرجه أحمد (1/ 437)، والدارمي (1/ 65)، وأبو داود والترمذي من حديث زيد بن ثابت، وابن ماجة والدارمي من حديث جبير بن مطعم وأحمد من طريق عبد اللَّه بن مسعود، والحديث صحيح، وللشيخ العبّاد الأستاذ بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية مؤلَّف مستقل، في جمع طرق هذا الحديث
(2) سورة الحجرات: 6.
وقراءة فثبتوا لحمزة والكسائي وخلف كما في تقريب النشر (ص 106). وفي (ب): فتبينوا.
(3) و (4) هكذا بإثبات الياء في (م)، (ب)، (ع)، وقد سقطت الصفحة الموجودة بها الكلمة من (د)، ولعل (التثبت) أصوب.
(5) من المسند (4/ 279)، وفي النسخ: ابن عيينة.
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 372)
الزكاة، واعتماد النبي صلى الله عليه وسلم على خبره (1)، وقيل: إن اشتراط رواية اثنين عن اثنين مذهب صاحبي الصحيحين نقله ابن العربي (2) في شرح--------------------------------------------
(1) الحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق:
فعن الحارث بن ضرار، وعلقعة بن ناجية، وجابر بن عبد اللَّه، وأم سلمة، وابن عباس.
أخرجه أحمد (4/ 279)، وابن جرير (26/ 123)، والطبراني في الأوسط، وابن أبي حاتم وابن مندة، وابن مردوية، وإسحاق وابن عساكر "كما ذكره السيوطي".
قال ابن حجر: وسند إسحاق والطبراني فيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف.
وذكر سند ابن مردويه فقال: من طريق عبد اللَّه بن عبد القدوس عن الأعمش عن موسى بن المسيب عن سالم بن أبي الجعد عن جابر.
وحكم السيوطي على سند ابن أبي حاتم، وابن منده، وابن مردويه بأنه (جيد).
قلت: ورواه أحمد وابن أبي حاتم والطبراني من طريق محمد بن سابق ثنا عيسى بن دينار ثني أبي أنه سمع الحارث بن أبي ضرار الخزاعي رضي الله عنه يقول. . . الحديث.
وسنده ثقات سوى محمد بن سابق هو التميمي من رجال البخاري ومسلم وأصحاب السنن سوى ابن ماجة قال عنه الحافظ: صدوق.
فالحديث (حسن) إن شاء اللَّه.
الدر المنثور (7/ 555)، والكاف الشاف (4/ 360)، ولباب النقول (ص 196) وتهذيب الكمال (7/ ق 1206/ أ) والتقريب (ص 298)، وتفسير ابن كثير (4/ 209).
(2) القاضي أبو بكر محمد بن عبد اللَّه بن محمد بن العربي المعافري الإشبيلي.
فقيه حافظ عالم أصولي محدث مشهور وأديب رائق. توفي سنة (543 هـ).
بغية الملتمس (ص 92)، وتذكرة الحفاظ (4/ 1294)، وانظر ترجمته بتوسع لعمار الطالبي في كتابه "آراء أبي بكر بن العربي الكلامية" واسم شرحه فيه: "المسالك =
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 373)
الموطأ (1)، ورده ابن رشيد (2) وغيره بأنه لم يوجد عنهما نص بذلك، وإن أخذنا (3) بالاستقراء فباطل فإنّ أول حديث في البخاري (4) وهو حديث (النية) تفرد به عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتفرد به علقمة عن عمر، ومحمد بن إبراهيم عن علقمة، ويحيى بن سعيد عن محمد.
وأعجب من ذلك ما ذكره الميانجي في كتاب: ما لا يسع المحدث جهله: "إنّ شرط الشيخين في صحيحيهما أن لا يدخلا فيه إلَّا ما صح عندهما، وذلك ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان فصاعدًا (5)، وما نقله عن كل واحد من الصحابة أربعة من التابعين فأكثر، وأن يكون--------------------------------------------
= في شرح موطأ الإمام مالك"، والديباج المذهب (2/ 252)، ونفح الطيب (2/ 242) وسمى الشرح: "ترتيب المسالك في شرح موطأ مالك".
(1) وفي شرحه لصحيح البخاري أيضًا.
انظر: نزهة النظر (ص 24).
(2) أبو عبد اللَّه محمد بن عمر بن محمد بن رشيد الفهري، ويعرف بـ: ابن رشيد من أهل سَبتة، الخطيب المحدث المتبحر في علوم الرواية والإسناد، توفي سنة (721 هـ).
الديباح المذهب (2/ 297)، وبغية الرعاة (1/ 199)، والبدر الطالع (2/ 234).
(3) وفي (ب)، (ع): وإن أخذ.
(4) انظر: الجامع الصحيح (كتاب الإيمان - باب كيف بدء الوحي - 1/ 5).
(5) وادعى ابن حبان نقيض هذه الدعوى فقال: إنّ رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلًا. =
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 374)