Arabic source text

📘 আল-বাহরুল্লাযী জাখারা ফী শারহি আলফিয়্যাতিল আসার - কিসম ১ - তা. আল-ইন্দুনুসী (আল-জালাল আস-সুয়ুতী - মৃত্যু 911 হিজরী)

📘 البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي (الجلال السيوطي - ت 911 هـ)

📘 আল-বাহরুল্লাযী জাখারা ফী শারহি আলফিয়্যাতিল আসার - কিসম ১ - তা. আল-ইন্দুনুসী (আল-জালাল আস-সুয়ুতী - মৃত্যু 911 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
والثالث (1): قوله صلى الله عليه وسلم: "مِنْ حُسنِ إِسْلامِ المَرْءِ تَرْكُهُ مَا لا يَعنِيه" (2).--------------------------------------------
= باب علامة الإيمان - 8/ 115)، وفيه زيادة في آخر الحديث: ". . . ما يحب لنفسه من الخير. . . " وابن ماجة (في المقدمة - باب في الإيمان - 1/ 26) كلهم من طريق شعبة عن قتادة عن أنس مرفوعًا بلفظ: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه".
(1) وفي (ب)، (ع)، (د)، (ج): تقدم الثالث على الثاني.
(2) رواه الترمذي في (كتاب الزهد - باب 11 - 4/ 558)، وقال: "هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، وابن ماجه (كتاب الفتن - باب كف اللسان في الفتنة - 2/ 1315)، ومالك (كتاب حسن الخلق - باب ما جاء في حسن الخلق - 2/ 903)، وأحمد (1/ 201)، والطبراني في الصغير (2/ 11)، والكبير (3/ 138)، والأوسط (ذكره الهيثمي) من حديث أبي هريرة وعلي بن الحسين، والحسين ابن علي.
أما حديث أبي هريرة ففيه قرّة بن عبد الرحمن بن حيويل (وهو صدوق له مناكير. التقريب ص 282)، وحديث علي بن الحسين مرسل، وحديث الحسين ابن علي في سنده عند الطبراني في الصغير قزعة بن سويد الباهلي (وهو ضعيف - التقريب ص 282)، وفي سند أحمد والطبراني عنه عبد اللَّه بن عمر، ولم أعرف من هو؟ فإن كان هو العمري فهو ضعيف (التقريب ص 182)، وإن كان غيره فقد قال الهيثمي: "ورجال أحمد والكبير -يعني الطبراني في الكبير- ثقات".
والحديث عزاه السيوطي لغير من ذكرت إلى: الحاكم في (الكنى) من حديث أبي بكر، وفي (تاريخ نيسابور) من حديث علي بن أبي طالب، وابن عساكر في (تاريخ دمشق) من حديث الحارث بن هشام. =

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 1131)

والرابع: قوله صلى الله عليه وسلم: "الحَلال بَيِّنٌ والحَرامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمورٌ مُشْتَبِهَات" (1) الحديث.
وقال الخطابي: "اعلموا أن الحديث عند أهله ثلاثة أقسام:
1 - صحيح
2 - حسن
3 - سقيم (2).
وكتاب أبي داود جامع لنوعي الصحيح والحسن، وأما السقيم فعلى طبقات، شرها الموضوع، ثم المقلوب، ثم المجهول، وكتاب أبي داود خلي منها [بريء] (3) من جملة وجوهها، وإن (4) وقع منه شيء من (5) بعض أقسامها [لضرب] (6) من الحاجة تدعوه--------------------------------------------
= والحديث صححه: ابن عبد البر، والسيوطي، والألباني.
مجمع الزوائد (8/ 18)، وفيض القدير (6/ 13)، ومشكاة المصابيح (3/ 1361).
(1) رواه في سننه (كتاب البيوع - باب في اجتناب الشبهات - 3/ 623)، والحديث رواه أيضًا: البخاري في (كتاب الإيمان - بان فضل من استبرأ لدينه - 126)، والترمذي في (كتاب البيوع - باب ما جاء في ترك الشبهات - 3/ 502) وقال: "هذا حديث حسن صحيح" والنسائي في (كتاب البيوع - باب اجتناب الشبهات في الكسب 7/ 241)، وابن ماجة (في المقدمة - باب الوقوف عند الشبهات 2/ 1318) كلهم من حديث النعمان بن بشير.
(2) وفي الأصل (1/ 11) زيادة: (حديث) قبل صحيح وحسن وسقيم.
(3) من الأصل (1/ 11) (ج)، وفي النسخ: يرى.
(4) وفي الأصل (1/ 11): فإن.
(5) وفي (د): عن.
(6) من (د)، ومن الأصل (1/ 11)، وفي بقية النسخ: فضرب.

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 1132)

إلى ذكره، فإنه لا يألو أن يببن أمره، ويذكر علته، ويخرج من عهدته ويحكى (1) لنا عن أبي داود (2) أنه قال: ما ذكرت في كتابي حديثًا اجتمع الناس على تركه" (3).
وقال الخطيب: "يقال: إن أبا داود صنف كتابه السنن قديمًا وعرضه على أحمد بن حنبل فاستجاده، واستحسنه" (4) وقال محمد (5) بن إسحاق [الصاغاني] (6) وإبراهيم بن إسحاق الحربي (7)--------------------------------------------
(1) وفي (ع): يحكي.
(2) هذه العبارة نقلها عنه المنذري في مختصره لسننه (1/ 8) والخطابي في معالم السنن وهي أدق من كلامه في رسالته إلى أهل مكة (ص 24) حيث قال: "وليس في كتاب "السنن" الذي صنفته عن رجل متروك الحديث شيء" لأنه وجد في سننه من قيل عنه متروك الحديث كأبان بن أبي عياش فيرور البصري حكم عليه بذلك الفلاس، وأحمد بن حنبل وابن معين والنسائي والدارقطني، وأبو زرعة، وابن حجر.
تهذيب التهذيب (1/ 98)، والتقريب (18).
(3) معالم السنن (1/ 11) بتصرف.
(4) تاريخ بغداد (9/ 56)، وسير أعلام النبلاء (13/ 209)، وتذكرة الحفاظ (2/ 592)، والحطة (ص 245).
(5) أبو بكر محمد بن إسحاق الصاغاني، الحافظ الحجة، محدث بغداد، مات سنة (207 هـ).
تذكرة الحفاظ (2/ 574)، وتاريخ بغداد (1/ 240)، والجمع بين رجال الصحيحين (2/ 468)، والمعجم المشتمل (ص 225).
(6) من (د).
(7) أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي، البغدادي، الإمام الحافظ، أحد =

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 1133)

لما صنف أبو داود كتاب السنن: "ألين لأبي داود الحديث كما ألين لداود الحديد" (1).
وقال أبو عبد اللَّه محمد بن مخلد (2): "كان أبو داود يفي بمذاكرته مائة ألف حديث، ولما صنف كتاب السنن وقرأه على الناس صار كتابه لأصحاب الحديث [كالمصحف] (3) يتبعونه ولا يخالفونه، وأقر له أهل زمانه بالحفظ (والتقدم (4) فيه) " (5).
وقال الخطابي: "اعلموا رحمكم اللَّه تعالى (6) أن كتاب السنن--------------------------------------------
= الأعلام، توفي سنة (285 هـ).
تذكرة الحفاظ (2/ 584)، وتاريخ بغداد (6/ 27)، وفوات الوفيات (1/ 14)، وبغية الوعاة (4081).
(1) انظر: معالم السنن (1/ 12) وطبقات الحنابلة (1/ 526)، وتهذيب تاريخ دمشق (6/ 247) كلهم عن الحربي، والمنذري في مختصر سنن أبي داود (1/ 5)، والذهبي في سير النبلاء (13/ 212) عن الحربي والصاغاني.
(2) من الأصول في النسخ: خالد، وأو عبد اللَّه هذا هو: محمد بن مخلد بن حفص الدوري العطار، الخضيب، الإمام المفيد الثقة، مسند بغداد.
مات سنة (330 هـ).
تذكرة الحفاظ (3/ 828)، وتاريخ بغداد (3/ 310)، وتذكرة الحفاظ لابن عبد الهادي (ق/ 47/ ب).
(3) من الأصل (4/ 172) وفي النسخ: كالمصنف.
(4) ليست في الأصل (4/ 172).
(5) سير أعلام النبلاء (13/ 212) وتهذيب التهذيب (4/ 172).
(6) من (م)، وليست في بقية النسخ، ولا في الأصل.

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 1134)

لأبي داود كتاب شريف، لم يصنف في علم الدين كتاب مثله، وقد رزق القبول من كافة الناس (1) حكمًا بين فرق العلماء، وطبقات الفقهاء، على اختلاف مذاهبهم فلكل فيه وِرد، ومنه شِرب، وعليه معول أهل العراق [ومصر (2)، وبلاد] (3) المغرب، وكثير من مدن أقطار الأرض، وأما أهل خراسان فقد أولع أكثرهم [بكتابي] (4) محمد بن إسماعيل ومسلم بن الحجاج، ومن نحا (5) نحوهما في جمع الصحيح على شرطهما في السبك والانتقاد، إلا أن كتاب أبي داود أحسن رصفًا (6) وأكثر فقهًا، وكتاب أبي عيسى أيضًا كتاب حسن (7)، وكان تصنيف علماء الحديث قبل زمان أبي داود الجوامع والمسانيد ونحوهما، فتجمع (8) تلك الكتب إلى ما فيها من السنن والأحكام أخبارًا وقصصًا ومواعظ وآدابًا، فأما السنن المحضة فلم--------------------------------------------
(1) وفي الأصل (1/ 10): من الناس كافة.
(2) وفي الأصل (1/ 11): وأهل مصر.
(3) من (د).
(4) من الأصل (1/ 11)، وفي النسخ: بكتاب.
(5) من الأصل (1/ 11)، وفي النسخ: يجييء.
(6) من الأصل (1/ 11)، وفي (م)، (ج): وضعًا، وفي بقية النسخ: وصفًا وما أثبته من الأصل أنسب وأقرب، لأن الرصف هو ضم الشيء بعضه إلى بعض ونظمه، انظر لسان العرب (9/ 119).
(7) بعدها كلام طويل حذفه السيوطي اختصارًا على عادته.
(8) وفي (ب) فيجتمع.

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 1135)

يقصد [واحد] (1) منهم جمعها واستيفاءها، ولم يقدر على [تخليصها] (2) واختصار مواضعها من أثناء تلك الأحاديث الطويلة، ومن أدلة سياقها على حسب ما أتفق لأبي داود، ولذلك حل هذا الكتاب عند أئمة الحديث وعلماء الأثر (3) محل العجب فضربت فيه أكباد الإبل، ودانت (4) إليه الرحل.
قال الخطابي: "وسمعت ابن الأعرابي (5) يقول -ونحن نسمع منه هذا الكتاب-: لو أن رجلًا لم يكن عنده من العلم إلا المصحف الذي فيه كتاب اللَّه تعالى (6) ثم هذا الكتاب لم يحتج معهما إلى شيء من العلم بتة".
قال الخطابي: "وهذا كما قال لا شك فيه، لأن اللَّه سبحانه وتعالى [أنزل كتابه تبيانًا لكل شيء، وقال (عز من قائل) (7): {مَا فَرَّطْنَا في الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} (8) فأخبر (9) سبحانه أنه] (10) لم يغادر شيئًا--------------------------------------------
(1) من الأصل (1/ 11)، وفي النسخ: أحدًا.
(2) من الأصل (1/ 11) وفي (ج) تحصيلها وفي بقية النسخ: تلخيصها.
(3) وفي (ب) بعد (وعلماء الأثر): محل العجب.
(4) وفي الأصل: ودامت.
(5) من (د).
(6) من (م).
(7) سقطت من الأصل.
(8) سورة الأنعام: آية رقم (38).
(9) من (ب)، ومن الأصل (1/ 12)، وفي بقية النسخ: فإنه أخبر.
(10) سقطت من (م) وكلمة (وأنه) مثبتة في الأصل (1/ 12).

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 1136)

من أمر الدين لم يتضمن بيانه الكتاب إلا [أن] (1) البيان على ضربين:
1 - بيان جلي يتناوله (2) الذكر نصًا.
2 - وبيان خفي اشتمل عليه معنى التلاوة ضمنًا.
فما (3) كان من هذا الضرب كان تفصيل بيانه موكولًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو معنى قوله سبحانه وتعالى: {بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ}. (4) فمن جمع بين الكتاب والسنة فقد استوفى وجهي البيان، وقد جمع أبو داود في كتابه هذا من الحديث في أصول العلم وأمهات السنن وأحكام الفقه ما لا [نعلم] (5) متقدما سبقه إليه، ولا متأخرًا لحقه فيه" (6) انتهى.
قال الشيخ ولي الدين العراقي: "ومن هنا قال الرافعي: إنَّ المجتهد لا يحتاج إلى تتبع الأحاديث على (7) تفرقها وانتشارها، بل--------------------------------------------
(1) وفي (ب)، (ع): أنه.
(2) وفي الأصل (1/ 12): تناوله.
(3) وفي (ب): فإن.
(4) سورة النحل: آية رقم (44).
(5) من الأصل (1/ 13)، وفي النسخ: ما لا يعلم.
(6) معالم السنن (1/ 11 - 13) بتصرف واختصار.
(7) سقطت من (ب).

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 1137)

يكفي أن يكون له أصل مصحح وقعت العناية به، يجمع أحاديث الأحكام كسنن أبي داود" ولكن قال النووي في الروضة: "لا يصح التمثيل بسنن أبي داود (1) فإنه لم يستوعب الصحيح من أحاديث الأحكام ولا معظمه، وذلك ظاهر بل معرفته ضرورية لمن له أدنى طلاع، وكم في صحيح البخاري، ومسلم من حديث حكمي ليس في سنن أبي داود، وأما ما كان في الترمذي والنسائي وغيرهما من الكتب المعتمدة فكثرته وشهرته غنية عن التصريح بها"، وقال الشيخ ولي الدين: "لا نسلم [أن] (2) ما ذكره من أن أبا داود لم يستوعب معظم أحاديث الأحكام فالحق أنه ذكر معظمها، وما لم يذكره منها فهو يسير بالنسبة إلى ما ذكره، وقد صرح بذلك النووي في شرح أبي داود فقال: ينبغي للمشتغل بالفقه ولغيره الاعتناء بسنن أبي داود، وبمعرفته التامة فإن معظم أحاديث الأحكام التي احتج بها فيه مع سهولة [تناوله] (3)، وتلخيص أحاديثه، وبراعة مصنفه، واعتنائه بتهذيبه، وقال الحافظ ابن حجر في آخر قصيدة له:
مِثْلُ البُخارِي ثمَّ مُسْلِمٍ الَّذِي … يَتْلُوهُ في العُلْيَا (4) أبُو دَاودَ--------------------------------------------
(1) سقط من (ب).
(2) من (د).
(3) وفي (ب)، (ع)، (ج): متناوله.
(4) من (د)، وفي بقية النسخ: العيا.

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 1138)

[فَاقَ] (1) التَّصَانيِفَ الكِبَارَ (2) بجَمْعِهِ … الأَحْكَامَا فِيهَا يَبْذُلُ المَجهُودَا
قَدْ كَانَ أَقْوَى مَا رَأى في بَابِهِ … يَأتِي بِهِ وَيُحَرِّرُ التَّجْوِيدَا

فائدة:
قال أبو الحسن [الشاري] (3) في فهرسته: "قال ابن التبريزي: رواية اللؤلؤي من أصح الروايات لأنها آخر ما أملى أبو داود، وعليها مات (4).
وقال أبو علي الغساني: "رواية ابن داسه (5) أكمل الروايات كلها (6) ورواية أبي عيسى الرملي (7) تقاربها" (8).--------------------------------------------
(1) من (د) وفي بقية النسخ: فساق.
(2) وفي (ب): الكتاب.
(3) من (م)، (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: الشارى.
(4) برنامج التجيبي (96)، وسيأتي وقت سماع اللؤلؤي للسنن من أبي داود.
(5) أبو بكر محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق بن داسة التمار، الشيخ الثقة، العالم، مسند البصرة، صاحب أبي داود، وراوي السنن توفي سنة (346 هـ).
سير أعلام النبلاء (15/ 538) والتقييد (1/ 44). وتذكرة الحفاظ (3/ 863) وشذرات الذهب (2/ 373).
(6) برنامج التجيبي (ص 96) وقال الذهبي: "وهو -أي ابن داسة- آخر من حدث بالسنن كاملًا عن أبي داود. . . وآخر من روى عن ابن داسة بالإجازة الحافظ أبو نعيم الأصبهاني". سير أعلام النبلاء (15/ 539).
(7) لم اقف له على ترجمة! !
(8) برنامج التجيبي (96)، والحطة (ص 251) ومقدمة تحفة الأحوذي (1/ 126).

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 1139)

وقال الشيخ ولي الدين العراقي في شرحه: "روى (1) عن أبي داود كتاب السنن أبو علي محمد بن أحمد اللؤلؤي (2) وأبو بكر محمد بن بكر ابن داسة، وأبو الطيب أحمد بن إبراهيم الأشناني، وأبو عمر أحمد بن علي بن الحسن البصري، وأبو الحسن علي بن الحسن بن العبد (3) وأبو سعيد أحمد بن محمد الأعرابي (4) وله فيه فوت (5)، وأبو أسامة محمد بن عبد الملك الرواس، وفاته منه مواضع، وأشهر رواته عنه اللؤلؤي وابن داسة".--------------------------------------------
(1) وفي (م): روى.
(2) أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي البصري، من أهل البصرة، وهو آخر من حدث عنه بكتاب السنن.
الأنساب للسمعاني (11/ 233)، ولم أقف له على ترجمة في غيره! !
انظر: التقييد (ص 33)، والحطة (ص 251)، ومقدمة تحفة الأحوذي (1/ 126).
(3) أبو الحسن علي بن الحسن بن العبد الوراق، سمع أبا داود السجستاني وروى عنه الدارقطني، مات سنة (328 هـ). تاريخ بغداد (11/ 382).
(4) أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري الصوفي، المعروف بابن الأعرابي، الحافظ الزاهد، شيخ الحرم، مات سنة (340 هـ).
التقييد (1/ ص 189)، تذكرة الحفاظ (3/ 852)، وتهذيب تاريخ دمشق (2/ 54)، والعقد الثمين (3/ 137) ولسان الميزان (1/ 308).
(5) قال ابن خير الأشبيلي: "وما فات أبا سعيد بن الأعرابي عن أبي داود فروى كثيرًا منه أبو عمر بن حزم عن أبي القاسم حميد بن ثوابة بن حميد الجذامي الثغري عن أبي عيسى الرملي عن أبي داود. =

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 1140)

قال القاضي أبو عمرو (1) الهاشمي: "وهو آخر من حدثه [عن اللؤلؤي، قرأ أبو علي اللؤلؤي هذا الكتاب على أبي داود عشرين سنة] (2) كان هو القاريء لكل قوم يسمعونه" (3) قال: "والزيادات التي في رواية ابن داسة حذفها أبو داود في آخر أمره لشيء كان يريبه في إسناده فلهذا تفاوتا" (4).
قال الشيخ ولي الدين: "وقد سمعه اللؤلؤي من أبي داود سنة وفاته وهي سنة خمس [وسبعين] (5) ومائتين، فينبغي أن يكون العمل على روايته" انتهى.--------------------------------------------
= والفوت الحاصل في رواية ابن الأعرابي بينه أبو علي الغساني حيث قال: "وليس في رواية أبي سعيد بن الأعرابي كتاب الفتن والملاحم، والحروف، والخاتم، وسقط منه من كتاب اللباس نحو نصفه، وفاته من كتاب الوضوء، والصلاة، والنكاح أوراق كثيرة وأحاديث خرجها من روايته عن شيوخه، وروى أكثرها عن أبي أسامة محمد بن عبد الملك الرواسي عن أبي داود".
قال الغساني: "وأضبط من كتب المصنف عن أبي سعيد بن الأعرابي من أهل بلدنا أبو عمر أحمد بن سعيد بن حزم، وليس من رجل بعده ضبط كضبطه، وبكتابه الذي بخطه قابلت كتابي".
فهرس ابن خير (ص 106) وبرنامج التجيبي (ص 95) والوافي بالوفيات (15/ 354).
(1) وفي (ب)، (د): أبو عمر.
(2) سقطت من (م).
(3) انظر: التقييد (1/ 33).
(4) انظر: التقييد (1/ 33).
(5) من (د)، وفي النسخ: وستين، وهو خطأ.

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 1141)

91 - فإن يقل في السنن الصحاح مع … ضعيفها والبغوي قد جمع (1)
92 - مصابحا وجعل الحسان ما … في سنن قلنا: اصطلاحًا (2) ينتمى (3)
ش:
قال ابن الصلاح: "ما صار إليه صاحب المصابيح (4) رحمه الله--------------------------------------------
(1) من الأصل (ص 111)، وليست في النسخ.
(2) وفي نسخ الألفية كلها: اصطلاح.
(3) سقط البيتان من (د).
(4) هو كتاب "مصابيح السنة" للإمام المحدث الفقيه: "أبو محمد الحسين به مسعود الفراء البغوي" (ت 516).
جمع في أحاديث متفرقة في أبواب شتى كالعقائد والأحكام والسير والآداب والمناقب وغيرها، محذوفة الأسانيد، وقسمها إلى صحاح وحسان، وعَنَى بالصحاح ما أخرجه الشيخان، وبالحسان ما أخرجه أصحاب السنن، وما كان فيها من ضعف أو غريب أشار إليه، وأعرض عن ذكر ما كان منكرًا أو موضوعًا هذا هو المشروط في الخطبة مع العلم بأنه ذكر حديثًا في آخر باب مناقب قريش وقال عنه: منكر! !
وعدد أحاديث الكتاب قيل: إنها أربعة آلاف وسبعمائة وتسعة عشر حديثًا وقيل غير ذلك، والكتاب مطبوع.
لمزيد الكلام علي الكتاب وشروحه ومنهج مؤلفه وأحاديثه المنتقدة، انظر:
المصابيح (1/ 2)، وأجوبة الحافظ ابن حجر عن أحاديث المصابيح (3/ 1773 - من المشكاة)، وكشف الظنون، (2/ 1298)، وإيضاح المكنون (4/ 489)، =

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 1142)

من (1) تقسيم أحاديثه إلي نوعين: الصحاح والحسان، مريدًا بالصحاح: ما ورد في أحد الصحيحين أو فيهما، وبالحسان: ما أورده أبو داود والترمذي وأشباههما في تصانيفهم (2)، فهذا اصطلاح لا يعرف، وليس الحسن عند أهل الحديث عبارة عن ذلك، وهذه الكتب تشتمل على حسن وغير حسن" (3)، انتهى.
وتبعه على ذلك النووي في مختصره فقال: "هذا الكلام من البغوي ليس بصواب؛ لأنّ في السنن الصحيح، والحسن، والضعيف، والمنكر" (4).
وقد تعقب العلامة تاج الدين التبريزي (5) في مختصره (6) هذا الكلام فقال: "ليس من العادة المشاحة في الاصطلاح (7) والتخطئة عليه مع نص الجمهور على أن من اصطلح في أول الكتاب فليس ببعيد عن الصواب، والبغوي قد نص في ابتداء المصابيح بهذه--------------------------------------------
= ومقدمة مرقاة المفاتيح لملا علي القاري (1/ 56 - 61).
(1) من الأصل (ص 111)، وليست في النسخ.
(2) انظر: مصابيح البغوي (1/ 2).
(3) مقدمة ابن الصلاح (ص 111).
(4) التقريب (ص 47)، والإرشاد (ق 11/ أ).
(5) تقدمت ترجمته (1/ 238).
(6) هو مختصره لمقدمة ابن الصلاح الذي سماه "الكافي"، وتقدم ذكره.
(7) وفي (ب): الصحاح.

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 1143)

العبارة "وأعني (1) بالصحاح ما أخرجه الشيخان" إلى آخره، ثم قال: "وأعني (2) بالحسان ما أورده أبو داود والترمذي وغيرهما من الأئمة" إلى آخره، ثم قال: "وما كان فيها من ضعيف أو غريب أشرت إليه وأعرضت عمّا كان منكرًا أو موضوعًا" هذه عبارته، لم يذكر قط أنّ مراد الأئمة بالصحاح كذا وبالحسان كذا.
قال: "ومع هذا فلا [يعرف] (3) لتخطئة الشيخين -يعني ابن الصلاح والنووي- إياه وجه"، [وأورد] (4) هذا التعقيب (5) الحافظ ابن حجر في نكته مرتضيًا له، ثم قال: "ومما يشهد [لصحة] (6) كونه أراد بقوله الحسان اصطلاحًا خاصًا له كذا هي في النكت ولعل الصواب (أنه) يقول في مواضع من قسم الحسان: هذا صحيح تارة، وهذا ضعيف تارة بحسب ما يظهر له كان ذلك، ولو كان أراد بالحسان الاصطلاح العام ما نوعه في كتابه إلى الأنواع الثلاثة، وحتى لو كان عليه في بعض ذلك مناقشة بالنسبة إلى الإطلاق فذاك (7) يكون لأمر خارجي (8) يرجع إلى--------------------------------------------
(1) وفي (ب): أعني.
(2) وفي (ب): أعني.
(3) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: يفوت.
(4) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: وارد.
(5) وفي (د): التعقب.
(6) من (د)، (ج)، ومن الأصل (1/ 446)، وفي النسخ: بصحة.
(7) وفي الأصل (1/ 446): وذلك.
(8) في الأصل (1/ 446) بعدها: حتى.

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 1144)

الذهول، ولا يضر فيما نحن فيه" (1) انتهى.
وأما البلقيني فقال في محاسن الاصطلاح: "لا يقال: الاصطلاحات لا مشاحّة فيها، فقد قال البغوي: أردت بالصحيح ما خرج في كتاب الشيخين، وبالحسن ما أورده أبو داود وأبو عيسى وغيرهما، وما كان فيهما من غريب أو ضعيف أشرت إليه، وأعرضت عن ذكر ما كان منكرًا أو موضوعًا (2)، وقد بوّبَ على الصحيح والحسن والغريب وغيرها (3)، لأنا نقول: يقع الاعتراض من وجه آخر وهو أنّ فيهما أحاديث صحيحة ليست في الصحيحين، وباصطلاحه يخرج عن ذلك لمرتبة الحسن، ولم يقل بذلك أحد غيره" (4).
وقال الزركشي في النكت: "اعتراض ابن الصلاح والنووي على البغوي عجب (5) لأن البغوي لم يقل: إن [مراد] (6) الأئمة بالصحاح كذا وبالحسان كذا، وإنما اصطلح على هذا رعاية للاختصار، ولا مشاحة (في الاصطلاح) (7). . .، وقد (8) التزم بيان غير الحسن،--------------------------------------------
(1) نكت ابن حجر (1/ 446).
(2) مصابيح السنة (1/ 2) بمعناه.
(3) وفي (م): وغيرهما.
(4) محاسن الاصطلاح (ص 111).
(5) وفي الأصل (ق 52/ أ): عجيب.
(6) من (د)، (ج)، وفي بقية النسخ: يراد.
(7) سقطت من (ب)، وبعدها كلام طويل في الأصل (ق 52/ أ)، لم يذكره السيوطي رحمة اللَّه.
(8) وفي الأصل (ق 52/ أ): فقد.

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 1145)

وبوّب على الصحيح والحسن، ولم يميّز بينهما لاشتراك الكل في الاحتجاج في نظر الفقيه، قال: نعم في السنن أحاديث صحيحة، ليست في الصحيحين (1)، ففي (2) إدراجه لها في قسم الحسن نوع مشاحة" (3).
وقال العراقي في النكت: "أجاب بعضهم عن هذا الإيراد على البغوي بأنه بين [في] (4) كتاب المصابيح عقب كل حديث كونه صحيحًا أو حسنًا أو غريبًا، فلا (5) يرد عليه ذلك".
قال العراقي: "وما ذكره هذا المجيب (6). . . ليس كذلك فإنه لا يبين الصحيح من الحسن فيما أورده من السنن، وإنما سكت (7)--------------------------------------------
(1) وكذلك في المقابل مما يؤخذ عليه إدخاله في الفصل الأول المسمى بالصحاح عدة روايات ليست في الصحيحين ولا في أحدهما مع التزامه الاقتصار عليهما.
وقد أجاب السخاوي عن هذا الاعتراض بجواب حسن فقال: إنه "يذكر أصل الحديث منهما أو من أحدهما، ثم يتبع ذلك باختلاف لفظه ولو بزيادة في نفس ذلك الخبر يكون بعض من خرج السنن أوردها فيشير هو إليها لكمال الفائدة".
انظر: فتح المغيث (ص 83).
(2) وفي (د): نفى.
(3) نكت الزركشي (ق 52/ أ).
(4) من (د).
(5) وفي الأصل (ص 55): ولا.
(6) في الأصل (ص 55) بعدها كلام طويل حذفه السيوطي اختصارًا.
(7) وفي الأصل (ص 55): يسكت.

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 1146)

عليها، وأنما يبين الغريب غالبًا، وقد يبين الضعيف (1). . .، فالإيراد باق في مزجه صحيح ما في السنن بما فيها من الحسن، وكأنه سكت عن بيان ذلك لاشتراكهما في الاحتجاج به" (2).--------------------------------------------
(1) في الأصل (ص 55) كلام حذفه السيوطي.
(2) التقييد والإيضاح (ص 55، ص 56)، وأيضًا وقعت له أوهام على ما اشترطه.
قال المناري: ". . . فوقع له بعد ذلك أن ذكر أحاديث من الصحاح، وليست في واحد من الصحيحين، وأحاديث من الحسان، وهي في أحد الصحيحين، وأدخل في الحسان أحاديث ولم ينبه عليها وهي ضعيفة واهية، وربما ذكر أحاديث موضوعة في غاية السقوط متناهية. . . "
كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح (1/ ق 1/ أ).

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 1147)

93 - يَرْوِي أَبُوْ دَاوُدَ أَقْوَى مَا وَجَدْ (1) … ثُمَّ [الضَّعِيْفَ] (2) حَيْثُ غَيْرَهُ فَقَدْ
94 - والنَّسَئِي مَا لَمْ (3) يَكُونُوْا اتَّفَقُوْا … تَرْكًا لَهُ (والآخَرُوْن أَلحَقُوْا
95 - بِالخَمْسَةِ ابْنَ (4) مَاجَةٍ قِبْلَ وَمَنْ … مَازَ بِهِمْ فَإِنَّ فِيهِمُوا (5) وَهَنْ) (6)
هذا بيان لكون السنن فيها غير الحسن.
قال ابن الصلاح: "روينا عن أبي داود ما معناه: أنه يذكر في كل باب أصحّ ما عرفه في ذلك الباب.
وقال أبو عبد اللَّه بن منده عنه: إنه يخرج الإسناد لضعيف إذا لم يجد في الباب غيره؛ لأنه أقوى عنده من رأي الرجال" (7).
قال الزركشي: "يقرب منه ما ذكره الماوردي من احتجاج الشافعي (رضي اللَّه تعالى عنه) (8) بالمرسل إذا لم يوجد دلالة--------------------------------------------
(1) وفي (د) من الألفية من (وجد) بضم الواو، وكسر الجيم، وسكون الدال.
(2) سقطت من (ج).
(3) وفي جميع نسخ الألفية: (من لم).
(4) وفي (س) بإسكان التاء.
(5) هكذا رسمها في نسخ البحر، وفي نسخ الألفية: (فيهم).
(6) بياض في (د).
(7) مقدمة ابن الصلاح (ص 110، ص 111) باختصار.
(8) من (م).

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 1148)

سواه (1)، ونقل (2) عن الإمام (3) أحمد بن حنبل (رضي اللَّه تعالى عنه) (4) أنه كان يحتج بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، إذا لم يكن في الباب غيره (5) ".
ثم قال ابن الصلاح: "وحكى أبو عبد اللَّه بن مندة الحافظ (6) أنه--------------------------------------------
(1) ينسب للإمام الشافعي رحمه الله القول بقبول المرسل مطلقًا أو رده مطلقًا، وهو خطأ، وصواب مذهبه في المرسل هو التفصيل: فما كان من مراسيل الصحابة فهي حجة مطلقًا، ومراسيل صغار التابعين ليست حجة عنده، وأما مراسيل كبار التابعين فحجة عنده بأحد شروط خمسة:
1 - أن يكون من أسنده غير من أرسله.
2 - أو يرسله راو آخر أخذ عن غير شيوخ الأول.
3 - أو يعضده قول صحابي.
4 - أو يعضده قول أكثر أهل العلم.
5 - أو يكون حال المرسل إذا سمى لا يسمي مجهولًا ولا مرغوبًا عن الرواية عنه.
ومراسيل سعيد بن المسيب الكبار عنده بالذات مقبولة لأنها حسان عنده.
انظر: الرسالة (ص 461 - ص 463)، والمسودة (ص 250، ص 310)، والبرهان (634)، والمستصفى (1/ 169)، واللمع (ص 74، ص 75)، والوصول إلى الأصول (2/ 178).
(2) وفي الأصل (ق 52/ أ) ونقل كلمة مطموسة عن أحمد بن حنبل.
(3) من (م).
(4) من (م).
(5) نكت الزركشي (ق 52/ أ).
(6) فتح المغيث (ص 81، ص 82)، وزهر الربى على المجتبى (1/ 3).

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 1149)

سمع محمد بن سعد البَاوُرْدِي (1) بمصر -يقول: كان من مذهب أبي عبد الرحمن النسائي أن يخرج عن كل من لم يُجْمَع على تركه" (2).
قال العراقي: "وهو (3) مذهب متسع" (4).
قال الحافظ ابن حجر في النكت: "ما حكاه ابن الصلاح عن الباوردي أنّ النسائي يخرج أحاديث [من] (5) لم يجمع على تركه (6)،--------------------------------------------
(1) لم أقف على من ترجمة له.
(2) مقدمة ابن الصلاح (ص 110، ص 111).
(3) وفي (د): وهذا.
(4) قال في ألفيته:
والنَسَائِي يُخْرِجُ مَنْ لَمْ يُجْمِعُوا … عَلَيه تَرْكًا مَذْهَبٌ مُتَّسِعُ
انظر: الألفية مع شرحها التبصرة (1/ 102).
(5) من الأصل (1/ 482) وقد سقطت من جميع النسخ.
(6) علمًا بأنَّ النسائي رحمه الله من المتشددين المتعنتين في جرح الرجال كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في تهديبه (2/ 147)، في ترجمة الحارث بن عبد اللَّه الهَمْدَاني، وشرطه أيضًا شديد في الرجال.
فقد قال الحافظ ابن طاهر: "سألت سعد بن علي الزنجاني عن رجل؟ فوثقه، فقلت: قد ضعفه النسائي! ! فقال: يا بني إنَّ لأبي عبد الرحمن شرطًا في الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم.
انظر: سير أعلام النبلاء (14/ 131)، فكان المفروض أن لا يخرج في سننه أيضًا عن المتروك الذي لم يجتمع على تركه فمذهبه مذهب فيه توسع كما ذكر العراقي.

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 1150)