Arabic source text

📘 আন-নুকাতু আলা কিতাবি ইবনুস সালাহ লি ইবনু হাজার (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

📘 النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (ابن حجر العسقلاني - ت 852 هـ)

📘 আন-নুকাতু আলা কিতাবি ইবনুস সালাহ লি ইবনু হাজার (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
[المسند عند الخطيب:]
فالحاصل أن المسند عند الخطيب ينظر فيه إلى ما يتعلق بالسند فيشترط فيه الاتصال، وإلى ما يتعلق بالمتن فلا يشترط فيه الرفع إلا من حيث الأغلب في الاستعمال، فمن لازم ذلك أن الموقوف إذا اتصل سنده يسمى مسندا، ففي الحقيقة لا فرق عند الخطيب بين المسند والمتصل إلا في غلبة الاستعمال فقط.
[المرسل عند ابن عبد البر:]
وأما ابن عبد البر فلا فرق عنده بين المسند والمرفوع مطلقا1 فيلزم على قوله أن يتحد المرسل والمسند2.
وهو مخالف للمستفيض من عمل أئمة الحديث في مقابلتهم بين المرسل والمسند، فيقولون: "أسنده فلان وأرسله فلان".
وأما الحاكم وغيره ففرقوا بين المسند والمتصل والمرفوع، بأن المرفوع ينظر إلى حال المتن مع قطع النظر عن الإسناد، فحيث/ (ب149) صح إضافته إلى النبي- صلى الله عليه وسلم -كان مرفوعا سواء اتصل سنده أم لا.
ومقابله المتصل؛ فإنه ينظر إلى حال السند مع قطع النظر عن المتن سواء كان مرفوعا أو موقوفا.--------------------------------------------
1 قال ابن عبد البر في التمهيد 1/21: "وأما المسند فهو ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة" وقد ضرب عددا من الأمثلة للمتصل من المسند والمنقطع منه.
2 بل صرح ابن عبد البر أن المنقطع داخل في المسند وضرب له أمثلة: مثل مالك عن يحيى بن سعيد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عبد الرحمن بن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. انظر التمهيد 1/22.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 506)

وأما المسند فينظر فيه/ (ي124) إلى الحالين معا، فيجتمع شرطا1 الاتصال والرفع، فيكون بينه وبين كل من الرفع والاتصال عموم وخصوص مطلق، فكل مسند مرفوع وكل مسند متصل ولا عكس فيهما.
على هذا رأي الحاكم وبه جزم أبو عمرو الداني2، وأبو الحسن ابن الحصار3 في (المدارك) له والشيخ تقي الدين في الاقتراح والذي يظهر لي بالاستقراء من كلام أئمة الحديث وتصرفهم أن المسند عندهم ما أضافه من سمع النبي- صلى الله عليه وسلم[إليه] 4 بسند ظاهره الاتصال.
[تعريف المسند:]
فمن سمع أعم من أن يكون صحابيا أو تحمل كفره وأسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
[لكنه يخرج] 5 من لم يسمع كالمرسل (والمعضل) 6.--------------------------------------------
1 في (ي) و (ر/ب) "شرطي" وهو خطأ.
2 هو: الحافظ الإمام شيخ الإسلام أبو عمرو: عثمان بن سعيد بن عثمان الأموي مولاهم القرطبي المقرئ صاحب التصانيف، بلغت مصنفاته مائة وعشرين مصنفا منها كتاب التيسير والتمهيد والاقتصاد كلها في القراءات، مات سنة 444. تذكرة الحفاظ 3/1120، طبقات المفسرين للداودي 1/373، معجم المؤلفين 6/254.
3 هو: العلامة علي بن محمد بن محمد بن إبراهيم الخزرجي الفاسي المعروف بابن الحصار أبو الحسن، عالم مشارك في بعض العلوم، من آثاره: البيان في تنقيح البرهان والمدارك في وصل مقطوع حديث مالك، مات سنة 611.
معجم المؤلفين 7/228، هدية العارفين 1/705.
4 الزيادة في (ي) .
5 الزيادة من (ي) .
6 الزيادة من فتح المغيث 1/100 نقلا عن الحافظ لهذا النص. وفي كل النسخ "ومن لم يسمع يخرج المرسل والمعضل" فآثرنا ما في فتح المغيث لأن قوله: "ومن لم يسمع" ليس بوارد في التعريف حتى يخرج به ما ذكر ثم هو في نفس الوقت لا يصلح قيدا للتعريف.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 507)

وبسند يخرج ما كان بلا سند.
كقول القائل من المصنفين قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -فإن هذا من قبيل المعلق، وظهور الاتصال يخرج المنقطع، لكن يدخل منه ما فيه انقطاع خفي كعنعنة المدلس والنوع المسمى بالمرسل الخفي فلا يخرج ذلك عن كون الحديث يسمى مسندا ومن تأمل مصنفات الأئمة في المسانيد لم يرها تخرج عن اعتبار هذه الأمور.
وقد راجعت كلام الحاكم بعد هذا فوجدت/ (?73/ب) عبارته: "والمسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه (لسن يحتمله) 1 وكذا سماع شيخه من شيخه متصلا إلى صحابي [مشهور] 2 إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم -3، فلم يشترط حقيقة الاتصال4 بل اكتفى بظهور ذلك. كما قلته تفقها، والحمد لله.
وبهذا يتبين الفرق بين الأنواع وتحصل السلامة من تداخلها واتحادها إذ الأصل عدم الترادف والاشتراك، والله أعلم5.
وأمثلة هذا في تصرفهم كثيرة من ذلك:
قل ابن أبي حاتم: "سألت أبي عن خالد بن كثير يروي عن النبي صلى--------------------------------------------
1 في كل النسخ "ليس يحمله" والتصحيح من معرفة علوم الحديث.
2 هذه الكلمة من معرفة علوم الحديث من نص الحاكم.
3 معرفة علوم الحديث ص17.
4 قول الحافظ: "فلم يشترط حقيقة الاتصال" فيه نظر وذلك أن الحاكم بعد تعريفه السابق للمسند ضرب مثالا للمتصل ثم للمنقطع ثم قال: "ثم للمسند شرائط غير ما ذكرناه منها أن لا يكون موقوفا ولا مرسلا ولا معضلا ولا في روايته مدلس". معرفة علوم الحديث ص18.
5 نقل الصنعاني هذا الكلام عن الحافظ من قوله: "والذي يظهر لي … " إلى هنا. توضيح الأفكار 1/255.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 508)

الله عليه وسلم؟ " فقال: "ليست له صحبة". قال: فقلت: "إن أحمد بن سنان أخرج حديثه في المسند". فقال [أبي] 1: "خالد بن كثير من أتباع التابعين، فكيف يخرج حديثه في المسند؟ ".
وقال البيهقي عقب حديث رواه من طريق عبد الرزاق عن ابن عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم – "هذا حديث غير مسند".--------------------------------------------
1 الزيادة من (ي) و (ر/أ)

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 509)

‌‌النوع الخامس: المتصل
50- قوله (ص) : "ويقال له: الموصول"1.
قلت: ويقال له المؤتصل - بالفك والهمز -.
وهي عبارة الشافعي في الأم في مواضع2.
وقال ابن الحاجب في التصريف له: "هي لغة الشافعي وهي عبارة عن ما سمعه كل راو من شيخه في سياق الإسناد من أوله إلى منتهاه". فهو أعم من المرفوع، كما قررناه وسيأتي شرح صيغ ذلك إن شاء الله تعالى.
تنبيه:
اعلم أن الشيخ أول ما ذكر ما ينظر فيه إلى الإسناد والمتن معا وهو المسند، ثم تلاه بما ينظر فيه/ (ر66/ب) إلى الإسناد فقط وهو الاتصال فكان ينبغي أن يتلوه بما ينظر فيه إلى الإسناد فقط أيضا وهو الانقطاع، ولكنه كما قلنا غير مرة إنه لم يراعي فيه تحسين/ (ب151) الترتيب.--------------------------------------------
1 مقدمة ابن الصلاح ص40.
2 بحثت في الأم لأجد بعض الأمثلة فلم أجد، ثم بحثت في الرسالة فوجدت قول الشافعي رحمه الله في ص464 فقرة 1275: "ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به (أي بالمرسل) ثبوتها بالموتصل". وقد عبر الشافعي بـ "الموتفق" بدل "المتفق". انظر الفقرات 569، 574، 662 من الرسالة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 510)

‌‌النوع السادس: المرفوع
51- قوله (ص) 1: "هو والمسند عند قوم سواء".
يعني ابن عبد البر كما تقدم في الكلام على المسند فكان ينبغي أن يذكر نظير هذا في المتصل ولا فرق.
52- قوله (ص) 2: حكاية عن الخطيب: "المرفوع: ما أخبر في الصحابي عن قول النبي- صلى الله عليه وسلم -وفعله3" فخصه بالصحابة رضي الله عنهم، فيخرج عنه مرسل التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قلت: يجوز أن يكون الخطيب أورد ذلك على سبيل المثال لا على سبيل التقييد فلا يخرج عنه شيء، وعلى تقدير أن يكون أراد جعل ذلك قيدا فالذي يخرج عنه أعم من مرسل التابعي، بل يكون كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى مرفوعا إلا إذا ذكر فيه الصحابي رضي الله عنه.
والحق خلاف ذلك بل الرفع كما قررناه إنما ينظر فيه إلى المتن دون الإسناد، - والله أعلم -.--------------------------------------------
1 مقدمة ابن الصلاح ص41.
2 مقدمة ابن الصلاح ص41.
3 الكفاية للخطيب ص21.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 511)

‌‌النوع السابع: الموقوف
53- قوله/ (ي126) (ص) : "وهو ما يروى عن الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - من أقوالهم وأفعالهم"1.
أما أقوالهم فالمراد به هنا ما خلت2 عن قرينة تدل على أن حكم ذلك الرفع كما سيأتي.
وأما أفعالهم المجردة فهل تكون أحكاما عند من يحتج بقول الصحابي رضي الله عنه أم لا؟ فيه نظر، ثم إنه سكت عما يعمل أو يقال بحضرتهم فلا ينكرونه والحكم فيه أنه إذا نقل في مثل ذلك حضور أهل الإجماع فيكون نقلا للإجماع، وإن لم يكن فإن خلا عن سبب مانع من/ (ب152) السكوت والإنكار فحكمه حكم الموقوف، والله أعلم.
تنبيه:
شرط الحاكم3 في الموقوف أن يكون إسناده غير منقطع إلى الصحابي رضي الله عنه/ (?74/ب) وهو شرط لم يوافقه عليه أحد والله أعلم.--------------------------------------------
1 مقدمة ابن الصلاح ص21- 42.
2 في (ر/ب) "ما خلت به".
3 في معرفة علوم الحديث ص19 قال رحمه الله: "وشرحه (يعني الموقوف) أن يروي الحديث إلى الصحابي من غير إرسال ولا إعضال … ".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 512)

54- قوله (ص) : "وموجود في اصطلاح الفقهاء الخرسانيين تعريف الموقوف باسم الأثر"1.
[ما المراد بالأثر:]
هذا قد وجد في عبارة الشافعي رضي الله عنه في مواضع2. والأثر في الأصل العلامة والبقية والرواية ونقل النووي عن أهل الحديث أنهم يطلقون الأثر على المرفوع والموقوف معا3.
ويؤيده تسمية أبي جعفر الطبري كتابه (تهذيب الآثار) وهو مقصور/ (ر67/أ) على المرفوعات وإنما يورد فيه الموقوفات تبعا.
وأما كتاب (شرح معاني الآثار) للطحاوي فمشتمل على المرفوع والموقوف - أيضا - والله تعالى الموفق.--------------------------------------------
1 مقدمة ابن الصلاح ص42 وقال بعده: "قال أبو القاسم الفوراني منهم (أي من الخرسانيين) فيما بلغنا عنه الفقهاء يقولون: الخبر ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم".
2 من المواضع التي قالها الحافظ ما ذكره عن الشافعي في الرسالة ص218 فقرة 597 حيث قال: "وأما القياس فإنما أخذناه استدلالا بالكتاب والسنة والآثار". وص508 فقرة 1468 حيث قال: "وجهة العلم الكتاب والسنة والآثار".
3 التقريب للنووي مع تدريب الراوي ص109.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 513)

النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (ابن حجر العسقلاني)القسم: علوم الحديث
الكتاب: النكت على كتاب ابن الصلاح
المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت 852 هـ)
المحقق: ربيع بن هادي عمير المدخلي [ت 1447 هـ]
الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
عدد المجلدات: 2
الطبعة: الأولى، 1404 هـ/1984 م
تمت مقابلة الكتاب واستدراك بعض الأخطاء
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 8 ذو الحجة 1431

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 489)

المجلد الثاني
تابع الباب الرابع (النص المحقق)
‌‌النوع الثامن: المقطوع

النوع الثامن: المقطوع
55- قوله (ص) : "يقال- في جمعه -: المقاطيع والمقاطع"1.
(يعني كالمسانيد والمساند) .
والمنقول عن جمهور البصريين من النحاة إثبات الياء جزما وعن الكوفيين والجرمي من البصريين تجويز إسقاطها واختاره ابن مالك.
وذكر الخطيب أن الفائدة في كتابة المقاطيع ليختير المجتهد من أقوالهم ولا يخرج عن جملتهم - والله أعلم -.
56- قوله (ص) : "وغيرهما"2 عنى به الدارقطني والحميدي.
فقد وجد التعبير في كلاهما بالمقطوع/ (ي127) في مقام المنقطع3.
وأفاد شيخنا في منظومته 4 أنه وجد التعبير بالمنقطع (في كلام البرديجي) 5 في مقام المقطوع على عكس الأول، وسيأتي نقل المصنف لذلك مبها لقائله - والله أعلم -.--------------------------------------------
1 مقدمة ابن صلاح ص 42.
2 مقدمة ابن الصلاح 43 حيث قال: وقد وجدت التعبير بالمقطوع عن المنقطع غير الموصول في كلام الإمام الشافعي وأبي القاسم الطبراني وغيرهما.
3 انظر التبصرة شرح ألفية العراقي له 1/124.
4 قال العراقي في ألفيته ص 26:
وسم بالمقطوع قول التابعي
وفعله وقد رأى للشافعي
تعبيره به عن المنقطع
قلت وعكسه اصطلاح البردعي5 ما بين القوسين من إصلاحي لأن استقامة الكلام متوقفة عليه إذ الوارد في كل النسخ "وجد التعبير بالمنقطع في مقام البرديجي في مقام المقطوع".

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 514)

57- قوله (ص) : "قول الصحابي رضي الله عنه: كنا نفعل"1 إلى آخره.
حاصل كلام حكاية قولين:
أحدهما: أنه موقفا جزما.
وثانيهما: التفصيل بين أن يضيفه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون/ (?75/أ) مرفوعا. وبه صرح الجمهور 2
ويدل عليه احتجاج أبي سعيد الخدري رضي الله عنه على جواز العزل بفعلهم له في زمن نزول الوحي فقال: "كنا نعزل والقرآن ينزل لو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن"3.
وهو الاستدلال واضح، لأن الزمان كان زمان التشريع.
وإن لم يضفه إلى زمنه فموقوف.
[مذاهب العلماء في قول الصحابي كنا نفعل كذا:]
وأهمل المصنف مذاهب:
الأول: أنه مرفوع مطلقا وقد حكاه شيخنا 4 وهو الذي اعتمده الشيخان في صحيحيهما وأكثر منه البخاري.--------------------------------------------
1 مقدمة ابن الصلاح ص 43 وتمام الكلام " أو كنا نقول: كذا إن لم يضفه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل الموقوف، وإن أضافه إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فالذي قطع أبو عبد الله ابن البيع الحافظ وغيره من أهل الحديث وغيرهم أن ذلك من قبيل المرفوع.
2 انظر مقدمة النووي لشرح مسلم 1/20.
3 في كتاب النكاح 96- باب العزل حديث 5208، 5209، م 16 كتب 22 - باب حكم العزل حديث 136، جه 9- كتاب النكاح 30 - باب العزل حديث 1927، ت 9 - كتاب النكاح 39 باب ما جاء في العزل حديث 1136، حم 3/309.
4 التقيد والإيضاح ص 67 ونسبه إلى الحاكم والرازي والآمدي.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 515)

الثاني: التفصيل بين أن يكون ذلك الفعل مما لا يخفى غالبا فيكون مرفوعا أو يخفى فيكون موقوفا.
وبه 1 قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي 2.
وزاد ابن السمعاني في كتب القواطع 3 فقال: "إذا قال الصحابي: كانوا يفعلون كذا وأضافه إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم وكان مما لا يخفى مثله، فيحمل على تقرير النبي صلى الله عليه وسلم ويكونا شرعا".
وإن كان مثله يخفى فإن تكرر منهم حمل أيضا - على تقريره لأن الأغلب فيما يكثر أنه لا يخفى - والله أعلم -.
الثالث: إن أورده الصحابي في معرض الحجة حمل على الرفع وإلا فموقوف حكاه القرطبي 4.
قلت: وينقدح أن يقال إن كان قائل "كنا نفعل"/ (ب154) أهل الاجتهاد احتمل أن يكون موقوفا وإلا فهو مرفوعا ولم أر من صرح بنقله.
قلت: ومع كونه موقوفا فهل هو من قبيل نقل الإجماع أو لا؟ فيه خلاف مذكور في الأصول جزم بعضهم بأنه إن كان في اللفظ ما يشعر به مثل: كان الناس يفعلون كذا فمن قبيل نقل الإجماع وإلا فلا.--------------------------------------------
1 في (ر/ب) "ومنه" وهو خطأ.
2 انظر المجموع للنووي 1/98.
3 هو منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي المروزي أبو المظفر محدث مفسر أصولي من تصانيفه القواطع في أصول الفقه في الحديث مات سنة 489.
معجم المؤلفين 13/20، والنجوم الزاهرة 5/160.
4 نقل الصنعاني هذا النص من وقوله: وأهمل المصنف مذاهب إلى هنا لكن بقوله بقي مذاهب.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 516)

تنبيهات:
الأول: قول الصحابي رضي الله عنه كنا/ (ي128) نرى كذا - ينقدح فيها1 من الاحتمال أكثر مما ينقدح في قوله/ (?75/ب) كنا نقول أو نفعل لأنها2 من الرأي ومستنده قد يكون تنصيصا 3 أو استنباطا.
الثاني: قوله: كان يقال: كذا.
قال الحافظ المنذري: اختلفوا هل يلتحق بالمرفوع أو الموقوف؟
قال: والجمهور على أنه إذا أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم يكون مرفوعا.
قلت: ومما يؤيد أن حكمها الرفع مطلقا ما رواه النسائي 4 من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال:
"كان يقال: صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر".
فإن5 ابن ماجه 6 رواه من الوجه الذي أخرجه منه النسائي بلفظ "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم".--------------------------------------------
1 في (و) "فيه".
2 أنث الضمير باعتبار قوله " كنا نرى " صيغة من صيغ النقل.
3 من " ر " وفي " ب " تبعيضا وهو خطأ.
4 السنن 4/154.
5 كلمة فإن من " ي " وفي باقي النسخ وابن ماجه.
6 السنن 7 - كتاب الصيام 11 - باب ما جاء في الإفطار في السفر حديث 1666، أما النسائي فأخرجه من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه، ثم عن حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن عوف؛ لأن أبا سلمة وحميدا لم يدركا أباهما عبد الرحمن بن عوف. انظر ترجمة أبي سلمة في تهذيب التهذيب 12/115، 118 وترجمة حميد في تهذيب التهذيب - أيضا - (3/45 - 46. وأما ابن ماجه فأخرجه من طريق أسامة بن زيد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبيه عبد الرحمن بن عوف مرفوعا، ثم قال بعده … قال أبو إسحاق هذا الحديث ليس بشيء، وأبو سلمة ابن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه شيئا وأسامة متفق على ضعفه. قاله الهيثمي مجمع الزوائد، كما نقله محقق الكتاب. هذا ومما ينبغي أن ينبه عليه أنه ليس في النسائي كان يقال وإنما فيه من طريق واحدة يقال: الصيام في السفر … ومن طريقتين أخريين عن عبد الرحمن بن عوف قال: الصيام في السفر.. الحديث، فهو صريح من هذين الطريقين أنه موقوف على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. ففي استدلال الحافظ نظر من جهتين: الأولى أن الحديث في النسائي واضح من طريقين أن موقوف ومن طريق واحدة قال يقال وليس فيها كان يقال وفرق بين العبارتين.
الثانية: أن الرفع في رواية ابن ماجه لم يأت في نظري بناء على هذه الصيغة من صيغ الرفع، وإنما منشأ هذا هو وهم أسامة ابن زيد على الزهري حيث رفع عنه حديثا المعروف عنه وقفه، فهي رواية منكرة لاتفاق المحدثين على ضعف أسامة، وقد خالف ابن أبي ذئب الثقة الفقيه الذي رواه عن الزهري موقوفة.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 517)

فدل على أنها عندهم من صيغ الرفع - والله أعلم -.
الثالث: لا يختص جميع ما تقدم بالإثبات، بل يلتحق به النفي كقولهم: كانوا لا يفعلون كذا. ومنه قول عائشة رضي الله عنها "كانوا لا يقطعون اليد في الشيء التافه" - والله أعلم -.
58- قوله (ص) 1: "وذكر الخطيب نحو ذلك في جامعه (يعني حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه) كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم / (ب 155) يقرعون بابه بالأظافير".
اعترض عليه مغلطاي، بأن الخطيب، إنما رواه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
قلت: وهو اعتراض ساقط، لأن المصنف إنما قصد أن الحاكم2 والخطيب 3 ذكرا أن ذلك من قبيل الموقوف، وإن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه/ (ر 68/أ) .--------------------------------------------
1 مقدمة ابن الصلاح ص 44.
2 أما الحاكم فأخرج حديث المغيرة المذكورة في معرفة علوم الحديث ص 19.
3 وأما الخطيب، فذكر حديث أنس في الجامع (ل 26) . فقال ابن الصلاح: " وذكر الحاكم أبو عبد الله فيما رويناه عن المغيرة بن شعبة قال: " وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافير " إن هذا يتوهمه من ليس من اهل الصنعة مسندا (يعني مرفوعا) لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وليس بمسند، بل هو موقوف. وذكر الخطيب نحو ذلك في جامعه " هذا كلام ابن الصلاح فاعترض مغلطاي بما ذكره الحافظ والحق أن مغلطاي معذور وأن له الحق أن يعترض، لأن كلام ابن الصلاح يوهم أن الخطيب ذكر حديث المغيرة وتكلم عليه بنحو كلام الحاكم، وقد فهم البلقيني كما فهم مغلطاي، فقال: فائدة: ما ذكر الخطيب أنه ذكر في جامعه نحو كلام الحاكم لم أقف عليه في جامع الخطيب فلينظر، نعم وجدت في جامع الخطيب حديث القرع بالأظافير من حديث أنس ولم يتعرض لقوله موقوفا". محاسن الاصطلاح بهامش مقدمة ابن الصلاح ص 127.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 518)

وقد حقق المصنف المناط فيه بما حاصله: أن له جهتين:
أ - جهة الفعل وهو صادر من الصحابة رضي الله عنهم فيكون موقوفا.
ب - وجهة التقرير وهي مضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حيث أن فائدة قرع هـ 76/أبابه أنه يعلم أنه قرع.
ومن لازم علمه بكونه قرع مع عدم إنكار ذلك على فاعله - التقرير على ذلك الفعل فيكون مرفوعا.
لكن يخدش في كلام المصنف أنه/ (ي 129) يلزمه أن يكون جميع قسم التقرير أن يسمى موقوفا، لأن فاعله غير النبي صلى الله عليه وسلم قطعا وإلا فما اختصاص حديث القرع بهذا الإطلاق1؟
تنبيه:
الظاهر أنهم إنما كانوا يقرعونه بالأظافير تأدبا وإجلالا.--------------------------------------------
1 قد التزم هذا ابن الصلاح ولم يخصه بحديث القرع قال: " … بل هو موقوف لفظا وكذلك سائر ما سبق موقوف لفظا وإنما جعلناه مرفوعا من حيث المعنى والله أعلم "، مقدمة ابن الصلاح ص 44.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 519)

وقيل: إن بابه لم يكن له حلق يطرق بها قاله السهيلي1. والأول أولى - والله أعلم -.
59- قوله (ص) 2: "وخالف في ذلك فريق منهم: الإسماعيلي" (يعني في كون قول الصحابي رضي الله عنه أمرنا بكذا ونحوه مرفوعا) .
قلت: من الفريق المذكور أبو الحسن الكرخي 3 من الحنفية.
وعلل ذلك بأنه متردد بين كونه مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أمر القرآن أو الأمة أو بعض الأئمة أو القياس أو الاستنباط 4 وسوغ5 إضافته إلى صاحب الشرع بناء على أن القياس مأمور باتباعه/ (ب 156) من الشارع. قال: وهذه الاحتمالات تمنع كونه مرفوعا.
وأجيب بأن هذه الاحتمالات بعيدة، لأن أمر الكتاب ظاهر للكل فلا يختص بمعرفته الواحد دون غيره.
وعلى التقدير التنزل فهو مرفوع، لأن الصحابي وغيره إنما تلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
1 هو: الحافظ العلامة البارع أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الأندلسي المالقي الضرير له مؤلفات منها: الروض الأنف، كتاب الفرائض، وكان إماما في لسان العرب مات سنة 581. تذكرة الحفاظ 4/1348، ومعجم المؤلفين 50/147) .
2 مقدمة ابن الصلاح ص 45.
3 هو عبيد الله بن الحسين بن دلال الكرخي الحنفي أبو الحسن فقيه أديب من تصانيفه: المختصر وشرح الجامع الكبير. مات سنة 340. معجم المؤلفين 6/239، كشف الظنون 1/563.
4 انظر حاشية السعد على شرح العضد لمختصر المنتهى لابن الحاجب 2/68،69، المجموع للنووي 1/97.
5 من (ي) وفي (ر) (وثبوت) وفي (?) ، (وسوى) وفي (ب) و (من) .

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 520)

وأمر الامة لا يمكن الحمل عليه لأنهم لا يأمرون أنفسهم.
وبعض الأئمة إن أراد الصحابة فبعيد، لأن قوله ليس بحجة 1 على غيره منهم2.
وإن أراد من الخلفاء فكذلك، لأن الصحابي في مقام تعريف الشرع بهذا الكلام فيجب/ (? 76/ب) حمله على من صدر عنه الشرع.
قلت: إلا أن يكون قائل ذلك ليس مجتهدي الصحابة فيحتمل أن يريد بالأمر أحد المجتهدين/ (ر 68/ب) منهم - والله أعلم -.
وأما حمله على القياس والاستنباط فبعيد، لأن قوله: أمرنا بكذا يفهم منه حقيقة الأمر (لا خصوص الأمر باتباع القياس) 3.
تنبيهات:
الأول: قيل: محل الخلاف في هذه المسألة فيما إذا كان قائل ذلك من الصحاية غير/ (ي 130) أبي بكر رضي الله عنه وعنهم.
أما إذا قال أبو بكر رضي الله عنه فيكون مرفوعا قطعا.
لأن غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمره ولا ينهاه، لأنه تأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم ووجب على غيره امتثال أمره.
حكى هذا المذهب أبو السعادات ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول 4. وهو مقبول.--------------------------------------------
1 من (ر) وفي (ب) و (?) حجة.
2 من (ر) وفي (?) و (ب) فيهم خطأ.
3 ما بين قوسين في فتح المغيث 1/110 لأن في كل النسخ لأن الأمر مطلق باتباع حكم القياس وهو كلام غير صحيح المعنى ولا مستقيمه.
(94:1) .

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 521)

الثاني: لا اختصاص لذلك بقوله: أمرنا أو نهينا.
بل يلحق به ما إذا قال: أمر فلان بكذا أو نهى فلان عن 1 كذا أو أمر أو نهي بلا إضافة وكذا ب 157 مثل قول عائشة رضي الله عنها "كنا نؤمر بقضاء الصوم … "2 الحديث.
وأما إذا قال الصحابي رضي الله عنه أوجب علينا كذا أو حرم علينا كذا أو أبيح لنا كذا، فهو مرفوع. ويبعد تطرق الاحتمالات المتقدمة إليه بعدا قويا جدا.
الثالث: إذا قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو سمعته يأمر بكذا، فهو مرفوع بلا خلاف، لانتفاء الاحتمال المتقدم. لكن حكى القاضي أبو الطيب وغيره عن داود وبعض المتكلمين أنه لا حجة حتى ينقل لفظه لاختلاف الناس في صيغ الأمر والنهي فيحتمل أن يكون صيغة ظنها أمرا أو نهيا وليس كذلك في نفس الأمر 3.
وأجيب بأن الظاهر/ (77/أ) من حال الصحابي مع عدالته ومعرفته بأوضاع اللغة أنه لا يطلق ذلك إلا فيما تحقق أنه أمر أو نهي من غير شك نفيا للتلبيس عنه بنقل ما يوجب على سامعه اعتقاد الأمر والنهي فيما ليس هو أمر ولا نهي.
الرابع: نفي الخلاف المذكور عن أهل الحديث، فقال البيهقي: "لا خلاف--------------------------------------------
1 كلمة (عن) ليست في جميع النسخ وألحقت في (ر/أ) استظهارا.
2 م 3 -كتاب الحيض 15- باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة حديث 69، د1- كتاب الطهارة 105 - باب في الحائض لا تقضي الصلاة حديث 263، حم 6/232.
3 انظر مقدمة ابن الأثير لجامع الأصول 1/92 فقد عزاه لبعض أهل الظاهر وانظر أحكام الأحكام لابن حزم 1/194 فما بعدها والمسودة لآل تيمية ص 293 وعزاه لداود والمتكلمين حكاية عن أبي الطيب الشافعي.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 522)

بين أهل النقل أن الصحابي رضي الله عنه إذا قال: أمرنا أو نهينا أو السنة كذا أنه يكون حديثا مسندا - والله أعلم".
[قول الصحابي من السنة كذا:]
60- قوله (ص) : "وهكذا قول الصحابي رضي الله عنه "من السنة كذا فالأصح أنه مرفوع … "1 إلى آخره.
قال القاضي أبو الطيب: "هو ظاهر مذهب الشافعي رضي الله عنه لأنه/ (ي131) اجتمع على قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة بصلاة ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - على جنازة وقراءته بها وجهره".
وقال: "إنما فعلت لتعلموا أنها سنة"2.
وكذا جزم السمعاني بأنه مذهب الشافعي - رضي الله تعالى عنه.
وقال ابن عبد البر: "إذا أطلق الصحابي - رضي الله تعالى عنه - السنة فالمراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يضفها إلى صاحبها كقولهم: سنة العمرين".
ومقابل الأصح خلاف الصيرفي 3 من الشافعية والكرخي 4 والرازي من الحنفية وابن حزم الظاهري 5. بل حكاه إمام الحرمين في البرهان عن المحققين.--------------------------------------------
1 مقدمة ابن الصلاح ص 45.
2 الأم (1/271) .
3 هو: أبو بكر: محمد بن عبد الله البغدادي المعروف بالصيرفي كان إمام في الفقه والأصول له تصانيف منها: شرح الرسالة وله كتاب في الشروط مات سنة 330. الأسنوي طبقات الشافعية 2/122، اللباب 2/254.
4 انظر حاشية السعد على شرح العضد للمنتهى الأصولي (2/69) ، شرح الألفية للعراقي (1/126) ، المسودة لآل تيمية ص 294.
5 انظر إحكام الأحكام 1/194.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 523)

وجرى عليه ابن القشريري1، وجزم ابن فورك وسليم الرازي وأبو الحسين بن القطان والصيدلاني 2 من الشافعية - بأنه الجديد من مذهب الشافعي رضي الله عنه.
وكذا حكاه المازري في شرح البرهان.
وحكوا كلهم أن الشافعي رضي الله عنه كان في القديم يراه مرفوعا وحكوا تردده في ذلك [في] 3 الجديد، لكن نص الشافعي رضي الله عنه في الأم 4 وهو من الكتب الجديدة على ذلك.
فقال - في باب عدد الكفن بعد ذكر ابن عباس والضحاك بن قيس رضي الله عنهما: "رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم-: لا يقولون السنة إلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم-".
وروى في الأم عن سفيان عن أي الزناد قال:
سئل سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته؟
قال: يفرق بينهما.
قال أبو الزناد: "فقلت: سنة؟ ".
فقال سعيد: "سنة".--------------------------------------------
1 هو أبو نصر عبد الرحيم ابن الأستاذ عبد الكريم القشيري أصولي مفسر له مقامات والآداب توفي سنة 514.
الأسنوي طبقات الشافعية 2/302، الأعلام 4/120.
2 هو: محمد بن داود بن محمد المروزي المعروف بالصيدلاني نسبة إلى بيع العطر وبالداودي نسبة إلى أبيه له شرح على مختصر وشرح فروع ابن الحداد. الأسنوي طبقات الشافعية 2/229 ولم يذكر الأسنوي وفاته فقال المحقق لكتابه قال ابن هداية الله: توفي في حدود 427هـ.
3 كلمة (في) ليست في جميع النسخ ولكن المقام بقتضيها.
4 1/271 باب الصلاة على الجنازة والتكبير فيها وليس - كما قال الحافظ- في باب عدد الكفن.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 524)