3137- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: لتشربن أمتي الخمر، يسمونها بغير اسمها.
فقل: يرويه الشيباني، واختلف عنه؛
فرواه محمد بن عبد الوهاب الحارثي، عن أبي شهاب، عن الشيباني، عن أبي بكر بن حفص، عن ابن عمر.
وقيل: عنه، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
وَكَذَلِكَ رُوِيَ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ الحكم بن عتيبة، عن أبي بكر بن حفص، عن ابن عمر.
ورواه الثوري، عن الشيباني، عن أبي بكر بن حفص، عن ابن محيريز، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلًا.
وغيره يرويه، عن ابن محيريز، عن عبادة.
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 240)
3138- وسئل عن حديث أبي حنظلة الحذاء، عن ابن عمر؛ أنه سأله عن صلاة المسافر، فقال: ركعتان، قلت: إنا آمنون لا نخاف، قال: سُنَّةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ إسماعيل بن أبي خالد، ومالك بن مغول، واختلف عن إسماعيل؛
فقال شعبة: عن إسماعيل، عن حكيم (1) الحذاء، عن ابن عمر.
وقيل: عنه، عن حكيم الحذاء.
وغير شعبة يقول: عن أبي حنظلة، وهو أصح.--------------------------------------------
(1) تصحف في المطبوع إلى: "حكم".
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 241)
3139- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ، عَنِ ابن عمر؛ أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذيل ذراعا.
فقال: يرويه زيد العمي، واختلف عنه؛
فرواه الثوري، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
ورواه مطرف، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فَرَوَاهُ عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عن مطرف، عن زيد العمي، عن ابن عمر كذلك.
ورواه مسعود بن سعد، عن مطرف، وأسنده، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرناه في مسند عمر.
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 241)
3140- وسئل عن حديث أبي عبيد، عن ابن عمر؛ أن رجله خدرت، فجلس، فقال له: اذكر أحب الناس، فقال: يا محمداه فانتشرت، فقام.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فَرَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عن أبي سعد، عن ابن عمر.
ورواه الثوري، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن، مولى عمر بن الخطاب، عن ابن عمر.
وقال زهير: عن أبي إسحاق، عن عبد الجبار بن سعيد، عن ابن عمر.
قال إسرائيل: عن أبي إسحاق، عن ابن عمر مرسلا.
وهو مجهول.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السُّكَيْنِ، قَالَ: حدثنا إسحاق بن زريق، قال: حدثنا إبراهيم بن خالد، قال: حدثنا رباح بن زيد، قال: حدثنا أبوعبد الرحمن الخراساني، يعني ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عن عبد الرحمن، مولى ابن الخطاب، قال: خدرت رجل ابن عمر، فقال له إنسان: اذكر أحب الناس إليك، فقال: يا محمد.
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 242)
3141- وسئل عن حديث أبي مجلز، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صلى الظهر، فسجد، فظننا أنه قرأ: {تنزيل … } .
فَقَالَ: يَرْوِيهِ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فَرَوَاهُ يحيى بن سعيد القطان، وعيسى بن يونس، وعبثر بن القاسم، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أبي مجلز، عن ابن عمر.
وخالفهم المعتمر بن سليمان، واختلف عنه؛
فرواه يحيى بن معين، ويحيى بن داود الواسطي، عن معتمر، عن أبيه، قال: حدثني أمية، عن أبي مجلز، عن ابن عمر.
وقال غيرهما: عن معتمر، عن أبيه، عن أبي أمية، ولم يصنع شيئا.
وقال سعيد بن منصور: عن معتمر، عن أبيه، عن أمية، عن أبي مجلز مرسلا، ومرة لم يذكر: أمية.
ويشبه أن يكون عبد الكريم أبا أمية.
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 243)
3142- وسئل عن حديث أبي حازم، عن ابن عمر: كره رسول الله صلى الله عليه وسلم شم الطعام، وقال: إنما تشم السباع.
فقال: يرويه الثوري، واختلف عنه؛
فرواه ابن المبارك، عن سفيان، عن فرات، عن أبي حازم، عن ابن عمر، مرفوعا.
قاله المسيب بن واضح عنه.
وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ بهذا الإسناد، موقوفا، عن ابن عمر.
وهو الصواب.
حدثنا إسماعيل الصفار، قال: حدثنا العباس بن الفضل بن رشيد، قال: حدثنا المسيب بن واضح، قال: حدثنا ابن المبارك، عن سفيان بذلك.
وحدثنا ابن مبشر، قال: حدثنا أحمد بن سنان، قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن فرات، عن أبي حازم، عن ابن عمر، قال: لا تشموا الطعام كما تشمه السباع، موقوف.
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 244)
3143- وسئل عن حديث أبي الزناد، عن ابن عمر: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَاخْتُلِفَ عنه؛
فرواه يحيى بن أيوب المصري، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ ابن عمر.
ووهم فيه، وإنما رواه عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هريرة، كذلك رواه الحفاظ عنه.
وعند عبيد الله فيه إسناد آخر: عن نافع، عن ابن عمر.
حدث به يحيى بن سليم الطائفي، ومحمد بن بشر.
وروي، عن الثوري، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر، وليس بمحفوظ، عن الثوري.
والصحيح: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بن محمد بن زياد بن سهل، قال: حدثنا عبيد بن عبد الواحد، قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال: حدثنا يحيى بن أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أبي الزناد، عن عبد الله بن عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيع الغرر.
حدثنا ابن مخلد، قال: حدثنا عباس الدوري تلقينا، قال: حدثنا قبيصة، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عن ابن عمر: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر.
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 245)
3144- وسئل عن حديث النجراني، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فرواه محمد بن الخطاب الموصلي، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن النجراني، عن ابن عمر، ووهم فيه.
وخالفه يحيى القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، والفريابي، فرووه، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
وقال هناد بن السري: عَنْ وَكِيعٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
وَقِيلَ: عَنِ أبي حذيفة، عن الثوري، نحو هذا، ولا يصح عن أبي حذيفة.
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 246)
وروي هذا الحديث عن شعبة، واختلف عنه؛
فقال عباس بن الوليد البصري: عن شعبة، عن أبي إسحاق، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
وَقِيلَ: عَنِ حَجَّاجُ بْنُ نُصَيْرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إسحاق، عن محارب بن ثار، عن ابن عمر.
والمحفوظ: عن شعبة، عن أبي إسحاق، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
وقيل: عن شعبة، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، عن ابن عمر، وهو وهم.
والصحيح: عن شعبة، عن حصين، عن يحيى بن وثاب.
وروي عن الجراح بن الضحاك الكندي، عن أبي إسحاق، عن سالم، عن أبيه.
ولم يتابع عليه.
والمحفوظ: عن أبي إسحاق، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 246)
وروي هذا الحديث عن زائدة بن قدامة، واختلف عنه؛
فرواه أبو ربيعة عبد العزيز بن محمد بن ربيعة، عن الوليد بن عقبة، عن زائدة، عن سليمان الشيباني، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
وقيل: عن أحمد بن يونس، عن زائدة، عن سليمان الأعمش، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ولا يصح هذا عن الأعمش.
وروي، عن أبي حفص الأعشى، عن يحيى بن وثاب، ولا يصح.
وقال محمد بن كثير المصيصي: عن زائدة، عن أبي فروة، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
وقيل: عن زائدة، عن حصين، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
والمحفوظ: عن زائدة، عن أبي إسحاق السبيعي، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وما سوى هذا القول عن زائدة، فغير محفوظ.
حدثنا ابن مخلد، ويزيد بن الحسن بن يزيد البزار، قالا: حدثنا محمد بن إسماعيل الحساني، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن حصين، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قال: أمرنا بالاغتسال يوم الجمعة، وأن لا نتوضأ من موطئ.
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 247)
3145- وسئل عن حديث السبيعي، عن ابن عمر: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قضيتين في يوم: أتاه رجلان اختصما إليه، فقال أحدهما: إني كنت ابتعت من هذا حديقة بعشرة دنانير، ولم تخرج عامها شيئا … الحديث.
فقال: اختلف فيه على أبي إسحاق؛
فرواه جرير، عن أبي إسحاق السبيعي، عن ابن عمر.
وخالفه الثوري، وأبو الأحوص، وورقاء، رووه، عن أبي إسحاق، عن النجراني، عن ابن عمر، وهو الصواب.
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 248)
من حديث المسور بن مخرمة بن نوفل، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
3146- وَسُئِلَ عن حديث عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة؛ أن سبيعة وضعت بعد وفاة زوجها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح.
فقال: يَرْوِيهِ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ الْمِسْوَرَ.
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ عُرْوَةَ، عن المسور بن مخرمة.
واختلف عن هشام؛
فرواه عنه مالك بن أنس، وابن جريج، ووهيب بن خالد، وعبد الله بن المبارك، والضحاك بن عثمان، والمفضل بن فضالة، وإبراهيم بن طهمان، والليث بن سعد، وحاتم بن إسماعيل، عن هشام، عن أبيه، عن المسور بن مخرمة.
وخالفهم أبو معاوية الضرير، (رواه) عن هشام، عن أبيه، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ المسور بن مخرمة، وزاد فيه: عاصم بن عمر، ووهم فيه.
والصحيح قول مالك، ومن تابعه.
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 249)
3147- وسئل عن حديث عروة، عن المسور بن مخرمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي.
فقال: يرويه علي بن الحسين بن واقد، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عروة، عن المسور بن مخرمة.
ولا يصح عن المسور في هذا شيء.
والصحيح: عن الزهري، عن عروة، عن عائشة؛ أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل.
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 250)
3148- وسئل عن حديث عروة، عن المسور: في قوله تعالى: {وألزمهم كلمة التقوى} الفتح: 26 قال: لا إله إلا الله.
فقال: يرويه يونس، عن ابن إسحاق، عن الزهري، عن عروة، عن مسور، ومروان، قالا ذلك.
وغيره يرويه عن الزهري، قوله لا يتجاوزه، وهو المحفوظ.
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 250)
3149- وسئل عن حديث ابن أبي مليكة، عن المسور بن مخرمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما فاطمة بضعة مني، من أغضبها فقد أغضبني.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عن ابن أبي مليكة، عن المسور.
ورواه داود العطار، عن عمرو مرسلا.
ورواه الليث، وابن لهيعة، عن ابن أبي مليكة، وهو عبد الله بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبي مليكة القرشي، تيمي، عن المسور بن مخرمة.
وخالفهم أيوب السختياني.
ورواه، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن الزبير.
وحديث المسور بن مخرمة أشبه بالصواب.
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 251)
3150- وسئل عن حديث عروة، عن المسور بن مخرمة، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح على البحرين، فقدم بمال ليلا، فسمعت به الأنصار، فوافوا صلاة الصبح مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فنظر في وجوههم ثم تبسم، ثم قال: إني أظنكم قد بلغكم أن أبا عبيدة قدم معه بشيء، فأبشروا، وأملوا ما يسركم، فو الله ما الفقر أخاف عليكم … الحديث.
فقال: يرويه هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عن المسور، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
وَخَالَفَهُ يونس، ومعمر، وموسى بن عقبة، وصالح بن كيسان، رووه عن الزهري، عن عروة، عن المسور، عن عمرو بن عوف، حليف لبني عامر بن لؤي، شهد بدرا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وهو الصحيح.
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 252)
3151- وسئل عن حديث ابن أبي مليكة، عن المسور بن مخرمة، قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، تزوجت ابنة عم لي، فدخلت عليها امرأة، فقالت: أرضعتها وإياك فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟.
فقال: يرويه أيوب السختياني، عن ابن أبي مليكة، وَاخْتَلَفَ عَنْهُ؛
فَرَوَاهُ عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عن أيوب، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مخرمة ووهم فيه وهما غليظا، لأن هذا ليس من حديث المسور وإنما رواه ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث بن عامر، كذلك رواه ابن علية، وعبد الوارث، ووهيب، عن أيوب.
وكذلك رواه ابن جريج، وابنا أبي حسين، ومحمد بن سليم المكي، عن ابن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث.
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 252)
3152- وسئل عن حديث ابن أبي مليكة، عن المسور بن مخرمة: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية، ولم يعط مخرمة منها شيئا، فقال لي: انطلق بنا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم … الحديث.
فقال: يرويه ابن أبي مليكة، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فَرَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ ابن أبي مليكة، عن المسور.
واختلف عن أيوب؛
فرواه حاتم بن وردان، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن المسور.
وخالفه حماد بن زيد، فرواه عن أيو ب، عن ابن أبي مليكة مرسلا.
وهو صحيح من حديث ابن أبي مليكة، عن المسور.
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 253)
3153- وسئل عن حديث عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، عن المسور بن مخرمة؛ أن عليا خطب بنت أبي جهل، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إن فاطمة بضعة مني، وإني أخاف أن تفتن في دينها، لا يجمع الله بين بنت نبي، وبين بنت عدو الله مكانا واحدا أبدا.
فقال: يرويه الزهري، واختلف عنه؛
فقال محمد بن عمرو بن حلحلة (1) ، الدؤلي: عن ابن شهاب، عن علي بن الحسين، عن المسور بن مخرمة.
وكذلك قال شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، وَالنُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزهري.
وخالفهم معمر، فقال: عن الزهري، عن عروة مرسلا: إن علي بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل … ولم يذكر: المسور.
قال ذلك عبد الرزاق عن معمر.
وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، لم يذكر فوقه أحدا.
وحديث علي بن الحسين أشبه.
وقد رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زيد بن جدعان، عن علي بن الحسين مرسلا.--------------------------------------------
(1) تحرف في المطبوع إلى: "طحلة"، انظر: "تهذيب الكمال" 26/205.
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 254)
الزيادات في العلل.
3154- وسئل عن حديث ابن عمر: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ، صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء، وعن هبته.
فقال: تفرد به محمد بن سليمان بن أبي داود، هو حراني، قيل: ثقة؟ قال: لا، عن مالك بن أنس، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ووهم في ذكر عمر.
والصواب: عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ الصَّوَابُ.
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 255)