Arabic source text

📘 আস-সুয়ুফুল মুশরিকাতি ওয়া মুখতাসারুস সাওয়ায়িকিল মুহরিকা (মাহমুদ শুকরি আল-আলুসি - মৃত্যু 1342 হিজরী)

📘 السيوف المشرقة ومختصر الصواقع المحرقة (محمود شكري الألوسي - ت 1342 هـ)

📘 আস-সুয়ুফুল মুশরিকাতি ওয়া মুখতাসারুস সাওয়ায়িকিল মুহরিকা (মাহমুদ শুকরি আল-আলুসি - মৃত্যু 1342 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
والأنصار. وقال قائل: سمعنا [أنها نزلت] في علي، قال الإمام: هو منهم. وهذه الرواية بصيغ الجمع.
وروى جمع من المفسرين عن عكرمة أنها نزلت في شأن أبي بكر. ويؤيده الآية السابقة الواردة في قتال المرتدين.
وأورد صاحب لباب التفسير أنها نزلت في شأن عبادة بن الصامت إذ تبرأ من حلفائه الذين كانوا هودا على رغم عبد الله بن أُبي فإنه لم يتبرأ منهم. وهذا القول أنسب بسياق الآية، وهو قوله: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء}.
وقال جماعة من المفسرين إن عبد الله بن سلام لما أسلم هجرته قبيلته فشكى ذلك وقال: يا رسول الله إن قومنا هجرونا، فنزلت هذه الآية. وهذا القول باعتبار فن الحديث أصح الأقوال.
وأما القول الذي ذكروه فإنما هو للثعلبي فقط، وقد قالوا فيه حاطب ليل هذا.
وثانيا إن لفظ «الولي» مشترك بين المحب والناصر والصديق والمتصرف في الأمور، فالحمل على أحدها بدون قرينة لا يجوز. والسباق لكونه في تقوية قلوب المؤمنين

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 466)

وتسليتها وإزالة الخوف عنها من المرتدين، والسياق من قوله تعالى: {يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين} الآية، لأن أحدا لم يتخذ اليهود والنصارى والكفار أئمة لنفسه، وهم ما اتخذ بعضهم بعضا إماما أيضا؛ قرينتان على إرادة الناصر والمحب كما لا يخفى. وكلمة «إنما» تقتضي هذا المعنى أيضا لأن الحصر إنما يكون فيما يحتمل اعتقاد الشركة والتردد والنزاع من المظان، ولم يكن بالإجماع وقت النزول تردد ونزاع في الإمامة والولاية، بل كان في النصرة والمحبة.
وثالثا إن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، كما هو عند الجميع. واللفظ عام ولا ضرورة إلى التخصيص. وكون التصدق في حالة الركوع [وقع له] ولم يقع لغيره غير داع له، إذ القصة غير مذكورة في الآية بحيث يكون مانعا من حمل الموصول وصلاته على العموم، بل جملة {وهم راكعون} عطف على السابق وصلة للموصول أو حال من ضمير {يقيمون}.
وعلى كل الركوع الخشوع. وقد ورد كقوله تعالى: {واركعي مع الراكعين} ولم يكن ركوع اصطلاحي في صلاة من قبلنا بالإجماع. وقوله تعالى: {وخر راكعا} وليس في الاصطلاحي خرور بل انحناء. إلى غير ذلك من الآيات، فهو معنى متعارف أيضا فيصح الحمل عليه كما هو مقرر في محله. وأيضا حمل {الزكاة} على التصدق [بالخاتم] كحمل لفظ الركوع على الخشوع، فالجواب هو الجواب. بل ذكر الركوع بعد إقامة الصلاة مؤيد لنا لئلا يلزم التكرار، وذكر الزكاة بعدها مضر لكم، إذ في عرف القرآن يكون المراد بها الزكاة مفروضة لا الصدقة المندوبة. ولو حملنا الركوع على المشهور وجعلت الجملة حالا من ضمير {يقيمون} لعمت المؤمنين أيضا، لأنه احتراز عن صلاة اليهود الخالية عن الركوع، وفي هذا التوجيه غاية لصوق بالنهي عن

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 467)

موالاة اليهود الوارد بعد.
وأيضا لو كان حالا من ضمير {يؤتون} لم يكن فيه كثير مدح، إذ الصلاة إنما تمدح إذا خلت عن الحركات المقلقة بالغير وقطع صاحبها العلائق عما سوى الخالق المتوجه إليه الواقف بين يديه. ومع هذا لا دخل لهذا القيد بالإجماع لا طردا ولا عكسا في صحة الإمامة، فالتعليق به لغو ينزه الباري تعالى عنه. على أنها معارضة بما تقدم فافهم.
وتكلف صاحب إظهار الحق غاية التكلف وتعسف نهاية التعسف في تصحيح هذا الاستدلال وتنميق هذا المقال، فلم يأت إلا بقشور لا لب وكلمات لا يرتضيها ذو عقل ولب. فمن جملة ما قال: إن الأمر بمحبة الله ورسوله يكون بطريق الوجوب والحتم لا محالة، فكذا الأمر بمحبة المؤمنين وولايتهم المتصفين بتلك الصفات المذكورة أيضا يكون بطريق الوجوب، إذ الحكم في كلام واحد يكون موضوعه متحدا أو متعددا أو متعاطفا لا يمكن أن يكون بعضه واجبا وبعضه مندوبا، إذ لا يجوز أخذ اللفظ في استعمال واحد بالمعنيين، فبهذا المقتضى تصير مودة المؤمنين واجبة وثالثة لمودة الله ورسوله الواجبة على الإطلاق بدون قيد وجهة، فلو أخذ أن المراد بالمؤمنين كافة المسلمين باعتبار أن من شأنهم الاتصاف بتلك الصفات لا يصح، لأن معرفة كل منهم متعذرة لكل واحد من المكلفين فضلا عن مودتهم. وأيضا قد تكون المعاداة لمؤمن بسبب من الأسباب مباحة بل واجبة. فالمراد به البعض وهو المرتضى. انتهى كلامه.
وهو كلام الوقاحة منه تفور والجهالة تروي عنه، إذ مع تسليم المقدمات أين اللزوم بين الدليل والمدعى؟ وإذا تعذر العام كيف يتعين الأمير وهو المتنازع فيه؟ واستنتاج المتعين من المطلق وقاحة وجهل محض كما لا يخفى.
ثم نقول: لا يخفى على من له أدنى تأمل أن موالاة المؤمنين من جهة الإيمان عام بلا قيد ولا جهة، وهي موالاة لإيمانهم في الحقيقة، والعداوة لسبب غير ضار في الموالاة من جهة الإيمان. ثم ماذا يقول في قوله تعالى: {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 468)

أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله}. ولو كانت الموالاة الإيمانية عامة لجميع المؤمنين فأية استحالة تلزمها؟ والملاحظة الإجمالية للكثرة بعنوان الوحدة لا شك في إمكانها. ألا ترى أنهم يقولون كل عدد هو نصف مجموع حاشيتيه، وكذا يقولون كل حيوان حساس، والكثرة فيهما ظاهرة. وليت شعري ما جوابه عن معاداة الكفار، وكيف الأمر فيها وهي هي كما لا يخفى.
نعم المحذور كون [أنواع] الموالاة الثلاثة في مرتبة واحدة كافيا، وليس فليس، إذ الأول أصل والثاني تبع والثالث تبع له، فالمحمول مختلف والموضوع كذلك، لأن الولاية العامة، وكالعوارض المشككة، والعطف موجب للتشكيك في الحكم لا في جهته، فالباري وما سواه موجود في الخارج والوجوب والإمكان ملاحظ، وهذا قوله تعالى: {قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني} مع أن الدعوة واجبة على الرسول صلى الله عليه وسلم مندوبة في غيره، وعليه الأصوليون. وإن تنزلنا عن هذا أيضا فالأظهر أن اتحاد نفس وجوب [المحبة] ليس محذورا بل المحذور الاتحاد في المرتبة والأصالة وهو غير لازم. فتدبر.
ومن جملة ما قال إنه يظهر من بعض أحاديث أهل السنة أن بعض الصحابة التمسوا من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الاستخلاف كما ذكر في مشكاة المصابيح عن حذيفة قال: «قالوا يا رسول الله لو استخلفت؟ قال: لو استخلفت عليكم فعصيتموه عذبتم ولكن ما حدثكم حذيفة فصدقوه وما أقرأكم عبد الله فاقرأوه» رواه الترمذي.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 469)

وهكذا استفسروا منه صلى الله عليه وسلم من يكون حريا بالإمامة. أيضا عن علي رضي الله تعالى عنه قال: «قيل يا رسول الله من يؤمر بعدك؟ قال: إن تؤمروا أبا بكر تجدوه أمينا في الدنيا راغبا في الآخرة وإن تؤمروا عمر تجدوه أمينا لا يخاف في الله لومة لائم وإن تؤمروا عليا ولا أراكم فاعلين تجدوه هاديا مهديا يأخذ بكم الصراط المستقيم» رواه أحمد، وهذا الالتماس والاستفسار يقتضي كل منهما وقوع التردد في حضوره صلى الله عليه وسلم عند نزول الآية فلم يبطل مدلول «إنما». انتهى.
وفيه أن محض الاستفسار لا يقتضي وقوع التردد. نعم لو كانوا شاوروا في هذا الأمر وخالفوا ونازعوا بعضهم بعضا بعد ما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم تحقق المدلول [لإنما]، وليس فليس. ومجرد السؤال غير مقتض لـ"إنما" على ما في كتب المعاني. وأيضا سلمنا التردد لكن لم يعلم أنه بعد الآية أو قبلها متصلا أو منفصلا سببا للنزل أو اتفاقيا، فلا بد من إثبات القبلية والاتصال والسببية وأنى ذلك. والاحتمال غير كاف في الاستدلال فلا تغفل. وليعلم أن الحديث الثاني ينافي الحصر صريحا، لأنه صلى الله عليه وسلم في مقام السؤال عن المستحق للخلافة ذكر الشيخين فكيف الحصر؟ فإن كانت الآية متقدمة لزم مخالفة الرسول القرآن أو بالعكس لزم التكذيب. والنسخ لا يعقل في الأخبار على ما تقرر. ومع هذا تقدُّم كلًّ مجهولٌ فسقط العمل. وإن قيل الحديث خبر الواحد وهو غير مقبول في الإمامة، قلنا وكذلك لا يصح في مقام إثبات التردد الاستدلال به، وأيضا الاستدلال بالآية موقوف عليه فافهم. وأيضا الحديث الأول يفيد أن ترك الاستخلاف أصلح فتركَه، كما يفهم من الآية تركُه.
ومنها قوله تعالى: {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 470)

تطهيرا}، تقرير الاستدلال أن المفسرين أجمعوا على نزول هذه الآية في حق علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم، وهي تدل عل عصمتهم دلالة مؤكدة، وغير المعصوم لا يكون إماما.
ولا يخفى أن المقدمات المذكورة ههنا مخدوشة كلها:
أما الأولى فلكون الإجماع ممنوعا. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وروى ابن جرير عن عكرمة أنه كان ينادي في الأسواق أن قوله تعالى: {إنما يريد الله} الآية نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم. والسباق والسياق يشهدان له. على أن ذكر حال الغير في أثناء خطاب الأزواج بهذه الصورة مناف للبلاغة. وأيضا إضافة البيوت إلى الأزواج في {بيوتكن} يدل على أن المراد بأهل البيت إنما هن الأزواج المطهرات، إذ بيته صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون غير ما سكن فيه أزواجه.
وقال عبد الله المشهدي [الشيعي]: إن كون البيوت جمعا في {بيوتكن} وإفراد البيت في أهل البيت يدل على الغيرية. وفساد هذا ظاهر لأن "بيتا" اسم جنس يطلق على القليل

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 471)

والكثير، والإفراد باعتبار الإضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالبيوت بهذا الاعتبار بيت، والجمع في {بيوتكن} باعتبار الإضافة إلى الأزواج.
ثم قال: لا يبعد أن يقع بين المعطوف والمعطوف عليه فاصل وإن طال كما وقع قوله تعالى: {قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل} ثم قال بعد تمام هذه الآية {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} قال المفسرون: {وأقيموا الصلاة} عطف على {أطيعوا} انتهى.
وفيه غفلة عن محل النزاع، إذ الكلام في الفصل بالأجنبي باعتبار الموارد وهو المنافي للبلاغة، لا الأجنبي من حيث الإعراب. على أن في عطف على وأطيعوا بحثا، لأنه وقع {وأطيعوا} أيضا بعد {أقيموا}، فيلزم التكرار وعطف الشيء على نفسه، ولا احتمال للتوكيد لوجود حرف العطف. ثم قال كلاما لا ينبغي ذكره.
وأما إيراد ضمير جمع المذكر في {عنكم} فبملاحظة لفظ الأهل، كقوله تعالى خطابا لسارة امرأة الخليل: {قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد} وكذا قوله {لأهله امكثوا} الآية خطابا من موسى صلى الله عليه وسلم لامرأته.
وما روي في سنن الترمذي والصحاح الأخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا هؤلاء الأربعة ودعا لهم: «اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا» قالت أم سلمة: أشركني فيهم أيضا، قال: «أنت على خير وأنت على مكانك». فهو دليل صريح على نزولها في حق الأزواج فقط، فقد أدخل النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم أيضا بدعائه المبارك في تلك الكرامة، ولو كان نزولها في حقهم لكان تحصيلا للحاصل. كذا قالوا.
ولكن ذهب محققو أهل السنة إلى أن هذه الآية وإن كانت واقعة في حق الأزواج المطهرات

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 472)

ولكن بحكم «العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب» دخل في بشارتها الجميع، واختيار الأربعة هربا من توهم الاختصاص بالأزواج بمعونة القرائن كالسباق واللحاق.
وما قال عبد الله المشهدي: إن المراد بالبيت بيت النبوة، ولا شك أن أهل البيت لغة شامل للخدام من الإماء اللاتي يسكن البيوت أيضا، وليس المراد هذا بالاتفاق، فالمراد أهل العباء الذين خصصهم حديث الكساء؛ ففيه أن هذه الوسعة لا تضر أهل السنة لأن العصمة بالمعنى الذي يقول به الشيعة لا يثبتونها والغير غير ضار. وأيضا عدم كون هذا مرادا من أجل أن القرائن تعين المراد. وأيضا يخصص العقل هذا اللفظ باعتبار العرف والعادة بمن كان يسكنون في البيت لا بقصد الانتقال، ولم يكن التحول والتبدل جاريَين عادة فيهم كالأزواج والأولاد دون العبيد والخدام الذين هم في معرض التبدل والتحول من ملك إلى ملك بالهبة والبيع وغير ذلك، وإنما يدل التخصيص بالكساء على كون هؤلاء المذكورين مخصصين لو لم يكن للتخصيص فائدة، وهي ظاهرة.
وقيل الإرادة لا تستلزم الفعل عند الشيعة، فافهم وتدبر.
وأما الثانية فلأن دلالة هذه الآية على العصمة مبنية على عدة أبحاث: أحدها كون كلمة {ليذهب عنكم الرجس} أي محل لها [من الأعراب] مفعول له ليريد أو به. الثاني معنى «أهل البيت». الثالث أي مراد من «الرجس». وفي هذه المباحث كلام كثير يطلب من الكتب المبسوطة في التفسير.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 473)

وبعد اللتيا والتي لو كانت هذه الكلمة مفيدة للعصمة ينبغي أن يكون الصحابة لا سيما البدريين قاطبة معصومين لأن الله تعالى قال في حقهم تارة: {لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا} وتارة: {ليطهركم به وليذهب عنكم رجز الشيطان} وظاهر أن إتمام النعمة في الصحابة كرامة زائدة بالنسبة إلى ذينك اللفظين، ووقوع هذا إتمام أدل على عصمتهم، لأن [إتمام] النعمة لا يتصور بدون الحفظ عن المعاصي وشر الشيطان. فليتأمل فيه تأملا صادقا لتظهر حقيقة الملازمة وبيان وجهها وبطلان اللازم مع فرض صدق المقدم.
أما الثالثة فلأن «غير المعصوم لا يكون إماما» مقدمة باطلة وكلمة عاطلة، يدرأها الكتاب وكلام رب العزة المستطاب. فتذكر ولا تغفل وتبصر.
ومنها قوله تعالى: {قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى} فإنها لما نزلت قالوا: يا رسول الله من قرابتك الذين وجب علينا مودتهم؟ قال: علي وفاطمة وابناهما. رضي الله تعالى عنهم. فأهل البيت واجبو المحبة، وكل من كان كذلك فهو واجب الإطاعة، فعلي واجب الإطاعة وهو معنى الإمام. وغير علي

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 474)

لا تجب محبته فلا تجب إطاعته.
وأجيب أولا بأن المفسرين اختلفوا في هذه الآية. فالطبراني والإمام أحمد رويا عن ابن عباس هكذا، ولكن ضعف ذلك الجمهور فإن السورة بتمامها مكية، ولم يكن هنالك الإمامان [الحسن والحسين]، وما كانت فاطمة رضي الله تعالى عنها متزوجة بعلي رضي الله تعالى عنه. وروي أن القربى من بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قرابة. وجزم قتادة والسدي الكبير وسعيد بن جبير بأن معنى الآية: إني لا أسألكم على الدعوة والتبليغ من أجر إلا المودة والمحبة لأجل قرابتي بكم. وهذه الرواية موجودة في صحيح البخاري عن ابن عباس: "وما بطن من قريش إلا وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم قرابة بهم، فيذكرهم تلك القرابة" لأداء الحقوق، فالاستثناء منقطع. وهذا المعنى هو المناسب لشأن النبوة، لأن الأغراض الدنيوية ليست من شيم الأنبياء. قال تعالى: {قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله} وقال تعالى: {وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين} وقال تعالى: {أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون} والآيات كثيرة.
وثانيا لا نسلم الكبرى وهي «كل واجب المحبة فهو واجب الإطاعة»، وكذا لا نسلم هذه «كل واجب الإطاعة صاحب الإمامة والرئاسة العامة». أما الأول فلأنه لو كان وجوب المحبة مستلزما لوجوب الإطاعة لكان العلويون كذلك لوجوب محبتهم كما ذكر ابن بابويه في كتاب الاعتقادات، ولكانت الزهراء إماما، بل لكان الأربعة أئمة في عهد

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 475)

الرسول صلى الله عليه وسلم، واللوازم باطلة. وأما الثاني فلأنه يلزم أن يكون كل نبي في زمنه صاحب الرئاسة الكبرى، كأشموئيل وغيره، وهو ظاهر البطلان. وثالثا لا نسلم انحصار وجوب المحبة في [الأربعة] المذكورين عندنا، بل أبو بكر وعمر وعثمان كذلك بالروايات الصحيحة. والدليل إلزامي فلا بد من ملاحظة جميع روايات أهل السنة ولا تكفي الواحدة. وإن ألحوا فقوله {يحبهم ويحبونه} يشهد لنا، لأنه في حق المقاتلين وهؤلاء رؤساؤهم، والمحبوب واجب المحبة. هذا ثم لا يخفى أن التقريب غير تام لأن النتيجة شيء والمدعى شيء آخر. وأين العام من الخاص، وهذا المطلوب لا ذاك. فتدبر.
ومنها قوله تعالى: {فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم} الآية، فإنه لما نزلت خرج النبي صلى الله عليه وسلم من منزله آخذا بيده الشريفة أهل العباء وهو يقول: إذا دعوت فأمّنوا. فعلم أن المراد بالأبناء الحسن والحسين وبالنساء فاطمة وبالنفس الأمير، وظاهر استحالة الحقيقة، فالمراد المساواة، فمن كان مساويا للأفضل فهو أولى بالتصرف بالضرورة فهو الإمام لا غيره.
وهذا أحسن تقريرهم في الآية كما لا يخفى على المتتبع. وللنواصب فيه كلام كثير ليس هذا محله.
وفي هذا الدليل نظر من وجوه: أما أولا فلا نسلم أن المراد بأنفسنا الأمير، بل نفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم. والإمام داخل في الأبناء حكما كالحسنين، والعرف يعد الختن ابنا من غير ريبة، والمنع مكابرة. والاعتراض بأن الشخص لا يدعو نفسه في غاية الضعف، فقد شاع وذاع قديما وحديثا [أن يقال] دعته نفسه، ودعوت نفسي، {فطوعت له نفسه

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 476)

قتل أخيه}، وشاورت نفسي، إلى غير ذلك.
وأيضا لو قررنا الأمير من قبل النبي لمصداق {أنفسنا} فمن نقرره من قبل الكفار لمصداق {أنفسكم} مع الاشتراك في {ندعو} إذ لا معنى لدعوة النبي إياهم وأبناءهم بعد قوله {تعالوا}.
وأيضا قد جاء لفظ النفس بمعنى القريب والشريك في الدين، كقوله تعالى: {يخرجون أنفسهم من ديارهم} أي أهل دينهم، {ولا تلمزوا أنفسكم}، {لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا} فللقرب والألفة عبر بالنفس، فلا يلزم المساواة كما [لا يلزم] في الآيات.
وأما ثانيا فلزوم المساواة في جميع الصفات بديهي البطلان، لأن التابع دون المتبوع. وفي البعض لا تفيد المساواة في بعض صفات الأفضل والأولى بالتصرف [بأن] تجعل من هي له أفضل وأولى بالتصرف بالضرورة، فليتدبر.
ومنها قوله تعالى: {إنما أنت منذر ولكل قوم هاد} قالوا: ورد في الخبر المتفق عليه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أنا المنذر وعلي الهادي».
ولا يخفى ضعفه لأنه من رواية الثعلبي، ولا اعتبار لمروياته في التفسير.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 477)

وقد أوردها أهل السنة في مقابلة النواصب. والضعيف يُتمسك به في الفضائل.
وأيضا لا دلالة لها على إمامة الأمير ونفيها عن غيره أصلا، لأن كون رجل هاديا لا يستلزم أن يكون إماما. نعم الإمامة بمعنى القدوة مرادة وليست محل النزاع. قال الله تعالى: {وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا}، {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير} الآية.
ومنها قوله تعالى: {وقفوهم إنهم مسئولون} قالوا: روى عن أبي سعيد الخدري مرفوعا قال: {وقفوهم إنهم مسئولون} عن ولاية علي بن أبي طالب.
ولا يخفى أن نحو هذا النحو من التمسك بالروايات لا بالآيات، وفي هذه الروايات كلام قوي لا سيما هذه إذ فيها المجاهيل والضعفاء. على أن نظم القرآن مكذب لها، لأن هذا الحكم في حق المشتركين بدليل {وما كانوا يعبدون * من دون الله}. وما هي وعلي؟

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 478)

وأيضا النظم يدل على أن السؤال عن مضمون الجملة الاستفهامية وهي {ما لكم لا تناصرون} فقط، ولهذا أجمعوا على ترك الوقف على {مسئولون}. ولئن سلمنا لكان المراد بالولاية المحبة، بدليل رواية الواحدي في تفسيره عن ولاية علي وأهل البيت. وظاهر أن جميع أهل البيت لم يكونوا أئمة. سلمنا أنها الزعامة الكبرى، لكن المفاد اعتقادها في وقت من الأوقات، وهذا مذهبنا لا مذهبكم. فأين التقريب.
ومنها قوله تعالى: {السابقون السابقون * أولئك المقربون} قالوا: روي عن ابن عباس مرفوعا أنه قال: السابقون ثلاثة، فالسابق إلى موسى يوشع بن نون، والسابق إلى عيسى صاحب ياسين، والسابق إلى محمد صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب.
ولا يخفى أن هذا أيضا تمسك بالحديث، ومدار إسناده على أبي الحسن الأشقر وهو ضعيف بالإجماع. قال العقيلي: هو شيعي متروك الحديث. فالحديث منكر بل موضوع،

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 479)

وأمارات الوضع عليه لائحة، لأن صاحب ياسين لم يكن أول من آمن بعيسى بل برسله كما دل عليه النص، وكل حديث يناقض مدلول الكتاب في الأخبار والقصص فهو موضوع كما هو مقرر في محله. وأيضا انحصار السباق في ثلاثة رجال غير معقول، فلكل نبي سابق لا محالة. وأيضا أية ضرورة أن يكون كل سابق إماما؟ وأيضا لو صحت الرواية لناقضت قوله تعالى في حق السابقين: {ثلة من الأولين * وقليل من الآخرين} والثلة الجمع الكثير، ولا يمكن إطلاق الجمع الكثير على اثنين ولا القليل على الواحد أيضا، فعلم أن المراد بالسبق من الآية عرفي أو إضافي شامل للجماعة الكثيرة لا حقيقي بدليل [آية]: {والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار} والقرآن يفسر بعضه بعضا.
وأيضا الثابت بإجماع الفريقين أن أول من آمن حقيقة خديجة رضي الله تعالى عنه. فلو كان مجرد السبق كافيا لصحة الإمامة لزم إمامتها وهو باطل. فإن قلت قد تحقق المانع فيها وهو الأنوثة، قلت المانع متحقق وهو وجود الثلاثة الذين كانوا أصلح للرئاسة من جنابه عند الجمهور من أهل السنة.
فانظر أيها المنصف الرشيد والفطن اللوذعي المجيد إلى حال هؤلاء جند الأهواء قد نسجت غشاوة التصعب على أبصارهم فهم عمون وحلت غواية الشيطان قلوبهم فهم في بيداء الضلالة يهرعون، استدلوا بما استدلوا ولم يعقلوا، وحلوا عقال التثبت بلاقع الزيغ ولم يعقلوا. فدونك أدلة سموم البطلان يهب من أرجائها ورسومها وخلب البروق يلوح في خلال غمومها وغيومها، مع أنها أقوى دلائلهم في هذا المقام وأعلى وأغلى تحريراتهم في صنوف الكلام. وقد كفيت شرها وأمنت حرها. والحمد لله على ما أولاه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 480)

‌‌(الأدلة الحديثية) منها حديث الغدير: إذ أخذ بيد الأمير وقال: يا معشر المسلمين ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. قالوا: إن المولى بمعنى الأولى بالتصرف، وهذا عين الإمامة.
فنقول أولا: لم يثبت كون المولى بمعنى الأولى. بل لم يجئ قط المفعل بمعنى أفعل أبدا. إلا أن أبا زيد اللغوي جوزه متمسكا بقول أبي عبيدة في تفسير {هي مولاكم} أي أولى بكم. وقد خطأوه قائلين: لو صح لزم أن يقال مكان فلان أولى منك مولى منك، وهو باطل منكر إجماعا. والتفسير بيان حاصل المعنى وهو النار مقركم ومصيركم.
وثانيا لو كان المولى كما ذكروا فمن أي لغة ينقل أن صلته بالتصرف؟ أفلا يحتمل [أن يكون المراد] بالمودة والتعظيم؟ وأية ضرورة في كل ما نسمي الأولى [أن] نحمله على ذلك؟ قال تعالى: {إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا} وظاهر أن أتباع إبراهيم لم يكونوا أولى بالتصرف.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 481)

وثالثا إن القرينة البعدية تدل على أن المراد الأولى بالمحبة، وهي قوله: «اللهم وال من والاه وعاد من عاداه»، وإلا لقال: اللهم وال من كان في تصرفه وعاد من لم يكن كذلك، ولما ذكر المحبة والعداوة. والرسول أعلم الناس وأفصحهم، وقد بين لهم الواجبات أتم تبيين، وهذه المسألة عماد الدين، فلمَ لم يفصح بالمراد وإرشاد العباد ويقول: "يا أيها الناس علي ولي أمري والقائم عليكم بعدي"، ومثل هذا نُقل عن السبط الأكبر.
وأما وجه تخصيص الإمام بالذكر فلما علمه صلى الله عليه وسلم من وقوع الفساد والبغي في خلافته وإنكار بعض الناس لإمامته.
وقد تمسك بعض علماء الشيعة على إثبات أن المراد بالمولى الأولى بالتصرف باللفظ الواقع في صدر الحديث، وهو قوله: "ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم". وهذا هو الكلام القديم وعين الدعوى، فأية حاجة إلى هذا الحمل، بل هو ههنا أيضا بمعنى الأولى بالمحبة.
وحاصل المعنى: يا معشر المسلمين، إنكم تحبوني أزيد من أنفسكم، كذلك أحبوا عليا، اللهم أحب من يحبه وعاد من يعاديه. وهذا الكلام بمقام من الانتظام. وهذا اللفظ قد وقع في غير موضع بحيث لا يناسب معنى الأولى بالتصرف، كقوله تعالى: {النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله} والسوق شاهد كما لا يخفى. ولو فرضنا كون الأول في صدر الحديث بمعنى الأولى بالتصرف أيضا، لا يكون حمل المولى على ذلك مناسبا، إذ يحتمل أن يراد تنبيه المخاطبين بهذه العبارة ليستمعوا بآذان

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 482)

واعية وقلوب غير لاهية وليعلموا أنه أمر إرشادي واجب الطاعة، كما أن الأب يقول لأولاده في مقام الوعظ والنصيحة: ألست أباكم، فافعلوا كذا. فالمعنى ألست رسول الله إليكم أو ألست نبيكم، والربط حاصل بهذه العبارة كما هو ظاهر.
ومن العجب أن بعض المدققين منهم أوردوا دليلا على نفي المحبة، وهو أن محبة الأمير أمر مفاد حيث كان ثابتا في ضمن آية {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض} فلو أفاد هذا الحديث ذلك المعنى أيضا كان لغوا. ولا يخفى فساده، إذ فرق بيّن بين بيان وجوب محبة أحد في ضمن عموم وبين إيجاب محبته بخصوصه. مثلا لو آمن أحد بجميع الأنبياء والرسل ولم يتعرض لاسم محمد صلى الله عليه وسلم في الذكر لم يكن إسلامه معتبرا. على أن وظيفة النبي توكيد مضامين القرآن، قال تعالى: {وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ}. وعلى ما قيل يلزم أن تكون التأكيدات من النبي في باب الصلاة والزكاة مثلا لغوا والعياذ بالله تعالى. وبالغوا أيضا التأكيد في التنصيص على إمامة الأمير، وقد قالوا به.
وسبب الخطبة على ما ذكره المؤرخون يدل صراحة على أن المراد المحبة، وذلك أن جماعة كانوا مع الأمير في سفر اليمن كبريدة الأسلمي وخالد بن الوليد وغيرهما، فلما رجعوا شكوا عليا ولم يحمدوا سيرته ولم يحسنوا سريرته، فلما أحس النبي صلى الله عليه وسلم خطب هذه الخطبة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 483)

ومنها ما روى البخاري ومسلم عن البراء بن عازب أنه عليه الصلاة والسلام لما استخلف الأمير في غزوة تبوك على أهل بيته من النساء والبنات، قال الأمير: يا رسول الله أتخلِفني في النساء والصبيان؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي». قالوا: المنزلة اسم جنس مضاف إلى العلم فيعم جميع المنازل لصحة الاستثناء، وإذا استثنى مرتبة النبوة ثبت للأمير جميع المنازل الثابتة لهارون، ومن جملتها صحة الإمامة وافتراض الطاعة أيضا لو عاش هارون بعد موسى، لأن ذلك له في عهد موسى، فلو انقطعت بعده لزم العزل، وهو محال للزومه الإهانة المستحيلة، فثبتت هذه المنزلة للأمير أيضا وهي الإمامة.
هذا واعترضه النواصب. قالوا: هذا لا يدل إلا على استخلاف خاص لأهل البيت، وإلا لما قرر النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن سلمة عاملا على المدينة وسباع بن عرفطة عساسا فيها وابن أم مكتوم إماما للصلاة في مسجده بإجماع أهل السير. ويرد بما لا أظنه يخفى على أحد، فتدبر. وهو مع جوابه في المطولات.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 484)

ونحن نقول فيه اختلاف من وجوه: أما أولا فلأن اسم الجنس المضاف إلى العلم ليس من ألفاظ العموم عند جميع الأصوليين، بل هم صرحوا بأنه في نحو "غلام زيد" للعهد، وكيف يمكن العموم في نحو "ركبت فرس زيد" وليس غاية الأمر الإطلاق. وللعهد هنا قرينة "أتخلفني" إلخ. فالاستخلاف كالاستخلاف، فينقطع لانقطاعه، ولا إهانة، وهو واضح. والاستثناء لا يكون دليل العموم إلا متصلا، وهنا منقطع لفظا للجملية. ومعنى للعدم وهو ليس من المنازل. وأيضا بالعموم والاتصال يلزم كذب المعصوم، إذ من المنازل ما لا شك في انتفائه كالأسنيّة والأفطحية والشراكة في النبوة والأخوة النسبية، وأين هذا من الأمير.
وأما ثانيا فلأنا لا نسلم أن الخلافة بعد موت موسى كانت من جملة منازل هارون، لأنه كان نبيا مستقلا، ولو عاش لبقي كذلك. وأين النبوة من الخلافة، وهل هذا الاستدلال إلا من السخافة.
وأما ثالثا فلأن ما قالوا من أنه لو زالت هذه المرتبة من هارون لزم العزل باطل. إذ لا يقال لانقطاع العمل عزل لغة وعرفا، ولا يفهم أحد من مثله إهانة كما لا يخفى على المنصف. وأيضا تشبيه الأمير بها دون المستخلف في الغيبة الثابت خلافة ما سواه كيوشع بن نون وكالب بن يوقنا بعد الوفاة يقتضي بموجب التشبيه الكامل عدم خلافة الأمير بعد الوفاة. فتدبر.
ولو تنزلنا عن هذا كله قلنا أين الدلالة على نفي إمامة الثلاثة ليثبت المدعى؟ غاية ما يثبته الحديث الاستحقاق ولو في وقت من الأوقات، وهو عين مذهب أهل السنة،

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 485)