--------------------------------------------
= إسحاق وحفص بن غياث، جميعهم عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وقال الترمذي: "حديث ناجية حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، قالوا- في هدي التطوع إذا عطب-: لا يأكل هو ولا أحد من أهل رفقته، ويخلَّى بينه وبين الناس يأكلونه وقد أجزأ عنه. وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق. وقالوا: إن أكل منه شيئاً غرم بقدر ما أكل منه.
وقال بعض أهل العلم: إذا أكل من هدي التطوع شيئاً فقد ضمن الذي أكل".
وأخرجه مالك في الحج (154) باب: العمل في الهدي إذا عطب أو ضل، من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، أن صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: … هكذا مرسلاً.
ومن طريق مالك هذه أخرجه البغوي في "شرح السنة" 7/ 192 برقم (1953).
وقال الزرقاني في "شرح موطأ مالك" 3/ 162: "مرسل صورة، لكنه محمول على الوصل، لأن عروة ثبت سماعه من ناجية- بالنون والجيم- الصحابي. فقد أخرجه ابن خزيمة من طريق عبد الرحيم بن سليمان، عن هشام بن عروة قال: حدثني ناجية.
ورواه أبو داود، وابن عبد البر من طريق سفيان بن سعيد الثوري، والترمذي وقال: حسن صحيح. والنسائي من رواية عبدة عن سليمان، وابن ماجه من رواية وكيع، والطحاوي من طريق سفيان بن عيينة، وابن عبد البر من طريق وهيب بن خالد خمستهم عن هشام، عن أبيه، عن ناجية الأسلمي. وكذا رواه جعفر بن عون، وروح بن القاسم وغيرهم عن هشام".
وقال الخطابي في "معالم السنن" 2/ 156: " قلت: إنما أمره بان يصبغ نعله في دمه ليعلم المار به أنه هدي فيجتنبه إذا لم يكن محتاجاً، ولم يكن مضطراً إلى أكله". وانظر "جامع الأصول" 3/ 368. ونصب الراية 3/ 161 - 162 ونيل الأوطار 5/ 190 - 191
وفي الباب عن ابن عباس عند مسلم في الحج (1325) باب: ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق، وأبي داود في المناسك (1763) باب: في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ، والبيهقي في الحج 5/ 243، وصححه ابن حبان- في الإحسان 6/ 131 - برقم (4014، 4013). =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 294)
14 - باب الاشتراك في الهدي
977 - أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى بعسكر مكرم، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا إسماعيل بن سَمَاعَةَ، عن الأوزاعي، عن يحى بن أبي كثير، عن أبي سلمة،
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ذَبَحَ رَسُولُ اللهَ-صلى الله عليه وسلم عَنْ نِسَائِهِ بَقَرَةً (1).--------------------------------------------
=وعن ذؤيب أبي قبيصة عند مسلم في الحج (1326) باب: ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق، وابن ماجه في المناسك (3105) باب: الهدي إذا عطب.
(1) إسناده حسن من أجل هشام بن عمار، وإسماعيل بن سماعة هو إسماعيل بن عبد الله. وعبد الله بن أحمد بن موسى تقدم التعريف به عند الحديث (178).
والحديث في الإِحسان 6/ 127 - 128 برقم (3997).
وأخرجه أبو داود في المناسك (1751) باب: في هدي البقر، والنسائي في الكبرى- قاله المزي في "تحفة الأشراف" 11/ 72 برقم (15386) - من طريق عمرو بن عثمان،
وأخرجه أبو داود (1751) من طريق محمد بن مهران الرازي،
وأخرجه ابن ماجه في الأضاحي (3113) باب: عن كم تجزىء البدنة والبقرة، من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم،
وأخرجه الحاكم 1/ 467 - ومن طريقه هذه أخرجه البيهقي في الحج 4/ 354 باب: القارن يهريق دماً- من طريق الحسين بن علي الحافظ، أنبانا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب الفقيه، حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون الإسكندراني،
وأخرجه البيهقي 4/ 354 من طريق … مسدد بن قطن، حدثنا داود بن رشيد، جميعهم حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا الأوزاعي، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وانظر "جامع الأصول" 3/ 328.
وفي الباب عن جابر عند مسلم في الحج (1329) باب: الاشتراك في الهدي، والبيهقي في الحج 4/ 353 باب: القارن يريق دماً. وانظر "نيل الأوطار" 5/ 186 - 188.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 295)
978 - أخبرنا أبو عروبة، حدثنا بندار، حدثنا عبد الرحمن (2/ 73)، حدثنا سفيان، عن أبي الزبير،
عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَحَرْنَا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ سَبْعِينَ بَدَنَةً، الْبَدَنَةُ عَنْ سَبْعَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله-صلى الله عليه وسلم: "لِيَشْتَرِكِ النَّفَرُ (1) فِي الْهَدْيِ" (2).
15 - باب ما جاء فى الصيد للمحرم وجزائه
979 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا حِبَّان، أنبأنا عبد الله، عن جرير بن حازم، قال: سمعت عَبْدَ الله (3) بن عبيد بن عمير يقول: حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: سُئلَ رَسُولُ اللهَ صلى الله عليه وسلم عَنِ الضَّبُعِ،--------------------------------------------
(1) النفر -بفتح النون، وفتح الفاء بعدها راء مهملة-: اسم جمع يقع على جماعة من الرجال خاصة ما بين الثلاثة إلى العشرة، ولا واحد له من لفظه.
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم، وأبو عروبة هو الحسين بن محمد بن أبي معشر، وبندار هو محمد بن بشار، وعبد الرحمن هو ابن مهدي. والحديث في الإحسان 6/ 126 برقم (3993). والمرفوع عنده "يشترك النفر في الهدي".
وأخرجه أبو يعلى في المسند 4/ 112 برقم (2150) من طريق زهير، حدثنا عبد الرحمن، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو يعلى 4/ 31 برقم (2034) من طريق زكريا بن يحيى، حدثنا هشيم، عن عبد الملك قال: سمعت عطاء يحدث عن جابر … وهناك استوفينا تخريجه.
وليس الحديث على شرط المصنف فهو عند مسلم برقم (1318).
ملاحظة: على هامش النسخة (م) ما نصه: " أخرجه مسلم، سمعناه من طريق أخرى عن أبي الزبير".
(3) في النسختين "عبيد الله" مصغراً وهو تحريف.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 296)
قَالَ: "هِيَ صَيْدٌ، وَفِيهَا كَبْشٌ" (1). قُلْتُ: وَلَهُ طَرِيق أخْرَى تَأْتِي إِنْ شَاءَ اللهُ (2).
980 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا قتيبة، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الإِسكندراني، عن عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب،
عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهَ قَالَ: سَمِعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلالٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أوْ يُصَادَ لَكُمْ" (3).
981 - أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي بخبر غريب، حدثنا--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، حبان هو ابن موسى المروزي، وعبد الله هو ابن المبارك. والحديث في الإحسان 6/ 110 برقم (3953) وقد تحرف فيه "عبد الله، عن جرير" إلى "عبد الله بن جرير".
وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 77 باب: في الضبع يقتله المحرم، من طريق وكيع، عن جرير بن حازم، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أبو يعلى في المسند 4/ 116 برقم (2159) من طريق شيبان، حدثنا محمد بن خازم، حدثنا عبد الله بن عبيد بن عمير، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو يعلى أيضاً 4/ 96 برقم (2127) من طريق إسحاق، حدثنا يحيى بن سليم، عن إسماعيل بن أمية، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، به. وهناك استوفينا تخريجه وعلقنا عليه. وانظر "نيل الأوطار" 5/ 84 - 85.
(2) سيأتي برقم (1068) فانظره لتمام التخريج.
(3) إسناده ضعيف لانقطاعه، المطلب بن عبد الله قال ابن أبى حاتم في "المراسيل" ص (210): "سمعت أبى يقول: المطلب بن عبد الله بن حنطب عامة حديثه مراسيل، لم يدرك أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا سهل بن سعد، وسلمة بن الأكوع، ومن كان قريباً منهم. ولم يسمع من جابر، ولا من زيد بن ثابت، ولا من عمران بن حصين".
وقال في" الجرح والتعديل" 8/ 359 وهو يذكر الصحابة الذين روى عنهم =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 297)
--------------------------------------------
= بالإرسال: "وجابر يشبه أن يكون أدركه، عامة أحاديثه مراسيل … ". وانظر "جامع
التحصيل" ص: (374).
وعلى هامش النسخة (م) ما نصه: "علته الانقطاع بين المطلب وجابر، بينهما رجل من الأنصار عند الطحاوي وغيره". والحديث في الإحسان 6/ 113برقم (3960) وقد تحرفت فيه "قتيبة" إلى "عيينة".
وأخرجه أحمد 3/ 362، وأبو داود في المناسك (1851) باب: لحم الصيد للمحرم، والترمذي في الحج (846) باب: ما جاء في أكل الصيد للمحرم، والنسائي في الحج 5/ 187 باب: إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال، من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: "حديث جابر حديث مفسر، والمطلب لا نعرف له سماعاً، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لا يرون بالصيد للمحرم بأساً إذا لم يَصْطَدْهُ أو لم يُصْطَدْ من أجله.
قال الشافعي: هذا أحسن حديث روي في هذا الباب، وأقيس، والعمل على هذا. وهو قول أحمد، وإسحاق". وقال: "وفي الباب عن أبي قتادة وطلحة".
وقال النسائي 5/ 187: "عمرو بن أي عمرو ليس بالقوي في الحديث، وان كان روى عنه مالك".
نقول: قال الحافظ في "هدي الساري" ص (432): "وثقه أحمد، وأبو زرعة، وأبو حاتم، والعجلي … ".
وقال الذهبي في "ميزان الاعتدال" 3/ 282: " قلت: ما هو بمستضعف ولا بضعيف، نعم ولا هو في الثقة كالزهري وذويه".
وقال أيضاً: "حديثه صالح، حسن، منحط عن الدرجة العليا من الصحيح … ".
وأخرجه أحمد 3/ 362 من طريق سعيد بن منصور، حدثنا منصور، حدثنا يعقوب، به. وأخرجه الطحاوي 2/ 171 باب: الصيد يذبحه، وابن خزيمة 4/ 180 برقم (2641)، والدارقطني 2/ 290 برقم (243)، والحاكم 1/ 452، 476، والبيهقي =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 298)
أبو الوليد الطيالسي، عن حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن عطاء،
عَنِ ابْنِ عَبَّاس قَالَ: قُلْتُ لِزَيْدِ بْنِ أرْقَمَ: أمَا عَلِمْتَ أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُهْدِيَ لَهُ عُضْوُ صَيْدٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَرَدَّهُ؟ قَالَ: نَعَمْ (1).--------------------------------------------
= في الحج 5/ 190 باب: ما لا يأكل المحرم من الصيد، من طريق عبد الله بن وهب، أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم ويعقوب بن عبد الرحمن، به.
وأخرجه الدارقطني 2/ 290 برقم (244)، والبغوي في "شرح السنة" 7/ 263 برقم (1989) من طريق الشافعي، أخبرنا إبراهيم بن محمد- وعند الدارقطني: إبراهيم بن أبي يحيى-
وأخرجه الدارقطني 2/ 290 برقم (245) من طريق مالك،
وأخرجه البيهقي 5/ 190 من طريق سعيد بن كثير بن عفير، حدثنا سليمان بن بلال، جميعهم عن عمرو بن أبي عمرو، به.
وأخرجه الطحاوي 2/ 171، والدارقطني 2/ 290 - 291 برقم (247) من طريق عبد العزيز بن محمد، عن عمرو، عن رجل من الأنصار، عن جابر … وهذا إسناد فيه جهالة.
وأخرجه الدارقطني 2/ 290 برقم (246) من طريق … عبد العزيز، عن سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، بالإسناد السابق. وانظر "جامع الأصول" 3/ 64، ونيل الأوطار 5/ 93، وتلخيص الحبير 2/ 276 - 277. ونصب الراية 3/ 137 - 138.
وفي الباب عن أبي قتادة عند البخاري في جزاء الصيد (1822) باب: إذا رأى المحرمون صيداً فضحكوا ففطن الحلال، ومسلم في الحج (1196) باب: تحريم الصيد للمحرم، وأبي داود في المناسك (1852) باب: لحم الصيد للمحرم، والترمذي في الحج (847) باب: ما جاء في أكل الصيد للمحرم، والنسائي في الحج 5/ 186 باب: إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال، والبيهقي 5/ 189، والبغوي في "شرح السنة" 7/ 262 برقم (1988)، وانظر حديث الخدري الآتي برقم (984).
(1) إسناده صحيح، وعطاء هو ابن أبي رباح، وقيس بن سعد هو المكي. والحديث في =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 299)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..--------------------------------------------
الإحسان 6/ 111 برقم (3957).
= وأخرجه أحمد 4/ 369 - 375 من طريق مؤمل بن إسماعيل،
وأخرجه أبو داود في المناسك (1850) باب: لحم الصيد للمحرم، من طريق أبي سلمة موسى بن إسماعيل،
وأخرجه أحمد 4/ 369، 371، والنسائي في الحج 5/ 184 باب: ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد، من طريق عفان،
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 169 باب: الصيد يذبحه الحلال في الحل من طريق أسد، جميعهم حدثنا حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق 4/ 426 - 427 برقم (8323) من طريق ابن جريج، أخبرني الحسن بن مسلم، عن طاووس قال: قدم زيد بن أرقم، فكان ابن عباس يستذكره كيف أخبرتني عن لحم أهدي للنبي حراماً؟ فقال: نعم، أهدي له عضو من لحم صيد فرده عليه وقال: "إنا لا نأكله. إنا حُرُم".
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 4/ 374، وابن خزيمة 4/ 179 - 180 برقم (2640) وعند ابن خزيمة "عطاء" بدل "طاووس". وأظن أن هذا تحريف.
وأخرجه أحمد 4/ 374، وابن خزيمة 4/ 179 - 180 برقم (2640) من طريق ابن بكر،
وأخرجه أحمد 4/ 367، ومسلم في الحج (1195) باب: تحريم الصيد للمحرم، والنسائي 5/ 184، وابن خزيمة برقم (2639)، والبيهقي في الحج 5/ 194 باب: المحرم لا يقبل ما يهدى له من الصيد حياً، من طريق يحيى بن سعيد،
وأخرجه النسائي 5/ 184، والطحاوي 2/ 169، والبيهقي 5/ 194 من طريق أبي عاصم،
وأخرجه الطحاوي 2/ 169 من طريق أبي بشر الرقي، حدثنا حجاج بن محمد، جميعهم عن ابن جريج، بالإسناد السابق- إسناد عبد الرزاق-. وانظر جامع الأصول 3/ 63، ونيل الأوطار 5/ 86 - 88، ونصب الراية 3/ 139.
ملاحظة: على هامش (م) ما نصه: "هو في مسلم من وجه آخر عن ابن عباس وزيد ابن أرقم إلا أن ظاهر هذا أنه من مسنديهما، وظاهر سياق مسلم أنه من مسند زيد".
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 300)
982 - أخبرنا ابن الجنيد (1)، حدثنا قتيبة، حدثنا بكر بن مضر، عن ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن عيسى بن طلحة،
عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ الضَّمْرِي (2) قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نَسِير مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِبَعْضِ أَثَايَا (3) الرَّوْحَاءِ وَهُمْ حُرُمٌ، إِذَا حِمَارٌ مَعْقُورٌ. فَقَالَ--------------------------------------------
(1) تقدم التعريف به عند الحديث (25).
(2) الضَّمْرِي تقدم التعريف بها عند الحديث (553)، وانظر الأنساب 8/ 159 - 160، واللباب 2/ 264 - 265.
(3) في النسختين، وفي الإحسان "أثناء". وفي "شرح معاني الآثار": "أفناء". وعند النسائي "ببعض أثايا الروحاء".
وقال القاضي في "مشارق الأنوار" 1/ 57: "الأُثاية- بضم الهمزة، وبعدها ثاء مثلثة، وبعد الألف ياء باثنتين من أسفل-: موضع بطريق الجحفة، بينها وبين المدينة ستة وسبعون ميلاً.
ورواه بعض الشيوخ بكسر الهمز، وبعضهم قال: الأثاثة- بالمثلثة فيهما، وبعضهم بالنون في الآخرة، والمشهور والصواب الأول لا غير".
وفي المحيط: "وأثاية- بالضم ويُثلَّث-: موضع بين الحرمين، فيه مسجد نبوي، أو بئر دون العَرْجِ عليها مسجد للنبي صلى الله عليه وسلم"، وانظر "معجم البلدان"
1/ 90. ومعجم ما استعجم للبكري 1/ 106، و2/ 686.
وقال ابن الأثير في "جامع الأصول" 3/ 67: "وفي أخرى للنسائي قال: بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أثاية والروحاء".
وفي رواية مالك في الحج (80) باب: ما يجوز للمحرم أكله من الصيد، والنسائي 5/ 183 باب: ما يجوز للمحرم أكله من الصيد: " … ثم مضى حتى إذا كان بالأثاية بين الرويثة والعرج … ".
وقال السندي في حاشيته على النسائي 7/ 205: " والظاهر أن "أثايا" جمع "أثاية" لتغليب "أثاية" على المواضع التي بقربها، والله أعلم".
والروحاء -بفتح الراء المهملة وسكون الواو، بعدها حاء مفتوحة وألف ممدودة-: قال القاضي عياض في "مشارق الأنوار" 1/ 305: " من عمل الفرع من =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 301)
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "دَعُوهُ فَيُوشِكُ صَاحِبُهُ أنْ يَأْتِيَهُ". فَجَاءَ رَجُل مِنْ بَهْزٍ هُوَ الَّذِي عَقَرَ الْحِمَارَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله شَاْنُكُمْ بِهذا الْحِمَارِ، فَأمَرَ رَسُولُ اللهَ صلى الله عليه وسلم أبَا بَكْرٍ فَقَسَمَهُ بَيْنَ النَّاسِ (1).
983 - أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري، أنبأنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك بن أَنس، عن يحيى بن سعيد قال: حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله، عن عمير بن سلمة الضَّمْرِيّ أنه أخبره،
عن الْبَهْزِي: أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يُرِيدُ مَكَّةَ، حَتَّى إِذَا كَانَ--------------------------------------------
= المدينة، بينه وبين المدينة نحو أربعين ميلاً". وهي من ذي الحليفة على أربعة
وثلاثين ميلأ. وسئل كثير: لم سميت بالروحاء؟ فقال: لانفتاحها ورواحها. وانظر
معجم البلدان 3/ 76 ومعجم ما استعجم للبكري 2/ 681 - 682.
(1) إسناده صحيح، ابن الهاد هو يزيد بن عبد الله بن أسامة، ومحمد بن إبراهيم هو التيمي.
والحديث في الإحسان 7/ 285 برقم (5090).
وأخرجه النسائي في الصيد 7/ 205 باب: إباحة أكل لحوم حمر الوحش، من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 172 باب: الصيد يذبحه الحلال في الحل، من طريق نافع بن يزيد، والليث عن ابن الهاد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/ 418 من طريق هشيم، أخبرنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، به. وانظر نصب الراية 3/ 142.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 230 باب: جواز أكل اللحم للمحرم إذا لم يصده أو يصد له، وقال: "ذكر الإمام أحمد لعمير ترجمة، وذكر هذا الحديث من حديثه نفسه، فلذلك ذكرته. وقد رواه النسائي عن عمير، عن رجل من بهز، ورجال أحمد رجال الصحيح". وانظر الحديث التالي.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 302)
بِالرَّوْحَاءِ إِذَا حِمَارٌ وَحْشي (1) عَقِيرٌ. فَذَكَرَ لِرَسُولِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "دَعُوهُ، فَأوْشَكَ- أوْ فَيُوشِكُ- أَنْ يأْتى صَاحِبُهُ". فَجَاءَ الْبَهْزِيُّ وَهُوَ صَاحِبُهُ- إلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رسول الله، شَاْنُكُمْ بِهذَا الحِمَار: فَأمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَبَا بَكْرٍ فَقَسَمَهُ بَيْنَ الرِّفَاقِ- ثُمَ مَضَى حَتَّى إِذَا كَانَ بِالأُثَايَةِ (2) بَيْنَ الرُّويثَةِ وَالْعَرْجِ (3) إذَا ظَبْي حَاقِفٌ فِي ظِلٍّ وَفِيهِ سَهْمٌ، فزعم أنَّ رَسُول اللهَ صلى الله عليه وسلم أمَرَ رَجُلاً يَقِفُ عِنْدَهُ لَا يَرْمِيهِ أحَدٌ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يُجَاوِزَهُ (4).--------------------------------------------
(1) في (س): "حمار وحش" على الإضافة وليس على الوصف.
(2) في النسختين "بالأثايد" وهو تحريف، وقد صحفت في الإحسان إلى "الإثابة"، وانظر تعليقنا على الحديث السابق.
(3) الرويثة- بضم الراء المهملة، وفتح الواو، وسكون الياء المثناة من تحت-: قال الأزهري: "اسم منهلة من المناهل التي بين المسجدين" يريد مكة والمدينة.
وقال ابن السكيت: "الرويثة: معشى بين العرج والروحاء". وانظر معجم البلدان 5/ 103، ومراصد الاطلاع 2/ 643 ومعجم ما استعجم 2/ 686.
والعرج -بفتح العين المهملة، وسكون الراء المهملة بعدها جيم-: عقبة بين مكة والمدينة على عبادة الحاج تذكر مع السقيا. قاله الحازمي. وفيها أقوال، انظر معجم البلدان 4/ 98 - 99، ومراصد الاطلاع 2/ 928، ومشارق الأنوار 2/ 108 حيث قال القاضي: "قرية جامعة من عمل الفرع وعمل المدينة بينها وبينها نحوٌ من ثمانية وسبعين ميلاً"، ومعجم ما استعجم 3/ 930 - 931.
(4) إسناده صحيح، والبهزي قيل: إن اسمه زيد بن كعب صاحب الحمار العقير. والحديث في الإحسان 7/ 284 برقم (5089). وفيه تصحفت "الرويثة" إلى "الزويبة".
وأخرجه أحمد 3/ 452، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 172، والبيهقي في الحج 5/ 188 باب: ما يأكل المحرم من الصيد، من طريق يزيد بن هارون، حدثنا يحيى بن سعيد، به. وأورد ابن الأثير في "أسد الغابة" 2/ 297 من طريق يزيد بن هارون، بالإسناد =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 303)
984 - أخبرنا أحمد بن زهير (1) بِتُسْتَرَ، ومحمد بن الحسين بن مُكْرَم (2) البزاز بالبصرة- شيخان حافظان- قالا: حدثنا محمد بن عثمان العقيلي، حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، أنبأنا عبيد الله بن عمر، عن عياض بن عبد الله،--------------------------------------------
= السابق. وانظر الحديث السابق لتمام التخريج. والظيي الحاقف: هو الذي انحنى وتثنى في نومه.
وأخرجه مالك في الحج (80) باب: ما يجوز للمحرم أكله من الصيد- ومن طريقه أخرجه النسائي في الحج 5/ 183 باب: ما يجوز للمحرم أكله من الصيد- من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال: أخبرني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله، عن عمير بن سلمة الضَّمْري، عن البهزي: أن رسول الله …
وقال ابن الأثير في "أسد الغابة" 4/ 295، بعد إيراده حديث عمير بن سلمة من طريق أبي بكر بن أبي عاصم، حدثنا يعقوب بن حميد، عن عبد العزيز بن محمد بن أبي حازم، عن يزيد بن الهاد … : "كذا ساق ابن أبي عاصم هذا الحديث، ورواه حماد بن زيد، وهشيم، والليث عن يحيى، عن محمد بن إبراهيم مثله.
وخالفهم مالك بن أَنس، وأبو أويس، وعبد الوهاب، وحماد بن سلمة فقالوا: عن يحيى، عن محمد، عن عيسى، عن عمير، عن بهزي.
قال أبو عمر: والصحيح أنه لعمير بن سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. والبهزي كان صائد الحمار".
وقال موسى بن هارون: "الصحيح أن الحديث من مسند عمير بن سلمة، ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحد … ". وانظر "شرح الموطأ" للزرقانى 3/ 88 - 90، وأسد الغابة 4/ 295، والاستيعاب على هامش الإصابة 9/ 37، والإصابة 7/ 164 - 165، والتهذيب 8/ 147 - 148، وفتح الباري 4/ 33، وتحفة الأشراف 4/ 216 - 217 برقم (5006)، وصحيح ابن خزيمة 4/ 178، ونيل الأوطار 5/ 89 - 95.
(1) تقدم التعريف به عند الحديث (144)، وقد نسبه ابن حبان هنا إلى جده، فهو أحمد بن يحيى بن زهير.
(2) تقدم التعريف به عند الحديث (517).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 304)
عَنْ أبِي سَعِيدٍ (74/ 1) الخُدْرِيّ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهَ صلى الله عليه وسلم أَبَا قَتَادَةَ اْلأنْصَارِيِّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَخَرَجَ رَسُولُ اللهَ صلى الله عليه وسلم وَأصْحَابُهُ مُحْرِمِينَ (1) حَتَّى نَزَلُوا بعُسْفَانَ بِثَنِيَّةِ الْغَزَالِ (2) فَإِذَا هُمْ بِحِمَارِ وَحْش، فَجَاءَ أَبُو قَتَادَةَ وَهُوَ حِلٌّ فَنَكَّسُوا رُؤوسَهُمْ كَرَاهِيَةَ أَنْ يُحِدّوا أبْصَارَهُمْ فَيَفْطَنَ، فَرَآهُ، فَرَكبَ فَرَسَهُ وأخَذَ الرُّمْحَ فَسَقَطَ مِنْهُ السَّوْطُ، فَقَالَ: نَاوِلْنِيهِ، فَقُلْنَا: لا نُعِينُكَ عَلَيْهِ، فَحَمَلَ عَلَيْهِ فَعَقَرَهُ. قَالَ: ثُمَّ جَعَلُوا يَشْوُونَ مِنْهُ، ثُمّ قَالُوا: رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أظْهُرِنَا- وَكَانَ تَقَدَّمَهُمْ- فَلَحِقُوهُ فَسَأَلُوهُ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْساً. وَأَظُنُهُ قَالَ: "هَلْ مَعَكُمْ مِنْه شَيْءٌ؟ " (3). شَكَّ عُبَيْدُ اللهِ.--------------------------------------------
(1) في النسختين، وفي الإحسان أيضاً "محرمون" والوجه ما أثبتنا لأن النبي-صلى الله عليه وسلم كان من المحرمين عام الحديبية، وانظر فتح الباري 4/ 29 - 31.
(2) ثنية الغزال: قال عرام: "وعلى الطريق من ثنية هرشى بينها وبين الجحفة ثلاثة أودية مسميات منها غزال، وهو واد يأتيك من ناحية شَمَنْصَير وذروة، وفيه آبار، وهو لخزاعة خاصة، ولذلك قال كثير:
قِلْنَ عُسْفَانَ ثُمَّ رُحْن سِرَاعاً … طَالِعَاتٍ عَشِيَّةً مِنْ غَزَالِ
قَصْدَ لِفْتٍ وَهُنَّ مُتَّسِقَاتٌ … كَالْعَدَوْلِيِّ لاحِقَاتِ التَّوَالِى
وانظر "معجم البلدان" 4/ 201.
(3) إسناده جيد، محمد بن عثمان العقيلي فصلت القول فيه عند الحديث السابق برقم (724). وعياض بن عبد الله هو ابن سعد بن أبي سرح. والحديث في الإحسان 6/ 114 برقم (3965).
وأخرجه البزار 2/ 18 - 19 برقم (1101) من طريق محمد بن عثمان العقيلي، " هذا الإسناد.
وقال: "لا نعلم أسند عبيد الله، عن عياض الله هذا، ولا عنه الله عبيد الله". وأخرجه البزار برقم (1101) من طريق إسماعيل بن بشر بن منصور السليمي، وأخرجه الطحاوي 2/ 173 باب: الصيد يذبحه الحلال في الحل، من طريق عياش بن الوليد، كلاهما حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، به. =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 305)
16 - باب ما جاء في القِران
985 - أخبرنا أبو خليفة، حدثنا مسدد، عن ابن عيينة، عن عبدة بن أبي لبابة، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، قال: كَثِيراً مَا كنْتُ آتِي الصُّبَيَّ (1) بْنَ مَعْبَدٍ أنَا وَمَسْرُوقٌ فَنَسْألُهُ عَنْ هذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: كُنْتُ امْرَءاً نَصْرَانِياً فَأسْلَمْتُ، فَأهْلَلْتُ بالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَسَمِعَنِي سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَزيدُ بْنُ صَوْحَانَ- وَأنَا أُهِلُّ بِهِمَا بِالْقَادِسِيَّةِ- فَقَالا: لَهَذَا أضَلُّ مِنْ بَعِيرِ أهْلِهِ، فَكَأنَّمَا حُمِّلَ عَلَيَّ بِكَلَامِهِمَا جَبَلٌ، حَتَّى قَدمْتُ مَكَّةَ، فَأَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب- وَهُوَ بِمِنًى- فَذَكَرْتُ ذلِكَ لَهُ، فأَقْبَلَ عَلَيْهِمَا فَلامَهُمَا، وَاقْبَلَ عَلَى فَقًالَ: هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ صلى الله عليه وسلم مَرَّتَيْنِ (2).--------------------------------------------
=وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 230 - 231 باب: جواز أكل اللحم
للمحرم إذا لم يصده أو يصد له، وقال: "رواه البزار، ورجاله ثقات".
نقول: في رواية البزار "يُبِدّو النظر"، بدل "يُحدوا" وقد تحرف عند الطحاوي "عبيد الله، عن عياض" إلى "عبيد الله بن عياض".
وحديث أبي قتادة ذكرناه شاهداً للحديث المتقدم برقم (980) وهو في الصحيحين. وانظر "جامع الأصول 3/ 55. ونصب الراية 3/ 141 - 142، ونيل الأوطار 5/ 90 - 92
(1) في (س): " الضَّبِّيّ "وكذلك هو في الإحسان، وهذا تصحيف، والصبي بن معبد هو التغلبي.
(2) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 6/ 83 برقم (3900).
وأخرجه أحمد 1/ 25 من طريق سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه في المناسك (2970) باب: من قرن الحج والعمرة، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، وهشام بن عمار.
وأخرجه البيهقي في الحج 5/ 16 باب: من اختار القرآن، من طريق محمد بن يعقوب، حدثنا زكريا بن يحيى بن أسد، جميعهم حدثنا سفيان بن عيينة، به.
وأخرجه الطيالسي 1/ 209 برقم (1003)، وأحمد 1/ 14، 53، والطحاوي =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 306)
986 - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا سفيان … فَذَكَرَ نَحْوَهُ بِاخْتِصَارٍ (1).
987 - أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا حيوة، قال: سمعت يزيد بن أبي حبيب، يقول: حدثني أبو عمران التُّجِيبِيّ (2) أنه حج مع مواليه، قال: فَأتَيْتُ أُمَّ سَلَمَةَ فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي لَمْ أحُجَّ قَطُّ، فَبِأَيِّهِمَا أبْدَأُ بِالحَجِّ أوْ بِالْعُمْرَةِ؟--------------------------------------------
= في "شرح معاني الأثار" 2/ 145، من طريق شعبة، عن الحكم،
وأخرجه الطيالسي 1/ 209 برقم (1002)، وأحمد 1/ 34، وابن ماجه (2970) ما بعده بدون رقم، والطحاوي 2/ 145 والبيهقي في الحج 4/ 352 باب: جواز القرآن، من طريق الأعمش،
وأخرجه الطيالسي1/ 209 برقم (1002)، وأبو داود في المناسك (1798، 1799) باب: في الإقران، والنسائي في الحج 5/ 146 - 147 باب: القرآن، وابن خزيمة 4/ 357 برقم (3069)، والطحاوي 2/ 145 والبيهقي في الحج 4/ 354 باب: القارن يهريق دماً، من طريق منصور،
وأخرجه النسائي 5/ 147 - 148 من طريقين عن ابن جريج، أخبرنا حسن بن مسلم، عن مجاهد وغيره، جميعهم عن شقيق، بهذا الإسناد. وعند أحمد 1/ 14: "قال الحكم: فقلت لأبي وائل: حدثك الصبيُّ؟. فقال: نعم". وانظر جامع الأصول 3/ 104 والطريق التالي. ونيل الأوطار 5/ 46.
(1) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 6/ 83 برقم (3899)، وقد تصحفت فيه "الصبي" فاصبحت "الضبي". وأخرجه الطحاوي 2/ 145 من طريق عبدة بن أبي لبابة، وسلمة بن كهيل، وعاصم بن بهدلة، بهذا الإسناد. وانظر الحديث السابق.
(2) في النسختين الجوني وهو خطأ- والتجيبي- بضم التاء المثناة من فوق، وكسر الجيم، وسكون المنقوطة باثنتين من تحت، في آخرها ياء منقوطة بواحدة من تحت-: هذه النسبة إلى "تجيب" وهي قبيلة، وهو اسم امرأة وهي أم عدي =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 307)
فَقَالَتْ: إِنْ شِئْتَ فَاعْتَمِرْ قَبْلَ أنْ تَحُجَّ، وَإنْ شِئْتَ فَبَعْدَ أنْ تَحُجَّ. فَذَهَبْتُ إلَى صَفِيَّةَ فَقَالَتْ لِي مِثْلَ ذلِكَ، فَرَجَعْتُ إلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَأخْبَرْتُهَا بِقَوْلِ صَفِيَّةَ، فَقَالَتْ أُمّ سَلَمَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "يَا آلَ مُحَمَّد، مَنْ حَجَّ مِنْكُمْ، فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فِي حَجٍّ" (1).
988 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا المقرئ، حدثنا حيوة- وذكر أبو يعلى آخر معه- قالا: سمعنا يزيد بن أبي حبيب … فَذَكَرَ نَحْوَهُ (2).
989 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم، حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، حدثنا الوليد بن مسلم، وعمر بن عبد الواحد، عن الأوزاعي، عن أيوب بن موسى، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن ثابت البناني،--------------------------------------------
= وسعد … وانظر الأنساب 3/ 24 - 26، واللباب 1/ 207.
(1) إسناده صحيح، وأبو عمران التجيبي هو أسلم بن يزيد المصري، والحديث في الإحسان 6/ 90 برقم (3911). وقد تحرفت فيه "المثنى" الى "أَنس". وانظر الحديث التالي.
(2) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 6/ 89 برقم (3903)، وقد تحرفت فيه "المقرئ" إلى المقبري". وهو عند أبي يعلى برقم (7011)، والرجل الذي ذكره أبو يعلى هو: عبد الله بن لهيعة. وهناك- أي في المسند- استوفينا تخريجه، ونضيف بن أن الطبراني أخرجه في الكبير 23/ 341 برقم (791) من طريق هارون بن مملوك المصري، حدثنا المقرئ، به.
وأخرجه الطبراني أيضاً 23/ 340 - 341 من طريق الحسين بن إسحاق، حدثني يحيى الحماني، حدثنا ابن المبارك، عن حيوة بن شريح، به.
وأخرجه الطبراني في الكبير 23/ 340 من طريق … الليث، حدثني يزيد بن أبي حبيب، به. وانظر "نصب الراية" 3/ 99، ونيل الأوطار 5/ 44 - 46.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 308)
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: إِنِّي عِنْدَ ثَفِنَاتِ (1) نَاقَةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عِنْدَ الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ، قَالَ: "لَبَّيْكَ بِحِجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعاً". وَذلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعَ (2).
قُلْتُ: لأِنَسٍ حَدِيث فِي الصَّحِيحِ غَيْرُ هذَا (3).
990 - أخبرنا الفضل بن الحباب، حدثنا مسدد بن مسرهد، حدثنا خالد بن الحارث، عن حميد، عن يحيى بن أبي إسحاق، عَنْ أنَسٍ … فَذَكَرَ نَحْوَهُ بِاخْتِصَارٍ (4).--------------------------------------------
(1) ثفنات -بفتح الثاء المثلثة من فوق، وكسر الفاء، وفتح النون بعدها ألف-: واحدها ثفنة، وهي ما ولي الأرض من كل ذات أربع إذا بركت، ويحصل فيه غلظ من أثر البروك. ويقال: ثَفِنَتْ- بابه: شرب- يَدُ الرجُلِ، إذا غلظت من العمل.
(2) إسناده صحيح، نعم الوليد قد عنعن وهو مدلس، ولكن تابعه عليه عمر بن عبد الواحد وهو ثقة. والحديث في الإحسان 6/ 94 برقم (3921)، وقد تصحفت فيه "ثفنات" إلى "نفثات".
وأخرجه ابن ماجه في المناسك (2917) باب: الإحرام، من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، بهذا الإسناد. وقال البوصيري: "إسناده صحيح، ورجاله ثقات".
وأخرجه أحمد 3/ 225 من طريق محمد بن مصعب، عن الأوزاعي، به.
وأخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء" 3/ 14 من طريق أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الله بن الحارث المخزومي المكي، حدثني الأسلمي -يعني عبد الله بن عامر، عن أيوب بن موسى، عن أيرب السختياني، عن ثابت البناني، به. وهو في "تحفة الأشراف" 1/ 145 برقم (425). وانظر "جامع الأصول" 3/ 103، ونيل الأوطار 5/ 44 - 46، والملاحظة التالية.
(3) وقد خرجناه في مسند أبي يعلى برقم (2794، 2814، 3025، 3407، 3603، 3630، 4646).
(4) إسناده صحيح، خالد بن الحارث هو أبو عثمان البصري، وحميد هو الطويل، =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 309)
991 - أخبرنا الحسن بن سفيان الشيباني، حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، حدثنا أبو ضمرة (2/ 74)، عن حميد الطويل، عَنْ أنَسٍ … فَذَكَرَ نَحْوَهُ (1).
992 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا الأشعث: أن الحسن حدثهم،--------------------------------------------
= ويحيى بن أبي إسحاق هو الحضرمي. والحديث في الإحسان 6/ 94 برقم (3919)، وقد تحرف فيه "حميد، عن يحيى" إلى "حميد بن يحيى".
وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" 5/ 45: "وقد رواه عن أَنس جماعة من التابعين: منهم الحسن البصري، وأبو قلابة، وحميد بن هلال، وحميد بن عبد الرحمن الطويل، وقتادة، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وثابت البناني، وبكر بن عبد الله المزني، وعبد العزيز بن صهيب، وسليمان، ويحيى بن أبي إسحاق، وزيد بن أسلم، وأبو قدامة عاصم بن حسين، وسويد بن حجر الباهلي". وانظر سابقه ولاحقه.
(1) إسناده صحيح، وأبو ضمرة هو أَنس بن عياض، والحديث في الإحسان 6/ 95 برقم
(3922).
وقال ابن حبان: "قال حميد: حدثني بكر بن عبد الله المزني أنه ذكر حديث
أَنس بن مالك لابن عمر فقال: وهل أنسى؟ أفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج.
قال: فذكرت قول ابن عمر لأنس بن مالك فقال: ما يحسب ابن عمر إلا أنا صبيان".
وأخرجه أبو يعلى 10/ 61 برقم (5695) من طريق أحمد بن إبراهيم الدورقي، حدثنا سعيد بن عامر، حدثنا حبيب بن الشهيد، عن بكر بن عبد الله المزني، عن أَنس، وهناك استوفينا تخريجه.
وهو في صحيح مسلم- في الحج (1232) (186) باب: الإفراد والقران بالحج والعمرة، من طريق أمية بن بسطام، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا حبيب بن الشهيد، بالإسناد السابق. وانظر الحديثين السابقين.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 310)
عَن أنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أنَّ رَسُولَ اللهَ صلى الله عليه وسلم قَرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَقَرَنَ الْقَوْمُ مَعَهُ (1)
993 - أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامي، حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري، حدثنا الدراوردي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كفَاهُ لَهُمَا طوافٌ وَاحِدٌ، وَلا يَحِلُّ حَتَّى يَوْمِ النَّحْرِ، ثُمَّ يَحِلُّ مِنْهُمَا جَمِيعاً" (2).
994 - أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف، حدثنا--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، وانظر الحديث السابق. وهو في الإحسان 6/ 94 برقم (3925).
وانظر مسند أبي يعلى 7/ 306 - 307 برقم (4345).
(2) إسناده صحيح، والدراوردي هو عبد العزيز بن محمد، والحديث في الإحسان 6/ 85 برقم (3905).
وأخرجه الترمذي في الحج (948) باب: ما جاء أن القارن يطوف طوافاً واحداً، من طريق خلاّد بن أَسْلَم البغدادي،
وأخرجه ابن ماجه في المناسك (2975) باب: طواف القارن، من طريق محرز بن سلمة، كلاهما حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، بهذا الإسناد. وقد أخرج البخاري ومسلم هذا المعنى ضمن حديث طويل.
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح غريب. وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر، ولم يرفعوه، وهو أصح".
نقول: لا يضره الإرسال ما دام من رفعة ثقة، والرفع زيادة، وزيادة الثقة مقبولة والله أعلم.
ولتمام تخريجه انظر مسند أبي يعلى 9/ 373 - 375 برقم (5500)، وانظر أيضاً جامع الأصول 3/ 106، ونيل الأوطار 5/ 48 - 49.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 311)
ابن أبي عمر العدني (1)، حدثنا سفيان، عن أيوب بن موسى، وأيوب السختياني، وعبيد الله بن عمر، عن نافع.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وطَافَ لَهُمَا سَبْعاً وَسَعَى
بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعاً وَقَالَ: هكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهَ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ (2).
17 - باب في المتعة بالعمرة إلى الحج
995 - أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة بعسقلان، حدثنا حرملة ابن يحيى، حدثنا ابن وهب، أنبأنا يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني محمد بن عبد الله بن نوفل: أنه سمع الضحاك بن قيس- في حجة معاوية بن أبي سفيان- يقول: لا يُفْتِي بالتَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِلَاّ مَنْ جَهِلَ أمْرَ الله تَعَالَى. فَقَالَ لَهُ سَعْدُ بْنُ أبِي وَقَّاصٍ: بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أخِي!! لَقَدْ فَعَلَ ذلِكَ رَسُولُ اللهَ صلى الله عليه وسلم فَفَعَلْنَاهُ مَعَهُ (3).--------------------------------------------
(1) في النسختين "العدي" وهو تحريف.
(2) إسناده صحيح، وابن أبي عمر هو محمد بن يحيى. والحديث في الإحسان 6/ 84 برقم (3902). وقد استوفيت تخريجه في مسند الموصلي 9/ 373 - 375 برقم (5500) فانظره، وانظر الحديث السابق أيضاً.
(3) إسناده جيد، محمد بن عبد الله بن نوفل، ترجمه البخاري في الكبير 1/ 125 - 126 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبى حاتم في "الجرح والتعديل" 7/ 306، وما رأيت فيه جرحاً ووثقه ابن حبان، والحديث في الإحسان 6/ 90 برقم (3912).
وأخرجه أبو يعلى 2/ 141 - 142برقم (827) من طريق يحيى بن أيوب، حدثنا =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 312)
996 - أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري، حدثنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن ابن شهاب … فَذَكَرَ نَحْوَهُ (1).
18 - باب فسخ العمرة إلى الحج
997 - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا
أحمد بن إسحاق الحضرمي، حدثنا وهيب، حدثنا أيوب، عن أبي
قلابة،
عَنْ أنَس: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أمَرَهُمْ أنْ يَحِلُّوا إلَاّ مَنْ--------------------------------------------
= حسان بن إبراهيم، حدثنا يونس بن يزيد، بهذا الإسناد. وهناك استوفينا تخريجه.
وانظر جامع الأصول 6/ 113.
ونضيف هنا أن البخاري قال في الكبير 1/ 125: "قال لنا عبد الله بن صالح: حدثني الليث قال: حدثني عُقَيْل، عن ابن شهاب .... " بهذا الإسناد. وذكر الحديث. ولتمام تخريجه انظر الحديث التالي.
(1) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 6/ 96 برقم (3928).
وأخرجه أبو يعلى 2/ 130 برقم (805) من طريق أبي خيثمة، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا مالك، بهذا الإسناد. وهناك استوفينا تخريجه.
ونضيف هنا أن مسلماً أخرجه في الحج (1225) من طريق سعيد بن منصور وابن أبى عمر، جميعاً عن الفزاري- قال سعيد: حدثنا مروان بن معاوية، أخبرنا سليمان التيمي، عن غنيم بن قيس قال: (سألت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن المتعة فقال: فعلناها وهذا يَوْمَئِذٍ كَافِرٌ بِالْعُرُش -يعني بيوت مكة). والإشارة هنا إلى معاوية رضي الله عنه كما في صحيح مسقم (1225) ما بعده بدون رقم. وانظر البغوي 7/ 70، وجامع الأصول 6/ 113 - 114. ونيل الأوطار 5/ 42 - 44.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 313)