Arabic source text

📘 মাওয়ারিদুজ জামআন ইলা জাওয়াইদি ইবনি হিব্বান - ত হুসাইন আসাদ (নূরুদ্দীন আল-হাইতামী - মৃত্যু 807 হিজরী)

📘 موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد (نور الدين الهيثمي - ت 807 هـ)

📘 মাওয়ারিদুজ জামআন ইলা জাওয়াইদি ইবনি হিব্বান - ত হুসাইন আসাদ (নূরুদ্দীন আল-হাইতামী - মৃত্যু 807 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
قُلْتُ: وَقَدْ تَقَدَّمَ اْلأَمْرُ بِقَتْلِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَب فِي الصَّلَاةِ مِنْ حَدِيثِ أبِي هُرَيْرَةَ فِي "بَابِ مَا يَجُوزُ مِنَ العَمَلِ فِي الصلاة" (1).
1081 - أخبرنا محمد بن عمر بن يوسف (2) أبو حمزة، حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، حدثنا أسباط بن محمد، حدثنا الشيباني، عن المسيب بن رافع،
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم (82/ 1): "مَنْ قَتَلَ حَيَّةً، فَلهُ سَبْعُ حَسَنَاتٍ، وَمَنْ قَتَلَ وَزَغَةً، فَلَهُ حَسَنَةٌ" (3).--------------------------------------------
= وقال البزار: "حديث عبد العزيز لا نعلم حدث به الله معمر".
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 46 - 47 باب: قتل الحيات والحشرات، وقال: "رواه الطبراني في الكبير والأوسط، والبزار بالاختصار، ورجاله رجال الصحيح".
(1) برقم (528).
(2) تقدم عند الحديث (6).
(3) رجاله ثقات، غير أن المسيب بن رافع، قال أحمد: "لم يسمع من عبد الله بن مسعود شيئاً".
وقال أبو حاتم: "المسيب بن رافع، عن ابن مسعود، مرسل". وقال: "لم يلق ابن مسعود، ولم يلق علياً، إنما يروي عن مجاهد ونحوه".
وقال ابن معين في تاريخه- برقم (2930): "لم يسمع المسيب بن رافع من
أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا البراء بن عازب". وانظر المراسيل ص (207)، وجامع التحصيل ص: (345). والشيباني هو عمرو بن عبد الله السبيعي.
والحديث في الإحسان 7/ 458 برقم (5601).
وأخرجه أحمد 1/ 420 من طريق أسباط بن محمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في الكبير 10/ 258 برقم (10492) من طريق عبد الرحمن بن سلم الرازي، حدثنا أبو كريب، حدثنا يحيى بن عبد الله بن يسار =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 414)

1082 - أخبرنا عمران بن موسى السختياني، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا جرير بن حازم، عن نافع، عن سائبة مولاة الفاكه بن المغيرة،
أنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ فَرأتْ فِي بيْتِهَا رُمْحاً مَوْضُوعاً، فَقَالَتْ: يَا أمَّ المُؤْمِنِينَ، مَا تَصْنَعِينَ بِهذَا؟ قَالَتْ: نَقْتُلُ بِهِ اْلأوْزَاغَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ-صلى الله عليه وسلم-أخْبَرَنَا أنَّ إِبْرَاهِيمَ-صلى الله عليه وسلم-لَمَّا أُلْقِيَ فِي النَّارِ لَمْ تَكُنْ دَابَّةٌ فِي الأرْضِ إِلا أطْفَأتِ النَّارَ عَنْهُ غَيْرَ الْوَزَغِ، فَإِنَّة كَانَ يَنْفُخُ عَلَيْهِ، فَأمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِهِ (1).

‌‌19 - باب فيما ورد في الكلاب
1083 - أخبرنا أبو عروبة، حدثنا محمد بن وهب بن أبي كريمة،--------------------------------------------
= البجلي، حدثنا أبو كدينة، عن أبي إسحاق، به.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 45 باب: قتل الحيات والحشرات، وقال: "رواه أحمد، والطبراني في الكبير، ورجال أحمد رجال الصحيح، إلا أن المسيب بن رافع لم يسمع من ابن مسعود والله أعلم".
(1) إسناده حسن، ونافع هو مولى ابن عمر، والحديث في الإحسان 7/ 458 برقم (5602).
وأخرجه أبو يعلى 7/ 317 - 318 برقم (4357) من طريق شيبان بن فروخ، وحدثنا جرير بن حازم، بهذا الإسناد. وهناك استوفينا تخريجه.
وفي الباب عن سعد برقم (832) عند أبي يعلى، وعن أم شريك عند البخاري (3307)، ومسلم في السلام (2237)، والنسائي في المناسك 5/ 209، وابن ماجه في الصيد (3228) باب: قتل الوزغ. وانظر نيل الأوطار 8/ 294 - 298.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 415)

حدثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي الزبير،
عَنْ جَابرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النبِي صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَوْلا أنَّ الْكِلابَ أمَّةٌ مِنَ اْلأمَمِ، لَأمَرْتُ بِقَتْلِهَا، وَلكِنِ اقْتُلُوا الْكَلْبَ اْلأسْوَدَ الْبَهِيمَ، فَإِنّهُ شَيْطَان" (1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، وأبو عبد الرحيم هو خالد بن أبي يزيد الحراني، وأبو عروبة هو الحسين بن محمد بن أبى معشر الحراني.
والحديث في الإحسان 7/ 466 - 467 برقم (5629).
وأخرجه البيهقي في البيوع 6/ 10 باب: ما جاء فيما يحل اقتناؤه من الكلاب، من طريق … الحسين بن الفضل، حدثنا محمد بن سابق، حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن أبي الزبير، بهذا الإسناد.
وأورده صاحب الكنز فيه 15/ 48 برقم (40035) وعزاه إلى ابن حبان.
وأخرجه مسلم في المساقاة (1572) باب: الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه … من طريقين عن روح بن عبادة، حدثنا ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم-عن قتلها وقال: "عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان". وانظر نيل الأوطار 9/ 2 - 4.
وفي الباب عن ابن عباس برقم (2442) في المسند، وبرقم (210) في المعجم، فانظره مع التعليق عليه. وانظر حديث ابن عمر برقم (5630) في المسند.
وجامع الأصول 10/ 239، و "تأويل مختلف الحديث" ص: (133 - 137).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 416)

‌‌11 - كتاب البيوع
‌‌1 - طلب الرزق
1084 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم، حدثنا حرملة بن يحيى، حدثنا ابن (1) وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي هلال، عن محمد بن المنكدر،
عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا تَسْتَبْطِئُوا الرِّزْقَ (2)، فَإِنَّهُ لَنْ يَمُوتَ الْعَبْدُ حَتَّى يَبْلُغَهَ آخِرُ رِزْقٍ هُوَ لَهُ، فَأجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ: أَخْذِ الْحَلالِ، وَتَرْكِ الْحَرَامِ" (3).--------------------------------------------
(1) لفظة "ابن" ساقطة من (س).
(2) الرزق، قال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 2/ 388: "الراء والزاي والقاف أصيل واحد يدل على عطاءٍ لوقت، ثم يحمل عليه غير الموقوت. فالرزق عطاء الله جل ثناؤه، ويقال: رزقه الله رزقاً، والاسم الرزق.
والرزق- بلغة أزد شنوءة-: الشكر، من قوله- جل ثناؤه-: (وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ)، وفعلت ذلك لما رزقتني، أي لما شكرتني". والرزق: ما ينتفع به. والأرزاق نوعان: ظاهرة للأبدان كالأقوات، وباطنة للقلوب والنفوس كالمعارف والعلوم.
(3) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 5/ 98 برقم (3228).
وأخرجه الحاكم 2/ 4 من طريق أبي بكر بن إسحاق، أنبأنا عبد الله بن الليث =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 417)

1085 - أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف، حدثنا الوليد بن شجاع السكوني، حدثنا ابن وهب … فَذَكَرَ نَحْوُه (1).
1086 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا شيبان بن أبي شيبة، حدثنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن عبد الرحمن بن ثروان، عن هُزَيْل بن شرحبيل،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: جَاءَ سَائِلٌ إلَى النَّبِيِّ- صلى الله عليه وسلم فَإِذَا تَمْرَةٌ عَائِرَة (2)،--------------------------------------------
= المروزي، حدثنا أحمد بن عيسى، حدثنا عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وأخرجه البيهقي في البيوع 5/ 264 - 265 باب: الإجمال في طلب الدنيا … من طريق إسحاق بن بنان الأنماطي، حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع، حدثنا ابن وهب، به. وهو الطريق التالي.
وأخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء" 3/ 156 - 157، و 7/ 158 من طريق … وهب بن جرير، حدثا شعبة، عن محمد بن المنكدر، به.
وأخرجه ابن ماجه في التجارات (2144) باب: الاقتصاد في طلب المعيشة، والحاكم 2/ 4، والبيهقي 5/ 265 من طرق عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر … وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وقال البوصيري: "إسناده ضعيف، لأن فيه الوليد بن مسلم، وابن جريج، وكل منهما كان يدلس، وكذلك أبو الزبير، وقد عنعنوه. لكن لم ينفرد به المصنف من حديث أبي الزبير، عن جابر، فقد رواه ابن حبان في صحيحة بإسنادين عن جابر".
وهو في "تحفة الأشراف" 2/ 32 برقم (2880). وانظر الطريق التالية.
وفي الباب عن أبي هريرة برقم (6583) في مسند أبي يعلى الموصلي.
(1) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 5/ 99 برقم (3230).
والحديث مكرر سابقه فانظره لتمام التخريج.
(2) في النسختين "عابرة" وهو تحريف. وعائرة: أي ساقطة لا يعرف لها مالك، من عار الفرس، يعير، إذا انطلق من مربطه ماراً على وجهه.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 418)

فَأعْطَاهَا إِياهُ، وَقَالَ النَبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "خُذْهَا (1) لَوْ لَمْ تَأْتِهَا لأتَتْكَ" (2).
1087 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل ببست،
والحسن بن سفيان الشيباني بنسأ، ومحمد بن العباس المزني (3) بجرجان، وعمر (4) بن محمد بن بجير الهمداني بصغد، ومحمد بن المعافى بن أبي حنظلة بصيداء، ومحمد بن الحسن بن قتيبة اللخمي بعسقلان، وعبد الله بن محمد بن سلم ببيت المقدس، وعمر بن سعيد بن سنان الطائي بمنبج، والحسين بن عبد الله بن يزيد القطان بالرقة، ومحمد بن أحمد بن عبيد بن فياض (5) بدمشق، في آخرين قالوا: حدثنا هشام بن خالد الأزرق، حدثنا الوليد بن مسلم، عن ابن--------------------------------------------
(1) في النسختين "حلها" وهو تحريف. وانظر الإحسان.
(2) إسناده صحيح، شيبان بن فروخ بينا أنه ثقة عند الحديث المتقدم برقم (722)، وعبد الرحمن بن ثروان فصلنا القول فيه عند الحديث السابق برقم (176)، والحديث في الإحسان 5/ 98 - 99 برقم (3229).
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 71 باب: الاقتصاد في طلب الرزق، وقال: "رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد وهو ثقة مامون".
(3) محمد بن العباس هو ابن الوليد بن الدِّرفس، الإِمام الصالح، الصادق، أبو عبد الرحمن الغساني، الدمشقي حدث عن هشام بن عمار، وهشام بن خالد الأزرق وغيرهما، وحدث عنه أبو زرعة بن أبي دجانة والطبراني، وابن عدي، وغيرهم. توفي سنة ثلاث وثلاث مئة.
وانظر العبر 2/ 132، وسير أعلام النبلاء 14/ 245، وشذرات الذهب 2/ 242.
(4) في النسختين "عمر" وهو تحريف. وقد تقدم عند الحديث (39).
(5) أحمد بن أحمد بن عبيد بن فياض هو المحدث، الزاهد، العابد أبو سعيد العثماني الدمشقي. روى عن صفوان بن صالح، وعيسى بن حماد، وهشام بن عمار وآخرين. =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 419)

جابر، عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر، عن أم الدرداء،
عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الرِّزْقَ لَيَطْلُبُ الْعَبْدَ كمَا يَطْلُبُهُ أجَلُهُ" (1).
1088 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش، عن سلام بن شرحبيل، قال:
سَمِعْتُ حَبَّةَ وَسَوَاءَ ابْنَي خَالِدٍ يَقُولانِ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَعْمَلُ عَمَلاً يَبْنِي بِنَاءً، فَلَمَّا (82/ 2) فَرَغَ دَعَانَا فَقَالَ: "لا تَنَافَسَا (2)--------------------------------------------
= روى عنه ابن عدي، وابن السني، وابن المقرئ، وابن حبان، وقال الدارقطني: لا بأس به. توفي سنة عشر وثلاث مئة. وانظر "سير أعلام النبلاء" 14/ 230 - 231.
(1) رجاله ثقات، غير أن الوليد بن مسلم قد عنعن وهو مشهور بالتدليس، غير أنه صرح عند البزار وأبي نعيم بالتحديث فانتفت شبهة التدليس وصح الإسناد. وابن جابر هو عبد الرحمن بن يزيد الداراني.
والحديث في الإحسان 5/ 98 برقم (3227)، وقد تحرف فيه "بجير" إلى "بجر".
وأخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء" 6/ 86 من طريق … الحسن بن سفيان،
وأخرجه البزار 2/ 82 برقم (1254) من طريق إبراهيم بن الجنيد، كلاهما حدثنا هشام بن خالد الأزرق، بهذا الإسناد.
وقال البزار: "لا نعلمه عن أبي الدرداء الله بهذا الطريق، ولم يتابع هشام على هذا، وقد احتمله أهل العلم وذكروه عنه، وإسناده صحيح الله ما ذكروه من تفرد هشام، ولا نعلم له علة".
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 72 باب: الاقتصاد في طلب الرزق،
وقال: "رواه البزار، والطبراني إلا أنه قال: (أكثر مما يطلبه أجله)، ورجاله ثقات".
وعزاه صاحب الكنز فيه 6/ 473 برقم (16609) إلى الطبراني، وابن عدي.
(2) عند أحمد: "لا تأيسا". وعند ابن ماجه: "لا تيأسا". وأيس لغة في يئس، وبابهما =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 420)

فِي الرِّزْقِ مَا تهَزْهَزَتْ (1) رُؤُوسُكُمَا، فَإِنَّ الإنسَانَ تَلِدُهُ أُمُّهُ أحْمَرَ، وَهُوَ لَيْسَ عَلَيْهِ قِشْرٌ (2) ثُمَّ يُعْطِيهِ الله وَيَرْزُقُهُ " (3).--------------------------------------------
= "فهم" وبعضهم يقول: هو مقلوب من (يئس). ومعناهما: انقطع رجاؤه. وانظر "مقاييس اللغة" 1/ 164.
(1) تهزهز: تحرك، والمقصود: ما دمتما على قيد الحياة. قال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 6/ 9: "الهاء والزاي أصل يدل على اضطراب في شيء وحركة … ومن الباب: الْهَزَاهِزُ: الفتن يهتز فيها الناس … ".
(2) القشر، قال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 5/ 90: "القاف والشين والراء أصل صحيح واحد يدل عَلي تنحية الشيء، ويكون الشيء كاللباس ونحوه. من ذلك قولك: قَشَرْتُ الشيءَ أَقْشِرُهُ، والقشرة: الجلدة المقشورة. والقشر: لباس الإِنسان، قال الشاعر:
مُنِعَتْ حَنِيفَةُ- واللهازم منكم … قِشْرَ الْعِرَاقِ وَمَا يَلَذُّ الْحَنْجَرُ … "
وانظر اللسان مادة: قشر، والنهاية 4/ 64 - 65.
(3) إسناده جيد، سلام بن شرحبيل أبو شرحبيل ترجمه البخاري في الكبير 4/ 132 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبى حاتم في "الجرح والتعديل" 4/ 257، ووثقه ابن حبان، وقال الذهبي في كاشفه: "وثق". وحبة وسواء هما ابنا خالد الخزاعي، رضي الله عنهما. وانظر "أسد الغابة" 1/ 440 و 2/ 482. وقال البوصيري: "إسناده صحيح، وسلام بن شرحبيل ذكره ابن حبان في الثقات، ولم أو من تكلم فيه، وباقي رجال الإسناد ثقات". وصححه الضياء في المختارة.
والحديث في الإحسان 5/ 99 برقم (3231). وقد تحرفت عنده "تهزهزت" إلى "هرب".
وأخرجه أحمد 3/ 469 من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/ 469، وابن ماجه في الزهد (4165) باب: التوكل واليقين، من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، بهذا الإِسناد.
وقال الغزالي: "البلية الكبرى لعامة هذا الخلق أمر الرزق وتدبيره، أتعبت نفوسهم، وأشغلت قلوبهم، وأكثرت غمومهم، وضاعفت همومهم، وضيعت أعمارهم وأعظمت تبعتهم وأوزارهم، وعدلت بهم عن باب الله وخدمته إلى خدمة =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 421)

‌‌2 - باب في المال الصالح للرجل الصالح
1089 - أخبرنا عمر بن محمد بن يوسف، حدثنا نصر بن علي، أخبرنا أبو الحسن الزبير، حدثنا موسى بن علي، قال: سمعت أبي أنه،
سَمعَ عَمْرَو بْنَ الْعَاص يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ-صلى الله عليه وسلم: "يَا عَمْرُو، نِعْمَ الْمَالُ الصَّالح لِلرَّجُلِ االصَّالح " (1).--------------------------------------------
= الدنيا وخدمة المخلوقين، فعاشوا في غفلة وظلمة، وتعب ونصب، ومهانة وذل، وقدموا الآخرة مفاليس: بين أيديهم الحساب والعذاب إن لم يرحمهم الله بفضله. وانظر كم من آية أنزل الله في ذلك، وكم من ذكر من وعده وضمانه وقسمه على ذلك؟. ولم تزل الأنبياء، والعلماء يعظون الناس ويبينون لهم الطريق، ويصنفون لهم الكتب، ويضربون لهم الأمثال، وهم مع ذلك لا يهتدون، ولا يتقون، ولا يطهرون بل هم في غمرة لاهون، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
وأصل ذلك كله قلة التدبر لأيات الله تعالى، والتفكر في صنائعه، وترك التذكر لكلام الله جل وعلا، وكلام رسوله، والتأمل لأقوال السلف، والإصغاء إلى كلام الجاهلين، والاغترار بعبادات الغافلين، حتى تمكن الشيطان منهم، ورسخت العادات في قلوبهم، فاداهم ذلك إلى ضعف القلب ورقة اليقين".
(1) أبو الحسن الزبير، وفي الإحسان "أبو الحسن الزبيري"، وعمر بن محمد بن يوسف، وفي الإحسان "محمد بن عمر بن يوسف" ما عرفتهما. والحديث في الإحسان 5/ 87 برقم (3200).
وهو حديث صحيح، وقد استوفيت تخريجه في مسند أبي يعلى برقم (7336). ونضيف هنا أنه في "مجمع البحرين" الورقة (136/ 1) من طريقين عن عبد الله بن صالح، حدثنا موسى بن عُلَيّ، بهذا الإسناد. وهذا إسناد ضعيف، لكن عبد الله بن صالح قد توبع عليه. تابعه عليه وكيع عند أحمد، وعبد الله بن يزيد المقرئ عند البخاري والحاكم كما فصلت في مسند الموصلي.
وقال الحافظ ابن حبان: "سمع هذا الخبر علي بن رباح عن عمرو بن العاص، وسمعه من أبي القيس- بدل عمرو- عن عمرو، فالطريقان جميعاً محفوظان".

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 422)

‌‌3 - باب في موانع الرزق
1090 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عبد الله بن عيسى، عن عبد الله بن أبي الجعد،
عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله-صلى الله عليه وسلم "إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْب يُصِيبُهُ، وَلَا يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلَاّ الدُّعَاءُ، وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمُرِ إلا الْبِرُّ" (1).--------------------------------------------
(1) إسناده جيد، وهو في الإحسان 2/ 116 برقم (869).
وأخرجه أبو يعلى في "معجم" شيوخه برقم (282) من طريق فضل بن إسحاق البغدادي، حدثنا الأشجعي، عن سفيان، بهذا الإسناد. وهناك استوفيت تخريجه.
ونضيف هنا أن الطحاوي أخرجه في "مشكل الآثار" 4/ 169 من طريق فهد بن سليمان قال: حدثنا إبراهيم.
وأخرجه أبو نعيم في "ذكر أخبار أصبهان" 2/ 10 من طريق … محمد بن عاصم، حدثنا أبي.
وأخرجه البغوي في "شرح السنة" 13/ 6 برقم (3418) من طريق … محمد ابن يوسف، وأبي نعيم، جميعهم حدثنا سفيان، بهذا الإسناد.
وقال ابن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث" ص (202 - 253): (إن الزيادة في العمر تكون بمعنيين:
أحدهما: السعة والزيادة في الرزق وعافية البدن، وقد قيل: الفقر هو الموت الأكبر … فلما جاز أن يسمى الفقر موتاً ويجعل نقصاً من الحياة، جاز أن يسمى الغنى حياة ويجعل زيادة في العمر.
والمعنى الآخر: أن الله تعالى يكتب أجل عبده عنده مئة سنة، ويجعل بنيته وتركيبه وهيئته لتعمير ثمانين سنة، فإذا وصل رحمه، زاد الله تعالى في ذلك التركيب وفي تلك البنية، ووصل ذلك النقص فعاش عشرين أخرى حتى يبلغ المئة، وهي الأجل الذي لا مستأخر عنه ولا متقدم".
وقال ابن حبان: "قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر لم يرد به عمومه، وذاك أن الذنب لا يحرم الرزق الذي رزق العبد، بل يكدر عليه صفاءه إذا فكر في تعقيب الحالة فيه. =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 423)

‌‌4 - باب في الكسب الطيب
1091 - أخبرنا عمران بن موسى، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن عمارة بن عمير قال: كَانَ فِي حِجْرِ عَمَّةٍ لِيَ ابْنٌ لَهَا يَتِيمٌ، وَكَانَ (1) يَكْتَسِبُ، فَكَانَتْ تحرَّجُ (2) أنْ تَأْكُلَ مِنْ كَسْبِهِ، فَسَأَلَتْ. عَنْ ذلِكَ عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أطْيَبَ مَا أكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كسْبِهِ، وَإِنَّ وَلَدَ الرَّجلِ مِنْ كَسْبِهِ" (3).--------------------------------------------
= ودوام المرء على الدعاء يطيب له ورود القضاء، فكانه رده لقلة حسه بألمه. والبر يطيب العيش حتى كأنه يزاد في عمره بطيب عيشه … ".
وانظر "مشكل الأثار" 4/ 169 - 170 وفيه نحو ما جاء في "تأويل مختلف الحديث".
(1) في (س): "فكان".
(2) تحرَّج: تضيق على نفسها. وتحرج فلان، إذا فعل فعلاً يخرج به من الحرج. والحرج هو: الإثم والضيق.
(3) إسناده ضعيف: عمة عمارة ما عرفتها، وباقي رجاله ثقات. غير أنها لم تنفرد به فقد
تابعها عليه الأسود بن يزيد كما في الرواية التالية.
والحديث في الإحسان 6/ 226 برقم (4245).
وأخرجه عبد الرزاق 9/ 133 برقم (16643)، وأحمد 6/ 127، 193، وأبو داود في البيوع (3528) باب: في الرجل يأكل من مال ولده، والنسائي في البيوع 7/ 240 - 241 باب: الحث على الكسب، والدارمي في البيوع 2/ 247 باب: في الكسب وعمل الرجل، والبيهقي في النفقات 7/ 479 - 480 باب: نفقة الأبوين.
من طريق سفيان- ونسبه عبد الرزاق فقال: الثوري- عن منصور، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/ 41، 201، والنسائي في البيوع 7/ 241 من طريق سفيان- وعند أحمد 6/ 201: ابن عيينة-
وأخرجه أحمد 6/ 220 من طريق إسحاق بن يوسف، عن شريك، كلاهما حدثنا =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 424)

1592 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا تميم بن المنتصر،
حدثنا إسحاق الأزرق، عن شريك، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أطْيَبُ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كسْبِهِ، وَإِن وَلَدَهُ مِنْ كسْبِهِ" (1).--------------------------------------------
=الأعمش، عن إبراهيم، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 7/ 158 برقم (2739)، وأحمد 6/ 162، 173، والترمذي في الأحكام (1358) باب: ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده، وابن ماجه في التجارات (2290) باب: ما للرجل من مال ولده، من طريق الأعمش، عن عمارة بن عمير، به. وانظر "تحفة الأشراف" 12/ 445 - 446 برقم (17992).
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح. وقد روى بعضهم هذا عن عمارة بن عمير، عن أمه، عن عائشة، وأكثرهم قالوا: عن عمته، عن عائشة.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم،
قالوا: إن يد الوالد مبسوطة في مال ولده يأخذ ما شاء.
وقال بعضهم: لا يأخذ من ماله إلا عند الحاجة".
وأخرجه الطيالسي 1/ 260 برقم (1294)، وابن أبي شيبة 7/ 158 برقم (2738)، وأحمد 6/ 202 - 203، وأبو داود (3529)، والبيهقي 7/ 480 من طريق شعبة، عن الحكم، عن عمارة بن عمير، عن أمه، عن عائشة … وانظر الحديث التالي لتمام التخريج.
(1) إسناده حسن، شريك فصلنا القول فيه عند الحديث الآتي برقم (1701)، ومع ذلك فإنه لم ينفرد به كما يتبين من مصادر التخريج، والحديث في الإحسان 6/ 226 برقم (4246).
وأخرجه أحمد 6/ 220 من طريق إسحاق بن إبراهيم الأزرق، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبني شيبة 57/ 17 برقم (2735)، وأحمد 6/ 42، وابن ماجه في التجارات (2137) باب: الحث على المكاسب، والبيهقي 7/ 480 من طريق أبي معاوية- وهو الطريق التالي-،
وأخرجه أحمد 6/ 42، والبغوي في "شرح السنة" 9/ 329 برقم (2398)، والبيهقي 7/ 480 من طريق يعلى بن عبيد، =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 425)

1093 - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا سريج بن يونس، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، فَذَكَرَ نَحْوُه (1).--------------------------------------------
= وأخرجه النسائي 7/ 241 من طريق يوسف بن عيسى قال: أنبأنا الفضل بن موسى، كلاهما حدثنا الأعمش، به. وهذا إسناد صحيح. وانظر الحديث التالي.
وأخرجه الحاكم 2/ 284 - ومن طريقه أخرجه البيهقي 7/ 480 - من طريق … إبراهيم الصائغ، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم: "إن أولادكم هبة الله لكم {يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ} فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم".
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه هكذا، إنما اتفقا على حديث عائشة: أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وولده من كسبه". ووافقه الذهبي. وهذا وهم منهما لأن الشيخين لم يخرجا هذا الحديث. وانظر نصب الراية 3/ 275 - 276.
وقال أبو داود: "حماد بن أبي سعليمان زاد فيه: (إذا احتجتم) وهو منكر".
وقال سفيان بن عبد الملك المروزي: "وهذا وهم من حماد، قال عبد الله- يعني ابن المبارك: سألت أصحاب سفيان عن هذا الحديث فلم يحفظوا".
وقال البيهقي: "وقد روي عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة- رضي الله عنها دون هذه اللفظة، وهو بهذا الإسناد غير محفوظ".
ويشهد له حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد 2/ 179، 204، 214، وعند أبى داود في البيوع (3530) باب: في الرجل يأكل من مال ولده، وعند ابن ماجه في التجارات (2292) باب: ما للرجل من مال ولده، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 158 باب: الوالد هل يملك مال ولده أم لا؟، والبيهقي 7/ 480، وحديث جابر عند ابن ماجه (2291)، والطحاوي 4/ 158 والبيهقي 7/ 481، وقال البوصيري: "إسناده صحيح، ورجاله ثقات، وهو على شرط البخاري".
(1) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 6/ 227 برقم (4247)، ولتمام تخريجه انظر الحديثين السابقين.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 426)

‌‌5 - باب في مال الولد
1094 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم التاجر بمرو (1)، حدثنا حصين ابن المثنى المروزي، حدثنا الفضل بن موسى، عن عبد الله بن كيسان، عن عطاء،
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أنَّ رَجُلاً أتَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يُخَاصِمُ أبَاهُ فِي دَيْنٍ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: "أنْتَ وَمَالُكَ لأبِيكَ" (2).--------------------------------------------
(1) ما وجدت له ترجمة فيما لدي من مراجع.
(2) إسحاق بن إبراهيم التاجر ما وجدت له ترجمة، وحصين بن المثنى المروزي ترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 3/ 197 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقد روى عنه أكثر من واحد، فهو على شرط ابن حبان.
وعبد الله بن كيسان المروزي ترجمه البخاري في الكبير 5/ 178 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً. وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 5/ 143: "سمعت أبي يقول: هو عندي ضعيف الحديث". وقال العقيلي في الضعفاء 2/ 295: "في حديثه وهم كثير". وقال النسائي في "الضعفاء والمتروكين" ص: (62) برقم (329): "عبد الله بن كيسان أبو مجاهد مروزي، ليس بالقوي". وقال ابن عدي في كامله 4/ 1548: "ولعبد الله عن عكرمة، عن ابن عباس أحاديث غير ما أمليت، غير محفوظة. وعن ثابت، عن أَنس، كذلك". وقال الحافظ في تقريبه: "صدوق، يخطىء كثيراً".
ووثقه ابن حبان، وقال الحاكم: "هو من ثقات المراوزة، ممن يجمع حديثه".
والحديث خرجناه في "صحيح ابن حبان" برقم (410) نشر دار الرسالة. وهو أيضاً في الإحسان 6/ 227 برقم (4248). ويشهد له الحديث السابق، وانظر "المقاصد الحسنة": ص: (100 - 102)، وكشف الخفاء 1/ 207 - 209، ونصب الراية 3/ 337 - 339 إذ أجمل القول فيه فقال: "روي من حديث جابر، ومن حديث عائشة، ومن حديث سمرة بن جندب، ومن حديث عمر بن الخطاب، ومن حديث ابن مسعود، ومن حديث ابن عمر". ثم بدأ بالتفصيل فاجاد وأفاد.
وانظر أيضاً "شرح معاني الآثار" 4/ 158 - 160، ومشكل الآثار 2/ 230 - 231، وجامع الأصول 1/ 399

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 427)

‌‌6 - باب ما جاء في التجار
1095 - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا خلف بن هشام البزار، حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم (1)، عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة بن رافع الأنصاري ثم الزرقي، عن أبيه،
عَنْ جَدِّهِ رِفَاعَةَ: أنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْبَقِيعِ، وَالنَّاسُ يَتَبَايَعُونَ، فَنَادَى: "يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ"! فَاسْتَجَابُوا لَهُ، وَرَفَعُوا إِلَيْهِ أبْصارَهُمْ. فقَالَ: "إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّاراً، إِلا مَنِ اتَّقَى اللهَ وَبَرَّ وصدق" (2).--------------------------------------------
(1) في النسختين: "خيثم" وهو تصحيف.
(2) إسناده جيد، إسماعيل بن عبيد- ويقال: عبيد الله- ترجمه البخاري في الكبير 1/ 367 - 368، ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في أالجرح والتعديل 2/ 187، وصحح حديثه الحاكم، والذهبي تبعاً له، غير أنه قال في كاشفه: "مقبول، لم يترك". كلما صحح الترمذي حديثه. ووثقه ابن حبان. والحديث في الإحسان 7/ 205 برقم (4890).
وأخرجه الترمذي في البيوع (1210) باب: ما جاء في التجار وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم إياهم، من طريق أبي سلمة يحيى بن خلف، حدثنا بشر بن المفضل،
وأخرجه ابن ماجه في التجارات (2146) باب: التوقي في التجارة، من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب، حدثنا يحيى بن سليم الطائفي،
وأخرجه الدارمي في البيوع 2/ 247 باب: في التجارة، من طريق أبي نعيم، حدثنا سفيان،
وأخرجه الحاكم 2/ 6 - ومن طريق الحاكم هذه أخرجه البيهقي في البيوع 5/ 266 باب: كراهية اليمين في البيع- من طريق أبي بكر بن إسحاق الفقيه، أنبأنا محمد بن شاذان الجوهري، حدثنا معلَّى بن منصور، حدثنا إسماعيل بن زكريا، جميعهم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، بهذا الإسناد. =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 428)

‌‌7. - باب في الهين اللين
1596 - أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن موسى بن عقبة، عن عبد الله بن عمرو الأودي،
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّمَا يُحَرَّمُ عَلَى النَّارِ كُلَّ هَيِّنٍ، لَيِّنٍ، قَرِيبٍ، سَهْلٍ" (1).--------------------------------------------
= وقال أبو محمد -يعني الدارمي-: "كان أبو نعيم يقول: عبيد الله بن رفاعة، وإنما هو إسماعيل بن عبيد بن رفاعة".
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح، ويقال: إسماعيل بن عبيد الله بن رفاعة أيضاً".
وأخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء" 7/ 114 من طريق … محمد بن المغيرة قال النعمان بن عبد السلام وذكر سفيان الثوري، عن إسماعيل بن عبيد الله بن رفاعة، به …
وقال أبو نعيم: "غريب من حديث الثوري، عن إسماعيل. وجوده أبو نعيم وغيره عن الثوري، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن إسماعيل.
ورواه عن عبد الله بن عثمان بن خثيم: بشر بن المفضل، وإسماعيل بن علية، وداود بن عبد الرحمن العطار، كلهم عن ابن خثيم، عن إسماعيل، بمثله. وهو الصواب". وفي الحلية أكثر من تحريف.
وفي الباب عن عبد الرحمن بن شبل عند أحمد 3/ 428، والحاكم 2/ 6، والبيهقي في البيوع 5/ 266، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وانظر "جامع الأصول" 1/ 431.
(1) إسناده جيد، عبد الله بن عمرو الأودي ما رأيت فيه جرحاً، ووثقه ابن حبان، وحسن الترمذي حديثه. والحديث في صحيح ابن حبان 2/ 188 برقم (469) بتحقيقنا.
وأخرجه أبو يعلى 8/ 467 - 468 برقم (5053) من طريق عبد الله بن عمر بن أبان، =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 429)

1097 - أخبرنا (83/ 1) عمر بن محمد الهمداني بالصغد (1)،
حدثنا عيسى بن حماد، حدثنا الليث، عن هشام … فَذَكَرَ نَحْوَهُ، إِلَاّ أنَّهُ
قَالَ: "ألا أُخْبِرُكمْ بِمَنْ يُحَرَّمُ عَلَى النَّارِ"؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ … فَذَكَرَ نَحْوَهُ (2).

‌‌8 - باب في الحلف في البيع
1098 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا إبراهيم بن حجاج السامي، حدثنا حماد بن سلمة، عن عبيد الله بن عمر (3)، عن سعيد المقبري،--------------------------------------------
= وأخرجه البغوي في "شرح السنة" 13/ 85 برقم (3505) من طريق عثمان بن أبي شيبة، كلاهما حدثنا عبدة بن سليمان، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في الكبير 10/ 285 برقم (10562) من طريق عيسى بن حماد، حدثنا الليث بن سعد، عن هشام بن عروة، به. وهو الإسناد التالي. وقد استوفيت تخريجه في مسند أبي يعلى، فانظره لتمام التخريج. وانظر "جامع الأصول" 11/ 698.
(1) الصغد- بضم الصاد المهملة، والسين لغة فيه، وسكون الغين المعجمة-: اسم للوادي والنهر الذي تشرب منه نواحي وقرى متصلة الأشجار والبساتين من سمرقند إلى قريب من بخارى، فسميت باسم هذا الوادي، وقيل هما صغدان: صغد بخارى، وصغد سمرقند، قال الخرَّميّ يفخر بها وباهلها:
أَبِالصُّغْدِ نَاسٌ أن تُعَيِّرَني جُمْلُ … سفاهاً وَمِن أخْلَاقِ جَارتِنا الْجَهْلُ
هُمُ، فَاعْلَمُوا، أَصْلِي الَّذِي مِنْهُ مَنْبتِيٍ … عَلَى كُلِّ فرْع في التُّراب لَهُ أَصْلٌ
إِذَا أَنْتَ لَمْ تَحْمِ الْقَدِيمَ بحَادِث … مِنَ الْمجْدِ لَمْ يَنْفَعْكَ مَا كاَنَ مِنْ قبْلُ
وانظر "معجم البلدان" 3/ 409 - 410، ومراصد الاطلاع 2/ 842.
(2) إسناده جيد، وهو مكرر سابقه، والحديث في صحيح ابن حبان 2/ 189 برقم (470) بتحقيقنا. ولتمام التخريج انظر سابقه.
(3) في الأصلين: "عمير" وهو تحريف.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 430)

عَنْ أبِي هرَيْرَةَ: أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أرْبَعَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللهُ: الْبَيَّاعُ الْحَلَاّفُ، وَالْفَقِيرُ الْمُخْتَالُ، وَالشَّيْخُ الزَّانِي، وَالإِمَامُ الْجَائِرُ" (1).
1099 - أخبرنا عبد الله بن صالح البخاري (2) ببغداد، حدثنا
يعقوب بن حميد بن كاسب، حدثنا ابن أبي فديك، [عن ربيعة بن
عثمان، عن محمد بن المنكدر] (3)، عن ربيعة بن عبد الله بن الْهُدَيْر،
عَنْ أبِي سَعِيدٍ قَالَ: مَرَّ أعْرَابِيٌّ بِشَاةٍ، فَقُلْتُ: تَبِيعُهَا بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ؟ فَقَالَ: لا واللهِ، ثُمَّ بَاعَهَا .. فَذَكَرْتُ ذلِكَ لِرَسُولِ اللهِ- صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "بَاعَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَاهُ" (4).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، والحديث في الإِحسان 7/ 434 برقم (5532). وأخرجه النسائي في الزكاة 5/ 86 باب: الفقير المختال، من طريق أبي داود سليمان بن سيف الحراني، عن عارم أبي النعمان.
وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" 9/ 358 من طريق … أسد بن موسى، كلاهما حدثنا حماد، بهذا الإسناد. وانظر تحفة الأشراف 9/ 480 برقم (12992).
وأخرجه مسلم في الإيمان (107) باب: بيان غلظ تحريم إسبال الإزار، وأبو يعلى في المسند 11/ 59 برقم (6197) من طريق الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم- قال أبو معاوية: ولا ينظر إليهم- ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر". وهذا لفظ مسلم. وقد استوفيت تخريجه في مسند الموصلي وعلقت عليه.
(2) تقدم عند الحديث (1028).
(3) ما بين حاصرتين ساقط من الأصلين، واستدركناه من الإحسان. وانظر كتب الرجال.
(4) إسناده صحيح، ربيعة بن عثمان فصلنا القول فيه عند الحديث (6251) في مسند أبي يعلى. والحديث في الإحسان 7/ 205برقم (4889). وأورده المنذرى فى "الترغيب والترهيب" 2/ 589 - 590 ونسبه إلى ابن حبان. =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 431)

‌‌9 - باب خيار المتبايعين
1100 - أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان (1)، حدثنا العباس بن الوليد الخلال الدمشقي، حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد، حدثنا أبو مُعَيْد حفص بن غيلان، حدثنا سليمان بن موسى، عن عطاء بن أبي رباح،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ ابْتَاعَ بَيْعاً فَوَجَبَ لَهُ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يُفَارِقْهُ: إِنْ شَاءَ، أخَذَ، وَإِنْ شَاءَ، تَرَكَ، فَإِنْ فَارَقَهُ، فَلا خِيَارَ لَهُ" (2).--------------------------------------------
= كما ذكره صاحب كنز العمال فيه 16/ 707 برقم (46451) وعزاه إلى ابن حبان أيضاً.
(1) تقدم عند الحديث (10)،
(2) إسناده حسن من أجل سليمان بن موسى الأشدق وقد بسطنا القول فيه عند الحديث
(4750) في مسند الموصلي. وهو في الإحسان 7/ 206 - 207 برقم (4894).
وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 14 من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب، حدثنا أحمد بن عيسى اللخمي، حدثنا عمرو بن أبي سلمة، حدثنا أبو مُعَيد حفص بن غيلان، حدثنا سليمان بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر … وعن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، ومن طريق الحاكم هذه أخرجه البيهقي في البيوع 5/ 270 باب: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وانظر فتح الباري 4/ 329 فقد أشار إلى هذه الرواية.
وحديث ابن عمر استوفينا تخريجه في مسند أبي يعلى برقم (5822) وهو في
الصحيحين. وانظر "شرح السنة" 8/ 39 برقم (2047) وما بعده.
وأخرجه الطيالسي 1/ 267 برقم (1343) من طريق سليمان، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع رجلاً، فلما بايعه قال: اختر، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هكذا البيع". وهذا إسناد ضعيف. =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 432)

1101 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا أبو ثور، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن قتادة،
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ: أنْ رَجُلا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُبَايع، وَفِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ، فَأَتَى أهْلُهُ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ احْجُرْ عَلَى فُلَانٍ، فَإنَّهُ يُبَايِعُ وَفِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ. فَدَعَاهُ نَبِيُّ الله صلى الله عليه وسلم فَنَهَاهُ عَنِ الْبَيْعِ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ لا أصْبِرُ عَنِ (1) الْبَيْعِ، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنْ كُنْتَ غير تَارِكٍ لِلْبَيْعِ فَقُلْ: هَا وَهَا (2)، وَلا خِلَابَةَ (3).--------------------------------------------
ومن طريق الطيالسي أخرجه البيهقي 270/ 5.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 155 باب: الخيار في البيع، وقال: "رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح". وانظر "نصب الراية" 4/ 2 - 10، ونيل الأوطار 5/ 289 - 295 ففيهما عدد من الشواهد.
(1) في (س): "على". وصبر عن الشيء: أمسك، وصبرت نفسي عن كذا: حبستها.
والاستعمال السليم هو: "صبرت على ما أكره، وصبرت عمَّا أحب".
(2) في النسختين "هو لا، ولا خلابة". وقال الخطابي في "إصلاح غلط المحدثين" ص (106) نشر دار المأمون للتراث: "والعامة ترويه إلا ها وها مقصورين، ومعنى هاءَ: خُذْ. يقال للرجال: هَاءَ، وللمرأة: هائي. وللاثنين من الرجال والنساء: هَاؤُمَا، وللرجال: هَاؤُمْ، وللنساء: هاؤنَّ. وهذا يستعمل في الأمر ولا يستعمل في النهي، فإذا قلت: هاكِ، قصرت، وإذا حذفت الكاف مددت، فكانت المدة بدلاً من كاف المخاطبة".
وقال ابن الأثير في النهاية 5/ 237 بعد أن نقل عن الخطابي ما سبق: "وغير الخطابي يجيز فيها السكون على حذف العوض، وتتنزل منزلة (هَا) التي للتنبيه، وفيها لغات أخرى".
ولمعرفة هذه اللغات الأخرى انظر لسان العرب 15/ 481 - 483.
(3) إسناده صحيح، عبد الوهاب بن عطاء سمع سعيداً قبل الاختلاط. وأبو ثور هو =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 433)