19 - باب في ثمن الكلب وغيره
1118 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا النضر بن شميل، أنبأنا حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن عطاء بن أبي رباح،
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إنَّ مَهْرَ الْبَغِيِّ، وَثَمَنَ الْكَلْبِ وَالسِّنَّورِ، وَكسْبَ الْحَجَّامِ مِنَ السُّحْتِ" (1).--------------------------------------------
= البيوع (1271) باب: ما جاء في بيع فضل الماء- ومن طريقه أورده ابن الأثير في "أسد الغابة" 1/ 184 - ، والنسائي 7/ 307 من طريق داود بن عبد الرحمن العطار، كلاهما أخبرنا عمرو بن دينار، به.
ورواية أبي داود "نهى عن بيع فضل الماء". وعند الدارمي زيادة أخرى هي: "لا أدري ماءً جارياً أو الماء المستقى".
وقال الترمذي: "حديث إياس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، أنهم كرهوا بيع الماء وهو قول ابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقد رخص بعض أهل العلم في بيع الماء منهم الحسن البصري". وانظر "تحفة الأشراف" 2/ 10 برقم (1747)، وجامع الأصول 1/ 484، ونيل الأوطار 5/ 240 - 242.
وفي الباب عن جابر برقم (1817)، وعن أبي هريرة برقم (6257)، وعن بهيسة، عن أبيها برقم (7177) جميعها في مسند أبي يعلى الموصلي.
(1) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 7/ 217 برقم (4920). وأضرجه البيهقي في البيوع 6/ 6 باب: النهي عن ثمن الكلب، من طريق محمد بن يحيى بن مالك الضبي، حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا مؤمل بن إسماعيل، حدثنا حماد بن سلمة، بهذا إلإسناد.
وقال البيهقي: "فهكذا رواه قيس بن سعد، عن عطاء من هذا الوجه، عنه.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 454)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= ورواية حماد عن قيس، فيها نظر.
ورواه الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح، والمثنى بن الصباح، عن عطاء، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ثلاث كلهن سحت: كسب الحجام، ومهر البغي، وثمن الكلب الله الكلب الضاري والوليد، والمثنى ضعيفان".
نقول: المثنى بن الصباح بينا أنه ضعيف عند الحديث (7099) في مسند أبي يعلى، ولكن الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح ثقة، وقد فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم (201).
وأخرجه الدارقطني 3/ 72 برقم (273) من طريق محمد بن مصعب القرقساني، حدثنا نافع بن عمر، عن الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح، عن عمه عطاء بالإسناد السابق وبالمتن أيضاً، وقال: "الوليد بن عبيد الله ضعيف".
وأخرجه الدارقطني أيضاً 3/ 73 برقم (275) من طريق … محمد بن سلمة، عن المثنى بن الصباح، عن عطاء، به. وقال: المثنى ضعيف.
وقال البيهقي: "والأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناء، وإنما الاستثناء في أحاديث النهي عن الاقتناء، فلعله شبه على من ذكر في حديث النهي عن ثمنه من الرواة الذين هم دون الصحابة والتابعين".
وانظر مسند أبي يعلى 11/ 73 - 74 برقم (6210)، وحديث ابن عباس برقم (2600)، وحديث جابر برقم (1919)، وحديث أبي هريرة برقم (6210) جميعها في المسند المذكور.
ويشهد له حديث رافع بن خديج عند مسلم في المساقاة (1568) باب: تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن، ومهر البغي، والنهي عن بيع السنور، ولفظه "شر الكسب مهر البغي، وثمن الكلب، وكسب الحجام". والرواية الثانية (1568) (41) لفظها: "ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث". وهو عند أبي داود في البيوع (3423) باب: في كسب الحجام، والترمذي في البيوع (1275)، والنسائي في الصيد 7/ 190، وصححه ابن حبان في الإحسان 7/ 300 برقم (5131).
وحديث جابر عند مسلم في المساقاة (1569) ولفظه:" … سألت جابراً عن =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 455)
20 - باب في ثمن الخمر
1119 - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا محمد بن عبد الملك بن
زنجويه، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن قتادة، وثابت، وآخر
معهم،
كُلُّهُمْ عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَما حُرِّمَتِ الْخَمْرُ إِنَي يَوْمَئِذٍ أسْقِي
أحَدَ عَشَوَ رَجُلا.
قَالَ: فَأمَرُونِي فَكَفَاتُهَا، وَكَفَأ الناسُ آنِيَتَهُمْ بِمَا فِيهَا حَتَّى كَادَتِ
السكك تَمْتَنِعُ مِنْ رِيحِهَا،
قَالَ أنَسٌ: وَمَا خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ إلا الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ مَخْلُوطَيْنِ، فَجَاءَ
رَجُل إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ كَانَ عِنْدِي مَالُ يَتِيمٍ فَاشْتَرَيْتُ بِهِ
خَمْراً، أفَتَرَى أنْ أبِيعَهُ فَأرُد عَلَى الْيَتِيمِ مَالَهُ؟ فَقَالَ النَبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "قَاتَلَ
الله الْيَهُودَ، حُرمَتْ عَلَيْهِمُ الشًّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأكَلُوا أثْمَانَهَا (1)، وَلَمْ يَأذَنْ
لِيَ النَبِيًّ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْعِ الْخَمْرِ (2).--------------------------------------------
= ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
وانظر"شرح مسلم للنووي" 4/ 75 - 78. والمجموع للنووي أيضاً 9/ 226 -
230، ونيل الأوطار 5/ 238 - 240.
(1) في (م): "ثمارها". وفي (س): "ثمارها". وانظر مسند الموصلي، لإحسان.
(2) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 7/ 218 - 219 برقم (4924).
وهو في مسند أبي يعلى 6/ 160 برقم (3439) وعندهأ "وأبان" بدل "وآخر
معهم".
والحديث في مصنف عبد الرزاق 9/ 211 - 212 برقم (16970). ولتمام =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 456)
21 - باب في المبيع قبل القبض
1120 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي، عن ابن (1) إسحاق، حدثني أبو الزناد، عن عُبَيْد بن حُنَيْن (2).
عَنِ ابْن عُمَرَ قَالَ: قَدِمَ رَجُل مِنَ الشَّام بِزَيْتٍ، فَسَاوَمْتُهُ فِيمَنْ سَاوَمَهُ مِنَ التّجَّارِ حَتَّى ابْتَعْتُهُ مِنْهُ. فَقَامَ إلَيَّ رَجُل فَأرْبَحَنِي حَتَّى أرْضَانِي. فَأخَذْتُ بِيَدِهِ لأضْرِبَ عَلَيْهَا، فَأخَذَ رَجُل بِذِرَاعِي مِنْ خَلْفِي، فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ فَإِذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَقَالَ: لا تَبِعْهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ، فَإِنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ذلِكَ. فَأمْسَكْتُ يَدِي (3).--------------------------------------------
= تخريجه اتظر الحديث (3042) في مسند أبي يعلى، وهناك استوفينا تخريجه. وانظر الحديث (2891، 3008) في المسند المذكور.
وفي الباب عن جابر برقم (1873، 2259)، وانظر جامع الأصول 1/ 448.
(1) سقطت لفظة "ابن" من النسختين، وانظر مصادر التخريج.
(2) في الأصلين، وفي الإحسان أيضاً "عبد الله بن جبير" وهو خطأ. وانظر مصادر التخريج.
(3) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 7/ 229 برقم (4963). وأخرجه أحمد 5/ 191 من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود في البيوع (3499) باب: في بيع الطعام قبل أن يستوفى، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 38 - 39 باب: ما نهي عن بيعه حتى يقبض، والطبراني- ذكره المزي في، "تهذيب الكمال" 2/ 892 - والحاكم في المستدرك 2/ 40، والبيهقي في البيوع 5/ 314 باب: قبض ما ابتاعه جزافاً بالنقل والتحويل إذا كان مثله ينقل، من طريق أحمد بن خالد الوهبي، حدثنا ابن إسحاق، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، وسكت عنه الذهبي. وهو في "تحفة الأشراف" 3/ 219 برقم (3724). =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 457)
22 - باب كسب الحجام
1121 - أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة، حدثنا يزيدَ بن
موهب، قال: حدثني الليث، عن ابن شهاب، عن ابن مُحَيَّصَةَ (1)،
أنَّ أبَاهُ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فِي خَرَاجِ الْحَجَّامِ (2)، فَأبَى أنْ يَأْذَنَ لَهُ، فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى قَالَ: "أطْعِمْهُ رَقِيقَكَ، وَاعْلِفْهُ نَاضِحَكَ" (3).--------------------------------------------
= وفي الباب عن ابن عمر عند أبي يعلى برقم (5798) وهو في الصحيحين.
وانظر "بداية المجتهد" 2/ 163 - 168، ونيل الأوطار 256/ 5 - 260. وفتح الباري 4/ 349 - 351.
(1) قال الفيروز أبادي في القاموس: "وَحُويَّصَةُ، ومُحَيَّصَةُ ابنا مسعود مشددتي الصاد صحابيان". وهذا سهو إذ لو كان كما ذكر كان حقه أن يذكر في مادة ح ص ص، والله أعلم. وانظر "أسد الغابة" 5/ 119 - 120. والمغني في ضبط أسماء الرجال، ص: (225).
(2) في (س): "الحجاج" وهو تحريف.
(3) إسناده صحيح، ابن محيصة سماه الطحاوي فقال: "حرام" وهو هنا منسوب إلى جده. وقال ابن عبد البر: "ولا خلاف أن الذي روى عنه الزهري هذا الحديث هو حرام بن سعد بن محيصة، والحديث في الإحسان 7/ 300 برقم (5132).
وأخرجه أحمد 5/ 435، وأبو داود في البيوع (3422) باب: في كسب الحجام- ومن طريقه أورده ابن الأثير في "أسد الغابة" 5/ 120 - والترمذي في البيوع (1277) باب: ما جاء في كسب الحجام، والبيهقي في الضحايا 337/ 9 باب: التنزيه عن كسب الحجام، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 132 باب: الجعل على الحجامة، والبغوي في "شرح السنة" 18/ 8 برقم (2034) من طريق مالك، عن الزهري، عن ابن محيّصة- قال الطحاوي: عن حرام بن محيصة- عن أبيه … وقال الترمذي: "حديث محيصة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض وأهل العلم. وقال أحمد: إن سألني حجام نهيته. فأخذ بهذا". وقال الذهلي: "رواه مالك وغيره عن الزهري، عن ابن محيصة، عن أبيه. وقول =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 458)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= من قال: عن حرام، عن أبيه، هو المحفوظ".
وقال الحافظ في "فتح الباري" 4/ 459: "أخرجه مالك، وأحمد، وأصحاب السنن، ورجاله ثقات".
وقال ابن عبد البر: "ورواه ابن وهب، ومطرف، وابن نافع، والقعنبي، والأكثر: عن مالك، عن ابن شهاب، عن ابن محيصة، عن أبيه، وهو مع ذلك مرسل.
وتابعه في قوله: (عن أبيه): يونس، ومعمر، وابن أبي ذئب، وابن عيينة، ولم يتصل عن الزهري الله من رواية محمد بن إسحاق، عنه، عن حرام بن سعد بن محيصة، عن أبيه، عن جده … ".
وأخرجه أحمد 5/ 436، والطحاوي 4/ 131، والبيهقي 9/ 337 من طريق سفيان،
وأخرجه أحمد 5/ 436 من طريق عبد الرزاق، أخبرنا معمر،
وأخرجه أحمد 5/ 436، وابن ماجه في التجارات (2166) باب: كسب الحجام، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 132 من طريق ابن أبي ذئب، وأخرجه الطحاوي 4/ 131 من طريق عبد الله بن صالح الكاتب، حدثني الليث، حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر، جميعهم عن ابن شهاب، عن حرام بن محيصة، عن أبيه … وهذا إسناد صحيح،
وطريق سفيان فيه: "عن حرام بن سعد بن محيصة، أن محيصة سأل … ".
وطريق الليث فيه: "عن حرام بن سعد بن محيصة، عن المحيصة".
وأخرجه أحمد 5/ 436 من طريق يزيد، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن حرام بن ساعدة بن محيصة بن مسعدة، عن أبيه، عن جده …
وهذا إسناد صحيح، سعد بن محيصة قال ابن الأثير في "أسد الغابة" 2/ 370: "وقيل: سعيد، وقيل: ساعدة، له ولأبيه صحبة". وذكره ابن حجر في القسم الأول من حرف السين جزماً بأنه من الصحابة،
وأخرجه مالك في الاستئذان (28) باب: ما جاء في الحجامة وأجرة الحجام، من طريق ابن شهاب، عن ابن محيصة الأنصاري، أخبرني حارثة أنه استأذن على رسول الله …
وقال ابن عبد البر: "كذا رواه يحيى، وابن القاسم، وهو غلط لا إشكال فيه على =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 459)
23 - باب بيع العرايا
1122 - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي عن ابن إسحاق، حدثني محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن عمه واسع بن حبان،
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: سَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم حِينَ أذِنَ لِلْعَرَايَا أنْ يَبِيعُوهَا بِخَرْصِهَا يَقُولُ: "الْوَسْقَ (1) وَالْوَسْقَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ وَاْلأرْبَعَةَ" (2).--------------------------------------------
= أحد من العلماء".
وانظر الحديث (1777، 2057، 2205، 2835) في مسند أبي يعلى، والحديث (322) في معجم شيوخه. وجامع الأصول 10/ 195، وشرح معاني الآثار 4/ 129 - 132، وفتح الباري 4/ 459.
والناضح مفرد نواضح، وهي الإبل التي يستسقى عليها الماء. وسمي ناضحاً لأنه ينضح العطش أي: يبله. ثم استعمل الناضح في كل بعير وإن لم يحمل الماء. انظر المصباح المنير.
وفي اللسان، وتاج العروس: "الناضح، البعير أو الثور أو الحمار الذي يستقى عليه الماء، والأنثى بالهاء: ناضحة".
وقال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 5/ 438: "النون، والضاد، والحاء أصل يدل على شيء يندى وماء يرش، فالنضح. رش الماء … ".
(1) الوسق -بفتح الواو، وسكون السين المهملة، في آخره قاف-: يساوي ستين صاعاً، والصاع يساوي تقريباً اثنين ونصف كيلو غراماً.
(2) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 7/ 235 برقم (4987).
وقد استوفينا تخريجه في مسند أبي يعلى 3/ 317 برقم (1781). ونضيف أن الحاكم أخرجه في مستدركه 1/ 417 شاهداً من طريقين عن سهل بن بكار، حدثنا حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وانظر نيل الأوطار 5/ 309 - 313. =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 460)
24 - باب ما جاء في الرهن
1123 - أخبرنا آدم بن موسى (1) بجوار الري، حدثنا الحسين بن عيسى البِسْطَامِيّ، حدثنا إسحاق بن الطباع (2)، عن ابن عيينة، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب،
عَنْ أبِي هرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يَغْلَقُ (3) الرَّهْنُ، لَهُ غنْمُة وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ " (4).--------------------------------------------
= وفي الباب عن زيد بن ثابت برقم (5416، 5477)، وعن أبي هريرة برقم (6386). كلاهما في مسند الموصلي.
(1) آدم بن موسى ما ظفرت له بترجمة فيما لدي من مصادر.
(2) الطباع: هذا الأسم لمن يعمل السيوف. وانظر الأنساب 8/ 196، واللباب 2/ 272.
(3) في (س): "لا يعلق"، وقال أبو عبيد في "غريب الحديث" 2/ 115: "لا يجوز في كلام العرب أن يقال للرهن إذا ضاع: قد غَلِقَ، إنما يقال: قد غلق، إذا استحقه المرتهن. وكان هذا من فعل أهل الجاهلية فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبطله بقوله: (لا يغلق الرهن) … ".
وقال الأزهري:"يقال: غَلِقَ الباب، وانغلق، واستغلق، إذا عسر فتحه، والغلق في الرهن: ضد الفك، فإذا فك الراهنُ الرهنَ فقد أطلقه من وثائقه عند مرتهنه، وقد أغلقت الرهن فَغَلِقَ، أي: أوجبته فوجب للمرتهن".
وانظر "مقاييس اللغة" 4/ 390 - 391، وشرح السنة للبغوي 8/ 184 - 186، وشرح الموطأ للزرقاني 4/ 392. والمصباح المنير 2/ 540 - 541، والمغرب في ترتيب المعرب 2/ 109 - 110، والجوهر النقي 6/ 41 - 43.
(4) آدم بن موسى ما وجدت له ترجمة، وباقي رجاله ثقات، وهو في الإحسان 7/ 570
برقم (5904).
وأخرجه الدارقطني في البيوع 3/ 32 برقم (126)، والحاكم 2/ 51". والبيهقي في الرهن 6/ 39 باب: الرهن غير مضمون، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" 7/ 315=
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 461)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= من طريق … عبد الله بن عمران العابدي، حدثنا سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وهذا إسناد صحيح، عبد الله بن عمران العابدي- وفي الجرح: المعابدي- وهو تحريف. ترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 5/ 130 وقال: "سئل أبي عنه فقال: صدوق". ووثقه الدارقطني.
والعابدي: هذه النسبة إلى عابد بن عمرو بن مخزوم. وانظر الأنساب 8/ 307 - 309، واللباب 2/ 301،
وقال الدارقطني: "زياد بن سعد من الحفاظ الثقات، وهذا إسناد حسن متصل".
وقال أبو نعيم: "غريب من حديث ابن عيينة، عن زياد، عن الزهري. تفرد به عبد الله العابدي، عن أبيه". كذا قال، وليس في إسناده" عن أبيه بن وعبد الله العابدي من أصحاب ابن عيينة.
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه لخلاف فيه على أصحاب الزهري. وقد تابعه- يعني: تابع زياداً- مالك، وابن أبي ذئب، وسليمان بن أبي داود الحراني، ومحمد بن الوليد الزبيدي، ومعمر بن راشد على هذه الرواية". ثم أورد أحاديث هؤلاء عن الزهري، به. ووافقه الذهبي.
وأخرجه ابن ماجه في الرهون (2441) باب: لا يغلق الرهن، من طريق محمد بن حميد، حدثنا إبراهيم بن المختار، عن إسحاق بن راشد،
وأخرجه الدارقطني 3/ 33 برقم (127)، والحاكم 2/ 51، والبيهقي 6/ 39 من طريق ابن أبى ذئب،
وأخرجه الشافعي في الأم 3/ 167 باب: ضمان الرهن، من طريق الثقة، عن يحيى بن أبي أنيسة،
وأخرجه الدارقطني 3/ 33 برقم (128)، والحاكم 2/ 51، وابن عدي في كامله 1/ 180 من طريق سليمان بن داود الرقي،
وأخرجه الدارقطني 3/ 33 برقم (129)، والحاكم 2/ 51 من طريق محمد بن الوليد الزبيدي،
وأخرجه الدارقطني 3/ 33 برقم (131)، والحاكم 2/ 52 من طريق معمر، =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 462)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" 3/ 303 - 304، و 6/ 165، والحاكم 2/ 51 من طريق مالك بن أَنس، جميعهم عن الزهري، به.
وأخرجه الدارقطني 3/ 33 برقم (133)، وابن حزم في "المحلَّى" 8/ 99، وابن عدي في الكامل 4/ 1546، والحاكم 2/ 51 من طريق ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة …
وقال ابن حزم: "فهذا مسند من أحسن ما روي في هذا الباب". وقد نقل الحافظ ابن حجر في التلخيص 3/ 37 هذا القول بتصرف.
وقال الزيلعي في "نصب الراية" 4/ 320: "وصححه عبد الحق في أحكامه من هذا الطريق.
وقال ابن القطان: وأراه إنما تبع في ذلك أبا عمر بن عبد البر، فإنه صححه".
وأخرجه الدارقطني 3/ 32 برقم (125) من طريق بشر بن يحيى المروزي، حدثنا أبو عصمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة … وقال: "أبو عصمة وبشر ضعيفان، ولا يصلح عن محمد بن عمرو".
وأخرجه مالك في الأقضية (13) باب: ما يجوز من غلق الرهن، من طريق ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم …
ومن طريق مالك أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" 12/ 242، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 100 باب: الرهن يهلك في يد المرتهن، كيف حكمه؟.
وأخرجه الطحاوي 4/ 100 من طريق ابن وهب أنه سمع مالكاً، ويونس، وابن أبي ذئب يحدثون عن الزهري، بالإسناد السابق.
وأخرجه الشافعي في ألام 3/ 167، وعبد الرزاق 8/ 237 - 238 برقم (15034)، والبيهقي 6/ 39 باب: ما جاء في زيادات الرهن، والبغوي في "شرح السنة" 8/ 184 برقم (2132)، والطحاوي 4/ 100 من طريق ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، بالاسناد السابق.
وقال الشافعي: "غنمه سلامته وزيادته وغرمه عطبه ونقصه".
وقال أبو داود في "المراسيل" برقم (164) بتحقيق الدكتور يوسف المرعشلي:
"وعن سعيد بن المسيب قال: قضى رسول الله- صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن، لصاحبه غنمه، وعليه غرمه". =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 463)
1124 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا العباس بن الوليد بن صبح، حدثنا آدم، حدثنا شيبان، عن قتادة،
عَنْ أنَس قَالَ: رَهَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم دِرْعاً لَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ عَلَى طَعَام بِدِينَارٍ، فَمَا وَجَدَ مَا يَفْتَكُّهَا (1) حَتَّى مَاتَ صلى الله عليه وسلم (2).--------------------------------------------
= وأخرجه عبد الرزاق 8/ 237 برقم (15033) من طريق معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يغلق الرهن ممن رهنه".
قلت للزهري: أرأيت قوله: "لا يغلق الرهن" أهو الرجل يقول: إن لم آتك بمالك، فهذا الرهن لك؟. قال: نعم.
قال معمر: ثم بلغني عنه أنه قال: إن هلك لم يذهب حق هذا، إنما هلك من رب الرهن، له غنمه، وعليه غرمه). وهذا في "المراسيل" برقم (163) أيضاً.
وقال الحافظ في التلخيص 3/ 36: "وصحح أبو داود، والبزار، والدارقطني، وابن القطان ارساله".
وقال الزيلعي في "نصب الراية" 4/ 320 - 321: "وقد روي هذا الحديث متصلاً أيضاً من طرق أخرى عديدة، وذكرها الدارقطني، وأجود طرقه المتصلة ما ذكرناه.
قال صاحب (التنقيح): وقد صحح اتصال هذا الحديث: الدارقطني، وابن عبد البر، وعبد الحق … ".
وانظر "نصب الراية" 4/ 319 - 321، وتلخيص الحبير 3/ 36 - 37،
والمجموع 13/ 229، وجامع الأصول 4/ 536، ونيل الأوطار 5/ 354 - 355.
(1) في (س): "يفكها". وافْتَكَّ، وَفَكَّ بمعنى.
(2) إسناده صحيح، وآدم هو ابن أبي اياس، وشيبان هو ابن عبد الرحمن النحوي. والحديث في الإحسان 7/ 571 برقم (5907).
وقد استوفينا تخريجه في مسند أبي يعلى 5/ 394 برقم (3061)، وانظر أيضاً (4008، 4015) فيه لتمام التخريج،
ولفظه عند البخاري في البيوع (2069) باب: شراء النبي صلى الله عليه وسلم-بالنسيئة: "ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعاً له بالمدينة عند يهودي، وأخذ منه شعيراً لأهله". وانظر "جامع الأصول" 4/ 689. ونيل الأوطار 5/ 351 - 353.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 464)
موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد (نور الدين الهيثمي)القسم: كتب السنة
الكتاب: موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان
المؤلف: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي (ت 807 هـ)
المحقق: حسين سليم أسد الدّاراني [ت 1443 هـ]- عبده علي الكوشك [ت 1436 هـ]
الناشر: دار الثقافة العربية، دمشق
الطبعة: الأولى، (1411 - 1412 هـ) = (1990 - 1992 م)
عدد الأجزاء:9 (الأخير فهارس)
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 27 ذو القعدة 1434
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 1392)
موارد الظمآن
إلى زوائد ابن حبان
للحافظ نور الدين على بن أبى بكر الهيثمى
735 - 807هـ
الجزء الرابع
حققه وخرج نصوصه
حسين سليم أسد الدّارانى
عبده على الكوشك
دار الثقافة العربية
دمشق- ص. ب: 4971 - بيروت- ص. ب: 6433/ 113
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1)
جميع الحقوق محفوظة
الطبعة الأولى
1412هـ -1991م
دار الثقافة العربية
دمشق- ص. ب:4971 - بيروت- ص. ب: 6433/ 113
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 2)
موارد الظمآن
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 3)
25 - باب الخراج بالضمان
1125 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، حدثنا إسحاق، أنبأنا جعفر بن عون، حدثنا ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف، قال: كان بيني وبين شركاء لي عَبْدٌ، فَاقْتَوينَاهُ بَيْنَنَا (1)، وَكَانَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ غَائِباً، فَقَدِمَ وَأبَى أن يُجِيزَهُ، فَخَاصَمْنَاهُ إِلَى هِشَامٍ فَقَضَى بالْغُلام وَالْخَرَاجِ، وَكَانَ الْخَرَاجُ بَلَغَ ألْفاً، فَأتَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَأخْبَرْتُهُ فَقَالَ: أخْبَرَتْنِي عَائشَةُ أنَّ رَسَولُ الله صلى الله عليه وسلم قَضَى أنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ. فَأتَيْتُ، هِشَاماً فَأخْبَرْتُهُ، فَرَدَّهُ وَلَمْ يَرُدّ الْخَرَاجَ (2).--------------------------------------------
(1) في الأصلين، وفي الإحسان أيضاً "احتويناه بيتاً" وهذا تحريف. واقتوى الشركاء المتاع بينهم: تزايدوا حتى بلغ غاية ثمنه، فأخذه بعضهم.
وقال ابن الأثير في النهاية 4/ 128: "التقاوي بين الشركاء: أن يشتروا سلعة رخيصة ثم يتزايدوا بينهم حتى يبلغوا غاية ثمنها … واقتويت منه الغلام الذي كان بيننا، أي: اشتريت حصته".
(2) إسناده حسن، وقد فصلنا القول فيه في مسند أبي يعلى 8/ 30 برقم (4537)، وهناك أيضاً استوفينا تخريجه. وهو في الإحسان 7/ 211 برقم (4907)، وعنده "فقضى برد الغلام والخراج". وقد تحرفت فيه "يجيزه" إلى "يخيره".
وقال الترمذي: "وتفسير (الخراج بالضمان): هو الرجل يشتري العبد فيستغله، ثم يَجدُ بِهِ عيباً فيرده على البائع، فالغلة للمشتري، لأن العبد لو هلك، هلك من مال المشتَري، ونحو هذا من المسائل، يكون فيه الخراج بالضمان".
وقال الخطابي في "معالم السنن" 3/ 147 - 149: "معنى الخراج: الدخل والمنفعة، ومن هذا قوله تعالى: {أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ} … ومعنى قوله: الخراج بالضمان: المبيع إذا كان مما له دخل وغلة، فإن مالك الرقبة الذي هو ضامن الأصل يملك الخراج بضمان الأصل … والحديث إنما جاء في البيع، وهو =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 5)
1126 - أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا مسلم بن خالد الزنجي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ" (1).
26 - باب فيمن باع عبداً أو نخلاً
1127 - أخبرنا محمد بن المعافى (2) العابد بصيداء، حدثنا محمود بن خالد الدمشقي، حدثنا الوليد بِن مسلم، حدثنا أبو مُعَيْد حفِصِ بن غيلان الهمداني، عن سليمان بن موسى، عن نافع، عَنِ ابْنِ عمر.--------------------------------------------
= عقد يكون بين المتعاقدين بالتراضي، وليس الغصب بعقد عن تراض من المتعاقدين، وإنما هو عدوان، وأصله وفروعه سواء في وجوب الرد، ولفظ الحديث مبهم، لأن قوله: (الخراج بالضمان) يحتمل أن يكون المعنى: أن ضمان الخراج بضمان الأصل، واقتضاء العموم من اللفظ المبهم ليس بالبين الجواز، والحديث في نفسه ليس بالقوي، إلا أن أكثر العلماء قد استعملوه في البيوع، فالأحوط أن يتوقف عنه فيما سواه". وانظر الحديث التالي.
(1) إسناده حسن، وهو في الله حسان 7/ 211 برقم (4906) وقد تحرفت فيه "الزنجي"
إلى "الزيجي".
وأخرجه أبو يعلى في المسند 8/ 82 - 83 برقم (4614) من طريق أحمد بن حاتم، حدثنا مسلم بن خالد الزنجي، بهذا الإسناد. ولتمام التخريج انظر الحديث السابق، ومسند الموصلي 8/ 30 برقم (4537).
(2) تقدم عند الحديث (416).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 6)
وَعَنْ عَطَاء عَنْ جَابِرٍ أنَ رسول الله- صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنِ ابْتَاعَ عَبْداً وَلَه مالٌ، فَلَهُ مَالُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ (1)، إلا أنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ. وَمَنْ (2) أبَّرَ نَخْلاً فَبَاعَهُ بَعْدَ تَأْبِيرِهِ، فَلَهُ ثَمَرَتُهُ إلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ" (3). قُلْتُ: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي الصّحِيحِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ دَيْنِ الْعَبْدِ (4).
27 - باب فيمن يبيع بنقد ويأخذ غيره
1128 - أخبرنا أبو خليفة، حدثنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير،--------------------------------------------
(1) في (م): "ديته" وهو تصحيف.
(2) من هنا إلى نهاية الحديث ساقط من (م). ولكنه استدرك على هامشها، ولم يظهر بكامله في المصورة.
(3) إسناده حسن من أجل سليمان بن موسى، وقد فصلنا القول فيه عند الحديث (4750) في مسند الموصلي. والحديث في الإحسان 7/ 209 برقم (4903). وأخرجه أحمد، وابنه عبد إلا في زوائده على المسند 3/ 309 - 310 من طريق الحكم بن موسى، حدثنا يحيى بن حمزة، عن أبي وهب، عن سليمان بن موسى، بهذا الإسناد، ونسب عطاء فقال: "عطاء بن أبي رباح". ورواية عبد الله، عن أبيه، وجادة.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 106 - 107 باب: فيمن باع عبداً وله مال، أو نخلاً مؤبرة، وقال: "قلت: في الصحيح حديث ابن عمر باختصار- رواه أحمد، وفيه سليمان بن موسى الدمشقي، وهو ثقة وفيه كلام".
وأخرج أبو يعلى حديث جابر في المسند 3/ 107 برقم (2139) وهناك استوفينا تخريجه. وانظر التعليق التالي.
(4) ما أشار إليه الهيثمي أخرجناه في مسند الموصلي 9/ 307 - 308 برقم (5427). وانظر جامع الأصول 1/ 601. وهو في مصنف عبد الرزاق 8/ 135 برقم (14620).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 7)
عَنِ ابْنِ عُمَرَ (85/ 1) قَالَ: كنْتُ أبِيعُ اْلإِبِلَ بِالْبَقِيعِ (1)، فَأبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الذَّنَانِيرَ. فَأتَيْت النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ- فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أبِيعُ الإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأبِيعُ بالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "لا بَأْسَ إِذَا أخَذْتَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا وَافْتَرَقْتُمَا وَلَيْسَ بَيْنَكُمَا شَيْءٌ" (2).--------------------------------------------
(1) وهكذا جاء في السنن "بقيع" بالباء. وقال القاضي عياض في "مشارق الأنوار" 1/ 115: "فاختلف الرواة وأهل المعرفة في ضبطه: فوقع عند أكثر رواة البخاري بالنون، وكذا قيده النسفي، وأبو ذر، والقابسي، وسمعناه في مسلم من أبي بحر بالباء، وكذا روي عن ابن ماهان. وسمعناه من القاضي الشهيد وغيره بالنون، وبالنون ذكره الهروي، والخطابي، وغير واحد.
قال الخطابِي: وقد صحفه أصحاب الحديث فيروونه بالباء، وإنما الذي بالباء بقيع المدينة موضع قبورها، وأما أبو عُبَيْد البكري فقال: إنما هو بالباء مثل بقيع الغرقد. قال: ومتى ذكر البقيع دون إضافة، فهو هذا.
ووقع في كتاب الأصيلي في موضع بالنون والفاء، وهو تصحيف قبيح، والأشهر في هذا النون والقاف". نقول: وقد روي عن البكري أنه قال: "من أسماء البقيع أنه نقيع بالنون".
وانظر "معجم البلدان" 1/ 473 - 474، و 5/ 301 - 352، ومراصد الاطلاع 3/ 1378، ومعجم ما استعجم 1/ 265 - 266 و 4/ 1323.
(2) إسناده حسن من أجل سماك، وهو في الإِحسان 7/ 258 برقم (4899)، وقد استوفيت تخريجه في مسند أبي يعلى 10/ 24 برقم (5655). وانظر "جامع الأصول" 1/ 562، وتلخيص الحبير 3/ 26 - 27، ونيل الأوطار للشوكاني 5/ 300 - 303.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 8)
28 - باب أجرة الراقي وغيره
1129 - أخبرنا الفضل بن الحباب، حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن زكريا، عن عامر، عن خارجة بن الصلت التميمي،
عَنْ عِلَاقَةَ بْنِ صُحَارِ السَّلِيطِيّ (1) التَّمِيمِيّ أنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، [فَأسْلَمَ]، ثُمَّ أقْبَلَ راجعَاً مِنْ عِنْدِهِ، فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ عِنْدَهُمْ رَجُلٌ مُوثَقٌ بِالْحَدِيدِ فَقَالَ أَهْلُهُ: إِنَّهُ قَدْ حُدِّثْنَا أَنَّ مَلِكَكُمْ هذَا قَدْ جَاءَ بِخَيْرٍ، فَهَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ تَرْقِيهِ؟. فَرَقَيْتُهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرأَ، فَأعْطَوْني مِئَةَ شَاةٍ، فَأتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "خُذْهَا، فَلَعَمْرِي لَمَنْ أكَلَ بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ، فَقَدْ أكلْتَهُ بِرُقْيَةِ حَقٍّ" (2).--------------------------------------------
(1) السليطي -بفتح السين المهملة، وكسر اللام، وبعدها مثناة من تحت، في آخرها طاء مهملة-: هذه النسبة إلى سليط، وهو اسم لجد المنتسب إليه … وانظر الأنساب 7/ 119 - 120، واللباب 2/ 132.
(2) إسناده جيد، خارجة بن الصلت ترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح التعديل" 3/ 374 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، ووثقه ابن حبان، وقال الذهبي في كاشفه: "محله الصدق". وقال ابن أبي خيثمة: "إذا روى الشعبي عن رجل وسماه فهو ثقة يحتج بحديثه". وعامر هو الشعبي.
وعلاقة بن صحار اختلف في اسمه، فسماه ابن الأثير في "أسد الغابة" 4/ 77: "العلاء، وقيل: علاقة بن صحار السليطي من بني سليط- واسمه كعب بن الحارث بن يربوع التميمي السليطي، وهو عم خارجة بن الصلت". وانظر الإِصابة 7/ 41.
والحديث في الإِحسان 7/ 636 - 637 برقم (6078).
وأخرجه أبو داود في الطب (3896) باب: كيف الرقى؟ من طريق مسدد، بهذا الإسناد. وما بين حاصرتين زيادة منه.
وأخرجه أحمد 5/ 210 - 211 من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 9)