Arabic source text

📘 মাওয়ারিদুজ জামআন ইলা জাওয়াইদি ইবনি হিব্বান - ত হুসাইন আসাদ (নূরুদ্দীন আল-হাইতামী - মৃত্যু 807 হিজরী)

📘 موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد (نور الدين الهيثمي - ت 807 هـ)

📘 মাওয়ারিদুজ জামআন ইলা জাওয়াইদি ইবনি হিব্বান - ত হুসাইন আসাদ (নূরুদ্দীন আল-হাইতামী - মৃত্যু 807 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
عَنْ مَيْمُونَةَ أنَّهَا كَانَتْ تَدَّانُ (1)، فَقَالَ لَهَا أهْلُهَا فِي ذلِكَ، وَوَجَدُوا عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: لا أَتْرُكُ الدَّيْنَ وَقَدْ دسَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَا مِنْ أحَدٍ يَدَّانُ دَيْناً يَعْلَمُ اللهُ- أنَّهُ يُرِيدُ قَضَاءَهُ، إِلأ أدَّاهُ اللهُ عَنْهُ فِي الدنيا" (2)

‌‌41 - باب ما جاء في الدين
1158 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ: أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "نَفْس الْمُؤْمنِ مُعَلقَةٌ مَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْن" (3).--------------------------------------------
(1) يقال: دَانَ، واستدان، واذانَ- مشددة الدال المهملة وزان افتعل- إذا أخذ الدين
واقترض، فإذا أعطى الدين قيل: أدَانَ.
(2) إسناده جيد، منصور هو ابن المعتمر، وجرير هو ابن عبد الحميد، والحديث في الإحسان 7/ 249 برقم (5019). وهو في مسند الموصلي 12/ 515 برقم (7083) وهناك استوفينا تخريجه.
(3) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 5/ 26 برقم (3050).
وأخرجه أبو يعلى في المسند 10/ 304 برقم (5898) من طريق منصور، حدثنا مسلم بن خالد، عن صالح بن كيسان، عن سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، بهذا الإسناد. وهناك استوفيت تخريجه.
ونضيف هنا: أخرجه الترمذي- (1079)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء 9/ 14 - 15، والبيهقي في التفليس 6/ 49 باب: حلول الدين على الميت، وفي التفليس 6/ 76 باب: الضمان عن الميت، وفي إثبات عذاب القبر برقم (155)، والبغوي في "شرح السنة" 8/ 202برقم (2147)، من طريق سعد بن إبراهيم، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبي سلمة، به.
وأخرجه البيهقي 6/ 76، وفي عذاب القبر برقم (151)، من طريق سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة؟ بالإسناد السابق.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 50)

1159 - أخبرنا جعفر بن أحمد بن سنان القطان (1)، حدثنا أبي حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا محمد بن عمرو، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري (2)، عن عبد الله بن أبي قتادة،
عَنْ أبِيهِ قَالَ: أُتِي النَّبِيُّ- صلى الله عليه وسلم بِجِنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَقَالَ: "أعَلَيْهِ دَيْنٌ"؟ قَالُوا: نَعَمْ، دِينَارَين (3)، قَالَ: "تَرَكَ لَهُمَا وَفَاءً؟ ". قالُوا: لا، قَالَ: "صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ". قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: هُمَا إِليَّ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فصلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (4).--------------------------------------------
(1) تقدم التعريف به عند الحديث (62).
(2) في (س): "المصري" وهو تحريف.
(3) هكذا جاءت في الأصلين، وفي الإحسان، منصوبة على تقدير فعل "ترك " مثلاً. وهذا
هو الوجه لو كان السؤال: هل ترك ديناً؟ أما وقد جاء السؤال بصيغة: أعليه دين؟ فإن
جوابه نعم، عليه ديناران،- والرفع هو الوجه كما جاء في رواية أحمد 5/ 297 والله.
أعلم. وانظر الحديث الآتي برقم (1162).
(4) إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو، والحديث في الإحسان 5/ 25 برقم (3047).
وأخرجه أحمد 5/ 297 من طريق يزيد بن هارون بن، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 5/ 301 - 302، 302، والترمذي في الجنائز (1069) باب: ما جاء في الصلاة على المديون، والنسائي في الجنائز 4/ 65 باب: الصلاة على من عليه دين، وابن ماجه في الصدقات (2407) باب: الكفالة، والدارمي في البيوع 2/ 263 باب: في الصلاة على من مات وعليه دين، من طريق شعبة: سمعت عثمان بن عبد الله بن موهب" عن عبد الله بن أبي قتادة، به. وهذا إسناد صحيح.
وستأتي هذه الطريق برقم (1161).
وأخرجه النسائي في البيوع 7/ 317 - 318 باب: الكفاله بالدين، من طريق محمد بن عبد الأعلى، حدثنا خالد، حدثنا سعيد، عن عثمان، بالإسناد السابق.
وهو في "تحفة الأشراف" 9/ 250 برقم (12103). =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 51)

1160 - أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا أبو سلمة، عن أبي قتادة بن ربعي … فَذَكَرَ نَحْوَهُ (1).
1161 - أخبرنا الفضل بن الحباب، حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، عن عثمان بن عبد الله بن موهب، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه … فَذَكَرَ نَحْوُه (2).
1162 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، حدثني إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة،
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لا يُصَلِّي عَلَى أحَدٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَأُتِي بمَيِّتٍ فَقَالَ: "أعَلَيْهِ دَيْنٌ؟ ". قَالُوا: نَعَمْ دِينَارَانِ (3)، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "صلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ". فَقَالَ أبو قَتَادَةَ: هُمَا--------------------------------------------
= وقال الترمذي: "حديث أبي قتادة، حديث حسن صحيح".
وأخرجه عبد الرزاق 8/ 290 برقم (15258) من طريق عبد الله بن عمر، حدثنا أبو النضر، عن ابن أبي قتادة، عن أبيه …
وفي الباب عن أَنس عند أبي يعلى 6/ 193 برقم (3477)، وهناك ذكرنا حديث سلمة بن الأكوع شاهداً له وعلقنا عليه. وانظر أيضاً جامع الأصول 4/ 465، والحديث الآتي برقم (1162).
(1) إسناده حسن، وهو في الإحسان 5/ 25 - 26 برقم (3048). وانظر سابقه، ولاحقه.
(2) "إسناده صحيح، وهو في الإحسان 5/ 26 برقم (3049). وانظر الحديثين السابقين.
(3) في الأصلين "دينارين"، والتصويب من الإحسان، وانظر التعليق السابق برقم (3)، على الصفحة السابقة، و"جامع الأصول" 4/ 466.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 52)

عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللهِ. فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَى رَسُولهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أنَا أوْلَى بِكُل
مُؤمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْناً فَعَليَّ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ" (1).

‌‌42 - باب حسن المطالبة
1163 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا إبراهيم بن يعقوب، حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن نافع،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ: (87/ 2) أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ طَلَبَ حَقاً، فَلْيَطْلُبْهُ فِي عَفَافٍ وَافٍ أوْ غَيْرِ وَافٍ" (2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 5/ 27 برقم (3053).
وهو عند عبد الرزاق 8/ 289 - 290 برقم (15257).
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 3/ 296.
وأخرجه أبو داود في البيوع (3343) باب: في التشديد في الدين، من طريق محمد بن المتوكل العسقلاني.
وأخرجه النسائي في الجنائز 4/ 65 باب: الصلاة على من عليه دين، من طريق نوح بن حبيب القومسي. كلاهما حدثنا عبد الرزاق، بهذا الإسناد.
والجزء الأخير من الحديث أخرجه مسلم في الجمعة (867) باب: تخفيف الصلاة والخطبة، وقد استوفيت تخريجه في مسند أبي يعلى 4/ 85 برقم (2111).
وانظر الحديث السابق برقم (1159)، وحديث أَنس برقم (4343)، وحديث أبي هريرة برقم (5948، 6312) كلاهما في مسند أبي يعلى أيضاً. وانظر "جامع الأ صول" 4/ 465 - 466.
(2) إسناده قوي، يحيى بن أيوب هو الغافقي أبو العباص المصري. وابن أبي مريم هو. سعيد بن الحكم. والحديث في الإحسان 7/ 268 برقم (5057).
وأخرجه ابن ماجه في الصدقات (2421) باب: حسن المطالبة وأخذ الحق في =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 53)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
عفاف، من طريق محمد بن خلفما العسقلاني، ومحمد بن يحيى.
= وأخرجه الحاكم 2/ 32 من طريق أحمد بن سليمان الفقيه ببغداد، حدثنا محمد بن إسماعيل- السلمي.
وأخرجه البيهقي في البيوع 5/ 358 باب: السهولة والسماحة في الشراء والبيع، من طريق محمد بن إسماعيل السلمي، جميعهم حدثنا سعيد بن أبي مريم، بهذا الإسناد.
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي،
نقول: بل هو على شرط مسلم لأن محمد بن إسماعيل السلمي ليس من رجال البخاري، والله أعلم.
وعنون البخاري حديث جابر في البيوع (2076) بقوله: "باب: السهولة والسماحة- فى الشراء والبيع، ومن طلب حقاً فليطلبه في عفاف".
وقال الحافظ في الفتح 4/ 307: "أشار بهذا القدر إلى ما أخرجه الترمذي، وابن ماجه، وابن حبان من حديث نافع، عن ابن عمر وعائشة مرفوعاً … ". وذكر هذا الحديث.
وذكره المنذري في "الترغيب والترهيب" 2/ 565 - 566 وقال:" رواه الترمذي، وابن ماجه، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري". وما وجدناه عند الترمذي، والله أعلم.
ونسبه المزي في "تحفة الأشراف" 6/ 120 برقم (7794)، و 12/ 331 برقم (17673) إلى ابن ماجه.
ونسبه صاحب الكنز 6/ 188 برقم (15288) إلى النسائي، وابن ماجه، وابن حبان، والحاكم، وما وجدناه عند النسائي، والله أعلم.
ويشهد له حديث أبي هريرة عند ابن ماجه في الصدقات (2422)، والحاكم 2/ 32 - 33، وقال البوصيري: "هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات على شرط مسلم، ورواه ابن حبان في صحيحه".
وانظر أيضاً حديث أبي هريرة برقم (6238) في مسند ألموصلي 11/ 112 مع التعليق عليه.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 54)

‌‌43 - باب في المطل
1164 - حدثنا عبد الله بن محمد الأزدي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا وكيع، أنبأنا وَبْرُ (1) بن أبي دُلَيْلَةَ الطَّائفي، حدثنا محمد بن ميمون بن مُسَيْكَةَ- وأثنى عليه خيراً-، عن عمرو بن الشريد، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "ليُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ" (2).--------------------------------------------
(1) في "تهذيب التهذيب"، والكاشف- ولكنه صوب في هامشه- جاء (وبرة) وهو خطأ.
(2) إسناده جيد، محمد بن عبد الله بن ميمون بن مسيكة ترجمه البخاري في الكبير 1/ 129 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 7/ 304، وصحح الحاكم، والذهبي حديثه، ووثقه الحافظ ابن حبان، وحسن الحافظ ابن حجر في الفتح 5/ 62 إسناده.
والحديث في الإحسان 7/ 273 برقم (5066).
وأخرجه النسائي في البيوع 7/ 316 - 317، والحافظ دعلج بن أحمد في "المنتقى من مسند المقلين" برقم (14) من طريق إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 7/ 79 باب: في مطل الغني ودفعه، وأحمد 4/ 222، 388 من طريق وكيع، به.
ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن ماجه في الصدقات (2427) باب: الحبس في الدين والملازمة.
وأخرجه ابن ماجه (2427) من طريق علي بن محمد، حدثنا وكيع، به. وفيه: "قال وكيع: عرضه: شكايته، وعقوبته: حبسه".
وأخرجه أحمد 4/ 389، والبخاري في التاريخ 4/ 259، والطحاوي في "مشكل الأثار" 1/ 413، والحاكم 4/ 102، والبيهقي في التفليس 6/ 51 باب: حبس من عليه دين إذا لم يظهر ماله، والحافظ دعلج في "المنتقى من مسند المقلين "برقم (12)، والطبراني في الكبير 7/ 318 برقم (7249) من طريق أبي عاصم الضحاك ابن مخلد. =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 55)

‌‌44 - باب فيمن أفلس ومتاع البائع عنده
1165 - أخبرنا عمران بن موسى السَّخْتِيَانِيّ، حدثنا سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن محمد بن أعين، حدثنا فليح بن سليمان، عن نافع،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ- صلى الله عليه وسلم:" إِذَا عُدِمَ الرَجُلُ فَوَجَدَ الْبَائِعُ مَتَاعَهُ بعَيْنِهِ، فَهُوَ أحَق بِهِ" (1).--------------------------------------------
= وأخرجه أبو داود في الأقضية (3628) باب: الحبس في الدين وغيره، والنسائي 7/ 316، والبخاري في التاريخ 4/ 259، والبيهقي 6/ 51، والحافظ دعلج برقم (13) من طريق علي بن المبارك،
وأخرجه الطبراني في الكبير 7/ 318 برقم (7250) من طريق سفيان، جميعهم عن وبر بن أبي دليلة، به. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" 1/ 413 - 414 من طريق أبي عاصم، عن وبر بن أبي دليلة، حدثنا ميمون بن سياه، حدثني عمرو بن الشريد، به. وهذا إسناد جيد إن كان ميمون بن سياه سمعه من عمرو بن الشريد.
وأخرجه البيهقي 6/ 51 من طريق سفيان، عن وبر بن أبي دليلة، عن فلان بن فلان، عن عمرو بن الشريد، به. وهذا إسناد فيه جهالة.
وعلقه البخاري في الاستقراض، باب: لصاحب الحق مقال، بقوله: "ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: لَيُّ الواجد يحل عقوبته وعرضه".
وقال الحافظ في الفتح 5/ 62: "والحديث المذكور وصله أحمد، وإسحاق في مسنديهما، وأبو داود، والنسائي من حديث عمرو بن الشريد بن أوس الثقفي، عن أبيه، بلفظه، وإسناده حسن. وذكر الطبراني أنه لا يروى بغير هذا الإسناد". وانظر حديث أبي هريرة برقم (6283) في مسند الموصلي. وجامع الأصول 4/ 455.
والواجد: القادر، المليء، والليّ: المطل. وقوله: "يحل عرضه" أي: يُجَوِّز لصاحب الدين أن يعيبه ويصفه بسوء القضاء. والمراد بالعرض: نفس الإنسان. وعقوبته: حبسه كما تقدم من قول وكيع.
(1) إسناده حسن من أجل فليح بن سليمان، وقد بسطنا القول فيه عند الحديث (6155) =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 56)

‌‌45 - باب ما جاء في الغصب
1166 - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا أبو عامر الْعَقَدِيِّ، حدثنا سليمان بن بلال، عن سهيل بن أبي صالح، عن عبد الرحمن بن سعيد (1)،
عَنْ أبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيّ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا يَحِل لِمُسْلِمٍ--------------------------------------------
= في مسند الموصلي.
والحديث في الإحسان 7/ 248 برقم (5017).
وأخرجه البزار 100/ 2 - 101 برقم (1301) من طريق سلمة بن شبيب، بهذا الاسناد.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 144 باب: فيمن وجد متاعه عند مفلس،
وقال: "رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح". وانظر "نيل الأوطار" 5/ 363 - 366. وفي الباب عن أبي هريرة برقم (6470) في مسند أبي يعلى الموصلي.
(1) كذا جاءت في الأصلين، وفي الإِحسان أيضاً، وقال البخاري في الكبير 5/ 288: "وروى سليمان بن بلال، عن سهيل بن أبي صالح، عن عبد الرحمن بن سعد، عن أبي حميد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال: ابن سعيد".
وقال البيهقي في السنن الكبرى 6/ 100: "ورواه أبو بكر بن أبي أويس فقال: عبد الرحمن بن سعيد".
وقال البخاري في الكبير 5/ 288: "عبد الرحمن بن سعد بن مالك بن سنان، هو ابن أبي سعيد المديني الأنصاري، ويقال: كنيته أبو حفص. سمع أباه، وسمع عمارة بن جارية، عن عمرو بن يثربي، قاله العبدي، عن عبد الملك بن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرىء من مال أخيه الله ما طابت نفسه".
وقال البيهقي 6/ 100:" ورواه عبد الملك بن الحسن، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن عمارة بن حارثة الضمري، عن عمرو بن يثربي … " باللفظ الذي مضى.
نقول: لقد سماه البزار فقال: "عبد الرحمن بن سعد". ونص البيهقي على ذلك فقال: "عبد الرحمن هو ابن سعد بن مالك". وقال الهيثمي بعد أن نسبه إلى أحمد، وإلى البزار: "ورجاله رجال الصحيح"، لهذا كله فإننا نرجح أن هذا هو الصواب، والأول إما تصحيف وإما تحريف، وما ذهب إليه الشيخ ناصر في الإرواء 5/ 280 =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 57)

أنْ يَأْخُذَ عَصَا أخِيهِ بِغَيْرِ طِيب نَفْسٍ مِنْهُ". قَالَ ذلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ الله مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ (1).--------------------------------------------
= برقم (1459) ليس بشيء، والله تعالى أعلم.
(1) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 7/ 587 برقم (5946).
وأخرجه البزار 2/ 134 برقم (1373) من طريق محمد بن المثنى،
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 241 باب: الرجل يمر بالحائط، أله أن يأكل أم لا؟، وفي "مشكل الآثار" 4/ 41 - 42 من طريق إبراهيم بن مرزوق، كلاهما حدثنا أبو عامر العقدي، به.
وعند البزار: "عبد الرحمن بن سعد". وعند الطحاوي: "عبد الرحمن بن سعيد". وقال البزار: "لا نعلمه عن أبي حميد الله بهذا الطريق، وإسناده حسن، وقد روي من وجوه عن غيره من الصحابة".
وأخرجه أحمد 5/ 425 من طريق أبي سعيد مولى فى هاشم، وعبيد بن أبي قرة، وأخرجه البيهقي في الغصب 6/ 100 باب: من غصب لوحاً فأدخله في سفينة، أو بنى عليه جداراً، من طريق عبد الله بن وهب، جميعهم حدثنا سليمان بن بلال، به.
وعند أحمد "عبد الرحمن بن سعيد"، وعند البيهقي: "عبد الرحمن بن سعد".
وقد تحرف "سهيل" فى رواية أحمد- طريق أبي قرة- إلى "سهل".
وقال البيهقي:" عبد الرحمن هو ابن سعد بن مالك، وسعد بن مالك هو أبو سعيد الخدري".
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 171 باب: الغصب وحرمة مال المسلم، وقال:" رواه أحمد، والبزار، ورجال الجميع رجال الصحيح".
وفي الباب عن عم أبي حرة الرقاشي عند أبي يعلى برقم (1570)، وعن عمرو بن يثربي، عند أحمد 3/ 422، و 5/ 113، والبخاري في التاريخ، والبيهقي- كما تقدم في التعليق السابق-، والدارقطني 3/ 25 - 26 برقم (89) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 241، وفي "مشكل الآثار" 4/ 42، من طريق عبد الملك بن الحسن، حدثنا عبد الرحمن بن أبي سعيد قال: سمعت عمارة بن حارثة، عن عمرو بن يثربي قال: خطبنا رسول الله …
وانظر "مجمع الزوائد" 4/ 171 - 172، ومشكل الآثار 4/ 38 - 44.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 58)

1167 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن الربيع بن عبد الله، عن أيمن بن ثابت، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "أيُّمَا رَجُل ظَلَمَ شِبْراً مِنَ اْلأرْضِ، كَلَّفَهُ اللهُ أنْ يَحْفِرَهُ إِلَى سَبْعِ أرَضِينَ، ثُمَّ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقضَى بَيْنَ النَّاسِ" (1).--------------------------------------------
(1) إسناده جيد، الربيع بن عبد الله ترجمه الحسيني في الإكمال - الورقة 28/ 2 و 29/ 1 - فقال: "الربيع بن عبد الله، عن أيمن بن نابل، عن يعلى بن مرة، بحديث غصب الأرض. وعنه زائدة. كذا وقع في هذه الرواية، والصواب: الربيع، عن أيمن بن ثابت، وهو أبو ثابت. وقال ابن حبان في الثقات: الربيع بن عبد الله يروي عن أيمن بن ثابت، روى عنه زائدة بن قدامة، يشبه أن يكون هذا هو ابن خطاف الأحدب". وانظر ثقات ابن حبان 6/ 299.
نقول: لم يصب الحافَظ ابن حبان في تجويزه أن يكون ابن خطاف.
والحديث في الإحسان 7/ 303 برقم (5142).
وأخرجه الطبراني في الكبير 22/ 270 برقم (692) من طريقين عن أبي بكر بن أبي شيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في الكبير برقم (693)، وفي الصغير 2/ 103 من طريقين عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن أبي ثابت أيمن- وفي الصغير: أيمن بن نابل-، به. وانظر أيضاً الكبير برقم (690،691، 695).
وأخرجه أحمد، وابنه عبد الله في زوائده على المسند 4/ 173، والطبراني في الكبير 22/ 270 برقم (692)، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، بهذا الإسناد.
وعند أحمد "أيمن بن نابل" أيضاً وهو خطأ.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 175 باب: فيمن غصب أرضاً، وقال: "رواه أحمد، والطبراني في الكبير، والصغير بنحوه، بأسانيد، ورجال بعضها رجال الصحيح".
ولتمام التخريج انظر الحديث (111) في "معجم شيوخ أبي يعلى" بتحقيقنا.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 59)

‌‌46 - باب فيما تفسده المواشي
1168 - أخبرنا ابن قتيبة، حدثنا ابن أبي السريّ، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، [عن الزهري] (1)، عن حَرَام بن مُحَيصَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطاً فَأَفْسَدَتْ فيهِ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَهْلِ اْلأرْضِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ، وَعَلَى أَهْلِ الْمَوَاشِي حِفْظَهَا بِاللَّيْلِ (2).--------------------------------------------
(1) ما بين حاصرتين ساقط من الأصلين، واستدركناه من مصادر التخريج.
(2) إسناده حسن من أجل محمد بن المتوكل بن أبي السري وقد فصلنا القول فيه عند الحديث السابق برقم (209)، وحرام هو ابن سعد، وقد نسب إلى جده. والحديث في الإحسان 7/ 599 برقم (5976)، وقد تصحفت فيه "حرام" إلى "حزام".
وأخرجه أحمد 5/ 436 من طريق عبد الرزاق، بهذا الإِسناد، وهذا إسناد صحيح.
وأخرجه أبو داود في البيوع (3569) باب: المواشي تفسد زرع قوم، من طريق أحمد بن محمد بن ثابت المروزي، حدثنا عبد الرزاق، به. وهذه متابعة جيدة لابن أبي السري يصح بها الإسناد أيضاً.
ومن طريق أبي داود هذه أخرجه البيهقي في الأشربة والحد فيها 8/ 342 باب: الضمان على البهائم: وقال: "وكذلك رواه جماعة عن عبد الرزاق، وخالفه وهيب وأبو مسعود الزجاج، عن معمر فلم يقولا: عن أبيه".
وأخرجه النسائي في الكبرى- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 8/ 366 برقم (11239) - من طريق العباس بن عبد الله بن العباس الأنطاكي، عن محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن الزهري، به. وانظر "تحفة الأشراف" 8/ 366 برقم (11239).
وأخرجه مالك في الأقضية (37) باب: القضاء في الضواري والحريسة، من طريق ابن شهاب، عن حرام بن سعد بن محيصة: أن ناقة للبراء … وقال ابن عبد البر: "هكذا رواه مالك وأصحاب الزهري عنه مرسلاً.
ورواه عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن حرام، عن أبيه، ولم يتابع عبد الرزاق على ذلك، وأنكر عليه قوله: (عن أبيه).
وقال أبو داود: قال محمد بن يحيى الذهلي: لم يتابع معمر على ذلك، فجعل الخطأ من معمر". =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 60)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
ومن طريق مالك أخرجه البيهقي في الأشربة والحد فيها 8/ 341.
وأخرجه ابن ماجه في الأحكام (2332) باب: الحكم فيما أفسدت المواشي، من طريق محمد بن رمح المصري، أنبأنا الليث بن سعد، عن الزهري: أن ابن محيصة أخبره، أن ناقة للبراء.
وأخرجه أحمد 5/ 436، والبيهقي 8/ 342 من طريق سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وحرام بن سعد بن محيصة: أن ناقة للبراء …
وأخرجه النسائي في الكبرى برقم (1764) "تحفة الأشراف" من طريق محمد بن أبي حفصة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب- وجده- عن البراء …
وأخرجه البيهقي 8/ 341 من طريق أبي المغيرة، حدثنا الأوزاعي، عن الزهري، عن حرام بن محيصة أنه أخبره: أن البراء بن عازب كانت له ناقة ضارية …
وأخرجه أبو داود (3570) - ومن طريقه أخرجه البيهقي 8/ 241 - من طريق محمود ابن خالد حدثنا الفريابي.
وأخرجه البيهقي 8/ 341 من طريق أيوب بن سويد، ومحمد بن مصعب جميعهم حدثنا الأوزاعي، عن الزهري، عن حرام بن محيصة، عن البراء ابن عازب …
وأخرجه ابن ماجه (2332) ما بعده بدون رقم، والبيهقي 8/ 341 - 342 من طريق الحسن بن علي بن عفان، حدثنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن عبد الله ابن عيسى، عن الزهري،؟ بالإسناد السابق.
وأخرجه النسائي في الكبرى- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 2/ 14 برقم (1753) - من طريق القاسم بن زكريا بن دينار، عن معاوية بن هشام، عن سفيان، عن إسماعيل بن أمية، وعبد الله بن عيسى، بالإسناد السابق.
وقال ابن التركماني في "الجوهر النقي" على هامش البيهقي 8/ 342: "اضطرب إسناد هذا الحديث اضطراباً شديداً، واختلف فيه على الزهري فروي عنه على سبعة أوجه ذكرها ابن القطان، ثم قال: ولا أبعد زيادة على هذا ولكن هذا المتيسر.
وذكر عبد الحق بعض هذا الاختلاف فيه ثم قال: وفيه اختلاف أكثر من هذا.
وذكر ابن عبد البر بسنده عن أبي داود قال: لم يتابع أحد عبد الرزاق على قوله في هذا الحديث: عن أبيه.
وقال أبو عمر: أنكروا عليه قوله فيه: (عن أبيه). =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 61)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وقال ابن حزم: هو مرسل، رواه الزهري، عن حرام بن سعد بن محيصة، عن أبيه.
ورواه الزهري أيضاً عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف: أن ناقة للبراء، ولم يسمع سعد بن محيصة من أبيه، ولا أبو أمامة من البراء".
نقول: ان تفرد عبد الرزاق- أو معمر على قول- بزيادة (عن أبيه) في الإسناد ليس بعلة يعل بها الحديث لأن عبد الرزاق ثقة، حافظ، مصنف، مشهور، ولأن معمراً ثقة، ثبت، فاضل، وهي زيادة من أحدهما وزيادة الثقة مقبولة.
وأما الاختلاف على الزهري وتعدد شيوخه فيه فهو ليس بعلة أيضاً على مثل الزهري الحافظ الجمَّاعة، لأنه لا يمتنع على مثله أن يكون له ثلاثة شيوخ أو أكثر في حديث واحد.
فحديث محيصة إسناده صحيح كما قدمنا، وكذلك حديث البراء، والله أعلم.
وقال ابن حجر في الفتح 12/ 258 بعد أن ذكر معظم الطرق السابقة: "وعلى هذا فيحتمل أن يكون قول من قال فيه: عن البراء، أي: عن قصة ناقة البراء، فتجتمع الروايات".
وقال الشافعي: "أخذنا بحديث البراء لثبوته ومعرفة رجاله، ولا يخالفه حديث (العجماء جبار) لأنه من العام المراد به الخاص". وانظر "جامع الأصول" 10/ 203، وفتح الباري 12/ 258، والتهذيب لابن حجر 3/ 481، ونيل الأوطار 6/ 72 - 74.
وقال الخطابي في "معالم السنن" 3/ 178 - 179: "وهذه سنة لرسول الله- صلى الله عليه وسلم خاصة في هذا الباب، ويشبه أن يكون إنما فرق بين الليل والنهار في هذا لأن العرف أن أصحاب الحوائط والبساتين يحفظونها بالنهار ويوكلون بها الحفاظ والنواطير. ومن عادة أصحاب المواشي أن يسرحوها بالنهار ويردوها مع الليل إلى المراح، فمن خالف هذه العادة كان بها خارجاً عن رسوم الحفظ إلى حدود التقصير والتضييع، فكان كمن ألقى متاعه في طريق شارع، أو تركه في غير موضع حرز، فلا يكون على آخذه قطع. وبالتفريق بين حكم الليل والنهار قال الشافعي. وقال أصحاب الرأي: لا فرق بين الأمرين، ولم يجعلوا على أصحاب المواشي غرماً، واحتجوا بقوله: (العجماء جبار). وحديث (العجماء جبار) عام، وهذا حكم =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 62)

‌‌47 - باب ما جاء في اللقطة
1169 - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا سعيد بن عامر، حدثنا شعبة، عن خالد الحذاء، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن مطرف،
عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمار (1): أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ وَلا يَكْتُمْ، وَلا يُغَيِّرْ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، فَهُوَ أحَقُّ بِهَا، وَإِلَاّ، فَهُوَ مَالُ اللهِ يُؤتِيهِ مَنْ يَشَاءُ" (2).--------------------------------------------
= خاصٌ، والعام ينبني على الخاص ويرد إليه، فالمصير في هذا إلى حديث البراء، والله أعلم".
(1) في الأصلين: "حماد" وهو تحريف.
(2) إسناده صحيح. وهو في الإحسان 7/ 199 برقم (4874).
وأخرجه الطيالسي 1/ 279 برقم (1408) من طريق شعبة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أبو داود في اللقطة (1709) باب: التعريف باللقطة، والبيهقي في اللقطة 6/ 193 باب: تعريف اللقطة ومعرفتها والإشهاد عليها، من طريق مسدد، حدثنا خالد بن عبد الله الطحان،
وأخرجه أبو داود (1709) من طريق موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، وأخرجه أحمد 4/ 161 - 162، والنسائي في اللقطة- في الكبرى ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 8/ 250 برقم (11013) - من طريق هشيم، وأخرجه النسائي- في الكبرى- من طريق حماد بن سلمة، وأخرجه أيضاً فيها، في القضاء من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى.
وأخرجه ابن أبي شيبة 6/ 455 - 456 باب: في اللقطة، ما يصنع بها؟ - ومن طريقه هذه أخرجه ابن ماجه في اللقطة (2505) باب: اللقطة-، من طريق عبد الوهاب الثقفي.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 136 باب: اللقطة والضوال، من =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 63)

1170 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا أبان، حدثنا قتادة، عبن يزيد بن عبد الله، عَنْ أبِي مُسْلمٍ الْجذمي [عن الجارود] (1): أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "ضالَّةُ الْمُسْلِم حَرَقُ النَّارِ" (2).--------------------------------------------
= طريق … عبد العزيز بن المختار، جميعهم عن خالد الحذاء، بهذا الإسناد. وانظر "جامع الأصول"10/ 699، ونيل الأوطار 6/ 90 - 97، ونصب الراية 3/ 466.
وفي الباب عن الجارود عند الطبراني في الكبير 2/ 266 - 267 برقم (2120)، والصغير 2/ 29، والدارمي في البيوع 2/ 266 باب: في الضالة.
واللقطة- بضم اللام، وفتح القاف والطاء المهملة-: اسم للمال الملقوط، أي: الموجود. والالتقاط: أن يعثر على الشيء من غير قصد. وانظر النهاية لابن الأثير.
وقال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 5/ 262: "اللام والقاف والطاء أصل صحيح يدل على أخذ شيء من شيء قد رأيته بغتة ولم ترده. وقد يكون عن إرادة وقصد أيضاً. منه: لقط الحصى وما أشبهه.
واللقطة: ما التقطه الإنسان من مال ضائع … ".
(1) ما بين حاصرتين ساقط من الأصلين، واستدركناه من مصادر التخريج.
(2) إسناده صحيح، أبو مسلم الجذمي ترجمه البخاري في الكبير 9/ 68 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلا، وتابعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 9/ 435 - 436، ووثقه ابن حبان، وقال العجلي في "تاريخ الثقات" ص (511): "بصري، تابعي، ثقة، من كبار التابعين". وقال الذهبي في كاشفه: "ثقة". فلا يلتفت مع هذا إلى قول الحافظ ابن حجر في تقريبه: "مقبول".
وإلحديث في الإحسان 7/ 196 برقم (4867).
والحديث في مسَند أبي يعلى 2/ 220 برقم (919)، و 3/ 109 برقم (1539)، وهو أيضاً في "المفاريد" لأبي يعلى الورقة 7/ 1 بترقيمنا.
وعند أبي يعلى تخريجاته، ولكن فاتنا أمران: الأول: حكمنا على الإِسناد بالحسن وهو صحيح.
والثاني: عزونا إلى الترمذي ولم ننبه على أن الترمذي رواه تعليقاً.
ونضيف هنا إلى تخريجاته: أخرجه الطبراني في الكبير 2/ 265 برقم (2114) =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 64)

1171 - أخبرنا أبو خليفة، حدثنا مسدد، عن يحيى، عن حميد الطويل، عن الحسن، عن مطرف،
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَهْطٌ مِنْ بَنِي عَامِرٍ فَقَالُوا: يَا
رَسُولَ الله، إِنَّا نَجِدُ فِي الطَرِيقِ هَوَامِيَ مِن الإبِلِ؟ أفَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
"ضَالَّةُ الْمُسْلِمَ حَرَقُ النَّارِ" (1).--------------------------------------------
= من طريق مسلم بن إبراهيم، حدثنا أبان بن يزيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي 1/ 279 برقم (1294)، والطبراني في الكبير 2/ 265 - 266
برقم (2116) من طريق المثنى بن سعيد،
وأخرجه الطبراني في الكبير 2/ 265 برقم (2115)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 133 من طريق همام، جميعهم عن قتادة، به.
وأخرجه الطبراني في الكبير برقم (2112)، والطحاوي 4/ 133 باب: اللقطة والضوال، من طريق … خالد الحذاء،
وأخرجه الطبراني برقم (2118)، والطحاوي 4/ 133 من طريق أيوب، كلاهما- عن يزيد بن عبد الله، به.
وأخرجه عبد الرزاق 10/ 131 برقم (18603) من طريق الثوري، عن خالد الحذاء، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن مطرف بن الشخير، عن الجارود … وهذه متابعة جيدة لأبي مسلم الجذمي على هذا الحديث.
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 5/ 80، والطبراني في الكبير 2/ 264 - 265 برقم (2110)، والبيهقي في اللقطة 6/ 191 باب: ما يجوز له أخذه وما لا يجوز مما يجده.
وانظر "تحفة الأشراف" 2/ 405 - 406، والطبراني 2/ 264 - 265، وجامع الأصول 10/ 710، وفي المسند شرحنا غريبه وذبنرنا ما يشهد له. وانظر أيضاً الحديث التالي.
(1) إسناده صحيح على شرط البخاري فقد أخرج في الغسل (291) باب: إذا التقى =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 65)

‌‌48 - باب في لقطة الحاج
1172 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم، حدثنا حرملة (88/ 1) ابن يحيى، حدثنا ابن (1) وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب،--------------------------------------------
= الختانان، عن الحسن بالعنعنة. وقال البوصيري في الزوائد:" إسناده صحيح ورجاله ثقات. والحديث في الإحسان 7/ 196 برقم (4868).
وأخرجه أحمد 4/ 25 من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه فى اللقطة (2502) باب: ضالة الإبل والبقر والغنم، من طريق محمد بن المثنى،
وأخرجه النسائي في الكبرى- في الضوال ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 4/ 360 برقم (5351) من طريق عبد الله بن سعيد،
وأخرجه ابن سعد في الطبقات 7/ 22، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 133 من طريق عفان بن مسلم،
وأخرجه البغوي في "شرح السنة" 8/ 317 برقم (2210)، والبيهقي في اللقطة 6/ 191 باب: ما يجوز له أخذه وما لا يجوز مما يجده، من طريق أبي عبيد القاسم ابن سلام
وأخرجه البغوي برقم (2209) من طريق … عبد الله بن هاشم، جميعهم حدثنا يحيى بن سعيد، به.
وأخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء" 9/ 33 من طريق … عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن مطرف بن عبد الله، به. وهذه متابعة جيدة للحسن على هذا الحديث.
وأخرجه النسائي في الكبرى- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 2/ 360 من طريق محمد بن عبد الأعلى، عن خالد بن الحارث، عن أشعث، عن الحسن: أن رسول الله … وانظر الحديث السابق.
(1) سقطت "ابن" من (س).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 66)

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِي: أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن لُقَطَةِ الْحَاجِّ (1).
قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: وَلُقَطَةُ الْحَاجِّ أنْ يَتْرُكَهَا حَتَّى يَجِدَهَا صَاحِبُهَا.

‌‌49 - باب ما جاء في العارية وغيرها
1173 - أخبرنا محمد بن عمِر بن يوسف (2)، حدثنا بشر بن خالد--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، ولكنه ليس على شرط المصنف كما يتبين من مصادر التخريج، وهو
في الإحسان 7/ 199 - 200 برقم (4876).
وأخرجه أحمد، وابنه عبد الله في زوائده على المسند 3/ 499 من طريق هارون، وأخرجه أحمد 3/ 499 من طريق سريج.
وأخرجه مسلم في اللقطة (1724) باب: في لقطة الحاج، من طريق أبي الطاهر، ويونس بن يعلى،
وأخرجه أبو داود في اللقطة (1719) باب: التعريف باللقطة، من طريق يزيد بن خالد بن موهب، وأحمد بن صالح،
وأخرجه النسائي في اللقطة- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 7/ 253 برقم (9705) - من طريق الحارث بن مسكين،
وأخرجه البيهقي في اللقطة 6/ 199 باب: لا تحل لقطة مكة إلا لمنشد، من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، جميعهم حدثنا ابن وهب، بهذا الإسناد.
وانظر "جامع الأصول" 10/ 711.
ملاحظة: على هامش (م) ما نصه:" من خط شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله: هذا قد أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب القضاء عن أبي الطاهر بن السرح، ويونس بن عبد الأعلى، فلا وجه لاستدراكه".
(2) تقدم عند الحديث (6).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 67)

العسكري، حدثنا حَبَّان (1) بن هلال، حدثنا همام، عن قتادة، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى بن أمية،
عَنْ أبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله- صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أتَتْكَ رُسُلِي، فَأعْطِهِمْ- أوِ ادْفَعْ إِلَيْهِمْ- ثَلاثِينَ بَعِيراً، أوْ ثَلاثِينَ دِرْعاً". قَالَ: قُلْتُ: الْعَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ يَا رَسُولَ اللهِ؟. قَالَ: "نَعَمْ" (2).--------------------------------------------
(1) في النسختين "حيان" وهو تصحيف.
(2) إسناده صحيح، وعطاء هو ابن أبي رباح. والحديث في الإحسان 7/ 108 - 109
برقم (4700). وقد تحرف فيه "هلال" إلى "بلال".
وأخرجه أبو داود في البيوع (3566) باب: في تضمين العارية، والنسائي في العارية- في الكبرى ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 9/ 116 برقم (11841) - من طريق إبراهيم بن المستمر، عن حَبَّان بن هلال، بهذا الإسناد.
ومن طريق أبي داود السابقة أخرجه الدارقطني 3/ 39 برقم (160).
وأخرجه أحمد 4/ 222 من طريق بهز بن أسد،
وأخرجه الدارقطني 3/ 39 برقم (159) من طريق … نصر بن عطاء الواسطي، كلاهما حدثنا همام، به.
وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 47 من طريق … يزيد بن هارون، أنبأنا شريك، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أمية بن صفوان بن أمية، عن أبيه … وقال: "وله شاهد عن ابن عباس أخبرناه أحمد بن سهل الفقيه ببخارى، حدثنا صالح بن محمد الحافظ، حدثنا إسحاق بن عبد الواحد القرشي، حدثنا خالد بن عبد الله، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابنُ عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم -استعار من صفوان بن أمية أدرعاً وسناناً، في غزوة حنين. فقال: يا رسول الله، أعارية مؤداة؟ قال: (عارية مؤداة). هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي.
نقول: صحيح، نعم، ولكن على شرط مسلم فلا، لأن إسحاق بن عبد الواحد القرشي الموصلي لم يرو له غير النسائي، والله أعلم. =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 68)

1174 - أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي (1)، حدثنا الهيثم بن خارجة، حدثنا الجراح بن مليح الْبَهْرَانِي (2)، حدثنا. حاتم بن حريث الطائي، قال:
سمِعْتُ أبَا أمَامَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الْعَارِيةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ، وَمَنْ وَجَدَ لُقَطَةً مُصَراةً، فَلَا يَحِلّ لَهُ صِرَارُهَا (3) حتَى يُرِيَهَا" (4).--------------------------------------------
= والعاريَّة -بفتح العين المهملة، بعدها ألف، ثم راء مهملة مكسورة، فمثناة تحتية مشددة بالفتح-: ما تعطيه غيرك على أن يعيده إليك. ويجب ردها إجماعاً مهما كانت عينها باقية، فإن تلفت وجب ضمان قيمتها عند الشافعي، ولا ضمان فيها عند أبي حنيفة.
والعارية: "كأنها منسوبة إلى العار، لأن طلبها عار وعيب، وتجمع على العواريّ مشدداً. وأعاره يُعيره، إستعاره ثوباً فأعاره إياه. قاله ابن الأثير في النهاية. وانظر "نيل الأوطار" 6/ 41 - 42، ونصب الراية 3/ 377، و4/ 117.
(1) تقدم التعريف به عند الحديث (19).
(2) البهراني -بفتح الباء الموحدة من تحت، وسكون الهاء، وفتح الراء المهملة-: هذه النسبة إلى "بهراء" وهي قبيلة من قضاعة نزل أكثرها بلدة حمص المدينة المشهورة الواقعة وسط سورية … وانظر الأنساب 2/ 345 - 346، واللباب 191/ 1 - 192.
(3) صرار، قال ابن الأثير في النهاية 3/ 22: "من عادة العرب أن تَصُرَّ ضروع الحلوبات إذا أرسلوها إلى المرعى سارحة، ويسمون ذلك الرباط صِرَاراً، فإذا راحت عشياً، حُلَّت تلك الأصرة وحُلِبَتْ، فهي مصرورة ومصرَّرة".
(4) إسناده صحيح، حاتم بن حريث ترجمه البخاري في الكبير 3/ 76 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 3/ 257: "سألت أبي عنه فقال: شيخ".
وقال الدارمي في تاريخه ص (101) سائلاً يحيى بن معين: "قلت: فحاتم بن حريث الطائي كيف هو؟ فقال: لا أعرفه.
قال أبو سعيد: هو شامي، ثقة ووثقه ابن حبان، وقال ابن عدي في كامله =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 69)