Arabic source text

📘 মাওয়ারিদুজ জামআন ইলা জাওয়াইদি ইবনি হিব্বান - ত হুসাইন আসাদ (নূরুদ্দীন আল-হাইতামী - মৃত্যু 807 হিজরী)

📘 موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد (نور الدين الهيثمي - ت 807 هـ)

📘 মাওয়ারিদুজ জামআন ইলা জাওয়াইদি ইবনি হিব্বান - ত হুসাইন আসাদ (নূরুদ্দীন আল-হাইতামী - মৃত্যু 807 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
1130 - أخبزنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا يزيد، أنبأنا زكريا بن أبي زائدة [عن الشعبي، عن خارجة بن الصلت] (1) التميمي،
عن عمه … فَذَكَرَ نَحْوَهُ، إِلأ أَنَّهُ قَالَ: "فَإِنَّ صَاحِبَكُمْ" بَدَلَ قَوْلهمْ: "مَلِكَكُمْ" (2).
1131 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا القواريري، أنبأنا أبو--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد 5/ 210 - 211 من طريق وكيع، حدثنا زكريا بن أبي زائدة، به.
وأخرجه الطيالسي 1/ 346 برقم (1769)، وأحمد 5/ 211، وأبو داود في البيوع (3420) باب: في كسب الأطباء، وفي الطب (3897، 3901)، والنسائي في الكبرى- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 8/ 249 برقم (11011) - وفي عمل اليوم والليلة برقم (1032)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" برقم (630)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 126 باب: الاستئجار على تعليم القرآن، من طريق شعبة، عن عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبي، به.
وعند الطيالسي "كثير بن الصلت" بدل "خارجة بن الصلت" وهو تحريف.
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري عند البخاري في الإجارة (2276) باب: ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب، وأطرافه (5007، 5736، 5749)، ومسلم في السلام (2201) باب: جواز أخذ الأجرة على الرقية، وأبي داود في الطب (3900) باب: كيف الرقى؟. والترمذي في الطب (2064، 2065)، وابن ماجه في التجارات (2156)، والدارقطني 3/ 63 برقم (243)، وابن حبان- في الإحسان 7/ 637 - برقم (6079). وانظر الحديث التالي، وجامع الأصول 7/ 569.
كما يشهد له حديث ابن عباس عند البخاري في الطب (5737) باب: الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب. وهو الحديث الآتي برقم (1131).
(1) ما بين حاصرتين سقط من النسختين، واستدركناه من الإِحسان.
(2) إسناده جيد، وانظر الحديث السابق. وهو في الإحسان 7/ 636 برقم (6077).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 10)

معشر الْبَرَّاء، حدثنا عُبَيْد الله بن الأخنس، عن ابن أبي مليكة،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ نَفَراً مِن أَصْحَاب رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرُّوا بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ وَفِيهِمْ لَديغٌ- أَوْ سَلِيَمٌ- فَقَالُوا: هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ؟. فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَرَقَاهُ عَلَى شَاءٍ فَبَرأَ، فَلَمَّا أَتَى أَصْحَابَهُ كَرِهُوا ذلِكَ وَقَالُوا: أخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللهِ أجْراً؟ فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُتيَ رَسُولُ الله-صلى الله عليه وسلم فَأُخْبرَ بِذلِكَ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الرَّجُلَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: يَا رسول الله، إِنَّا مَرَرْنَا بِحَيٍّ مِنْ أحْيَاءِ الْعَرَبِ فِيهِمْ لَدِيغٌ أوْ سَلِيمٌ- فَقَالُوا: هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ؟. فَرَقَيْتُهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَبَرأ. فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أحَقَّ مَا أخَذْتُمْ عَلَيْهِ أجْراً كِتَابُ اللهِ- جَلَّ وَعَلَا-" (1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، وأبو معشر هو يوسف بن يزيد، وابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله. والحديث في الإحسان 7/ 297 - 298 برقم (5124). وهو ليس على شرط المصنف. انظر مصادر التخريج.
وأخرجه الدارقطني في البيوع 3/ 65 برقم (248) من طريق … عثمان بن سعيد الأحول،
وأخرجه البيهقي في الصلاة 1/ 430 باب: رزق المؤذن، وفي الصداق 7/ 243 باب: أخذ الأجرة على كتاب الله تعالى، من طريق عمران بن موسى، وأخرجه البيهقي أيضاً في الإجارة 6/ 124 باب: أخذ الأجرة على تعليم القرآن والرقية، من طريق أبي عبد الله محمد بن نصر، جميعهم حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، بهذا الإسناد. =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 11)

1132 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّمَا أجَلُكُمْ فِي أَجَلِ مَنْ خَلا مِنَ اْلأُمَمِ كَمَا بَيْنَ صَلاةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغَارِبِ الشَّمْسِ.--------------------------------------------
= وأخرجه البخاري في الطب (5737) باب: الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب، من طريق سيدان بن مضارب، حدثنا أبو معشر البراء، بهذا الإِسناد.
ومن طريق البخاري أخرجه البغوي 8/ 267 برقم (2187).
وأخرجه الدارقطني 3/ 65 برقم (247) من طريق … هارون بن مسلم أبي الحسين العجلي، عن عبيد الله بن الأخنس، به.
وعلقه البخاري في الإجارة 4/ 452 باب: ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب بقوله: "وقال ابن عباس: عن النبي صلى الله عليه وسلم: أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله". وقال ابن حجر في الفتح 4/ 453: "هذا طرف من حديث وصله المؤلف رحمه الله في الطب".
وقال الحافظ في الفتح 4/ 457: "وفي الحديث جواز الرقية بكتاب الله، ويلتحق به ما كان بالذكر والدعاء المأثور … وفيه مشروعية الضيافة على أهل البوادي، والنزول على مياه العرب وطلب ما عندهم على سبيل القرى أو الشراء … وفيه إمضاء ما يلتزمه المرء على نفسه … وفيه جواز قبض الشيء الذي ظاهره الحل وترك التصرف فيه إذا عرضت فيه شبهة، وفيه الاجتهاد عند فقد النص، وعظمة القرآن في صدور الصحابة خصوصاً الفاتحة، وفيه أن الرزق المقسوم لا يستطيع من هو في يده منعه ممن قسم له … ".
ملاحظة: على هامش (م) ما نصه: "من خط شيخ الإِسلام ابن حجر رحمه الله: هذا رواه البخاري من حديث أبي معشر، بسنده. فلا معنى لاستدراكه".
وانظر جامع الأصول 7/ 568، و 10/ 573. وفتح الباري 4/ 457 من أجل فوائد تتعلق بهذا الحديث وشاهده. ونصب الراية 4/ 139، ونيل الأوطار 6/ 28 - 31.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 12)

وَإِنمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَرَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عُمَّالاً فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ؟. قَالَ: فَعَمِلَتِ الْيَهُودُ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ. ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النهَارِ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ؟. قَالَ: فَعَمِلَتِ النَّصَارَى مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صلاةِ الْعَصْرِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغَارِبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ؟. قَالَ فَغَضِبَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَقَالُوا: نَحْنُ كُنَّا أكثَرَ عَمَلاً وَأقَلَّ عَطَاءً؟. قَالَ: هَلْ ظَلَمْتُكُمُ مِنْ عَمَلِكُمْ شَيْئَاً؟ قَالُوا: لا. قَالَ: فَإِنَّهُ (85/ 2) فَضْلِي أوتِيهِ مَنْ أشَاءُ" (1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، وهو في الإِحسان 9/ 173 برقم (7173).
وأخرجه ابن حبان أيضاً 8/ 220 برقم (6605) من طريق محمد بن عبد الرحمن السامي، حدثنا يحيى بن أيوب المقابري، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، بهذا الإِسناد. والحديث ليس على شرط المصنف، فقد أخرجه البخاري في الِإجارة (2269) باب: الِإجارة إلى صلاة العصر، من طريق إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني مالك، عن عبد الله بن دينار، به.
وأخرجه البيهقي في الأجارة 118/ 6 باب: جواز الِإجارة، من طريق … سليمان ابن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، به. وأخرجه أيضاً من طريق أبي اليمان، أخبرني شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري: قال: أخبرني سالم بن عبد الله، عن أبيه به.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 13)

‌‌29 - باب ما جاء في المزإرعة
1133 - أخبرنا عبد الله بن محمد، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا إبراهيم بن سعد، عن محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة (1)، عن سعيد بن المسيب،
عَنْ سَعْدِ بْنِ أبِي وَقَّاص قَالَ: كُنَّا نُكْرِي اْلأرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ- صلى الله عليه وسلم بِمَا عَلَى اْلأرْضِ مِنَ السَّوَاقِي مِن الزَّرْع وَبِمَا سُقِيَ بالْمَاءِ فِيهَا، فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذلِكَ، وَرَخصَ لَنَا أن نُكْرِيَهَا بِالذّهبِ وَالْوَرِقِ (2).--------------------------------------------
=وقد استوفيت تخريجه في مسند أبي يعلى الموصلي 9/ 343 برقم (5454).
وَاتظر جامع الأصول 9/ 178. وفتح الباري 4/ 448 - 449.
(1) في (س): "كبشة" وهو خطأ.
(2) إسناده ضعيف لضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة، وقد بسطنا القول فيه عند الحديث (7091) في مسند الموصلي. وباقي رجاله ثقات، محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن ترجمه البخاري في الكبير 1/ 195 - 196 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 8/ 48، ووثقه ابن حبان، وقال الذهبي في كاشفه: "وثق".
وقال الحافظ في الفتح 5/ 25: "وقد روى أبو داود عن سعد بن أبي وقاص … ورجاله ثقات". والحديث في الإحسان 7/ 317 - 318 برقم (5178). وأخرجه البخاري في الكبير 1/ 195 من طريق إسماعيل،
وأخرجه النسائي في المزارعة 7/ 41 باب: النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، من طريق عبيد الله بن سعد بن إبراهيم، حدثني عمي، كلاهما حدثنا إبراهيم، به. وهو في مسند الموصلي2/ 133 - 134 برقم (811)، فانظره لتمام =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 14)

1134 - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي، أنبأنا يحيى بن سليم، عن ابن خثيم، عن أبي الزبير،
عَنْ جَابر قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ لَمْ يَذَرِ الْمُخَابَرَةَ، فَلْيَأْذَنْ بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ" (1). قُلْتُ: لِجَابِرٍ حَدِيثٌ فِي الصَّحِيحِ غير هذَا (2).--------------------------------------------
= التخريج. وانظر جامع الأصول 11/ 32.
ولكن يشهد له حديث رافع بن خديج عند البخاري في الحرث والمزارعة (2346 - 2347) باب: كراء الأرض بالذهب والفضة، ومسلم في البيوع (1547) باب: كراء الأرض بالذهب والورق، وأبي داود في البيوع (3393) باب: في المزارعة. والنسائي في المزارعة 7/ 42 - 43 باب: النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع،
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. ويحيى بن سليم الطائفي بسطت القول فيه عند
الحديث (7137) في مسند الموصلي. وهو في الإحسان 7/ 317 برقم (5177).
والحديث في مسند أبي يعلى 4/ 27 - 28 برقم (2030)، وقد استوفينا تخريجه هناك، ونضيف هنا أن الطحاوي أخرجه في "شرح معاني الآثار" 4/ 107 من طريق فهد، حدثنا محمد بن سعيد، أخبرنا يحيى بن سليم الطائفي، به.
وأخرجه الطحاوي أيضاً 7/ 107، والبيهقي في المزارعة 6/ 128 باب: ما جاء في النهي عن المخابرة، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" 9/ 236 من طريق عبد الله بن رجاء، أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم، به.
وصححه الحاكم 2/ 286 - 287، ووافقه الذهبي. وانظر جامع الأصول 11/ 48، والتعليق التالي.
(2) وقد خرجناه في مسند أبي يعلى برقم (1806) فانظره إذا أردت.
والمخابرة، قال ابن الأثير في النهاية 2/ 7: "قيل: هي المزارعة على نصيب فعين كالثلث والربع وغيرهما، والخُبْرَةُ: النصيب. وقيل: هي من الخَبَار: الأرض اللينة، وقيل: أصل المخابرة من خيبر لأن النبي- صلى الله عليه وسلم -أقرها في أيدي أهلها على =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 15)

‌‌30 - باب النهي أن يقول الرجل: زرعت
1135 - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا مسلم بن أبي مسلم الجرمي (1)،
حدثنا مخلد بن الحسين، حدثنا هشام بن حسان، عز ابن سيرين،
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَقُولَنَّ أحَدُكمْ زَرَعْتُ، وَلكِنْ لِيَقُلْ: حَرَثْتُ". قَالَ أبُو هُرَيْرَةُ: ألَمْ تَسْمَعْ إِلَى قَوْلِ اللهَ تبارك وتعالى: {أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ. أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ} (2) [الواقعة: 63 - 64].--------------------------------------------
= النصف من محصولها، فقيل: خابرهم. أي عاملهم في خيبر". وانظر "مقاييس اللغة" لابن فارس 2/ 239 - 240".
(1) فصلنا القول فيه عند الحديث (4925، 6039) في مسند الموصلي، وانظر الأنساب
3/ 233 - 235.
(2) إسناده جيد، وهو في "معجم شيوخ أبي يعلى" برقم (292) حيث استوفينا تخريجه. وهو في الإِحسان 7/ 490 - 491 برقم (5693).
ونضيف هنا أن الطبراني أخرجه في الأوسط -مجمع البحرين الورقة 2/ 149 - والبيهقي في المزارعة 6/ 138 باب: ما يستحب من حفظ المنطق في الزرع، من طريق موسى بن هارون،
وأخرجه البيهقي 6/ 138 من طريق خلف بن عمرو، وإبراهيم بن الهيثم جار عبيد العجلي، جميعاً حدثنا مسلم: بن أبي مسلم الجرمي، بهذا الإِسناد،
وأخرجه البيهقي 6/ 138 من طريق … سفيان، عن ليث، عن مجاهد قال: "لا تقل: زرعت، ولكن قل: حرثت إن الله هو الزارع". وقال: "هذا من قول مجاهد، وقد روي فيه حديث مرفوع غير قوي".

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 16)

‌‌31 - باب إحياء الموات
1136 - أخبرنا سليمان بن الحسن بن يزيد بن المنهال (1) ابن أخي حجاج بن المنهال بالبصرة، حدثنا هدبة بن خالد القيسي، حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي الزبير،
عَنْ جَابِرٍ: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ أحْيَا أرْضاً مَيْتَةً فَلَهُ فِيهَا أجْرٌ، وَمَا أكلَتِ الْعَافِيَةُ (2) مِنْهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ" (3).
1137 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا يحيى القطان، عن هشام بن عروة، قال: حدثني عُبَيْد الله (4) بن--------------------------------------------
(1) ما وجدت له ترجمة فيما لدي من مصادر.
(2) العافية -بفتح العين المهملة بعدها ألف، وكسر الفاء، وفتح المثناة من تحت- والعافي: كل طالب رزق: من إنسان، أو بهيمة، أو طائر، وجمعها العوافي. يقال: عفوته واعتفيته إذا أتيته أطلب معروفه. وانظر "مقاييس اللغة" 4/ 56 - 62.
(3) سليمان بن الحسن ما ظفرت له بترجمة، وباقي رجاله ثقات. وهو في الإحسان 7/ 320 برقم (5181).
وأخرجه أحمد 3/ 356 من طريق يونس، ويحيى بن أبى بكير،
وأخرجه البيهقي في إحياء الموات 6/ 148 باب: ما يكون من إحياء وما يرجى فيه من الأجر، من طريق عبد الوارث بن غياث، جميعهم حدثنا حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه أبو يعلى في المسند 3/ 339 برقم (1805) من طريق عبد الأعلى،
حدثنا حماد، به. وهناك تتمة التخريجات. والتعليق عليه، وانظر تلخيص الحبير 3/ 62.
وعند أحمد 3/ 338، 381، والترمذي (1379): "ومن أحيا أرضاً ميتة فهي له". والفقرة الثانية من الحديث ليست في رواية الترمذي.
(4) في النسختين "عبد الله" مكبراً، وكذلك جاء في الإحسان، وهو تحريف. انظر التعليق التالي.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 17)

عبد الرحمن بن رافع بن خديج (1) قال: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ … فَذَكَرَ نَحْوَهُ (2).
1138 - أخبرنا سليمان بن الحسن العطار (3) بالبصرة، حدثنا هدبة بن خالد القيسي، حدثنا حماد بن سلمة، عن هشام … فَذَكَرَهُ (4).--------------------------------------------
(1) لقد اختلف في اسمه اختلافاً كبيراً: ترجمه البخاري في الكبير 5/ 389 فقال: "عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج- وكذلك قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 5/ 321 - قاله عبد الله بن محمد، عن أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن كعب القرظي.
وقال يحيى بن واضح، عن ابن إسحاق، عن سليط بن أيوب: عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع.
وقال يونس بن بكير: عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع.
وقال محمد بن سلمة: عبد الرحمن بن رافع.
وقال إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، عن عبد الله بن أبي سلمة: سمع عبد الله بن عبد الله بن رافع: سمع أبا سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الماء لا ينجسه شيء.
وقال هشام بن عروة: حدثني عُبَيْد الله بن عبد الرحمن بن رافع الأنصاري- وقال ابن أبي حاتم كذلك- سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"من أحيا أرضا ميتة فله أجره"، هو المديني. وانظر "التهذيب" وفروعه. والتعليق التالي.
(2) إسناده حسن من أجل عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع، فقد روى عنه جماعة، وما
كأيت فيه جرحاً، ووثقه ابن حبان. والحديث في الإحسان 7/ 319 برقم (5180).
وأخرجه أبو عبيد في "الأموال" ص (264) برقم (702) من طريق أبي معاوية، حدثنا هشام بن عروة، بهذا الإسناد. وانظر سابقه ولاحقه. وتعليقنا على الحديث (6027) في مسند أبي يعلى الموصلي.
(3) العطار: نسبة إلى بيع العطر. وانظر الأنساب 8/ 474 - 475، واللباب 2/ 345.
(4) سليمان ما وجدنا له ترجمة، وباقي رجاله ثقات، والحديث في الإحسان 7/ 319
برقم (5179). ولتمام التخريج انظر الحديثين السابقين.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 18)

1139 - أخبرنا محمد (1) بن علان (2) بأذنة، حدثنا محمد بن يحيى الزِّمَّانِي، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان، عن جابر … فَذَكَرَهُ (3).

‌‌32 - باب ما جاء في الملح
1140 - أخبرنا أبو خليفة، حدثنا قيس بن حفص (4) الدارمي، حدثنا محمد بن يحيى بن قيس الْمَأْرِبيّ، حدثنا أبي، عن ثمامة بن شراحيل، عن سمي بن قيس، عن شُمَيْر بن عبد الْمَدَانِ، عَنْ أبْيَضَ بْنِ حمال أنَّهُ وَفَدَ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَاسْتَقْطَعَهُ، فَأقْطَعَهُ الْمِلْحَ، فَلَمَّا أدْبَرَ قَالَ رَجُل: يَا رسول الله، أتَدْرِي مَا أقْطَعْتَهُ؟. إِنَمَا أقْطَعْتَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ، قَالَ: فَرَجَعَ فِيهِ. قَالَ: وَسَألْتُهُ عَمَّا يُحْمَى مِنَ اْلأرَاكِ؟. قَالَ: "مَا لَمْ تَبْلُغْهُ أخْفَافُ اْلإبِلَ (5).--------------------------------------------
(1) في الأصلين، وفي الإحسان "أحمد" وهو تحريف.
(2) محمد بن علان هو ابن شعيب أبو بكر الجواليقي ترجمه الخطيب في "تاريخ
بغداد 3/ 141، والسمعاني في الأنساب 3/ 337 - 338 وقال: "وكان ثقة".
(3) إسناده صحيح إن كان عبد الوهاب سمعه من هشام، وهو في الإحسان 7/ 319 برقم (5179).
وأخرجه أبو يعلى 4/ 139 برقم (2195) من طريق سفيان، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن هشام، بهذا الإسناد. وهناك استوفينا تخريجه.
(4) في (م) "حصن" غير أنها صوبت على هامشها.
(5) إسناده حسن، شمير بن عبد المدان ترجمه البخاري في الكبير 4/ 261 ولم يورد =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 19)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 4/ 377، ووثقه ابن حبان، وحسن الترمذي حديثه.
وسُمَي بن قيس ترجمه البخاري في الكبير 4/ 203 ولم يورد جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 4/ 315 - 316، وجهل ابن القطان حاله، ووثقه ابن حبان، وحسنن الترمذي حديثه.
وثمامة بن شراحيل اليمامي ترجمه البخاري في الكبير 2/ 177 - 178 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 2/ 466، وقال الدارقطني: "لابأس به، شيخ مقلا. ووثقه ابن حبان، وحسن الترمذي حديثه.
ومحمد بن يحيى بن قيس الماربي ترجمه البخاري في الكبير 1/ 265 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 8/ 123 بن، وجهله ابن حزم، وقال ابن عدي في كامله 6/ 2238 - 2239: "منكر الحديث … وإنما ذكرت محمد بن قيس لأن أحاديثه مظلمة منكرة".
ووثقه ابن حبان، وقال الدارقطني: "ثقة، وأبوه كذلك". وقال الذهبى في كاشفه: "وثق"، وحسنن الترمذي حديثه.
والحديث في الإحسان 7/ 14 برقم (4482).
وأخرجه الطبراني في الكبير 1/ 278 - 279 برقم (810) من طريق أبي خليفة الفضل بن حباب، بهذا الإسناد.
وأخرجه- أبو داود في الخراج (3064) باب: في إقطاع الأرضين- ومن طريقه هذه أخرجه البيهقي في إحياء الموات 6/ 149 بإب: ما لا يجوز إقطاعه من المعادن الظاهرة- من طريق محمد بن المتوكل العسقلاني،
وأخرجه أبو داود (3064)، والترمذي في الأحكام (1380) باب: في القطائع- ومن طريق الترمذي هذه أورده ابن الأثير في "أسد الغابة" 1/ 57 - ، والبيهقي 6/ 149 من طريق قتيبة بن سعيد،
وأخرجه الترمذي (1380) ما بعده بدون رقم، من طريق ابن أبي عمرو،
وأخرجه النسائي في الكبرى- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 1/ 7 برقم (1) - من طريق إبراهيم بن هارون، =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 20)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه الطبراني 1/ 279 برقم (811) من طريق … سريج بن النعمان الجوهري،
وأخرجه البغوي في " شرح السنة" 8/ 277 برقم (2193) من طريق … صدقة، جميعهم عن محمد بن يحيى بن قيس الماربي، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي:" حديث أبيض حديث غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في القطائع، يرون جائزاً أن يقطع الإمام لمن رأى ذلك".
وقال أبو عبيد في الأموال ص: (255) برقم (686):"وكان غير إسماعيل بن عياش يسند هذا الحديث عن يعى بن قيس، بهذا الإسناد".
وأخرجه أبو داود (3066)، وابن ماجه في الرهون (2475) باب: إقطاع الأنهار والعيون، والدارمي في البيوع 2/ 268، والطبراني في الكبير 1/ 278 برقم (808)، من طريق فرج بن سعيد بن علقمة بن سعيد بن أبيض بن حمال، حدثني عمي ثابت بن سعيد بن أبيض بن حمال، عن أبيه سعيد، عن أبيه أبيض بن حمال … وهذا إسناد حسن أيضاً، ثابت بن سعيد وأبوه فصلنا القول فيهما عند الحديث (6852)، في مسند أبي يعلى الموصلي.
وأخرجه النسائي في الكبرى- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 1/ 8 برقم (1) - من طريق عبد السلام بن عتيق، عن محمد بن المبارك، عن إسماعيل بن عياش وسفيان بن عيينة، كلاهما عن عمرو بن يحيى بن قيس المأربي، عن أبيه، عن أبيض …
وقال أبو عبيد في الأموال ص (255): "وحدثنا إسماعيل بن عياش، عن عمرو بن يحيى بن قيس الماربي، عن أبيه، عمن حدثهُ، عن أبيض … ".
وأخرجه النسائي في الكبرى-ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 1/ 7 برقم (1) - من طريق سعيد بن عمرو، عن بقية،
وأخرجه البيهقي 6/ 149 من طريق … يحيى بن آدم، كلاهما عن عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن يحيى بن قيس المأربي، عن أبيض …
وانظر "تلخيص الحبير" 3/ 64 - 65، والإصابة 1/ 22 - 23، وجامع الأصول =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 21)

‌‌33 - باب في فضل الماء
1141 - أخبرنا عمران بن موسى (86/ 1) بن مجاشع السَّخْتِيَانِي، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن عبد الرحمن، عن أمه،--------------------------------------------
= 10/ 578.
وفي الباب عند مالك في الزكاة (8) باب: زكاة المعادن،- ومن طريقه أخرجه أبو داود في الخراج (3061) باب: في إقطاع الأرضين- من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن غير واحد، (أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبيلة، وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم الله الزكاة).
وقال ابن عبد البر: "مرسل عند جميع الرواة، ووصله البزار من طريق عبد العزيز الدراوردي، عن ربيعة، عن الحارث بن بلال بن الحارث المزني، عن أبيه … " وقال: "إن إسناد ربيعة فيه صالح حسن". انظر شرح الموطأ للزرقاني 2/ 319 - 320.
وفي الباب أيضاً عن وائل بن حجر عند أحمد 6/ 399، وأبي داود (3058، 3059) باب: إقطاع الأرضين، والترمذي في الأحكام (1381) باب: ما جاء في القطائع، والدارمي في البيوع 2/ 268.
وعن أسماء قلت أبي بكر عند أبي داود في الخراج (3069) باب: في إقطاع الأرضين.
والماء العد: الماء الدائم الذي لا انقطاع لمادته، وجمعه: أعداد.
وقوله: "ما لم تنله أخفاف الإبل"، قال الخطابي في "معالم السنن" 3/ 43: "ذكر أبوداود، عن محمد بن الحسن المخزومي أنه قال: معناه أن الإبل تأكل منتهى رؤوسها ويحمى ما فوقه.
وفيه وجه آخر: وهو أنه إنما يحمى من الأراك ما بعد عن حضرة العمارة فلا تبلغه الِإبل الرائحة إذا أرسلت في الرعي. وفي هذا دليل على أن الكلام والرعي لا يمنع من السارحة، وليس لأحد أن يستأثر به دون سائر الناس".

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 22)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنْ يُمْنَعَ نَقْعُ الْبِئْرِ، يعْنِي فَضْلَ الْمَاءِ (1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد، وأم محمد بن عبد الرحمن أبي الرجال هي عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة. والحديث في الإحسان 7/ 221 برقم (4934).
وأخرجه أحمد 6/ 139 من طريق يزيد بن هارون، عن ابن إسحاق، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد أيضاً 6/ 268 من طريق يعقوب، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن إسحاق، به.
وأخرجه أحمد 6/ 112 من طريق حسين، حدثنا أبو أويس،
وأخرجه أحمد 6/ 252 من طريق عبد الملك، حدثنا خارجة بن عبد الله من ولد زيد بن ثابت،
وأخرجه الحاكم 2/ 61، والبيهقي في إحياء الموات 6/ 152 باب: ما جاء في النهي عن منع فضل الماء، من طريق … عبد الله بن عبد الوهاب الجمحي، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال،
وأخرجه البيهقي 6/ 152 من طريق عبد الرزاق، أنبأنا سفيان الثوري، جميعهم عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وأخرجه ابن ماجه في الرهون (2479) باب: النهى عن منع فضل الماء ليمنع الكلام، والبيهقي 6/ 152 - 153 من طريقين عن حارثة بن محمد، عن عمرة، به.
وقال البيهقي: "حارثة. هذا ضعيف".
وقال البوصيري: "في إسناده حارثة بن أبي الرجال، ضعفه أحمد وغيره، ورواه ابن حبان في صحيحه بسند فيه ابن إسحاق وهو مدلس".
وأخرجه مالك- في الأقضية (30) باب: القضاء في المياه- ومن طريق مالك
أخرجه البيهقي 6/ 152 - ، من طريق أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن، عن أمه عمرة قلت عبد الرحمن أنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يمنع نقع البئر".
وهذا مرسل، وقد وصله أبو قرة موسى بن طارق، وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي، كلاهما عن مالك، عن أبي الرجال، عن أمه، عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم … وانظر "شرح الموطأ" للزرقاني 4/ 428.
والنقع: فضل الماء، سمي بذلك لأنه ينقع به العطش: أي يروى. وشرب =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 23)

1142 - أخبرنا ابن قتيبة (1)، حدثنا حرملة بن يحيى، حدثنا ابن وهب، حدثنا حبوة، حدثني أبو هانىءٍ (2): أن أبا سعيد (3) مولى فى غفار قال:--------------------------------------------
= حتى نقع: أي روي. وقيل: النقع: الماء الناقع وهو المجتمع.
وقال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 5/ 471 - 472: "النون والقاف والعين أصلان: أحدهما يدل على استقرار شيء كالمائع في قراره، والآخر على صوت من الأصوات.
فالأول: نَقَعَ الماء في مَنْقَعِهِ: استقر. واستنقع الشيء في الماء …
وأما الأصل الثاني: فالنقيع: الصراخ، وهو النقع أيضاً، ونَقَع الصوت: ارتفع … ".
وفي الباب عن إياس بن عبد تقدم برقم (1117)، وعن جابر وقد استوفينا تخريجه في مسند أبي يعلى برقم (1817)، وانظر الحديث التالي، وجامع الأصول 1/ 484.
(1) هو محمد بن الحسن، تقدم عند الحديث (3).
(2) في الأصلين: "حدثني أبو ها".
(3) هكذا جاء في الأصلين: (ابن أبي سعيد) وهو تحريف. وفي الإحسان، وفي مسند أحمد، وفي "ذيل الكاشف" للحافظ أبي زرعة العراقي. وفي فتح الباري 5/ 32 حيث قال الحافظ: "صححه ابن حبان من رواية أبي سعيد مولى فى غفار … "، وأبو سعيد ترجمه البخاري في الكبير 9/ 36 فقال: "أبو سعد الغفاري سمع أبا هريرة. قال عبد الله بن يزيد، حدثنا حيوة، أخبرنا أبو هانئ الخولاني أن أبا سعد الغفاري أخبره أنه سمع أبا هريرة … ".
وقال مسلم في الكنى ص (125): "أبو سعد الغفاري سمع أبا هريرة، روى عنه أبو هانئ الخولاني". وتبعهما على هذه التسمية ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 9/ 379، ولم يرد في إكمال الحسيني، وكذلك هو في ثقات ابن حبان.
وقال الحافظ في "تعجيل المنفعة" ص (488 - 489): "أبو سعيد الغفاري، عن أبى هريرة في نزع الحرير من الثوب، روى عنه أبو هانئ حميد بن هانئ. استدركه =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 24)

سَمِعْتُ أبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لا
تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ، وَلا تَمْنَعُوا الْكَلأَ، فَيُهْزَلُ الْمَالُ وَيَجُوعُ الْعِيَالُ" (1).

‌‌34 - باب فيمن مر على ماشية أو بستان
1143 - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا الجريري، عن أبي نضرة، عَنْ أبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" إذَا أتَى أحَدُكُمْ عَلَى رَاعِي--------------------------------------------
= شيخنا الهيثمي وقال: ذكره ابن حبان في الثقات.
قلت: والذي في نسخة شيخنا من ثقات ابن حبان، وهو بخط الحافظ أبي علي البكري (أبو سعد) بسكون العين، وقال: مولى فى غفار. وكذا رأيته في ترتيب المسند لابن المحب، وكذا هو في (الكنى) لأبي أحمد، وقال: حديثه في المصريين. وتبع في ذلك البخاري فإنه ذكره، وذكر حديثه عن عبد الله بن يزيد المقرئ شيخ أحمد فيه.
ثم وجدته في تاريخ ابن يونس فقال: (مولى فى غفار)، روى عنه أبو هانئ، وخلاد بن سليمان الحضرمي فأفاد عنه راوياً آخر".
(1) إسناده جيد، وأبو هانئ حميد بن هانئ فصلنا القول فيه عند الحديث (5760) في مسند أبي يعلى الموصلي، وانظر التعليق السابق. والحديث في الإحسان 7/ 221 - 222 برقم (4935).
وأخرجه أحمد 2/ 420 - 421 من طريق هارون بن معروف، حدثنا ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو يعلى في المسند 11/ 131 برقم (6257) من طرثق أبي خيثمة، حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلام". وهناك استوفينا تخريجه. وهذا اللفظ في الصحيحين.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد- كما هو عندنا-4/ 124 باب: فضل الماء والكلأ وما لا يجوز منه، وقال: "قلت: هو في الصحيح باختصار، رواه أحمد، ورجاله ثقات".

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 25)

[إبِلٍ] (1) فَلْيُنَادِ: يَا راعي اْلإبِل، ثَلَاثَاً، فَإِنْ أجَابَهُ، وَإِلَاّ فَلْيَحْلُبْ وَلْيَشْرَبْ وَلا يَحْمِلَنَّ. وَإِذَا أتَى أحَدُكُمْ عَلَى بُسْتَانٍ فَلْيُنَادِ: يَا صَاحِبَ الْحَائِطِ، فَإنْ أجَابَهُ وَإِلَاّ، فَلْيَاكُلْ وَلا يَحْمِلَنَّ".
قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الضِّيَافَةُ ثَلاثَةُ أيامٍ، فَمَا زَادَ فَصَدَقَةٌ" (2).

‌‌35 - باب ما جاء في الهدية
1144 - أخبرنا الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان بالرقة، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا مسلم بن خالد، عن موسى بن عقبة، عن أمه، عن أم كلثوم، عَنْ أُم سَلَمَةَ قَالَتْ: لَما تَزَوجَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِنِّي قَدْ أَهْدَيْتُ إلَى النَّجَاشِي حُلَّةً وَأَوَاقَ مِسْكٍ، وَلا أرَاهُ إِلا قَدْ مَاتَ، وَسَتُرَدُّ الْهَدِيَّةُ، فَإنْ كَانَ كَذلِكَ، فَهِيَ لَكِ". قَالَتْ: فَكَانَ كَمَا قَالَ النَبِيُّ- صلى الله عليه وسلم مَاتَ النَّجَاشِي، وَرُدتِ الْهَدِيةُ، فَدَفَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى كُلِّ امْرأة مِنْ نِسَائِهِ أُوقِيةَ مِسْكٍ، وَدَفَعَ الْحُلَّةَ وَسَائِرَ الْمِسْكِ إلَى أُمِّ سَلَمَةَ (3).--------------------------------------------
(1) ما بين حاصرتين زيادة من مسند الموصلي.
(2) إسناده صحيح وقد فصلنا القول فيه، واستوفينا طرقه، وعلقنا عليه في مسند الموصلي 2/ 440 - 442 برقم (1244).
وهو في الإحسان 7/ 345 برقم (5257). وانظر الأحاديث (5890، 6134، 6218، 6590) في مسند الموصلي أيضاً، وجامع الأصول 7/ 449.
(3) إسناده حسن من أجل مسلم بن خالد الزنجي، وقد بسطنا فيه القول عند الحديث (4537) في مسند أبي يعلى الموصلي. =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 26)

............................................................--------------------------------------------
= وأم موسى هي أم كلثوم بنت أسماء ما رأيت فيها جرحاً، ووثقها ابن حبان، وصحح الحاكم حديثها ووافقه الذهبي. وأم كلثوم الراوية عن أم سلمة هي ابنتها ربيبة المصطفى- صلى الله عليه وسلم، والحديث في الإحسان 7/ 285 - 286 برقم (5092).
وقال ابن حجر في الإصابة 13/ 277: "ورواه هشام بن عمار، عن مسلم بن خالد، فقال في روايته: عن أمه، عن أم كلثوم، عن أم سلمة، وأخرجه ابن حبان في صحيحه".
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 8/ 289 باب: إخباره صلى الله عليه وسلم بالمغيبات
وقال:"رواه الطبراني، وأم موسى بن عقبة لا أعرفها، ومسلم بن خالد الزنجي وثقه ابن معين وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح".
ثم قال: "قلت: وقد تقدم حديث أم كلثوم بهذه القصة في الهدية (في البيع) من مسند الإمام أحمد وغيره".
وأخرجه أحمد 6/ 404 من طريق حسين بن محمد.
وأخرجه الطبراني في الكبير 23/ 352 - 353 برقم (826) من طريق: محمد ابن المبارك، ويحيى بن بكير، وكثير بن يحيى صاحب البصري، قالوا: حدثنا مسلم بن خالد الزنجي، عن موسى بن عقبة، عن أمه أم كلثوم بنت أم سلمة، عن أم سلمة قالت: لما دخل بي رسول الله …
نقول: هذا إسناد سقطت منه كلمة "عن" بين "أمه" يعني: أم موسى" وبين "أم كلثوم بنت أم سلمة".
وقال ابن عبد البر في "الاستيعاب" 13/ 273 في ترجمه أم كلثوم بنت أبي سلمة: " … ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثها عند موسى بن عقبة، عن أمه، عن أم كلثوم بنت أبي سلمة قال: لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة قال لها … ".
وأخرجه ابن سعد في الطبقات 8/ 67 من طريق أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي المكي،
وأخرجه ابن أبي عاصم في "الوحدان" من طريق الصلت بن مسعود،
وأخرجه الحاكم 2/ 188 - ومن طريقه أخرجه البيهقي في البيوع 6/ 26 - من طريق … ابن وهب، جميعهم حدثنا مسلم بن خالد الزنجي، عن موسى بن عقبة، بالاسناد السابق. =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 27)

1145 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا داود بن رشيد، حدثنا يحيى بن سعيد الأموي، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَقَدْ هَمَمْتُ أن لا أقْبَلَ هَدِيًةً إِلَاّ مِنْ قُرَشِيٍّ، أوْ أنْصَارِى، أوْ ثَقَفِيٍّ، أوْ دَوْسِيٍّ" (1).--------------------------------------------
= وصححه الحاكم، وتعقبه الذهبي بقوله: "منكر، ومسلم الزنجي ضعيف". غير أنه قال في "المغني في الضعفاء" 2/ 655: "مسلم بن خالد الزنجي إمام، صدوق يهم، وثقه ابن معين وغيره، وضعفه النسائي وجماعة … ". وقال في الكاشف: "وثق، وضعفه أبو داود لكثرة غلطه".
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 147 - 148 باب: إرسال الهدية ومتى. تملك، وقال: "رواه أحمد، والطبراني، وفيه مسلم بن خالد الزنجي، وثقه ابن معين وغيره، وضعفه جماعة، وأم موسى بن عقبة، لم أعرفها، وبقية رجاله رجال الصحيح".
وأخرجه البيهقي في البيوع 6/ 26 من طريق … مسدد.
وأخرجه الطبراني في الكبير 25/ 81 برقم (205، 206) من طريق سعيد بن أبي مريم، ويحيى بن بكير، ويحيى بن عبد الحميد الحماني، وسفيان الثوري، جميعهم حدثنا مسلم بن خالد الزنجي، عن موسى- بن عقبة، عن أمه أم كلثوم قالت: لما بنى …
نقول: وهذا اسناد سقطت منه "عن" بين "أمه، يعني: أم موسى" وبين "أم كلثوم" والله أعلم.
وأخرجه أحمد 6/ 404 من طريق يزيد بن هارون قال: أخبرنا مسلم بن خالد، عن موسى بن عقبة، عن أبيه، عن أم كلثوم قلت أبي سلمة قالت: لما تزوج رسول الله .. وهذا إسناد فيه تحريف والله أعلم.
وانظر الثقات لابن حبان 5/ 594، والاستيعاب 13/ 273، وأسد الغابة
7/ 384 - 385، والإصابة 13/ 277، وأعلام النساء 4/ 250، 251.
(1) إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو، وهو في الإحسان 8/ 100 برقم (6349). =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 28)

1146 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد السلام (1) ببيروت، حدثنا محمد بن إسماعيل بن علية، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن طاووس،
عَنِ ابْنِ عَبَّاس: أن أعْرَابِياً وَهَبَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأثَابَهُ عَلَيْهَا، قَالَ: "رَضِيتَ"؟. قَالَ: لا. فَزَادَهُ وَقَالَ: "رَضِيتَ"؟. قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَقَدْ هَمَمْتُ ألَاّ أتَّهِبَ إِلَاّ مِنْ قُرَشِيٍّ، أوْ أنْصَارِيٍّ، أوْ ثَقَفي" (2).

‌‌36 - باب الهبة للأولاد
1147 - أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، حدثنا محمد بن عبد--------------------------------------------
= وقد استوفيت تخريجه في مسند أبي يعلى 11/ 452 برقم (6579)، وانظر الحديث التالي.
(1) تقدم عند الحديث (132).
(2) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 8/ 100 برقم (6350).
وأخرجه أحمد 1/ 295 من طريق يونس بن محمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في الكبير 11/ 18 برقم (10897) من طريق عبدان بن أحمد، حدثنا مجاهد بن موسى،
وأخرجه البزار 2/ 394 - 395 برقم (1938) من طريق إبراهيم بن سعيد الجوهري، كلاهما حدثنا يونس، به.
وقال البزار: "لا نعلم أحداً وصله إلا حماد". ثم أخرجه برقم (1939) من طريق أحمد بن عبدة، جمن ابن عيينة، عن طاووس، مرسلاً، وقال: "ولا يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه".
نقول: ان هذا لا يضر الحديث لأن من وصله ثقة.
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 148:" رواه أحمد، والبزار، وقال … ورجال أحمد رجال الصحيح". وانظر أيضاً نيل الأوطار 6/ 108 - 109.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 29)