1102 - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا محمد بن عبد الله الأرزي (1)، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء … فَذَكَرَ نَحْوَهُ (2).
10 - باب الإِقالة
1103 - أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن أبي صالح،
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أقَالَ مُسْلِماً عَثْرَتَهُ، أقالَهُ اللهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" (3).
1104 - أخبرنا أبو طالب أحمد بن داود (4) بن هلال بالمصيصة (5)، حدثنا محمد بن حرب المديني، حدثنا إسحاق--------------------------------------------
= إبراهيم بن خالد الكلبي. والحديث في الإحسان 7/ 253 برقم (5027). ولتمام تخريجه انظر الحديث التالي.
(1) في الأصلين "الأزدي". وكذلك هي في الإحسان، وهو تحريف.
(2) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 7/ 253 - 254 برقم (5028). وهو في مسند أبى يعلى 5/ 327 - 328 برقم (2952) وهناك استوفينا تخريجه، وعلقنا عليه. وانظر "نيل الأوطار" 5/ 287 - 289، وجامع الأصول 1/ 494. ونصب الراية 4/ 8، والمحلى 8/ 442.
(3) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 7/ 243 برقم (5008). وأخرجه أبو يعلى في "معجم شيوخه" برقم (326) وابن حزم في المحلى 9/ 3، من طريق يحيى بن معين، بهذا الإسناد. وهناك استوفينا تخريجه. وانظر الحديث التالي.
(4) أحمد بن داود بن هلال ما وجدت له ترجمة.
(5) المصيصة -بفتح الميم، وكسر الصاد المهملة الأولى مشددة، ثم مثناة ساكنة، =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 434)
الْفَرْوِيَ، عن مالك، عن سُمَيّ، عن أبي صالح، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ … فَذَكَرَ نَحْوَهُ، إِلا أنَّهُ قَالَ: "مَنْ أقَالَ مُسْلِماً بَيْعَتَهُ، أقَالَهُ اللهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" (1).
11 - باب في الكيل والوزن
1105 - أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، حدثنا نصر بن علي الجهضمي، خبرنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا سفيان، عن حنظلة بن أبي سفيان، عن طاووس،
عَنِ ابْنِ عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الْوَزْنُ وَزْنُ مَكَّةَ، وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ الْمَدِينَةِ" (2).--------------------------------------------
= فصاد مهملة مفتوحة، وقيل بفتح الصادين-: مدينة على شاطئ جيحان من ثغور الشام. بين أنطاكية وبلاد الروم، كانت ثغراً يرابط به المسلمون … وانظر معجم البلدان 5/ 144 - 145، ومراصد الاطلاع 3/ 1280، واللباب 3/ 221.
(1) إسناده قوي، والفروي هو إسحاق بن محمد بن إسماعيل بن عبد الله. وهو في الإحسان 7/ 243 برقم (5007). وعنده "نادماً" بدل "مسلماً". وانظر الحديث السابق. وجامع الأصول 1/ 440. ونصب الراية 4/ 30.
(2) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 5/ 119 - 120 برقم (3272).
وأخرجه البيهقي في البيوع 6/ 31 باب: أصل الوزن والكيل بالحجاز، من طريق علي، أنبأنا سليمان، حدثنا ابن حنبل، حدثنا نصر بن علي الجهضمي، بهذا الإسناد. ولفظه "المكيال مكيال أهل مكة. والميزان ميزان أهل المدينة".
وأخرجه البزار 2/ 85 برقم (1262)، والبيهقي 6/ 31 من طريق محمد بن المثنى، وعمرو بن علي قالا: حدثنا أبو أحمد الزبيري، بهذا الإسناد. وبلفظ البيهقي. =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 435)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..--------------------------------------------
= وقال البزار: "لا نعلم أحداً أسنده إلا حنظلة، عن طاووس، ولا نعلم رواه إلا الثوري.
وقال الفريابي: عن الثوري، عن حنظلة، عن طاووس، عن ابن عمر. وحنظلة ثقة.
واختلفوا على الثوري فقال أبو أحمد: عن الثوري، عن حنظلة، عن طاووس، عن ابن عباس، ولم يروه غير الثوري وحنظلة صالح الحديث".
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 78 باب: في الكيل والوزن، وقال: "رواه البزار ورجاله رجال الصحيح".
وقال البيهقي: "قال سليمان: هكذا رواه أبو أحمد فقال: عن ابن عباس، فخالف أبا نعيم في لفظ الحديث. والصواب ما رواه أبو نعيم بالإسناد واللفظ".
وأخرجه أبو داود في البيوع (3340) باب: المكيال مكيال المدينة، والنسائي في البيوع 7/ 284 باب: الرجحان في الوزن، والطبراني في الكبير12/ 393 برقم (3449)، والبيهقي في البيوع 6/ 31 وابن الأعرابي في معجمه الورقة (335) من مصورتنا، وأبو نعيم في الحلية 4/ 20، من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين،
وأخرجه النسائي 7/ 284 من طريق إسحاق بن إبراهيم الملائي.
وأخرجه البغوي في "شرح السنة" 8/ 69 برقم (2063) من طريق أبي المنذر إسماعيل بن عمر، جميعهم حدثنا سفيان، عن حنظلة بن أبى سفيان، عن طاووس، عن ابن عمر .. بمثل حديثنا.
وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" 2/ 99 من طريق يونس بن عبد الملك بن مروان الرقي، حدثنا الفريابي، حدثنا سفيان، بالإسناد السابق والمتن أيضاً.
وقال أبو داود بعد تخريجه حديث ابن عمر بلفظ حديثنا كما قدمنا: "وكذا رواه الفريابي، وأبو أحمد عن سفيان، وافقهما في المتن، وقال أبو أحمد: (عن ابن عباس) مكان (ابن عمر).
ورواه الوليد بن مسلم، عن حنظلة قال: وزن المدينة، ومكيال مكة". وفي هذا الكلام الرد على رواية البزار، ورواية البيهقي المقلوبة.
وقال أبو نعيم في الحلية: "غريب من حديث طاووس وحنظلة، ولا أعلم رواه عنه متصلاً إلا الثوري". =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 436)
12 - باب (83/ 2) ما نهى عنه من التسعير وغيره
1106 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا سعيد بن عبد الجبار، حدثنا الدراوردي، عن داود بن صالح بن دينار التمار، عن أبيه،--------------------------------------------
= وقال المناوي في "فيض القدير" 6/ 374 معلقاً على رواية ابن عمر: "وصححه ابن حبان، والدارقطني، والثوري، وابن دقيق العيد، والعلائي.
ورواه بعضهم عن ابن عباس، قيل: وهو خطأ".
وقال النووي في المجموع 10/ 263 معلقاً على حديث ابن عمر: "رواه أبو داود، والنسائي، ولفظ أبي داود … ولفظ النسائي … وذكر أبو داود اختلافاً في سنده ومتنه: أما السند فقيل فيه: عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم-وهذا لا يضر فإنه أياً ما كان فهو صحابي.
وأما المتن فإنه رواه باللفظ المتقدم- مثل لفظ حديثنا- من حديث سفيان، عن حنظلة، عن طاووس، عن ابن عمر … قال أبو داود أيضاً: واختلف في المتن في حديث مالك بن دينار، عن عطاء، عن النبي صلى الله عليه وسلم".
وأورده أبو عبيد في "غريب الحديث" 3/ 40 - 41 ثم قال: "وقد اختلف في هذا الحديث، فبعضهم يقول: الميزان ميزان أهل المدينة، والمكيال مكيال أهل مكة … ". وقال ابن أبي حاتم في "علل الحديث" 1/ 375: "سألت أبي عن حديث رواه أبو نعيم- بإسناد حديث ابن عمر- رواه أبو أحمد الزبيري- بإسناد حديثنا ومتنهما واحد- أيهما أصح؟ قال أبي: أخطأ أبو نعيم في هذا الحديث، والصحيح عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أبو محمد قال: حدثني أبني قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: قال لي أبو أحمد: أخطأ أبو نعيم فيما قال: عن ابن عمر".
وانظر "غريب الحديث 3/ 40 - 41، وتتغ الخطأبي له في "معالم السنن" 60/ 3 - 64، والمجموع للنووي10/ 263 - 281.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 437)
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ: أنَّ يَهُودِياً قَدِمَ زَمَنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِثَلاثِينَ حِمْلاً شَعِيراً وَتَمْراً، فَسَعَّرَ مُدَّاً بِمُدِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِدِرْهَم، وَلَيْسَ فِي النَّاسِ يَوْمَئِذٍ طَعَامٌ غيْرَهُ، وَكَانَ قَدْ أَصَابَ النَّاسَ قَبْلَ ذلِكَ جُوعٌ لا يَجِدُونَ فِيهِ طَعَاماً، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم النَّاسُ يَشْكُونَ إِلَيْهِ غَلاءَ السِّعْر، فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَحَمِد الله، وَأثْنَى عَلَيْهِ فَقَالَ: "لألْقَيَنَّ اللهَ مِنْ قَبْلِ أَنْ أُعْطِيَ أحَداً مِنْ مَالِ أحَدٍ مِنْ غير طِيب نَفْسٍ، إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، وَلكِنَّ فِي بُيُوعِكُمْ خِصَالا أذْكُرُهَا لَكُمْ: لا تَضَاغَنُوا (1)، وَلا تَنَاجَشُوا (2)، وَلا تَحَاسَدُوا (3)، وَلا يَسُومُ (4) الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أخِيهِ، وَلا يَبِيعَنَّ حَاضِر--------------------------------------------
(1) لا تضاغنوا: لا تنطووا على الحقد والعداوة. قال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 3/ 364: "الضاد والغين والنون أصل صحيح يدل على تغطية شيء في ميل واعوجاج، ولا يدل على خير، من ذلك الضِّغْنُ، والضَّغَنُ: الحقد … ".
(2) لا تناجشوا: هو تفاعل من النجش، قال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 5/ 394: "النون والجيم والشين أصل صحيح يدل على إثارة شيء، منه النَّجْشُ: أن تزايد في المبيع بثمن كثير لينظر إليك الناظر فيقع فيه، وهو الذي جاء في الحديث (لا تناجشوا) كأن الناجش استثار تلك الزيادة، والناجش الذي يثير الصيد … ".
وقال القاضي عياض في "مشارق الأنوار" 2/ 5 شارحاً معنى النجش: "قيل: هو مدح السلعة والزيادة في ثمنها وهو لا يريد شراءها بل ليغري غيره فنهي عن فعل ذلك والبيع به وأكل ثمنه والجعل عليه وقيل: النجش: التنفير، وقيل: المدح والإطراء فيمدح سلعته لينفر عن غيرها، والأول في البيع أشهر".
(3) هو تفاعل من الحسد. والحسد أن يرى الرجل لأخيه نعمة فيتمنى أن تزول عنه وتكون له دونه. بينما الغَبْطُ: أن يتمنى أن يكون له مثلها ولا يتمنى زوالها عنه".
(4) هكذا جاءت، وحقها الجزم بعد لا الناهية، وحجة مجيئها على هذه الصورة أن من العرب من يجري المعتل مجرى الصحبح، أو أنها مجزومة (لا يَسُمْ) ولكن ضمة السين قد أشبعت، كقراءة ابن كثير {إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِي وَيَصْبِرْ … } [يوسف: 90].
وقال النووي في "شرح مسلم" 3/ 564 في شرحه الحديث (1408) باب: =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 438)
لِبَادٍ، وَالْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إخْوَاناً" (1).--------------------------------------------
= تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، وفيه "ولا يسوم على سوم أخيه": "هكذا هو في جميع النسخ (ولا يسوم) بالواو، وهكذا (يخطب) مرفوع وكلاهما لفظه لفظ الخبر، والمراد به للنهي، وهو أبلغ في النهي، لأن خبر الشارع لا يتصور وقوع خلافه، والنهي قد تقع مخالفته فكان المعنى: عاملوا هذا النهي معاملة الخبر المتحتم".
وانظر حجة القراءات لابن زنجلة ص (364)، والكشف عن وجوه القراءات 2/ 18.
وقال ابن الأثير في النهاية 2/ 425: "المساومة: المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها. يقال: سام، يسوم، سوماً، وساوم، واستام. والمنهي عنه أَن يتساوم المتبايعان في السلعة ويتقارب الانعقاد فيجيء رجل آخر يريد أن يشتري تلك السلعة ويخرجها من يد المشتري الأول بزيادة ما استقر الأمر عليه بين المتساومين … ".
وقال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 3/ 118: " السين والواو والميم أصل يدل على طلب الشيء، يقال: سمت الشيء أسومه سوماً، ومنه السوم في الشراء والبيع". وانظر نيل الأوطار 5/ 334 - 335.
(1) إسناده صحيح، والدراوردي هو عبد العزيز بن محمد. والحديث في الإحسان 7/ 224 برقم (4946).
وأخرجه -مختصراً- ابن ماجه في التجارات (2185) باب: بيع الخيار، من طريق العباس بن الوليد الدمشقي، حدثنا مروان بن محمد،
وأخرجه البيهقي في البيوع 6/ 17 باب: ما جاء في بيع المضطر وبيع المكره، من طريق يحيى بن محمد بن صاعد، حدثنا يحيى بن سليمان بن نضلة، كلاهما حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، به.
وقال البوصيري: "إسناده صحيح، ورجاله موثقون، رواه ابن حبان في صحيحه".
وأخرجه أحمد 3/ 85، وابن ماجه في التجارات (2201) باب: من كره أن يسعر، والطبراني في الأوسط -مجمع البحرين (138/ 2) - من طريق أبي نضرة، عن أبي سعيد قال: غلا السعر على عهد رسول الله- صلى الله عليه وسلم-فقالوا: لو قومت يا رسول الله؟ قال: "إني لأرجو أن أفارقكم ولا يطلبني أحد منكم بمظلمة ظلمته" وهذا لفظ ابن ماجه. =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 439)
13 - باب ما جاء في الغش والخديعة
1107 - أخبرنا الفضل بن الحباب، حدثنا عثمان بن الهيثم بن الجهم [قال: حدثنا أبي] (1)، حدثنا عاصم، عن زر،
عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ" (2).--------------------------------------------
= وقال البوصيري: "في إسناده سعيد بن أبى عروبة، اختلط بأخرة، لكن عبد الأعلى الشامي روى عنه قبل الاختلاط … ".
ويشهد لما يتعلق بالتسعير حديث أَنس برقم (2774) وحديث أبي هريرة برقم (6521). ويشهد لقوله "لا تناجشوا … "حديث ابن عمر (5796) وحديث أبي هريرة برقم (5887). ويشهد لقوله: "لا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا" حديث أَنس برقم (3261). ويشهد لقوله: "ولا يَسُم الرجل على سوم أخيه، ولا يبع حاضر لباد" حديث أبي هريرة برقم (5887) وكلها في مسند أبي يعلى الموصلي.
وانظر "تحفة الأشراف" 3/ 364 برقم (4076)، وكنز العمال 4/ 91، 99، وتعليقنا على رواية أَنس (3261)، والمحلَّى لابن حزم 80/ 370 - 378.
(1) ما بين حاصرتين ساقط من الأصلين، واستدركناه من الإحسان.
(2) إسناده ضعيف من أجل عثمان بن الهيثم بن الجهم، وقد بسطنا فيه القول عند الحديث السابق برقم (452). والحديث في الإحسان 7/ 434 برقم (5533). وقد تحرف فيه "عثمان بن الهيثم بن الجهم" إلى "عثمان بن الهيثم بن أبي الجهم".
وأخرجه الطبراني في الكبير 10/ 169 برقم (10234)، وفي الصغير 1/ 261 من طريق أبي خليفة الفضل بن الحباب، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشهاب في المسند 1/ 175 برقم (254)، و 1/ 229 برقم (354) من طريق … أبي طاهر محمد بن عبد الله القاضي، =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 440)
14 - باب ما نهى عنه في البيع
من الشروط وغيرها
1108 - أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا الوليد، عن ابن جريج، أنبأنا عطاء،
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أنهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَسْمَعُ مِنْكَ أحَادِيثَ، أفَتَاذَنُ لَنَا أنْ نَكْتُبَهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ". فَكَانَ أوَّلَ مَا كَتَبَ كِتَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى أهْلِ مَكَّةَ: "لا يَجُوزُ شرْطَانِ فِي بَيْع وَاحِدٍ، وَلا بَيع وسلفٌ جَمِيعاً، وَلا بَيْعُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَمَنْ كَانَ مُكَاتَباً عَلَى مِئَةِ دِرْهَمٍ فَقَضَاهَا إِلا عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، فَهُوَ عَبْدٌ، أوْ عَلَى مِئَةِ أُوقِيَّةٍ فَقَضَاهَا إِلَاّ أوقِيَّةً، فَهُوَ عَبْد" (1).--------------------------------------------
= وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 4/ 188 - 189 من طريق محمد بن أحمد الجرجاني في جماعة، جميعاً حدثنا الفضل بن الحباب، بهذا الإِسناد.
وقال أبو نعيم: "غريب من حديث عاصم، تفرد به عثمان، ولم نكتبه إلا من حديث الفضل بن الحباب".
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 78 - 79 باب: في الغش وقال: "رواه الطبراني في الكبير، والصغير، ورجاله ثقات، وفي عاصم بن بهدلة كلام لسوء حفظه بن. وانظر "كنز العمال" 3/ 545 برقم (7924) بنقد نسبه إلى الطبراني، وألى نعيم في "حلية الأولياء".
وفي الباب عن أبي هريرة برقم (6520) فانظره في مسند أبي يعلى مع تعليقنا عليه. وانظر نيل الأوطار 5/ 325.
(1) إسناده ضعيف، الوليد بن مسلم عنعن وهو موصوف بالتدليس. وهو في الإحسان 6/ 263 برقم (4306).
وأخرجه النسائي- في الكبرى- في العتق كما ذكر المزي في "تحفة الأشراف" 6/ 362 برقم (8885) - من طريق عمرو بن عثمان، بهذا الإسناد. ونسب عطاء =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 441)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..--------------------------------------------
= فقال: "عطاء بن أبي رباح".
ونقل عن النسائي أنه قال: "هذا الحديث حديث منكر، وهو عندي خطأ".
وقال الحافظ ابن حجر على هامش (م) تعليقاً على هذا الحديث: "وهو في النوع (69) من القسم الثالث، وقد قال النسائي في العتق بعد أن أخرجه: عطاء هو الخراساني، ولم يسمع من عبد الله بن عمرو، ولا أعلم أحداً ذكر له سماعاً منه". فوازن.
وأخرجه البيهقي في المكاتب 10/ 324 باب: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، من طريق … إبراهيم بن المنذر، حدثني هشام بن سليمان المخزومي، حدثنا ابن جريج، عن عبد الله بن عمرو بن العاص … وقال البيهقي: "كذا وجدته، ولا أراه محفوظاً".
وأخرجه أحمد 2/ 178 - 179، وأبو داود في الإجارة (3504) باب: في الرجل يبيع ما ليس عنده، والترمذي في البيوع (1234) باب: كراهية بيع ما ليس عندك، والنسائي في البيوع 7/ 288 باب: بيع ما ليس عند البائع، و 5/ 297 باب: سلف وبيع، وباب: شرطان في بيع، وابن ماجه في التجارات (2188) باب: النهي عن بيع ما ليس عندك، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 46 باب: البيع يشترط فيه شرط ليس منه، والحاكم في المستدرك 2/ 17، من طريق أيوب،
وأخرجه الطحاوي 4/ 46، والبغوي في "شرح السنة" 8/ 144 برقم (2112) من طريق داود بن قيس الفراء،
وأخرجه الطحاوي 4/ 46 - 47 من طريق داود بن أبي هند، وعبد الملك بن سليمان، وعاصم الأحول،
وأخرجه الدارمي في البيوع 2/ 253 باب: النهي عن شرطين في بيع، من طريق يزيد بن هارون، عن حسين المعلم،
وأخرجه البيهقي 10/ 324 من طريق حجاج، وسليمان بن سليم، جميعهم حدثنا عمرو بن شعيب، حدثني أبي، عن أبيه قال: ذكر عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك". وهذا لفظ أحمد. وإسناده حسن، وقد فصلنا القول في هذا الإسناد عند الحديث (5762) في مسند أبي يعلى الموصلي. =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 442)
..........................--------------------------------------------
= وقال الحاكم: "هذا حديث على شرط جملة من أئمة المسلمين، صحيح، وهكذا رواه داود بن أبي هند، وعبد الملك بن أبي سليمان، وغيرهم عن عمرو بن شعيب. ورواه عطاء بن مسلم الخراساني، عن عمرو بن شعيب بزيادات ألفاظ، أخبرنا، أبو بكر أحمد بن إسحاق، أنبأنا علي بن محمد بن عبد الملك، عن أبى الشوارب القرشي، حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا يزيد بن زريع الرملي، حدثنا عطاء الخراساني، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قلت يارسول الله. إني أسمع منك أشياء أخاف أن أنساها. أفتأذن لي أن أكتبها؟. قال: نعم. قال: فكان فيما كتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما بعث عتاب بن أسيد إلى أهل مكة قال: أخبرهم أنه لا يجوز بيعان في بيع، ولا بيع ما لا يملك، ولا سلف وبيع، ولا شرطان في بيع". ووافقه الذهبي.
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".
وأخرجه أحمد 2/ 178، 206، 209، وابن ماجه في العتق (2519) باب: المكاتب، والبيهقي في المكاتب 10/ 324 من طريق حجاج،
وأخرجه أحمد 2/ 184، وأبو داود في العتق (3927) باب: في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت، والحاكم 2/ 218، والبيهقي 10/ 323 - 324 من طريق عباس الجريري،
وأخرجه الترمذي في البيوع (1260) باب: ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي، من طريق قتيبة، حدثنا عبد الوارث بن سعيد، عن يحيى بن أبي أنيسة، جميعهم حدثنا عمرو بن شعب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما عبد كوتب على مئة أوقية فأداها إلا عشر أوقيات، فهو رقيق". وهذا لفظ أحمد. نقول: حجاج هو ابن أرطأة كثير الخطأ والتدليس، ويحيى بن أبي أنيسة تالف، وعباس الجريري ثقة فهي متابعة يصح بها الحديث إن كانت محفوظة، فقد جاء في المسند 2/ 184: "وقال عبد الصمد: عباس الجزري. كان في النسخة: عباس الجريري- تحرفت فيه إلى: الجويري- فأصلحه أبي كما قال عبد الصمد: الجزري".
وقال أبو داود: "ليس هو عباس الجريري، قالوا: هو وهم، ولكنه شيخ آخر". =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 443)
1109 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم: أنبأنا عبدة بن سليمان، حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا أبو سلمة،
عَنْ أَني هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ (1).
1110 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن أبي زائدة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة،
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوْ الرِّبَا" (2).--------------------------------------------
= وأخرجه أبو داود (3926) من طريق هارون بن عبد الله، حدثنا أبو بدر، حدثني أبو عتبة إسماعيل بن عياش، حدثني سليمان بن سليم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم". وهذا إسناد حسن، إسماعيل بن عياش قال أحمد: ما روى عن الشاميين صحيح، وما روى عن أهل الحجاز فليس بصحيح". وكذلك قال البخاري وغيره.
وسليم بن سليم من ثقات الشاميين. وأبو بدر شجاح بن الوليد فصلنا القول فيه عند الحديث (7443) في مسند أبي يعلى الموصلي. وانظر فتح الباري 5/ 195 وجامع الأصول 1/ 539، و 8/ 90. ونيل الأوطار 5/ 283.
(1) إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو، وهو في الإحسان 7/ 225 برقم (4952). وأخرجه أبو يعلى في المسند 10/ 507 برقم (6124) من طريق أبي موسى، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا محمد بن عمرو، بهذا الإِسناد. وهناك استوفينا تخريجه. وانظر الحديث التالي، والتعليق عليه.
(2) إسناده حسن وابن أبي زائدة هو يحيى بن زكريا، وهو في الإحسان 7/ 226 برقم
(4953).
وأخرجه أبو داود في البيوع (3461) باب: فيمن باع بيعتين في بيعة، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، بهذا الإسناد. =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 444)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه الحاكم 2/ 45، والبيهقي في البيوع 5/ 343 باب: النهي عن بيعتين في بيعة، من طريق إسماعيل بن قتيبة، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، به. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وأخرجه البيهقي 5/ 343 من طريق يحيى بن سعيد، وعبد الوهاب بن عطاء، كلاهما حدثنا محمد بن عمرو، به.
وقال الخطابي في "معالم السنن" 3/ 122 - 123: "لا أعلم أحداً من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث أو صحح البيع بأوكس الثمنين إلا شيء يحكى عن الأوزاعي، وهو مذهب فاسد، وذلك لما يتضمنه هذا العقد من الغرر والجهل، وإنما المشهور من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعتين في بيعة: حدثنا الأصم قال: حدثنا الربيع قال: حدثنا الشافعي قال: حدثنا الدراوردي، عن محمد بن عمرو، وحدثونا عن محمد بن إدريس الحنظلي، حدثنا الأنصاري، عن محمد بن عمرو، فأما رواية يحيى بن زكريا، عن محمد بن عمرو على الوجه الذي ذكره أبو داود، فيشبه أن يكون ذلك في حكومة في شيء بعينه؛ كانه أسلفه ديناراً في قفيزين إلى شهر، فلما حل الأجل وطالبه بالبُرِّ، قال له: بعني القفيز الذي لك عليَّ بقفيزين إلى شهر، ففذا بيع ثان قد دخل على البيع الأول فصار بيعتين في بيعة، فيردان إلى أوكسهما وهو الأصل. فإن تبايعا المبيع الثاني قبل أن يتناقضا البيع الأول، كانا مُرْبِيَيْنِ". وقد تحرفت فيه "مُرْبِيَيْنِ" إلى "مَرَّتَيْنِ".
ثم قال: "وتفسير ما نهى عنه من بيعتين في بيعة على وجهين: أحدهما: أن يقول: بعتك هذا الثوب نقداً بعشرة، ونسيئة بخمسة عشر، فهذا لا يجوز، لأنه لا يدري أيهما الثمن الذي يختاره منهما فيقع به العقد، وإذا جهل الثمن، بطل البيع.
والوجه الأخر: أن يقول: بعتك هذا العبد بعشرين ديناراً على أن تبيعني جاريتك بعشرة دنانير، فهذا أيضاً فاسد، لأنه جعل ثمن العبد عشرين ديناراً، وشرط عليه أن يبيعه جاريته بعشرة دنانير، وذلك لا يلزمه، وإذا لم يلزم سقط بعض الثمن، وإذا سقط بعضه صار الباقي مجهولا … ". وانظر جامع الأصول 1/ 533. ونصب =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 445)
1111 - أخبرنا أحمد بن يحيى بن زهير، حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي، حدثنا أبي، عن سفيان، عن سماك، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود،
عَنْ أبِيهِ قَالَ: صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ رِباً. وَأمَرَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِإسْبَاغِ الْوُضُوءِ (1).
1112 - أخبرنا أبو خليفة، حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، عن سماك، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود،
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: لا يَحِلُّ صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَكَاتِبَهُ (2).--------------------------------------------
= الراية 4/ 20 - 21، ونيل الأوطار 5/ 248 - 250.
(1) إسناده حسن، من أجل سماك، وعبد الرحمن بن عبد الله بينا أنه سمع أباه عند
الحديث (4984) في مسند الموصلي. وهو في الإحسان 2/ 145 برقم (1050).
وأخرجه البزار 2/ 91 برقم (1278) من طريق محمد بن عثمان بن أبي صفوان، بهذا الإسناد وقال البزار: "لم نسمعه إلا من محمد بن عثمان، عن أبيه، وأخرج الينا محمد كتاباً ذكر أنه كتاب أبيه فيه هذا الحديث". وانظر نصب الراية 4/ 20، ونيل الأوطار 5/ 248 - 250.
والحديث تقدم برقم (163) وقد علقنا عليه وشرحنا غريبه هناك.
(2) إسناده حسن كسابقه، وهو في الإحسان 7/ 242 برقم (5003).
وأخرجه أحمد 1/ 393 من طريق محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، بهذا الإسناد.
والشق الأول من الحديث تقدم برقم (163)، وانظر الحديث التالي.
وأما الشق الثاني فقد أخرجه أبو يعلى 8/ 396 برقم (4981) من طريق بشر بن الوليد الكندي، حدثنا شريك، عن سماك، به.
وهو عند مسلم في المساقاة (1597) باب: لعن آكل الربا وموكله، من طريقين: حدثنا جرير، عن مغيرة قال: سأل شباك إبراهيم فحدثنا عن علقمة، عن عبد الله =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 446)
15 - باب (84/ 1) بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
1113 - أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أبو داود الْحَفَرِيّ، عن سفيان، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة،
عَنِ ابْن عَباسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَة (1).--------------------------------------------
= قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله. قال: قلت: وكاتبه وشاهديه؟. قال: إنما نحدث بما سمعنا". وانظر "جامع الأصول" 1/ 542، ونيل الأوطار 5/ 296 - 297. وفي الباب عن جابر برقم (1849) في مسند أبي يعلى الموصلي.
(1) إسناده صحيح، وأبو داود الحفري هو عمر بن سعد بن عبيد، والحديث في الإحسان
7/ 242 برقم (5006).
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 60 باب: استقراض الحيوان، والدارقطني 3/ 71 برقم (267) من طريق … أبي أحمد الزبيري، حدثنا سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق 8/ 20 برقم (14133) من طريق معمر، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الطحاوي 4/ 60، والطبراني في الكبير 11/ 354 برقم (11996) من طريق شهاب بن عباد، حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار،
وأخرجه البيهقي في البيوع 5/ 288 - 289 باب: ما جاء في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، من طريق … إبراهيم بن طهمان، كلاهما عن معمر، به.
وقال البيهقي: "وكذلك رواه داود بن عبد الرحمن العطار، عن معمر موصولاً، وكذلك روي عن أبي أحمد الزبيري، وعبد الملك بن عبد الرحمن الذماري، عن الثوري، عن معمر. وكل ذلك وهم، والصحيح عن معمر، عن يحيى، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا". ثم أورده من طريق الفريابي، حدثنا سفيان، عن معمر فذكره مرسلاً، وقال: =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 447)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= "وكذلك رواه عبد الرزاق، وعبد الأعلى، عن معمر.
وكذلك رواه علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً. وروينا عن البخاري أنه وهن رواية من وصله".
ثم نقل عن ابن خزيمة أنه قال: "الصحيح عند أهل المعرفة بالحديث: هذا الخبر مرسل ليس بمتصل". ثم نقل عن الشافعي قوله: "وأما قوله: إنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، فهذا غير ثابت عنرسول الله صلى الله عليه وسلم".
وتعقب ابن التركماني في (الجوهر النقي) قول البيهقي بقوله: "قلت: حاصله أنه اختلف فيه على الثوري: فرواه عنه الفريابي مرسلاً، ورواه عنه الزبيري، والذماري متصلاً، واثنان أولى من واحد، وقد تابعهما أبو داود الحفري فرواه عن سفيان موصولاً، كذا أخرجه عنه أبو حاتم بن حبان في صحيحه، فظهر بهذا أن رواية من رواه عن الثوري موصولاً، أولى من رواية من رواه عنه مرسلاً. واختلف أيضاً على معمر فيه: فرواه عنه عبد الرزاق، وعبد الأعلى مرسلاً، على أن عبد الرزاق رواه أيضاً عنه متصلاً. كذا رأيت في نسخة جيدة من نسخ المصنف له.
ورواه عن معمر ابنُ طهمان، والعطار موصولاً، وتأيدت روايتهما بالرواية المذكورة عن عبد الرزاق، وبما رجح من رواية الثوري، فظهر أن رواية من رواه عن معمر موصولا أولى، ومعمر أحفظ من علي بن المبارك، فروايته عن يحيى موصولاً أولى من رواية ابن المبارك عنه مرسلاً.
وبالجملة: فمن وصل حفظ وزاد فلا يكون من قصر حجة عليه. وقد أخرج البزار هذا الحديث وقال: ليس في الباب حديث أجل إسناداً منه.
وقد ورد في هذا الباب حديثان آخران جيدان، وحديث ثالث مرسل … " وانظر بقية كلامه.
نقول: وفي الباب عن جابر بن عبد الله وقد خرجناه في مسند أبي يعلى برقم (2025، 2223)، وحديث سمرة بن جندب عند أبى داود في البيوع (3356) باب: في الحيوان بالحيوان نسيئة، والترمذي في البيوع (1237) باب: ما جاء في =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 448)
16 - باب بيع الثنيا
1114 - أخبرنا أحمد بن يحيى (1) بن زهير بتستر، حدثنا زياد بن أيوب، حدثنا عباد بن العوام، حدثنا سفيان بن حسين، عن يونس بن عبيد، عن عطاء،
عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الثُّنْيَا (2)، إِلَاّ أن تُعْلَمَ (3)--------------------------------------------
= كراهية بيع الحيوان نسيئة، والنسائي في البيوع 7/ 292 باب: بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 60، والبيهقي في البيوع 5/ 288، والخطيب في "تاريخ بغداد" 2/ 354.
وانظر "نصب الراية" 4/ 47 - 49، ونيل الأوطار 5/ 315 - 316، وجامع الأصول 1/ 568.
(1) في الأصلين "محمد" وهو خطأ، وانظر الإحسان.
(2) الثُّنْيَا- بضم المثلثة، وسكون النون، وفتح المثناة من تحت بعدها ألف-: هي أن يستثنى في عقد البيع شيء مجهول فيفسد. وقيل: هو أن يباع شيء جزافا فلا يجوز أن يستثنى منه شيء قلَّ أو كثر، وتكون الثنيا في المزارعة: أن يستثنى بعد النصف أو الثلث كيل معلوم. وانظر "مقاييس اللغة" 1/ 391 - 392.
(3) إسناده صحيح، يونس بن عبيد هو ابن دينار، وعطاء هو ابن أبي رباح. والحديث في الإحسان 7/ 225 برقم (4950). وقال ابن حبان: "سفيان بن حسين في غير الزهري ثبت، فإنما اختلط عليه صحيفة الزهري، فكان يهم فيها".
وأخرجه- مع زيادة- الدارقطني 3/ 48 برقم (200) من طريق ابن صاعد، ومحمد بن هارون الحضرمي، وأحمد بن علي بن العلاء، والقاضي الحسين بن إسماعيل، وأحمد بن الحسين بن الجنيد قالوا: حدثنا زياد بن أيوب، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي في البيوع (1295) باب: ما جاء في النهي عن الثنيا، والنسائي في البيوع 7/ 296 باب: النهي عن بيع الثنيا، وفي الكبرى- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 2/ 246 برقم (2495) - من طريق زياب بن أيوب، بهذا الإسناد. =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 449)
17 - باب بيع الغرر
1115 - أخبرنا عمران بن موسى السختياني، حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا معتمر، عن أبيه، عن نافع،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (1).--------------------------------------------
= وأخرجه أبو داود في البيوع (3405) باب: في المخابرة، من طريق أبي حفص عمر بن يزيد السَّيّارى.
وأخرجه أبو يعلى في المسند 3/ 427 برقم (1918) من طريق زهير،
وأخرجه الدارقطني 3/ 48 - 49 برقم (201) من طريق إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا أبو إبراهيم الزهري، حدثنا سعيد بن سليمان، جميعهم حدثنا عباد ابن العوام، به. وقد سهونا في المسند عن وجود عطاء في السند فحكمنا بانقطاعه، جل من لا يسهو.
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن، صحيح، غريب من هذا الوجه من حديث يونس بن عبيد، عن عطاء، عن جابر". وانظر "تحفة الأشراف" 2/ 246 برقم (2495)، وجامع الأصول 1/ 480، ونيل الأوطار 5/ 248.
وأخرجه مسلم في البيوع (1536) (85) بلفظ: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة، والمعاومة، والمخابرة، وعن الثنيا، ورخص في العرايا". وقد استوفينا تخريجه في المسند لأبي يعلى 3/ 341 برقم (1806).
(1) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 7/ 225 برقم (4951).
والحديث من بلاغات مالك في البيوع (75) باب: بيع الغرر من طريق أبي حازم بن دينار، عن سعيد بن المسيب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر.
ومن طريق مالك أخرجه البيهقي في البيوع 5/ 338 وقال: "هذا مرسل، وقد رويناه موصولاً من حديث الأعرج، عن أبي هريرة. ومن حديث نافع، عن أي هريرة … ". =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 450)
18 - باب في ماء الفحل
1116 - أخبرنا أبو خليفة، حدثنا مسدد بن مسرهد، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا علي بن الحكم، عن نافع،--------------------------------------------
ْ= وأخرجه البيهقي 5/ 338 من طريق … جعفر بن محمد بن شاكر، حدثنا قبيصة قال: حدثني سفيان، عن أبي ليلى، عن نافع، بهذا الإسناد.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 80 باب: بيع الغرر وما نهي عنه، وقال: "رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات". والذي عند الطبراني في الأوسط -مجمع البحرين ص (169) عن عبد الله بن عمرو، وليس ابن عمر، وهناك عدد من الشواهد. وانظر "جامع الأصول" 1/ 527. ونصب الراية 4/ 40.
وفي الباب عن أبي هريرة عند مسلم في البيوع (1513) باب: بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، والترمذي في البيوع (1230) باب: ما جاء في كراهية بيع الغرر، وأبي داود في البيوع (3376) باب: بيع الغرر، والنسائي في البيوع 7/ 262 باب: بيع الحصاة، وابن ماجه في التجارات (2194) باب: النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، والدارمي في البيوع 2/ 251 باب: في النهي عن بيع الغرر، و 2/ 253 - 254 باب: في بيع الحصاة، والدارقطني 3/ 15 - 16 برقم (47). وانظر نيل الأوطار 5/ 243 - 245.
والغرر: ما له ظاهر تؤثره، وباطن تكرهه، فظاهره يغر المشتري، وباطنه مجهول. وقال الأزهري: "بيع الغرر: ما كان على غير عهدة ولا ثقة، وتدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان من كل مجهول.
وقال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 4/ 380 - 381: " الغين والراء أصول ثلاثة صحيحة: الأول: المثال، والثاني: النقصان، والثالث: العتق والبياض والكرم. فالأول: الغرار: المثال الذي يطبع عليه السهام …
وأما النقصان: … ومن الباب: بيع الغرر، وهو الخطر الذي لا يدرى أيكون أم لا؛ كبيع العبد الأبق، والطائر في الهواء، فهذا ناقص لا يتم البيع فيه أبداً … والأصل الثالث: الغرة. وغرة كل شيء أكرمه … ". وانظر "شرح موطأ مالك" للزرقاني 4/ 273.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 451)
عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ عَسْبِ (1) الْفَحْلِ (2)
1117 - أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان بالرقة، حدثنا أيوب بن محمد الوزان، حدثنا سفيان، قال: سمع عمرو أبا المنهال،--------------------------------------------
(1) عَسْب -بفتح العين وسكون السين المهملتين- الفحل: ماؤه فرساً كان أو بعيراً أو غيرهما، وعسبه أيضاً ضرابه، ولم ينه عن واحد منهما وإنما النهي عن الكراء الذي يؤخذ عليه. وانظر "مقاييس اللغة" 4/ 317.
(2) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 7/ 301 برقم (5134). وهو ليس على شرط المصنف كما يتبين من مصادر التخريج، فقد أخرجه البخاري في الإجارة (2284) باب: عسب الفحل، وأبو داود في البيوع (3429) باب: في عسب الفحل، من طريق مسدد، بهذا الإسناد.
ومن طريق البخاري أخرجه البغوي في "شرح السنة" 8/ 138برقم (2109). وأخرجه البيهقي في البيوع 5/ 339 باب: النهي عن عسب الفحل، من طريق يحيى بن محمد بن يحيى، حدثنا مسدد، به.
وأخرجه أحمد 2/ 14 من طريق إسماعيل بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي في البيوع (1273) باب: ما جاء في كراهية عسب الفحل، من
طريق أحمد بن منيع وأبي عمار قالا: حدثنا إسماعيل بن علية، به.
وقال الترمذي: "حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وقد رخص بعضهم في قبول الكرامة على ذلك".
وأخرجه النسائي في البيوع 7/ 310 باب: بيع ضراب الجمل، من طريق حميد بن مسعدة، حدثنا عبد الوارث، عن علي بن الحكم، به. وانظر نصب الراية 4/ 135، ونيل الأوطار 5/ 242 - 243.
وفي الباب عن الخدري برقم (1024)، وعن أنس برقم (3592)، وعن جابر برقم (1816)، وعن أبي هريرة برقم (6371) جميعها في مسند الموصلي.
ملاحظة: على هامش (م) ما نصه: "من خط شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله: أخرجه البخاري في الإِجارة عن مسدد، فلا يستدرك".
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 452)
عَنْ إِيَاسِ بْن عَبْدِ (1) الْمُزَنِي- وَكَانَ مِنْ أصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ، لا يَدْرِي عَمْرٌو أيَّ مَاءٍ هُوَ (2).--------------------------------------------
(1) في النسختين "عبد الله" وهوخطأ؟ وإياس هو ابن عبد أبو عوف المزني، وانظر "أسد الغابة". 1/ 184.
(2) إسناده صحيح، وعمرو هو ابن دينار، وأبو المنهال هو عبد الرحمن بن مطعم البناني. والحديث في الإحسان 7/ 220 برقم (4931). وليس محله تحت هذا العنوان.
وأخرجه الحميدي 2/ 405 - 406 برقم (912) من طريق سفيان، بهذا الإِسناد.
وعنده زيادة: "قال سفيان: هو عندنا أن يباع في موضعه الذي أخرجه الله فيه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع نقع البير".
ومن طريق الحميدي أخرجه البيهقي في البيوع 6/ 15 باب: النهي عن بيع فضل الماء.
وأخرجه النسائي في البيوع 7/ 307 باب: بيع الماء، من طريق قتيبة، وعبد الله ابن محمد بن عبد الرحمن،
وأخرجه ابن ماجه في الرهون (2476) باب: النهي عن بيع الماء، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة،
وأخرجه الدارمي في البيوع 2/ 269 باب: في النهي عن بيع الماء، من طريق محمد بن يوسف،
وأخرجه البيهقي 6/ 15 من طريق يحيى بن آدم، جميعهم عن سفيان، بهذا الإسناد.
وقال النسائي: "قال قتيبة:، لم أفقه عنه بعض حروف أبي المنهال".
وأخرجه أحمد 3/ 417، والنسائي 7/ 307 باب: بيع فضل الماء، والبيهقي 6/ 15 من طريق ابن جريج،
وأخرجه أبو داود في البيوع (3478) باب: في بيع فضل الماء، والترمذي في =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 453)