يحيى، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن عبيد بن فيروز،
عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا يَجُوزُ مِنَ الضَّحَايَا أرْبَعٌ: الْعَوْرَاءُ الْبَينُ عَوَرُهَا. وَالْعَرْجَاءُ الْبَينُ عَرَجُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَينُ مَرَضُهَا، وَالْعَجْفَاءُ الّتِي لَا تُنقِي" (1).--------------------------------------------
= (2836) في مسند أبي يعلى، ومحمد بن عمرو هو ابن عباد بن جبلة. وقد تقدم هذا الحديث برقم (1006).
(1) إسناده صحيح، سليمان بن عبد الرحمن هو ابن عيسى الدمشقي. والحديث في الإحسان 7/ 566 برقم (5891).
وأخرجه النسائي في الضحايا 7/ 215 - 216 باب: العجفاء، من طريق سليمان بن داود، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وقال النووي في المجموع 8/ 399: "حديث البراء رضي الله عنه صحيح، رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة، وغيرهم بأسانيد حسنة. قال أحمد بن حنبل: ما أحسنه من حديث … ".
وأخرجه مالك في الضحايا (1) باب: ما ينهى عنه في الضحايا، من طريق عمرو بن الحارث، عن عبيد بن فيروز، به.
وقال ابن حبان في الإحسان 7/ 566: "يروى هذا الخبر عن مالك، عن عمرو بن الحارث، وأخطأ فيه لأنه أسقط سليمان بن عبد الرحمن من الإسناد".
وقال ابن عبد البر: "لم تختلف الرواة عن مالك في هذا الحديث، وإنما رواه عمرو، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن عبيد، فسقط لمالك ذكر سليمان. ولا يعرف الحديث إلا له، ولم يروه غيره عن عبيد، ولا يعرف عبيد الله بهذا الحديث،
وبرواية سليمان هذا عنه. ورواه عن سليمان جماعة منهم: شعبة، والليث، عن عمرو بن الحارث، ويزيد بن حبيب وغيرهم".
وقال البخاري في الكبير 6/ 1 - 2: "وقال علي: حدثنا روح، حدثنا أسامة بن يزيد، عن عمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبيد بن فيروز، عن =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 374)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..--------------------------------------------
=البراء رضي الله عنه.
وقال عبد الأعلى وأحمد بن خالد، عن ابن إسحاق: عن يزيد بن أبي حبيب،
عن سليمان بن عبد الرحمن، عن عبيد بن فيروز،
وقال عثمان بن عمر: حدثنا ليث بن سعد، حدثنا سليمان بن عبد الرحمن، عن
القاسم مولى خالد بن يزيد بن معاوية، عن عبيد بن فيروز. قال عثمان: فقلت
لليث: فإن شعبة يروي عن سليمان، عن عبيد؟. فقال: لا، إنما حدثنا به سليمان،
عن القاسم مولى خالد، عن عبيد.
قال عثمان: قد حدثه لشعبة، وجعل مكان (الكسير) التي لا تنقي (العجفاء)،
فقال شعبة: هكذا حفظته كما حدث به.
وقال عبد الله: حدثني الليث، عن سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، عن
عبيد بن فيروز، عن البراء رضي الله عنه.
وقال إسماعيل: حدثني مالك، عن عمرو بن الحارث، عن عبيد، عن البراء-
رضي الله عنه وقال: "العجفاء التي لا تنقي".
نقول: في تفصيل البخاري للاختلاف في هذا الحديث رد لما زعم ابن عبد
البر، وإذا أضفنا إلى هذا أن سليمان بن عبد الرحمن قد صرح بالسماع من عبيد،
نصل إلى أن لسليمان في هذا الحديث شيخين، وأن هذا الاختلاف لا يؤدي إلى
الطعن بالحديث. وانظر مصادر التخريج، وشرح الموطأ للزرقاني 3/ 378.
ومن طريق مالك السابقة أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 6/ 2.
وأخرجه الطيالسي 1/ 229 - 235 برقم (1110) من طريق شعبة، عن
سليمان بن عبد الرحمن، به.
ومن طريق الطيالسي أخرجه النسائي في الضحايا 7/ 215 باب: العرجاء، وابن
ماجه في الأضاحي (3144) باب: ما يكره أن يضحى به. وابن خزيمة في صحيحه
4/ 292 برقم (2912).
وأخرجه أحمد 4/ 284 من طريق عفان،
وأخرجه أحمد 4/ 300 من طريق وكيع،
وأخرجه أحمد 4/ 300، والنسائي 7/ 215، وابن ماجه (3144)، وابن خزيمة =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 375)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..--------------------------------------------
= 4/ 292 من طريق محمد بن جعفر،
وأخرجه أحمد 4/ 289، والنسائي7/ 215، وابن ماجه (3144)، وابن خزيمة
4/ 292 برقم (2912) وابن حزم في المحلَّى 7/ 359، من طريق يحيى بن سعيد،
وأخرجه الترمذي في الأضاحي (1497) باب: ما لا يجوز من الأضاحي، من طريق هناد، حدثنا ابن أبي زائدة،
وأخرجه أبو داود في الضحايا (2802) باب: ما يكره من الضحايا، من طريق حفص بن عمر النمري،
وأخرجه النسائي في الضحايا 7/ 214 - 215 باب: ما نهي عنه من الأضاحي: العوراء، من طريق إسماعيل بن مسعود، حدثنا خالد،
وأخرجه النسائي 7/ 215، وابن ماجه (3144)، وابن خزيمة برقم (2912)، والحاكم 1/ 467 - 468، والبيهقي في الحج 5/ 242 باب: ما لا يجزى من العيوب في الهدايا، وابن حزم في المحلى 7/ 359 من طريق عبد الرحمن بن مهدي،
وأخرجه النسائي 7/ 215، وابن ماجه (3144)، وابن خزيمة (2912) من طريق ابن أبي عدي، وأبي الوليد،
وأخرجه الحاكم 1/ 467 - 468 من طريق … زيد بن الحباب، جميعهم حدثنا شعبة، بالإسناد السابق. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وأخرجه الترمذي (1497) من طريق علي بن حجر، أخبرنا جرير بن حازم، عن
محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سليمان بن عبد الرحمن، به.
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح، لا نعرفه الله من حديث عبيد بن فيروز، عن البراء، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم". وانظر "جامع الأصول" 3/ 333، وتلخيص الحبير 4/ 139 - 140، وتحفة الأشراف 2/ 31 - 32 ففيها ما ليس في غيرها. ونيل الأوطار 5/ 205 - 207.
والعجفاء: الهزيلة، والعَجَفُ- بالتحريك-: الهزال والضعف. وتنقي، النِّقْيُ: مخ العظم، يقال: أنقت الإبل وغيرها، أي: صار فيها نِقْيٌ، كما يقال: هذه ناقة مُنْقِيَةٌ، وهذه لا تُنْقِي.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 376)
1047 - وأخبرنا النضر بن محمد بن المبارك (1)، حدثنا محمد بن عثمان العجلي، حدثنا عبيد الله بن موسى، عن شعبة، عن سليمان بن عبد الرحمن … فَذَكَرَ نَحْوُه (2).
3 - باب الأضحية بالجذع
1048 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم، حدثنا حرملة بن يحيى، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث: أن بكير بن الأشج حدثه: أن معاذ بن عبد الله الْجُهَنِيّ (3) حدثه،
عَنْ عُقْبَةَ بن بْنِ عَامِرٍ قَالَ: ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم الْجَذَعَ مِنَ الضَّأْن (4).--------------------------------------------
(1) تقدم عند الحديث (660).
(2) هو في الإحسان 7/ 566 برقم (5892)، وانظر سابقه لتمام التخريج.
(3) الجهني- بضم الجيم المعجمة، وفتح الهاء، وكسر النون-: هذه النسبة إلى جهينة، وهي قبيلة من قضاعة. وانظر اللباب 1/ 317، والأنساب 3/ 394 - 396.
(4) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 7/ 560 برقم (5874).
وأخرجه ابن حزم في المحلَّى 3/ 364 من طريق ابن وهب.
وأخرجه البيهقي في الضحايا 9/ 270 باب: لا يجزئ الجذع الله من الضأن، من طريق … سعيد بن أبي مريم، حدثنا بكر بن مضر، كلاهما حدثنا عمرو بن الحارث بن بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو يعلى 3/ 295 برقم (1758) من طريق زهير، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن بعجة الجهني، عن عقبة بن عامر قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم-ضحايا فأصابني جذع، فقلت يا رسول الله، إنه صار لي جذع، قال: "ضح به". وهناك استوفينا تخريجه، وهو ليس على شرط المؤلف لأنه في الصحيحين. وانظر "جامع الأصول" 3/ 331. والمحلى =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 377)
1049 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثني أبي، عن ابن إسحاق قال: حدثني عمارة بن عبد الله بن طعمة، عن سعيد بن المسيب،
عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِي قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَصْحَابِهِ غَنَماً لِلضَّحَايَا، فَأَعْطَانِي عَتُوداً مِنَ الْمَعْزِ (1)، فَجِئْتُ بِهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّهُ جَذَعٌ، فَقَالَ: "ضَحِّ بِهِ" (2).--------------------------------------------
= 7/ 364، ونيل الأوطار 5/ 202 - 204.
والجذع: وصف لسن معين في بهيمة الأنعام، فمن الضأن ما أكمل السنة. وقيل ابن ستة أشهر، وقيل: ثمانية، وقيل: عشرة. وأما الجذع من المعز فهو ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر ما أكمل الثالثة، ومن الإبل ما دخل في الخامسة.
(1) العتود -بفتح العين المهملة، وضم التاء المثناة من فوق-: هو الصغير من أولاد المعز إذا قوي، ورعى وأتى عليه حول، والجمع أَعْتِدَةٌ.
(2) إسناده جيد، عمارة بن عبد الله بن طعمة ترجمه البخاري في الكبير 6/ 502 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 6/ 368، وقد روى عنه جماعة، ولم يجرحه أحد فيما علمنا، ووثقه ابن حبان، وقال الذهبي في كاشفة: "وثق".
والحديث في الإحسان 7/ 558 - 559 برقم (5869).
وأخرجه أحمد 5/ 194 من طريق يعقوب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود في الضحايا (2798) باب: ما يجوز من السن في الضحايا، من طريق محمد بن صُدْران، حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، حدثنا محمد بن إسحاق، به.
ومن طريق أبي داود السابقة أخرجه البيهقي في الضحايا 9/ 270 باب: لا - تجزئ الجذع من الضأن. ونسبه الحافظ في الفتح 10/ 14 إلى أحمد، وأبي داود، وابن حبان. وانظر "جامع الأصول" 3/ 331 - 332، وحديث أبي هريرة في مسند الموصلي 11/ 93 برقم (6223).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 378)
4 - باب ما جاء في البقر والإِبل
1050 - أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون الرياني (1)، حدثنا الحسين بن حريث (2)، حدثنا الفضل بن موسى، حدثنا الحسين بن واقد، عن عِلْبَاء بن أحمر، عن عكرمة،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنَا مَعٍ النَّبِى صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَ النَّحْر، فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَقَرَةِ سَبْعَة، وَفِي الْبَعِيرِ سَبْعَةً أوْ عَشَرَةً (80/ 1) (3).
5 - باب فيمن ذبح قبل الصلاة
1051 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى بالموصل، حدثنا عبد--------------------------------------------
(1) في النسختين: "الديالي" وهو تحريف. وقد تقدم التعريف به عند الحديث (87).
(2) في (س): "حريب" وهو تصحيف.
(3) إسناده صحيح، الحسين بن واقد قال الدوري في تاريخ ابن معين 4/ 355 برقم (4750): "سمعت يحيى يقول: الحسين بن واقد ثقة".
وقال ابن طهمان في "من كلام أبي زكريا يحيى بن معين": ص (117) برقم (377): "حسين بن واقد ثقة، ليس به بأس".
وقال الدارمي في تاريخه ص (102) برقم (290): "وسألته عن الحسين بن واقد، فقال: ثقة".
وترجمه البخاري في الكبير 2/ 389 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وأورد ابن
أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 3/ 66 بإسناده إلى أحمد- وقد سأله الأثرم: "ما تقول
في الحسين بن واقد؟ فقال: لا بأس به، أثنى عليه خيراً". ثم أورد توثيق ابن معين
له، وقال: "سئل أبو زرعة عن حسين بن واقد قال: ليس به بأس". وقال النسائي:
"ليس به بأس". ووثقه ابن حبان، وقال ابن سعد: "كان حسن الحديث". وقال أبو
داود: "ليس به بأس". وقال العقيلي في الضعفاء 1/ 251 عن أحمد وقد ذكر
حسين بن واقد فقال: "وأحاديث حسين ما أرى أي شيء هي، ونفض يده". وقال
الساجي: "فيه نظر، وهو صدوق يهم". وذكره ابن شاهين في "تاريخ أسماء الثقات" =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 379)
الأعلى، عن (1) حماد بن سلمة، عن أبي الزبير،--------------------------------------------
= ص: (62) برقم (213).
والحديث في الإحسان6/ 127 برقم (3996).
وأخرجه الترمذي في الحج (905) باب: ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة، من طريق الحسين بن حريث، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب. وهو حديث حسين بن واقد". وليس عنده شك. وصححه ابن خزيمة 4/ 291 برقم (2908).
وأخرجه النسائي في الضحايا 7/ 222 باب: ما تجزئ عنه البدنة في الضحايا، من طريق محمد بن عبد العزيز بن غزوان،
وأخرجه ابن ماجه في الأضاحي (3131) باب: عن كم تجزئ البدنة والبقرة، من طريق هَدِيَّة بن عبد الوهاب،
وأخرجه البيهقي في الحج 5/ 235 - 236 باب: الاشتراك في الهدي، من طريق حاجب بن أحمد بن سفيان، حدثنا عبد الرحيم بن منيب، جميعهم حدثنا الفضل بن موسى، بهذا الإسناد. وانظر أيضاً 10/ 294 - 295 باب: الاشتراك في الهدي والأضحية.
وقال البيهقي: "وحديث عكرمة يتفرد به الحسين بن واقد، عن علباء بن أحمر، وحديث جابر أصح من جميع ذلك وأخبرنا باشتراكهم فيها في الحج والعمرة، وبالحديبية، بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أولى بالقبول، والله أعلم".
وقال الحافظ في الفتح 9/ 627: "وأما حديث ابن عباس: كنا مع النبي- صلى الله عليه وسلم في سفر، فحضر الأضحى، فاشتركنا في البقرة سبعة، وفي البدنة عشراً، فحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان، وعضده بحديث رافع بن خديج هذا.
والذي يتحرر في هذا أن الأصل أن البعير بسبعة ما لم يعرض عارض من نفاسة ونحوها فيتغير الحكم بحسب ذلك. وبهذا تجمع الأخبار الواردة في ذلك".
وقد عنون البخاري لحديث رافع بن خديج المتفق عليه في الشركة (2507)
بعنوان: من عدل عشرة من الغنم بجزور في القسم. وانظر حديث جابر برقم (2534،
2150) في المسند لأبي يعلى، وقد تقدم برقم (978). وحديث أبي هريرة المتقدم
أيضاً برقم (977)، وجامع الأصول 2/ 725 - 726، ونيل الأوطار 5/ 186 - 188.
(1) في النسختين "بن" وهو تحريف.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 380)
عَنْ جَابِرٍ: أن رَجُلاً ذَبَح قَبْلَ أنْ يُصَلِّي النَّبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لا يُجْزِىءُ عَنْ أحَدٍ أنْ يَذْبَحَ حَتَّى يُصَلِّيَ" (1).
1052 - أخبرنا ابن سلم، حدثنا حرملة بن يحيى، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن يحيى بن سعيد، عن عباد بن تميم،
عَنْ عُويمِرِ بْنِ أشْقَرَ اْلأنْصَارِيّ، الْمَازِنِي: أنَّهُ ذَبَحَ أُضْحِيَتَهُ قَبْلَ أنْ يَغْدُوَ يَوْمَ اْلأضْحَى، وَأنَّهُ ذَكَرَ ذلِكَ لِلنَّبِيِّ-صلى الله عليه وسلم-فَأمَرَهُ النَّبِي-صلى الله عليه وسلم أنْ يعِيدَ أضْحِيَةً أخْرَى (2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 7/ 562 برقم (5879). ونسب الحافظ هذه الرواية في "فتح الباري" 10/ 22 إلى الطحاوي، وإلى ابن حبان، وانظر نيل الأوطار
5/ 214 - 215.
وهو في مسند الموصلي 3/ 316 برقم (1779).
ملاحظة: على هامش الأصل (م) ما نصه: "من خط شيخ الإسلام رحمه الله: قلت: أصله في صحيح مسلم من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، وسياقه أتم".
نقول: ما أشار إليه ابن حجر أخرجه مسلم في الأضاحي (1964) باب: سن الأضحية، من طريق محمد بن حاتم، حدثنا محمد بن بكر، حدثنا ابن جريج، حدثنا أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: (صلَّى بنا النبي صلى الله عليه وسلم-يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال فنحروا، وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمر النبي-صلى الله عليه وسلم مَنْ كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر، ولا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم).
ويشهد له حديث جندب البجلي عند البخاري في الأضاحي (5562) باب: من ذبح قبل الصلاة أعاد، ومسلم في الأضاحي (1960) باب: في وقتها، والنسائي في الضحايا 7/ 224 باب: ذبح الضحية قبل الإمام، وابن ماجه في الأضاحي (3152) باب: النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة. وانظر الحديث التالي.
(2) إسناده صحيح، نعم ذكر ابن معين أن عباداً لم يسمع من عويمر، ولكن في رواية الدراوردي، عن يحيى بن سعيد، عن عباد بن تميم: سمعت عويمراً قال … وقع =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 381)
1053 - أخبرنا النضر بن محمد (1)، حدثنا محمد بن عثمان العجلي، حدثنا عبيد الله بن موسى، عن زكريا بن أبي زائدة، حدثني فراس، عن الشعبي،--------------------------------------------
= التصريح بالسماع، وعباد ثقة. والحديث في الإحسان 7/ 563 برقم (588).
وأخرجه أحمد 3/ 454، و 4/ 341 من طريق يزيد بن هارون، وأخرجه ابن ماجه في الأضاحي (3153) باب: النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو خالد الأحمر، كلاهما أخبرنا يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وفي الزوائد: "رجاله ثقات إلا أنه منقطع، لأن عباد بن تميم لم يسمع عويمر بن أشقر. قاله الحافظ ابن حجر".
وأخرجه مالك في الضحايا (5) باب: النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام، من طريق يحيى بن سعيد، عن عباد بن تميم: أن عويمر بن أشقر ذبح ضحيته … ومن طريق مالك هذه أخرجه البيهقي في الضحايا 9/ 263 باب: الأضحية سنة نحب لزومها ونكره تركها.
وقال ابن عبد البر: "لم يختلف عن مالك في هذا الحديث، وظاهر اللفظ الانقطاع لأن عباداً لم يدرك ذلك الوقت، ولذا زعم ابن معين أنه مرسل. لكن سماع عباد من عويمر ممكن، وقد صرح به في رواية عبد العزيز الدراوردي، عن يحيى بن سعيد، عن عباد بن تميم، أن عويمر بن أشقر أخبره … وفي رواية حماد بن سلمة عن يحيى، عن عباد، عن عويمر … فهاتان الروايتان تدلان على غلط يحيى بن معين، وأن قوله ذلك ظن، لم يصب فيه … " نقله الزرقاني في "شرح الموطا" 3/ 383.
ويشهد له حديث أَنس المتفق عليه، وقد خرجناه في مسند أبي يعلى برقم (2826)، وحديث البراء التالى.
وانظر "جامع الأصول" 3/ 349، ونيل الأوطار 5/ 213 - 215.
(1) تقدم عند الحديث (660).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 382)
عَنِ الْبَرَاءِ: أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ وَجَّه قِبْلَتَنَا، وَصلى صَلَاتنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا، فلا يَذْبَحْ حَتى يُصَلِّيَ". فَقَالَ خَالِي أبُو بُرْدَةَ: يَا رَسُولَ الله، إنِّي نَسَكْتُ عَنِ ابْنٍ لِي؟ قَالَ: "ذلِكَ شَيْءٌ عَجَّلتَهُ لأِهْلِكَ". قَالَ: فَإِن عِنْدِي جَذَعَةً؟ قَالَ: "ضَحِّ بِهَا عَنْهُ فَإِنَّهَا خَيْرُ نَسِيْكَةٍ" (1). قُلْتُ: لِلْبَرَاءِ حَدِيثٌ فِي الصَّحِيحِ غَيْرُ هذَا (2).
1054 - أخبرنا عمر بن سعيد الطائي بمنبج (3)، حدثنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عَنْ بَشِيرِ بْن يَسَار: أنَّ أبَا بُرْدَةَ بْنَ نِيَارٍ ذَبَحَ قَبْلَ أنْ يَذْبَحَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم-يَوْمَ اْلأضْحَى، فَزَعَمَ أنَّ رَسُولَ اللهِ-صلى الله عليه وسلم-أَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ أُضْحِيَةً أُخْرَى. قَالَ أبُو بُرْدَةَ: لا أَجِدُ إِلَاّ جَذَعاً. قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "وَإِنْ لَمْ تَجِدْ إلَاّ جَذَعاً، فَاذْبَحْهُ" (4).--------------------------------------------
(1) الحديث صحيح، وهو في الإحسان 7/ 561 برقم (5878). وعنده "نسكه" بدل
"نسيكة".
وأخرجه مسلم في الأضاحي (1961) (6) باب: وقتها، والنسائي في الأضاحي 7/ 222 باب: ذبح الضحية قبل الإمام، من طريقين عن زكريا بن أبي زائدة، بهذا الإسناد، وبهذا اللفظ. ولتمام تخريجه انظر مسند أبي يعلى 3/ 223 - 224 برقم (1661) فهناك جمعت طرقه، واستوفيت تخريجه، وعلقت عليه.
(2) بل هو هذا، وانظر التعليق السابق. وعلى هامش (م) ما نصه: "بل هو".
(3) تقدم عند الحديث رقم (14).
(4) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 7/ 560 برقم (5875).=
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 383)
6 - باب إلى كم يأكل من لحم أضحيته
1055 - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا يحيى بن سعيد، عن سعد بن إسحاق، عن زينب،
عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِى: أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُحُومِ اْلأضَاحِي فَوْقَ ثَلاثَةِ أيام، ثُم رَخَّصَ أن يَأْكل ويدَّخِرَ. قَالَ: فَقَدِمَ قَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ أخُو أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ، فَقَدَّمُوا إِلَيْهِ مِنْ قَدِيدِ اْلأضْحَى، فَقَالَ: ألَيْسَ قَدْ نَهَى عَنْهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم؟، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: إنهُ قَدْ حَدَثَ فِيهِ بَعْدَكَ أمْرٌ، كَانَ نَهَانَا عَنْهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أن نَحْبِسَهُ فَوْقَ ثَلاثةِ أيام، ثُمّ رَخَّصَ أن نَأْكُلَ وَنَدَّخِرَ (1).--------------------------------------------
= وهو عند مالك في الضحايا (4) باب: النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام، وأخرجه البيهقي في الضحايا 9/ 263 باب: الأضحية سنة نحب لزومها ونكره تركها، من طريق مالك السابقة.
ملاحظة: على هامش (م) ما نصه: "بل هو حديث البراء المخرج في الصحيحين، وهو عندهما من طريق أَنس بأكثر ألفاظه والمعنى واحد". وانظر "جامع الأصول" 3/ 348، والحديث السابق، وشرح الموطأ للزرقاني 3/ 381 - 383، ونيل الأوطار 5/ 201 - 202. ونصب الراية 4/ 212.
(1) إسناده صحيح، سعد بن إسحاق هو ابن كعب بن عجرة، وزينب عمته هي زوجة أبي سعيد الخدري.
والحديث في الإحسان 7/ 567 برقم (8596). وقد تحرفت فيه "سعد" إلى "سعيد".
وهو عند أبي يعلى 2/ 281 برقم (997) وهناك استوفيت تخريجه وعلقنا عليه. وقد رواه أبو يعلى أيضاً برقم (1196، 1235) من طريقين أخريين =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 384)
قُلْتُ: حَدِيثُ أبِي سَعِيدٍ فِي الصحيح خَالِياً عَنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ (1)
7 - باب ما جاء في العقيقة
1056 - أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، حدثنا أبو الربيع، حدثنا ابن وهب، أخبرني محمد بن عمرو- قال أبو حاتم: وهو اليافعي (2)، شيخ، ثقة، مصريّ- عن ابن جريج، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة،
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: عَقَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ يَوْمَ السَّابع وَسَمَّاهُمَا، وَأَمَرَ أنْ يُمَاطَ عَنْ رَأْسَيْهِمَا (3) الأَذَى (4).--------------------------------------------
= فانظرهما لتمام التخريج. وانظر جامع الأصول 3/ 363. ونيل الأوطار5/ 218 - 220.
(1) على هامش (م) ما نصه: "من خط شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله قلت: بل قصة أبي سعيد وقتادة في الصحيح، الله أنها مقلوبة".
وهذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر أخرجه البخاري في المغازي (3997)، وفي الأضاحى (5568) باب: ما يؤكل من لحوم الأضاحي.
(2) اليافعي -بفتح المثناة من تحت، بعدها ألف، وكسر الفاء، والعين المهملة-: هذه النسبة إلى يافع، وهو يافع بن زيد بن مالك بن زيد بن رعين، بطن من حمير … وانظر اللباب 3/ 405.
(3) في (س): "رأسه". وكذلك هي في مسند أبي لعلى، وفي الإِحسان، وعند البيهقي.
(4) إسناده حسن، محمد بن عمرو اليافعي ترجمه البخاري في الكبير 1/ 194 ولم يورد
فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقال ابن أبي حاتم في "الجِرح والتعديل" 8/ 32: "سألت أبي =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 385)
1057 - أخبرنا محمد بن المنذر بن سعيد، حدثنا يوسف بن سعيد، حدثنا حجاج، عن ابن جريج، أخبرني يحيى بن سعيد، عن عمرة،
عَنْ عَائِشه قَالَتْ: كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إذَا عَقُّوا عَنِ الصَّبِيِّ، خَضَبُوا قُطْنَةً بِدَمِ (80/ 2) الْعَقِيقَةِ، فَإذَا حَلَقُوا رَأسَ الصَّبِى، وَضَعُوهَا عَلَى--------------------------------------------
= وأبا زرعة عنه، فقالا: شيخ لابن وهب". وذكره الساجي في الضعفاء، وقال ابن القطان: "لم تثبت عدالته". وقال ابن يونس: "حدث بغرائب". وقال ابن عدي في الكامل 6/ 2231: "ومحمد بن عمرو اليافعي له أحاديث غير ما ذكرت يحدثها عنه عبد الله بن وهب".
ووثقه ابن حبان، وقال الفسوي في "المعرفة والتاريخ" 1/ 163: "وسألت ابن بكير عن عقبة بن نافع … قلت محمد بن عمرو اليافعي- تصحفت فيه إلى (النافعي) -؟ قال: هو مصري لا بأس به". وهو من رجال الصحيح. وقال الذهبي في كاشفه: "وثق". وقال ابن حجر في تقريبه: "صدوق له أوهام" فمثله لا بد أن يكون حسن الحديث. وابن جريج قد صرح بالسماع كما في الطريق التالية.
والحديث في الإحسان 7/ 356 برقم (5287).
وأخرجه ابن عدي في الكامل 6/ 2231 من طريق أحمد بن الحارث، أخبرني أي، حدثنا ابن وهب، بهذا الإسناد.
وقال ابن عدي: "لا أعلم يرويه عن ابن جريج بهذا الإسناد غير محمد بن عمرو اليافعي هذا، وعبد المجيد بن أبي رواد". وهذه متابعة جيدة لليافعي.
وأخرجه أبو يعلى في المسند 8/ 17 برقم (4521) من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل، حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، عن ابن جريج، به. وهناك استوفينا تخريجه.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 57 - 58 باب: العقيقة، وقال: "رواه أبو يعلى، والبزار باختصار، ورجاله رجال الصحيح، خلا شيخ أبي يعلى إسحاق فإني لم أعرفه". وانظر الحديث التالي.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 386)
رَأْسِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "اجْعَلُوا مَكَانَ الدَّمِ خَلُوقاً" (1).
1058 - أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون، حدثنا أبو بشر بكر بن خلف، حدثنا بشر بن المفضل، عن ابن (2) خثيم، عن يوسف بن ماهك، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرحْمنِ فَسَألْنَاهَا عَنِ الْعَقِيقَةِ، فَأخْبَرَتْنَا،
أنَّ عَائِشَةَ أخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "عَنِ الْغُلامِ شاتَانِ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شاة" (3).
1059 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا أبو خيثمة،--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، حجاج هو ابن محمد، ويوسف بن سعيد هو ابن مسلم المصيصي.
وهو في الإحسان 7/ 355 برقم (2584).
وأخرجه أبو يعلى 8/ 17 برقم (4521) من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل، حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وهناك استوفينا تخريجه. ونضيف هنا: أخرجه البزار 2/ 75 برقم (1239) من طريق الحارث بن الحصين العطار، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا ابن جريج، به.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 57 - 58 وقال: "رواه أبو يعلى، والبزار باختصار، ورجاله رجال الصحيح. خلا شيخ أبي يعلى إسحاق فإنني لم أعرفه". والخلوق -بفتح الخاء المعجمة، وضم اللام-: ما يتخلق به من الطيب ومعظم ما يدخله الزعفران.
(2) في (س): "أبي" وهو تحريف.
(3) إسناده صحيح، وابن خثيم هو عبد الله بن عثمان. والحديث في الإحسان 7/ 355 - 356 برقم (5286).
وأخرجه أبو يعلى 8/ 108 - 109 برقم (4648) من طريق عبد الأعلى، حدثنا مسلم بن خالد، حدثنا ابن خثيم، بهذا الإسناد. وهناك استوفينا تخريجه
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 387)
حدثنا سفيان، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن أبيه، عن سِبَاع بن ثابت،
عَنْ أمِّ كُرْزٍ أنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم في الْعَقِيقَةِ قَالَ: "عَنِ الْغُلامِ شَاتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً، لا يَضُرُّكمْ ذُكْرَاناً كُنَّ أوْ إنَاثاً" (1).
1060 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، أخبرني عطاء، عن حبيبة قلت ميسرة بن أبي خيثم (2)،
عَنْ أمّ كُرْزٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ، إلَاّ أَنَّهُ قَالَ: "عَنِ الْغُلامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ"، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ- يَعْنِي عَطَاءً- مَا الْمُكَافِئَتَانِ؟ قَالَ: مِثْلانِ وَذُكْرَانُهُمَا أحبُّ إلَيَّ مِنْ إنَاثِهِمَا (3).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، أبو يزيد المكي ما رأيت فيه جرحاً، ووثقه ابن حبان، وقال الذهبي في كاشفه: "وثق". وقال العجلي في "تاريخ الثقات" ص (515) برقم (2066): "أبو يزيد والد عبيد الله بن يزيد، مكي، تابعي، ثقة".
والحديث في الإحسان 7/ 356 برقم (5288).
وأخرجه عبد الرزاق 4/ 328 برقم (7954) من طريق ابن جريج قال: أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد، أن سباع بن ثابت … بهذا الإِسناد.
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 6/ 422، والترمذي في الأضاحي (1516) باب: الأذان في أذن المولود. وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح". وهو كما قال. ولتمام تخريجه انظر الحديث (46) في معجم شيوخ أبي يعلى بتحقيقنا. وهناك استوفينا تخريجه.
(2) تحرفت في (س) إلى "جشم".
(3) إسناده جيد، حبيبة قلت ميسرة ما رأيت فيها جرحاً، ووثقها ابن حبان، وعطاء هو ابن =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 388)
1061 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، حدثنا ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم، عن قتادة،
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: عَقَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ حَسَنٍ وَحسَيْنٍ بِكَبْشَيْنِ" (1).
8 - باب ما جاء في الوليمة وإجابة الدعوة
1062 - أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان، حدثنا حامد بن يحيى البلخي، وابن أبي عمر العدني قالا: حدثنا سفيان، عن وائل بن داود، عن ابنه بكر بن وائل، عن الزهري،
عَنْ أنَس: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِسَوِيقٍ وَتَمْرٍ (2).--------------------------------------------
= أبي رباح. والحديث في الإحسان 7/ 356 برقم (5289) وهو في مصنف عبد الرزاق 4/ 327 برقم (7953) وعنده- وفي الإِحسان كذلك-: "عن أم فى كرز الكعبية". وهي نفسها أم كرز الكعبية.
ولتمام تخريجه انظر الحديث السابق، والحديث رقم (46) في معجم شيوخ أبي يعلى بتحقيقنا.
(1) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 7/ 355 برقم (5285). وأخرجه أبو يعلى في المسند 5/ 323 برقم (2945)، وفي المعجم برقم (152) من طريق الحارث بن مسكين، حدثنا ابن وهب، بهذا الإسناد. فانظرهما لتمام التخريج.
وعَقَّ- بابه ضرب- عن ولده، إذا ذبح عنه يوم أسبوعه. والعقيقة، والعِقَّةُ، والعقيق: الشعر الذي يولد عليه كل مولود من الناس والبهائم.
(2) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 6/ 146 برقم (4052)، وعنده "عمر بن سعيد بن سنان الطائي بمنبج، وإبراهيم بن أبي أمية بطرسوس، وغيرهما قالا: حدثنا حامد بن يحيى البلخي قال: حدثنا سفيان … ".
وأخرجه أبو يعلى 6/ 259، 274 برقم (3559، 3580) من طريق أبي خيثمة، والحميدي، كلاهما حدثنا سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. وهناك استوفيت =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 389)
1063 - أخبرنا الحسن بن سفيان الشيباني، حدثنا هارون بن سعيد بن الهيثم اْلأيْلِيّ، حدثنا ابن وهب، عن عمر بن محمد العمرى (1)، أن نافعاً حدثه.
أنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إذَا دُعِيَ ذَهَبَ إلَى الدَّاعي، فَإنْ كَانَ صَائِماً دَعَا بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ انْصَرَفَ، وَإنْ كَانَ مُفْطِراً جَلَسَ فَأَكَلَ.
قَالَ نافعٌ: قالَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إذَا دُعِيتُمْ إلَى كُرَاعٍ (2) فَأجِيبُوا" (3).--------------------------------------------
= تخريجه.
وانظر أيضاً حديث أَنس برقم (3777) في مسند الموصلي 6/ 413.
(1) هو عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب.
(2) الكُرَاع- بضم الكاف، وفتح الراء المهملة بعدها ألف، وفي آخره عين مهملة-: وهو مستدق الساق العاري من اللحم، يذكر ويؤنث. وفي المثل: "لا تطعم العبد الكراع فيطمع في الذراع".
(3) إسناده صحيح، وهو ليس على شرط المصنف كما يتبين من مصادر التخريج.
والحديث في الإحسان 7/ 348 - 349 برقم (5266).
وأخرجه مسلم في النكاح (1429) (104) باب: الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة، والبيهقي في الصداق 7/ 262 باب: إتيان كل دعوة عرساً كان أو نحوه، من طريق حرملة بن يحيى، حدثنا ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه- بسياقة أخرى- أحمد 2/ 22، 37، والبخاري في النكاح (5173) باب: حق إجابة الوليمة والدعوة، و (5179) باب: إجابة الداعي في العرس وغيره، ومسلم (1429)، وأبو داود في الأطعمة (3736، 3737، 3738) باب: ما جاء في إجابة الدعوة، والترمذي في النكاح (1098) باب: ما جاء في إجابة الداعي، من طرق عن نافع، عن ابن عمر …
وانظر حديث أبي هريرة في مسند الموصلي برقم (6036)، وجامع الأصول 7/ 486، وشرح مسلم للنووي 3/ 601 - 604.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 390)
1064 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عمر بن عبيد، عن الأعمش، عن أبي وائل،
عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أجِيبُوا الدَّاعِي، وَلا تَرُدوا الْهَدِيَّةَ، وَلا تَضْرِبُوا الْمُسْلِمِينَ" (1).
1065 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا محمد بن المنهال الضرير، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة،
عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ (2) لأجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إلَيَّ لَقَبِلْتُ" (3).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، وعمر بن عُبيد هو ابن أبي أمية الطنافسي. والحديث في الإِحسان 7/ 448 برقم (5574). وأخرجه الطبراني في الكبير 10/ 242 برقم (10444) من طريق … إسرائيل، عن الأعمش، بهذا الإسناد. وهو في مسند أبي يعلى 9/ 284 برقم (5412) وهناك استوفينا تخريجه. وانظر كنز العمال 9/ 254.
(2) في النسختين "ذراع" وهو خطأ، وانظر مصادر التخريج.
(3) إسناده صحيح يزيد بن زريع سمع من سعيد قديماً، وهو من أثبت الناس فيه. وهو في الإحسان 7/ 349 برقم (5268).
وأخرجه الترمذي في الأحكام (1338) باب: ما جاء في قبول الهدية وإجابة الدعوة، وفي الشمائل (330) من طريق محمد بن عبد الله بن بَزِيع، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: "حديث أَنس حديث حسن صحيح".
وقال: "وفي الباب عن علي، وعائشة، والمغيرة بن شعبة، وسلمان، ومعاوية بن حيدة، وعبد الرحمن ابن علقمة".
وأخرجه البيهقي في الهبات 6/ 169 باب: التحريض على الهبة، من طريق عبيد الله بن عبد الواحد، حدثنا أبو الجماهر، حدثنا سعيد بن بشر، عن قتادة، به.
ْوذكر الحافظ في الفتح 9/ 246 هذه الرواية عن الترمذي. =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 391)
1566 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل ببست، حدثنا سويد بن نصر، حدثنا عبد الله بن المبارك، عن ابن عون، عن ابن سيرين، عن عبد الحميد بن المنذر بن الجارود،
عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: صَنَعَ بَعْضُى عُمُومَتِي لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم طَعَاماً، وَقَالَ: إنِّي أُحِبُّ أنْ تَأْكُلَ فِي بَيْتِي وَتُصَلِّيَ فِيهِ. فَأتَاهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم-وَإِذَا في الْبَيْتِ فَحْلٌ (1) (81/ 1) مِنْ تِلْكَ الْفُحُولِ، فَأمَرَ بِجَانِبٍ مِنْهُ فَكُنِسَ، ثُم رُشَّ، فَصَلَّى وَصَلَّيْنَا مَعَهُ (2).--------------------------------------------
= ويشهد له حديث أبي هريرة عند أحمد 2/ 424، 479، 481، 512، والبخاري في النكاح (5178) باب: من أجاب إلى كراع، والبيهقي في الهبات 6/ 169 باب: التحريض على الهبة، والخطيب في "تاريخ بغداد" 12/ 14، وابن حبان- في الإِحسان 7/ 349 - برقم (5267)، بمثل حديثنا. وانظر "جامع الأصول" 7/ 487.
وقال الحافظ في الفتح 9/ 246: "وفي الحديث دليل على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وتواضعه، وجبره لقلوب الناس، وعلى قبول الهدية، وإجابة من يدعو الرجل إلى منزله ولو علم أن الذي يدعوه إليه شيء قليل.
قال المهلب: لا يبعث على الدعوة إلى الطعام الله صدق المحبة، وسرور الداعي بأكل المدعو من طعامه، والتحبب إليه بالمؤاكلة وتوكيد الذمام معه بها، فلذلك حض رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإجابة ولو نزر المدعو إليه. وفيه الحض على المواصلة والتحاب والتآلف، وإجابة الدعوة لما قل أو كثر، وقبول الهدية كذلك".
(1) الفحل ها هنا قال ابن الأثير في النهاية 3/ 416: "حصير معمول من سَعَفِ فُحَّال
النخل، وهو فحلها وذكرها الذي تلقح منه، فسمي الحصير فحلاً مجازاً".
(2) إسناده صحيح، وابن عون هو عبد الله، والحديث في الإحسان 7/ 350 برقم (5271). =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 392)
9 - باب
1067 - أخبرنا عبد الله بن أحمد (1) بن موسى بعسكر مكرم، حدثنا أبو كامل الجحدري، حدثنا أبو عوانة، عن يعلى بن عطاء، عن وكيع بن عدس (2).
عَنْ عمِّه أَبي رَزِينٍ: أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّا كُنَّا نَذْبَحُ ذَبَائح فَنَاْكُلُ مِنْهَا وَنُطْعِمُ مَنْ جَاءَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا بَأْسَ. بِذَلِكَ" (3).--------------------------------------------
= وأخرجه أبو يعلى في المسند 7/ 211، 227 - 228 برقم (4206، 4227)
وهناك استوفينا تخريجه وعلقنا عليه.
(1) في الأصلين "محمد" وهو خطأ. وقد تقدم عند الحديث (178).
(2) عُدُس- بالمهملات، وضم أوله وثانيه، وقد يفتح ثانيه-، ويقال بالحاء المهملة بدل العين، وقد تحرف في (س) إلى "عديس" مصغراً.
(3) إسناده جيد، وكيع بن عدس بسطنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم (30). وأبو كامل الجحدري هو فضيل بن حسين، وأبو عوانة هو الوضاح اليشكري. وأبو رزين اسمه لقيط واختلف في اسم أبيه، فقيل صبرة، وقيل: عامر، وقيل هما اثنان. وأخرجه أحمد 4/ 12 من طريق بهز، وعفان.
وأخرجه أحمد أيضاً 4/ 12 - 13 من طريق يحيى بن حماد،
وأخرجه النسائي في الفرع والعتيرة 7/ 171 باب: تفسيرالفرع، من طريق عمرو بن علي، حدثنا عبد الرحمن،
وأخرجه البيهقي في الضحايا 9/ 312 باب: ما جاء في الفرع والعتيرة، من طريق … محمد بن عبد الله بن مهران الدينوري، حدثنا خلف بن هشام، جميعهم حدثنا أبو عوانة، به. وهو في "تحفة الأشراف" 8/ 334 برقم (1178).
وجامع الأصول 7/ 510، وانظر حديث أبي هريرة برقم (5879) في مسند أبي يعلى.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 393)