Arabic source text

📘 মাওয়ারিদুজ জামআন ইলা জাওয়াইদি ইবনি হিব্বান - ত হুসাইন আসাদ (নূরুদ্দীন আল-হাইতামী - মৃত্যু 807 হিজরী)

📘 موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد (نور الدين الهيثمي - ت 807 هـ)

📘 মাওয়ারিদুজ জামআন ইলা জাওয়াইদি ইবনি হিব্বান - ত হুসাইন আসাদ (নূরুদ্দীন আল-হাইতামী - মৃত্যু 807 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌باب ما جاء في الصيد والذبائح
‌‌10 - باب في الضبع والأرنب والضب
1068 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا عبد الرزاق، أنبأنا ابن جريج، أخبرني عبد الله بن عبيد بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي عمار،
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ (1): سَأَلتُهُ عَنِ الضَّبُعِ آكُلُهُ؟ فَقَالَ: "نَعَمْ". فَقُلْتُ: أَصَيْدٌ هُوَ؟ قَالَ: "نعَمْ". فَقُلْتُ: عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: نَعَمْ (2).
1069 - أخبرنا الفضل بن الحباب، حدثنا مسدد بن مسرهد، حدثنا حماد بن زيد، عن عاصم الأحول، عن الشعبي،
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ (3) اْلأنْصَارِيّ: أَنَّهُ صَادَ أرْنَبَيْنِ فَذَبَحَهُمَا--------------------------------------------
(1) فاعل "قال" هو عبد الرحمن بن أبي عمار. والذي في المصنف: "أخبرني عبد الله ابن عبيد: أن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار أخبره قال: سألت جابر بن عبد الله عن الضبع، قال: قلت: آكلها؟ قال: نعم. قال: قلت: أصيد هي؟ قال: نعم. قال: قلت: أسمعت ذلك من نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم".
(2) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 6/ 111 برقم (3954).
والحديث في مصنف عبد الرزاق 4/ 513 برقم (8682).
وأخرجه الشافعي في المسند ص (134) - ومن طريقه أخرجه البغوي في "شرح السنة" 7/ 270 برقم (1992) - من طريق مسلم، عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وقد استوفينا تخريجه عند الحديث المتقدم برقم (979). وانظر "نيل الأوطار" 8/ 290 - 292.
(3) محمد بن صفوان الأنصاري مختلف في اسمه فقيل: صفوان بن محمد، وقيل: عبد الله بن صفوان، وقيل: خالد بن صفوان، وقيل: ابن صفوان.
قال البخاري في الكبير 1/ 13 - 14: "قال لي محمد بن سلام: أخبرنا عبد =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 394)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= الأعلى، عن داود، عن عامر، عن ابن صفوان أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم-بأرنبين فقال: كلهما. وقال لنا موسى، حدثنا وهيب، عن داود، في عامر، أن فلان بن صفوان أتى النبي صلى الله عليه وسلم حدثني محمد بن بشار قال: حدثني ابن أبي عدي، وعبد الوهاب، عن داود، نحوه.
وعن يزيد قال: أخبرنا داود، عن الشعبي، عن محمد بن صفوان. وقال لنا عبدان، عن عبد الله، عن عاصم، عن الشعبي، عن صفوان بن محمد أو محمد بن صفوان الأنصاري … وقال لنا موسى: حدثنا ثابت، قال؟ حدثنا عاصم مثله.
وقال لنا مسدد، حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا عاصم بهذا …
وقال لنا حجاج قال: حدثنا حماد، عن داود، عن الشعبي، عن صفوان بن محمد … ".
وقال ابن عبد البر في "الاستيعاب"10/ 29 على هامش الإصابة: " … ويقال؟
محمد بن صفوان هذا، ومحمد بن صيفي واحد، لأنه لم يحدث عنهما غير الشعبي. وقيل: أنهما إثنان، وهو أصح عندي والله أعلم".
وقال الطبراني في الكبير 19/ 236: "محمد بن صفوان، وقد قيل: صفوان بن محمد، والصواب محمد بن صفوان".
وقال ابن حجر في الإصابة 9/ 115: " … وقيل فيه: صفوان بن محمد، والأول أصوب.
وأخرجه أحمد، وأصحاب السنن، وابن حبان، والحاكم في صحيحيهما، من طريق داود بن أبي هند، عن الشعبي، عنه- يعني: محمد بن صفوان- أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بأرنبين ذبحهما بمروة- على الشك.
وأخرجه علي بن عبد العزيز في مسنده من رواية حماد بن سلمة، عن داود فقال: عن محمد بن صفوان بالجزم. وكذا أخرجه البغوي من طريق شعبة، ومن طريق عبدة ابن سليمان. =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 395)

بِمَرْوَةٍ (1)، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأمَرَهُ بِأَكْلِهِمَا (2).--------------------------------------------
= وحكى ابن شاهين في البغوي أنه الراجح. ولا أعلم لمحمد بن صفوان غيره ". وانظر أسد الغابة 5/ 96، والتهذيب للحافظ ابن حجر 9/ 231، ومصادر تخريج الحديث.
(1) المروة -بفتح الميم، وسكون الراء المهملة، وفتح الواو-: حجر أبيض براق تقدح منه النار.
(2) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 7/ 554 برقم (5857).
وأخرجه أبو داود في الأضاحي (2822) باب: في الذبيحة بالمروة، من طريق مسدد، بهذا الإسناد. وعنده: " محمد بن صفوان، أو صفوان بن محمد ".
وأخرجه الطيالسي 1/ 342 برقم (1742) مكرر- ومن طريقه أخرجه البيهقي في الضحايا 9/ 320 - 321 باب: ما جاء في الأرنب-، وأحمد 3/ 471 - ومن طريقه أورده ابن الأثير في" أسد الغابة "5/ 96 - ، والطبراني في الكبير 19/ 237 برقم (527). من طريق شعبة،
وأخرجه أبو داود (2822) من طريق مسدد، عن عبد الواحد بن زياد،
وأخرجه البيهقي 1/ 320 من طريق محمد بن عبد الملك بن مروان، حدثنا يزيد ابن هارون،
وأخرجه النسائي في الصيد 7/ 197 باب: الأرنب، من طريق قتيبة بن سعيد، حدثنا جعفر، جميعهم عن عاصم، به.
وأخرجه الطبراني في الكبير 19/ 237 برقم (528) من طريق عبيد بن غنام، ومحمد بن عبد الله الحضرمي قالا: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو الأحوص، عن عاصم، به.
وعند الطيالسي" محمد بن صفوان بن بدون شك، وعند النسائي: "ابن صفوان". وعند البيهقي بالشك.
وأخرجه أحمد 3/ 471، والنسائي 7/ 197، وفي الضحايا 7/ 225 باب: اباحة الذبح بالمروة، وابن ماجه في الصيد (2344) باب: الأرنب، والحاكم 4/ 235، والبيهقي 9/ 320، 321، والطبراني في الكبير برقم (525، 526)، من طرق عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، بهذا الإسناد. وعند البيهقي: "صفوان بن محمد أو محمد بن صفوان". =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 396)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه الطبراني أيضاً برقم (529) من طريق محمد بن إسحاق بن راهويه، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن فضيل، عن حصين، عن الشعبي، به.
وأخرجه الترمذي في الذبائح (1472) باب: في الذبيحة بالمروة، من طريق محمد بن يحيى القطعي، حدثنا عبد الأعلى،
وأخرجه البيهقي 9/ 321 من طريق يحيى بن أبي طالب، أنبأنا عبد الوهاب بن عطاء، كلاهما أنبأنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله، عن النبي … وهذا إسناد صحيح، عبد الأعلى، وعبد الوهاب سمعا من سعيد قبل اختلاطه.
وقال البخاري في الكبير 1/ 14: "ويروى عن سعيد، وعمر بن عامر، عن قتادة … " بالإسناد السابق. وهذه متابعة جيدة لسعيد بن أبي عروبة، عمر بن عامر السلمي من رجال مسلم، وعامر الشعبي جمّاعة للحديث، وليس هناك ما يمنع أن يكون له في هذا الحديث شيخان، والله أعلم.
وأخرجه البيهقي 9/ 321 من طريق … أبي عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس، حدثنا عباس الدوري، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا سفيان.
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير 1/ 14 من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، كلاهما عن جابر الجعفي، عن الشعبي عن جابر بن عَبْدالله، عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال البخاري: "ولا يصح جابر".
وقال الترمذي: "وقد اختلف أصحاب الشعبي في رواية هذا الحديث، فروى داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن محمد بن صفوان.
وروى عاصم الأحول عن الشعبي، عن محمد بن صفوان، أو صفوان بن محمد، ومحمد بن صفوان أصح.
وروى جابر الجعفي، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله نحو حديث قتادة، عن الشعبي جميعاً، ويحتمل أن رواية الشعبي عنهما. قال محمد: حديث الشعبي، عن جابر غير محفوظ".
وقال البخاري في الكبير 1/ 14: "وقال لي داود بن شبيب، عن همام، عن
قتادة، عن الشعبي قال: أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم … ". =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 397)

1070 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش، عن زيد بن وهب،
عَنْ عَبْدِ الرحْمنِ بْنِ حَسَنَةَ، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَنَزَلْنَا أرْضَاً كَثِيرَةَ الضِّبَاب وَنَحْنُ مُرْمِلُونَ،، فَأصَبْنَاهَا فَكَانَت الْقُدُورُ تَغْلِي بِهَا، فَقَالَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَا هذَا؟ ". فَقُلْنَا: ضِبَابٌ أَصَبْنَاهَا. فَقَالَ: "إنَّ أُمَّة مِنْ بَنِي إسْرَائِيلَ مُسِخَتْ، وَأنَا أخْشَى أنْ تَكُونَ هذِهِ". فَأَمَرَ فَكَفَأْنَاهَا وَإنَّا لَجِيَاعٌ (1).--------------------------------------------
= وقال ابن حجر في الفتح 9/ 631: "ووقع الذبح بالمروة في حديث أخرجه أحمد، والنسائي، والترمذي، وابن ماجه، من طريق الشعبي، عن محمد بن صفوان- وفي رواية: عن محمد بن صيفي- قال … وصححه ابن حبان، والحاكم".
ونسبه الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 4/ 125 إلى "أحمد، وأصحاب السنن، وابن حبان، والحاكم من حديث محمد بن صفوان".
وقال: "وفي رواية: محمد بن صيفي. قال الدارقطني: من قال: ابن صيفي فقد وهم.
وروى الترمذي، وابن حبان، والبيهقي، من حديث جابر نحوه … ". وانظر سنن البيهقي 9/ 320 - 321، ونيل الأوطار 8/ 290 - 291، وجامع الأصول 4/ 496. وحديث ابن عمر الآتي برقم (1075)، وحديث زيد بن ثابت الآتي أيضاً برقم (1076).
(1) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 7/ 340 برقم (5242).
وهو في مسند أبي يعلى 2/ 231 برقم (931) وهناك خرجناه وعلقنا عليه.
وانظر حديث الخدري برقم (1184)، وحديث ابن عباس برقم (2335)، وحديث عائشة (4461)، وحديث ميمونة برقم (7084) جميعها في مسند أبي يعلى الموصلي.
ومسخ، قال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 5/ 323: "الميم والسين والخاء كلمتان: إحداهما المسخ، وهو يدل على تشويه، وقلة طعم الشيء. ومسخه الله: شوه خلقه من صورة حسنة إلى صورة قبيحة، ورجل مسيخ: لا ملاحة فيه. وطعام مسيخ: لا ملح فيه ولا طعم له … ". =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 398)

‌‌11 - باب النهي عن الذبح لغير منفعة
1071 - أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامي، حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا أبو عبيدة الحداد، عن خلف بن مهران، حدثنا عامر الأحول، عن صالح بن دينار، عن عمرو بن الشريد قال:
سَمِعْتُ الشَّرِيدَ يَقُولُ: سَمِعْثُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ (1): "مَنْ قَتَلَ عُصْفُوراً عَبَثاً، عجَّ إلَى اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ: يَا ربِّ إن فُلَاناً قَتَلَنِي عَبَثاً، وَلَمْ يَقْتُلْنِي مَنْفَعَة" (2).--------------------------------------------
وكفأ الإناء: كبّه وقلبه، وقال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 5/ 189: "الكاف والفاء والهمزة أصلان يدل أحدهما على التساوي في الشيئين، ويدل الآخر على الميل، والإماله، والاعوجاج … ".
(1) لفظة "يقول" ساقطة من (س).
(2) إسناده جيد، صالح بن دينار هو الجعفي الهلالي، ترجمه البخاري في الكبير 4/ 277 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلا، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 4/ 400، ووثقه ابن حبان. وأبو عبيدة هو عبد الواحد بن واصل.
والحديث في الإحسان 7/ 556 - 557 برقم (5864).
وهو في مسند أحمد 4/ 389. ومن طريق أحمد أخرجه النسائي في الضحايا 7/ 239 باب: من قتل عصفوراً بغير حقها.
وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" 8/ 11 من طريق عبد الله بن عون، حدثنا أبو عبيدة الحداد، به.
وأخرجه البخاري في الكبير 4/ 277 من طريق عبد الله الجعفي، حدثنا حرمي بن عمارة، حدثنا أبو الربيع إمام مسجد فى عدي يشكر، حدثنا عامر الأحول، به.
وهو في "تحفة الأشراف" 4/ 153 برقم (4843)، وانظر "جامع الأصول" 10/ 751.
ويشهد له حديث عبد الله بن عمرو عند عبد الرزاق 4/ 450 برقم (8414)، =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 399)

‌‌12 - باب النهي عن صبر البهائم
1072 - أخبرنا أبو عروبة، حدثنا محمد بن وهب بن أبي كريمة، عن محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، عن زيد بن أبي أنيسة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن الأشج، عن عبيد بن تَعْلى (1) سمعه يقول:
سَمِعْت أبَا أيُّوبٍ الأنْصَارِىِ يَقُولُ: نهى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَبْرِ (2) الدَّابَّةِ (3).--------------------------------------------
= والطيالسي 1/ 292 برقم (1486)، وأحمد 2/ 166، والنسائي في الضحايا 7/ 239، والبيهقي في السير 9/ 86، وفي الضحايا 9/ 279 من طريق ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن صهيب الحذاء، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم: "من ذبح عصفوراً أو قتله في غير شيء- قال عمرو: أحسبه قال: إلا بحقه- سأله الله عنه يوم القيامة". وهذا لفظ أحمد، وإسناده صحيح.
وعَجَّ، قال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 4/ 27 - 28: "العين والجيم أصل واحد صحيح يدل على ارتفاع في شيء، من صوت، أو غبار وما أشبه ذلك. من ذلك العج: رفع الصوت، يقال: عج القوم يَعِجُّون عجاً، وعجيجاً- بالدعاء، إذا رفعوا أصواتهم … ".
(1) في (م): "تِعْلَى" بكسر المثناة من تحت. وكذلك ضبط في المؤتلف والمختلف لعبد الغني: (134)، وفي الإكمال 7/ 437، وفي تبصير المنتبه 4/ 1496، وابن حجر في تقريبه، وفي الخلاصة، وفي المغني للشيخ محمد طاهر بن علي الهندي.
وقد جاء مضبوطاً بفتح المثناة من فوق "تَعْلَى" في المؤتلف والمختلف للدارقطني 4/ 2335، وفي المشتبه 2/ 670.
(2) صبر الدابة: حبسها ورميها بالسهام حتى تموت.
(3) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 7/ 449 - 450 برقم (5580).
وأخرجه- مع قصة- أحمد 5/ 422، وأبو داود في الجهاد (2687) باب: في =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 400)

قُلْتُ: وَلَهُ طَرِيقٌ يَأْتِي فِي الْجِهَادِ (1).--------------------------------------------
= قتل الأسير بالنبل، من طريق عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، بهذا الإِسناد.
وذكر ابن حجر هذه الرواية في الفتح 9/ 644 وقال: "أخرجه أبو داود بسند قوي". وستأتي هذه الطريق برقم (1660).
وأخرجه أحمد 5/ 422، والدارمي في الأضاحي 2/ 83 باب: النهي عن مثلة الحيوان، والبخاري في التاريخ الكبير 5/ 444 من طريق أبي عاصم، عن عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن أبيه، عن عبيد بن تَعْلَى، به.
وأخرجه أحمد 5/ 422 - 423 من طريق عتاب، حدثنا عبد الله، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا بكير، بالإسناد السابق.
وذكره المزي في "تحفة الأشراف" 3/ 96 ثم قال: "رواه أحمد بن صالح، عن ابن وهب، عن عمرو، عن بكير، عن أبيه، عن عبيد بن تَعْلَى.
وكذلك رواه يحيى بن سعيد الأموى، عن محمد بن إسحاق، عن بكير.
ورواه عبد الرحمن بن سليمان، عن محمد بن إسحاق، ولم يقل: (عن أبيه).
وكذلك رواه الليث، عن عبد الله بن أبي جعفر، عن بكير".
وقال ابن المديني: "وإسناده حسن، الله أن عبيد بن تَعْلَى لم يسمع به في شيء من الأحاديث".
وقال: "ويقويه رواية بكير بن الأشج عنه، لأن بكيراً صاحب حديث".
وقال: "ولا نحفظه عن أبي أيوب الله من هذا الطريق، وقد أسنده عبد الحميد بن جعفر، وجوده".
وفي الباب عن ابن عباس عند الموصلي 4/ 376 برقم (2497)، وعن ابن عمر عنده أيضاً 10/ 21 برقم (5652)، وعن عبد الله بن جعفر في مسند أبي يعلى أيضاً برقم (6795).
(1) برقم (1160)، وانظر التعليق السابق.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 401)

‌‌13 - باب النهي عن الْمُثْلَةِ بالحيوان
1073 - أخبرنا الفضل بن الحباب، حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص،
عَنْ أَبِيهِ مَالِكِ بْنِ نَضْلَةَ (1)، قَالَ: أَتَيْتُ النُّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "هَلْ تُنْتِج إبِلُ قَوْمِكَ صِحَاحاً آذَانُهَا، فَتَعْمَدَ إلَى الْمُوسى فَتَقْطَعَ آذَانَهَا وَتَشُقُّ جُلُودَهَا، وَتَقُولَ هذِهِ صُرُمٌ (2) فَتُحَرِّمَهَا عَلَيْكَ وَعَلَى أهْلِكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: " فَكُلُّ (81/ 2) مَا آتَاكَ الله حِلٌّ. سَاعِدُ الله أَشَدُّ مِنْ سَاعِدِكَ، وَمُوسَى الله أشَدُّ مِنْ مُوسَاكَ " (3).--------------------------------------------
(1) مالك بن نضلة، وقيل: مالك بن عوف بن نضله الجشمي، والد أي الأحوص الجشمي واسمه: عوف بن مالك. وانظر "الاستيعاب" 10/ 3 - 4، وأسد الغابة 5/ 50، والإصابة 9/ 73.
(2) في (س): "حرم". وصرم- بضم الصاد المهملة، والراء المهملة أيضاً-: هي جمع صَرِيم، وهو الذي صرمت أذنه، أي: قطعت. والصرم: القطع.
(3) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 7/ 452 برقم (5586). وأخرجه الطبراني في الكبير 19/ 277 برقم (608) من طريق أبي خليفة الفضل بن الحباب، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في الكبير 19/ 277، برقم (608) من طريق معاذ بن المثنى، وعثمان بن عمر الضبي، كلاهما حدثنا أبو الوليد الطيالسي، به.
وأخرجه أحمد 3/ 473، والطبري في التفسير 7/ 87 - 88، والحاكم 4/ 141 من طريق شعبة،
وأخرجه الطبري في التفسير 7/ 87 من طريق عبد الحميد بن بيان، أخبرنا محمد بن يزيد، عن إسماعيل بن أبي خالد،
وأخرجه الطبراني في الكبير 19/ 277 - 278 برقم (609، 610، 617، 621)، من طريق إسرائيل، وزهير، وفطر بن خليفة، وجرير بن حازم، جميعهم عن =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 402)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..--------------------------------------------
= أبي إسحاق، به. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وأخرجه الطبراني 19/ 281 برقم (619) من طريق … أشعث بن سوار، عن أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن أبيه، به.
وأخرجه الحميدي 2/ 390 برقم (883)، وأحمد 4/ 136 - 137، والطبراني في الكبير 19/ 282 برقم (622) من طريق سفيان بن عيينة، حدثنا أبو الزعراء عمرو بن عمرو، عن عمه أبي الأحوص- وسماه الحميدي فقال: عوف بن مالك- عن أبيه …
وأخرجه الطبراني 19/ 279 - 280 برقم (614) من طريق المقدام بن داود، حدثنا أسد بن موسى، حدثنا المسعودي عن أبي إسحاق، عن أي الأحوص، أن عوف بن مالك- يعني: أباه- أتى رسول الله …
وذكر الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 32 رواية الطبراني الأخيرة، في باب: النهي عن صبر الدواب والتمثيل، وقال: "رواه الطبراني في الكبير، وسماه عوف بن مالك في هذا الحديث. وفي السنن بعضه من حديث مالك بن نضلة أبو أبي المليح، وفي إسناد الطبراني عبد الرحمن المسعودي، وهو ثقة، ولكنه اختلط".
وأخرج طرفاً منه: أبو داود في اللباس (4063) باب: في غسل الثوب وفي الخُلْقَان، من طريق النفيلي، حدثنا زهير،
وأخرجه النسائي في الزينة 8/ 196 باب: ذكر ما يستحب من لبس الثياب وما يكره منها، من طريق إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن يزيد قال: حدثنا إسماعيل بن أي خالد، كلاهما عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ثَوْب دونٍ فقال: "ألك مالٌ"؟. قال: نعم. قال: "من أي المال"؟. قال: قد آتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق، قال: "فإذا آتاك الله مالاً فلير أثر نعمة الله عليك وكرامته". وهذه سياقة أبي داود، وهي طرف من حديثنا. وانظر "جامع الأصول" 10/ 658.
وأخرجه أحمد 3/ 473 - 474 من طريق بهز بن أسد قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا عبد الملك بن عمير، عن أبي الأحوص، به.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 403)

‌‌14 - باب النهي عن ذبيحة الشريطة (1)
1074 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا ابن المبارك، عن معمر، عن عمرو بن عبد الله، عن عكرمة،
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ شَرِيطَةِ الشَّيْطَانِ. قَالَ عِكْرِمَة: كَانُوا يَقْطَعُونَ مِنْهَا الشيْءَ الْيَسِيرَ، ثُم يَدَعُونَهَا حَتى تَمُوتَ، وَلا يَقْطَعُونَ الْوَدَجَ (2)، فَنَهَى عَنْ ذلِكَ (3).--------------------------------------------
(1) في (م): "الشر"، وفي (س): "الشرط"، والشريطة: "هي الذبيحة التي لا تقطع أوداجها ويستقصى ذبحها، وهو من شرط الحجام. وكان أهل الجاهلية يقطعون بعض حلقها ويتركونها حتى تموت. وإنما أضافها إلى الشيطان لأنه هو الذي حملهم على ذلك، وحسن هذا الفعل لديهم وسوله له ". قاله ابن الأثير في النهاية.
(2) الودج -بفتح الواو، والدال المهملة، في آخره جيم-: عرق في العنق. وقيل: الوَدَجَان عرقان غليظان عن جانبي ثُغْرةِ النُّحْر، وهما العرقان اللذان على الذابح أن يقطعهما.
(3) إسناده ضعيف، عمرو بن عبد الله بن الأسوار اليماني قال الدوري في تاريخ ابن معين 3/ 105 - 106 برقم (435): "سمعت يحيى يقول: قدم عكرمة صنعاء، فنزل على أبي عمرو بَرْق، وعمرو برق يقال له: ابن الأسوار، فكان معمر يروي عن عمرو برق هذا. فقال أبو عمرو بَرْق لعكرمة: تعاهد عمراً هذا، وكان يشرب، فكان عكرمة يقول: اطلبوه، فكانوا يجيئونه بعمرو برق هذا، وكان يشرب، فكان عكرمة يقول: لعلك ممن يقول:
اصبب على قلبك من بردها … إني أرى الناس يموتونَا … ".
وأورد العقيلي في الضعفاء 3/ 259 عن أحمد قال: "عمرو بن برق له أشياء مناكير، ومعمر قد روى عنه، وكان عنده لا بأس به، وكانت له علة، ثم أشار أبو عبد الله بيده إلى فيه- أي: يشرب". ووثقه ابن حبان. =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 404)

‌‌15 - باب فيما يدرك ذكاته والذبح بالمَرْوَةِ
1075 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا محمد بن المنهال الضرير، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا صخر بن جويرية، عن نافع، عَن ابْنِ عُمَرَ: أنَّ خَادِماً (1) لِكَعْب بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمَهً بَسَلْعٍ فَأرَادَتْ شَاةٌ مِنْهَا أنْ تَمُوتَ، فَلَم تَجِدْ حَدِيدَةً تًذَكَيها، فَذَكَّتْهَا--------------------------------------------
= وقال ابن عدي في كامله 5/ 1794: "وعمرو برق هذا له أحاديث غير هذه، وأحاديثه لا يتابعه الثقات عليها". وانظر تاريخ البخاري الكبير 6/ 345 - 346، والجرح والتعديل 6/ 244، والتهذيب وفروعه.
والحديث في الإحسان 7/ 554 - 555 برقم (5858).
وأخرجه أحمد 1/ 289 من طريق عتاب،
وأخرجه أبو داود في الأضاحي (2826) باب: في المبالغة في الذبح- ومن طريقه أخرجه البيهقي في الضحايا 9/ 278 باب: الذكاة في المقدور عليه ما بين اللبة والحلق- من طريق هناد بن السري، والحسن بن عيسى مولى ابن المبارك، وأخرجه البيهقي 9/ 278 من طريق … محمد بن علي بن زيد الصائغ، حدثنا محمد بن مقاتل،
وأخرجه ابن عدي في كامله 5/ 1794 جميعهم حدثنا ابن المبارك، بهذا الإسناد.
وعند أبي داود: "زاد ابن عيسى: وأبي هريرة قالا: نهى … ". ثم قال: زاد ابن عيسى في حديثه: "وهي التي تذبح فيقطع الجلد، ولا تفرى الأوداج ثم تترك حتى تموت". وهو في "تحفة الأشراف" 5/ 156برقم (6173) و 10/ 283 برقم (14250)، وانظر جامع الأصول 4/ 482.
(1) الخادم: واحد الخدم غلاماً كان أو جارية. وقال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 2/ 162 - 163: "الخاء والدال والميمِ أصل واحد منقاس، وهو إطافة الشيء بالشيء، فالخدم: الخلاخيل، الواحد خدَمَة … ومنه اشتقاق الخادم، لأن الخادم يطيف بمخدومه".

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 405)

بِمَرْوَةٍ، فَسُئِلَ عَنْ ذلِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأمَرَ بِأَكْلِهَا (1).--------------------------------------------
(1) رجاله رجال الصحيح، وأخرجه أحمد 2/ 76، 80، والبزار 2/ 86 برقم (1223)،
والدارمي في الأضاحي 2/ 82 باب: ما يجوز به الذبح، من طريق يحيى بن سعيد، وأخرجه البزار برقم (1223) ما بعده بدون رقم، من طريق أيوب بن سليمان، حدثنا عبد الرحمن بن مسهر، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن أيوب، كلاهما عن نافع، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/ 12 من طريق أيوب بن موسى،
وأخرجه أحمد 2/ 76 من طريق يزيد بن هارون، حدثنا محمد بن إسحاق، كلاهما عن نافع: سمعت رجلاً من الأنصار من فى سلمة يحدث عبد الله بن عمر في المسجد أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنماً له بسلع …
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 33 باب: ما تجوز به الذكاة، وقال: "رواه أحمد، والبزار، والطبراني في الأوسط إلا أنه قال: … ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح".
وقال ابن أبى حاتم في "علل الحديث" 2/ 40: "سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه أبو معاوية، عن حجاج، عن نافع، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه: أن جارية … ورواه عبيد الله بن عمر، عن نافع، قال: سمعت ابن كعب بن مالك يحدث عبد الله بن عمر: أن جارية لكعب … وروى مالك بن أنس، عن نافع، عن رجل من الأنصار يقال له: معاذ بن سعد، أو سعد بن معاذ أنه أخبره أن جارية لكعب بن مالك … فأيهما الصحيح؟
قال أبو زرعة: ورواه داود العطار، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر. قال أبو زرعة: هذا خطأ، وحديث أبي معاوية خطأ أيضاً. والصحيح حديث مالك، عن نافع، عن رجل.
قلت: فما يقول عبيد الله العمري؟. قال: يحتمل أن يكون معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ من ولد كعب بن مالك".
وقال البزار: "لا نعلم رواه عن أيوب الله ابن مُسْهِر وهو ضعيف. والحديث إنما يرويه عبيد الله، والحجاج، عن نافع، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه، وهو الصواب".

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 406)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= نقول: وهذا الحديث الذي أشار إليه البزار، أخرجه البخاري في الوكالة (2304) باب: إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت، وفي الذبائح والصيد (5501) باب: ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد، والبيهقي في الضحايا 9/ 281 باب: الذكاة بما أنهر الدم، من طريق المعتمر به سليمان، أنبأنا عبيد الله، عن نافع أنه سمع ابن كعب بن مالك يخبر ابن عمر: أن أباه أخبره …
وأخرجه البخاري (5504) باب ذبيحة المرأة والأمة، من طريق صدقة، أخبرنا عبدة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه …
وأخرجه البخاري (5502) باب: ما أنهر الدم من القصب، من طريق موسى، حدثنا جويرية، عن نافع، عن رجل من فى سلمة أخبرنا عبدُ الله أن جارية لكعب بن مالك …
وقال الحافظ في الفتح 9/ 632 بعد أن ذكر موافقة عبدة بن سليمان معتمراً على روايته عن عبيد الله بن عمر "وذكر الدارقطني أن غيرهما رواه عن عبيد الله فقال: (عن نافع أن رجلاً من الأنصار).
قلت: وكذا تقدم في الباب الذي قبله -يعني الحديث رقم (5502) - من رواية جويرية، عن نافع، وفي وكذا علقه هنا من رواية الليث، عن نافع. ووصله الإسماعيلي من رواية أحمد بن يونس، عن الليث، به.
قال الدارقطني: وكذا قال محمد بن إسحاق، عن نافع، وهو أشبه. وسلك العبادة قوم منهم يزيد بن هارون، فقال: عن يحيى بن سعيد عن نافع، عن ابن عمر، وكذا قال مرحوم العطار، عن داود العطار، عن نافع.
وذكر الدارقطني عن غيرهم أنهم رووه كذلك. قال: ومنهم من أرسله بن نافع، وهو أشبه بالصواب … ".
وقال أيضاً 9/ 633: "وأما الرواية التي فها ابن عمر فقال راويها فيها، عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر ابن كعب، وقد تقدم أنها شاذة والله أعلم ".
وقال الحافظ ابن حجر في "هدي الساري" ص (376): "قال الدارقطني: أخرج البخاري حديث عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه، أن
جارية لكعب بن مالك،
وعن مالك، عن نافع، عن رجل من الأنصار، عن معاذ بن سعد- أو سعد بن =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 407)

1076 - أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامي، حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، سمعت حاضر (1) بن المهاجر: أبا (2) عيسى الباهلي، سمعت سليمان بن يسار،
عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أنَ ذِئْباً نَيَّبَ (3) فِي شَاةٍ فَذَبَحُوهَا بِمَرْوَةٍ،--------------------------------------------
= معاذ - أن جارية لكعب،
وعن جويرية، عن نافع، عن رجل من فى سلمة: أخبرَ عَبْدَ الله أن جارية لكعب بن مالك- الحديث في الذبح بالمروة قال: ورواه الليث، عن نافع: سمع رجلا من الأنصار يخبر عبد الله، وهذا اختلاف بين.
قال الدارقطني: وهذا قد اختلف فيه على نافع، وعلى أصحابه: اختلف فيه على عبيد الله، وعلى يحيى بن سعيد، وعلى أيوب، وعلى إسماعيل بن أمية، على موسى بن عقبة، وعلى غيرهم.
وقيل فيه: عن نافع، عن ابن عمر، ولا يصح، والاختلاف فيه كثير. قلت- القائل ابن حجر-: هو كما قال، وعلته ظاهرة، والجواب عنه فيه تكلف وتعسف".
وقال الحافظ في الفتح 9/ 633: "وفي الحديث تصديق الأجير الأمين فيما ائتمن عليه حتى يظهر عليه دليل الخيانة. وفيه جواز تصرف الأمين كالمودع بغير إذن المالك بالمصلحة … وفيه جواز ما ذبح بغير إذن مالكه … وفيه جواز أكل ما ذبحته المرأة سواء كانت حرة أو أمة، كبيرة أو صغيرة، مسلمة أو كتاببة، طاهراً أو غير طاهر … ".
ملاحظة: على هامش (م) ما نصه: "من خط شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله: رواه البخاري من حديث مالك، عن نافع أن رجلاً من الأنصار أخبر ابن عمر، به وهو الصواب".
وانظر الحديث المتقدم برقم (1069).
(1) في النسخة (م): "باب" وهو خطأ. وفي الإحسان "حاضر بن المهاجر أن أبا عيسى" وهو خطأ.
(2) في النسختين "بن" وهو خطأ وانظر تخريجنا الحديث.
(3) نيب -بفتح النون، وتشديد المثناة من تحت بالفتح، في آخره باء موحدة من تحت-: أنشب أنيابه فيها. والناب: السن التي خلف الرباعية. =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 408)

فَسَأَلُوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهَا، فَأَكَلُوهَا (1).

‌‌16 - باب ذكاة الجنين
1077 - أخبرنا محمد بن إسحاق مولى ثقيف حدثنا علي بن أَنس (2) العسكري، حدثنا أبو عبيدة الحداد، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي الوداك،
عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أمَهِ " (3).--------------------------------------------
(1) إسناده جيد، حاضر بن المهاجر أبو عيسى الباهلي ترجمه البخاري في- الكبير 132/ 3 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في" الجرح والتعديل "3/ 317، وقد روى عنه شعبة، ووثقه ابن حبان، وصحح حديثه الحاكم، والذهبي. والحديث في الإحسان 7/ 553 - 554 برقم (5855).
وهو في مسند أحمد 5/ 183 - 184.
ومن طريق أحمد أخرجه الحاكم 4/ 113 - 114 - وصححه، ووافقه الذهبي- والمزي في" تهذيب الكمال "ترجمة حاضر.
ومن طريق الحاكم السابقة أخرجه البيهقي في الصيد والذبائح 9/ 250 باب: ما جاء في البهيمة تريد أن تموت فتذبح.
وأخرجه النسائي في الضحايا 7/ 225 باب: إباحة الذبح بالمروة، من طريق محمد بن بشار،
وأخرجه ابن ماجه في الذبائح (3176) باب: ما يذكى به، من طريق أبي بشر بكر بن خلف، كلاهما حدثنا محمد بن جعفر غندر، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي 9/ 250 من طريق ربيعة بن عثمان، عن زيد بن أبي عتاب، عن سليمان بن يسار، عن زيد بن ثابت.
نقول: وهذه متابعة جيدة لحاضر بن المهاجر، يصح بها الإسناد. وانظر الحديث السابق، وجامع الأصول 4/ 497.
(2) في (س): "أبين" وهو خطأ.
(3) إسناده جيد، علي بن أَنس العسكري ما رأيت فيه جرحاً، ووثقه ابن حبان. غير أنه =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 409)

‌‌17 - باب ما نهى عن قتله
ْ1078 - أخبرنا محمد بن صالح بن ذريح بعكبراء، حدثنا بشر بن الوليد الكندي، حدثنا حِبَّان بن علي الْعَنَزِيّ، عن ابن جريج، وعقيل، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة،
عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِ أَرْبَعَةٍ: الْهُدْهُدُ، والصُّرَدُ (1)، والنَّمْلَةُ، وَالنَّحْلَةُ (2).--------------------------------------------
= لم ينفرد به بل تابعه عليه أحمد بن حنبل كما يتبين من مصادر التخريج. وأبو عبيدة الحداد هو عبد الواحد بن واصل، وأبو الوداك هو جبر بن نوف. والحديث في الإحسان 7/ 555 برقم (5859).
وأخرجه أحمد 3/ 39 - ومن طريق أحمد هذه أخرجه الدارقطني 4/ 374 برقم (30)، والبيهقي في الضحايا 9/ 335 - من طريق أبي عبيدة الحداد، بهذا الإسناد. ولتمام تخريجه انظر مسند أبي يعلى 2/ 278 برقم (992) حيث استوفينا تخريجه. ونصب الراية 4/ 189.
وانظر حديث جابر برقم (1808)، وجامع الأصول 4/ 488. ونيل الأوطار 9/ 22 - 23. والمستدرك 4/ 114 - 115 وفيه أكثر من شاهد.
(1) الصرد- بضم الصاد، وفتح الراء المهملتين، في آخرها دال مهملة-: هو طائر ضخم الرأس والمنقار، له ريش عظيم نصفه أبيض ونصفه أسود.
(2) حبان بن علي العنزي قال ابن محرز في "معرفة الرجال" 1/ 70: "وسألت يحيى عن مندل بن علي فقال ليس بذاك. وضعف أمره، ثم قال: هو صالح". ثم قال: "وسألت يحيى عن حبان بن علي فقال: مثله".
وقال أيضاً 1/ 85: "وسمعت يحيى مرة أخرى يقول: مندل بن علي ليس به بأس، وحبان مثله".
وقال ابن معين في التاريخ - رواية الدوري- برقم (1326): "مندل بن علي، وحبان بن علي، وحبان بن علي أمثلهما".
وقال الدارمي في تاريخه ص (92): "وسألته- يعني: يحيى بن معين- عن مندل بن علي، فقال: ليس به بأس. قلت: وأخوه حبان بن علي فقال: صدوق. =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 410)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..--------------------------------------------
= قلت فأيهما أحب إليك؟ فقال: كلاهما- وتمرأ- كانه ينتقصهما".
وقال ابن طهمان في كتابه "من كلام أبي زكريا" ص (99) عن ابن معين: "وحبان أخو مندل بن علي العنزي صالح، ليس بذاك القوي حديثه. هو وأخوه شيء واحد". صوَّبنا العبارة من "تاريخ أسماء الثقات" لابن شاهين،
وترجمه البخاري في الكبير 3/ 88 وقال: "وليس بالقوي عندهم". وكذلك قال في الضعفاء الصغير ص: (37). وقال النسائي في الضعفاء والمتروكين ص (36): "حبان بن علي ضعيف، كوفي".
وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 3/ 270: "سئل أبو زرعة عن حبان. فقال: لين".
وقال أيضاً: "سمعت أبي يقول: "حبان بن علي يكتب حديثه ولا يحتج به". وقال الجوزجاني في "أحوال الرجال" ص: (70): "مندل وحبان واهيا الحديث". وضعفه ابن المديني، وابن سعد، والدارقطني- في الضعفاء والمتروكين ص (79) - وابن قانع، وابن ماكولا.
وقال أبو بكر الخطيب: "صالح الحديث". وقال البزار في السنن: "صالح".
وقال العجلي في "تاريخ الثقات" ص (105)، "كوفي، صدوق، جائز الحديث وكان يتشيع، وكان وجهاً من وجوه أهل الكوفة، كان فقيهاً من العشرة الذين قعدوا عند أبي حنيفة … ". وقال أحمد بن حنبل: "حبان أصح حديثاً من مندل". ووثقه ابن حبان، وابن شاهين في "تاريخ أسماء الثقات" ص (72)، وقال الذهبي في كاشفه: "فقيه، صالح الحديث". وقال الدارقطني مرة: "ضعيف يخرج حديثه". وقال الذهبي في الميزان "لكنه لم يترك".
وقال ابن عدي في كامله 2/ 835: "ولحبان بن علي أحاديث صالحة، وعامة أحاديثه افرادات وغرائب، وهو ممن يحتمل حديثه". فمثله لا بد أن يكون حسن الحديث فيما لم يخالف فيه، ومع ذلك فقد تابعه عليه أكثر من ثقة كما يتبين من مصادر التخريج. وبشر بن الوليد الكندي بينا أنه حسن الحديث في مسند أبي يعلى عند رقم (2100)، وباقي رجاله ثقات.
والحديث في الإحسان 7/ 463 برقم (5617).
وأخرجه أحمد 1/ 347 - ومن طريقه هذه أخرجه البيهقي في الضحايا 9/ 317 =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 411)

‌‌18 - باب ما أمر بقتله
1579 - أخبرنا الفضل بن الحباب، حدثنا إبراهيم بن بشار، حدثنا سفيان، عن ابن عجلان، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن عجلان،
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَا سَالَمْنَاهُنَّ مُنْذُ حَارَبْنَاهُنَّ- يَعْنِي الْحَيَّاتِ- وَمَنْ تَرَكَ قَتْلَ شَيْءٍ مِنْهُنَّ خِيفَةً، فَلَيْسَ مِنَا" (1)--------------------------------------------
= باب: ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب- من طريق يحيى،
وأخرجه البيهقي 9/ 317 من طريق … بحر بن نصر، حدثنا ابن وهب، كلاهما عن ابن جريج قال: حُدِّثت عن الزهري، به. وهذا إسناد ضعيف. وعند البيهقي: "ابن جريج يحدث عمَّن حدثه، عن ابن شهاب".
وعند أحمد: "قال يحيى: ورأيت في كتاب سفيان، عن ابن جريج، عن ابن أبي لبيد، عن الزهري".
وأخرجه عبد الرزاق 4/ 451 برقم (8415) من طريق معمر، بنعن الزهري، به. وهذا إسناد صحيح.
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 1/ 332، وأبو داود فني الأدب (5267) باب: في قتل الذر. وابن ماجه "في الصيد (3224) باب: ما نهي عن قتله، والدارمي في الأضاحي 2/ 88 - 89 باب: النهي عن قتل الضفادع والنحلة، والبيهقي في الضحايا 9/ 317 وأخرجه البيهقي 9/ 317 من طريق … محمد بن عبيد الله أبي ثابت، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن الزهري، به.
وفي الباب عن أبي هريرة عند ابن ماجة في الصيد (3223) بأب: ما نهي عن قتله، وعن سهل بن سعد الساعدي عند البيهقي 9/ 317. وانظر جامع الأصول
10/ 240، ومعالم السنن 4/ 157 - 158. ونيل الأوطار 8/ 294 - 298.
(1) إسناده حسن من أجل محمد بن عجلان، والحديث في الإحسان 7/ 462 برقم =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 412)

1080 - أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى (1) بعسكر مكرم، حدثنا أبو كامل الجحدري، حدثنا عبد العزيز بن المختار، حدثنا خالد الحذاء، عن عكرمة،
عَنْ ابْنِ عَباسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْحَيَّاتُ مَسْخُ الْجِنِّ كَمَا مُسِخَتِ الْخَنَازِيرُ وَالْقِرَدَةُ" (2).--------------------------------------------
= (5615).
ْوأخْرجه أحمد 2/ 247 من طريق سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود في الأدب (5248) باب: في قتل الحيات، من طريق إسحاق بن إسماعيل، حدثنا سفيان، عن ابن عجلان، عن أبيه، به.
وأخرجه أحمد 2/ 232، 250 من طريق يحيى، وصفوان، كلاهما حدثنا ابن عجلان قال: سمعت أبي، به.
وانظر "تحفة الأشراف" 10/ 251 برقم (14142)، و "جامع الأصول" 10/ 235.
وفي الباب عن ابن عباس عند أبي داود في الأدب (5250) باب: في قتل الحيات، وعبد الرزاق10/ 434 برقم (19617).
(1) تقدم عند الحديث (178).
(2) إسناده صحيح، وأبو كامل الجحدري هو فضيل بن حسين. والحديث في الإحسان
7/ 461 برقم (5611). وعنده "الحيات من مسخ الجن".
وأخرجه البزار 2/ 72 برقم (1232) من طريق أبي كامل الجحدري، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/ 348، والطبراني في الكبير 11/ 341 برقم (11946) من طريق إبراهيم بن الحجاج السامي، حدثنا عبد العزيز بن المختار، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق 10/ 434 برم (19617) - ومن طريقه أخرجه أحمد 1/ 348، والطبراني في الكبير 11/ 314 برقم (11846)، والبزار 2/ 72 - من طريق معمر، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس- لا أعلمه الله رفع الحديث - … وعند البزار: "عن النبي صلى الله عليه وسلم". =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 413)