الأعلى، حدثنا معتمر بن سليمان، قال: قرأت على الفضيل، عن أبي حريز: أن عامراً حدثه: أن النعمان بْنَ بَشِيرٍ قَالَ: إِنَّ وَالِدِي بَشِيرَ بْنَ سَعْدٍ أتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ رَوَاحَةَ نُفِسَتْ بِغُلَامٍ، وَإنِّي سَمَّيْتُهُ نُعْمَانَ، وَإنَّهَا (2/ 86) أبَتْ أنْ تُرَبِّيَهُ حَتى جَعَلْتُ لَهُ حَدِيقَةً لِي هِيَ أفْضَلُ مَالِي، وَإنَّهَا قَالَتْ: أشْهِدِ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ لَهُ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم:" هَلْ لَكَ وَلَدٌ غيْرُهُ؟ ". قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "لا تُشْهِدْنِي إلا عَلَى عَدْلٍ، فَإِنّي لا أشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ" (1).--------------------------------------------
(1) إسناده حسن من أجل أبى حريز- وزان: عظيم- وهو عبد الله بن الحسين وقد فصلنا القول فيه عند الحديث (7248) في مسند الموصلي، وفضيل هو ابن ميسرة. والحديث في الإحسان 7/ 282 برقم (5085).
وعلقه البخاري في الشهادات بعد الحديث (2650) باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، بقوله:"وقال أبو حريز، عن الشعبي: لا أشهد على جور". أي في روايته عن الشعبي، عن النعمان … وقد وصله ابن حبان، والطبراني كما قال الحافظ في الفتح 5/ 212.
وأخرجه بروايات: أحمد 4/ 269، 270، ومسلم في الهبات (1623) (17) باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، وأبو داود في البيوع (3542) باب: في الرجل يفضل بعض ولده في النحل، والنسائي في النحل 6/ 259 - 260 باب: ذكر اختلاف الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل، وابن ماجه في الهبات (2375) باب: الرجل ينحل ولده، والدارقطني في البيوع 3/ 42 برقم (171)، والطحاوي في "شرح معاني الأثار" 4/ 86 باب: الرجل ينحل بعض بنيه دون بعض، والبيهقي في الهبات 6/ 177 باب: ما يستدل به على أن أمره بالتسوية بينهم في العطية على الاختيار دون الإيجاب، والسخاوي في "الجواهر المكللة" الحديث العاشر في منسوختنا، وابن حبان- في الإحسان 7/ 282 - برقم (5084) من طريق داود بن أبي هند، =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 30)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه الطيالسي 1/ 280 برقم (1418)، وأحمد 4/ 273، وأبو داود (3542)، والبيهقي 6/ 176 باب: السنة في التسوية بين الأولاد في العطية، من طريق مجالد،
وأخرجه أحمد 4/ 268، والبخاري في الشهادات (2650) باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، ومسلم (1623) (14)، والنسائي 6/ 260، وابن حبان- في الإحسان 7/ 280 - برقم (5581)، والبيهقي 6/ 176 من طريق أبي حيان التميمي، جميعاً عن الشعبي، به.
وأخرجه البخاري في الهبة (2587) باب: الإشهاد في الهبة، ومسلم (1623) (13)، والطحاوي 4/ 86، والبيهقي 6/ 176 من طريق حصين،
وأخرجه مسلم (1623) (15)، وأبو داود (3542)، وابن حبان- في الإحسان 7/ 281 - برقم (5083) من طريق إسماعيل- نسبه أبو داود فقال: ابن سالم، ونسبه ابن حبان فقال: ابن أبي خالد-
وأخرجه مسلم (1623) (16)، وابن حبان- في الإحسان 7/ 280 - برقم (5080) من طريق عاصم بن الأحول.
وأخرجه الطحاوي 4/ 86 من طريق المغيرة، وأبي الضحى،
وأخرجه مسلم (1623) (18)، والبيهقي 6/ 178 من طريق ابن عون، جميعهم عن عامر الشعبي، به.
وأخرجه مالك في الأقضية (39) باب: ما لا يجوز من النحل، من طريق ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، ومحمد بن النعمان بن بشير أنهما حدثناه عن النعمان بن بشير …
ومن طريق مالك أخرجه البخاري في الهبة (2586) باب: الهبة للولد، ومسلم (1623)، والنسائي 6/ 258، وابن حبان- في الإحسان 7/ 279 - 280 - برقم (5078)، والبيهقي 6/ 176، والبغوي في "شرح السنة" 8/ 296 برقم (2252). والطحاوي 4/ 84.
وأخرجه أحمد 1/ 274، والترمذي في الأحكام (1367) باب: ما جاء في النحل والتسوية بين الولد، والنسائي 6/ 258، وابن ماجه (2376)، والطحاوي 4/ 84، والبيهقي 6/ 176 من طريق سفيان- عند أحمد: ابن عيينة- حدثنا =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 31)
1148 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا محمد بن المنهال الضرير، حدثنا يزيد بن زريع حدثنا [حسين المعلم، عن] (1) عمرو بن شعيب، عن طاووس،--------------------------------------------
=الزهري، بالإسناد السابق.
وأخرجه النسائي 6/ 258 - 259 من طريق محمد بن هاشم قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي، عن الزهري، بالإسناد السابق.
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".
وأخرجه أحمد 4/ 268، ومسلم (1623) (12)، وأبو داود (3543)، والنسائي 6/ 259 من طريق هثهام بن عروة، عن أبيه، عن النعمان بن بشير …
وانظر "تحفة الأشراف" 9/ 22 برقم (11625)، وجامع الأصول 11/ 619.
وقال الحافظ في الفتح 5/ 212: "وقد روى هذا الحديث عن النعمان بن بشير عدد كثير من التابعين: منهم عروة بن الزبير عند مسلم، والنسائي، وأبي داود.
وأبو الضحى عند النسائي، وابن حبان، وأحمد، والطحاوي. والمفضل بن المهلب عند أحمد، وأبي داود، والنسائي.
وعبد الله بن عتبة بن مسعود عند أحمد، وعون بن عبد الله عند أبي عوانة، والشعبي في الصحيحين، وأبي داود، وأحمد، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان، وغيرهم. ورواه عن الشعبي عدد كثير أيضاً ....
وقال أيضاً في الفتح 5/ 215 - 216: "وفي الحديث أيضاً الندب إلى التألف بين الإخوة وترك ما يوقع بينهم الشحناء أو يورث العقوق للآباء … وفيه كراهة تحمل الشهادة فيما ليس بمباح، وأن الإشهاد في الهبة مشروع وليس بواجب، وفيه جواز الميل إلى بعض الأولاد والزوجات دون بعض وان وجبت التسوية بينهم في غير ذلك … وفيه مشروعية استفصال الحاكم والمفتي عما يحتمل الاستفصال فيه … وفيه جواز تسمية الهبة صدقة، وأن للإمام كلاماً في مصلحة الولد، والمبادرة إلى قبول الحق، وأمر الحاكم والمفتي بتقوى الله في كل حال، وفيه إشارة إلى سوء عاقبة الحرص والتنطع لأن عمرة لو رضيت بما وهبه زوجها لولده لما رجع فيه، فلما اشتد حرصها في تثبيت ذلك أفضى إلى بطلانه … ". وانظر "نيل الأوطار" 6/ 110 - 114.
(1) ما بين حاصرتين ساقط من الأصلين، وانظر مصادر التخريج.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 32)
سَمعَ ابْنَ عَبَّاس، وَابْنَ عُمَرَ يَقُولَانِ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:" لا يَحِلُّ لِرَجُلِ أنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً، أوْ هِبَةً، ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا، إِلا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ" (1).--------------------------------------------
(1) إسناده جيد، وهو في الإحسان 7/ 289 برقم (5101)، وعنده زيادة: "وَمَثَلُ الذي يُعْطِي عَطِيَّةً- أوْ هِبَةً- ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ أكَلَ حَتَّى شَبعَ، ثُمَّ قَاءَ، ثُمَّ عَادَ إلى قَيْئِهِ".
وأخرجه أبو داود في البيوع (3539) باب: الرجوع في الهبة، والبيهقي في الهبات 6/ 179 باب: رجوع الوالد فيما وهب من ولده، والحاكم 2/ 46 - 47 من طريق مسدد،
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 79 باب: الرجوع في الهبة، من طريق … عبيد الله بن عمر القواريري، كلاهما حدثنا يزيد بن زريع، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وأخرجه أحمد 1/ 237، و 2/ 27، والدارقطني في البيوع 3/ 42 - 43 برقم. (177) من طريق يزيد بن هارون- وعند أحمد "يزيد" دون نسب.
وأخرجه أحمد 1/ 237، و 2/ 78 من طريق محمد بن جعفر.
وأخرجه الترمذي في البيوع (1299) باب: ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة، وأخرجه أيضاً في الولاء والهبة (2133) باب: ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة، والنسائي في الهبة 6/ 265 باب: رجوع الوالد فيما يعطي ولده، وابن ماجه في الهبات (2377) باب: من أعطى ولده ثم رجع فيه، من طريق ابن أبي عدي،
وأخرجه النسائي في الهبة 6/ 267 - 268، والبيهقي6/ 179 من طريق إسحاق ابن يوسف الأزرق،
وأخرجه البيهقي 6/ 180 من طريق … عبد الوارث بن سعيد، جميعهم حدثنا
حسين المعلم، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي بعد الرواية (1299): "حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم … ". =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 33)
37 - باب في العمرى والرقبى
1149 - أخبرنا محمد بن موسى التيمي (1) بالمصيصة، حدثنا محمد بن قدامة (2)، حدثنا أبو عبيدة الحداد، حدثنا سَلِيمُ بن حَيَّان، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن حُجْر الْمَدَرِيّ (3)،--------------------------------------------
= وجاء بعد الرواية (2133): "قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح". وأخرجه الترمذي في الولاء والهبة (2132) باب: ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة، من طريق أحمد بن منيع، حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، حدثنا حسين المكتب، بهذا الإسناد. عن ابن عمر وحده.
وأخرجه عبد الرزاق 9/ 110 برقم (16542) من طريق ابن جريج: أخبرني الحسن بن مسلم، عن طاووس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم -ومن طريق عبد الرزاق أخرجه
البيهقي 6/ 179 وقال: "هذا مرسل، وقد روي موصولاً".
وأخرجه النسائي 6/ 265 من طريق … إبراهيم بن نافع،
وأخرجه البيهقي 6/ 179 - 180، والبغوي في "شرح السنة" 8/ 300 برقم (2203) من طريق الشافعي، أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، كلاهما عن الحسن بن مسلم، بالإسناد السابق. وانظر جامع الأصول 11/ 615. ونيل الأوطار 6/ 114 - 116.
وفي البالب عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود في البيوع (3540) باب: الرجوع في الهبة، والنسائي في الهبة 6/ 264 - 265 باب: رجوع الوالد فيما يعطي ولده، وابن ماجه في الهبات (2378)، والدارقطني في البيوع 3/ 43 برقم (178)، والبيهقي في الهبات 6/ 179.
ويشهد للجزء الثاني حديث ابن عباس في الصحيح، وقد خرجناه في مسند الموصلي برقم (2405، 2717).
(1) محمد بن سفيان بن موسى المصيصي ما وجدت له ترجمة فيما لدي من مصادر.
(2) في الأصلين "أبو قدامة" وهو خطأ، وانظر الإِحسان، وتهذيب الكمال ترجمة أبي عبيدة الحداد.
(3) مَدَرَ -بفتح الميم والدال المهملة-: قطع الطين اليابس، وكل ما فى من القرى والمدن بالطين واللبن يسمى مَدَرَة. =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 34)
عَنْ زَيْدِ بْنِ ثابت قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ- صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَعْمَرَ أرْضاً فَهِيَ لِوَارِثِهِ" (1).--------------------------------------------
= ومدر: قرية باليمن على عشرين ميلاً من صنعاء، والنسبة إليها مَدَرِيّ. انظر معجم البلدان 5/ 76. ومعجم ما استعجم 4/ 1200.
(1) محمد بن موسى المصيصي ما وجدت له ترجمة، وباقي رجاله ثقات. محمد بن قدامة هو ابن أعين المصيصي، وأبو عبيدة هو عبد الواحد بن واصل، وحجر هو ابن قيس الهمداني. والحديث في الإحسان 7/ 293 برقم (5112)، وعنده "فهي لورثته".
وأخرجه- بروايات- عبد الرزاق 9/ 186 برقم (16874) من طريق معمر، وأخرجه عبد الرزاق برقم (16873)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 91 باب: العمرى، من طريق ابن جريج،
وأخرجه أحمد 5/ 189 من طريق عبد الرزاق، عن معمر، وابن جريج،
وأخرجه الحميدي 1/ 195 برقم (398)، وأحمد 5/ 182، والنسائي في العمرى 6/ 271 - 272، وابن ماجة في الهبات (2381) باب: العمرى، والطحاوي في "شرح معاني الأثار" 4/ 91 باب: العمرى، والبيهقي في الهبات 6/ 174 باب: العمرى، من طريق سفيان- نسبه البيهقي فقال: ابن عيينة-.
وأخرجه أبو داود في البيوع (3559) باب: في الرقبى، والنسائي 6/ 272، والبيهقي 6/ 175 باب: الرقبى، من طريق معقل،
وأخرجه النسائي 6/ 271 من طريق عمرو بن علي، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة،
وأخرجه الطحاوي 4/ 91 من طريق روح بن القاسم، جميعهم عن عمرو بن دينار، به. وهذا إسناد صحيح.
وأخرجه النسائي 6/ 271 من طريق محمد بن عبد الأعلى، حدثنا خالد، حدثنا شعبة، عن عمرو بن دينار. سمعت طاووساً يحدث عن زيد بن ثابت … وهذا إسناد صحيح. طاووس سمع الحديث من حجر بن قيس المدري، ثم سمعه من زيد بن ثابت، وأداه من الطريقين.
وأخرجه النسائي 6/ 270 من طريق عبدة بن عبد الرحيم، عن وكيع قال: حدثنا =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 35)
1150 - أخبرنا محمد بن الحسين بن مكرم، حدثنا
محمد بن عبد الله بن بزيع، [قال: حدثنا يزيد بن هارون] (1)، حدثنا روح بن القاسم، عن عمرو بن دينار … فَذَكَرَ بإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ (2).
1151 - أخبرنا الحسين بن محمد بن أبي معشر بحران، حدثنا محمد بن وهب بن أبي كريمة، حدثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد--------------------------------------------
= سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن طاووس، عن زيد بن ثابت …
وأخرجه أحمد 5/ 189 من طريق عبد الرزاق، أخبرنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن طاووس، عن رجل، عن زيد بن ثابت: "أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الرقبى للذي أرقبها، والعمرى للذي أعمرها". وانظر الحديث التالي.
وانظر "تحفة الأشراف" 3/ 209 برقم (3700)، وجامع إلأصول 8/ 173، ونيل الأوطار 6/ 117 - 120.
والعمرى- من عقود التمليك-: أن يقول: هذه الدار لك عمرك، فإذا من رجعت إلي، أو: هي لك عمري، فإذا مت، رجعت إلى أهلي. وانظر "هدي الساري" ص (160)، ومقاييس اللغة 4/ 140 - 142 وما ذكرت من المراجع قبل قليل. والنهاية 3/ 298، وفتح الباري 4/ 238 - 240، والتعليق على حديث ابن عباس الآتي في الباب.
وفي الباب عن جابر برقم (1835)، وعن معاوية برقم (7369) كلاهما في مسند الموصلي.
(1) ما بين حاصرتين ساقط من الأصلين، واستدركناه من الإحسان ومصادر التخريج.
(2) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 7/ 292 برقم (5110) ولفظه" العمرى سبيلها سبيل الميراث".
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الأثار" 4/ 91 من طريق ابن أبي داود، حدثنا محمد بن المنهال، حدثنا يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. ولتمام تخريجه انظر الحديث السابق.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 36)
الرحيم، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي الزبير، عن طاووس،
عَنِ ابْنِ عَباسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لا تُرْقِبُوا أمْوَالَكُمْ، فَمَنْ أرْقَبَ شَيْئَاً فَهُوَ لِلَّذِي أُرْقِبَهُ" (1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، وأبو عبد الرحيم هو خالد بن أي يزيد الحراني. وهو في الإحسان 7/ 291 برقم (5104).
وأخرجه النسائي في الرقبى 6/ 269 باب: ذكر الاختلاف على أبي الزبير، من طريق محمد بن وهب بن أبي كريمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه- موقوفاً وبروايات-: عبد الرزاق 9/ 195 برقم (16914) من طريق الثوري، عن أبي الزبير، عن طاووس، عن ابن عباس،
وأخرجه النسائي في الرقبى 6/ 270 من طريق أحمد بن سليمان، حدثنا يعلى، حدثنا سفيان بالإسناد السابق،
وأخرجه النسائي 6/ 270 من طريق أحمد بن سليمان، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا حجاج، عن أبني الزبير، بالإسناد السابق.
وأخرجه النسائي 6/ 269 باب: ذكر الاختلاف على ابن أبي نجيح في خبر زيد بن ثابت من طريق زكريا بن يحيى، حدثنا عبد الجبار بن العلاء، حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن طاووس، لعله عن ابن عباس.
وأخرجه عبد الرزاق 9/ 194 برقم (16912) من طريق معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه قال: قال رسول الله،
وأخرجه النسائي 6/ 270 من طريق محمد بن حاتم أنبأنا حبان، حدثنا عبد الله، عن حنظلة سمع طاووساً قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: … وانظر تحفة الأشراف 5/ 29 برقم (5756). وجامع الأصول 8/ 174. ونيل الأوطار 6/ 117 - 120، والحديثين السابقين. ونصب الراية 4/ 126 - 129.
وقال الحافظ في الفتح 5/ 240: "وقد روئ النسائي بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوفاً .. ". وقال ابن رشد في "بداية المجتهد" 2/ 363: "وهذه اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال: =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 37)
والرُّقْبَى أنْ يَقُولَ الرجُلُ: هذَا لِفُلانٍ مَا عَاشَ، فَإِنْ مَاتَ فُلانٌ فَهُوَ لِفُلانٍ.
38 - باب ما جاء في الشفعة
1152 - أخبرنا الحر بن سليمان (1) بأطرابلس (2)، حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم، حدثنا الماجشون، عن مالك، عن الزهري، عن سعيد، وأبي سلمة،
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ--------------------------------------------
= أحدها: أنها هبة مبتوتة، أي أنها هي الرقبة، وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة، والثوري، وأحمد، وجماعة.
والقول الثاني: أنها ليس للمُعْمَر فيها الا المنفعة، فإذا مات عادت الرقبة للمُعْمِر أو إلى ورثته. وبه قال مالك وأصحابه. وعنده أنه إن ذكر العقب، عادت إذا انقطع العقب إلى المعمر أو ورثته.
والقول الثالث: أنه إذا قال: هي عمرى لك ولعقبك كانت الرقبة ملكاً للمعمر، فإذا لم يذكر العقب عادت الرقبة بعد موت المعْمَرِ للمعْمِرِ أو لورثته. وبه قال داود وأبو ثور".
(1) الحر بن سليمان ما وجدت له ترجمة فيما لدي من مصادر.
(2) طَرَابُلُسُ- ويقال: أطرابلس- وهي الميناء الثاني في جمهورية لبنان، تقع شمالي بيروت، وتبعد عنها (90) كم، وهي المرفأ الهام الذي تنتهي إليه أنابيب نفط العراق، وأقيمت فيها مصفاة لتكريره، تنشط فيها التجارة، وهي المدينة الثانية بعد بيروت. وانظر معجم البلدان 4/ 25 - 26 ومراصد الاطلاع 2/ 882.
وطرابلس الغرب: وهي مرفأ على المتوسط في جمهورية ليبيا، وهي العاصمة لهذه الجمهورية.
وطرابلس أيضاً قال ياقوت: مدينة في جزيرة صقلية.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 38)
يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ" (1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، سعد بن عبد الله بن عبد الحكم هو أبو عمير المصري ترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 4/ 92 وقال: "سئل عنه أبي فقال: مصري صدوق". وهو في الإحسان 7/ 310 برقم (5262).
وقال ابن حبان: "رفع هذا الخبر عن مالك أربعة أنفس: الماجشون، وأبو عاصم، ويحيى بن أبي قتيلة، وأشهب بن عبد العزيز- ونضيف نحن: وابن وهب. وذكر الطحاوي أن قتيبة وصله أيضاً عن مالك-.
وأرسله عن مالك سائر أصحابه: وهذه عادة لمالك: يرفع في الأحايين الأخبار، ويوقفها مراراً، ويرسلها مرة، ويسندها أخرى على حسب نشاطه، فالحكم أبداً لمن رفع عنه وأسند بعد أن يكون ثقة متقناً على السبيل الذي وصفنا في أول هذا الكتاب".
وقال ابن عبد البر: "كان ابن شهاب أكثر الناس بحثاً عن هذا الشأن، فربما اجتمع له في الحديث جماعة فحدث به مرة عنهم، ومرة عن أحدهم بقدر نشاطه حين تحديثه، وربما أدخل حديث بعضهم في بعض- كما صنع في حديث الإفك وغيره- وربما كسل فأرسل، وربما انشرح فوصل، فلذا اختلف عليه أصحابه اختلافاً كثيراً، ومثله يقال في مالك".
وقال الحافظ في التلخيص 3/ 56 أثناء حديثه على حديث جابر (1275): "وأعله الطحاوي بأن الحفاظ من أصحاب مالك أرسلوه، ورد عليه بأنها ليست بعلة قادحة … ".
وقال في الفتح 4/ 436 - 437: "اختلف على الزهري في هذا الإسناد: فقال مالك: عنه عن أبي سلمة وابن المسيب مرسلاً. كذا رواه الشافعي وغيره.
ورواه أبو عاصم، والماجشون عنه فوصله بذكر أبي هريرة، أخرجه البيهقي.
ورواه ابن جريج عن الزهري كذلك، لكن قال: عنهما، أو عن أحدهما، أخرجه أبو داود.
والمحفوظ روايته عن أبي سلمة، عن جابر موصولاً، وعن ابن المسيب، عن النبي- صلى الله عليه وسلم مرسلاً، وما سوى ذلك شذوذ ممن رواه".
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 121 باب: الشفعة بالجوار، من =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 39)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= طريق سعد بن عبد الله بن عبد الحكم، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في الكبرى،- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 10/ 42 برقم (13241) -، والبيهقي في الشفعة 6/ 103 باب: الشفعة فيما لم يقسم، من طريق سليمان بن داود أخي رشدين بن سعد، حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه في الشفعة (2497) باب: إذا وقعت الحدود فلا شفعة، والطحاوي 4/ 121، والبيهقي 6/ 103 من طريق أبي عاصم الضحال بن مخلد،- وأخرجه الطحاوي 4/ 121، والبيهقي 6/ 103 من طريق يحيى بن أبي قتيله، كلاهما عن مالك، به.
وأخرجه ابن ماجه (2497)، والبيهقي 6/ 104 من طريق محمد بن حماد الطهراني، حدثنا أبو عاصم النبيل، عن مالك، بهذا الإسناد. وفيه: "قال أبو عاصم: سعيد بن المسيب مرسل، وأبو سلمة، عن أبي هريرة، متصل".
وقال البوصيري في الزوائد: "هذا إسناد صحيح، على شرط البخاري". وأخرجه البيهقي 6/ 104 من طريق … الضحاك بن مخلد، حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد، أو عن أبي سلمة، عن أبي هريرة …
وأخرجه البيهقي 6/ 104 من طريق … عبد الله بن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، بالإسناد السابق.
وقال: "فالذي يعرف بالاستدلال من هذه الروايات أن ابن شهاب الزهري ما كان يشك في روايته عن أبي سلمة، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه عنه معمر، وصالح بن أبي الأخضر، وعبد الرحمن بن إسحاق.
ولا في روايته عن صعيد بن المسيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً، كما رواه عنه يونس بن يزيد الأيلي. وكأنه يشك في روايته عنهما، عن أبي هريرة، فمرة أرسله عنهما، ومرة وصله عنهما، ومرة ذكره بالشك في ذلك، والله أعلم … ".
وأخرجه الطحاوي 4/ 121 من طريق أبي عاصم، عن مالك، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة …
وأخرجه أبو داود في البيوع (3515) باب: في الشفعة، والبيهقي 6/ 104 من طريق ابن إدريس، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، أو عن سعيد بن =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 40)
1153 - أخبرنا عبد الله بن محمد (1)، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا سعيد، عن قتادة،
عَنْ أنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "جَارُ الدَّارِ أحَقُّ بِالدارِ" (2).--------------------------------------------
= المسيب، أو عنهما جميعاً، عن أبي هريرة …
وأخرجه مالك في الشفعة (1) باب: ما يقع فيه الشفعة، من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف مرسلاً.
وأخرجه النسائي في الكبرى:- ذكره المزي في تحفة الأشراف (10/ 42) - من طريق … ابن القاسم،
وأخرجه الطحاوي 4/ 121 من طريق … ابن وهب،
وأخرجه البيهقي 6/ 103 من طريق الشافعي، والقعنبي، جميعهم حدثنا مالك بالإسناد السابق.
وأخرجه النسائي في البيوع 7/ 320 - 321 باب: ذكر الشفعة وأحكامها من طريق هلال بن بشر، حدثنا صفوان بن عيسى، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، مرسلاً.
وأخرجه الطحاوي 4/ 121 من طريق أبي عامر، والقعنبي، كلاهما حدثنا مالك، عن الزهري، عن ابن المسيب، مرسلاً،
وأخرجه الطحاوي 4/ 102 من طريق ابن أبي داود، عن ابن جريج، عن الزهري، بالإسناد السابق.
وانظر "علل الحديث" لابن أبي حاتم 1/ 478، ونصب الراية 4/ 175 - 176،- والفتح 4/ 436 - 437، وتلخيص الحبير 3/ 56، ونيل الأوطار 6/ 80 - 84، وجامع الأصول 1/ 581 - 587.
هذا وقد خرجنا حديث جابر في مسند أبي يعلى 3/ 267 برقم (1835).
(1) عبد الله بن محمد هو الأزبني تقد6م عد الحديث (54).
(2) إسناده صحيح، عيسى بن يونس سمع سعيد بن أبي عروبة قبل اختلاطه، وروايته عنه أخرجها مسلم في الأيمان (1503) (55) باب: من أعتق شركاً له في عبد. والحديث في الإحسان 7/ 309 برقم (5159).
وأخرجه النسائي في الكبرى- تحفة الأشراف 1/ 318 برقم (1222) من طريق =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 41)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 122 باب: الشفعة بالجوار، من طريق ابن أبي داود، حدثنا علي بن بحر القطان، وأحمد بن جناب،
وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" 12/ 342 من طريق علي بن خشرم، جميعهم حدثنا عيسى بن يونس، به.
وقال الترمذي 5/ 53 بعد أن خرج حديث سمرة (1368) باب: ما جاء في الشفعة: "حديث سمرة حديث حسن صحيح، وروى عيسى بن يونس، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أَنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله … والصحيح عند أهل العلم حديث سمرة، ولا نعرف حديث قتادة، عن أَنس الله من حديث عيسى بن يونس … ".
نقول: حديث سمرة أخرجه أحمد 5/ 8، 12، 13، 18، وأبو داود في البيوع (3517) باب: الشفعة، والترمذي في الأحكام (1368) باب: ما جاء في الشفعة، والبيهقي في الشفعة 6/ 106 باب: الشفعة بالجوار، من طرق عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة … وقد بينا في "معجم شيوخ أبي يعلى" عند الحديث (202) أن سماع الحسن من سمرة غير ثابت والله أعلم.
ْوقد وهَّم أبو حاتم، وأبو زرعة الرازيان عيسى بن يونس واتهماه بأنه حرف "الشريد" إلى "أَنس" لشبهه إياه، وانظر "علل بن الحديث" 1/ 477 برقم (1430). نقول: إن تفرد عيسى بحديث أَنس ليس بعلة، كما أنه ليس بغريب أن يكون لقتادة في هذا الحديث شيخان وهو الذي قال له سعيد بن المسيب:"ارتحل يا أعمى فقد أنزفتني".
وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" 6/ 84: "وحديث سمرة أخرجه أيضاً البيهقي، والطبراني، والضياء، وفي سماع الحسن، عن سمرة مقال معروف وقد تقدم التنبيه عليه.
ولكنه أخرج هذا الحديث أبو بكر بن أبي خيثمة في تاريخه، والطحاوي، وأبو يعلى، والطبراني في الأوسط، والضياء من حديث أَنس … ". وقال البزار: "جمعهما عيسى بن يونس".
وانظر "نصب الراية" 4/ 173، فتح الباري 4/ 437 - 438، وجامع الأصول =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 42)
39 - باب ما جاء في الربا
1154 - أخبرنا الفضل بن الحباب، حدثنا محمد بن كثير العبدي، حدثنا سفيان الثوري، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن الحارث بن عبد الله، أنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: آكِلُ الرِّبَا وَمُوكِلُهُ وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدَاهُ إِذَا عَلِمُوا بِهِ. وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ لِلْحُسْنِ، وَلَاوِي الصَّدَقَةِ، وَالْمُرْتَدُّ أعْرَابِياً بَعْدَ هِجْرَتِهِ: مَلْعونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْقِيَامَةِ (1).--------------------------------------------
= 1/ 583، ونيل الأوطار 6/ 84 - 87،، والدراية 2/ 202.
والشفعة، قال ابن حجر في الفتح 4/ 436: "بضم المعجمة، وسكون الفاء- وغلط من حركها- وهي مأخوذة- لغة- من الشفع وهو الزوج، وقيل: من الزيادة، وقيل: من الإعانة.
وفي الشرع: انتقال حصة شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمَّى".
وقال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 3/ 201: "الشين والفاء والعين أصل صحيح يدل على مقارنة الشيئين، من ذلك الشفع بن خلاف الوتر. تقول: كان فرداً فَشَفَعْتهُ … ".
(1) إسناده حسن: الحارث بن عبد الله هو الأعور، قال ابن معين في تاريخه- برقم (1427، 1751): "الحارث الأعور قد سمع من ابن مسعود، هو الحارث بن عبد الله، ليس به بأس".
وقال الدارمي في تاريخه ص (90) برقم (233) عن ابن معين: "وسألته: أي شيء حال الحارث في علي؟. فقال: ثقة.
قال أبو سعيد- الدارمي-: لا يتابع عليه". يعني: لا يتابع يحيى على توثيق الحارث.
وترجمه البخاري في الكبير 2/ 273 وقال: "قال أبو أسامة: حدثنا مفضل، عن =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 43)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= مغيرة: سمعت الشعبي: حدثنا الحارث، وأشهد أنه أحد الكذابين". وقال ابن أبى حاتم في "الجرح والتعديل" 3/ 79:"سألت أبي عن الحارث الأعور فقال: ضعيف الحديث، ليس بالقوي، ولا ممن يحتج به".
وقال أيضاً: "سمعت أبا زرعة يقول: "الحارث الأعور لا يحتج بحديثه".
وقال النسائي: "ليس بالقوي". وفي رواية أخرى قال: "ليس به بأس". وقال ابن المديني: "كذاب". وقال الدارقطني:"ضعيف". وقال ابن سعد:" كان له قول سوء وهو ضعيف في رأيه".
وقال ابن عدي في كامله 2/ 605: " … وعامة ما يرويه غير محفوظ".
وقال ابن حبان في "المجروحين" 1/ 222: "كان غالياً في التشيع، واهياً في الحديث". وذكر المنذري أن ابن حبان احتج به في صحيحه، وتعقب ابن حجر هذا بقوله:" ولم أر ذلك لابن حبان، وإنما خرج من طريق عمرو بن مرة، عن الحارث بن عبد الله الكوفي، عن ابن مسعود حديثاً. والحارث بن عبد الله الكوفي هذا هو عند ابن حبان رجل ثقة غير الحارث الأعور". ثم قال بعد هذا:" كذا ذكر في الثقات، وإن كان قوله هذا ليس بصواب".
نقول: إن ابن حبان قال في صحيحه: "الحارث بن عبد الله".
وقال العجلي في "تاريخ الثقات" ص (103): "حدثنى هاشم العرفطي، أنبأنا زائدة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: كان الحارث متهماً في التشيع".
وقال ابن شاهين في "تاريخ أسماء الثقات" ص (71 - 72): "وقال أحمد بن صالح: الحارث الأعور ثقة، ما أحفظه!! وأحسن ما روى عن علي، وأثنى عليه … قيل لأحمد بن صالح: فقول الشعبي: حدثنا الحارث، وكان كذابا؟، فقال: لم يكن يكذب في الحديث، إنما كان كذبه في رأيه".
وقال الذهبي في كاشفه: "شيعي، لين". وقال في المغني:" … من كبار علماء التابعين".
وقال أبو بكر بن أبي داود:" كان الحارث الأعور أفقه الناس، وأفرض الناس، وأحسب الناس، تعلم الفرائض من علي".
وقال ابن عبد البر:" أظن الشعبي عوقب بقوله في الحارث: كذاب، ولم يبين من الحارث كذبه، وإنما نقم عليه إفراطه في حب علي". =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 44)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وقال الذهبي في "سير أعلام النبلاء" 153/ 4: "فاما قول الشعبي: الحارث كذاب فمحمول على أنه عني بالكذب الخطأ لا التعمد، والَاّ، فلماذا يروي عنه ويعتقده يتعمد الكذب في الدين؟
وكذا قال علي بن المديني، وأبو خيثمة: هو كذاب، وأما يحيى بن معين فقال: هو ثقة، وقال مرة: ليس به بأس، وكذا قال الإمام النسائي؟ ليس به بأس. وقال أيضاً: ليس بالقوي. وقال أبو حاتم: لا يحتج به، ثم إن النسائي وأرباب السنن احتجوا بالحارث. وهو مِمَّنْ عندي وقفة في الاحتجاج به".
وقال في "ميزان الاعتدال" 1/ 437: "وحديث الحارث في السنن الأربعة، والنسائي مع تعنته بالرجال فقد احتج به وقوى أمره. والجمهور على توهين أمره مع روايتهم لحديثه في الأبواب. فهذا الشعبي يكذبه، ثم يروي عنه، والظاهر أنه كان يكذب في لهجته وحكاياته، وأما في الحديث النبوي فلا، وكان من أوعية العلم.
قال مرة بن خالد: أنبأنا محمد بن سيرين قال: كان من أصحاب ابن مسعود خمسة يؤخذ عنهم، أدركت منهم أربعة، وفاتني الحارث فلم أره، وكان يفضل عليهم، وكان أحسنهم. ويختلف فى هؤلاء الثلاثة أيهم أحسن: علقمة، ومسروق، وعبيد".
ومما تقدم نخلص إلى أن السبب الأساسي في توهينه أنه شيعي، مغال في حب علي، وليس هذا سبباً كافياً لتوهينه فيما نرى والله أعلم.
فقد قال الذهبي في "ميزان الاعتدال" 1/ 5 - 6: "أبان بن تغلب الكوفي شيعي جلد، لكنه صدوق، فلنا صدقه وعليه بدعته.
وقد وثقه أحمد بن حنبل، وابن معين، وأبو حاتم، وأورده ابن عدي وقال: كان غالياً في التشيع. وقال السَّعْدِي: زائغ مجاهر. فلقائل أن يقول: كيف ساغ توثيق مبتدع، وحدّ الثقة العدالة والإتقان؟. فكيف يكون عدلاً من هو صاحب بدعة؟
وجوابه أن البدعة على ضربين: فبدعة صغرى كغلو في التشيع، أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرف، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، فلو رُدّ حديث هؤلاء، لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة.
ثم بدعة كبرى: كالرفض الكامل والغلو فيه، والحط على أبي بكر وعمر -رضي =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 45)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= الله عنهما- والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج به ولا كرامة … فالشيعي الغالي في زمان السلف، وعرفهم، هو من تكلم في عثمان، والزبير، وطلحة، ومعاوية، وطائفة ممن حارب علياً رضي الله عنه وتعرض لسبهم.
والغالي في زماننا، وعرفنا، هو الذي يكفر هؤلاء السادة، ويتبرأ من الشيخين أيضاً فهذا منال مُعَثَّر، ولم يكن أبان بن تغلب يعرض للشيخين أصلاً، بل قد يعتقد علياً أفضل منهما".
وقال الحافظ ابن حجر:"والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة، وقد تبالغ فتكفر مخالفيها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق، لاستلزم تكفير جميع الطوائف.
فالمعتمد: أن الذي ترد روايته، مَنْ أنكر أمراً متواتراً من الشرع، معلوماً من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه، فأما من لم يكن بهذه الصفة، وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه- مع ورعه وتقواه- فلا مانع من قبوله".
وقال الشافعي في الأم 6/ 205 - 206 باب: ما تجوز به شهادة أهل الأهواء:
"ذهب الناس منٍ تأويلٍ القرآن والأحاديث- أو من ذهب منهم- إلى أمور اختلفوا فيها فتباينوا فيها تبايناً شديداً، واستحل فيها بعضهم من بعض ما تطول حكايته، وكان ذلك منهم متقادماً: منه ما كان في عهد السلف، وبعدهم إلى اليوم، فلم نعلم أحداً من سلف هذه الأمة- يقتدى به- ولا من التابعين بعدهم رد شهادة أحد بتاويل، وإن خطَّأه وضلَّله ورآه استحل فيه ما حرم عليه، ولا رد شهادة أحد بشيء من التأويل كان له وجه يحتمله وإن بلغ فيه استحلال الدم والمال أو المفرط من القول … وكذلك إذا كانوا مما يشتم قوماً على وجه تأويل في شتمتهم، لا على وجه العداوة، وذلك أنا إذا أجزنا شهادتهم على استحلال الدماء، كانت شهادتهم بشتم الرجال أولى أن لا ترد لأنه متأول في الوجهين والشتم أخف من القتل … فهذا عندنا مكروه محرم، وإن خالفنا الناس فيه فرغبنا عن قولهم، ولم يدعنا هذا إلى أن نجرحهم ونقول لهم: إنكم حللتم ما حرم الله وأخطاتم، لأنهم يدعون علينا الخطأ كما ندعيه عليهم، وينسبون من قال قولنا إلى أنه حرم ما أحل الله عزوجل".
وروي أنه قيل ليحى بن معين: "إن أحمد بن حنبل قال: إن عبيد الله بن موسى يرد حديثه للتشيع. فقال: والله الذي لا إله إلا هو، عبد الرزاق أغلى في ذلك منه مئة. =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 46)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= ضعف، ولقد سمعت من عبد الرزاق أضعاف أضعاف ما سمعت من عبيد الله".
وقال الحاكم:" وكتاب مسلم ملآن من الشيعة". وانظر "تدريب الراوي" 1/ 324 - 328، والباعث الحثيث ص: (99 - 101). والكفاية للخطيب ص (120 - 125)، وتوضيح الأفكار 2/ 199 - 212، وإمعان النظر شرح نخبة الفكر للقاضي محمد أكرم النصربوري السندي، ص: (180 - 182)، ومقدمة ابن الصلاح ص: (67) مكتبة الفارابي.
والحديث في الإحسان 5/ 103 - 104 برقم (3241)، وقد تحرفت فيه "الحارث بن عبد الله" إلى "الحارث، عن عبد الله".
وأخرجه أحمد 1/ 409 من طريق عبد الرزاق، أخبرنا سفيان، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن الحارث، بهذا الإسناد.
وفيه: "قال: فذكرت لإبراهيم فقال: حدثني علقمة قال: قال عبد الله". وهذه متابعة جيدة للحارث. وأخرجه أحمد 1/ 430، وأبو يعلى 9/ 157 برقم (5241) من طريق يحيى بن سعيد، وأخرجه أحمد 1/ 430 من طريق وكيع،
وأخرجه أحمد 1/ 464 - 465، والنسائي في الزينة 8/ 147 باب: الموتشمات، وفي- الكبرى- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 7/ 18 برقم (9195) - من طريق شعبة، جميعهم عن الأعمش، بالإسناد السابق.
وأخرجه عبد الرزاق 8/ 315 برقم (15350) من طريق معمر، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن ابن مسعود … وهذا إسناد منقطع.
وأخرجه ابن خزيمة 4/ 8 - 9 برقم (2250)، والحاكم 1/ 387 - 388،- والبيهقي في السير 9/ 19 باب: ما جاء في التعرب بعد الهجرة، من طريق يحيى بن عيسى الرملي، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق قال: قال عبد الله … وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وقال البيهقي: "تفرد به يحيى بن عيسى هكذا، ورواه الثوري وغيره عن
الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن الحارث"، تحرفت عنده "عن الحارث" إلى "بن
الحارث". =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 47)
40 - باب ما جاء في القرض
1155 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا معتمر بن سليمان، قال: قرأت على الفضيل أبي معاذ، عن أبي حريز: أن إبراهيم حدثه، عَن الأسوَدِ بن يزيد أنه كَانَ يَسْتَقْرِضُ مِنْ تَاجِرٍ، فَإِذَا خَرَجَ عَطَاؤُهُ، قَضَاهُ، فَقَالَ الأسوَدُ. إِنْ شِئْتَ أَخَّرْتَ عَلَيْنَا، فَإِنهُ قَدْ كَانَتْ عَلَيْنَا حُقُوق فِي هذَا الْعَطَاءِ، فَقَالَ لَهُ التاجِرُ: لَست [87/ 1] فَاعِلا، فَنَقَدَه الأسوَدُ خَمْسَ مِئَةِ دِرْهَم إِذَا قَبَضَهَا، فَقَالَ لَهُ التَاجِرُ: دُوَنَكَهَا فَخُذْهَا، فَقَالَ لَهُ الأسوَدُ: قَدْ سَأَلْتُكَ هذَا فَأبَيْتَ؟، فَقَالَ لَهُ التَاجِرُ: إِنَي سَمِعْتُكَ تحَدِّث، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَن نِبِيَّ- اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: "مَنْ أَقْرَضَ اللهَ مَرتَيْنِ، كَانَ لَهُ مِثْلُ أجْرِ إحْدَاهُمَا لَوْ تَصَدقَ بِهِ" (1).--------------------------------------------
= نقول: يحيى بن عيسى الرملى من رجال مسلم. ولاوي الصدقة، يقال: لَوَى فلاناً دينه وبديْنه لَيّاً، ولِيَّاً ولياناً: مَطَلَهُ، ولوى فلاناً حقه: جحده إياه. وانظر الحديث المتَقدم برقم (1112)، وجامع الأصول10/ 769 - 770.
(1) إسناده حسن من أجل أبي حريز عبد الله بن الحسين، وقد فصلنا القول فيه عند الحديث (7248) في مسند الموصلي، والفضيل هو ابن ميسرة: والحديث في الإحسان 7/ 249 برقم (5018)، وعنده! أحد هما" بدل "إحداهما". وهو في مسند الموصلي 8/ 443 برقم (5035) وهناك استوفينا تخريجه. وانظر نيل الأوطار 5/ 347.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 48)
1156 - أخبرنا محمد بن محمود (1) بن عدي، حدثنا حميد بن زنجويه، حدثنا محاضر بن المورع، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح،
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ يسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يسَّرَ الله عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ" (2).
1157 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا جرير، عن منصور، عن زياد بن عمرو بن هند، عن عمران بن حذيفة،--------------------------------------------
(1) في الأصلين: "محمد" وهو خطأ. وقد تقدم التعريف به عند الحديث (643).
(2) إسناده حسن، محاضر بن المورع ترجمه البخاري في الكبير 8/ 73 - 74 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وأورد ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 8/ 437 بإسناده إلى أحمد أنه قال: "سمعت منه أحاديث، لم يكن من أصحاب الحديث، كان مغفلاً جداً".
وقال أيضاً: "سألت أبا زرعة عن محاضر فقال: هو صدوق". وقال: "سئل أبي عن محاضر فقال: ليس بالمتين، يكتب حديثه". وقال النسائي: "ليس به بأس"، ووثقه ابن حبان. وقال ابن سعد: "كان ثقة صدوقاً، ممتنعاً عن التحديث، ثم حدث بعد". وقال ابن قانع: "ثقة"، وقال مسلمة بن قاسم: "ثقة مشهور".
وقال ابن عدي في كامله 6/ 2434: "ومحاضر هذا قد روى عن الأعمشِ أحاديث صالحة مستقيمة- وغيره إذا روى عن غيره كذلك- ولم أر في رواياته حديثاً منكراً إذا روى عنه ثقة".
والحديث في الإحسان 7/ 251 برقم (5023). وهو طرف من الحديث المتقدم برقم (78).
وروايتنا هذه فقرة من الحديث الذي رواه مسلم في الذكر والدعاء (2699) باب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 49)