. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= 845/ 2: "ولعزّة حديثه لم يعرفه يحيى، وأرجو أنه لا بأس به".
والحديث في الإحسان 7/ 277 برقم (5072).
وأخرجه النسائي في الكبرى- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 4/ 161 برقم (4854) من طريق عمرو بن منصور،
وأخرجه الطبراني في الكبير 8/ 169 برقم (7637) من طريق موسى بن هارون، كلاهما عن الهيثم بن خارجة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الطبراني في الكبير برقم (7637) من طريق جعفر بن محمد الفريابي، حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا الجراح بن مليح، به. وانظر نصب الراية.
وأخرجه عبد الرزاق 4/ 148 برقم (7277)، و 8/ 181 برقم (14796) - ومن طريقه الطبراني في الكبير 159/ 8 - 160 برقم (7615) - والدارقطني 3/ 40 - 41 برقم (166) من طريق إسماعيل بن عياش، حدثنا شرحبيل بن مسلم قال: سمعت أبا أمامة … وذكره صاحب الكنز في 10/ 361 برقم (12816). فانظره
وأخرجه- مقتصراً على ما يتعلق بالعارية والمنيحة-: عبد الرزاق 9/ 48 برقم (16308)، وابن أبي شيبة 6/ 145 برقم (603)، وأحمد 5/ 267، وأبو داود في البيوع (3565) باب: في تضمين العارية، والترمذي في البيوع (1265) باب: ما جاء في أن العارية مؤداة، وفي الوصايا (2121) باب: ما جاء لاوصية لوارث، وابن ماجه في الصدقات (2398) باب. العارية، والطبراني في الكبير 8/ 162 برقم (7621)، والبيهقي في العارية 6/ 88 باب: العارية مؤداة، والبغوي في "شرح السنة" 8/ 224 - 225 برقم (2162) من طريق إسماعيل بن عياش، عن شرحبيل بن مسلم الخولاني، عن أبي أمامة … وقال البوصيري: "إسناد حديث أبي أمامة ضعيف لتدليس إسماعيل بن عياش، لكن لم ينفرد به بن عياش، فقد رواه ابن حبان في صحيحه بوجه آخر.
وقال الترمذي بعد الرواية الأولى: "وحديث أبي أمامة حديث حسن غريب، وقد روي عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه".
وقال بعد الرواية الثانية- وهي مطولة جداً-: "وهذا حديث حسن صحيح … ".
ويشهد لما يتعلق بالعارية حديث أَنس عند ابن ماجه في الصدقات (2399)، وفي الزوائد: "إسناد حديث أنس صحيح". وانظر "جامع الأصول" 8/ 165 و11/ 751. ونصب الراية 4/ 57 - 58.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 70)
12 - كتاب الأيمان والنذور
1 - باب في الحلف
1175 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا أبو الشعثاء هو علي بن الحسن (1) الواسطي، حدثنا أبو معاوية، عن بَشَّار (2) بنِ كِدَام، عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا الْحَلْفُ حِنْثٌ أوْ نَدَمٌ" (3).--------------------------------------------
(1) في الأصلين، وفي الإحسان "الحسين" وهو تحريف.
(2) في (س): "يسار" وهو تصحيف.
(3) إسناده صحيح، وأبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير، وهو في الإحسان 6/ 277 برقم (4341) وقال ابن حبان: "ليس لبشار حديث مسند غير هذا وهو أخو مسعر بن كدام".
وأخرجه أبو يعلى 9/ 437 برقم 55873) من طريق سريج بن يونس، وأخرجه أبو يعلى أيضاً 10/ 62 برقم (5697) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، كلاهما حدثنا أبو معاوية، بهذا الإسناد. وهناك- امشوفينا تخريجه.
"والحنث في اليمين: نقضها، والنَّكْثُ فيها. يقال: حَنِثَ في يمينه، يَحْنَثُ. وكأنه من الحِنْثِ: الإثم والمعصية. والمعنى: أن الحالف إما أن يندم على ما حلف =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 71)
2 - باب فيما يحلف به وما نهي عن الحلف به
1176 - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا عوف، عن ابن سيرين،
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَ صلى الله عليه وسلم:"لا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلا بِأُمَّهَاتِكُمْ وَلا بِالأَنْدَادِ، وَلا تَحْلِفُوا إِلا بِاللهِ، وَلا تَحْلِفُوا إِلا وَأنْتُمْ صَادِقُونَ" (1).
1177 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا عبد الله بن عمر الْجُعْفِيّ (2)، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن الحسن بن عبيد الله--------------------------------------------
= به، أو يحنث فتلزمه الكفارة. قاله ابن الأثير في النهاية.
وقال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 2/ 108 - 109:"الحاء والنون والثاء أصل واحد وهو الإثم والحرج، يقال: حَنِثَ فلان في كذا: أي: أثم. ومن ذلك قولهم: بلغ الغلام الحِنْثَ، أي: بلغ مبلغاً جرى عليه القلم بالطاعة والمعصية، وأثبتت عليه ذنوبه.
ومن ذلك الحنث في اليمين، وهو الخلف فيه، فهذا وجه الإثم. وأما قولهم: فلان يتحنث من كذا فمعناه: يتأثم والفرق بين أثم، وتأثم، أن الَتأثُّم: التنحي عن الإثم، كما يقال: حَرِجَ، وَتَحَرَّجَ. فَحَرِجَ: وقع في الحرج. وتحرج: تنحى عن الحرج … ".
(1) إسناده صحيح، وعوف هو ابن أبي جميلة الأعرابي، وهو في الإحسان 6/ 277 برقم (4342) وهو في مسند أبي يعلى. 10/ 434 - 435 برقم (6048) وهناك استوفينا تخريجه. كما أخرجه أبو يعلى في "معجم شيوخه" برقم (229). وانظر "جامع الأصول" 11/ 655. ونيل الأوطار 9/ 122 - 125، وتلخيص الحبير 4/ 168.
وفي الباب عن ابن عمر برقم (5430، 5483) في مسند الموصلي.
(2) الجعفي- بضم الجيم، وسكون العين المهملة، بعدها الفاء المكسورة-: هذه =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 72)
النَّخَعِيّ (1)، عن سعد بن عبيدة قال:
كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَحَلَفَ رَجُلٌ بِالْكَعْبَةِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: ويحَكَ لا تَفْعَلْ!، فَإنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ- صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أشْرَكَ" (2).--------------------------------------------
= النسبة إلى القبيلة وهي ولد جعفى بن سعد العشيرة، وهو من مذحج … وانظر الأنساب 3/ 268 - 270، واللباب 1/ 284.
(1) النخعي -بفتح النون والخاء المعجمة، بعدها عين مهملة-: هذه النسبة إلى النخع، وهي قبيلة كبيرة من مذحج. واسم النخع: جسر بن عمرو. وقيل له: النخع لأنه انتخع من قومه، أي: بعد عنهم … وانظر اللباب 3/ 304.
(2) إسناده صحيح، عبد الله بن عمر هو ابن محمد بن أبان، وسعيد بن عبيدة هو أبو حمزة السلمي الكوفي. والحديث في الإحسان 6/ 278 برقم (4343).
وأخرجه أحمد 2/ 125، والترمذي في الأيمان والنذور (1535) باب: ما جاء في كراهية الحلف بغير الله، والحاكم 4/ 297 من طريق أبي خالد الأحمر سليمان ابن حيان،
وأخرجه أبو داود في الأيمان والنذور (3251) باب: في كراهية الحلف بالآباء، من طريق محمد بن العلاء، حدثنا ابن إدريس.
وأخرجه الحاكم 1/ 18، 52 من طريق … جرير،
وأخرجه البيهقي في الأيمان 10/ 29 باب: كراهية الحلف بغير الله عز وجل من طريق مسعود بن سعد، جميعهم عن الحسن بن عبيد الله، بهذا الإسناد.
وقال البيهقي: "هذا مما لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر".
نقول: لكن البيهقي أخرجه في الأيمان 10/ 29 من طريق … شعبة، عن منصور، عن سعد بن عبيدة قال: كنت عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقمت وتركت رجلاً عنده من كندة، فأتيت سعيد بن المسيب. قال: فجاء الكندي فزعاً، فقال: جاء ابن عمر رجل فقال: أحلف بالكعبة؟. قال: لا. ولكن احلف برب الكعبة، فإن عمر كان يحلف بأبيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تحلف بأبيك فإن من حلف بغير الله فقد أشرك". =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 73)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 4/ 168 بعد أن ذكر ما قاله البيهقي: "قلت رواه شعبة، عن منصور، عنه قال: كنت عند ابن عمر، ورواه الأعمش، عن سعد، عن أبي عبد الرحمن- عبد الله بن حبيب بن ربيعة- السلمي، عن ابن عمر".
نقول: لا يمنع أن يكون لسعد فيه شيخان، فقد سمعه من عبد الله بن حبيب أولاً، ثم سمعه من ابن عمر طلباً لعلو الإسناد. والله أعلم.
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن … ". وصححه الحاكم 4/ 297 ووافقه الذهبي.
وأخرجه الحاكم 1/ 18 من طريق … شريك بن عبد الله، عن الحسن بن عبيد الله، به. وصححه الحاكم، وسكت عنه الذهبي.
نقول: إسناده حسن، شريك بن عبد الله فصلّنا القول فيه عند الحديث الآتي برقم (1701).
وأخرجه الحاكم 1/ 52 من طريق … إسرائيل، عن سعيد بن مسروق، عن
سعد بن عبيدة، به. وصححه الحاكم، وسكت عنه الذهبي … وإسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق 8/ 467 - 468 برقم (15926) من طريق الثوري، عن أبيه، والأعمش، ومنصور عن سعد، به.
ومن طريق عبد الرزاق السابقة أخرجه أحمد 2/ 34 وقد تحرفت عنده "سعد" إلى "سعيد".
وأخرجه الطيالسي 1/ 246 برقم (1212) من طريق شعبة، عن منصور والأعمش، عن سعد، به.
وأخرجه أحمد 2/ 86 - 87 من طريق محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن منصور، عن سعد، به. وعنده "سعيد" بدل "سعد".
وانظر حديث ابن عمر برقمِ (5430) في مسند أبي يعلى. و "جامع الأصول" 11/ 651، والتلخيص 4/ 168، وفَتح الباري 11/ 530 - 537، ونيل الأوطار 9/ 122 - 125. ونسبه الحافظ ابن حجر في "هداية الرواة"111/ 1 إلى أبي داود، والترمذي.
وقال الترمذي: "فسر هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن قوله: (فقد كفر- أو أشرك) على التغليظ. والحجة في ذلك حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر يقول: وأبي، وأبي، فقال: (ألا ان الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم)، =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 74)
1178 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا يحيى بن آدم، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن مصعب بن سعد،
عَنْ أبِيهِ سَعْدِ بْنِ أبِي وَقَاصٍ قَالَ: حَلَفْت بِاللَاّتِ وَالْعُزَّى، فَقَالَ أصْحَابِي: قُلْتَ هُجْراً، فَأتَيْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الْعَهدَ كَانَ قَريباً، وَحَلَفْتُ بِاللَاّتِ وَالْعُزَّى، فَقَالَ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم: "قُلْ لا إله إِلَاّ الله وَحْدَهُ ثَلَاثاً، ثُمَّ اتْفُلْ عَنْ يَسَارِكَ ثَلَاثَاً، وَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَلَا تَعُدْ" (1).
3 - باب فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها
1179 - أخبرنا عبد الله بن صالح البخاري (2) ببغداد، حدثنا--------------------------------------------
= وحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من قال في حلفه: واللات، والعزى، فليقل: لا إله إلاالله).
قال أبو عيسى: َ هذا مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الرياء شرك). وقد فسر بعض أهل العلم هذه الأية {فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ … } الآية، قال: لا يرائي".
(1) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 6/ 279 برقم (4349).
وأخرجه أبو يعلى 2/ 74 برقم (719) من طريق زهير، حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي، حدثنا إسرائيل، بهذا الإسناد. وهناك خرجناه وذكرنا ما يشهد له. ونضيف هنا: أخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" برقم (990) من طريق أبي داود، حدثنا الحسن بن محمد، حدثنا زهير قال: حدثنا أبو إسحاق، به.
وأخرجه النسائي أيضاً برقم (989) من طريق أحمد بن بكار، حدثنا مخلد، حدثنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، به.
(2) تقدم التعريف به عند الحديث (1028).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 75)
محمد بن عبد الأعلى، حدثنا الطُّفَاوِي (1) حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه،
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذَا حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ لَمْ يَحْنَثْ (2/ 88) حَتَّى نَزَلَتْ كَفارَةُ الْيَمينِ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "لا أحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأرَى غيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا، إلا أَتَيْتُ الذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي" (2).--------------------------------------------
(1) الطفاوي- بضم الطاء المهملة، وفتح الفاء-: هذه النسبة إلى "طُفَاوة". وانظر الأنساب 8/ 243 - 245، وا للباب 2/ 283.
(2) إسناده صحيح، محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال الدوري في تاريخ ابن معين 4/ 143 برقم (3602): "سمعت يحيى يقول: ومحمد بن عبد الرحمن الطفاوي ليس به بأس".
وترجمه البخاري في الكبير 1/ 156 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلا، ونقل ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 7/ 324 عن ابن معين أنه قال: "صالح". وسأل أباه عنه فقال: "ليس به بأس، صدوق صالح، إلا أنه يهم أحياناً".
وقال أيضاً: "سمعت أبا زرعة وذكر محمد … فقال: هو منكر الحديث". ووثقه علي بن المديني، وابن حبان، وقال الدارقطني: "قد احتج به البخاري"، ونقل الحافظ ابن حجر عن ابن أبى حاتم "في العلل" قول أبني زرعة: "الطفاوي صدوق الله أنه يهم أحياناً"، وقال أبو داود: "ليس به بأس". وقال ابن شاهين في "تاريخ أسماء الثقات" ص (205) برقم (1234): "ومحمد بن عبد الرحمن الطفاوي، ليس به بأس".
وقال ابن عدي في كامله 6/ 2202: "وللطفاوي غير ما ذكرت من الحديث، ورواياته عامتها عمَّن روى إفرادات وغرائب، كلها مما يحتمل ويكتب حديثه، ولم أر للمتقدمين فيه كلاماً، وأخرجته أنا في جملة من سمي محمد بن عبد الرحمن لأجل أحاديث أيوب- التي ذكرتها- التي ينفرد بها، وكل ذلك فمحتمل لا بأس به".
وقال الذهبي في المغني: "وثقوه، وقال أبو زرعة: منكر الحديث". وقال في =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 76)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
=الميزان: "شيخ، مشهور، ثقة، روى عنه أحمد والناس … ".
وهو في الإحسان 6/ 276 برقم (4338).
وأخرجه الحاكم 4/ 301 من طريقين حدثنا أبو الأشعث، حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، بهذا الإسناد. وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. وأبو الأشعث هو أحمد بن المقدام العجلي.
وقال الحافظ في "فتح الباري" 8/ 276:" أخرجه ابن حبان من طريق محمد بن عبد الرحمن الطفاوي … والمحفوظ ما وقع في الصحيحين: أن ذلك فعل أبي بكر وقوله، والله أعلم".
وقال الزيلعي في "نصب الراية" 3/ 298 - 299، بعد أن أورد هذا الحديث ونسبه إلى الحاكم ونقل ما تقدم من قوله: "وهذا في البخاري عن عائشة أن أبا بكر كان إذا حلف إلى آخره".
وأخرجه البخاري في تفسير سورة المائدة (4614) باب: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، من طريق أحمد بن أبي رجاء، حدثنا النضر،
وأخرجه البخاري في الأيمان والنذور (6621)، والبيهقي في الأيمان 10/ 34 باب: شبهة من زعم أن لا كفارة في اليمين إذا كان حنثها طاعة، من طريق عبد الله بن المبارك، كلاهما أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن يحنث في يمين قط، حتى أنزل الله كفارة اليمين وقال: لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير، وكفرت عن يميني".
وقال الحافظ في الفتح 11/ 518:" … وهذا يقتضي أنه من رواية عائشة، عن أبيها، وقد تقدم في تفسير المائدة ذكر من رواه مرفوعاً.
وقد ذكره الترمذي في "العلل المفرد" وقال: سألت محمداً -يعني البخاري- عنه فقال: هذا خطأ. والصحيح: كان أبو بكر، وكذلك رواه سفيان، ووكيع، عن هشام بن عروة، ولم يذكر هناك من الذين رفعوه سوى الطفاوي".
ويشهد له حديث أبي موسى الأشعري وقد خرجناه في مسند أبي يعلى الموصلي برقم (7251) وهو متفق عليه.
وانظر "جامع الأصول" 11/ 673، ونيل الأوطار 9/ 135 - 138، وتلخيص =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 77)
1180 - أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان بالرقة، وإبراهيم بن أبي أمية بطرسوس، قالا: حدثنا عمر بن يزيد السَيَّاريّ (1)، حدثنا مسلم بن خالد الزنجي، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه،
عَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْروٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا، فَلْيَأتِ الّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفرْ عَنْ يَمِينِهِ" (2).--------------------------------------------
= الحبير 4/ 170، وكنز العمال 16/ 701 برقم (46413). والحديث التالي.
ملاحظة: وعلى هامش (م) ما نصه: "من خط شيخ الإِسلام ابن حجر رحمه الله: هذا أخرجه البخاري من وجهين آخرين عن هشام، لكن قال: عن عائشة: كان أبو بكر، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فهو شاذ رفعه". كذا قال: وتدبر ما سبق.
(1) السياري -بفتح السين المهملة، والياء المثناة من تحت مشددة بعدها ألف ثم راء مهملة-: هذه النسبة إلى سَيَّار وهو جد المنتسب إليه، منهم: أبو يعقوب يوسف بن منصور السياري … وأبو العباس القاسم بن أبي القاسم بن عبد الله بن مهدي … وانظر الأنساب 7/ 212 - 213، واللباب 2/ 162 - 163.
(2) إسناده حسن من أجل مسلم بن خالد الزنجي، وقد بسطنا القول فيه- عند الحديث
(4537) في مسند الموصلي. والحديث في الإحسان 6/ 273 برقم (4332).
وأخرجه أحمد، وابنه عبد الله في زوائده على المسند 2/ 204 من طريق الحكم بن موسى، حدثنا مسلم بن خالد الزنجي، بهذا الإِسناد.
وأخرجه النسائي في الأيمان والنذور 7/ 10 باب: الكفارة قبل الحنث، من طريق عمرو بن علي، حدثنا يحيى، عن عبيد الله بن الأخنس، حدثنا عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده … وهذا إسناد حسن أيضاً، وقد فصلنا القول فيه عند الحديث (5762) في مسند الموصلي.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 184 باب: فيمن حلف على يمين فرأى خيراً منها، وقال: "رواه الطبراني في الكبير، وفيه مسلم بن خالد الزنجي، وثقه ابن حبان وغيره، وضعفه أحمد وغيره". =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 78)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه الطيالسي 1/ 247 برقم (1221)، وأحمد 2/ 185، 210، 211، من
طريق خليفة بن خياط،
وأخرجه أبو داود في الأيمان (3274) باب: اليمين في قطيعة الرحم، من طريق
المنذربن الوليد، حدثنا عبد الله بن بكر، حدثنا عبيد الله بن الأخنس، كلاهما عن
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على
يمين، فرأى غيرها خيراً منها، فليأتها، فهي كفارتها". وهذا لفظ الطيالسي.
وفي رواية أبي داود: " … فليدعها، وليأت الذي هو خير، فإن تركها كفارتها".
وانظر "تحفة الأشراف" 6/ 327، برقم (8758).
وقال أبو داود: "الأحاديث كلها عن النبي- صلى الله عليه وسلم: (وليكفر عن يمينه) إلا فيما لا يعبأ به".
وقال أبو داود أيضاً: "قلت لأحمد: روى يحيى بن سعيد، عن يحيى بن عُبَيْد الله؟. فقال: تركه بعد ذلك، وكان أهلاً لذلك.
قال أحمد: أحاديثه مناكير، وأبوه لا يعرف".
وقال البيهقي في سننه 10/ 33 - 34: "وقد رُوي في هذا الحديث زيادة فخالف الروايات الصحيحة عن النبي- صلى الله عليه وسلم" ثم أورد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص هذا، ثم قال:"وروي ذلك من وجه آخر أضعف من هذا". ثم أورد حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فأتى الذي هو خبر، فهو كفارته". ثم أورد كلام أبي داود السابق.
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 11/ 617:"ووقع في رواية عمرو بن شعيب … فأشار أبو داود إلى ضعفه، وقال: الأحاديث كلها: (فليكفر عن يمينه) إلا شيئاً لا يعبأ به، كأنه يشير إِلى حديث يحيى بن عبيد الله، عن أبيه، عن أبي هريرة رفعه- وذكر الحديث الذي ذكرناه عن البيهقي- ويحيى ضعيف جداً". بل قال في تقريبه: "متروك".
نقول: لكن مسلماً أخرج في الأيمان (1649) باب: ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي الذي هو خير، ويكفر عن يمينه- إحدى روايات حديث أبي موسى- بلفظ: "إِني لا أحلف على يمين أرى غيرها خيراً منها، إلا أتيت الذي هو خير". =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 79)
1181 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم (1)، حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، حدثنا عمر بن عبد الواحد، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن عمه،
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْن قَالَ: أتَى أبُو مُوسَى الأشْعَرِيُّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَسْتَحْمِلُهُ لِنَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ، فَقَالَ: "وَاللهِ لا أحْمِلُهُمْ". فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِنَهْبٍ (2) مِنْ إِبِلٍ فَفَرَّقَهَا، فَبَقِيَ مِنْهَا خَمْسَ عَشْرَةَ فَقَالَ: "أيْنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ قَيْس؟ ". فَقَالَ ذَا هُوَ. فَقَالَ: "خُذْ هذِهِ فَاحْمِلْ عَلَيْهَا قَوْمَكَ". فَقَالَ: يَا رَسُول الله إِنَّكَ كُنْتَ قَدْ حَلَفْتَ، قَالَ: "وَإِنْ كُنْت قَدْ حَلَفْتُ" (3).--------------------------------------------
= كما أخرج فيهما (1651) (18) إحدى روايات حديث عدي بن حاتم ولفظها: "من حلف على يمين، ثم رأى خيراً منها، فليات الذي هو خير". وانظر "شرح مسلم" للنووي 4/ 189، والتاريخ الكبير 5/ 151، وفتح الباري 11/ 602 - 617، ونيل الأوطار 9/ 135 - 138 والحديث التالي. ونصب الراية 3/ 296 - 299.
(1) في النسختين "سالم" وهو تحريف، وقد تقدم التعريف به عند الحديث (2).
(2) النهب- بوزن: الضرب- الغنيمة. يقال: نَهَبْتُ، أنْهَبُ، نهباً. والنهبى: بمعنى النَّهْب كالنُّحْلَى، والنُّحْل للعطية. وقد تكون اسماً لما ينهب كالعُمْرَى والرقبى.
(3) إسناده صحيح، وعم أبي قلابة عبد الله بن يزيد الجرمي هو أبو المهلب الجرير. والحديث في الإحسان 6/ 275 برقم (4336).
وأخرجه الطبراني في الكبير 18/ 199 - 200 برقم (483) من طريقه إبراهيم بن محمد بن عرق الحمصي، حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا محمد بن حمير، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين: أن أبا موسى أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله، فذكر الحديث …
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 184 باب: فيمن حَلَف على يمين فرأى خيراً منها، وقال: "وروى في الكبير -يعني الطبراني- بإسناد إلى عمران بن حصين =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 80)
1182 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا بشر بن الحكم، حدثنا سفيان، حدثنا سليمان الأحول، عن أبي معبد،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى مُلْكِ يَمِينهِ أنْ يَضْرِبَهُ، فَكَفارَتُهُ تَرْكُهُ، وَمَعَ الْكَفارَةِ حَسَنَةٌ" (1).
4 - باب الاستثناء
1183 - أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان، حدثنا عمر بن يزيد السياري (2)، حدثنا عبد الوارث بن سعيد، عن أيوب، عن نافع،--------------------------------------------
= أيضاً أن أبا موسى … أحاله على حديثه الطويل، هذا وفيه إبراهيم بن محمد بن عرق ضعفه الذهبي".
وانظر حديث أبي موسى في مسند الموصلي برقم (7251)، والحديث السابق.
(1) إسناده صحيح، وأبو مَعْبَد هو نافذ مولى ابن عباس، وسليمان هو ابن أبي مسلم الأحول. والحديث في الإحسان 6/ 272 برقم (4329).
وأخرجه البيهقي في الأيمان 10/ 34 باب: شبهة من زعم أن لا كفارة في اليمين إذا كان حنثها طاعة، من طريق أبي الفتح، أنبأنا أبو الحسن بن فراس، حدثنا أبو جعفر محمد بن إبراهيم، حدثنا عبد الحميد بن صبيح، حدثنا سفيان، به.
وأورده ابن حجر في "المطالب العالية" 2/ 87 برقم (1733) موقوفاً أيضاً وعزاه إلى مسدد.
ونقل الشيخ حبيب الرحمن قول البوصيري: "رواه مسدد، والبيهقي بإسناد صحيح".
وأخرجه عبد الرزاق 8/ 497 - 498 برقم (16040) من طريق ابن عيينة، عن سليمان الأحول، عن طاووس، عن ابن عباس قال: من حلف …
نقول: إن الذي رفعه هو بشر بن الحكم العبدي، قال ابن حجر في تقريبه:
"ثقة، زاهد، فقيه" وهو من رجال البخاري ومسلم، واستشهد به النسائي أيضاً.
(2) في الأصلين "اليساري" وهو تحريف. انظر الحديث المتقدم برقم (1180).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 81)
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى فَهُوَ بِالْخِيَارِ: إِنْ شاءَ، مَضَى، وَإِنْ شاءَ، تَرَكَ غير حِنْثٍ" (1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، وأيوب هو السختياني. والحديث في الإحسان 6/ 272 برقم (4327).
وأخرجه أحمد 2/ 68، والبيهقي في الأيمان 10/ 46 باب: الاستثناء في اليمين، من طريق عفان،
وأخرجه أحمد 2/ 153، والترمذي في النذور والأيمان (1531) باب: ما جاء في الاستثناء في اليمين، من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث،
وأخرجه أبو داود في الأيمان (3262) باب: الاستثناء في اليمين من طريق محمد بن عيسى، ومسدد.
وأخرجه ابن ماجه في الكفارات (2106) باب: الاستثناء في اليمين، من طريق محمد بن زياد.
وأخرجه النسائي في الأيمان 7/ 12 باب: من حلف فاستثنى، من طريق أحمد بن سعيد، حدثنا حبان، جميعهم حدثنا عبد الوارث، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: "حديث ابن عمر حديث حسن، وقد رواه عبيد الله بن عمر، وغيره، عن نافع، عن ابن عمر موقوفاً.
وهكذا روي عن سالم، عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفاً. ولا نعلم أحداً رفعه غير أيوب السختياني. وقال إسماعيل بن إبراهيم: وكان أيوب أحياناً يرفعه، وأحياناً لا يرفعه".
نقول: إن أيوب لم ينفرد برفعه فقد تابعه عليه أيوب بن موسى، وموسى بن عقبة،
وعبد الله بن عمر، وحسمان بن عطية، وكثير بن فرقد،- وأبو عمرو بن العلاء كما ذكر البيهقي في سننه، والحافظ في الفتح 11/ 606.
ومع هذا فقد قال البيهقي 10/ 46: "ولا يكاد يصح رفعه الله من جهة أيوب، وأيوب يشك فيه أيضاً".
نقول: نعم رواه إسماعيل بن علية عنه بالشك، ولكن عدداً من الثقات غير ابن علية رووه عنه باليقين.
وقال الزرقاني في "شرح الموطأ" 3/ 367:"وقال البيهقي: المحفوظ وقفه،=
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 82)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وتعقب بأن غيره- أي: غير أيوب- رفعه أيضاً، ورجاله ثقات، وقد صححه الحاكم". وانظر بقية التخريج.
وأخرجه أحمد 2/ 10 من طريق سفيان، عن أيوب، بهذا الإسناد- وفيه "عن ابن عمر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم.
ومن طريق أحمد السابقة أخرجه أبو داود في الأيمان (3261). ومن طريق أبي داود هذه أخرجه أيضاً البيهقي في الأيمان 10/ 46 باب: الاستثناء في الأيمان.
وأخرجه النسائي في الأيمان 7/ 25 باب: الاستثناء من طريق محمد بن منصور، وأخرجه ابن ماجه في الكفارات (2106) باب: الاستثناء في اليمين، من طريق عبد الله بن محمد الزهري، جميعهم حدثنا سفيان بن عيينة، بالإسناد السابق.
وأخرجه البيهقي 10/ 46 من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن نافع، به.
وأخرجه أحمد 2/ 6، 48 - 49، والبيهقي10/ 46 من طريق إسماعيل بن علية- وعندهما: "قال أيوب: لا أعلمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم … "-
وأخرجه البيهقي أيضاً من طريق ابن خزيمة، حدثنا بشر بن معاذ العقدي، حدثنا إسماعيل بن علية- بدون شك-
وأخرجه أحمد 2/ 68، والنسائي 7/ 25، والبيهقي 10/ 46 من طريق عفان، حدثنن وهيب،
وأخرجه أحمد 2/ 68، والترمذي (1531)، والدارمىٍ في النذور والأيمان 2/ 185 باب: الاستئناء في اليمين، والبيهقي 10/ 46 من طريق حماد بن سلمة جميعهم عن أيوب، به. مرفوعاً.
وأخرجه الحاكم 4/ 303 من طريق … ابن وهب، أنبأنا عمرو بن الحارث: أن كثير بن فرقد حدثه: أن نافعاً حدثه، اعن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم … وقال
الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه هكذا" ووافقه الذهبي.
وقال الدارقطني في "علله": "رواه أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً. وقد تابعه أيوب بن موسى المكي، عن نافع فرفعه أيضاً … ورواه الأوزاعي واختلف عنه: فرواه عمر بن هاشم، عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً. =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 83)
1184 - أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدثنا عيسى بن مثرود الغافقي، حدثنا ابن وهب، عن سفيان، عن أيوب … فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، إِلأ أنَّهُ قَالَ: "مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، لَمْ يَحْنَثْ" (1).--------------------------------------------
= ورواه هقل بن زياد، عن حسان بن عطية، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفاً".
وأخرجه مالك في النذور والأيمان (10) باب: ما لا تجب فيه الكفارة في اليمين، من طريق نافع، به. موقوفاً.
وقال البيهقي 10/ 46: " … أنبأنا ابن وهب، حدثني عبد الله بن عمرو، ومالك ابن أَنس، وأسامة بن زيد: أن نافعاً حدثهم أن ابن عمر قال: من قال … ".
وأخرجه ابن عدي في كامله 3/ 954، والبيهقي 10/ 47 من طريقين عن داود بن عطاء، عن موسى بن عقبة عن نافع، بالإسناد السابق.
وقال ابن عدي: "وهذا الحديث قد رواه عن نافع مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير موسى بن عقبة: أيوب بن موسى، وكثير بن فرقد. وقد روي عن أيوب السختياني، وأبي عمرو بن العلاء، عن نافع".
وأخرجه البغوي في "شرح السنة"10/ 19 برقم (2439) من طريق … علي بن الجعد، أنبأنا المسعودي عبد الرحمن بن عبد الله، عن القاسم قال: قال عبد الله: من حلف على يمين فقال إن شاء الله، فقد استثنى.
وقال البغوي: "وقد روي عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم -قال: من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فلا حنث عليه". ولم يميز محققه بين المرفوع والموقوف في التخريجات.
وأخرجه عبد الرزاق 8/ 515 - 516 برقم (16111) من طريق عبد الله بن عمر، عن نافع، به، موقوفاً.
وانظر الحديث التالي، وفتح الباري 11/ 605 - 606، ونصب الراية 3/ 301 - 302، ونيل الأوطار 9/ 113 - 115، وجامع الأصول11/ 663. و "تحفة الأشراف" 6/ 64 - 65 برقم (7517). وبداية المجتهد 2/ 580 وما بعدها.
(1) إسناده صحيح، وعيسى بن مثرود هو عيسى بن إبراهيم بن مثرود، وهو في =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 84)
1185 - أخبرنا إبراهيم بن أبي أمية الطرسوسي، حدثنا نوح بن حبيب، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه،
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ: أنَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "مَنْ حَلَفَ فَقَال: إِنْ شَاءَ الله، فَقَدِ اسْتَثْنَى" (1).--------------------------------------------
= الإحسان 6/ 271 برقم (4325). ولتمام التخريج انظر سابقه. وانظر الحديث التالي.
(1) إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي ما وجدت له ترجمة- انظر معجم البلدان 4/ 28 - 29 - وباقي رجاله ثقات. والحديث في الإحسان 6/ 272 برقم (4326).
وهو في مصنف عبد الرزاق 8/ 517 برقم (16118) وإسناده صحيح.
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الترمذي في النذور والأيمان (1532) باب: ما
جاء في الاستثناء في اليمين، والنسائي في الأيمان والنذور 7/ 30، 31 باب:
الاستثناء، وابن ماجه في الكفارات (2104) باب: الاستثناء في اليمين.
وقال الترمذي: "سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هذا حديث خطأ، أخطأ فيه عبد الرزاق، اختصره من حديث معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم -قال: إن سليمان بن داود قال: لأطوفَنَّ الليلة على سبعين امرأة تلد كل امرأة غلاماً، فطاف عليهن، فلم تلد امرأة منهن، إلا امرأة نصف غلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لو قال إن شاء الله، لكان كما قال). هكذا روي عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاووس عن أبيه هذا الحديث بطوله وقال: سبعين امرأة.
وقد روي هذا الحديث من غير وجه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على مئة امرأة".
نقول: رواية عبد الرزاق أخرجها مسلم في الأيمان (1654) (24) باب: الاستثناء، ولفظه "عن أبي هريرة قال: قال سليمان بن داود: لأطيفن الليلة على سبعين امرأة، تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فقيل له: قل: إن شاء الله. فلم يقل. فأطاف بهن، فلم تلد منهن الله امرأة واحدة نصف إنسان. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لو قال إن شاء الله، لم يحنث، وكان دركاً لحاجته". =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 85)
5 - باب الاستثناء المنفصل
1186 - أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري (1)، وأبو يعلى، قالا: حدثنا عبد الغفار بن عبد الله الزبيري، حدثنا علي بن مسهر، عن معمر، عن سماك، عن عكرمة،
عَنِ ابْنِ عَبَّاس قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "واللهِ لأغْزُوَنَّ قرَيْشاً، والله لأغْزُوَنَّ قُرَيْشاً، واللهِ لأغْزُوَن قرَيْشاً". ثُمَ سَكَتَ فَقَالَ: "إنْ شَاءَ الله" (2).--------------------------------------------
= وقال ابن العربي في عارضة الأحوذي 7/ 12 معقباً على ما قاله الترمذي: "خرج مسلم حديث أبي هريرة، وقال فيه: لو قال إن شاء الله، لم يجنث، وكان دركاً لحاجته". واللفظان صحيحان، وما ذكره عبد الرزاق لا يناقض غيره، لأن ألفاظ الأحاديث تختلف: إما باختلاف أقوال النبي صلى الله عليه وسلم في التعبير عنها ليبين الأحكام بألفاظ، ومن طرق. وإما بنقل الحديث على المعنى على أحد القولين للصحابة".
وقال ابن حجر في "فتح الباري" 11/ 605:" … لكن قد اجاء لرواية عبد الرزاق المختصرة شاهد من حديث ابن عمر أخرجه أصحاب السنن الأربعة، وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم من طريق عبد الوارث، عن أيوب … " وذكر الحديث السابق وأطال الكلام عليه.
وانظر "نصب الراية" 3/ 302، وعارضة الأحوذي 7/ 14 - 16. والحديث السابق. وجامع الأصول 11/ 664 ونيل الأوطار 9/ 113. وتلخيص الحبير 4/ 167 - 168.
(1) تقدم عند الحديث (194).
(2) إسناده ضعيف رواية سماك عن عكرمة مضطربة. والحديث في الإحسان 6/ 272
برقم (4328).
والحديث في مسند الموصلي 5/ 78 برقم (2675) وهناك خرجناه وعلقنا عليه.
ونضيف هنا: أخرجه البيهقي.10/ 47 باب: الحالف يسكت بين يمينه
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 86)
6 - باب في لغو اليمين
1187 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا حسان بن إبراهيم، عن إبراهيم الصائغ، قال: سألت عطاء عن اللغو في اليمين فقال،
[قَالَتْ عَائِشَةُ] (1): إِنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "هُوَ كَلامُ الرَّجُلِ: كَلَاّ واللهِ، وَبَلَى وَالله" (2).--------------------------------------------
= واستثنائه، من طريق عمرو بن عون، وأبي أحمد الزبيري، حدثنا شريك، عن سماك، بهذا الإسناد.
وقال:" ورواه أبو أحمد الزبيري، عن شريك كذلك موصولاً، وقال: ثم سكت سكتة، ثم قال: إن شاء الله".
ثم أخرجه البيهقي من طريق قتيبة، عن شريك، به مرسلاً وقال 10/ 48: "وكذلك رواه مسعر، عن سماك، مرسلاً وذكر السكتات في آخره.
ثم أخرجه من طريق أبي داود، وقال: "يحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم إن صح هذا، لم يقصد رد الاستثناء إلى اليمين، وإنما قال ذلك لقوله تعالى: {ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً الا أن يشاء الله} … ".
وانظر "جامع الأصول" 11/ 665، ونصب الراية 3/ 302 - 303، ونيل الأوطار 9/ 163 - 115، و "علل الحديث" لابن أبي حاتم 1/ 440. وتلخيص الحبير 4/ 166.
(1) ما بين حاصرتين سقط من الأصلين، واستدركناه من الإحسان ومصادر التخريج.
(2) إسناده صحيح، حسان ابن إبراهيم بسطنا القول فيه عند الحديث (3681) في مسند الموصلي. وإبراهيم هو ابن ميمون، وعطاء هو ابن أبي رباح. والحديث في الإحسان 6/ 269 برقم (4318).
وأخرجه أبو داود في الأيمان (3254) باب: لغو اليمين، من طريق حميد بن مسعدة، بهذا الإسناد.
وقال أبو داود: "روى هذا الحديث داود بن أبي الفرات، عن إبراهيم الصائغ موقوفاً على عائشة. وكذلك رواه الزهري، وعبد الملك بن أبي سليمان، ومالك بن =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 87)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= مغول، وكلهم عن عطاء، عن عائشة، موقوفاً".
وقال البيهقي 10/ 49 أيضاً: "وكذلك رواه عمرو بن دينار، وابن جريج، وهشام ابن حسان، عن عطاء، عن عائشة رضي الله عنها موقوفاً".
وأخرجه مالك في الأيمان (9) باب: اللغو في اليمين، من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، موقوفاً.
ومن طريق مالك أخرجه البيهقي في الأيمان 10/ 48 باب: لغو اليمين، والبغوي في "شرح السنة" 10/ 11 برقم (2434). وقال البغوي: "هذا صحيح، ورفعه بعضهم".
وأخرجه البخاري في الأيمان (6663) باب: قول الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ}، من طريق محمد بن المثنى، وَأخرجه البيهقي 10/ 48 من طريق محمد بن بشار، كلاهما حدثنا يحيى، حدثنا هشام، بالإسناد السابق.
وقال الحافظ في الفتح 11/ 548: "قلت: قد صرح بعضهم برفعه عن عائشة، أخرجه أبو داود من رواية إبراهيم الصائغ … " وذكر الحديث وإشارة أبي داود إلى الاختلاف فيه: في وقفه ورفعه.
وأخرجه الشافعي في المسند ص (352) - دار الكتب العلمية- ومن طريقه أخرجه البيهقي 10/ 49 - من طريق سفيان، حدثنا عمرو، وابن جريج، عن عطاء، قال: ذهبت أنا وعبيد بن عمير إلى عائشة … موقوفاً.
وأخرجه البيهقي 10/ 49 من طريق … روح بن عبادة، حدثنا هشام، عن عطاء بالإسناد السابق، وانظر "نصب الراية" 3/ 293. وتلخيص الحبير 4/ 167، والبيهقي 10/ 48 - 49، وشرح الموطأ للزرقاني 3/ 366 - 367، ونيل الأوطار للشوكاني 9/ 132 - 134، وتحفة الأشراف 12/ 235 برقم (17375)، وفتح الباري 11/ 547 - 548، وجامع الأصول 10/ 679."وهداية الرواة" (111/ 1).
وقال ابن الأثير في النهاية 4/ 257: "لغو اليمين: قيل: هو أن يقول: لا، والله، وبلى والله، ولا يعقد عليه قلبه.
وقيل: هي التي يحلفها الإنسان ساهياً أو ناسياً.
وقيل: هي اليمين في المعصية، وقيل: في الغضب. وقيل: في المراء، وقيل: =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 88)
7 - باب في اليمين الآثمة
1188 - أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان، حدثنا حكيم بن سيف الرقي، حدثنا (89/ 1) عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن معبد بن كعب، عن أخيه (1) عبد الله بن كعب،
عَنْ أبِي أمَامَةَ (2) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ عَلَى--------------------------------------------
= في الهزل، وقيل: اللغو: سقوط الإثم عن الحالف إذا كفر عن يمينه. يقال: لَغَا الإنسان، يلغو، ولغَى، يَلْغي، وَلَغِيَ، يَلْغَى: إذا تكلم بالمُطَّرَحِ من القول وما لا يغني، وألْغَى: إذا أسقط". وانظر "مقاييس اللغة" لابن فارس 5/ 255 - 256.
وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" 9/ 134 بعد أن عرض الكثير مما قيل في معنى لغو اليمين: "والحاصل في المسألة أن القرآن الكريم قد دل على عدم المؤاخذة في يمين اللغو، وذلك يعم الإثم والكفارة …
والمتوجه الرجوع في معرفة معنى اللغو إلى اللغة العربية، وأهلُ عصره صلى الله عليه وسلم أعرف الناس بمعاني كتاب الله تعالى، لأنهم مع كونهم من أهل اللغة، قد كانوا من أهل الشرع، ومن المشاهدين للرسول-صلى الله عليه وسلم-في الأم النزول، فإذا صح عن أحدهم تفسير لم يعارضه ما يرجح عليه أو يساويه، وجب الرجوع إليه، وإن لم يوافق ما نقله أئمة اللغة في معنى ذلك اللفظ، لأنه يمكن أن يكون المعنى الذي نقله إليه شرعياً لا لغوياً، والشرعي مقدم على اللغوي كما تقرر في الأصول، فكان الحق فيما نحن بصدده هو أن اللغو ما قالته عائشة رضي الله عنها".
(1) (م): "عن أبيه " وفوقها إشارة نحو الهامش حيث كتب: "صوابه: عن أخيه".
(2) أبو أمامة هو ابن ثعلبة الأنصاري الحارثي. قيل اسمه إياس، وقيل: ثعلبة، وقيل: سهل، ولا يصح فيه غير إياس بن ثعلبة. وانظر "أسد الغابة" 6/ 17 - 18، والإصابة 11/ 18.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 89)