Arabic source text

📘 মাওয়ারিদুজ জামআন ইলা জাওয়াইদি ইবনি হিব্বান - ত হুসাইন আসাদ (নূরুদ্দীন আল-হাইতামী - মৃত্যু 807 হিজরী)

📘 موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد (نور الدين الهيثمي - ت 807 هـ)

📘 মাওয়ারিদুজ জামআন ইলা জাওয়াইদি ইবনি হিব্বান - ত হুসাইন আসাদ (নূরুদ্দীন আল-হাইতামী - মৃত্যু 807 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد 4/ 310، والترمذي في السيبر (1584) باب: ما جاء في النزول على الحكم، وابن ماجة في الحدود (2541) باب: من لا يجب عليه الحد، والنسائي- في الكبرى ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 7/ 298 برقم (9904) - من طريق وكيع، وأخرجه أبو داود في الحدود (4404) باب: في الغلام يصيب الحد، من طريق محمد بن كثير.
وأخرجه ابن ماجة في الحدود (2542) من طريق محمد بن الصباح، وأخرجه النسائي في الطلاق 6/ 155 باب: متى يقع طلاق الصبي، من طريق محمد بن منصور، وأخرجه الطبراني 17/ 163 برقم (428) من طريق أبي نعيم، جميعهم عن سفيان، به. ونسبه ابن ماجة فقال:"ابن عيينة".
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنهم يرون الإنبات بلوغاً إن لم يعرف من احتلامه ولا سنه، وهو قول أحمد، وإسحاق".
وأخرجه عبد الرزاق 10/ 179 برقم (18742) - ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير 17/ 164 برقم (431) - من طريق معمر.
وأخرجه أحمد 4/ 383، و5/ 311 - 312 - ومن طريق أحمد هذه أخرجه الطبراني17/ 165برقم (438) - من طريق هشيم- وانظر الطريق التالية-.
وأخرجه أبو داود (4405)، والنسائي في السير- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 7/ 299 برقم (9904) - والطبراني في الكبير 17/ 164 برقم (433)، وابن حبان في الإحسان 7/ 138 برقم (4763) من طريق أبي عوانة، وأخرجه النسائي في قطع السارق 8/ 92 باب: حدثنى البلوغ، والطبراني في الكبير 17/ 163 برقم (430) من طريق شعبة، وأخرجه الطبراني 17/ 164 برقم (434، 435، 436، 437) من طريق زهير، وحماد بن سلمة، ويزيد بن عطاء، وشريك، جميعهم عن عبد الملك بن عمير، به.
وطريق أبى عوانة المتقدم لم يورده الهيثمي هنا.
وأخرجه الحميدي 2/ 394 برقم (889)، والنسائي في السير- ذكره المزي في =

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 48)

1501 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا هشيم، عن عبد الملك بن عمير … فَذَكَرَ نَحْوَهُ (1).

‌‌5 - باب فيمن لا قطع عليه، وفيما لا قطع فيه
1502 - أخبرنا محمد بن عبيد الله بن الفضل الكلاعي بحمص، حدثنا مؤمل بن إهاب، حدثنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، وعمرو بن دينار.
عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَيْسَ عَلَى مُنْتَهِبٍ، وَلا مُخْتَلِسٍ، وَلا خَائِنٍ قَطْعٌ" (2).--------------------------------------------
= "تحفة الأشراف" 7/ 298 برقم (9904) - من طريق ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن عطية القرظي.
وعند الحميدي: "عن مجاهد قال: سمعت رجلاً في مسجد الكوفة يقول … ".
وأخرجه النسائي في الطلاق 6/ 155 من طريق الربيع بن سليمان، حدثنا أسد بن موسى، حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي معمر الخطمي، عن عمارة بن خزيمة، عن كثير بن السائب، حدثني ابنا قريظة ...... وانظر الحديث التالي، وجامع الأصول 8/ 278 - 279.
وقال ابن الأثير: "أراد بالإنبات نبات شعر العانة، فجعله علامة للبلوغ، وليس ذلك حداً عند أكثر أهل العلم الله في أهل الشرك، لأنه لا يوقف على بلوغهم من جهة السن، ولا يمكن الرجوع إلى قولهم للتهمة في دفع القتل وأداء الجزية. وقال أحمد: الإنبات حدثنى معتبر تقام به الحدود على من أنبت من المسلمين، ويحكى مثله عن مالك".
(1) رجاله ثقات غير أن هشيماً قد عنعن وهو موصوف بالتدليس، والحديث في الإحسان
7/ 137 برقم (4760)، ولتمام تخريجه انظر الحديثين السابقين.
(2) قال ابن أبي حاتم في "علل الحديث" 1/ 450:"سألت أبي، وأبا زرعة عن حديث =

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 49)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= رواه ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن النبي-صلى الله عليه وسلم (ليس على مختلس، ولا خائن، ولا منتهب قطع)، فقالا: لم يسمع ابن جريج هذا الحديث من أبي الزبير، يقال: سمعه من ياسين: أنا حدثت به ابن جريج، عن أبي الزبير. فقلت لهما: ما حال ياسين؟ فقالا: ليس بقوي".
وقال النسائي 8/ 89: "وقد روى هذا الحديث عن ابن جريج: عيسى بن يونس، والفضل بن موسى، وابن وهب، ومحمد بن ربيعة، ومخلد بن يزيد، وسلمة بن سعيد- بصري ثقة، قال ابن أبي صفوان: وكان خير أهل زمانه- فلم يقل أحد منهم حدثني أبو الزبير، ولا أحسبه سمعه من أبي الزبير، والله تعالى أعلم".
وقال أبو داود وقد فرقه إلى حديثين برقم (4392، 4393) بإسناد واحد: "هذان الحديثان لم يسمعهما ابن جريج من أبي الزبير. وبلغني عن أحمد بن حنبل أنه قال: إنما سمعهما ابن جريج من ياسين الزيات".
غير أن أبا داود ذكر متابعاً لابن جريج فقال: "وقد رواهما المغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم ". والمغيرة بن مسلم بينا أنه ثقة عند الحديث المتقدم برقم (1223).
وتعقب قول أبي داود هذا الحافظ الزيلعي في "نصب الراية" 3/ 364 فقال: "قلت: رواه ابن حبان في صحيحه- في النوع الثالث والثلاثين من القسم الثالث- عن ابن جريج، عن أبي الزبير، وعمرو بن دينار عن جابر مرفوعاً، باللفظ الأول سواء -يعني بدون تفريق-. وأخرجه أيضاً، عن سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعاً أيضاً، لم يذكر فيه المنتهب، فزالت العلة التي ذكرها أبو داود، وابن أبي حاتم أيضاً".
وأخرج هذا الحديث الخطيب في "تاريخ بغداد" 1/ 256 من طريق … مكي بن إبراهيم قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، عن جابر، أن النبي-صلى الله عليه وسلم قال: …
وقال الخطيب: "لا أعلم روى هذا الحديث عن ابن جريج مجوداً هكذا غير مكي ابن إبراهيم إن كان أحمد بن الحباب حفظه عنه، فإن الثوري، وعيسى بن يونس، وغيرهما رووه عن ابن جريج، عن أبي الزبير …
وكان أهل العلم يقولون: لم يسمع ابن جريج هذا الحديث من أبي الزبير، وإنما =

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 50)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= سمعه من ياسين الزيات عنه، فدلسه في روايته عن أبي الزبير، والله أعلم". نقول: لقد صرح ابن جريج بالتحديث فانتفت شبهة التدليس، وهذا الإسناد صحيح على شرط مسلم.
وقال الزيلعي في "نصب الراية" 3/ 364: "قلنا في سند ابن حبان ما ينفي ذلك، وأيضاً فتصحيح الترمذي له يدل على أنه تحقق له اتصاله. وقد تابعه عليه المغيرة بن مسلم كما أشار إليه أبو داود، والترمذي. وحديثه أخرجه النسائي عن المغيرة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ليس على مختلس، ولا منتهب، ولا خائن قطع) انتهى، والمغيرة بن مسلم صدوق، قاله ابن معين وغيره".
وقال ابن حزم في "المحلى" 10/ 325: "فما لم يروه الليث، عن أبي الزبير، أو لم يقل فيه: حدثنا، أو: أنبأنا فهو منقطع. فقد صح أن هذا الحديث لم يسمعه أبو الزبير من جابر".
وقال الزيلعي في" نصب الراية" 3/ 364: "فحديث جابر أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن ابن جريج …
قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقد رواه المغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم … وسكت عنه عبد الحق في (أحكامه)، وابن القطان بعده، فهو صحيح عندهما".
نقول: أخرجه عبهد الرزاق في المصنف 10/ 206 برقم (18844) من طريق ابن جريج قال: قال لي أبو الزبير قال: قال جابر بن عبد الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ليس على المنتهب قطع، ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا"، ليس مثلنا، قاله ابن جريج.
وقال الشوكاني في" نيل الأوطار" 7/ 305: "وقد أعله ابن القطان بعنعنة أبي الزبير، عن جابر. وأجيب بأنه قد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، وصرح بسماع أبي
الزبير، من جابر".
وذكره الحافظ في" فتح الباري" 12/ 91 - 92 وقال: "وهو حديث قوي، أخرجه
الأربعة، وصححه أبو عوانة، والترمذي من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، عن
جابر، رفعه. وصرح ابن. جريج في رواية للنسائي بقوله: أخبرني أبو الزبير.
ووهم بعضهم هذه الرواية، فقد صرح أبو داود بان ابن جريج لم يسمعه من أبي =

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 51)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= الزبير، قال: وبلغني عن أحمد إنما سمع ابن جريج من ياسين الزيات. ونقل ابن عدي في (الكامل) عن أهل المدينة أنهم قالوا: لم يسمع ابن جريج من أبي الزبير.
وقال النسائي: رواه الحفاظ من أصحاب ابن جريج عنه، عن أبي الزبير، فلم يقل أحد منهم: أخبرني، ولا أحسبه سمعه.
قلت- القائل: ابن حجر-: لكن وجد له متابع عن أبي الزبير، أخرجه النسائي أيضاً من طريق المغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، لكن أبو الزبير مدلس أيضاً، وقد عنعنه عن جابر، لكن أخرجه ابن حبان من وجه آخر عن جابر بمتابعة أبي الزبير، فقوي الحديث، وقد أجمعوا على العمل به إلا من شذَّ".
نقول: لفظ عبارة ابن عدي في الكامل 7/ 2642: "أهل مكة يقولون: إن ابن جريج لم يسمع من أبي الزبير، إنّما سمع من ياسينِ".
والحديث في الإحسان 6/ 316 برقم (4440).
وهو في مصنف عبد الرزاق 10/ 210 برقم (18860)، وليس في إسناده (عمرو ابن دينار). وهو عند عبد الرزاق 10/ 209 برقم (18858) بلفظ "ليس على المختلس قطع".
وأخرجه أحمد 3/ 380، وأبو داود في الحدود (4391، 4392) باب: القطع في الخلسة والخيانة، من طريق محمد بن بكر، وأخرجه أبو داود (4393)، والترمذي في الحدود (1448) باب: ما جاء في الخائن، والبيهقي في السرقة 8/ 279 باب: لا قطع على المختلس، والخطيب في "تاريخ بغداد" 11/ 153 من طريق عيسى بن يونس، وأخرجه النسائي في قطع السارق 8/ 88 باب: ما لا قطع فيه، من طريق … سفيان.
وأخرجه ابن ماجة في الحدود (2591) باب: الخائن والمختلس، والدارمي في الحدود 2/ 175 باب: ما لا يقطع من السراق، من طريق أبي عاصم، وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 171 باب: الرجل يستعير الحلي فلا يرده، هل عليه في ذلك قطع أم لا؟، من طريق … ابن وهب. =

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 52)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه النسائي في الكبرى- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 2/ 315 برقم (2800)، ومن طريقه أخرجه ابن حزم في "المحلى"10/ 324 - من طريق محمد ابن حاتم، حدثنا سويد بن نصر، عن عبد الله بن المبارك، جميعهم عن ابن جريج، به. وليس في أسانيدهم: "عمرو بن دينار". وقد صرح ابن جريج عند الدارمي بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه. وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح " وهو كما قال.
وأخرجه النسائي 8/ 89، والبيهقي 8/ 279، والطحاوي 3/ 171 من طريق …
شبابة بن سوار، حدثنا المغيرة بن مسلم.
وأخرجه النسائي 8/ 88، والخطيب في "تاريخ بغدادا" 9/ 135، وابن حزمٍ في "المحلى" 10/ 323 من طريق سفيان- ونسبه الخطيب فقال: الثوري- جميعاً عن أبي الزبير، به.
وأخرجه عبد الرزاق 10/ 206، 210 من طريق ياسين الزيات أن أبا الزبير أخبره، عن جابر. ومن طريق عبد الرزاق هذه أخرجه ابن عدي في كامله 7/ 2641 - 2642.
وياسين هو ابن معاذ الزيات قال البخاري: "منكر الحديث". وقال ابن معين:
"ضعيف، ليس حديثه بشيء"، وقال النسائي: "متروك الحديث".
وأخرجه النسائي 8/ 89 من طريق إبراهيم بن الحسن، عن حجاج قال: قال ابن جريج: قال أبو الزبير، قال جابر، موقوفاً.
نقول: رجاله ثقات، والوقف لا يضره ما دام قد رفعه أكثر من ثقة. وأخرجه النسائي 8/ 89 من طريق محمد بن العلاء، حدثنا أبو خالد، عن أشعث ابن سوار، عن أبي الزبير عن جابر موقوفاً، وقال النسائي: "أشعث بن سوار ضعيف".
ويشهد له حديث عبد الرحمن بن عوف عند ابن ماجة (2592)، وفي الزوائد: "رجال إسناده موثقون". وانظر "تحفة الأشراف" 2/ 314، 315، وجامع الأصول 3/ 569، والعلل المتناهية 793/ 2 - 794 برقم (1326)، ومعالم السنن 6/ 303، ونصب الراية 3/ 364، وشرح السنة 10/ 321 - 322، وفتح الباري 12/ 91 - 92، ونيل الأوطار =

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 53)

1503 - أخبرنا أبو عروبة، بحران، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا مؤمل بن إسماعيل، حدثنا سفيان، عن أبي الزبير … فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْمُنْتَهِب (1).
1504 - أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى، حدثنا مؤمل بن إهاب، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا ابن جريج، عن أبي الزبير، وعمرو بن ابن دينار.
عَنْ جَابِرٍ … فَذَكَرَ الْمُنْتَهِبَ فَقَطْ وَقَالَ: "وَمَنِ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا" (2).
1505 - أخبرنا الحسين بن محمد بن أبي معشر بحران، حدثنا، عبد الجبار بن العلاء العطار، حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان. عَنْ عَمِّهِ وَاسِع بْنِ حَبَّان: أَن غُلَاماً سَرَقَ وَدِيًّا (3) مِنْ حَائِطٍ، فَرُفعَ إلى مروان، فأمر بقطْعِهِ.--------------------------------------------
= 7/ 304 - 305، والمحلَّى10/ 323 - 325، وتلخيص الحبير 1/ 65 - 66،
والدراية 2/ 110 وعنده شواهد أخرى للحديث.
(1) مؤمل بن إسماعيل ضعيف، والحديث في الإحسان 2/ 316 برقم (4441)، وانظر
سابقه ولاحقه.
(2) إسناده صحيح، مؤمل بن إهاب بينا أنه ثقة عند الحديث (204) في معجم شيوخ أبي يعلى. والحديث في الإحسان 6/ 315 - 316 برقم (4439)، ولتمام تخريجه انظر الحديثين السابقين.
(3) الوادي -بفتح الواو، وكسر الدال المهملة، وتشديد الياء-: صغار النخل، الواحدة:
وَديَّه.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 54)

فَقَالَ رَافعُ بْنُ خَدِيجٍ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا قَطْعَ فى ثَمَرٍ وَلا كثر" (*) (1).--------------------------------------------
(*) الكثير -بفتح الكاف والثاء المثلثة من فوق-: جُمَّار النخل، وهو شحمه الذي وسط النخلة، يستخرج منه الكافور.
(1) إسناده صحيح، عبد الجبار بن العلاء بينا أنه ثقة عند الحديث المتقدم برقم (427).
وهو في الإحسان 6/ 318 برقم (4449).
وأخرجه الحميدي 1/ 199 برقم (407)، والشافعي في أيام الأم 6/ 133 باب: في الثمر الرطب يسرق- ومن طريق الشافعي أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 172 باب: سرقة الثمر والكثر، والبيهقي في السرقة 8/ 263 باب: القطع في كل ماله ثمن إذا سرق من حرز- من طريق سفيان- نسبه الشافعي فقال: ابن عيينة-.
وأخرجه النسائي مختصراً في السارق 8/ 88 باب: ما لا قطع فيه، من طريق أحمد بن محمد بن عبيد الله هو ابن أبي رجاء، وأخرجه ابن ماجة في الحدود (2593) باب: لا يقطع في ثمر ولا كثر، من طريق علي بن محمد، وأخرجه الدارمي في الحدود 2/ 174 باب: ما لا يقطع فيه من الثمار، من طريق إسحاق، جميعهم حدثنا وكيع، عن سفيان، به.
وأخرجه الطيالسي 1/ 301 برقم (1535) من طريق زهير بن محمد، وأخرجه الترمذي في الحدود (1449) باب: ما لا قطع في ثمر ولا كثر، والنسائي 8/ 87 - 88 من طريق قتيبة، حدثنا الليث، كلاهما عن يحيى بن سعيد، به.
وقال الترمذي: "هكذا روى بعضهم عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن رافع بن خديج، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو رواية الليث بن سعد.
وروى مالك بن أَنس، وغير واحد هذا الحديث، عن يحيى بن سعيد، عن محمد ابن يحيى بن حبان، عن رافع بن خديج، عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه: عن واسع بن حبان".
وقال ابن العربي في "عارضة الأحوذي" 6/ 228: "وهو حديث حسن صحيح، وإن كان فيه كلام فلا يلتفت إليه".

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 55)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه مالك في الحدود (32) باب: ما لا قطِع فيه من طريق يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان: أن عبداً سرق وديًّا ...... فقال له رافع: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم-يقول: … وهذا إسناد صحيح، محمد بن يحيى بن حبان توفي سنة إحدى وعشرين ومئة عن عمر بلغ الرابعة والسبعين، وأما رافع بن خديج فقد اختلف في وفاته فقيل سنة ثلاث وسبعين، وقيل أربع وسبعين، وقيل سنة تسع وخمسين، وعلى جميع هذه الأقوال تكون إمكانية سماع محمد من رافع متوفرة، ويكون الإسناد صحيحا على قاعدة مسلم والله أعلم.
ومن طريق مالك هذه أخرجه الشافعي في أيام الأم 6/ 133، وأبو داود في الحدود (4388) باب: ما لا قطع فيه، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 172، والبغوي في "شرح السنة" 10/ 317 - 318 برقم (2600)، والبيهقي 8/ 266.
وقال الطحاوي: "تلقت الأئمة متنه بالقبول"، وانظر "شرح معاني الآثار" 3/ 172 - 173.
وقال أبو عمر بن عبد البر: "هذا حديث منقطع، لأن محمداً لم يسمعه من رافع. وتابع مالكاً عليه: سفيان الثوري، والحمادان، وأبو عوانة، ويزيد بن هارون، وغيرهم.
ورواه ابن عيينة عن يحيى، عن محمد، عن عمه واسع، عن رافع، وكذا رواه حماد بن دليل المدائني. عن شعبة، عن يحيى بن سعيد، به. فإن صح هذا فهو متصل، مسند، صحيح … ". وانظر "شرح الموطأ" للزرقاني 5/ 119 - 120.
وأخرجه أحمد 3/ 140، 142، 463، والدارمي في الحدود 2/ 174 باب: ما لا يقطع فيه من الثمار، من طريق يزيد بن هارون، وأخرجه أحمد 3/ 464 من طريق محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، وأخرجه النسائي 8/ 88 من طريق عمرو بن علي: سمعت يحيى بن سعيد القطان، وأخرجه النسائي 8/ 88، والبيهقي 8/ 263 من طريق حماد، وأخرجه النسائي 8/ 88، من طريق … أبي معاوية، وأخرجه النسائي 8/ 88، والدارمي 2/ 174 من طريق سفيان، وأخرجه الدارمي 2/ 174 من طريق إسحاق، حدثنا جرير الثقفي، =

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 56)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه الخطيب في التاريخ 13/ 391 من طريق … أبي عوانة، وأخرجه البيهقي 8/ 263 من طريق ...... أبي شهاب، وأخرجه أبو داود (4389) - ومن طريق أبي داود هذه أخرجه البيهقي 8/ 263 - ، من طريق محمد بن عبيد، حدثنا حماد، جميعهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري، بالإسناد السابق.
وعند أبي داود زيادة: "فجلده مروان جلدات، وخلَّى سبيله".
وأخرجه النسائي 8/ 86 - 87 من طريق محمد بن خالد بن خَلِيّ قال: حدثنا سلمة -يعني ابن عبد الملك العوصي-، عن الحسن وهو ابن صالح، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر، عن رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: … وهذا إسناد جيد أيضاً.
وأخرجه النسائي 8/ 88، والدارمي 2/ 174 - 175 من طريق سعيد بن منصور، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن أبي ميمونة، عن رافع بن خديج" …
وقال النسائي: "هذا خطأ، أبو ميمونة لا أعرفه". وهو كما قال.
وأخرجه النسائي 8/ 88، والدارمي 2/ 174 من طريق الحسين بن منصور، حدثنا أبو أسامة، حدثنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن رجل من قومه، عن رافع بن خديج … وهذا إسناد فيه جهالة.
وقال الحافظ في التقريب 2/ 582 - باب المبهمات-: "محمد بن يحيى بن حبان، عن رجل من قومه، عن رافع بن خديج، هو: واسع بن حبان". وانظر "تهذيب الكمال " 3/ 1676 نشر دار المأمون للتراث.
وأخرجه النسائي 8/ 88 من طريق عمرو بن علي، حدثنا بشر، حدثنا يحيى بن سعيد أن رجلاً من قومه حدثه عن عم له- تحرفت عند النسائي إلى: عمة- أن رافع ابن خديج … وقال الحافظ في "تهذيب التهذيب" 12/ 390، وفي التقريب 2/ 584: "يحيى ابن سعيد الأنصاري، عن رجل من قومه، عن عم له، عن رافع، هو محمد بن يحيى ابن حبان، وعمه هو واسع". وانظر "تهذيب الكمال" 3/ 1676.
وفي الباب عن أبي هريرة عند ابن ماجة في الحدود (2549) باب: لا يقطع في =

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 57)

‌‌6 - باب الحد كفارة
1506 - أخبرنا محمد بن علي الصيرفي بالبصرة، حدثنا أبو كامل الجحدري، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء.
عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مَا أَخَذَ عَلَى النِّسَاءِ، وَقَالَ:" مَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ- أَوْ مِنْهُنَّ (1) - حَدَّا، فَعُجِّلَتْ لَهُ عُقُوبَتُهُ، فَهُوَ كَفَّارَة. وَمَنْ أُخِّرَ عَنْهُ فَآَمْرُهُ إلَى الله: إنْ شَاءَ رَحِمَهُ، وَإنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ" (2).--------------------------------------------
ثمر ولا كثر، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبى داود في الحدود (4390)، والترمذي في البيوع (1289)، وابن ماجة (2596). وانظر" نصب الراية" 3/ 361 - 362، ونيل الأوطار 7/ 300 - 302، والدراية 2/ 109، وتلخيص الحبير 4/ 265 وبداية المجتهد 2/ 484 - 485.
(1) في الأصلين: "ومنهن".
(2) إسناده ضعيف لانقطاعه، أبو أسماء عمرو بن مرثد الرحبي لم يدرك عبادة بن الصامت. والحديث في الإحسان 6/ 294 برقم (4388) وقد تحرفت فيه "فعجلت" إلى "فجعلت". وعنده "وإن شاء عذبه". بدل "وإن شاء عفا عنه". وهو ليس على شرط الهيثمي كما يتبين من مصادر التخريج.
وأخرجه أحمد 5/ 313 من طريق إسماعيل بن إبراهيم، أخبرنا خالد الحذاء،
بهذا الإِسناد.
وأخرجه- بروايات- أحمد 5/ 313، ومسلم في الحدود (1709) (43) من طريق هشيم، وأخرجه أحمد 5/ 313، 320 من طريق محمد بن جعفر، وأخرجه ابن ماجة في الحدود (2603) باب: الحد كفارة، من طريق محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب وابن أبي عدي، جميعهم عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، =

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 58)

‌‌7 - باب إقامة الحدود
1507 - أخبرنا ابن قتيبة، حدثنا محمد بن قدامة، حدثنا ابن علية، عن يونس بن عبيد، عن عمرو بن سعيد، عن أبي زرعة.--------------------------------------------
= عن أبي الأشعث، عن عبادة بن الصامت.
وأخرجه الحميدي 1/ 191 برقم (387)، وأحمد 5/ 314 من طريق سفيان: سمعت الزهري، أخبرني أبو إدريس الخولاني أنه سمع عبادة بن الصامت … وأخرجه البخاري في التفسير (4894) باب: إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، وفي الحدود (6784) باب: الحدود كفارة، ومسلم (1709)، والترمذي في الحدود (1439) باب: ما جاء أن الحدود كفارة، والبيهقي في الأشربة 8/ 328 باب: الحدود كفارات، من طريق سفيان، بالإسناد السابق.
وقال الترمذي: "حديث عبادة بن الصامت حديث حسن صحيح.
وقال الشافعي: لم أسمع في هذا الباب: أن الحدود تكون كفارة لأهلها شيئاً أحسن من هذا الحديث.
قال الشافعي: وأحب لمن أصاب ذنباً فستره الله أن يستر على نفسه ويتوب فيما بينه وبين ربه. وكذلك روي عن أبي بكر، وعمر أنّهما أمرا رجلاً أن يستر على نفسه".
وأخرجه أحمد 5/ 320، والبخاري في الإيمان (88) باب: علامة الإِيمان حب الأنصار، وفي مناقب الأنصار (3892) باب: وفود الأنصار إلى النبي بمكة، وفي الحدود (6801) باب: توبة السارق، وفي الأحكام (7213) باب: بيعة النساء، وفي التوحيد (7468) باب: في المشيئة والإرادة، ومسلم (1709) (42)، والنسائي في البيعة 7/ 148 باب: البيعة على فراق المشرك، والدارقطني 3/ 214 - 215 برقم (400، 401، 402)، والدارمي في السير 2/ 220 باب: في بيعة النبي-صلى الله عليه وسلم من طرق عن الزهري، بالإسناد السابق.
وقد تحرف في رواية أحمد 5/ 320 "عن أبي إدريس" إلى "ابن إدريس". وأخرجه أحمد 5/ 325 من طريق أبي اليمان، حدثنا ابن عياش، عن عقيل بن مدرك السلمي، عن عثمان بن عامر. عن أبي راشد الحداني، عن عبادة بن. =

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 59)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"إقَامَةُ حَد بِأَرْض خَيْرٌ لأِهْلِهَا مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ صباحا" (1).--------------------------------------------
= الصامت … وانظر" تحفة الأشراف 4/ 250، 251 برقم (5090، 5094)، وجامع الأصول 1/ 250 و 3/ 610. ويشهد له حديث خزيمة بن ثابت عند أحمد 5/ 214، 215، والبيهقي 328/ 8، والبغوي في "شرح السنة" 10/ 311 برقم (2594)، ويشهد له أيضاً حديث علي عند الترمذي في الإيمان (26281) باب: ما جاء لا يزني الزاني وهو مؤمن، والبيهقي 8/ 328، والحاكم في المستدرك 1/ 7، و 2/ 445، و 4/ 262. وانظر الحديث المتقدم برقم (1506)، ومجمع الزوائد 6/ 265 ففيه شواهد أخرى.
وقال الحافظ في "فتح الباري" 1/ 67 - 68: "واعلم أن عبادة بن الصامت لم ينفرد برواية هذا المعنى، بل روى ذلك علي بن أبي طالب، وهو في الترمذي وصححه الحاكم، وفيه: (من أصاب ذنباً فعوقب به في الدنيا، فالله أكرم من أن يثني العقوبة على عبده في الآخرة).
وهو عند الطبراني بإسناد حسن من حديث أبي تميمة الهجيمي. ولأحمد من حديث خزيمة بن ثابت بإسناد حسن، ولفظه (من أصاب ذنباً أقيم عليه ذلك الذنب، فهو كفارة له)، وللطبراني عن ابن عمرو مرفوعاً (ما عوقب رجل على ذنب، إلا جعله الله كفارة لما أصاب من ذلك الذنب … ".
ملاحظة: على هامش (م) ما نصه: "من خط شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله قلت: هو في الصحيحين بأتم من هذا السياق، وفيه محصل ما في هذا، أخرجاه من طريق أخرى عن عبادة".
(1) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 6/ 290 برقم (4381) وقد تحرفت فيه "أبي زرعة ابن عمرو" الى "أبي زرعة، عن عمرو". ولتمام تخريجه انظر الحديث التالي .. وجامع الأصول 3/ 596. وقد قال تعالى: (وَتَرَى الأرْضَ هَامِدَةً، فَإذَا أنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ" [الحج:5]. مما لا شكَّ فيه أن الماء يحمل الحياة والبهجة للأرض، وكذلك فإن العدل يحمل =

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 60)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= الحياة والسعادة للإنسان، وليست إقامة الحدود إلا تدعيماً لقواعد العدل، وترسيخاً لأسس السعادة والمساواة، وهي الوسيلة المجدية لتربية عامة تسد باب الذرائع، وتكف أكف الجناة عن الاعتداء على الآخرين.
وإقامة الحدود علاج لأمراض تهدد حياة أمة يقع على كاهلها عبء حفظ النظام، والدفاع عن الحق المشترك، ومنع الظلم الظاهر، وإزالة المنكر:" مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذلِكَ أَضْعَفُ الإيمَانِ". وإقامة الحدوب قصاص، وقد قال تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: 179].
فقوله تعالى: (وَلَكُمْ) ينفي وجود مصلحة أو منفعة للقائل، ويحدد أن المصلحة والمنفعة للمخاطبين، خلافاً للقوانين الوضعية التي تكون مصلحة المشرع ظاهرة فيها.
وقوله: (الْقِصَاص) معرفاً بلام الجنس ليستغرق جميع أنواعه ابتداء بِالتعزير،
وانتهاء بقتل القاتل، إذ الأمة في هدي القرآن الكريم كالشخص الواحد {مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} [المائدة: 32].
وقوله: (حَيَاةٌ) هكذا منكرة لتدل على مطلق حياة، ولتشمل الحياة الآمنة، السعيدة، الخيرة، التي تكون لحمتها التقوى، وسداها العمل الصالح، إنها حياة أمة تعمل الصالحات دوماً، وتتواصى بالحق، وتتواصى بالصبر، تطير إلى الله بجناحين هما: الخوف والرجاء.
وقوله: (لَعَلكُمْ تَتَّقُونَ) قال صاحب الظلال: "هذا هو الرباط الذي يعقل النفوس عن الاعتداء، الاعتداء بالقتل ابتداء، والاعتداء في الثأر أخيراً … التقوى: حساسية القلب، وشعوره بالخوف من الله، وتحرجه من غضبه، وتطلبه لرضاه. إنه بغير هذا الرباط لا تقوم شريعة، ولا يفلح قانون، ولا يتحرج متحرج، ولا تكنى التنظيمات الخاوية من الروح والحساسية والخوف والطمع في قوة أكبر من قوة الإنسان. =

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 61)

1508 - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم، حدثنا ابن المبارك، حدثنا عيسى بن يزيد، [عن جرير بن يزيد] (1)، عن أبي زرعة (113/ 2) … فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

‌‌8 - باب النهي عن المثلة
1509 - أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان، حدثنا أيوب بن، محمد الوزان، حدثنا إسماعيل بن علية، عن يونس بن عبيد، عن الحسن قال:--------------------------------------------
= وهذا ما يفسر لنا ندرة عدد الجرائم التي أقيمت فيها الحدود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء، ومعظمها كان مصحوباً باعتراف الجاني نفسه طائعاً مختاراً … لقد كانت هنالك التقوى. كانت هي الحارس اليقظ في داخل الضمائر، وفي حنايا القلوب تكفها عن مواضع الحدود، إلى جانب الشريعة النيرة البصيرة بخفايا الفطر ومكنونات القلوب. وكان هناك ذلك التكامل بين التنظيمات والشرائع من ناحية، والتوجيهات والعبادات من ناحية أخرى، تتعاون جميعها على إنشاء مجتمع سليم التصور، سليم الشعور، نظيف الحركة، نظيف السلوك، لأنها تقيم محكمتها الأولى في داخل الضمير"، وتهاب رقابة المجتمع، وتخشى المثول بينِ يدي جبار السماوات والأرض {وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ}. [التوبة: 104].
(1) إسناده ضعيف لضَعف جرير بن يزيد، غير أن الحديث صحيح، وقد أعل بالوقف، ولكن من رفعه ثقة، والرفع زيادة، وزيادة الثقة مقبولة. والحديث في الإحسان 6/ 290 برقم (4382). وهو في مسند أبي يعلى10/ 496 برقم (6111) وهناك استوفينا تخريجه.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 62)

قَالَ رَجُلٌ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: إنَّ عَبْداً لِي أَبَقَ (1)، وَإنِّي نَذَرْتُ (2)
إنْ أَصَبْتُهُ لأقْطَعَنَّ يَدَهُ. قَالَ: لا تَقْطَعْ يَدَهُ، فَإِن رسول الله صلى الله عليه وسلم كَانَ
يَقُومُ فِينَا فَيَأْمُرُنَا بِالصَّدَقَةِ وَينْهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ (3).

‌‌9 - باب النهي عن التحريق بالنار
1510 - أخبرنا الحسين بن محمد بن أبي معشر بحران، حدثنا محمد بن وهب بن أبي كريمة، حدثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، عن زيد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي إسحاق الدَّوْسِي.
عَن أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إذَا لَقِيتُمْ هَبَّارَ بْنَ--------------------------------------------
(1) أبَقَ، يأبقُ- بابه: ضرب، ونصر-: هَرَبَ. وانظر "مقاييس اللغة" 1/ 38 - 39. وفي الإحسانَ "إن عبداً لي أبق".
(2) في الإحسان:" إني نذرت لله … ".
(3) إسناده ضعيف لانقطاعه، الحسن البصري لم يسمع عمران بن حصين وقد بينا ذلك
عند الحديث المتقدم برقم (1270).
وأخرجه أبو داود في الجهاد (2667) باب: في النهي عن المثلة، من طريق محمد بن المثنى، وأخرجه الدارمي -مختصراً- في الزكاة 1/ 390 باب: الحث على الصدقة، من طريق محمد بن بشار، كلاهما حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن الحسن، عن الهياج بن عمران، حدثني عمران بن حصين، به.-
وهذا إسناد رجاله ثقات، هياج بن عمران بينا أنه ثقة عند الحديث (164) في معجم شيوخ أبي يعلى، فانظره لتمام التخريج، والاطلاع على الشواهد. وانظر "جامع الأصول" 3/ 610.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 63)

اْلأسْوَدِ (1) وَنَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْقَيْس (2) فَحَرِّقُوهُمَا بِالنَّارِ". ثُمَّ إنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ بَعْدَ ذلِكَ: "لا يُعَذِّبُ بِهَا إلَاّ الله، وَلكِنْ إنْ لَقِيتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا" (3).--------------------------------------------
(1) هبار بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى، كان أول من وصل إلى زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجت إلى أبيها، وروعها برمحه وهي في هودجها، وأسقطت حملها، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فلم تصبه، وأصابه الإسلام، وعاش إلى خلافة معاوية.
(2) قال الحافظ في "فتح الباري" 6/ 150: "وسمَّى ابن السكن في روايته من طريق ابن إسحاق الرجلَ الآخر: نافع بن عبد قيس، وبه جزم ابن هشام في (زوائد السيرة) عليه. وحكى السهيلي، عن مسند البزار أنه خالد بن عبد قيس فلعله تصحف عليه، وإنما هو نافع، كذلك هو في النسخ المعتمدة من مسند البزار. وكذلك أورده ابن بشكوال من مسند البزار". ثم تحدث عن هبار، وإسلامه، وروايته، وضبط اسمه، ثم قال: "ولم أقف لرفيقه على ذكر في الصحابة فلعله مات قبل أن يسلم".
(3) إسناده جيد، وأبو عبد الرحيم هو خالد بن يزيد، وأبو إسحاق الدوسي، ترجمه البخاري في الكبير 9/ 5 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 9/ 333: "سألت أبي عنه فقال: يقال له الدوسي، وهو معروف"، وما رأيت فيه جرحاً، وقال ابن حبان في ثقاته 5/ 578: "يروي عن أبي هريرة، يروي عنه يزيد بن أبي حبيب".
وقد أدخل محمد بن إسحاق بين سليمان بن يسار، وبين أبي هريرة رجلاً هو أبو إسحاق الدوسي، فيكون قد روى عن أبي إسحاق الدوسي أكثر من واحد، ووثقه ابن حبان. وانظر فتح الباري 6/ 149 ومصادر التخريج. والحديث في الإحسان 7/ 450 برقم (5582). وهو عند البخاري ولكن بدون تسميته الرجلين المذكورين هنا.
وأخرجه الدارمي في السير 2/ 222 باب: النهي عن التعذيب بعذاب الله، من =

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 64)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= طريق عبد الله بن عمرو بن أبان، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن أبي إسحاق الدوسي، به. وهذا إسناد سقط منه "سليمان بن يسار" قبل أبي إسحاق الدوسى.
قال الحافظ في "النكت الظراف" على هامش "تحفة الأشراف" 10/ 106: "أخرجه أبو علي بن السكن في (الصحابة) من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن أبي إسحاق الدوسي، به". وانظر فتح الباري 6/ 149.
وأخرجه- دون تسمية الرجلين- أحمد 2/ 307، 338، 453، والبخاري في الجهاد (3016) باب: لا يعذب بعذاب الله، وأبو داود في الجهاد (2674) باب: كراهية حرق العدو بالنار، والترمذي في السير (1571) باب: الحرق بالنار، والنسائي في السير- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 10/ 106 برقم (13481) من طرق عن الليث بن سعد، حدثني بكير بن عبد الله الأشج، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة …
وقال الترمذي:" حديث أبي هريرة، حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند
أهل العلم، وقد ذكر محمد بن إسحاق بين سليمان بن يسار، وبين أبي هريرة رجلاً
في هذا الحديث.
وروى غير واحد مثل رواية الليث، وحديث الليث بن سعد أشبه وأصح. قال البخاري: وسليمان بن يسار قد سمع من أبي هريرة … ".
وعلقه البخاري في الجهاد (2954) باب: التوديع بقوله: "وقال ابن وهب، أخبرني عمرو، عن بكير … " بالإسناد السابق.
ووصله النسائي في السير- تحفة الأشراف 10/ 106 برقم (13481) - من طريق الحارث بن مسكين، ويونس بن عبد الأعلى، كلاهما عن ابن وهب، بالإسناد السابق.
ويشهد له حديث ابن عباس عند البخاري في الجهاد (3017) باب: لا يعذب بعذاب الله، وحديث حمزة الأسلمي عند أبي داود (2673) باب: في كراهية حرق العدو بالنار. =

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 65)

‌‌10 - باب حد الزنا
1511 - أخبرنا أحمد بن الحارث بن محمد بن عبد الكريم (1)، قال: وحدثنا الحُسَيْن بن سعيد (2) ابن بنت علي بن الحسين بن واقد، حدثنا جدي علي بن الحسين بن واقد، حدثنا أبي، حدثنا يزيد النحوي، عن عكرمة.
عَنِ ابْنِ عَباس أَنَّهُ قَالَ: مَنْ كَفَرَ بِالرَّجْمِ، فَقَدْ كَفَرَ بِالرَّحْمنِ، وَذلِكَ قَوْلُ الله: {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ} [المائدة: 15] فَكَانَ مِمَّا أخفوا آيَةُ الرَّجْم (3).--------------------------------------------
= وانظر "جامع الأصول" 2/ 616، ونصب الراية 3/ 407 - 408، ونيل الأوطار
8/ 74 - 76.
وقال الحافظ في الفتح 6/ 150 - 151: "وفي هذا الحديث جواز الحكم بالشيء اجتهاداً ثم الرجوع عنه، واستحباب ذكر الدليل عند الحكم لرفع الإلباس، والاستنابة في الحدود وغيرها، وأن طول الزمان لا يرفع العقوبة عمَّن يستحقها، وفيه كراهة قتل مثل البرغوث بالنار، وفيه نسخ السنة بالسنة وهو اتفاق، وفيه مشروعية توديع المسافر لأكابر أهل بلده وتوديع أصحابه له أيضاً .... ".
ملاحظة: على هامش (م) ما نصه: "علقه البخاري باختصار".
(1) ما ظفرت له بترجمة فيما لدي من مصادر.
(2) في الأصلين (الحسن بن سعد) وهو تحريف، وانظر ترجمة علي بن واقد في تهذيب الكمال.
(3) شيخ ابن حبان أحمد بن الحارث بن محمد، وشيخه الحسين بن سعيد ما عرفتهما، وباقي رجاله ثقات. وهو في الإحسان 6/ 302 برقم (4413). وأخرجه النسائي في الرجم- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 5/ 178 برقم (6269) - من طريق محمد بن عقيل، =

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 66)

1512 - أخبرنا الحسين بن محمد بن أبي معشر، حدثنا محمد ابن وهب بن أبي كريمة، حدثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عبد الملك بن عمير، عن أبي المليح الهذلي. عَنْ أَبِي مُوسَى اْلأشْعَرِيِّ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَة إِلَى نَبِيِّ الله صلى الله عليه وسلم قَدْ أَحْدَثَتْ وَهِيَ حُبْلَى، فَأَمَرَهَا النبيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَذْهَبَ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بطْنِهَا، فَلَمَّا وَضَعَتْ، جَاءَتْ، فَأَمَرَهَا (1) أَنْ تَذْهَبَ حَتى تَفْطِمَهُ، فَفَعَلَتْ، ثُمَّ جَاءَتْ فَأَمَرَهَا أَنْ تَدْفَعَ وَلَدَهَا إلَى أنَاسٍ. فَفَعَلَتْ، ثُم جَاءَتْ فَسَأَلَهَا: "إلى مَنْ دَفَعتِهِ؟ " (2). فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا دَفَعَتْهُ إِلَى فُلانٍ، فَأمَرَهَا أَنْ تَأْخُذَهُ وَتَدْفَعَهُ إلَى أُنَاسٍ (3) مِنَ اْلأنْصَارِ، ثُمَّ إنّهَا جَاءَتْ فَأَمَرَهَا أَنْ تَشُدَّ--------------------------------------------
= وأخرجه الطبري في التفسير 6/ 161 من طريق عبد الله بن أحمد بن شبويه، كلاهما أخبرنا علي بن الحسين، بهذا الإسناد. وهذا إسناد حسن إلى ابن عباس وهو موقوف عليه، وعلي بن الحسين فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم (490).
وأخرجه الطبري في التفسير 6/ 161 من طريق ابن حميد، حدثنا يحيى بن واضح، وأخرجه الحاكم 4/ 359 من طريق … علي بن الحسن بن شقيق، كلاهما حدثنا الحسين بن واقد، به. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. ولفظه عندهم: "من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب".
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" 2/ 269 وزاد نسبته إلى ابن الضريس، وابن أبي حاتم.
(1) في الأصلين: "أمرها"، وانظر "الإحسان".
(2) في الإحسان: "إلى من دفعت".
(3) في الإحسان: "إلى آل فلان- أناس من الأنصار".

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 67)