142- وقد روى الترمذي في غير جامعه بإسناد على شرط مسلم، عن عمر عن أبي بكر قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "إنا معشر 1 الأنبياء لا نورث؛ ما تركنا صدقة" 2.
[قوله] 3: قالوا: "الاثنان فما فوقهما جماعة"4.
143- عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "اثنان فما فوقهما جماعة".--------------------------------------------
= وفي كتاب الاعتصام بالسنة، باب "5" ما يكره من التعمق والتنازع في العلم … إلخ 8/ 144.
ومسلم في كتاب الجهاد والسير، باب حكم الفيء، حديث "49" 3/ 1377.
وأخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة، باب في صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال، حديث "2963" 3/ 365.
وأخرجه الترمذي في أبواب السير، باب ما جاء في تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث "1610" 4/ 158 وذكر بعض القصة. وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث مالك بن أنس".
وأخرجه النسائي في قسم الفيء 7/ 135-137.
وأخرجه الإمام أحمد: 1/ 25 و47 و48 و49 و60 و162 و164 و179 و191 و208.
وأخرجه الترمذي في أبواب السير، باب ما جاء في تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث "1609" 4/ 157 من حديث أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.
وأما حديث عائشة "رضي الله عنها":
فعند البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب "12" مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم … إلخ 4/ 209.
ومسلم في كتاب الجهاد والسير، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نورث … " إلخ، حديث "51" 3/ 1379.
وأخرجه الإمام الترمذي في الشمائل المحمدية ص"317" حديث "385".
1 في ف "معاشر".
2 لم أقف على رواية الترمذي المذكورة.
3 بياض في الأصل، وأثبتها من نسخة ف، وفيها بعد كلمة "قوله": "وقالوا" بواو العطف، وفي مختصر المنتهى: "قالوا" بلا عطف كما في الأصل.
4 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"107".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 214)
رواه ابن ماجه1 من حديث الربيع بن بدر بن عمرو المعروف بعليلة2 عن أبيه3 عن جده4، عن أبي موسى.
والربيع هذا اتفق أئمة الجرح والتعديل على جرحه5.
144- ورواه6 الدارقطني، من حديث عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي7، عن عمرو بن شعيب8، عن أبيه عن جده مرفوعا9: "اثنان فما فوقهما--------------------------------------------
1 ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة، باب الاثنان جماعة، حديث "972" 1/ 312.
وأخرجه الدارقطني في سننه، في كتاب الصلاة، باب الاثنان جماعة، حديث "1" 1/ 280 من طريق الربيع بن بدر أيضا.
2 هو: الربيع بن بدر بن عمرو بن جراد التيمي السعدي، أبو العلاء البصري، بلقب بعليلة -بمهملة مضمومة ولامين- الأعرج، وكان ممن يقلب الأسانيد وكان يروي عن الثقات الموضوعات. متروك، من الثامنة. مات سنة ثمان وسبعين.
التقريب 1/ 243، التهذيب 3/ 239، المجروحين 1/ 297، الميزان 2/ 38.
3 هو: بدر بن عمرو بن جراد السعدي، تيمي كوفي، والد الربيع، مجهول من الثالثة.
التقريب 1/ 943، التهذيب 1/ 423، الميزان 1/ 300.
4 هو: عمرو بن جراد التيمي السعدي جد الربيع بن بدر، مجهول من الثالثة.
التقريب 2/ 66، التهذيب 8/ 12، الميزان 3/ 251.
5 قال يحيى بن معين في رواية الدوري عنه: ليس بشيء.
وفي رواية أبي خالد الدقاق عنه: ليس بثقة.
وقال أبو حاتم الرازي: الربيع بن بدر لا يشتغل به ولا بروايته، فإنه ضعيف الحديث ذاهب الحديث.
وقال البخاري: ضعفه قتيبة.
وقال النسائي: متروك الحديث.
انظر تاريخ ابن معين، رواية الدوري 4/ 87 ومن كلام أبي زكريا ص101، والجرح والتعديل 3/ 455، والضعفاء والمتروكين للنسائي ص41، وانظر تهذيب التهذيب 3/ 239، 240.
6 في ف "وقد روى".
7 هو: عثمان بن عبد الرحمن بن عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهري الوقاصي، أبو عمرو المدني ويقال له: المالكي؛ نسبة إلى جده الأعلى مالك. متروك، كذبه ابن معين، من السابعة. مات في خلافة الرشيد.
التقريب 2/ 11، التهذيب 7/ 133، الميزان 3/ 43.
8 في ف: "سعيد" وهو خطأ.
9 كذا جاء في الأصل، وفي نسخة ف وسنن الدارقطني "قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اثنان … إلخ ".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 215)
جماعة"1. لكن الوقاصي متروك الحديث2.
قوله: مثل قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بئر بضاعة3:
"خلق الله الماء طهورا، لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه"4.
هذا الحديث بهذا اللفظ لم أره في شيء من الكتب5.
145- وإنما الذي رواه ابن ماجه عن أبي أمامة6، عن النبي صلى الله عليه وسلم:--------------------------------------------
1 سنن الدارقطني، كتاب الصلاة، باب الاثنان جماعة، حديث "2" 1/ 281.
2 قال ابن معين في رواية الدوري عنه فيه: ليس بشيء، وقال مرة: ضعيف.
وفي رواية عنه قال: لا يكتب حديثه، كان يكذب.
وقال ابن المديني: ضعيف جدا.
قال الجوزجاني: ساقط.
وقال البخاري: تركوه.
وقال أبو حاتم: متروك الحديث ذاهب الحديث كذاب.
وقال النسائي: متروك.
وقال أبو الحاكم: متروك الحديث.
وقال ابن حبان: كان يروي عن الثقات الموضوعات، لا يجوز الاحتجاج به.
وقال الساجي: يحدث بأحاديث بواطيل.
وقال ابن عدي: عامة حديثه مناكير، إما سندا وإما متنا.
انظر تاريخ ابن معين، رواية الدوري 3/ 286 و362، والجرح والتعديل 6/ 157، والمجروحين 2/ 98، والضعفاء والمتروكين ص77.
وانظر ميزان الاعتدال 3/ 43، 44، وتهذيب التهذيب 7/ 133، 134.
3 بئر بضاعة: قال ابن الأثير في النهاية في مادة "بضع" 1/ 134: هي بئر معروفة بالمدينة، والمحفوظ بضم الباء وأجاز بعضهم كسرها.
4 انظر مختصر المنتهى ص"110".
5 قال الزركشي في المعتبر خ ل47 أ: لم يرد هذا الاستثناء في حديث بضاعة، وإنما هذا مركب من حديثين، ثم ذكر حديث الترمذي والبيهقي في الباب.
وقال الحافظ في الموافقة خ ل117 ب: هذا الحديث بهذا السياق لا يوجد في شيء من كتب الحديث.
6 هو صدي -بضم الصاد وفتح الدال- بن عجلان -بفتح العين وسكون الجيم- أبو أمامة الباهلي، صحابي مشهور. سكن الشام ومات بها سنة ست وثمانين، رضي الله تعالى عنه.
الإصابة 3/ 420، التهذيب 4/ 420.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 216)
قال: "إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه" هذا لفظه1.
ورواه الدارقطني، ولفظه: "إلا ما غير طعمه أو ريحه"2.
قال أبو عبد الله الشافعي: هذا الحديث لا يثبت أهل الحديث مثله3.
وقال أبو حاتم الرازي: الصحيح أنه مرسل4.
وقال الدارقطني: لم يرفعه غير رشدين بن سعد5.--------------------------------------------
1 ابن ماجه: في كتاب الطهارة، باب الحياض، حديث "521" 1/ 174.
2 الدارقطني: في السنن، في كتاب الطهارة، باب الماء المتغير، حديث "3" 1/ 28.
وقع في نسخة ف: "إلا ما غير ريحه أو طعمه ولونه".
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، في كتاب الطهارة، باب نجاسة الماء الكثير إذا غيرته النجاسة 1/ 259، 260.
من طريق: رشدين بن سعد، ثنا معاوية بن صالح، عن راشد بن سعد عن أبي أمامة مرفوعا.
ومن طريق:
حفص بن عمر، ثنا ثور بن يزيد، عن راشد بن سعد عن أبي أمامة مرفوعا أيضا.
ثم قال البيهقي بعد الحديث: ورواه عيسى بن يونس، عن الأحوص بن حكيم، عن راشد بن سعد، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
ورواه أبو أسامة عن الأحوص، عن ابن عون وراشد بن سعد، من قولهما.
ثم قال: والحديث غير قوي، إلا أنا لا نعلم في نجاسة الماء إذا تغير بالنجاسة خلافا، والله أعلم. انتهى.
"قلت": والأحوص قال فيه الحافظ في التقريب 1/ 49: ضعيف الحفظ وكان عابدا.
3 انظر السنن الكبرى للبيهقي 1/ 260 وزاد عليه قوله: "وهو قول العامة، لا نعلم في ذلك خلافا" وانظر المجموع للإمام النووي 1/ 160.
4 في علل الحديث للرازي 1/ 44، وقال: "ورشدين ليس بقوي".
5 الدارقطني بعد ذكره حديث الباب، ثم قال فيه: "وليس بالقوي" قلت: وقد اعترض على الدارقطني في قوله: لم يرفعه غير رشدين.
قال الزيلعي في نصب الراية 1/ 94، 95:
"واعترضه الشيخ تقي الدين في الإمام فقال: إنه رفع من وجهين غير طريق رشدين، أخرجهما البيهقي … وذكر ما تقدم في التخريج".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 217)
قلت: وكان رجلا صالحا، ضعيف الحديث عند الأكثرين1.
146- وروى أبو داود والترمذي والنسائي، عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنهم2- قال: "قيل: يا رسول الله، أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحِيَض والنتن ولحوم الكلاب؟ قال: "إن الماء طهور لا ينجسه شيء" "3.--------------------------------------------
1 رشدين -بكسر الراء وسكون الشين- وهو ابن سعد بن فليح المهري -بفتح الميم وسكون الهاء- أبو الحجاج المصري. رجح أبو حاتم والإمام أحمد، ابن لهيعة عليه.
وقال يونس: كان صالحا في دينه فأدركته غفلة الصالحين، فخلط في الحديث. من السابعة، مات سنة ثمان وثمانين ومائة.
قال فيه ابن معين: ليس بشيء. وقال أيضا: لا يكتب حديثه، في رواية ابن أبي خيثمة عنه.
وقال أبو حاتم الرازي: منكر الحديث وفيه غفلة، يحدث بالمناكير عن الثقات، ضعيف الحديث.
وقال أبو زرعة فيه: ضعيف الحديث.
وقال ابن حبان: كان ممن يجيب في كل ما يسأل، ويقرأ كل ما يدفع إليه سواء كان ذلك حديثه أو غير حديثه، ويقلب المناكير في أخباره على مستقيم حديثه.
وروى عن الإمام أحمد أنه قال فيه: أرجو أنه صالح الحديث.
وروى حرب بن إسماعيل الكرماني الحنظلي عن الإمام أحمد تضعيفه، وقدم ابن لهيعة عليه.
تاريخ ابن سعيد الدارمي ص110، والجرح والتعديل 3/ 513، والضعفاء للرازي 2/ 617، والضعفاء والمتروكين للنسائي ص42، والمجروحين لابن حبان 1/ 303.
وانظر ميزان الاعتدال 2/ 49-51، والتهذيب 3/ 277-279، والتقريب 1/ 251.
2 في ف "عنه".
3 أبو داود في كتاب الطهارة، باب ماء جاء بئر بضاعة، حديث "66" 1/ 53.
والترمذي في أبواب الطهارة، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، حديث "66" 1/ 95 وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن".
والنسائي في كتاب المياه، باب ذكر بئر بضاعة 1/ 174. =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 218)
وفي إسناده بعض الاضطراب لا يتسع1 هذا المكان لبسطه2، وقد قال الإمام أحمد: هو حديث صحيح3.--------------------------------------------
= وأخرجه الإمام أحمد 3/ 31 و86.
وأخرجه الدارقطني في كتاب الصلاة، باب الماء المتغير، حديث "13-15" 1/ 31.
والبيهقي في السنن الكبرى، في كتاب الطهارة، باب الماء الكثير لا ينجس بنجاسة تحدث فيه ما لم يتغير 1/ 257، 258.
توضيح:
النتن، بفتح النون وسكون التاء: الشيء المنتن. انظر صحاح الجوهري مادة "نتن" 6/ 2210.
والحيض -بكسر الحاء وفتح الياء- جمع حيضة -بكسر الحاء مع مد الياء- الخرقة التي تستعمل في دم الحيض. انظر الصحاح للجوهري مادة "حيض" 3/ 1073.
قال الخطابي في معالم السنن 1/ 73:
"قد يتوهم كثير من الناس إذا سمع هذا الحديث أن هذا كان منهم عادة، وأنهم كانوا يأتون هذا الفعل قصدا وتعمدا، وهذا ما لا يجوز أن يظن بذمي بل بوثني فضلا عن مسلم. ولم يزل من عادة الناس قديما وحديثا مسلمهم وكافرهم تنزيه المياه وصونها عن النجاسات، فكيف يظن بأهل ذلك الزمان وهم أعلى طبقات أهل الدين، وأفضل جماعة المسلمين، والماء في بلادهم أعز، والحاجة إليه أمس، أن يكون هذا صنيعهم بالماء وامتهانهم له؟
ولقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تغوط في موارد الماء ومشارعه، فكيف من اتخذ عيون الماء ومنابعه رصدا للأنجاس ومطرحا للأقذار؟ هذا ما لا يليق بحالهم.
وإنما كان هذا من أجل أن هذه البئر موضعها في حدور من الأرض، وأن السيول كانت تكسح هذه الأقذار من الطريق والأفنية وتحملها فتلقيها فيها. وكان الماء لكثرته لا يؤثر فيه وقوع هذه الأشياء ولا يغيره.
فسألوا رسول الله -صلى الله عليه وسم- عن شأنها ليعلموا حكمها في الطهارة والنجاسة، فكان من جوابه لهم: $"إن الماء لا ينجسه شيء" يريد: الكثير منه الذي صفته صفة هذه البئر في غزارته وكثرة جمامه؛ لأن السؤال إنما وقع عنها بعينها فخرج الجواب عليها.
وهذا لا يخالف حديث القلتين، إذ كان معلوما أن الماء في بئر بضاعة يبلغ القلتين. فأحد الحديثين يوافق الآخر ولا يناقضه والخاص يقضي على العام ويبينه ولا ينسخه. انتهى.
1 في ف "يسع".
2 في ف "بسطه".
3 "قلت": تكلم بعض الأئمة في هذا الحديث. قال الحافظ في التلخيص 1/ 13: نقل ابن الجوزي أن الدارقطني قال: إنه ليس بثابت. =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 219)
قوله: أو بغير سؤال، كما روي "أنه صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميمونة1 فقال: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" "2.
147- عن ابن عباس: قال: "تُصُدِّق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "هلا استمتعتم بإهابها؟ " قالوا: يا رسول الله، إنها ميتة، قال: "إنما حرُم أكلها" ".
هذا لفظ البخاري ومسلم3.--------------------------------------------
= ولم نر ذلك في العلل ولا في السنن، وقد ذكر في العلل الاختلاف فيه على ابن إسحاق وغيره.
وقال في آخر الكلام: وأحسنها إسنادا رواية الوليد بن كثير عن محمد بن كعب -يعني- عن عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع عن أبي سعيد. وأعله ابن القطان بجهالة راويه عن أبي سعيد، واختلاف الرواة في اسمه واسم أبيه. قال ابن القطان: وله طريق أحسن من هذا … إلخ.
وقال الترمذي في جامعه بعد حديث الباب: وقد جود أبو أسامة هذا الحديث، فلم يرو أحد حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة.
وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد، وفي الباب عن ابن عباس وعائشة. ا. هـ.
وقال الحافظ في التلخيص: وقد صححه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وأبو محمد بن حزم. ا. هـ. وقد ذكرنا تحسين الإمام الترمذي للحديث والله تعالى أعلم.
وانظر التلخيص الحبير 1/ 12-14.
1 هي: ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بجير بن رؤبة بن عبد الله بن هلال الهلالية، زوج المصطفى -عليه أفضل الصلاة والسلام- أم المؤمنين. قال مجاهد: كان اسمها برة، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة. توفيت سنة إحدى وستين ولها ثمانون سنة، رضي الله تعالى عنها.
الإصابة 8/ 126، التهذيب 12/ 453.
2 انظر مختصر المنتهى ص"110".
3 لفظ الحديث في البخاري ومسلم منفردين يقرب من لفظ حديث الباب، ولفظهما معا يكونان حديث الباب؛ ولذلك قال المصنف: لفظ البخاري ومسلم والله أعلم.
فالبخاري رواه في كتاب البيوع، باب "101" جلود الميتة قبل أن تدبغ 3/ 39 ولفظه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال: "هلا استمتعتم بإهابها؟ " قالوا: إنها ميتة! قال: "إنما حرم أكلها" ". =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 220)
148- ولمسلم أيضا عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" 1.
قوله: لنا استدلال الصحابة بمثله: كآية السرقة، وهي في سرقة--------------------------------------------
= وكذلك رواه في كتاب الذبائح والصيد والتسمية على الصيد، باب "30" جلود الميتة 6/ 231. ومسلم في كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، حديث "100-104" 1/ 276، 277 ولفظه عن ابن عباس قال:
"تُصُدِّق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ " فقالوا: إنها ميتة. فقال: "إنما حرم أكلها" ".
وأخرجه أبو داود في كتاب اللباس في أهب الميتة، حديث "1420، 1421" 4/ 365، 366.
وأخرجه النسائي في كتاب الفرع والعتيرة، باب جلود الميتة 7/ 171، 172.
وأخرجه الإمام مالك في كتاب الصيد، باب ما جاء في جلود الميتة، حديث "16" 2/ 498.
وأخرجه الدارمي في كتاب الأضاحي، باب الاستمتاع بجلود الميتة 2/ 86.
وأخرجه الإمام أحمد 1/ 227 و262 و327 و329 و365 و366 و372 وفي 6/ 336.
1 مسلم في كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، حديث "105" 1/ 277، ولفظه: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر".
وأخرجه أبو داود في كتاب اللباس، باب في أهب الميتة، حديث "4123" 4/ 367.
وأخرجه الترمذي في كتاب اللباس، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت، حديث "1728" 4/ 221 بلفظ حديث الباب.
وأخرجه النسائي في كتاب الفرع والعتيرة، باب جلود الميتة 7/ 173.
وأخرجه الإمام مالك في كتاب الصيد، باب ما جاء في جلود الميتة، حديث "17" 2/ 498.
وأخرجه الدارمي في كتاب الأضاحي، باب الاستمتاع بجلود الميتة 2/ 85.
وأخرجه الإمام أحمد 1/ 219 و270 و343.
توضيح:
الإهاب، بكسر الهمزة: هو الجلد، وقيل: إنما يقال للجلد إهاب قبل الدبغ، فأما بعده فلا. النهاية مادة "أهب" 1/ 83.
قال بعض العلماء: أيما إهاب ميتة دبغ، أي: ما يؤكل لحمه.
وقال أكثرهم: أيما إهاب ميتة دبغ فقد طهر إلا الكلب والخنزير، أي: وما تولد منهما أو من أحدهما، وكره جماعة جلود السباع وإن دبغت.
انظر جامع الإمام الترمذي بعد حديث الباب، وتحفة الأحوذي 5/ 398-403. وانظر الحديث رقم "92" والتعليق عليه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 221)
المجن1، أو رداء صفوان2.
هذان حديثان: الأول:
149- عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم".
رواه البخاري ومسلم3.
الثاني:
150- عن صفوان بن أمية4 قال: كنت نائما في المسجد على خميصة لي [ثمنها] 5 ثلاثين درهما، فجاء رجل فاختلسها مني، فأُخذ الرجل فأُتي [به] 6 النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به ليقطع فأتيته، فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهما، أنا أبيعه وأنسئه ثمنها؟ قال: "فهلا كان قبل أن يأتيني به؟ ".
وفي لفظ: يا رسول الله قد تجاوزت عنه، فقال: "أبا وهب، أفلا كان قبل--------------------------------------------
1 المجن: هو الترس. انظر النهاية مادة "مجن" 4/ 201.
2 انظر مختصر المنتهى ص"110".
3 البخاري في كتاب الحدود، باب "13" قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا … } إلخ 8/ 17 وفيه لفظه.
ومسلم في كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها، حديث "6" 3/ 1313.
وأخرجه أبو داود في كتاب الحدود، باب ما يقطع فيه السارق، حديث "4385" 4/ 547.
وأخرجه النسائي في كتاب قطع السارق، باب القدر الذي إذا سرق السارق قطعت يده 8/ 76.
وأخرجه ابن ماجه في كاب الحدود، باب حد السرقة، حديث "2584" 2/ 862.
وأخرجه الإمام مالك في كتاب الحدود، باب ما يجب فيه القطع، حديث "21" 2/ 831.
وأخرجه الدارمي في كتاب الحدود، باب ما يقطع فيه اليد 2/ 173.
وأخرجه الإمام أحمد 2/ 6 و64 و80 و82 و143.
4 هو: صفوان بن أمية بن خلف بن وهب القرشي الجمحي المكي، أبو وهب، صحابي من المؤلفة، أسلم قبل الفتح. مات أيام قتل عثمان وقيل: سنة إحدى أو اثنتين وأربعين في أوائل خلافة معاوية، رضي الله عنه.
الإصابة 3/ 432، التهذيب 4/ 424.
5 في الأصل و"ف": "ثمن" وما أثبته من سنن أبي داود.
6 ساقطة من الأصل، وأثبتها من ف ومن سنن أبي داود.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 222)
أن تأتيني به؟ " فقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
رواه أبو داود والنسائي وهذا لفظه، وابن ماجه1.
وهذا الحديث روي من طرق [كثيرة] 2 متعددة يشد بعضها بعضا.
ومن الرواة من أرسله ومنهم من وصله3.--------------------------------------------
1 أبو داود في كتاب الحدود، باب من سرق من حرز، حديث "4394" 4/ 553.
بلفظ الرواية الأولى.
ورواه النسائي في كتاب قطع السارق، باب ما يكون حرزا وما لا يكون 8/ 68-70. والروايتان بلفظه.
فالأولى 8/ 68 أخرجها من طريق: أحمد بن عثمان بن حكيم، حدثنا عمرو بن أسباط عن سماك -وهو ابن حرب- عن حميد ابن أخت صفوان بن أمية، عن صفوان.
والثانية 8/ 69، 70" أخرجها من طريق:
هلال بن العلاء قال: حدثني أبي، حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد، عن قتادة عن عطاء، عن صفوان بن أمية: "أن رجلا سرق بردة له، فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه، فقال: يا رسول الله قد تجاوزت عنه، فقال: "أبا وهب، أفلا كان قبل أن تأتينا به؟ " فقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم".
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الحدود، باب من سرق من الحرز، حديث "2595" 2/ 865.
وأخرجه الإمام مالك في كتاب الحدود، باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان، حديث "28" 2/ 834.
2 زيادة من ف.
3 قال أبو داود في سننه بعد ذكر حديث الباب 4/ 555: ورواه زائدة عن سماك، عن جعيد بن حجير قال: نام صفوان.
ورواه مجاهد وطاوس: أنه كان نائما فجاء سارق فسرق خميصة من تحت رأسه. ورواه أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: فاستلّه من تحت رأسه، فاستيقظ فصاح به فأخذ.
ورواه الزهري عن صفوان بن عبد الله قال: فنام في المسجد وتوسد رداءه، فجاء سارق فأخذ رداءه، فأخذ السارق فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
"قلت": وفي سنن النسائي طرق للحديث. انظر السنن 8/ 69، 70.
والذي تبين لي أن الرواية المرفوعة أرجح؛ لأن رواتها ثقات وزيادة الثقة مقبولة لأن فيها زيادة علم، والله أعلم.
توضيح:
الخميصة في الحديث: هي ثوب خزّ أو صوف معلّم. وقيل: لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلّمة وكانت لباسا قديما، وجمعها الخمائص.
أنسئه أي: وأؤخر الثمن. ونسأ: أخّر. والنسيء: التأخير، يقال: نسأت الشيء نسأ، إذا أخرته.
وقوله، صلى الله عليه وسلم: "أفلا كان قبل أن تأتيني به؟ " أي: لو تركته قبل إحضاره لنفعه ذلك، وأما بعد ذلك فالحق للشرع لا لك، والله أعلم.
انظر النهاية مادة "خمص" 1/ 80 ومادة "نسأ" 5/ 44. وانظر حاشية السندي على النسائي 8/ 68، 69.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 223)
قوله: وآية الظهار في1 سلمة بن صخر2.
151- حديث سلمة بن صخر: وأنه ظاهر من امرأته، وأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنت بذاك؟ " فقال3: نعم أنا بذلك. فقال: "أنت بذاك؟ " فقلت: أنا بذاك. فقال: "أنت بذاك؟ " قلت: نعم ها أنا ذا، فامض في حكم الله فأنا صابر له.
الحديث بطوله رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه. وإسناده جيد قد روي من طريقين وليس فيه ذكر نزول الآية4.--------------------------------------------
1 جاء في الأصل "في حديث سلمة بن صخر" وفي ف والمختصر كما أثبته.
انظر القولة في مختصر المنتهى ص"110".
2 هو: سلمة بن صخر بن سليمان بن الصمة -بكسر الصاد وتشديد الميم- صحابي أنصاري خزرجي، يقال له سلمان، ويقال له البياضي لأنه حالفهم. ظاهر من امرأته، قال البغوي: لا أعلم له حديثا مسندا إلا حديث الظهار.
الإصابة 4/ 150، التهذيب 4/ 147.
3 كذا في النسختين، وجاء في حاشية الأصل لعله "فقلت"، وانظر الحديث كاملا من رواية أبي داود في التخريج.
4 أبو داود في كتاب الطلاق، باب في الظهار، حديث "2213" 2/ 660.
من طريق: عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء المعنى قالا: حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء. قال ابن العلاء: ابن علقمة بن عياش عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر، قال ابن العلاء: البياضي، قال: كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، فلما دخل شهر رمضان، خفت أن أصيب امرأتي شيئا يتايع بي، حتى أصبح، فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان. فبينما هي تخدمني ذات ليلة إذ تكشف لي منها شيء، فلم ألبث أن نزوت عليها، فلما أصبحت خرجت إلى قومي، فأخبرتهم الخبر، وقلت: امشوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: لا والله. فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: "أنت بذاك =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 224)
...............................................................--------------------------------------------
= يا سلمة؟ " قلت: أنا بذاك يا رسول الله مرتين، وأنا صابر لأمر الله، فاحكم فيّ ما أراك الله. قال: "حرِّر رقبة" قلت: والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها، وضربت صفحة رقبتي. قال: "فصم شهرين متتابعين" قال: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال: "فأطعم وسقا من تمر بين ستين مسكينا" قلت: والذي بعثك بالحق، لقد بتنا وحشين ما لنا طعام قال: "فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق، فليدفعها إليك، فأطعم ستين مسكينا وسقا من تمر، وكل أنت وعيالك بقيتها" فرجعت إلى قومي، فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند النبي صلى الله عليه وسلم السعة وحسن الرأي وقد أمرني، أو أمر لي بصدقتكم.
وقال أبو داود: زاد ابن العلاء: قال ابن إدريس: بياضة بطن من بني زريق.
ورواه الترمذي في أبواب التفسير، باب وفي سورة المجادلة، حديث "3299" 5/ 405، 406، بسنده إلى سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر الأنصاري قال: "كنت رجلا قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري … الحديث" وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وقال محمد: سليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن صخر.
وأخرجه أيضا في كتاب الطلاق، باب ما جاء في كفارة الظهار، حديث "1200" 3/ 494، 495.
قال: حدثنا إسحاق بن منصور، أنبأنا هارون بن إسماعيل الخزاز، أنبأنا علي بن المبارك، أنبأنا يحيى بن أبي كثير أنبأنا أبو سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان "أن سليمان بن صخر الأنصاري أحد بني بياضة جعل امرأته عليه كظهر أمه … الحديث" بنحو حديث الباب.
وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن". يقال: سلمان بن صخر، ويقال: سلمة بن صخر البياضي.
وابن ماجه في كتاب الطلاق، باب الظهار، حديث "2062" 1/ 665.
وأخرجه الطيالسي في كتاب الإيلاء، باب ما جاء في الظهار 1/ 318.
والدارمي في كتاب الطلاق، باب في الظهار 2/ 163، 164.
وأخرجه الإمام أحمد 5/ 436 مختصرا.
وأخرجه ابن الجارود في المنتقى في كتاب الطلاق، باب في الظهار ص248، 249.
وأخرجه الحاكم في المستدرك، في كتاب الطلاق 2/ 203.
وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
وقال بعده "وله شاهد":
من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، غير أنه قال: سلمان بن صخر. ثم ساق إسناده وذكر أول الحديث، وقال: ثم ذكر الحديث بنحو منه.
وقال: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 225)
وإنما سبب نزول الآية:
152- حديث خولة1 بنت مالك بن ثعلبة قالت: ظاهر مني زوجي.--------------------------------------------
= "قلت": وسلمة يسمى بسلمان أيضا.
وقد أخرج حديث الباب البيهقي في السنن الكبرى، في كتاب الظهار، باب لا يقربها حتى يكفِّر 7/ 385، 386.
وكلهم من طريق محمد بن إسحاق إلا الترمذي والحاكم في طريقهما الآخرين، ولعلهما اللذين أشار إليهما المصنف والله أعلم.
توضيح:
الظهار: هو أن يقول الرجل لامرأته: أنت عليَّ كظهر أمي. وكفارة المظاهر هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، كما جاء في الحديث.
قال أبو عيسى بعد حديث الباب: "والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم في كفارة الظهار".
والوسق، بفتح الواو وسكون السين: هو ستون صاعا، والصاع: هو مكيال يسع أربعة أمداد.
والمد مختلف فيه، فقيل: هو رطل وثلث بالعراقي، وبه يقول الشافعي وأهل الحجاز.
وقيل: هو رطلان وبه أخذ أبو حنيفة وفقهاء العراق، فيكون الصاع خمسة أرطال وثلثا أو ثمانية أرطال.
انظر مادة "وسق وصوع" في النهاية 5/ 185، 3/ 60.
واختلف في المقدار الذي يدفعه المظاهر؛ نظرا لاختلافهم في مقدار الصاع.
وقوله، صلى الله عليه وسلم: "أنت بذاك يا سلمة؟ " معناه: أنت أعلم بذاك والمرتكب له؟ وقول سلمة رضي الله عنه: يتايع بي، التتايع: الوقوع في الشر من غير فكرة ولا روية والمتابعة عليه، ولا يكون في الخير. وقوله: بتنا وحشين، معناه: بتنا مقفرين لا طعام لنا.
انظر فيما تقدم معالم السنن وتهذيب الإمام ابن القيم في مختصر أبي داود للمنذري 3/ 137-139.
1 في ف: خويلة.
وهي: خولة بنت ثعلبة بن أصرم بن فهر بن ثعلبة الأنصارية الخزرجية، ويقال: خولة بنت ثعلبة بن مالك، ويقال: بنت مالك بن ثعلبة، ويقال لها: خويلة -بالتصغير- أيضا، رضي الله تعالى عنها.
الإصابة 7/ 618، التقريب 2/ 596، التهذيب 12/ 414.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 226)
أوس بن الصامت1، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلني فيه ويقول: "اتقي الله، فإنه ابن عمك" فما برحت حتى نزل القرآن: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ} 2 إلى الفرض … الحديث".
رواه أبو داود وهذا لفظه، وإسناده صالح3.
ورواه الإمام أحمد ولفظه عن خويلة قالت: "فيّ والله، وفي أوس بن الصامت أنزل الله صدر سورة المجادلة … الحديث"4.
153- وروى البخاري تعليقا والنسائي وابن ماجه:
عن عائشة رضي الله عنها قالت: "الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت خولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها وكان5 يخفي عليَّ بعض كلامها، فأنزل الله عز وجل: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ} 6.--------------------------------------------
1 هو: أوس بن الصامت، الأنصاري الخزرجي البدري، أخو عبادة. مات أيام عثمان، رضي الله تعالى عنهما، وله خمس وثمانون سنة.
الإصابة 1/ 156، التهذيب 1/ 383.
2 من سورة المجادلة، الآية "1".
3 أبو داود في كتاب الطلاق، باب في الظهار، حديث "2214" 2/ 662.
وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس، وقد روى بالعنعنة.
وأخرجه ابن الجارود في المنتقى، في كتاب الطلاق، باب في الظهار ص249، 250 من طريق محمد بن إسحاق معنعنا أيضا. وسيأتي في رواية الإمام أحمد رواية ابن إسحاق بالتحديث، فارتفعت شبهة التدليس من ابن إسحاق.
4 مسند الإمام أحمد 6/ 410، 411.
والذي وقفت عليه في حديثه قال: عن "خولة بنت ثعلبة، قالت: فيّ والله وفي أوس بن الصامت … الحديث".
5 في ف وسنن النسائي: "فكان".
6 الآية 1 من سورة المجادلة. وقد جاء في نسخة الأصل زيادة كلمة "الآية" بعدها.
والحديث رواه البخاري في كتاب التوحيد، باب "9" وكان الله سميعا بصيرا 8/ 167، معلقا ومختصرا ولم يسمها.
والنسائي في كتاب الطلاق، باب الظهار 6/ 168 واللفظ له، إلا أنه قال بعد {تَحَاوُرَكُمَا} الآية.
وابن ماجه في كتاب الطلاق، باب الظهار، حديث "2063" 1/ 666.
ورجاله ثقات.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 227)
قوله: وآية اللعان في هلال بن أمية أو غيره1.
154- عن ابن عباس: "أن هلال بن أمية2 قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء3، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "البينة أو حد في ظهرك" قال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟! فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "البينة وإلا حد في ظهرك" فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل، وأنزل الله عليه: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ … } فقرأ حتى بلغ {إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِين} 4 … الحديث".
رواه البخاري5.
155- وروى مسلم عن أنس نحوه، "فكان أول رجل لاعن في--------------------------------------------
1 انظر القولة في مختصر المنتهى "ص110".
2 هلال بن أمية بن عامر بن عبد الأعلم الأنصاري الواقفي، صحابي شهد بدرا. هو أحد الثلاثة الذين تِيب عليهم، ونزل في توبتهم قرآن، رضي الله تعالى عنهم.
الإصابة 6/ 546.
3 شريك ابن سحماء -وهي أمه- واسمه أبيه: عبدة بن مغيث البلوي، حليف الأنصار، صحابي مشهور، يقال: إن أبا بكر بعثه رسولا إلى خالد بن الوليد باليمامة.
الإصابة 3/ 344.
4 الآيات "6 إلى 9" في سورة النور.
5 البخاري في كتاب التفسير، سورة النور، باب 3 {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ} … 6/ 4 وفيه لفظه.
وفي كتاب الشهادات، باب "21" إذا ادعى أو قذف، فله أن يلتمس البينة … إلخ 3/ 160.
وأخرجه أبو داود في كتاب الطلاق، باب في اللعان، حديث "2254-2256" 2/ 686-691.
وأخرجه الترمذي في أبواب تفسير القرآن، باب ومن سورة النور، حديث "3179" 5/ 731.
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق، باب اللعان، حديث "2067" 1/ 668.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 228)
الإسلام"1.
156- وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: أقبل عويمر العجلاني2 حتى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس. فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد نزل فيك وفي صاحبتك 3 فاذهب فأت بها".
قال سهل: فتلاعنا، وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم … وساق الحديث.
رواه البخاري ومسلم4.
والحديث الأول أدل على سبب نزول5 الآية، والله أعلم.
قوله: على أن أبا حنيفة أخرج الأمة المستفرشة من عموم "الولد للفراش" 6، فلم يلحق ولدها مع وروده في ولد زمعة. وقد قال--------------------------------------------
1 مسلم في كتاب اللعان، حديث "11" 2/ 1134.
وأخرجه النسائي في كتاب الطلاق، باب اللعان في قذف الرجل وزوجته برجل بعينه، وفي باب كيف اللعان؟ 6/ 171-173.
2 عويمر بن أبي أبيض العجلاني. وقال الطبراني: هو عويمر بن الحارث بن زيد، وأبيض لقب لأحد آبائه. صحابي نزلت فيه آية اللعان، وقيل في غيره أيضا.
الإصابة 4/ 746.
3 في ف "صاحبك" وفي الأصل والصحيح ما أثبتناه.
4 البخاري في كتاب الطلاق، باب "29" اللعان ومن طلق بعد اللعان 6/ 178.
وفيه لفظه في حديث طويل.
ورواه أيضا في كتاب التفسير، في تفسير سورة النور، باب "1" قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ … إلخ} 6/3.
ومسلم في كتاب اللعان، حديث "1-3" 1129، 1130.
وأخرجه أبو داود في كتاب الطلاق، باب في اللعان، حديث "2245" 2/ 679.
وأخرجه النسائي في كتاب الطلاق، باب بدء اللعان 6/ 170.
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق، باب اللعان، حديث "2066" 1/ 667.
5 في ف: "على سبب النزول".
6 إذ لفظ "الولد للفراش" عام في ولد كل مستفرشة من أمة أو زوجة. فعموم الحديث يقتضي إلحاق ابن الأمة بمن ولد على فراشه؛ لأنه ورد سببا للحكم. إلا أن أبا حنيفة رحمه الله لم يلحقه إلا بدعوى السيد، وإلا فهو عبد، وعدم إلحاقه به تخصيص بعموم اللفظ.
انظر شرح العضد على ابن الحاجب 2/ 110.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 229)
عبد الله1 بن زمعة: هو أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه2.
157- عن عائشة رضي الله عنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص3 وعبد4 بن زمعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غلام. فقال سعد5: يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخى يا رسول الله، ولد على فراش أبي6. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: "هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة 7 " فلم ير سودة قط.--------------------------------------------
1 كذا عند ابن الحاجب مع شرحه للتفتازاني "2/ 110" وقد عقب التفتازاني على ذلك فقال: إنه سهو والصواب عبد بن زمعة؛ لأنه المذكور في كتب الحديث. وقال الحافظ ابن حجر في الموافقة "ل123 ب" كذا في نسخ المختصر وكذا رأيته بخط المصنف في المختصر الكبير وهو سهو، والصواب عبد بن زمعة بغير إضافة.ا. هـ. "قلت": ووقع في كتاب مختصر المنتهى المطبوع عبد بن زمعة على الصواب، ولعله تصرف النساخ أو الطابع.
2 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"110 و111".
3 هو: الصحابي الجليل سعد بن مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة الزهري، أبو إسحاق أحد العشرة، مناقبه كثيرة. مات بالعقيق سنة خمس وخمسين على المشهور، رضي الله تعالى عنه.
الإصابة 3/ 73، التهذيب 3/ 483.
4 وقع في نسخة ف عبد الله بن زمعة في هذا الموضع والذي يليه في الحديث، وهو خطأ، وهو عبد بن زمعة بن قيس القرشي العامري، أخو سودة بنت زمعة أم المؤمنين. من سادات الصحابة، أسلم يوم الفتح رضي الله تعالى عنه.
الإصابة 4/ 386.
5 في الصحيحين: "هذا يا رسول الله".
6 وفي الصحيحين، زيادة لفظ "من وليدته" بعدها.
7 هي: الصحابية الجليلة سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس العامرية القرشية أم المؤمنين، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة وهو بمكة. ماتت سنة خمس وخمسين رضي الله عنها.
الإصابة 7/ 720، التهذيب 12/ 426.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 230)
رواه البخاري ومسلم1.
قوله: وبمثل قوله صلى الله عليه وسلم: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" 2.--------------------------------------------
1 البخاري في كتاب البيوع، باب "100" شراء المملوك من الحربي … إلخ 3/ 39 وفيه لفظه.
وفي البيوع أيضا في باب "3" تفسير المشبهات 3/ 5.
وفي كتاب الوصايا، باب "4" قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي … إلخ 3/ 187.
وفي كتاب المغازي، باب "53" وقال الليث … إلخ 5/ 96.
وفي كتاب الفرائض، باب "18" الولد للفراش، حرة كانت أو أمة.
وفي باب "28" من ادعى أخا أو ابن أخ 8/ 9 و11.
وفي كتاب الحدود، باب "23" للعاهر الحجر 8/ 22 مختصرا.
وفي كتاب الأحكام، باب "29" من قضى له بحق أخيه … إلخ 8/ 116.
ومسلم في كتاب الرضاع، باب الولد للفراش وتوقي الشبهات، حديث "36" 2/ 1080.
وأخرجه أبو داود في كتاب الطلاق، باب الولد للفراش، حديث "2273" 2/ 703.
وأخرجه النسائي في كتاب الطلاق، باب فراش الأمة 6/ 181.
وأخرجه الإمام مالك في كتاب الأقضية، باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه، حديث "20" 2/ 739.
وأخرجه الدارمي في كتاب النكاح، باب الولد للفراش 1/ 152.
وأخرجه الإمام أحمد 6/ 129 و237.
توضيح:
قال الحافظ في الفتح 4/ 293:
قوله صلى الله عليه وسلم: "احتجبي منه يا سودة" مع كونه أخاها لأبيها، لكن رأى الشبه البين فيه من غير زمعة؛ أمر سودة بالاحتجاب منه احتياطيا في قول الأكثر.
وقال النووي في شرح مسلم 10/ 39:
في قوله: "رأى شبها بينا بعتبة" ثم قال صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش" دليل على أن الشبه وحكم القافة إنما يعتمد، إذا لم يكن هناك أقوى منه كالفراش.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "وللعاهر الحجر" قال العلماء: العاهر الزاني، والعهر الزنا.
ومعنى هذا، أي: له الخيبة ولا حق له في الولد، وعادة العرب تقول: له الحجر وبفيه الأثلب، أي: التراب. وقيل: المراد بالحجر هنا: أن يرجم بالحجارة.
وكانت عادة الجاهلية إلحاق النسب بالزنا، فجاء الإسلام بإبطال ذلك بإلحاق الولد بالفراش الشرعي.
2 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"113".
وفيه: "ويمثل بقوله، عليه الصلاة والسلام".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 231)
158- قال أبو عبد الله: محمد بن يزيد بن ماجه، ثنا محمد بن مصفى [الحمصي] 1 عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" [إسناده2] جيد3.
159- وقد رواه الطبراني وغيره من حديث الربيع بن سليمان المرادي4:
ثنا بشر بن بكر التنيسي5 عن الأوزاعي، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبيد بن عمير6، عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله تجاوز لي--------------------------------------------
1 في الأصل "الحميصي" وما أثبته من ف، ومن سنن ابن ماجه.
2 في الأصل إسناد، وفي ف كما أثبته.
3 انظر سنن ابن ماجه في كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، حديث "2045" 1/ 659 "قلت": وفي المطبوع قال: حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي. مصرح بالتحديث فيه.
وقد ساقه الحافظ في الموافقة ل124 أبإسناده إلى أبي بكر بن أبي عاصم، أخبرنا محمد بن المصفى، أخبرنا الوليد بن مسلم أخبرنا عطاء … وقال هذا الطريق: جيد.
ثم قال: وأخرجه أبو القاسم الفضل بن جعفر في فوائده، عن الحسين بن أحمد، عن محمد بن مصفى، بلفظ "رفع" بدل "وضع".
وقال: رجاله ثقات، لكن فيه تسوية الوليد.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الخلع والطلاق، باب ما جاء في طلاق المكره 7/ 356، 357.
من طريق محمد بن مصفى، نا الوليد، نا الوليد بن مسلم عن عطاء …
4 هو: الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي، أبو محمد المصري المؤذن، صاحب الشافعي وراوية كتبه عنه. وهو ثقة من الحادية عشرة، مات سنة سبعين ومائتين وله تسعون سنة. التقريب 1/ 245، التهذيب 3/ 245.
5 هو: بشر بن بكر التنيسي أبو عبد الله البجلي، دمشقي الأصل ثقة يغرب. من التاسعة، مات سنة خمس ومائتين وقيل: سنة مائتين.
التقريب 1/ 98، التهذيب 1/ 443.
6 هو: عبيد بن عمير بن قتادة بن سعيد بن عامر الليثي، أبو عاصم المكي، ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله مسلم وعده غيره من كبار التابعين. وكان قاص أهل مكة، مجمعا على ثقته. مات قبل ابن عمر، رضي الله عنهم أجمعين.
التقريب 1/ 544، التهذيب 7/ 71.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 232)
[عن] 1 أمتي الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه"2.
وهذا لا يضرنا ههنا؛ لأن عبيد بن عمير ثقة إمام. لكن أنكر الإمام أحمد هذا الحديث جدا، وقال: ليس هذا إلا عن الحسن3.
قلت: وقد روي هذا الحديث أيضا من حديث:
160- ابن عمر4.
161- وعقبة بن عامر5.--------------------------------------------
1 ساقطة من الأصل، وأثبتها من نسخة ف.
2 الطبراني في المعجم الصغير 1/ 270.
وقال: لم يروه عن الأوزاعي إلا بشر، تفرد به الربيع بن سليمان.
وأخرجه ابن حبان في كتاب الحدود، باب الخطأ والنسيان والاستكراه "ص360 موارد" من طريق الربيع بن سليمان به.
وأخرجه الدارقطني في سننه 4/ 170، 171 من طريق الربيع بن سليمان به.
وأخرجه الحاكم في المستدرك، في كتاب الطلاق 2/ 198 من طريق الربيع بن سليمان وأيوب بن سويد قالا: حدثنا الأوزاعي به. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، في كتاب الطلاق، باب ما جاء في طلاق المكره 7/ 356 من طريق الربيع بن سليمان، نا بشر بن بكر، نا الأوزاعي به.
وقال: جوّد إسناده بشر بن بكر، وهو من الثقات.
وأخرجه ابن حزم في المحلى 11/ 529 من طريق الربيع بن سليمان به وصححه.
وقد روى الطبراني في الكبير 11/ 133 الحديث من طريق:
علي بن عبد العزيز، ثنا معلى بن مهدي الموصلي، ثنا مسلم بن خالد الزنجي، حدثني سعيد -هو العلاف- عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".
3 انظر التلخيص الحبير 1/ 282.
4 أخرجه أبو نعيم في الحلية 6/ 353 من طريق محمد بن المصفى، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا مالك.
5 هو: عقبة بن عامر بن عيسى بن عدي بن عمرو الجهني، صحابي جليل، اختُلف في كنيته على أقوال أشهرها: أبو حماد. ولي إمرة مصر لمعاوية رضي الله عنه ثلاث سنين، وكان فقيها فاضلا. مات في قرب الستين رضي الله عنه.
التهذيب 7/ 242، التقريب 2/ 27.
وحديثه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، في كتاب الخلع، باب طلاق المكره 7/ 357.
ولفظه: "وضع الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف، والوليد بن مسلم قد حدث بالأخبار عنه، ولكنه يدلس تدليس تسوية.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 233)