Arabic source text

📘 তুহফাতুত তালিব বি-মা’রিফাতি আহাদীসি মুখতাসার ইবনিল হাজিব (ইবনে কাসীর - মৃত্যু 774 হিজরী)

📘 تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب (ابن كثير - ت 774 هـ)

📘 তুহফাতুত তালিব বি-মা’রিফাতি আহাদীসি মুখতাসার ইবনিল হাজিব (ইবনে কাসীর - মৃত্যু 774 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
الحديث الثالث: حنين الجذع.
72- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو إلى نخلة، فقيل: ألا نجعل لك منبرا؟ قال: "إن شئتم" فجعلوا له منبرا، فلما كان يوم الجمعة ذهب إلى المنبر، فصاحت--------------------------------------------
= والسلام- والمحفوظة في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تحت رقم "47" فلم أقف على رواية صالح بن أبي الأخضر هذه. والذي رأيته في المخطوط "ل111 أوفي المطبوع 2/ 543" الرواية التي أشار إليها المصنف، وهي من طريق: محمد بن عوف، ثنا عبد الحميد بن إبراهيم، ثنا عبد الله بن سالم عن الزبيدي، حدثني حميد أن عبد الرحمن بن أبي عوف حدثه أنه سمع عبد ربه، أنه سمع عاصم بن حميد يقول: إن أبا ذر قال … وذكر نحو حديث الباب.
وقال محققه الشيخ ناصر الدين الألباني: حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات غير عبد الحميد بن إبراهيم، وهو أبو تقي، فيه ضعف من قبل حفظه ولكنه قد تُوبع. وعبد ربه الظاهر أنه ابن سعيد بن قيس الأنصاري المدني، مات سنة "140" فإن كان كذلك فهو من رواية الأكابر عن الأصاغر … إلخ.
"قلت": إذن كيف يصحح الحديث ولم يعين الراوي على وجه التحديد، ولو كان الراوي غيره فمن هو؟ وهل هو ثقة لنقول: إن الحديث حيثما دار، دار على ثقة؟ فلا يضار الحكم بعدم التعيين حينئذ، والله أعلم.
وقال المصنف في البداية والنهاية 6/ 132، 133.
قال الحافظ أبو بكر البيهقي: أنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد بن الصفار، ثنا الكديمي، ثنا قريش بن أنس، ثنا صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري قال: ذكر الوليد بن سويد هذا الحديث عن أبي ذر هكذا.
قال البيهقي: وقد قال محمد بن يحيى الذهلي في الزهريات، التي جمع فيها أحاديث الزهري:
حدثنا أبو اليمان، ثنا شعيب قال: ذكر الوليد بن سويد أن رجلا من بني سليم كبير السن كان ممن أدرك أبا ذر بالربذة، ذكر أنه بينما هو قاعد يوما في ذلك المجلس وأبو ذر في المجلس. ثم قال الحافظ ابن كثير: قال الحافظ ابن عساكر: رواه صالح بن أبي الأخضر عن الزهري، فقال: عن رجل يقال له: سويد بن يزيد السلمي، وقول شعيب أصح.
وقال أبو نعيم في دلائل النبوة: وقد روى داود بن أبي هند، عن الوليد بن عبد الرحمن الحرشي، عن جبير بن نفير، عن أبي ذر مثله. ورواه شهر بن حوشب وسعيد بن المسيب عن أبي سعيد، قال: وفيه عن أبي هريرة. ا. هـ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 154)

النخلة صياح الصبي، فنزل صلى الله عليه وسلم فضمها إليه؛ كانت تئنّ أنين الصبي الذي يسكّت. قال: "كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها" ".
رواه البخاري1، وهذا لفظه2.
73- وللبخاري نحوه عن ابن عمر، رضي الله عنهما3.
74- ورواه أنس4.
75- وابن عباس 5.--------------------------------------------
1 وفي ف زيادة "مسلم" والصواب ما في الأصل؛ إذ إن مسلما لم يخرج حديث ابن عمر هذا في صحيحه.
2 أخرجه البخاري: في كتاب المناقب، باب "25" علامات النبوة في الإسلام 4/ 173، 174.
وأخرجه: في كتاب الجمعة، باب "26" الخطبة على المنبر … إلخ 1/ 220.
وفي كتاب البيوع، باب "32" 3/ 14.
وأخرجه النسائي: في كتاب الجمعة، باب مقام الإمام في الخطبة 3/ 102.
وأخرجه: الإمام أحمد 3/ 293 و295 و300 و306 و324.
وأخرجه الدارمي في المقدمة، باب ما أكرم النبي صلى الله عليه وسلم بحنين المنبر 1/ 16 و17.
وأخرجه البيهقي: في دلائل النبوة 2/ 274.
وفي الاعتقاد ص270 و271.
وأخرجه: أبو نعيم في الدلائل ص341.
3 في البخاري: في كتاب المناقب، باب "25" علامات النبوة في الإسلام 4/ 173.
وأخرجه الترمذي: في أبواب الصلاة، باب ما جاء في الخطبة على المنبر، حديث "505" 2/ 379 وقال أبو عيسى: "حديث ابن عمر حديث حسن غريب".
وأخرجه الدارمي: في المقدمة، باب ما أكرم النبي صلى الله عليه وسلم بحنين المنبر 1/ 15 و19.
4 أخرجه الترمذي: في أبواب المناقب، باب "6" حديث "3627" 5/ 594.
وقال أبو عيسى: "حديث أنس حديث حسن صحيح".
وأخرجه ابن ماجه: في كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في بدء شأن المنبر، حديث "1415" 1/ 454.
وأخرجه الإمام أحمد 1/ 267 و3/ 226.
وأخرجه البيهقي: في دلائل النبوة 2/ 276 و277.
5 أخرجه الدارمي: في المقدمة، باب ما أكرم به النبي، صلى الله عليه وسلم 1/ 19.
وأخرجه الإمام أحمد 1/ 363.
وأخرجه البيهقي: في دلائل النبوة 2/ 276.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 155)

76- وتميم الداري1.
77- وأم سَلَمَة2.
78- وأبي بن كعب3.
79- وسهل بن سعد4.
وغيرهم، وهو حديث متواتر مفيد للقطع قطعا5.--------------------------------------------
1 هو: تميم بن أَوْس بن خارجة الداري، أبو رقية. صحابي مشهور، سكن بيت المقدس. مات سنة أربعين، رضي الله تعالى عنه.
الإصابة 1/ 367، التقريب 1/ 113، التهذيب 1/ 113.
وانظر حديثه: في السنن الكبرى للبيهقي 3/ 195.
2 أخرجه البيهقي: في دلائل النبوة 2/ 281.
3 أخرجه ابن ماجه: في كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في بدء شأن المنبر، حديث "1414" 1/ 454.
وأخرجه أبو نعيم: في دلائل النبوة ص277.
4 هو: سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري الساعدي. صحابي جليل، مات سنة ثمانٍ وثمانين، وقيل بعدها، رضي الله تعالى عنه.
الإصابة 3/ 200، التقريب 1/ 336، التهذيب 4/ 252.
وحديثه أخرجه الدارمي: في المقدمة، باب ما أكرم به النبي، صلى الله عليه وسلم … إلخ 1/ 19.
وأخرجه البيهقي: في السنن الكبرى 3/ 195.
وفي دلائل النبوة 2/ 277.
وفي الاعتقاد ص271.
وأخرجه أبو نعيم: في دلائل النبوة ص343، 344.
5 قال القاضي عياض في الشفا 1/ 427 حديث أنين الجذع: هو في نفسه مشهور منتشر، الخبر به متواتر، وقد خرجه أهل الصحيح، ورواه من الصحابة بضعة عشر … وقال الحافظ في الفتح 6/ 592: "إن حنين الجذع، وانشقاق القمر نقل كل منهما نقلا مستفيضا يفيد القطع، عند من يطلع على طرق ذلك من أئمة الحديث دون غيرهم، ممن لا ممارسة له في ذلك".
وأقول: إن الحبيب المصطفى -عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم- هو الرحمة المهداة لكل ذرات الوجود، ولقد كانت الدنيا كلها فرحة بوجوده، مغتبطة بلقائه، تتمنى أن يدوم ظله عليها. =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 156)

الحديث الرابع: تسليم الغزالة.
هو حديث مشهور عند الناس، وليس هو في شيء من الكتب الستة.
80- وقد رواه الحافظ أبو نعيم الأصبهاني من حديث عمرو بن علي الفلاس، ثنا يعلى بن إبراهيم الغزال1، ثنا الهيثم بن جَمَّاز2، عن أبي كثير3،--------------------------------------------
= قال الحافظ في الفتح 6/ 602، ووقع في حديث الحسن عن أنس: كان الحسن إذا حدث بهذا الحديث يقول: يا معشر المسلمين، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إلى لقائه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه. ا. هـ.
وإن الحب الصدق في المحبة والامتثال لأمر الله تعالى، والتمسك بسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الصحيحة والاهتداء بهديه. اللهم ارزقنا العمل وجنبنا الزلل، وشفع فينا حبيبك يوم العرض عليك، آمين.
1 وقع في ف "الغزالي" وهو خطأ، والصواب ما في الأصل.
وهو يعلى بن إبراهيم الغزال. قال الذهبي في الميزان: لا أعرفه، له خبر باطل عن شيخ واهٍ، ثم ذكر حديث الباب.
انظر الميزان 4/ 456.
2 في ف: حماد، بالحاء والدال المهملتين.
وهو الهيثم بن جماز -بفتح المعجمة وتشديد الميم- البكاء، البصري. قال ابن حبان: من أهل الكوفة، وقال ابن معين: كان قاصا بالبصرة. ضعيف، يروي عن يزيد الرقاشي ويحيى بن أبي كثير، وروى عنه هشيم ووكيع. كان من العباد البكائين ممن غفل عن الحديث والحفظ، واشتغل بالعبادة.
"قلت": وذكر الخطيب البغدادي في تلخيص المشتبه الهيثم بن حماد -بالدال المهملة- وفرق بينه وبين الهيثم بن جماز البصري، وقال: في عداد المجهولين، يروي عن أبي كثير، شيخ غير مسمى، حدث عنه يعلى بن إبراهيم الغزال، ثم ساق له هذا الحديث.
وقال الحافظ في الموافقة: وأيا كان، فالإسناد ضعيف.
انظر الجرح والتعديل 9/ 81، والمجروحين 3/ 91، والميزان 4/ 319.
وانظر في اختلاف اسم الراوي في الموافقة خ ل59 أ، والمعتبر خ ل33 أ.
3 "أبي كثير" قال الخطيب: شيخ غير مسمى، وقال ابن ماكولا: مجهول، وقال الحافظ في الموافقة: لم يذكره أحد فيمن صنف في الكنى، ولا وقفت له على ترجمة سوى قول الخطيب: هو والراوي عنه مجهولان -أي الهيثم بن حماد- كما وقع عند الخطيب حماد، بالحاء والدال المهملتين. انظر المعتبر ل33 أالموافقة ل58 ب.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 157)

عن زيد بن أرقم1، قال: "كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض سكك المدينة فمررنا بخباء أعرابي، فإذا ظبية مشدودة إلى الخباء فقال: يا رسول الله، إن هذا الأعرابي صادني، ولي خشفان2 في البرية وقد تعقد هذا اللبن في أخلاقي، فلا هو3 يذبحني فأستريح ولا يدعني فأرجع إلى خشفي في البرية، فقال لها رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "إن تركتك ترجعين؟ " قالت: نعم، وإلا عذبني الله عذاب العَشَّار4. فأطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تلبث أن جاءت تلمظ5 فشدها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخباء وأقبل الأعرابي ومعه قربة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أتبيعها مني؟ " فقال: هي لك يا رسول الله. قال: فأطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال زيد بن أرقم: وأنا والله رأيتها تسيح في البر وهي تقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله".
هذا الحديث متنه فيه نكارة وسنده ضعيف؛ فإن شيخ الفلاس يعلى بن إبراهيم الغزال، لا يعرف، وشيخه الهيثم بن جماز، قال يحيى بن معين: ليس بشيء6، وقال مرة: ضعيف7. وقال أحمد بن حنبل8 والنسائي:--------------------------------------------
1 هو: زيد بن أرقم بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي، صحابي جليل مشهور.
توفي سنة ست أو ثمانٍ وستين، رضي الله تعالى عنه.
الإصابة 2/ 589، التقريب 1/ 272، التهذيب 3/ 394، السير 3/ 165.
2 الخشفان جمع خشف، والخشف مثلثة: ولد الظبي أول ما يولد أو أول مشيه، أو التي نفرت من أولادها وتشرّدت.
انظر القاموس المحيط مادة "خشف" 3/ 138.
3 وقع في ف: "وهو لا يذبحني".
4 العشار، بفتح العين والشين: قابض العشور.
انظر مادة "عشر" في القاموس المحيط 2/ 92.
والمراد: الذين يظلمون الناس، فيأخذون أموالا بغير حق.
5 تلمظ: لمظ أي: تتبع بلسانه اللماظة -بضم اللام، لبقية الطعام في الفم- وأخرج لسانه فمسح شفتيه، أو تتبع الطعم -بضم الطاء المهملة- وتذوق.
انظر مادة "لمظ" في القاموس المحيط 2/ 413، 414، وانظر لسان العرب 7/ 461.
6 في تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي ص223.
7 في تاريخ ابن معين رواية الدوري 4/ 109 و122، وفي 4/ 133 قال فيه: "ليس بذاك".
8 انظر الجرح والتعديل 9/ 81، والميزان 4/ 319.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 158)

متروك الحديث1.
81- وقد رو حديث الغزالة من حديث عطية2 عن أبي سعيد3.--------------------------------------------
1 في الضعفاء والمتروكين ص104.
والحديث أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة ص320، باب ذكر الظبي والضب.
وأخرجه البيهقي كما نقله ابن كثير عنه في البداية والنهاية 1/ 148، ولم أقف عليه في دلائل النبوة، المطبوع منها جزآن.
وقال الحافظ ابن حجر في الموافقة ل58 ب: أخرجه الخطيب في تلخيص المشتبه عن الهيثم بن جماز، وقال: هو والراوي عنه مجهولان.
وذكره الذهبي في ميزان الاعتدال 4/ 456 عند ترجمة يعلى، وقال: له خبر باطل عن شيخ واه، يعني الهيثم بن جماز. ثم قال بعد أن ساق الحديث: هذا موضوع.
وقال السخاوي في المقاصد الحسنة ص156: الحديث اشتهر على الألسنة، وفي المدائح النبوية، وليس له -كما قال ابن كثير- أصل، ومن نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد كذب.
ولكن قد ورد الكلام في الجملة في عدة أحاديث يتقوى بعضها ببعض، أوردها شيخنا -يعني ابن حجر- في المجلس الحادي والستين، من تخريج أحاديث المختصر.
وقال العجلوني في كشف الخفا 1/ 364: وذكر ابن السبكي أن تسليم الغزالة رواه أبو نعيم، والبيهقي في الدلائل، وكذا ذكره الدارقطني، والحاكم، وشيخه ابن عدي. ا. هـ.
2 هو: عطية بن سعد بن جنادة -بضم الجيم- العوفي -بفتح العين وسكون الواو- الجدلي -بفتح الجيم والمهملة- الكوفي أبو الحسن، صدوق يخطئ كثيرا، وكان شيعيا مدلسا. من الثالثة، مات سنة إحدى عشرة ومائة.
التقريب 2/ 24، التهذيب 7/ 224، الميزان 3/ 79.
3 هو: أبو سعيد الخدري، سعد بن مالك، رضي الله عنه.
وحديثه: أخرجه البيهقي في دلائل النبوة، باب في كلام الظبية إن صح. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ إجازة، أنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني، ثنا أحمد بن حازم أبي غرزة الغفاري، نا علي بن قادم، نا أبو العلاء خالد بن طهمان، عن عطية، عن أبي سعيد … الحديث.
وذكره الحافظ في الموافقة ل58 أوب من طريق البيهقي، ثم قال في آخره: هذا حديث غريب، أخرجه الحاكم في الإكليل هكذا. وعلي بن قادم، وشيخه، وشيخ شيخه كوفيون شيعيون، وقال: وأشدهم ضعفا عطية ولو تُوبع لحكمت بحسنه. وقد وقعت لي هذه القصة بإسناد أقوى من هذا انتهى إلى تابعي، نسب ذلك لعيسى ابن مريم، عليهما السلام. ا. هـ. وانظر البداية والنهاية 6/ 148.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 159)

82- ومن حديث رجل من الأنصار.
83- وذكره عياض1 في الشفا عن أم سلمة بلا إسناد2.
الحديث الخامس: إفراد الإقامة.
84- عن أنس رضي الله عنه قال: "أمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة إلا الإقامة" رواه البخاري ومسلم3.--------------------------------------------
1 هو: القاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصبي، الإمام العلم، صاحب المصنفات النافعة. توفي سنة أربع وأربعين وخمسمائة.
وفيات الأعيان 2/ 117، وانظر أزهار الرياض في أخبار عياض للمقرئ.
2 الشفا 1/ 441، 442 والحديث أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة: حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد الغطريفي، ثنا أحمد بن موسى بن أنس بن نصر بن عبيد الله بن محمد بن سيرين بالبصرة، ثنا زكريا بن يحيى بن خلاد، ثنا حبان بن أغلب بن تميم، ثنا أبي، عن هشام بن حبان، عن الحسن بن ضبة بن محصن، عن أم سلمة … الحديث.
وقال الحافظ في الموافقة ل59 أ: أخرجه الطبراني في الكبير، ثم أشار الحافظ إلى تضعيفه.
3 البخاري: في كتاب الأذان، باب "2" الأذان مثنى مثنى "وفيه لفظه".
وفي باب "1" الأذان، باب بدء الأذان … إلخ.
وفي باب "3" الإقامة واحدة إلا قوله: قد قامت الصلاة 1/ 150، 151.
وأخرجه أيضا: في كتاب الأنبياء، باب "5" ما ذكر عن بني إسرائيل 4/ 144.
ومسلم في كتاب الصلاة، باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة، حديث "2 و3 و5" 1/ 286.
"قلت": وأخرجه أبو داود: في كتاب الصلاة، باب في الإقامة، حديث "508 و509" 1/ 349، 350.
وأخرجه الترمذي: في أبواب الصلاة، باب ما جاء في إفراد الإقامة، حديث "193" 1/ 369، 370.
وقال أبو عيسى: "حديث أنس حديث حسن صحيح".
وأخرجه: الإمام أحمد 3/ 189 و303.
وأخرجه الدارمي: في كتاب الصلاة، باب الأذان مثنى مثنى والإقامة مرة 1/ 270.
توضيح:
قال الحافظ في الفتح 2/ 83 في قوله: "وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة": المراد بالمنفي غير المراد بالمثبت؛ فالمراد بالمثبت: جميع الألفاظ المشروعة عند القيام إلى الصلاة، والمراد بالمنفي خصوص قوله: "قد قامت الصلاة". ا. هـ. أي: يعيدها مرتين.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 160)

الحديث السادس: إفراد الحج.
85- عن عائشة رضي الله عنها قالت: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: "من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل". قالت: وأهلّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، وأهل به الناس معه، وأهل معه ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة، وكنت فيمن أهل بعمرة".
رواه البخاري ومسلم1.
86- ولمسلم عن ابن عمر، رضي الله عنهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا"2.
الحديث السابع: ترك البسملة.
87- عن أنس رضي الله عنه قال: "صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وعمر، وعثمان رضي الله عنهم فلم أسمع أحدا منهم يقرأ:--------------------------------------------
1 البخاري: في كتاب الحج، باب "34" التمتع والقران والإفراد بالحج لمن لم يكن معه هدي 2/ 151.
وفي كتاب العمرة، باب "5" العمرة ليلة الحصبة وغيرها 2/ 200.
وفي كتاب المغازي، باب "76" قصة وفد طيء … إلخ 5/ 127.
ومسلم في كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام … إلخ، حديث "114-118" 2/ 871-873.
وأخرجه أبو داود: في كتاب المناسك، باب في إفراد الحج، حديث "1778" 2/ 379.
وأخرجه النسائي، في كتاب الحج، باب إفراد الحج 5/ 145، 146.
وأخرجه ابن ماجه: في كتاب المناسك، باب العمرة من التنعيم، حديث "300" 2/ 998 "كلهم بنحوه".
2 رواه مسلم في كتاب الحج، باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة، حديث "184" 2/ 904 و905 بلفظه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 161)

{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ". رواه البخاري ومسلم1.
وفي لفظ لمسلم:
"فكانوا يستفتحون بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} ، لا يذكرون {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} في أول قراءة، ولا آخرها"2.--------------------------------------------
1 البخاري في كتاب الأذان، باب "89" ما يقول بعد التكبير 1/ 181 بنحوه.
ومسلم في كتاب الصلاة، باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة، حديث "50-52" 1/ 299.
2 انظر هذه الرواية في الحديث رقم "52" 1/ 299 من الصحيح.
والحديث أخرجه أبو داود: في كتاب الصلاة، باب من لم ير الجهر بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} حديث "782" 1/ 494.
وأخرجه الترمذي: في أبواب الصلاة، باب ما جاء في افتتاح القراءة بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} حديث "246" 2/ 15 بنحوه.
وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح".
وأخرجه النسائي: في كتاب الافتتاح، باب ترك الجهر بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} 5/ 134 و135.
وأخرجه ابن ماجه: في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب افتتاح القراءة، حديث "813" 1/ 267.
وأخرجه الإمام مالك: في كتاب الصلاة، باب العمل في القراءة، حديث "30" 1/ 81.
وأخرجه الدارمي: في كتاب الصلاة، باب ما يقال بعد افتتاح الصلاة 1/ 282.
توضيح:
كثرت الروايات عن أنس في الجهر بالتسمية والإسرار بها، وفي بعضها: أن أنسا أخبر سائله بأنه نسي ذلك. وروايات الإثبات أرجح وأقوى؛ هكذا قال الشيخ أحمد محمد شاكر -عليه رحمة الله- في معرض كلامه على حديث الباب جامع الإمام الترمذي.
وقال الإمام الترمذي، بعد حديث الباب في الجامع 2/ 16:
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، ومن بعدهم؛ كانوا يستفتحون القراءة بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} .
قال الشافعي: إنما معنى هذا الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} . معناه: أنهم كانوا يبدءون بقراءة فاتحة الكتاب قبل السورة، وليس معناه أنهم كانوا لا يقرءون {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} . وكان الشافعي يرى أن يُبدأ بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} وأن يجهر بها إذا جهر بالقراءة. ا. هـ. =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 162)

قوله: قالوا: فقد1 أنكر أبو بكر رضي الله عنه خبر المغيرة2 [في ميراث الجدة] 3 حتى رواه محمد بن مسلمة4، وأنكر عمر خبر أبي موسى في الاستئذان حتى رواه أبو سعيد، وأنكر خبر فاطمة بنت قيس5، وأنكرت عائشة خبر ابن عمر، رضي الله عنهم6.--------------------------------------------
= "قلت": وقد روي الجهر بالبسملة عن علي، وعمر في رواية عنه، وابن عمر، وابن عباس، وعبد الله بن الزبير، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، وسعيد بن جبير، رضي الله تعالى عنهم أجمعين.
قال الإمام ابن تيمية -عليه رحمة الله- في الفتاوى:
"الصواب هو المنصوص عن أحمد: أنه يستحب الجهر أحيانا بذلك، فيستحب الجهر بالبسملة أحيانا. ونص قوم على أنه كان يجهر بها إذا صلى بالمدينة؛ لأن أهل المدينة على عهده كانوا لا يقرءون بها كما هو مذهب مالك، فأراد أن يجهر بها كما جهر بها من الصحابة، تعليما للسنة، وأنه يستحب قراءتها في الجملة.
وهذا كله يرجع إلى أصل جامع، وهو أن المفضول قد يصير فاضلا لمصلحة راجحة.
انتهى باختصار من الفتاوى 22/ 344، 345.
انظر تفصيل الكلام في البسملة في نصب الراية 1/ 326-363، والاعتبار للحازمي ص163-167، التلخيص الحبير 1/ 234، 235، وفتح الباري 2/ 227-230، وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر في جامع الترمذي 2/ 16-24.
1 في ف "قد" وفي الأصل والمختصر كما أثبته، ووقع في المختصر "قولهم" بدل "قالوا".
2 هو: المغيرة بن شعبة بن مسعود بن معتب، الثقفي، الصحابي الجليل. مشهور، ولي إمرة البصرة ثم الكوفة. مات سنة خمسين على الصحيح، رضي الله تعالى عنه.
الإصابة 6/ 197، التقريب 2/ 269، التهذيب 10/ 262.
3 ما بين المعقوفتين غير مذكور في النسختين، وأثبته من مختصر المنتهى.
4 هو: الصحابي الجليل محمد بن مسلمة -بفتح الميم وسكون المهملة- بن حريش بن خالد بن عدي الأنصاري، شهد بدرا والمشاهد. مات بعد الأربعين، رضي الله تعالى عنه.
الإصابة 6/ 33، التقريب 2/ 208، التهذيب 9/ 454، السير 2/ 369.
5 هي: فاطمة بنت قيس الفهرية -بكسر الفاء- أخت الضحاك بن قيس. صحابية جليلة من المهاجرات الأول، أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج من أسامة بن زيد، فتزوجت منه. توفيت في خلافة معاوية رضي الله تعالى عنهم.
الإصابة 8/ 69، التقريب 2/ 609، السير 2/ 319.
6 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"75".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 163)

هذه أربعة آثار مشتملة على أربعة أخبار:
88- الأول: روى الأربعة من حديث مالك1، عن الزهري، عن عثمان بن إسحاق بن خرشة2، عن قبيصة بن [أبي] 3 ذؤيب4، أنه قال: "جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول5 الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة، فقال مثلما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر، رضي الله عنه … وذكر تمام الحديث".
لفظ أبي داود. وقال الترمذي: حسن صحيح6.--------------------------------------------
1 هو: الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي، أبو عبد الله المدني، إمام دار الهجرة، صاحب المذهب. مات سنة تسع وسبعين ومائة.
تذكرة الحفاظ 1/ 207، التقريب 2/ 223، السير 8/ 44.
2 هو: عثمان بن إسحاق بن خرشة -بفتح المعجمة والراء- القرشي، العامري، المدني. وثقه ابن معين، وذكره ابن حبان في الثقات. من الخامسة.
تاريخ ابن معين رواية الدوري 3/ 193، التقريب 2/ 6، التهذيب 7/ 106، الجرح والتعديل 6/ 144.
3 ساقطة من الأصل، وأثبتها من ف.
4 هو قبيصة بن أبي ذؤيب -مصغرا- بن حلحلة -بفتح المهملة وسكون اللام- الخزاعي، الدمشقي. الإمام، الثقة، المأمون، كثير الحديث. له رؤية، مات سنة بضع وثمانين رضي الله تعالى عنه.
تذكرة الحفاظ 1/ 57، التقريب 2/ 122، التهذيب 8/ 346، السير 4/ 282.
5 في ف "نبي الله".
6 أبو داود: في كتاب الفرائض، باب في الجدة، حديث "2894" 3/ 316.
والترمذي: في أبواب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الجدة، حديث "2101" 4/ 420.
ملاحظة: سقط قول الترمذي: "حسن صحيح" من جامع الترمذي من النسخة المطبوعة في مصر بتحقيق إبراهيم عطوة، وهو مثبت في متن تحفة الأحوذي 6/ 279، ونقل تصحيحه أيضا الحافظ المزي في تحفة الأشراف 8/ 361 وزاد قوله: "وهو أصح"، وقال: يعني: حديث مالك من حديث ابن عيينة.
والنسائي: في السنن الكبرى، في الفرائض. انظر تحفة الأشراف 8/ 361. =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 164)

الثاني:
89- عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه "أنه استأذن على عمر رضي الله عنه ثلاثا، فكأنه وجده مشغولا، فرجع. فقال عمر: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ ائذنوا له، فدُعي1 له، فقال: ما حملك على ما صنعت؟ [فقال] 2: إنا كنا نؤمر بهذا [فقال] 3: لتقيمنَّ على هذا بينة أو لأفعلنَّ [بك] 4. فخرج فانطلق إلى مجلس من الأنصار، فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا، فقام أبو سعيد [الخدري] 5 رضي الله عنه فقال: كنا نؤمر بهذا. فقال عمر: خفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألهاني عنه الصفق بالأسواق".
رواه البخاري ومسلم6.--------------------------------------------
= وابن ماجه: في كتاب الفرائض، باب ميراث الجدة، حديث "2754" 2/ 909، 910.
وأخرجه الإمام أحمد 4/ 225.
وأخرجه الإمام مالك في الموطأ: في كتاب الفرائض، باب ميراث الجدة، حديث "1119" 3/ 110.
وأخرجه ابن حبان: في كتاب الفرائض، باب في الجدة، حديث "1224" ص300 "موارد".
وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 338 في كتاب الفرائض.
وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي.
1 في ف "فدعا" وهو خطأ.
2 في الأصل: "قال" وما أثبته من ف والصحيح.
3 في الأصل: "قال" وما أثبته من ف والصحيح.
4 ساقطة من النسختين، وما أثبته من الصحيح.
5 ساقطة من الأصل، وما أثبته من ف والصحيح.
6 البخاري: في كتاب الاعتصام، باب "21" أجر الحاكم إذا اجتهد، فأصاب أو أخطأ 8/ 157 وفيه لفظه.
وفي كتاب البيوع، باب "9" الخروج في التجارة … إلخ 3/ 6.
وفي كتاب الاستئذان، باب "13" التسليم والاستئذان ثلاثا 7/ 130.
ومسلم في كتاب الآداب، باب الاستئذان، حديث "33-37" 3/ 1694-1696.
وأخرجه أبو داود: في كتاب الأدب، باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان، حديث "5180-5184" 5/ 370-372.
وأخرجه الإمام أحمد 4/ 400.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 165)

الثالث:
90- عن الشعبي1 "أنه حدّث بحديث فاطمة بنت قيس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، فأخذ الأسود بن يزيد2 كفا من حصا فحصبه به وقال: ويلك تحدث بمثل هذا! قال عمر: لا نترك كتاب ربنا، وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة، لا ندري أحفظت أم نسيت".
رواه مسلم بهذا اللفظ3.
الرابع:
91- إنكار عائشة رضي الله عنها خبر ابن عمر تقدم4.
قوله: وأيضا التواتر أنه كان ينفذ الآحاد إلى النواحي؛ لتبليغ الأحكام5.--------------------------------------------
1 هو: عامر بن شراحيل الهمداني -من شعب همدان- الكوفي، الإمام، الحافظ، الثبت، الفقيه، علامة التابعين. مات بعد المائة.
تذكرة الحفاظ 1/ 79، التقريب 1/ 387، التهذيب 5/ 65، السير 4/ 294.
2 هو: الأسود بن يزيد بن قيس النخعي -بفتح النون والخاء- مخضرم، ثقة، مكثر، فقيه. من الثانية، مات سنة أربع أو خمس وسبعين.
تذكرة الحفاظ 1/ 50، التقريب 1/ 77، التهذيب 1/ 343.
3 مسلم: في كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، حديث "46" 2/ 1118 وللحديث تتمة وهي " … لها السكنى والنفقة، قال الله عز وجل: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1] .
وأخرجه أبو داود في كتاب الطلاق، باب في نفقة المبتوتة، حديث "2288" 2/ 715 مختصرا.
وأخرجه الترمذي: في أبواب الطلاق واللعان، باب ما جاء في المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة، حديث "1180" 3/ 475.
وأخرجه النسائي: في كتاب الطلاق، باب الرخصة في خروج المبتوتة … إلخ 6/ 209.
وأخرجه ابن ماجه: في كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثا: هل لها سكنى ونفقة؟ حديث "2036" 1/ 565.
وأخرجه الإمام أحمد 6/ 415.
4 انظر الحديث رقم "63".
5 انظر مختصر المنتهى ص"76" وفيه: "أنه عليه الصلاة والسلام كان ينفذ الآحاد … ".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 166)

تواتر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرسل الآحاد إلى البلدان والنواحي؛ لتبليغ الأحكام. وذلك كما بعث كتابه مع دِحْية بن خليفة الكلبي1 إلى هرقل عظيم الروم2.
وكما بعث مع عبد الله بن حذاقة السهمي3 كتابه إلى كسرى ملك الفرس، وبعث4 إلى النجاشي ملك الحبشة5، وبعث إلى المقوقس صاحب--------------------------------------------
1 هو دحية -بكسر الدال- بن خليفة بن فروة بن فضالة، الكلبي، القضاعي، صحابي جليل، كان حسن الوجه، يشبه بجبريل. مات في خلافة معاوية، رضي الله تعالى عنهما.
الإصابة 2/ 284، التقريب 1/ 235، التهذيب 3/ 206، السير 2/ 551.
2 هرقل: ملك الروم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهرقل اسمه، وهو بكسر الهاء وفتح الراء وسكون القاف، ولقبه قيصر كما يلقب ملك الفرس كسرى. انظر فتح الباري 1/ 33.
وكتابه صلى الله عليه وسلم إلى هرقل أخرجه الإمام البخاري، في صحيحه من حديث أبي سفيان الطويل في كتاب بدء الوحي، باب "6" 1/ 5-7.
وفيه " … ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل، فقرأه فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع الهدى. أما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام؛ أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين … إلخ".
وانظر الاستيعاب 1/ 473، وسير أعلام النبلاء 22/ 555، وفتح الباري 1/ 32-45.
3 هو: الصحابي الجليل، عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي، أبو حذافة، أحد السابقين الأولين. مات في خلافة عثمان، رضي الله عنهما.
الإصابة 4/ 57، التقريب 1/ 409، التهذيب 5/ 185، السير 2/ 11.
وبعث النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن حذافة السهمي، رضي الله عنه.
أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: في كتاب المغازي، باب "82" كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر 5/ 136 عن ابن عباس رضي الله عنه:
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السهمي، فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى فلما قرأه مزقه. فحسبت أن ابن المسيب قال: فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق".
وانظر البداية والنهاية 4/ 268، ومجموعة الوثائق السياسية "109-112".
4 في ف: "وكما بعث" وفي الأصل كما أثبته.
5 النجاشي: لقب لملوك الحبشة، وقد بعث صلى الله عليه وسلم كتابا إلى النجاشي، وهو أصحمة -بوزن أربعة- بن أبجر، حمله إليه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وقد دعاه صلى الله عليه وسلم فيه إلى الإسلام والوصية بالمسلمين الذين هاجروا إليه، فأسلم أصحمة النجاشي على يد جعفر =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 167)

الإسكندرية1، وبعث إلى سائر الملوك يدعوهم إلى الله تعالى، وإلى الإيمان به صلى الله عليه وسلم. وكذلك بعث أبا عبيدة إلى البحرين يعلمهم الإسلام2.
وفي هذا وأمثاله: الدليل الباهر القطعي، على أنه صلى الله عليه وسلم رسول الله تعالى إلى جميع الثقلين كافة، وهو من أدل الأشياء على العيسوية3 من اليهود. وكذلك بعث صلى الله عليه وسلم عليا، وأبا موسى، ومعاذا إلى اليمن4.--------------------------------------------
= رضي الله عنهما، وقد كان النجاشي ردءا للمسلمين، وقد أحسن إلى المسلمين الذين هاجروا إليه في صدر الإسلام، ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم موته، صلى عليه صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه صلاة الغائب، وكان ذلك سنة تسع للهجرة.
انظر الإصابة 1/ 109، وأنساب الأشراف للبلاذري 1/ 229 و531.
وأرسل صلى الله عليه وسلم كتابا آخر إلى نجاشي ثانٍ يدعوه إلى الإسلام حيث لم يكن مسلما، وكان كتابه الثاني إلى النجاشي قد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع عمرو بن أمية الضمري، عندما أرسل كتبه إلى ملوك العالم يدعوهم فيها إلى الإسلام.
انظر كتاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد الصادق عرجون 2/ 26-28.
1 أنساب الأشراف 1/ 531.
2 هو: الصحابي الجليل عامر بن عبد الله بن جراح بن هلال الفهري، القرشي. أبو عبيدة الجراح، أمين الأمة، وأحد السابقين الأولين، ومن المبشرين بالجنة. توفي في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة، رضي الله تعالى عنه.
الإصابة 3/ 586، التقريب 1/ 388، التهذيب 5/ 73، وانظر سير أعلام النبلاء 1/ 5-23.
3 العيسوية: هي فرقة من اليهود، أصحاب أبي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهاني، وهم يقولون بنبوة عيسى عليه السلام إلى بني إسرائيل خاصة، وبنبوة محمد صلى الله عليه وسلم إلى بني إسماعيل عليه السلام وإلى سائر العرب فقط. وقولهم هذا هو جهل فاضح؛ لأنه يلزمهم بعد أن اعترفوا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم أن يعترفوا بصدقه، وامتناع الكذب عليه كما هو شأن النبوة. ومعلوم لدى كل ذي عقل أنه مرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وبعثه البعوث للتبشير برسالته دليل مشاهد على ذلك. فادعاؤهم باطل، وقولهم مردود.
انظر الفصل لابن حزم 1/ 179-200، وانظر الملل والنحل للشهرستاني 1/ 215، 216، وانظر شرح الكوكب المنير "وتعليق محققه" 3/ 534.
4 انظر: بعثه صلى الله عليه وسلم لعلي وأبي موسى ومعاذ -رضي الله تعالى عنهم- إلى اليمن في صحيح البخاري: في كتاب المغازي، باب "61" بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد رضي الله عنهما إلى اليمن قبل حجة الوداع 5/ 110.
وفي باب "60" بعث أبي موسى، ومعاذ رضي الله عنهما إلى اليمن قبل حجة الوداع 5/ 107، 108.
وانظر في الموضوع البداية والنهاية 4/ 262-273، وسيرة ابن هشام 4/ 606، ونصب الراية 4/ 420-429، ومجموع الوثائق السياسية لمحمد حميد الله.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 168)

وبعث إلى جهينة1 كتابه:
92- "إني كنت رخّصتُ لكم في جلود الميتة، فإذا جاءكم كتابي هذا، فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب".
وهذا الحديث رواه الأربعة2، والدارقطني3، وذا لفظه.--------------------------------------------
1 جهينة، بضم الجيم وفتح الهاء وسكون الياء المثناة من تحت وفتح النون بعدها: حي من قضاعة من القحطانية. وهو علم مرتجل سُمي به أبو هذا الحي، والقبيلة من قضاعة.
انظر نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب للقلقشندي ص221، وجمهرة أنساب العرب لابن حزم ص444، وانظر معجم البلدان 2/ 194.
2 فأبو داود: في كتاب اللباس، باب من روى لا ينتفع بإهاب الميتة، حديث "4127" 4/ 370.
ولفظه عن عبد الله بن عُكيم قال: "قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض جهينة،
وأنا غلام شاب: "ألا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" ".
والترمذي في أبواب اللباس، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت، حديث "1729" 4/ 222، وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن".
والنسائي: في كتاب الفروع، باب ما يدبغ به جلود الميتة 7/ 175.
وابن ماجه: في كتاب اللباس، باب من قال: لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، حديث "3613" 2/ 1194.
3 لم أقف على هذا الحديث في سنن الدارقطني المطبوع.
وقال الزيلعي في نصب الراية 1/ 121: ورواه الطبراني في معجمه الأوسط ولفظه:
قال: "كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في أرض جهينة: "إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عصب" " ثم قال: وفي سنده فضالة بن مفضل بن فضالة المصري لم يكن بأهل أن نكتب عنه العلم. ا. هـ.
وأخرجه الإمام أحمد 4/ 310، 311.
وأخرجه ابن حبان في صحيحه: في كتاب الصلاة، باب جلود الميتة، حديث "1267 و1268" 2/ 410، 411.
وأخرجه: البيهقي في كتاب الطهارة، باب في جلد الميتة 1/ 14، 15.
وأخرجه الحازمي في الناسخ والمنسوخ ص116.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 169)

وليس هذا مكان الجواب عن هذا الحديث1. والغرض أن من تدبر الأحاديث، وجد من هذا الضرب كثيرا.--------------------------------------------
1 مكان الجواب عن هذا الحديث في مبحث "العام والخاص" عند الكلام على حديث ابن عباس رضي الله عنه في شاة ميمونة، رضي الله عنها، حديث رقم "146 و147" فانظره.
وقد ذكره المصنف هنا لمناسبة بعثه صلى الله عليه وسلم البعوث وإرساله الكتب إلى الأمصار لتبليغ الأحكام للأمة وإيصال دعوة الإسلام إلى الناس كافة، قال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا} [سورة سبأ: الآية 28] .
"قلت": وحديث عبد الله بن عكيم الذي فيه قصة الكتاب إلى جهينة هذا، قد علله العلماء بالاضطراب في متنه وسنده، وبالإرسال. ونقل الزيلعي عن الشيخ الإمام ابن دقيق العيد -رحمه الله تعالى- قوله في الإمام: والذي يعلل به حديث عبد الله بن عكيم الاختلاف، فروى ابن عيينة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وعن الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن عكيم.
وروى أبو داود من جهة خالد الحذاء عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن أنه انطلق هو وناس إلى عبد الله بن عكيم قال: فدخلوا وقعدت على الباب فخرجوا إلي فأخبروني أن عبد الله بن عكيم أخبرهم "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة قبل موته بشهر … الحديث".
قال: ففي هذه الرواية أنه سمع من الناس الداخلين عليه وهم مجهولون. انتهى.
ثم قال الزيلعي: قال النووي في الخلاصة: وحديث ابن عكيم أُعل بأمور ثلاثة: أحدها: الاضطراب في سنده كما تقدم. والثاني: الاضطراب في متنه، فروي قبل موته بثلاثة أيام، وروي بشهرين، وروي بأربعين يوما. والثالث: الاختلاف في صحبته، قال البيهقي وغيره: لا صحبة له، فهو مرسل. انتهى.
"قلت": قال الإمام الترمذي في الجامع 4/ 222: سمعت أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكروا فيه "قبل وفاته بشهرين" وكان يقول: هذا آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده … ا. هـ.
ونقل الحازمي في الاعتبار نحو كلام الترمذي عن الخلال عن الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- في هذا الحديث. ثم قال: وطريق الإنصاف فيه أن يقال: إن حديث ابن عكيم ظاهر الدلالة في النسخ لو صح، ولكنه كثير الاضطراب، ثم لا يقاوم حديث ميمونة في الصحة.
وقال الزيلعي عن الحازمي: وحديث ابن عباس سماع، وحديث ابن عكيم كتاب، والكتاب والوجادة والمناولة كلها مرجوحات؛ لما فيها من شبه الانقطاع بعدم المشافهة. ولو صح فلا يقاوم حديث ابن عباس في الصحة "أي: حديثه في جواز الانتفاع بجلد الميتة بعد دباغته وسيأتي". =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 170)

قوله: قالوا: توقف النبي صلى الله عليه وسلم في خبر ذي اليدين، حتى أخبره أبو بكر وعمر1.
93- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "صلى لنا2 رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي3 [في المسجد] 4، فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، وخرجت السَّرَعان5 من أبواب المسجد. فقالوا: قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول، يقال له: ذو اليدين6،--------------------------------------------
= ومن شرط الناسخ: أن يكون أصح سندا، وأقوم قاعدة من جميع جهات الترجيح. ثم قال: وغير خافٍ على من صناعته الحديث أن حديث ابن عكيم لا يوازي حديث ابن عباس في الصحة من جهة واحدة من جهات الترجيح، فضلا عن جميعها.
وقال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي: أصح ما في هذا الباب في جلود الميتة إذا دبغت: حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة، والله تعالى أعلم.
وقال الحازمي: وروينا عن الدوري أنه قال: قيل ليحيى بن معين: أعجب إليك من هذين الحديثين "لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب" أو "دباغها طهورها"؟ قال: "دباغها طهورها" أعجب إلي. وإذا تعذر ذلك فالمصير إلى حديث ابن عباس أولى لوجوده من الترجيحات. ويحمل حديث ابن عكيم على منع الانتفاع به قبل الدباغ وحينئذ يسمى إهابا، وبعد الدباغ يسمى جلدا ولا يسمى إهابا. وهذا معروف عند أهل اللغة ليكون جمعا بين الحكمين، وهذا هو الطريق في نفي التضادّ عن الأخبار.
انظر الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ص114-118، ومختصر أبي داود ومعالم السنن وتهذيب ابن القيم 6/ 67-69، وسنن النسائي 7/ 175 طبعة الشيخ عبد القادرة أبي غدة، وكتاب الإمام لابن دقيق العيد "خ ل38 أو ب" ونصب الراية 1/ 120-122، والتلخيص الحبير 1/ 46-48.
1 انظر مختصر المنتهى ص"76".
2 في الصحيحين "بنا".
3 في نسخة ف "العشاء" بالمد، وفي الأصل والصحيحين كما أثبته.
قال الحافظ في الفتح 1/ 567: كذا للأكثر، وللمستملي والحموي "العشاء" بالمد وهو وهم. فقد صح أنها الظهر أو العصر وابتداء العشي من أول الزوال.
4 ما بين المعقوفتين من نسخة ف، وهي ليست في الأصل ولا في الصحيحين.
5 السرعان، بفتح السين والراء: هم المسرعون إلى الخروج. انظر شرح مسلم النووي 5/ 68.
6 هو الخرباق -بكسر المعجمة- بن عمرو.
الإصابة 2/ 420 و8/ 165.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 171)

فقال1: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: "لم أنس، ولم تقصر" فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم … وذكر تمام الحديث".
رواه البخاري ومسلم2.
وقوله: القائل.
94- "نحن نحكم بالظاهر"3 تقدم في الإجماع4.
قوله: وقد اضطُرب في الكبائر، فروى ابن عمر: "الشرك بالله، وقتل النفس، وقذف المحصنة، والزنا، والفرار من الزحف، والسحر، وأكل مال اليتيم، وعقوق الوالدين المسلمين، والإلحاد في الحرام"5.--------------------------------------------
1 في ف: "فقالوا".
2 البخاري: في كتاب الصلاة، باب "88" تشبيك الأصابع في المسجد وغيره 1/ 123 "باختصار في بعض ألفاظه".
وفي كتاب السهو، باب "4" من لم يتشهد في سجدتي السهو وسلم، مختصرا.
وفي باب "5" يكبر في سجدتي السهو 2/ 66.
ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، حديث "97-100" 1/ 403، 404.
"قلت": وأخرجه أبو داود: في كتاب الصلاة، باب السهو في السجدتين، حديث "1008" 1/ 612-614.
وأخرجه الترمذي في أبواب الصلاة، باب ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين في الظهر والعصر، حديث "399" 2/ 247.
وقال أبو عيسى: وحديث أبي هريرة "حديث حسن صحيح".
وأخرجه ابن ماجه: في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب فيمن سلم في اثنتين أو ثلاث ساهيا، حديث "1214" 1/ 283.
وأخرجه الإمام أحمد 2/ 234.
وأخرجه الإمام مالك في كتاب الصلاة، باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا، حديث "58 و59" 1/ 93، 94.
3 انظر مختصر المنتهى ص77.
4 انظر الحديث رقم "59".
5 انظر مختصر المنتهى ص"78".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 172)

95- قال الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون بن روح البرديجي1، في جزء جمعه في الكبائر:
حدثنا محمد بن إسحاق -يعني الصاغاني2- حدثنا الحسن بن موسى الأشيب3، حدثنا أيوب بن عتبة4، عن طيلسة5، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الكبائر سبع: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، والزنا، والسحر، والفرار من الزحف، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم"6.
قال: وقد رواه يحيى بن أبي كثير7.........--------------------------------------------
1 هو: الإمام أبو بكر أحمد بن هارون بن روح البرديجي البرذعي، الثقة الثبت، نزيل بغداد. مات سنة إحدى وثلاثمائة.
تذكرة الحفاظ 2/ 746.
2 هو: الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق الصاغاني، الحافظ، الثقة، الثبت، محدث بغداد في الحادية عشرة. مات سنة سبعين ومائتين.
تذكرة الحفاظ 2/ 573، التقريب 2/ 144.
3 هو: الحسن بن موسى الأشيب، أبو علي البغدادي. قاضي الموصل وغيرها، ثقة من التاسعة. مات سنة تسع أو عشر ومائتين.
التقريب 1/ 171، التهذيب 2/ 333.
4 هو: أيوب بن عتبة أبو يحيى، قاضي اليمامة في بني قيس. ضعيف، من السادسة. مات سنة ستين ومائتين.
التقريب 1/ 90، التهذيب 1/ 408، الجرح والتعديل 2/ 253، ميزان الاعتدال 1/ 290.
5 هو: طيلسة -بفتح الطاء وسكون التحتانية- بن علي البهدلي، اليمامي. روى عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم، وروى عنه أيوب بن عتبة، وعكرمة بن عمار، ويحيى بن أبي كثير اليماميون، وغيرهم. قال الحافظ في التقريب: مقبول، وذكره ابن حبان في الثقات.
التقريب 1/ 381، التهذيب 5/ 36، تهذيب الكمال 2/ 633، الثقات 4/ 399.
6 لم أقف على كتابه.
وقد أشار الحافظ في الموافقة "ل خ84 ب" إلى روايته فقال: أخرجه البرديجي، من طريق محمد بن إسحاق الصاغاني عن الحسن.
7 هو: يحيى بن أبي كثير الطائي، مولاهم، أبو نصر اليمامي، ثقة، ثبت لكنه يدلس، ويرسل. من الخامسة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة، وقيل: قبل ذلك.
التقريب 2/ 356، التهذيب 11/ 268، تهذيب الكمال 1/ 1515.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 173)