Arabic source text

📘 তুহফাতুত তালিব বি-মা’রিফাতি আহাদীসি মুখতাসার ইবনিল হাজিব (ইবনে কাসীর - মৃত্যু 774 হিজরী)

📘 تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب (ابن كثير - ت 774 هـ)

📘 তুহফাতুত তালিব বি-মা’রিফাতি আহাদীসি মুখতাসার ইবনিল হাজিব (ইবনে কাসীর - মৃত্যু 774 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
27- وقوله: قلنا: كقوله: "خذوا" 1.
تقدم في هذه المسألة2.
قوله: قالوا: لما اختلف في الغسل بغير إنزال، سأل عمر عائشة، فقالت: "فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا"3.
28- أما سؤال عمر، فقد رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسند أبي بن كعب4 في حديثه فيه "أن عمر بن الخطاب بعث إلى عائشة رضي الله عنهما يسألها عن ذلك، فقالت: إذا جاوز الختان الختان، فقد وجب الغسل"5.
وهو من طريق غريب وليس ببدع أن يكون صحيحا، وأن يكون عمر بعث--------------------------------------------
= وذهب الإمام أحمد وكثير من الفقهاء إلى أن الفسخ هو الأفضل، وأنه إن حج مفردا أو قارنا ولم يفسخ جاز.
والفسخ جائز ما لم يقف بعرفة، وسواء كان قد نوى عند طواف القدوم أو غير ذلك، وسواء كان قد نوى عند الإحرام في القران، أو الإفراد، أو أحرم مطلقا.
وجواز الفسخ: لمن لم يكن ساق الهدي، وأما من ساق الهدي فلا يفسخ بلا نزاع، والأفضل عند هؤلاء لكل من لم يسق الهدي أن يحل من إحرامه بعمرة تمتع، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك في حجة الوداع.
انظر فتاوى شيخ الإسلام 26/ 280، وفتح الباري 3/ 416-419، وانظر المجموع للإمام النووي 7/ 144-147، والمغني لابن قدامة 3/ 484، والمحرر في الفقه 1/ 236، والإفصاح لابن هبيرة 1/ 264.
1 انظر مختصر المنتهى ص52.
2 انظر الحديث رقم "14".
3 انظر مختصر المنتهى ص52.
4 هو الصحابي الجليل أُبَيّ بن كعب بن قيس بن عبيد بن النجار الأنصاري، الخزرجي، أبو المنذر وأبو الطفيل، سيد القراء. اختلف في سنة موته اختلافا كبيرا، قيل: سنة تسع عشرة، وقيل: سنة اثنتين وثلاثين، وقيل غير ذلك، رضي الله تعالى عنه.
الإصابة 1/ 27، التقريب 1/ 48، التهذيب 1/ 187، السير 1/ 389.
5 مسند أحمد 5/ 155 وفيه محمد بن إسحاق، وقد رواه بالعنعنة وهو مدلس.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 114)

أبا موسى الأشعري1 إليها، يسألها عن ذلك، كما رواه مسلم في صحيحه2:
29- عن أبي موسى الأشعري، رضي الله عنه "أنهم ذكروا ما يوجب الغسل، فقام أبو موسى إلى عائشة فسلم ثم قال: ما يوجب الغسل؟ فقالت: على الخبير سقطت؛ قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل" "3.
30- وله عنها "أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع امرأته ثم يكسل،--------------------------------------------
1 هو: الصحابي الجليل عبد الله بن قيس بن سليم -بضم السين وفتح اللام- بن حَضَّار -بفتح المهملة وتشديد الضاد- أبو موسى الأشعري أمّره عمر ثم عثمان، وهو أحد الحَكَمَين بصفين. مات سنة خمسين وقيل: بعدها، رضي الله تعالى عنه.
الإصابة 4/ 211، تذكرة الحفاظ 1/ 13، التقريب 1/ 441، السير 2/ 380.
2 هذا ما في نسخة الأصل، وأما الذي في نسخة "ف" فقد جاء "وأما سؤال عمر رضي الله عنه عائشة رضي الله عنها عن هذا، فغريب لا يكاد يعرف، ولم أره في شيء من الكتب إلى الآن، وإنما المشهور ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري -رضي الله تعالى عنه- أنهم ذكروا ما يوجب الغسل" … إلخ "أي: التالي".
3 مسلم: في كتاب الحيض، باب نسخ "الماء من الماء" ووجوب الغسل بالتقاء الختانين. حديث "88" 1/ 271، 272 بأطول من حديث الباب، حيث اختصر المصنف كلام أبي موسى، رضي الله عنه. وأخرجه الإمام أحمد 6/ 67 بنحوه.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل، حديث "939" و"954" 1/ 254 و248 بنحوه أيضا.
توضيح:
قولها، رضي الله عنها: على الخبير سقطت، أي: صادفت خبيرا بحقيقة ما سألت عنه، عارفا وحاذقا فيه.
ومعنى إذا جلس بين شعبها الأربع: قال الإمام النووي، رحمه الله: اختلف العلماء في المراد بالشعب الأربع، فقيل: اليدان والرجلان، وقيل: الرجلان والفخذان … إلخ. ومعنى مس الختان الختان: إذا غيب الميل في المكحلة، وليس معناه حقيقة المس. والختان: موضع القطع من الذكر ومن الفرج. ومعنى الحديث: "أن إيجاب الغسل لا يتوقف على نزول المني، بل متى ما غابت الحشفة في الفرج، وجب الغسل على الرجل والمرأة". قال النووي: وهذا لا خلاف فيه اليوم، وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة ومن بعدهم، ثم انعقد الإجماع على ما ذكرناه.
انظر تفصيل المسألة في شرح النووي على مسلم 4/ 40-42.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 115)

[وعائشة جالسة] 2 فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "إني لأفعل ذلك أنا وهذه، ثم نغتسل" "2.
31- وروى الترمذي بإسناد صحيح، عن عائشة رضي الله عنها قالت: "إذا جاوز الختان الختان، فقد وجب الغسل. فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا"3.--------------------------------------------
1 ساقطة من الأصل، وأثبتها من ف وصحيح مسلم.
2 مسلم: في كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء، حديث "89" 1/ 272.
3 الترمذي: في أبواب الطهارة، باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل، حديث "108" 1/ 180 هكذا رواه موقوفا على عائشة رضي الله عنها وقال: وفي الباب عن أبي هريرة، وعبد الله بن عمرو، ورافع بن خديج.
وأخرجه أيضا عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا في الحديث الذي بعده رقم "109" 1/ 182، 183 وقال أبو عيسى: "حديث عائشة حسن صحيح".
وأخرجه ابن ماجه: في كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان، حديث "608" 1/ 199.
وأخرجه الإمام مالك: في كتاب الطهارة، باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان، حديث "72" بلفظ: "إذا جاوز الختان الختان" وفي حديثهما قصة.
وأخرجه الإمام أحمد 6/ 161.
وأخرجه عبد الرزاق: في كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل، حديث "941" 1/ 246، كلهم موقوفا على عائشة، رضي الله عنها.
قال الحافظ في التلخيص 1/ 134 في حديث عائشة هذا: قال، أي الترمذي: ثنا محمد بن المثنى، ثنا الوليد. ثم قال: حسن صحيح. وصححه أيضا ابن حبان، وابن القطان، وأعله البخاري بأن الأوزاعي أخطأ فيه، ورواه غيره عن عبد الرحمن بن القاسم مرسلا، واستدل على ذلك بأن أبا الزناد قال: سألت القاسم بن محمد: سمعتَ في هذا الباب شيئا؟ فقال: لا. وأجاب من صححه بأنه يحتمل أن يكون القاسم كان نسيه ثم تذكر فحدث به ابنه، أو كان حدث به ابنه ثم نسي، ولا يخلو الجواب عن نظر. ثم قال: قال النووي في التنقيح: هذا الحديث أصله صحيح إلا أن فيه تغييرا، وتبع في ذلك ابن الصلاح فإنه قال في مشكل الوسيط: هو ثابت من حديث عائشة، بغير هذا اللفظ، وأما بهذا اللفظ فغير مذكور، انتهى. وقد عُرف من رواية الشافعي ومن تابعه أنه مذكور باللفظ المذكور. وأصله في مسلم بلفظ: "إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل".
وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله على الحديث في الجامع الصحيح للإمام الترمذي 1/ 181.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 116)

قوله: وتمسك الشافعي1 رحمه الله في القيافة، بالاستبشار وترك الإنكار؛ لقول المدلجي2، وقد بدت له أقدام زيد3 وأسامة4: إن هذه الأقدام بعضها من بعض5.
32- عن عائشة رضي الله عنها قالت: "دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا، تبرق أسارير وجهه، فقال: "ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض" ".
رواه البخاري، ومسلم6.--------------------------------------------
1 هو: الإمام محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبد هشام بن المطلب، القرشي المطلبي، الشافعي المكي الثقة، الحافظ، نسيب رسول الله وناصر سنته، صاحب المذهب. ولد سنة خمسين ومائة، وتوفي سنة أربع ومائتين، رحمه الله تعالى.
تذكرة الحفاظ 2/ 361، التقريب 2/ 143، التهذيب 9/ 25، الثقات 9/ 30، سير أعلام النبلاء 10/ 5، مناقب الإمام الشافعي للرازي والبيهقي.
2 مجزز المدلجي: هو ابن الأعور بن جعدة. قال ابن حجر نقلا عن ابن يونس في تاريخ مصر: لا أعلم له رواية، وقد شهد الفتوح بعد النبي، صلى الله عليه وسلم. وقيل له: مجز؛ لأنه كان إذا أسر أسيرا جزّ ناصيته، وأطلقه رضي الله تعالى عنه.
الإصابة 5/ 775.
3 هو: الصحابي الجليل زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي، أبو أسامة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشهور، من أول الناس إسلاما. استشهد يوم مؤتة سنة ثمانٍ، وهو ابن خمس وخمسين، رضي الله تعالى عنه.
الإصابة 2/ 598، التقريب 1/ 273، التهذيب 3/ 401.
4 هو: الصحابي الجليل أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل، الكلبي، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات سنة أربع وخمسين وهو ابن خمس وسبعين بالمدينة، رضي الله تعالى عنه. الإصابة 1/ 49، التقريب 1/ 53، التهذيب 1/ 208.
5 انظر مختصر المنتهى ص"53".
6 البخاري: في كتاب الفرائض، باب "31" القائف 8/ 12 وفيه لفظه.
وفي كتاب المناقب، باب "23" صفة النبي صلى الله عليه وسلم 4/ 166.
وفي كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب "17" مناقب زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم 4/ 213.
ومسلم في كتاب الرضاع، باب العمل بإلحاق القائف الولد، حديث "38، 39، 40" 2/ 1081، 1082. =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 117)

قوله: قالوا: الفعل أقوى؛ لأنه يتبين به القول.
33 و34- مثل: "صلوا" و "خذوا عني" 1.
تقدم بيان هذين الحديثين2.--------------------------------------------
= "قلت": وأخرجه أبو داود: في كتاب الطلاق، باب في القافة، حديث "2267" و"2268" 2/ 698، 699.
وأخرجه الترمذي: في أبواب الولاء والهبة، حديث "2129" 4/ 440، وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح".
وأخرجه النسائي: في كتاب الطلاق، باب القافة 6/ 184، 185.
وأخرجه ابن ماجه: في كتاب الأحكام، باب القافة 2/ 787.
وأخرجه الإمام أحمد 6/ 82 و226.
توضيح:
القائف: هو الذي يعرف الشَّبَه ويميز الأثر. سمي بذلك؛ لأنه يقفو الأشياء فكأنه مقلوب من القافي.
وفي الحديث إشارة إلى قصة أسامة بن زيد رضي الله عنه عندما تكلموا في نسبه؛ لأنه جاء أسود، فجاء مجززا المدلجي وكان قد غُطي كل من أسامة وزيد، فنظر إلى أقدامهما وقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض.
وفي هذا الحديث دليل على أن القائف الحاذق يعتبر قوله، ويلزم منه حصول التوارث بين الملحق والملحق به.
انظر الفتح 12/ 57.
1 انظر مختصر المنتهى ص54.
2 انظر الحديث رقم "13 و14".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 118)

‌‌الإجماع 1:
قوله: الغزالي2 بقوله: "لا تجتمع أمتي" 3.
هذا الحديث له طرق متعددة وله ألفاظ مختلفة، فمن أقربها:
35- ما رواه أبو داود، عن أبي مالك الأشعري4 رضي الله عنه قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "إن الله أجاركم من ثلاث: ألا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا، وألا يظهر أهل الباطل على أهل الحق، وألا تجتمعوا على ضلالة"5.--------------------------------------------
1 الإجماع لغة: العزم والاتفاق، وفي الاصطلاح: هو اتفاق مجتهدي الأمة في عصر من العصور على أمر. ولو كان الأمر فعلا اتفاقا، كائنا بعد النبي، صلى الله عليه وسلم.
انظر مادة جمع في القاموس المحيط 3/ 15، وشرح الكوكب المنير 2/ 210، 211.
2 الغزالي: هو الإمام محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغزالي، الإمام العَلَم صاحب المصنفات والمؤلفات الكثيرة، كان إماما في الأصول والفروع وعلم الكلام وغير ذلك. توفي سنة 505هـ.
انظر شذرات الذهب 4/ 10.
3 في الأصل جاء بعدها زيادة "على الخطأ". وفي نسخة ف ومختصر المنتهى ص"57" كما أثبته.
4 هو أبو مالك الأشعري، أحد الصحابة. مشهور بكنيته، واختلف في اسمه، فقيل: اسمه عبيد، وقيل: عبد الله، وقيل غير ذلك. مات في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة، رضي الله عنه.
الإصابة 7/ 256، التقريب 2/ 468، التهذيب 12 / 218.
5 رواه أبو داود: في كتاب الفتن والملاحم، باب في ذكر الفتن ودلائلها، حديث "4253" 4/ 452.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 119)

وفي إسناد هذا الحديث نظر1.
36- وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "لا يجمع الله هذه الأمة على ضلالة أبدا … الحديث".
رواه الترمذي، وقال: غريب من هذا الوجه2.
قلت: وفي إسناده سليمان بن سفيان3، وقد ضعفه الأكثرون، وقد رواه أيضا الحاكم من حديث خالد بن يزيد4، ثنا المعتمر بن سليمان5، عن أبيه6.--------------------------------------------
1 في إسناده محمد بن إسماعيل بن عياش الحمصي. حدث عن أبيه بغير سماع، وقد رواه هنا عن أبيه، وفيه أيضا شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري، ولم يسمع منه.
انظر التقريب 1/ 145، والموافقة خ ل24 ب، والمعتبر خ ل12 آ، وب.
2 الترمذي في أبواب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة، حديث "2167" 4/ 466.
ولفظ الحديث عنده كما في المطبوع: "إن الله لا يجمع أمتي -أو قال: أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ إلى النار".
3 هو: سليمان بن سفيان التيمي مولاهم أبو سفيان المدني، ضعيف من الثامنة. قال يحيى بن معين: ليس بثقة. وقال مرة: ليس بشيء. وقال ابن المديني: أحاديثه منكرة. وقال أبو زرعة: منكر الحديث. وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث. وقال النسائي: ليس بثقة، وكذا قال الدولابي. وقال الترمذي في العلل المفرد عن البخاري: منكر الحديث. وقال الدارقطني: ضعيف. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: وكان يخطئ.
انظر تاريخ ابن معين، رواية الدوري 3/ 236، والجرح والتعديل 4/ 119، وكتاب الضعفاء والمتروكين للنسائي ص49، والميزان 2/ 209، والتقريب 1/ 325، والتهذيب 4/ 194، والثقات 6/ 384.
4 خالد بن يزيد القرني، قال الخطيب في التاريخ: الصواب: ابن أبي يزيد، واسمه بهذان بن يزيد بن بهذان، وكان فارسيا وهو خالد المزرفي، والقطربلي، القرني -بسكون الراء- قال ابن معين: لم يكن به بأس.
انظر تاريخ بغداد 8/ 304، تهذيب الكمال 1/ 369.
5 هو: المعتمر بن سليمان التيمي، أبو محمد البصري، يلقب بالطفيل. ثقة، من كبار التاسعة. مات سنة سبع وثمانين، وقد جاوز الثمانين.
التقريب 2/ 263، التهذيب 227.
6 هو: سليمان بن طرخان التيمي أبو المعتمر البصري، ثقة عابد من الرابعة. مات سنة ثلاث وأربعين ومائتين.
التقريب 1/ 326، والتهذيب 4/ 201.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 120)

عن عبد الله بن دينار1، عن ابن عمر. قال الحاكم2: ولو حفظه خالد لحكمنا بصحته، ثم علله كما فعل الدارقطني.
37- وروى الحافظ أبو بكر [أحمد] 3 بن عمرو بن أبي عاصم في كتاب السنة، فقال4:
حدثنا محمد بن مصفى5 قال: حدثنا أبو المغيرة6، ثنا مُعَان بن--------------------------------------------
1 هو: عبد الله بن دينار العدوي، مولاهم، أبو عبد الرحمن المدني، مولى ابن عمر، ثقة من الرابعة، مات سنة سبع وعشرين ومائة.
التقريب 1/ 413، التهذيب 5/ 201.
2 الحاكم في المستدرك في كتاب العلم 1/ 115.
"قلت": وكلام الدارقطني الذي أشار إليه المصنف، قاله في العلل الكبير. "انظر المعتبر خ ل12 ب".
وقد أخرج الحاكم الحديث من طرق كثيرة، ومدارها على المعتمر بن سليمان، قال الحاكم 1/ 116: وقد استقر الخلاف في إسناد هذا الحديث على المعتمر بن سليمان -وهو أحد أركان الحديث- في سبعة أوجه لا يسعنا أن نحكم أن كلها محمولة على الخطأ بحكم الصواب لقول من قال عن المعتمر بن سليمان بن سفيان المدني، عن عبد الله بن دينار. ونحن إذا قلنا هذا القول نسبنا الراوي إلى الجهالة، فوهّنا به الحديث، ولكنا نقول: إن المعتمر بن سليمان أحد أئمة الحديث، وقد روي عنه هذا الحديث بأسانيد يصح بمثلها الحديث، فلا بد أن يكون له أصل بأحد هذه الأسانيد. ا. هـ.
3 ما بين المعقوفتين ساقطة من الأصل.
وهو: أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل الشيباني، الإمام الحافظ الزاهد قاضي أصبهان، صاحب رحلة. مات سنة سبع وثمانين ومائتين.
تذكرة الحفاظ 2/ 641.
4 في نسخة ف "قال".
5 هو: محمد بن مصفى بن بهلول الحمصي، القرشي الحافظ، صدوق له أوهام، وكان يدلس. مات سنة ست وأربعين ومائتين.
التقريب 2/ 208، التهذيب 9/ 460، الميزان 4/ 43.
6 هو: عبد القدوس بن الحجاج الخولاني، أبو المغيرة الحمصي، ثقة. مات سنة اثنتي عشرة ومائتين.
التقريب 1/ 515، التهذيب 6/ 369.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 121)

رفاعة1، عن أبي خلف الأعمى2، عن أنس رضي الله عنه قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم: [الحق] 3 وأهله""4.
رواه ابن ماجه5 من حديث الوليد بن مسلم6، عن معان بن رفاعة.
وهذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف أيضا؛ لأن معان بن رفاعة ضعفه يحيى بن معين7.--------------------------------------------
1 هو: معان -بضم أوله وتخفيف المهملة- بن رفاعة السلامي -بتخفيف اللام- الشامي، لين الحديث، كثير الإرسال. مات بعد الخمسين ومائة.
التقريب 2/ 258، التهذيب 10/ 201، الجرح والتعديل 8/ 421، الميزان 4/ 134.
"قلت": وقع خطأ في اسمه في كتاب السنة المطبوع بتحقيق الشيخ الألباني "الطبعة الأولى" حيث جاء "معاذ" بالذال المعجمة بدل "معان" بالنون، فينبغي التنبه له.
2 هو: أبو خلف الأعمى البصري، خادم أنس رضي الله عنه، نزيل الموصل، قيل: اسمه حازم بن عطاء، متروك، رماه ابن معين بالكذب، من الخامسة.
تهذيب الكمال 3/ 1602، التقريب 2/ 417، التهذيب 12/ 87، الجرح والتعديل 3/ 278، الميزان 4/ 521.
3 ما بين المعقوفتين ساقطة من النسختين، وأثبتها من كتاب السنة.
4 كتاب السنة: باب ما ذكر عنه صلى الله عليه وسلم في أمره بلزوم الجماعة، وإخباره أن يد الله مع الجماعة 1/ 41.
وأخرجه أيضا من طريق: محمد بن علي بن ميمون، ثنا أبو أيوب سليمان بن عبيد الله، ثنا مصعب بن إبراهيم، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: "إن الله أجار أمتي أن تجتمع على ضلالة".
ومصعب بن إبراهيم القيسي قال العقيلي: في حديثه نظر، وقال ابن عدي: منكر الحديث.
انظر الميزان 4/ 118.
وأخرجه عن كعب بن عاصم الأشعري، وإسناده ضعيف.
وعن أبي مسعود موقوفا عليه، وإسناده صحيح.
5 في كتاب الفتن، باب السواد الأعظم، حديث "3950" 2/ 1303.
6 هو الوليد بن مسلم القرشي مولاهم، أبو العباس الدمشقي. عالم الشام، ثقة، لكنه كثير التدليس والتسوية. مات سنة أربع أو أول خمس وتسعين ومائة.
التقريب 2/ 366، التهذيب 11/ 151، الجرح والتعديل 9/ 16، الميزان 4/ 347.
7 انظر تضعيفه له في تهذيب التهذيب 10/ 201.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 122)

وقال السعدي1، وأبو حاتم الرازي: ليس بحجة2.
وقال ابن حبان: استحق الترك3.
وقال الأزدي: لا يحتج بحديثه، ولا يكتب4.
وأبو خلف الأعمى:
قال يحيى بن معين: كذاب، كذا حكاه ابن الجوزي5.
وقال أبو حاتم: منكر الحديث، ليس بالقوي6.
وقال ابن حبان: يأتي بأشياء لا تشبه حديث الأثبات7.--------------------------------------------
1 انظر المصدر السابق.
2 انظر في الجرح والتعديل 8/ 422 قوله فيه: "حمصي شيخ … يكتب حديثه ولا يحتج به".
3 في المجروحين 3/ 36 قوله فيه: "منكر الحديث، يروي مراسيل كثيرة، ويحدث عن أقوام مجاهيل، لا يشبه حديثه حديث الأثبات. فلما صار الغالب على روايته ما تنكر القلوب؛ استحق ترك الاحتجاج به".
4 هو: الحافظ أبو الفتح محمد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن بريدة، الأزدي الموصلي، نزيل بغداد، له مصنف كبير في الضعفاء قال الذهبي عليه: فيه مؤاخذات؛ لأنه كان يسرف في الجرح، وجرح خلقا بنفسه لم يسبقه أحد إلى التكلم فيهم. مات سنة سبعين وثلاثمائة.
تذكرة الحفاظ 3/ 967، ميزان الاعتدال 1/ 5 و3/ 523.
وانظر كلامه في معان بن رفاعة في التهذيب 10/ 202.
5 انظر تهذيب التهذيب 12/ 87، وميزان الاعتدال 4/ 521.
ووقع في نسخة ف "ابن الحرري" بدل "ابن الجوزي" وهو خطأ، والصواب ما في الأصل.
6 في الجرح والتعديل 3/ 279.
7 في المجروحين 1/ 267.
"قلت": وحديث الباب مشهور، ويستشهد به الأصوليون للدلالة على صحة الإجماع، وقد جاء من طرق كثيرة لا تخلو من مقال، ولكن بعضها يقوي بعضا.
قال الحاكم في المستدرك: وقد روى هذا الحديث عن المعتمر بن سليمان بأسانيد يصح بمثلها الحديث. فلا بد من أن يكون له أصل بأحد هذه الأسانيد، ثم وجدنا للحديث شواهد من غير حديث المعتمر، لا أدعي صحتها ولا أحكم بتوهينها، بل =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 123)

قوله: المخالف: {تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ} ، {فَرُدُّوهُ} ونحوه -وغايته الظهور- ولحديث معاذ1 حيث لم يذكره2.
38- حديث معاذ هذا:
رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، من حديث شعبة3، عن أبي عون، واسمه: محمد بن عبيد الله الثقفي4، عن الحارث بن عمرو5 -ابن أخي--------------------------------------------
= يلزمني ذكرها؛ لإجماع أهل السنة على هذه القاعدة من قواعد الإسلام. ا. هـ.
وذكر أحاديث في الباب عن ابن عباس وأنس وغيرهما، رضي الله عنهم أجمعين.
انظر التلخيص الحبير 3/ 141، والمستدرك 1/ 116.
وقد أخرج الشيخان "البخاري في التوحيد، باب "9" 8/ 189، ومسلم في الإمارة حديث "174" 3/ 1524 عن معاوية رضي الله عنه قال على المنبر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله، لا يضرهم من كذبهم، ولا من خالفهم، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك" لفظ البخاري ولفظ مسلم: "لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله … " الحديث، ولمسلم عن ثوبان، والمغيرة بن شعبة، وجابر بن سمرة، وجابر بن عبد الله نحوه.
قال الحافظ في التلخيص 3/ 141: ووجه الاستدلال فيه: أن بوجود هذه الطائفة القائمة بالحق إلى يوم القيامة، لا يحصل الاجتماع على الضلالة.
1 هو: الصحابي الجليل معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي، أبو عبد الرحمن. كان من فقهاء الصحابة وألبَّائهم، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا. استشهد في طاعون عمواس بالأردن سنة ثماني عشرة، رضي الله عنه.
الإصابة 6/ 136، تذكرة الحفاظ 1/ 19، التقريب 2/ 255، التهذيب 10/ 186، السير 1/ 443.
2 انظر مختصر المنتهى ص"57" وفيه: "وبحديث معاذ".
وقد أشار ابن الحاجب في هذه العبارة إلى أدلة المخالفين لحجية الإجماع، وقد ذكر قبلها أدلة القائلين بها ورجحها.
وانظر شرح المختصر للأصفهاني 1/ 543-546.
3 هو: الإمام شعبة بن الحجاج بن الورد، العتكي مولاهم، الأزدي، الواسطي ثم البصري، الحافظ، المتقن، الثقة، الحجة، أمير المؤمنين في الحديث. مات سنة ستين ومائة.
تذكرة الحفاظ 1/ 196، والتقريب 1/ 351، والتهذيب 4/ 338.
4 هو: محمد بن عبيد الله بن أبي سعيد أبو عون، الثقفي، الكوفي، الأعور، ثقة، من الرابعة. التقريب 2/ 187، التهذيب 9/ 322.
5 هو: الحارث ابن أخي المغيرة بن شعبة، الثقفي، الكوفي، ويقال: ابن عون، ذكره العقيلي، وابن الجارود، وأبو العرب، في الضعفاء. وقال ابن عدي: هو معروف بهذا الحديث -أي حديث معاذ هذا- وذكره ابن حبان في الثقات. مات بعد المائة.
التقريب 1/ 143، التهذيب 2/ 151، 152، الميزان 1/ 239، الثقات 6/ 173.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 124)

المغيرة بن شعبة- قال: حدثني ناس من أهل حمص من أصحاب معاذ، عن معاذ "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن، قال: "كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ " قال: أقضي بكتاب الله، قال: "فإن لم تجد في كتاب الله؟ " قال: فبسنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: "فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله؟ " قال: أجتهد رأيي، ولا آلو".
قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره، وقال: "الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله، صلى الله عليه وسلم"1.
قال البخاري: لا يصح هذا الحديث2.
وقال الترمذي: ليس إسناده عندي بمتصل3.--------------------------------------------
1 أبو داود في كتاب الأقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء، حديث "3592" و"3593" 4/ 18 و19 باختلاف يسير في اللفظ.
والترمذي في أبواب الأحكام، باب ما جاء في القاضي كيف يقضي؟ حديث "1327 و1328" 3/ 607.
والإمام أحمد 5/ 230 و236 و242.
وأخرجه أبو داود الطيالسي "منحة المعبود 1/ 286".
وأخرجه الدارمي 1/ 60.
وأخرجه ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام 6/ 1002.
وأخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 2/ 56.
وأخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه 1/ 188، 189.
وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية 2/ 272.
2 في التاريخ الكبير 2/ 277.
3 في الجامع 3/ 617، وقال: "وهذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه".
"قلت": قال الحافظ في التلخيص 4/ 182، وقال الدارقطني في العلل: رواه شعبة عن أبي عون هكذا، وأرسله ابن مهدي وجماعات عنه، والمرسل أصح ا. هـ.
وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية 2/ 273: هذا الحديث لا يصح وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون عليه، ولعمري إن كان معناه صحيحا إنما =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 125)

39- وقال الإمام سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي1، في المغازي: حدثني أبي2، حدثني.............. ...........................--------------------------------------------
= ثبوته لا يعرف؛ لأن الحارث بن عمرو مجهول، وأصحاب معاذ من أهل حمص لا يُعْرَفون، وما هذا طريقه فلا وجه لثبوته.
"وأقول": وهذا الحديث مما تلقاه العلماء بالقبول. قال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه 1/ 189 و190: على أن أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به، فوقفنا بذلك على صحته عندهم، كما وقفنا على صحة قول رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث" وقوله في البحر: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته" وقوله: "إذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة، تحالفا وترادّا البيع" وقوله: "الدية على العاقلة". وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد، لكن لما تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لها، فكذلك حديث معاذ، لما احتجوا به جميعا غنوا عن طلب الإسناد له. ا. هـ.
وقال الحافظ أبو بكر بن العربي، في عارضة الأحوذي 6/ 72، 73: "اختلف الناس في هذا الحديث، فمنهم من قال: إنه لا يصح، ومنهم من قال: هو صحيح، والدين القول بصحته، فإنه حديث مشهور يرويه شعبة بن الحجاج، ورواه عنه جماعة من [الرفعاء] والأئمة، منهم يحيى بن سعيد، وعبد الله بن المبارك، وأبو داود الطيالسي. والحارث بن عمرو الهذلي الذي يرويه عنه، وإن لم يكن يعرف إلا بهذا الحديث، فكفى يرويه شعبة عنه، وبكونه ابن أخ للمغيرة بن شعبة في التعديل له والتعريف به. وغاية حظه في مرتبته أن يكون من الأفراد ولا يقدح ذلك فيه، ولا أحد من أصحاب معاذ مجهول. ويجوز أن يكون في الخبر إسقاط الأسماء عن جماعة ولا يدخله ذلك في حيز الجهالة. وإنما يدخل في المجهولات، إذا كان واحدا فيقول: حدثني رجل، حدثني إنسان، ولا يكون الرجل للرجل صاحبا حتى يكون له به اختصاص، فكيف وقد زيد تعريفا بهم أنهم أضيفوا إلى بلد.
وقد خرج البخاري الذي اشترط الصحة في حديث عروة البارقي "سمعت الحي يتحدثون عن عروة" ولم يكن ذلك الحديث في جملة المجهولات. وقال مالك في القسامة: أخبرني رجل من كبراء قومه.
وفي الصحيح عن الزهري، حدثني رجال عن أبي هريرة: "من صلى على جنازة فله قيراط".
1 هو: سعيد بن يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص، الأموي، الكوفي، البغدادي، أبو عثمان، ثقة، من العاشرة. مات سنة تسع وأربعين ومائتين.
التقريب 1/ 308، التهذيب 4/ 97.
2 هو: يحيى بن سعيد بن أبان بن العاص بن أمية الأموي الكوفي، أبو أيوب. سكن بغداد، وكان يلقب جملا. وثقه ابن معين وذكره ابن حبان في الثقات والذهبي في الميزان، وقال: ذكرته؛ لأن العقيلي ذكره في الضعفاء.
انظر: تاريخ ابن معين 3/ 271، وتذكرة الحفاظ 2/ 325، والتقريب 2/ 348، والتهذيب 11/ 213، والميزان 4/ 380.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 126)

رجل1، عن عبادة بن نسي2، عن عبد الرحمن بن غَنْم3، قال: حدثنا معاذ بن جبل قال: "لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن...." فذكر الحديث إلى أن قال: "فقلت: يا رسول الله، أرأيت ما سئلتُ عنه أو اختصم إلي فيه مما ليس في كتاب الله، ولم4 أسمعه منك؟ قال: "اجتهد، فإن الله إن علم منك الصدق [وفقك] 5 للحق، ولا تقضين إلا بما تعلم، فإن أشكل6 عليك7 أمر، فقف عليه حتى تتبينه، أو تكتب إلي فيه""8.
40-[وقال] 9 ابن ماجه: ثنا الحسن بن حماد سجادة10، ثنا--------------------------------------------
1 هو: محمد بن سعيد بن حسان المصلوب، وهو كذاب وضاع للحديث.
انظر ترجمته في الحديث التالي، حيث جاء مصرحا به.
2 هو: عبادة بن نسي -بضم النون وفتح السين بعدها ياء مشددة- الكندي، الشامي، الأردني، أبو عمر، قاضي قرطبة، ثقة فاضل. مات سنة ثماني عشرة ومائة.
التقريب 1/ 395، التهذيب 5/ 113.
3 هو: عبد الرحمن بن غنم -بفتح المعجمة وسكون النون- الأشعري، كان أبوه ممن قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بصحبة أبي موسى الأشعري، واختلف في صحبته، وذكره العجلي في كبار ثقات التابعين، رضي الله تعالى عنه.
التقريب 2/ 494، التهذيب 6/ 250.
4 في ف: "وما لم".
5 في الأصل "ووفقك" وفي ف كما أثبته.
6 ف "استشكل".
7 في ف "عليه".
8 لم أقف على كتابه.
وقد نقل الحافظ ابن حجر في النكت الظراف 8/ 422 إسناد حديث الباب، وقال: أخرجه سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي في كتاب المغازي له.
9 في الأصل "قال" وفي ف كما أثبته.
10 هو: الحسن بن حماد بن كسيب -بالتصغير- الحضرمي، أبو علي البغدادي، معروف بسجادة -بفتح السين وتشديد المعجمة- صدوق. مات سنة إحدى وأربعين ومائتين.
التقريب 1/ 165، التهذيب 2/ 272.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 127)

يحيى بن سعيد الأموي، عن محمد بن سعيد بن حسان1، عن عبادة بن نسي، عن عبد الرحمن بن غنم، قال: حدثنا معاذ بن جبل، قال: "لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال: "لا تقضين ولا تفعلن إلا بما تعلم، فإن أشكل عليك أمر فقف عليه، حتى تبينه2 أو تكتب إلي فيه""3.
فتبينا بهذا، أن الرجل الذي لم يسم في الرواية الأولى، هو: محمد بن سعيد بن حسان، وهو المصلوب، وهو كذاب [وضاع للحديث اتفقوا على تركه] 4.
قوله: مسألة: لو ندر المخالف، مع كثرة المجمعين، كإجماع غير ابن عباس على العول، وغير أبي موسى على أن النوم ينقض الوضوء5.--------------------------------------------
1 هو: محمد بن سعيد بن حسان بن قيس الأسدي، الشامي، المصلوب، ويقال له: سعيد بن عبد العزيز، أو ابن أبي عتبة، أو ابن أبي قيس، أو ابن أبي حسان، أو ابن الطبري، وأبو عبد الرحمن، وأبو عبد الله، وأبو قيس، وقد ينسب لجده. ويقال: إنهم قلبوا اسمه على مائة وجه؛ ليخفى كذبه، من السادسة.
قال أحمد بن صالح: وضاع، وضع أربعة آلاف حديث.
وقال أحمد: قتله المنصور على الزندقة وصلبه.
وقال ابن معين فيه: منكر الحديث.
وقال الإمام أحمد بن حنبل: حديثه موضوع.
وقال البخاري: قتل بالزندقة، متروك الحديث.
وقال أبو زرعة الرازي: صلب في الزندقة، وهو متروك الحديث.
وقال النسائي: متروك الحديث.
وقال الدارقطني: متروك الحديث.
وقال ابن حبان: يضع الحديث على الثقات، ويروي عن الأثبات ما لا أصل له، لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه، ولا الرواية عنه بحال من الأحوال.
انظر تاريخ ابن معين، رواية الدوري 4/ 426، والضعفاء الصغير ص100، والجرح والتعديل 7/ 262، والضعفاء والمتروكين للنسائي ص92، وميزان الاعتدال 3/ 561، وتهذيب التهذيب 9/ 184، والمجروحين 2/ 248.
2 في نسخة ف "تتبينه"، وفي الأصل ابن ماجه كما أثبته.
3 ابن ماجه في المقدمة، باب اجتناب الرأي والقياس، حديث "55" 1/ 21 وفيه: "لا تقضين ولا تفصلن … ".
4 ما بين المعقوفتين ساقطة من الأصل، وأثبتها من ف.
5 انظر المسألة في مختصر المنتهى ص59.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 128)

هذان أثران، أما الأول:
41- فروى محمد بن إسحاق1، عن الزهري2، عن عبيد الله بن عبد الله3، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال: "أترون الذي أحصى رمل عالج4 عددا [جعل] 5 في مال واحد: نصفا، ونصفا، وثلثا؟ إنما هو نصفان، وثلاثة أثلاث، وأربعة أرباع"6.
42- وقال ابن جريج7، عن عطاء8، عن ابن عباس قال: الفرائض.--------------------------------------------
1 هو: الإمام محمد بن إسحاق بن يسار، أبو بكر المطلبي مولاهم، المدني الحافظ، نزيل بغداد، مصنف المغازي، رأى أنسا، وابن المسيب. صدوق يدلس، مات سنة خمسين ومائة.
تذكرة الحفاظ 1/ 172، التقريب 2/ 144، التهذيب 9 / 38، الميزان 3/ 468.
2 هو: الإمام محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي، الزهري، المدني، أبو بكر، الحافظ، الفقيه، الثقة، متفق على جلالته وإتقانه. توفي سنة خمس وعشرين، وقيل: قبل ذلك بسنة أو سنتين.
تذكرة الحفاظ 1/ 113، التقريب 2/ 207، التهذيب 9/ 445، السير 5/ 326.
3 هو: الإمام عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، أبو عبد الله المدني، ثقة، ثبت، إمام في الفقه، والحديث. مات سنة أربع وتسعين، وقيل: سنة ثمانٍ وقيل غير ذلك.
تذكرة الحفاظ 1/ 78، التقريب 1/ 535، التهذيب 7/ 23، السير 4/ 475.
4 عالج: موضع بالبادية بها الرمل. وقال أبو عبيد الله السكوني: عالج: رمال بين فَيْد والقريات ينزلها بنو بحتر -من طيئ- وهي متصلة بالثعلبية على طريق مكة، لا ماء بها، ولا يقدر أحد عليهم فيه، وهو مسيرة أربع ليالٍ. والعالج: ما تراكم من الرمل ودخل بعضه في بعض.
انظر لسان العرب مادة "علج" 2/ 327، ومعجم البلدان 4/ 69، 70.
5 في الأصل "أَجَعَلَ".
6 أخرجه البيهقي: في السنن الكبري، في كتاب الفرائض، باب العول في الفرائض 6/ 253، وفي الأثر قصة.
وأخرجه: ابن حزم في المحلى، في كتاب الفرائض 10/ 232، من طريق ابن إسحاق بمثله.
7 هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، الأموي مولاهم، المكي، أبو الوليد، ويقال: أبو خالد. إمام فقيه، وثقة فاضل، صاحب تصانيف، وكان يدلس ويرسل.
قال الإمام أحمد: أثبت الناس في عطاء. مات سنة خمسين ومائة.
تذكرة الحفاظ 1/ 169، التقريب 1/ 520، التهذيب 6/ 402، السير 6/ 325.
8 عطاء بن أبي رباح -بفتح الموحدة- أبو محمد، القرشي مولاهم، المكي. إمام ثقة، فقيه فاضل، مفتي الحرم، كان كثير الإرسال، قال الحافظ: قيل: إنه تغير بأخرة، ولم يكن ذلك منه. مات سنة أربع عشرة ومائة.
تذكرة الحفاظ 1/ 98، التقريب 2/ 22، التهذيب 7/ 199، الجرح والتعديل 6/ 330، السير 5/ 78، الكواكب النيرات ص129.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 129)

لا تعول1.
قال أبو محمد بن حزم2: وبقول ابن عباس، يقول: عطاء، وابن الحنفية3، وأبو جعفر الباقر4، وداود5، وأصحابه، واختاره ابن حزم أيضا6.
وأما الثاني:
43- وهو اختيار أبي موسى الأشعري، رضي الله عنه: "أن النوم لا ينقض الوضوء".--------------------------------------------
1 أخرجه ابن حزم: في المحلى، في كتاب المواريث 10/ 332 من طريق وكيع به. ومن طريق سعيد بن منصور، أنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار قال: قال ابن عباس: "لا تعول فريضة".
وأخرجه الدارمي: في كتاب الفرائض، باب عول الفرائض 2/ 399، ولفظه: "الفرائض من ستة ولا نعيلها".
2 هو: الإمام علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن حرب بن أمية، الأموي، مولاهم القرطبي، الظاهري، أبو محمد، الثقة، الحافظ، الفقيه، المجتهد، صاحب المحلى والفصل وغيرهما. مات سنة ست وخمسين أو أربع وخمسين وأربعمائة.
تذكرة الحفاظ 3/ 1154.
3 هو: الإمام محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي، أبو القاسم بن الحنفية، الثقة، الفقيه. من كبار التابعين، من الثانية، مات بعد الثمانين.
التقريب 1/ 192، التهذيب 9/ 354، السير 4/ 110.
4 هو: الإمام محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، الهاشمي، المدني، أبو جعفر، الباقر، الثقة، الفاضل، المجتهد، سمي الباقر لمعرفته بالعلم أصله وخفيه، فكأنه يبقر العلم ويطلع على أغواره. مات سنة أربع عشرة ومائة، وقيل: سبع عشرة.
تذكرة الحفاظ 1/ 124، التقريب 2/ 192، التهذيب 9/ 350، السير 4/ 401.
5 هو: الإمام داود بن علي الأصبهاني، البغدادي، أبو سليمان الحافظ، الثقة، الفقيه، المجتهد، صاحب المذهب الظاهري، كان بصيرا بالحديث صحيحه وسقيمه، وكان كثير الحديث، ولكن الرواية عنه عزيزة جدا. مات سنة سبعين ومائتين.
تذكرة الحفاظ 2/ 572.
6 انظر المحلى: في كتاب المواريث 10/ 334.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 130)

فهو مشهور عنه، وأما انفراده بهذا القول دون سائر الصحابة فمشكل.
قال ابن حزم: ذهب الأوزاعي1 إلى أن النوم لا ينقض الوضوء كيف كان. وهو قول صحيح عن جماعة من الصحابة، وعن ابن عمر، وعن مكحول2، وعبيدة3 السلماني4.
قال: ولقد ادعى بعضهم الإجماع على خلاف هذا، جهلا وجرأة5.
قلت: وقد حكاه [في] 6 المستظهري، عن عمرو بن دينار7، وأبي مجلز8 أيضا. وحكاه أبو نصر في الشامل9، عن حميد الأعرج10 أيضا.--------------------------------------------
1 هو: الإمام عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي، الحافظ، الثقة، عالم أهل الشام. مات في بيروت مرابطا، سنة سبع وخمسين ومائة.
تذكرة الحفاظ 1/ 124، التقريب 1/ 192، التهذيب 9/ 350، السير 4/ 401.
2 هو مكحول بن أبي مسلم الهذلي، أبو عبد الله الإمام، الفقيه، الحافظ، الثقة، كثير الإرسال، من الخامسة. مات سنة بضع عشرة ومائة.
تذكرة الحفاظ 1/ 107، التقريب 2/ 273، التهذيب 10/ 289، الجرح والتعديل 8/ 407.
3 في ف "وعن" وفي الأصل والمحلى كما أثبته.
4 هو: عبيدة -بفتح العين- السلماني، المرادي، أبو عمرو، الكوفي. تابعي كبير مخضرم، أسلم عام الفتح في أرض اليمن، ثقة، ثبت. مات سنة سبعين على الصحيح.
تذكرة الحفاظ 1/ 50، التقريب 1/ 547، التهذيب 7/ 84، السير 4/ 40.
5 انظر المحلى 1/ 301، والمجموع 2/ 18، ونيل الأوطار 1/ 238.
6 من ف.
7 هو: الإمام عمرو بن دينار المكي الجمحي مولاهم، أبو محمد الأثرم. عالم الحرم، أحد الثقات الأثبات. مات سنة ست وعشرين ومائة.
تذكرة الحفاظ 1/ 113، التقريب 2/ 69، التهذيب 8/ 28، السير 5/ 300.
8 هو: لاحق بن حميد -بضم الحاء- بن سعيد السدوسي، البصري، أبو مجلز -بكسر الميم وسكون الجيم وفتح اللام- مشهور بكنيته. ثقة، من كبار الثالثة. مات سنة ست، وقيل: تسع ومائة، وقيل غير ذلك.
التقريب 2/ 340، التهذيب 11/ 171.
9 هو: عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن جعفر، أبو نصر الصباغ. كان إماما، فقيها، أصوليا، محققا. مات سنة سبع وسبعين وأربعمائة.
طبقات الشافعية 5/ 122، النجوم الزاهرة 5/ 119، وفيات الأعيان 2/ 385.
10 هو: حميد بن قيس المكي الأعرج، أبو صفوان، مولى بني أسد بن عبد العزى، وقيل: مولى فزارة. وثقه أحمد وغيره. وقال أبو حاتم، وابن عدي: لا بأس بحديثه. كان فرضيا، مقرئا، مات سنة ثلاثين ومائة.
التقريب 1/ 203، الجرح والتعديل 3/ 227، الميزان 1/ 615.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 131)

قال: وبذلك قالت الشيعة الإمامية1.
قوله:
44- وعن أبي سلمة2: تذاكرت مع ابن عباس، وأبي هريرة رضي الله عنهم في عدة الحامل للوفاة، فقال ابن عباس: "أبعد الأجلين. وقلت أنا: بالوضع. فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي"3.
هذه القصة هكذا سواء في صحيح مسلم، وفيه: "أنهم أرسلوا كُريبا4 إلى أم سلمة5، فأخبرتهم بخبر سُبَيْعة الأسلمية6، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتاها--------------------------------------------
1 الذي رأيته في كتب الشيعة الإمامية التي رجعت إليها: أن النوم الغالب على الحاستين -يعني السمع والبصر- يوجب الوضوء.
انظر المختصر في فقه الإمامية لنجم الدين الحلي ص4، والروضة البهية للعاملي 1/ 22، 23، ومفاتيح الشرائع للكاشاني 1/ 61، 62.
2 هو: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، المدني. قيل: اسمه عبد الله، وقيل: إسماعيل. ثقة، مكثر، من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين ومائة.
التقريب 2/ 430، التهذيب 12/ 115.
3 انظر مختصر المنتهى ص"59".
4 هو: كريب بن مسلم الهاشمي، مولاهم، المدني، أبو رشدين -بكسر الراء- مولى ابن عباس. تابعي، ثقة، مات بالمدينة سنة ثمانٍ وتسعين.
التقريب 2/ 134، التهذيب 8/ 433.
5 هي: أم المؤمنين هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله، المخزومية، بنت عم خالد بن الوليد، رضي الله عنهما. كانت آخر من مات من أمهات المؤمنين، وكانت وفاتها آخر سنة إحدى وستين، ودفنت بالبقيع، رضي الله تعالى عنها.
الإصابة 8/ 221، التقريب 2/ 617، التهذيب 12/ 455، السير 2/ 201.
6 هي: سُبيعة -بالتصغير- بنت الحارث الأسلمية زوج سعد بن خَوْلة، لها صحبة. روى عنها فقهاء المدينة وفقهاء الكوفة. وَلَدَتْ بعد وفاة زوجها بنصف شهر وخطبها شاب وكهل، فاختارت الشاب وقال الكهل: إنها في العدة، فأفتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها قد حلت حين وضعت حملها. وخبرها في الصحيحين وغيرهما، رضي الله تعالى عنها.
الإصابة 7/ 690، التقريب 2/ 601.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 132)

بأنها قد حلت حين وضعت حملها".
والحديث في البخاري، ولكن بدون ذكر القصة1.
قوله: واستدل بنحو: "إن المدينة طيبة، تنفي خبثها" 2.
هذا الحديث رواه البخاري من عدة طرق، وأقرب الألفاظ إلى لفظ الكتاب:
45- حديث جابر: قال: جاء أعرابي فبايعه -يعني النبي، صلى الله عليه وسلم على الإسلام، ثم جاء من الغد محموما، فقال: أقلني بيعتي، فأبى، ثم جاءه، فأبى، ثم جاء فقال: أقلني بيعتي، فأبى. فخرج الأعرابي، فقال النبي، صلى الله عليه وسلم: "إنما المدينة كالكير، تنفي خبثها وينصع طيبها" 3.
ورواه مسلم أيضا4.--------------------------------------------
1 مسلم: في كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل، حديث "57" 2/ 1122.
ولفظه: عن سليمان بن يسار "أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن عباس اجتمعا عند أبي هريرة وهما يذكران المرأة تُنفَس بعد وفاة زوجها بليالٍ. فقال ابن عباس: عدتها آخر الأجلين، وقال أبو سلمة: قد حلت. فجعلا يتنازعان ذلك. قال: فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي -يعني أبا سلمة- فبعثوا كريبا -مولى ابن عباس- إلى أم سلمة يسألها عن ذلك، فجاءهم فأخبرهم، أن أم سلمة قالت: إن سبيعة الأسلمية نُفست بعد وفاة زوجها بليالٍ، وإنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج".
والبخاري: في كتاب الطلاق، باب "39" {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} 6/ 182.
وأخرجه الإمام مالك في الموطأ: في كتاب الطلاق، باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا، حديث "83" 2/ 589 وفيه القصة.
2 انظر مختصر المنتهى ص"60".
3 البخاري: في كتاب فضائل المدينة، باب "10" المدينة تنفي الخبث 2/ 223.
وفي كتاب الأحكام، باب "45" بيعة الأعراب. وفي باب "47" من بايع ثم استقال البيعة 8/ 124.
وفي كتاب الاعتصام، باب "16" ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم … إلخ 8/ 151.
4 مسلم: في كتاب الحج، باب المدينة تنفي شرارها، حديث رقم "489" "2/ 1006".
وأخرجه الترمذي: في أبواب المناقب، باب في مناقب المدينة، حديث "3920" 5/ 720. وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح". =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 133)