Arabic source text

📘 তুহফাতুত তালিব বি-মা’রিফাতি আহাদীসি মুখতাসার ইবনিল হাজিব (ইবনে কাসীর - মৃত্যু 774 হিজরী)

📘 تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب (ابن كثير - ت 774 هـ)

📘 তুহফাতুত তালিব বি-মা’রিফাতি আহাদীসি মুখতাসার ইবনিল হাজিব (ইবনে কাসীর - মৃত্যু 774 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
أبيه1، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: "إن الشيطان استرق من أهل القرآن أعظم آية في القرآن: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} "2.--------------------------------------------
1 هو ذر بن عبد الله الهمداني أبو عمر المرهبي، ثقة عابد، رمي بالإرجاء، مات قبل المائة.
التقريب 1/ 238، التهذيب 3/ 218، الجرح 3/ 453، الميزان 2/ 32.
2 في باب افتتاح القراءة: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} والجهر بها إذا جهر بالفاتحة 2/ 50.
وقال: "كذا كان في كتابي، عن أبيه، عن ابن عباس، وهو منقطع".
قال الحافظ في الموافقة خ ل10 ب بعد أن ذكر حديث البيهقي هذا:
رجاله ثقات، لكنه منقطع بين ذر -وهو ابن عبد الله المرهبي- وابن عباس، فإن بينهما سعيد بن جبير … ثم قال: وقد أخرجه ابن خزيمة في كتابه في البسملة هكذا. وأخرجه في وجه أصح منه، من طريق أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس بنحوه. وكذا أخرجه ابن المنذر في الأوسط، وأخرجه سعيد بن منصور من وجه ثالث عن ابن عباس.... ا. هـ.
"قلت": وقال الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار 2/ 181: وروى عبد العزيز بن حصين، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس قال: "سرق الشيطان من أئمة المسلمين آية من فاتحة الكتاب، أو قال: من كتاب الله: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ".
قال ابن عباس: نسيها الناس كما نسوا التكبير في الصلاة، والله ما كنا نقضي السورة حتي ينزل {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} .
ثم قال أبو عمر: عبد العزيز بن حصين وإن كان ضعيفا، فإنه لم يأت في حديثه هذا إلا بما جاء به الثقات. ا. هـ.
توضيح:
إن المراد بالإغفال والاستراق هو عدم الجهر بالبسملة في الصلاة. فإن كتاب الله تعالى محفوظ وإن نصوص الكتاب العزيز قاطعة في أن القرآن محفوظ بحفظ الله تعالى. قال تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الآية 9 من سورة فصلت] ، وقال تعالى: {لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ} [الآية 42 من سورة فصلت] . وتواترت الدلالات على آيات حفظه، فما استطاع عدو أن يحرف فيه نقطة، أو يغير حرفا أو كلمة، ولا مردة الشياطين من أن تسترق أو تتسمع، قال تعالى: {وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ} [الآيات 16، 17، 18 من سورة الحجر] .

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 94)

قوله: مسألة: فعله صلى الله عليه وسلم ما1 وضح فيه أمر الجِبِلَّة2؛ كالقيام، والقعود، والأكل، والشرب، أو تخصيصه3 كالضحى، والوتر، والتهجد، والمشاورة، والتخيير، والوصال، والزيادة، على أربع4.
أما تخصيصه بالضحى والوتر.
8- فعن ابن عباس قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
"ثلاث هن عليّ فرائض، وهن لكم تطوع: الوتر، والنحر، وصلاة الضحى".
هذا الحديث لم يروه أحد من أهل الكتب الستة.--------------------------------------------
1 في ف "فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مما". وفي الأصل والمختصر كما أثبته.
2 الجبلة: الخلقة والطبيعة، وجبلهم الله تعالى، يجبِّل ويجبِل: خلقهم. وجبله الله على الكرم: خلقه، وهو مجبول عليه.
قال تعالى: {وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ} [الآية: 184 في سورة الشعراء] .
انظر: مادة "جبل" في أساس البلاغة ص51، وفي القاموس المحيط 3/ 356.
وأفعاله صلى الله عليه وسلم الجبلية، أي: التي لم يقصد بها التشريع من المباحات -كما قطع به الأكثر- له ولأمته.
وقال ابن النجار: لكن لو تأسى به متأسٍ فلا بأس، كما فعل ابن عمر، رضي الله عنهما "فإنه كان إذا حج يجرّ بخطام ناقته حتى يبركها حيث بركت ناقته صلى الله عليه وسلم؛ تبركا بآثاره" ثم قال: وإن تركه لا رغبة عنه ولا استكبارا، فلا بأس. ثم قال: ونقل ابن الباقلاني والغزالي قولا، أنه يندب التأسي به. ا. هـ.
وقال محقق شرح الكوكب المنير، في تعليقه: "أيد هذا شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: دلالة أفعاله العادية، على الاستحباب أصلا وصفة".
انظر: شرح التفتازاني على ابن الحاجب 2/ 22، وشرح الكوكب المنير 2/ 178-183، والمسودة ص191.
3 أي: ما اختص به صلى الله عليه وسلم من أفعال دون أمته، وقد خص صلى الله عليه وسلم بواجبات، ومحظورات، ومباحات، وكرامات، كما قال الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- وخصائصه صلى الله عليه وسلم كثيرة أفردت بالتصانيف.
انظر شرح الكوكب 2/ 178.
4 انظر المسألة في مختصر المنتهى ص51.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 95)

وإنما رواه الإمام أحمد في مسنده1، والحاكم في مستدركه2.--------------------------------------------
1 مسند أحمد 1/ 23.
وأحمد: هو الإمام، الحافظ، الحجة، الفقيه، الناقد، أبو محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الذهلي الشيباني المروزي البغدادي، أبو عبد الله ذو المناقب، وموقفه المحمود في محنة القول بخلق القرآن معروف، صاحب المذهب. توفي سنة إحدى وأربعين ومائتين.
تاريخ بغداد 4/ 412، وتذكرة الحفاظ 2/ 431، وكتاب مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي.
2 المستدرك: في كتاب الوتر 1/ 300، وقال الذهبي: قلت: ما تكلم الحاكم عليه، وهو غريب منكر، ويحيى: ضعفه النسائي، والدارقطني ا. هـ.
والحاكم: هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن حمدويه بن نعيم الضبي النيسابوري، الحافظ، الثقة، الإمام، صاحب المستدرك. توفي سنة 405 هـ.
تذكرة الحفاظ 3/ 1039.
"قلت": وأخرجه الدارقطني: في كتاب الوتر، باب صفة الوتر، وأنه ليس بفرض … إلخ 2/ 21 وفيه: "وركعتا الفجر" بدلا من "وصلاة الضحى".
وأخرجه البيهقي: في السنن الكبرى، في كتاب الصلاة، باب جماع أبواب التطوع وقيام شهر رمضان 2/ 468.
وقال: أبو جناب الكلبي اسمه يحيى بن أبي حية، ضعيف، وكان يزيد بن هارون يصدقه ويرميه بالتدليس. ا. هـ.
وكلهم رووه من طريق أبي جناب الكلبي.
وقال الزركشي في المعتبر ل. أ: رواه البيهقي في خلافياته وضعفه، وعده ابن عدي من منكراته.
وقال الحافظ في الموافقة خ ل12 ب: وللحديث طرق أخرى وساقها بإسناده عن جابر بن يزيد الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس بنحوه. وقال الحافظ: وهو أيضا ضعيف؛ لضعف جابر بن يزيد.
ثم قال: ويدل على عدم وجوبها عليه، ما اتفق عليه الشيخان؛ البخاري في التهجد، باب "32" من لم يصل الضحى ورآه واسعا 2/ 53، 54، ومسلم في صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة الضحى … إلخ. حديث "77" 1/ 497، من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى … ".
ولمسلم "في المسافرين أيضا حديث "75" 1/ 496" عن عبد الله بن شقيق قال: =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 96)

وهو ضعيف:
لأنه رواه أبو جناب الكلبي -واسمه يحيى بن أبي حية1- عن عكرمة عن ابن عباس، وأبو جناب ضعّفه: يحيى بن سعيد القطان2،--------------------------------------------
= قلت لعائشة، رضي الله عنها: "أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه".
وله "في المسافرين حديث "78" 1/ 407".
عن معاذ عن عائشة قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا، ويزيد ما شاء الله". فيجمع بين الأول والثالث بما دل عليه الثاني، وذلك كان في الدلالة على عدم المواظبة.
وروى الترمذي "في أبواب الصلاة، باب ما جاء في صلاة الضحى، حديث "477" 2/ 342" عن أبي سعيد الخدري قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول: لا يدع، ويدعها حتى نقول: لا يصلي".
"قلت": وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن غريب".
ثم قال الحافظ: ويدل على أن الوتر ليس واجبا عليه صلى الله عليه وسلم ما ثبت في الصحيحين "أنه كان يوتر على راحلته، ولا يصلي عليها المكتوبة".
"قلت": في صحيح البخاري "2/ 13 و14" في كتاب الوتر، باب "5" الوتر على الدابة، وفي باب "6" الوتر في السفر، عن ابن عمر قال: كان "النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، ويومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته".
ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، حديث 36، 37، 38، 39، "1/ 487".
ثم قال الحافظ في الموافقة ل13 أ: "ودعوى خصوصيته بإيقاع هذا الواجب على الراحلة تحتاج إلى دليل، وكذا دعوى أن الواجب عليه في الحضر دون السفر". ا. هـ.
1 هو: يحيى بن أبي حية -بمهملة وتحتانية مشددة- الكلبي أبو جناب الكوفي، مشهور بكنيته، واسم أبيه حي -بفتح الحاء وتشديد الياء- ضعفوه لكثرة تدليسه. مات سنة ثلاث وثلاثين ومائة.
التقريب 2/ 346، التهذيب 11/ 201، الجرح والتعديل 9/ 138، الميزان 4/ 371.
وانظر ما أورده المصنف فيه عن الأئمة من أقوال، وانظر الهوامش.
2 هو الإمام يحيى بن سعيد بن فروخ -بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة- التيمي، مولاهم، البصري، أبو سعيد القطان، الحافظ المتقن، إمام النقاد. توفي سنة ثمانٍ وتسعين ومائة.
تذكرة الحفاظ 1/ 298، التقريب 2/ 248، التهذيب 11/ 216.
وانظر تضعيفه لأبي جناب في: تاريخ الضعفاء الصغير ص119، والتهذيب 11/ 201، 202، والجرح والتعديل 9/ 139، والميزان 4/ 371.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 97)

ويحيى بن معين1، وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني2، وعثمان بن سعيد الدارمي3، ومحمد بن سعد [الكاتب] 4 -كاتب الواقدي5- وأبو جعفر--------------------------------------------
1 هو الإمام الفرد، يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام -بكسر الباء- بن عبد الرحمن المري الغطفاني، مولاهم البغدادي، أبو زكريا العالم، الحافظ، الثقة، الناقد، الفذ، إمام الجرح والتعديل. توفي سنة ثلاث وثلاثين ومائتين عن سبع وسبعين سنة.
تاريخ بغداد 14/ 177، تذكرة الحفاظ 2/ 431، التقريب 2/ 358، التهذيب 11/ 280.
وانظر تضعيفه لأبي جناب في الجرح والتعديل 9/ 38 في رواية ابن أبي خيثمة عنه، وفي المجروحين 3/ 11، وفي رواية أبي بكر بن أبي شيبة عنه قوله فيه: "ضعيف ضعيف"، وفي رواية جعفر بن أبان عنه قوله فيه: "ليس بشيء".
2 هو: الإمام إبراهيم بن يعقوب السعدي الجوزجاني أبو إسحاق، الحافظ، الثقة، المصنف، نزيل دمشق ومحدثها. مات سنة ست وخمسين ومائتين.
تذكرة الحفاظ 1/ 549، التقريب 1/ 46، التهذيب 1/ 180.
وانظر تضعيفه لأبي جناب في التهذيب 11/ 202.
3 هو: الإمام عثمان بن سعيد بن خالد التيمي الدارمي السجستاني أبو سعيد، الثقة، الناقد. توفي سنة ثمانين ومائتين.
تذكرة الحفاظ 2/ 622، وطبقات الشافعية 2/ 302.
وانظر تضعيفه لأبي جناب الكلبي: في تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي ص238.
ونقل ابن محرز عنه فيه قوله: "ليس بقوي".
4 ما بين المعقوفتين ساقطة من الأصل، وأثبتها من نسخة ف.
وهو: محمد بن سعيد بن منيع الهاشمي، مولاهم أبو عبد الله البصري. كاتب الواقدي، نزيل بغداد، صاحب الطبقات، صدوق فاضل. مات ببغداد سنة ثلاثين ومائتين.
تاريخ بغداد 5/ 321، تذكرة الحفاظ 2/ 425، التقريب 2/ 163، التهذيب 9/ 182، الميزان 3/ 560.
وانظر تضعيفه لأبي جناب في الطبقات الكبرى 6/ 360.
5 الواقدي: هو محمد بن عمر بن واقد الأسلمي مولاهم، المدني القاضي، نزيل بغداد، ولي القضاء فيها، حافظ بحر، لكنه متروك على سعة علمه. مات سنة سبع ومائتين.
تذكرة الحفاظ 1/ 348، التقريب 2/ 914، التهذيب 9/ 363، الميزان 3/ 662.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 98)

أحمد بن عبد الله العجلي1، ويعقوب بن سفيان الفارسي2.
وقال أحمد بن حنبل: أحاديثه مناكير3.
وقال عمرو بن علي الفلاس4: متروك الحديث.
وقال أبو حاتم الرازي5: لا يكتب حديثه، ليس بقوي.
وقال النسائي: ليس بثقة6.
وقال أبو نعيم الفضل بن دكين7: ثقة، إلا أنه كان يُدَلّس.--------------------------------------------
1 هو: الإمام أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الكوفي، أبو الحسن نزيل طرابلس الغرب، من الحفاظ المتقنين الأثبات. مات سنة إحدى وستين ومائتين.
تذكرة الحفاظ 2/ 560.
وانظر كلامه في أبي جناب في ترتيب ثقات العجلي خ ل58 ب قال: "وكان يدلس، لا بأس به".
وانظر تهذيب التهذيب 2/ 560.
2 هو: الإمام يعقوب بن سفيان بن جوان -بفتح الجيم والواو المثقلة- الفارسي، الفسوي، أبو يوسف الحافظ، الحجة، إمام أهل الحديث بفارس. مات سنة سبع وسبعين ومائتين.
تذكرة الحفاظ 2/ 582، التقريب 2/ 375، التهذيب 11/ 385.
وانظر تضعيفه لأبي جناب في المعرفة والتاريخ 3/ 108، قال: "وهو ضعيف، كان يدلس".
3 انظر تهذيب التهذيب 11/ 202.
4 هو: الإمام عمرو بن علي بن بحر بن كثير -بالتصغير- أبو حفص، الفلاس الصيرفي الباهلي البصري، الحافظ، الثقة، الناقد. مات سنة تسع وأربعين ومائتين.
التقريب 2/ 75، التهذيب 8/ 80.
وانظر ما قاله في أبي جناب: في الميزان 4/ 371، وفي التهذيب 11/ 202.
5 هو: الإمام محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي الرازي أبو حاتم، أحد الأئمة الثقات الأثبات. مات سنة سبع وسبعين ومائتين.
التقريب 2/ 143، التهذيب 9/ 31.
وانظر ما قاله في أبي جناب: في الجرح والتعديل 9/ 139.
6 انظر الضعفاء والمتروكين له ص110.
7 هو: الإمام الفضل بن عمرو بن حماد بن زهير بن درهم التيمي، مولى آل طلحة، الملائي الكوفي، أبو نعيم، الحافظ، الثقة، الثبت. وهو مشهور بكنيته، ودكين -بالتصغير- لقب لأبيه. مات سنة ثماني عشرة ومائتين، وقيل: تسع عشرة.
التقريب 2/ 110، التهذيب 8/ 270.
وانظر ما قاله فيه: في الجرح والتعديل 9/ 138، وفي التهذيب 11/ 202.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 99)

وقال ابن معين في رواية عنه1، وأبو زرعة الرازي2، وعبد الرحمن بن يوسف بن خِراش3: كان صدوقا.
زاد أبو زرعة، وابن خراش: وكان يدلس.
وذكره ابن حبان4 في ثقاته5، وذكره في كتاب الضعفاء أيضا6.
وأما التهجد: فقال الله تعالى: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا} 7.
وأما المشاورة: فلقوله تعالى: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} 8.--------------------------------------------
1 انظر: تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي ص238.
"قلت": وقال ابن محرز عن ابن معين قوله فيه: "ليس بقوي". انظر معرفة الرجال خ ل4 ب.
2 هو الإمام عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ -بتشديد الراء- المخزومي، أبو زرعة الرازي، الحافظ، الثقة. مات سنة أربع وستين ومائتين.
التقريب 1/ 536، التهذيب 7/ 30.
وانظر قوله: في كتاب الضعفاء له 2/ 696.
3 هو: عبد الرحمن بن يوسف بن سعيد بن خراش -بكسر المعجمة- المروزي. حافظ، وناقد بارع، وكان رافضيا متروكا. قال الإمام الذهبي: معاند للحق، فما انتفع بعلمه، فلا رضي الله عنه. ا. هـ. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، مات ابن خراش سنة ثمانٍ وثلاثين ومائتين.
تذكرة الحفاظ 2/ 684، ميزان الاعتدال 2/ 600.
وانظر كلامه في أبي جناب: في التهذيب 11/ 202.
4 هو: الإمام محمد بن حبان بن أحمد بن معاذ بن معبد البستي، أبو حاتم الحافظ، الثقة، الناقد، الفقيه، المصنف، صاحب الصحيح المسمى بالتقاسيم والأنواع. مات سنة أربع وخمسين وثلاثمائة، رحمة الله عليه وعلى جميع العلماء العاملين.
تذكرة الحفاظ 3/ 125، طبقات الشافعية 3/ 131.
5 انظر الثقات 7/ 597.
6 انظر المجروحين 3/ 111.
7 سورة الإسراء: الآية 79.
8 سورة آل عمران: الآية 159.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 100)

وأما التخيير:
9- ففي الصحيحين، عن عائشة -رضي الله عنها1- قالت: "لما أُمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي، فقال: "إني ذاكر لك أمرا، فلا عليك ألا تعجلي، حتى تستأمري أبويك" قالت: وقد علم أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه. قالت: ثم قال: "إن الله عز وجل قال لي: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا … } الآية {وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآَخِرَةَ … } 2 الآية". قالت: فقلت: في هذا أستأمر أبوي! فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت: نعم، فعل أزواج النبي مثلما فعلت3.
وفي رواية لهما قالت: "خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعدها شيئا"4.--------------------------------------------
1 هي: أم المؤمنين عائشة الصديقة، بنت الصديق، الحافظة، العالمة، الفقيهة. ماتت سنة سبع وخمسين على الصحيح، رضي الله تعالى عنها.
الإصابة 8/ 16، التقريب 2/ 606.
2 سورة الأحزاب: الآيتان 28، 29، وتمامها:
{..... فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآَخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا} .
3 البخاري في كتاب التفسير في الأحزاب، باب "4" قوله: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ … } إلخ، وفي باب "5" قوله: {وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآَخِرَةَ....} 6/ 22، 23.
وفي كتاب الطلاق، باب "6" إذا قال: فارقتك أو سرحتك … إلخ، معلقا بصيغة الجزم، مختصرا جدا 6/ 166.
ومسلم: في كتاب الطلاق، باب بيان تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا ببينة، حديث "22" 2/ 1103 باختلاف يسير جدا في ألفاظهما.
وأخرجه الترمذي: في كتاب التفسير، باب تفسير سورة الأحزاب، حديث "3204" 5/ 351 وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه النسائي: في كتاب النكاح، باب فيما افترض الله عز وجل على رسوله … إلخ 6/ 55.
وفي كتاب الطلاق: باب التوقيت في الخيار 6/ 159.
وأخرجه ابن ماجه: في كتاب الطلاق، باب الرجل يخير امرأته، حديث "2053" 1/ 662.
وأخرجه الإمام أحمد في المسند: 6/ 103، 163، 248.
4 البخاري: في كتاب الطلاق، باب "5" من خيَّر نساءه … إلخ "6/ 165". =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 101)

وأما الوصال:
10- ففي الصحيحين، عن ابن عمر1: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، فقالوا: إنك تواصل2! فقال: "إني لست كأحدكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقيني" 3.--------------------------------------------
= عن عائشة رضي الله عنها قالت: "خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعد ذلك علينا شيئا".
ومسلم: في كتاب الطلاق، باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا ببينة، حديث "28" 2/ 1104.
وأخرجه أبو داود: في كتاب الطلاق، باب في الخيار، حديث "2203" 2/ 653.
وأخرجه الترمذي: في أبواب الطلاق، باب ما جاء في الخيار، حديث "1179" 3/ 474.
وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح".
والنسائي: في كتاب الطلاق، باب في المخيرة تختار زوجها 6/ 161.
وابن ماجه في كتاب الطلاق، باب الرجل يخير امرأته، حديث "2052" 1/ 661.
توضيح:
اختلف العلماء في الخيار في الطلاق، هل يعتبر طلاقا، أم لا؟ وفيما إذا اختارت نفسها، أو زوجها، فقال جمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار: إن من خير زوجته فاختارته، لا يقع عليه بذلك طلاق. لكن اختلفوا فيما إذا اختارت نفسها، هل يقع طلقة واحدة رجعية أو بائنا أو يقع ثلاثا؟ فقال عمر وعبد الله بن مسعود، رضي الله عنهما: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وروي عنهما أنهما قالا: يملك الرجعة.
وإلى قولهما ذهب أكثر أهل الحديث، وأهل الفقه، من الصحابة ومن بعدهم، رضي الله عنهم أجمعين.
انظر كلام الترمذي في الجامع الصحيح عقب حديث الباب 3/ 474، 475.
وانظر تفصيل المسألة في الفتح 9/ 367-369، وعارضة الأحوذي 5/ 137-140، وتحفة الأحوذي 4/ 349، 350.
1 هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب، العدوي القرشي. وُلد بعد المبعث بيسير، واستُصغر يوم أحد. وهو من فقهاء الصحابة، وأحد المكثرين منهم، وكان من أشد الناس اتباعا للأثر. مات سنة ثلاث وسبعين في آخرها، أو أول التي تليها، رضي الله تعالى عنه.
الإصابة 4/ 181، التقريب 1/ 435، التهذيب 5/ 328، السير 3/ 203.
2 في ف "تفعله"، وما أثبته من الأصل ومن الصحيحين.
3 البخاري: في كتاب الصوم، باب "48" الوصال ومن قال: ليس من الليل صيام … إلخ 2/ 242. =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 102)

11- وفيهما، عن أبي هريرة1.
12- وعائشة، مثله2.--------------------------------------------
= ومسلم: في كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم، حديث "55" و"56" 2/ 774.
"قلت": وأخرجه أبو داود: في كتاب الصوم، باب في الوصال، حديث "2360" 2/ 766.
وأخرجه الإمام مالك: في كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصيام، حديث "38" 1/ 100.
ولفظهم فيه اختلاف يسير عن لفظ الحديث في الكتاب.
توضيح:
الوصال: المواصلة في الصوم، وهو: أن يصوم يومين أو ثلاثة لا يفطر فيها.
انظر جامع الأصول 6 / 380.
قال الحافظ في الموافقة: خ ل14 ب: "قوله: والوصال: يريد أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم جواز الوصال....".
1 البخاري: في كتاب التمني، باب "9" ما يجوز في اللّوّ، وقول الله تعالى: {لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً} 8/ 131.
ومسلم: في كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم، حديث "57" و"58" 2/ 774، 775.
وأخرجه الإمام مالك: في كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم، حديث "39" 1/ 301.
وأخرجه الإمام أحمد 2/ 377 و516.
2 البخاري: في كتاب الصوم، باب "48" الوصال، ومن قال: ليس في الليل صيام … إلخ 2/ 242.
ومسلم في كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم، حديث "61" 2/ 776.
وأخرجه الإمام أحمد 6/ 89 و93.
توضيح:
قال الزركشي في المعتبر خ ل8 أ:
"قلت: إن أراد المصنف بكون الوصال من الخصائص، مطلق الوصال، فلا يصح؛ لما في صحيح البخاري "في كتاب الصوم باب "48" الوصال ومن قال: ليس في الليل صيام … إلخ 2/ 242" عن أبي سعيد الخدري مرفوعا: " … فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر...." وإن أراد زيادة عليه، ففي الصحيحين عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال وقال: "إني لست كهيئتكم" فلما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما ثم يوما، ثم قال: ومواصلته صلى الله عليه وسلم بهم ليس تقريرا، بل =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 103)

وأما الزيادة على أربع:
ففي كتب السير، والتواريخ أن النبي -صلى الله عليه وسلم1- عقد عَقْدَه على خمس عشرة امرأة، ودخل بثلاث عشرة، وجمع بين إحدى عشرة، ومات عن تسع بلا خلاف. كذا قال سيف بن عمر2، عن سعيد3، عن قتادة4، عن أنس5 وابن عباس.
وأجمع المسلمون قاطبة على أن الزيادة على أربع كان من خصائص رسول الله، صلى الله عليه وسلم6.
ولا عبرة بمخالفة الشيعة في ذلك7.--------------------------------------------
1 في نسخة ف: "أنه صلى الله عليه وسلم".
2 هو: سيف بن عمر التميمي الكوفي البرجمي، ويقال له: الضبي، ويقال غير ذلك. ضعيف في الحديث، عمدة في التاريخ، من الثامنة. مات زمن الرشيد، رحمهما الله تعالى.
التقريب 1/ 344، التهذيب 4/ 295، الميزان 2/ 255.
3 هو: سعيد بن أبي عروبة، واسمه مهران اليشكري، مولاهم، أبو النضر البصري. ثقة، حافظ لكنه كثير التدليس، واختلط، وكان أثبت الناس في قتادة، من السادسة. مات سنة ست وقيل: سبع وخمسين.
التقريب 1/ 302، التهذيب 4/ 63، الكواكب النيرات ص190.
4 هو: قتادة بن دعامة -بكسر الدال- بن قتادة السدوسي، أبو الخطاب البصري. ثقة، ثبت، يقال: ولد أكمه. رأس الطبقة الرابعة، مات سنة بضع عشرة ومائة.
التقريب 2/ 133، التهذيب 8/ 35.
5 هو: الصحابي الجليل أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام الأنصاري، الخزرجي، النجاري، المدني، الإمام، المقرئ المحدث، راوية الإسلام، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات سنة اثنتين، وقيل: ثلاث وتسعين وقد جاوز المائة، رضي الله تعالى عنه.
الإصابة 1/ 126، التقريب 1/ 84، التهذيب 1/ 376، السير 3/ 396.
6 انظر تاريخ الطبري في ذكر الخبر عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم 3/ 160 وما بعدها، والبداية والنهاية للمصنف 5/ 291، 292 وما بعدهما، وتهذيب الأسماء واللغات 1/ 27، وانظر فتح الباري 1/ 387، 388، والخصائص الكبرى للسيوطي 3/ 298، والمحلى 11/ 36.
7 قال أبو حيان في تفسيره البحر المحيط 3/ 163 عند تفسير قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ.... =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 104)

قوله: وما سواهما، إن وضح أنه بيان بقول أو قرينة، مثل: "صلوا" و "خذوا" 1.
هاتان اللفظتان، كل واحدة منهما في حديث.
أما الأول:
13- فعن مالك بن الحويرث2 قال: قال لنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم: $"صلوا كما رأيتموني أصلي" رواه البخاري ومسلم3.--------------------------------------------
أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [سورة النساء، الآية: 3] . ذهب بعض الشيعة إلى أنه يجوز النكاح بلا عدد كما يجوز التسري بلا عدد، وليست الآية تدل على توقيت بالعدد بل تدل على الإباحة.
قلت: وقد أشار الحافظ في الفتح 9/ 139 إلى ما أشار إليه المصنف.
"وأقول": على أن البعض منهم لا يجيزون ذلك؛ فقد عد الحلي -منهم- أن الزيادة على الأربع من خصائصه صلى الله عليه وسلم وأن الإجماع انعقد على حرمة الزيادة على الأربع، وأن الشيعة جميعا يجيزون نكاح المتعة ولا يقيدونه بعدد، ونكاح المتعة أجيز، ثم نسخ جوازه يوم خيبر بالسنة الصحيحة، فهو كذلك من ذلك اليوم وإلى قيام الساعة نكاح باطل، وحرام، ولا عبرة بقول أهل البدع وما يفعلون، فإنهم يتبعون الهوى، ويمشون في الضلال. أعاذنا الله تعالى والمسلمين من شر المبتدعين وهوى المفسدين وعصمنا بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم آمين.
انظر: النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ص451-454 وص489-493.
وانظر: شرائع الإسلام 2/ 271 و2/ 305، 306.
وانظر: دعائم الإسلام 2/ 235 و251.
وانظر: رسالة تحريم نكاح المتعة، لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي، المتوفى سنة 490، عليه رحمة الله تعالى.
وانظر: مقدمة محققها الشيخ حماد الأنصاري.
وانظر: فتح الباري 9/ 166-174، وانظر: شح النووي على مسلم 9/ 179-190.
وانظر: العلاقات الجنسية غير الشرعية 1/ 138-194.
1 انظر مختصر المنتهى ص"51".
2 هو: مالك بن الحويرث -بالتصغير- أبو سليمان الليثي، صحابي نزل البصرة. مات سنة أربع وتسعين، رضي الله تعالى عنه.
الإصابة 5/ 719، التقريب 2/ 224، التهذيب 10/ 13.
3 البخاري: في كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة … إلخ 1/ 155. =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 105)

وأما الثاني:
14- فعن جابر قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر، ويقول: "لتأخذوا مناسككم؛ فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه" " رواه مسلم1.
ورواه النسائي ولفظه:--------------------------------------------
= وفي كتاب الأدب، باب "27" رحمة الناس بالبهائم 7/ 77.
وفي كتاب أخبار الآحاد، باب "1" ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق … إلخ 8/ 132.
"قلت": جاء لفظ هذا الحديث ضمن قصة، وقد ذكر الإمام البخاري اللفظ الذي جاء به المصنف في هذه المواضع الثلاثة، وقد انفرد الإمام البخاري بإيراد اللفظ المذكور في الحديث. وأصل الحديث: أخرجه الإمام البخاري، في مواضع أخرى1، وأخرجه مسلم أيضا وغيره، ولكن ليس فيه اللفظ الذي في حديث الباب. ومنهم من ذكر الحديث بطوله، ومنهم من اختصره.
فالإمام البخاري: في كتاب الأذان أيضا، باب "17" من قال: ليؤذن في السفر مؤذن 1/ 154، وفي باب "35" اثنان فما فوقهما جماعة 1/ 160.
وفي باب "49" إذا استووا في القراءة، فليؤمهم أكبرهم 1/ 167، وفي باب "140" المكث بين السجدتين 1/ 199.
وأخرجه في كتاب الجهاد والسير، باب "42" سفر الاثنين 3/ 215.
والإمام مسلم: في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة، حديث "292 و293" 1/ 465 و466.
"قلت": وأخرجه أبو داود: في كتاب الصلاة، باب من أحق بالإمامة، حديث "589" 1/ 395.
والترمذي: في أبواب الصلاة، باب ما جاء في الأذان في السفر، حديث "205" 1/ 399.
وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح".
والنسائي: في كتاب الإمامة، باب تقديم ذوي السن 2/ 77.
وابن ماجه: في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب من أحق بالإمامة، حديث "979" 1/ 313.
والإمام أحمد 3/ 436 و5/ 53.
1 مسلم: في كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا … إلخ، حديث "310" 2/ 943.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 106)

"يا أيها الناس، خذوا 1 مناسككم؛ فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا" 2.
قوله: مسألة: العمل بالشاذ غير جائز، مثل: "فصيام ثلاثة أيام متتابعات"3.
15- عن عائشة رضي الله عنها قالت: "نزلت "فصيام ثلاثة أيام متتابعات" فسقطت متتابعات".
رواه الدارقطني، وقال: هذا إسناد صحيح4.
قوله: وكالقطع من الكوع، والغسل إلى المرافق5.
أما القطع من الكوع: فلم أر6 في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقطع يد سارق من كوعه7.
16- إلا ما روى ابن عدي8 من حديث خالد بن عبد الرحمن--------------------------------------------
1 في نسخة ف: "خذوا عني" وفي الأصل وسنن النسائي كما أثبته.
2 النسائي: في كتاب مناسك الحج، باب الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم 5/ 270.
3 انظر المسألة في مختصر المنتهى ص"50".
4 رواه الدارقطني: في سننه، كتاب الصيام، حديث "60، 61" 2/ 192 عن عروة عن عائشة، رضي الله عنهما.
والدارقطني: هو الحافظ علي بن عمر بن أحمد، أبو الحسن الدارقطني، ولد سنة 306هـ.
قال الخطيب: كان فريد عصره، وقريع دهره، ونسيج وحده، وإمام وقته، انتهى إليه علم الأثر، والمعرفة بعلل الحديث وأسماء الرجال، وأحوال الرواة مع الصدق والأمانة. توفي سنة 385هـ.
تذكرة الحفاظ 3/ 991، تاريخ بغداد 12/ 34.
5 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"51".
6 في ف "أجد".
7 في ف بعدها: "ولكن هو ظاهر الأحاديث، ونقل عن أبي بكر وعمر أنهما قالا: إذا سرق السارق، فاقطعوا يده من كوعه" وسقط منها: روايات ابن عدي والبيهقي التاليات.
8 هو: الإمام عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد بن مبارك الجرجاني، أبو أحمد معروف بابن عدي، صاحب كتاب الكامل. ثقة، حافظ، إمام في الجرح والتعديل. توفي سنة خمس وستين وثلاثمائة.
تذكرة الحفاظ 1/ 940.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 107)

المروزي الخراساني1، ثنا مالك2 عن ليث3 عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو4.
قال: "قطع النبي صلى الله عليه وسلم سارقا من المفصل"5.
وهذا إسناد حسن، ومالك هذا هو مالك بن مِغْوَل.
17 و18- وقد رواه البيهقي من حديث جابر6، وعدي أيضا7.
19 و20- ونقل عن أبي بكر، وعمر أنهما قالا: "إذا سرق السارق، فاقطعوا يده من كوعه"8.--------------------------------------------
1 هو: أبو الهيثم، نزيل الشام ومصر، وثقه ابن معين. وقال أبو حاتم الرازي: شيخ لا بأس به. وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال العقيلي: في حفظه شيء. وقال ابن عدي: ليس بذاك.
التقريب 1/ 215، التهذيب 3/ 103، الجرح والتعديل 3/ 341، الميزان 633.
2 هو: مالك بن مغول -بكسر أوله وسكون المعجمة وفتح الواو- الكوفي، أبو عبد الله، ثقة، ثبت، من كبار السابعة. مات سنة تسع وخمسين على الصحيح.
التقريب 2/ 226، التهذيب 10/ 22.
3 هو: الليث بن أبي سليم -بالتصغير- بن زنيم -بالزاي والنون مصغرا- واسم أبيه أيمن، وقيل غير ذلك. قال الحافظ: صدوق اختلط، ولم يتميز حديثه فترك.
من السادسة، مات سنة ثمان وأربعين.
التقريب 2/ 138، التهذيب 8/ 465، الكواكب النيرات ص493، الميزان 3/ 420.
4 هو: الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم السهمي، أحد السابقين المكثرين من الصحابة، وأحد العبادلة الفقهاء. مات في ذي الحجة ليلة الحرة، سنة ثلاث وستين، رضي الله تعالى عنه.
الإصابة 4/ 192، تذكرة الحفاظ 1/ 39، التقريب 1/ 436، التهذيب 5/ 337، السير 3/ 79.
5 انظر: الكامل خ. جـ1 قسم 2/ 234، 235. وقال ابن عدي: "هذا الحديث عن مالك بن مغول، لا أعرفه إلا من رواية خالد عنه".
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في السرقة، باب السارق يسرق … إلخ 8/ 271، من طريق أبي أحمد بن عدي.
6 البيهقي في السنن 8/ 271.
7 انظر المصدر السابق 8/ 271.
8 لم أقف على هذه الرواية عنهما رضي الله عنهما فيما رجعت إليه من المراجع. وقال الحافظ في التلخيص 4/ 71: لم أجده عنهما.
وقد ذكره الزركشي في المعتبر "خ ل9 ب" وعزاه للبيهقي.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 108)

ولا يمكن الاحتجاج هنا1 بالإجماع كما ادعاه بعضهم؛ لأن المسألة فيها خلاف قديم. قال في الإبانة2: وقالت الخوارج3: [تقطع يد] 4 السارق من منكبه5. وقال في المستظهري6: وحكى عن قوم من السلف:
21- أنه يقطع أصابع اليد، دون الكف.
رواه الدارقطني عن علي7.--------------------------------------------
1 في ف "ههنا".
2 لم أقف عليه.
3 الخوارج: جمع خارج، وهو الذي خلع طاعة الإمام الحق وأعلن عصيانه وألّب عليه، بعد أن يكون له تأويل. والخوارج أصحاب بدعة مشهورة، ويقولون: إن العبد يصير كافرا بالذنب، وقد استحلوا دماء المسلمين بناء على معتقدهم الفاسد. ويقال للخوارج: الحرورية، والنواصب، والشراة، والحكمة، والمارقة، وغير ذلك.
انظر كشف الفريد لخالد الحاج 1/ 88-96، وأصول الدين للبغدادي ص332.
4 وقع في الأصل: "يقطع السارق" وما أثبته من ف.
5 قال ابن حزم في المحلى 13/ 404: "وأما الخوارج، فرأوا في ذلك -أي في السرقة- قطع اليد من المرفق أو المنكب" وانظر فتح القدير لابن الهمام 5/ 394 قال: وعن الخوارج من أن القطع في المنكب؛ لأن اليد اسم لذلك -الله أعلم بصحته- وبتقدير ثبوته هو خلاف للإجماع.
6 لم أقف على الكتاب، ومؤلفه هو:
الإمام الكبير عبد الله بن أحمد بن عبد الله، أبو بكر الشاشي، ويعرف بالقفال الصغير، المروزي، شيخ الخراسانيين، أحد علماء الشافعية المشهورين. مات سنة سبع عشرة وأربعمائة.
طبقات الشافعية 5/ 53، وفيات الأعيان 2/ 249، النجوم الزاهرة 4/ 265.
7 لم أقف على الرواية عن علي رضي الله عنه في سنن الدارقطني.
والذي وقفت عليه في المصنف لعبد الرزاق 10/ 185 من طريق: معمر عن قتادة "أن عليا كان يقطع اليد من الأصابع، والرجل من نصف القدم".
وروي عنه "أنه كان يفرق بين اليد والرجل، فيقطع اليد من المفصل، ويقطع الرجل من شطر القدم". أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8/ 371.
وروى عبد الرزاق، عن الثوري، عن يحيى بن عبد الله التيمي، عن حبال بن رفيدة =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 109)

وأما الغسل إلى المرافق.
22- فعن أبي هريرة، رضي الله عنه "أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم [غسل] 1 رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم … الحديث" رواه مسلم2.
قوله: قالوا: خلع نعله فخلعوا نعالهم، فأقرهم على استدلالهم وبيّن العلة3.--------------------------------------------
= التيمي "أن عليا كان يقطع الرجل من الكف" أخرجه في المصنف 10/ 185.
وذكر ابن حزم في المحلى 3/ 404 في القطع، فقال:
"عن علي في ذلك قطع الأصابع من اليد، وقطع نصف القدم من الرجل".
توضيح:
المفصل: مفرد مفاصل، وهي الأعضاء.
والمفصل: الحاجز بين الشيئين، وكل ملتقى عظمين من الجسد. والمراد هنا: تقطع يد السارق من المفصل الذي يلي الإبهام، وهو مفصل الكف، أو مفصل الزند من اليد، ويسمى: الكوع والرسغ، وتقطع رجل السارق اليسرى من مفصل الكعب إن سرق ثانية.
انظر مادة "فصل" في القاموس المحيط 4/ 30، ومختار الصحاح ص505، والنهاية 4/ 209.
وانظر الأم 8/ 264، والمحلى 13/ 404، 405، وبدائع الصنائع 9/ 4277، والهداية 2/ 126، وفتح القدير 5/ 394.
1 ما بين المعقوفتين ساقطة من الأصل، وأثبتها من ف وصحيح مسلم.
2 في كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء، حديث "34" 1/ 216.
وتتمة الحديث:
" … يتوضأ وقال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "أنتم الغرّ المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته، وتحجيله" ".
"قلت": وأخرجه الإمام البخاري في كتاب الوضوء، باب "3" فضل الوضوء والغر المحجلين من آثار الوضوء 1/ 43 بنحوه مختصرا، ولم يذكر فيه صفة وضوء أبي هريرة، رضي الله عنه.
وأخرجه الإمام أحمد 2/ 334، 362 و400-523 بنحو حديث البخاري.
3 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"52".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 110)

23- عن أبي سعيد الخدري1، رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فخلع نعله، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال: "لم خلعتم نعالكم؟ " قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، فقال: "إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما 2 خبثا، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما؛ فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض، ثم ليصل فيهما" ".
رواه أبو داود، وإسناده صحيح. ورواه ابن خزيمة3 في صحيحه، وأبو حاتم بن حبان، والحاكم في المستدرك4، وقال: على شرط مسلم5.
24- وقوله: قلنا: لقوله: "صلوا".
تقدم في هذه المسألة6.--------------------------------------------
1 هو: الصحابي الجليل سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري، أبو سعيد الخدري. استُصغر في أحد ثم شهد ما بعدها، ومات بالمدينة سنة ثلاث أو أربع أو خمس وستين، وقيل: سنة أربع وسبعين، رضي الله تعالى عنه.
الإصابة 3/ 78، التقريب 1/ 289، التهذيب 3/ 479.
2 في ف "فيهما".
3 هو: الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري، الحافظ، الفقيه، صاحب الصحيح والمصنفات. مات سنة إحدى عشرة وثلاثمائة.
تذكرة الحفاظ 2/ 720، الجرح والتعديل 7/ 196، الثقات 9/ 156.
4 في ف "مستدركه".
5 أبو داود: في كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل، حديث "650" 1/ 426.
وابن خزيمة: في جماع أبواب الصلاة على البسط، باب المصلي يصلي في نعليه … إلخ، حديث "1107" 2/ 107 بنحوه.
وابن حبان: في كتاب المواقيت، باب الصلاة في النعلين، وأين يضعهما إذا خلعهما؟ حديث "360" ص107 "موارد".
والحاكم في المستدرك: في كتاب الصلاة 1/ 260، وأقره الذهبي على تصحيحه.
"قلت": وأخرجه: الإمام أحمد 3/ 20.
وأخرجه الدارمي: في سننه، في كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعلين 1/ 320.
"كلهم باختلاف يسير مع لفظ حديث الباب، وأقرب الألفاظ إليه لفظ الحاكم وأحمد".
6 انظر مختصر المنتهى ص52، وانظر الحديث رقم 13.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 111)

قوله: لما أمرهم بالتمتع، تمسكوا بفعله1.
في البخاري، ومسلم، وغيرهما.
25 و26- عن جابر، وابن عمر، وغيرهما "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أمر من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة، أن يحل من إحرامه، وأن يجعل حجته عمرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت على إحرامه، وأن الناس استعظموا ذلك، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لولا أن معي الهدي لأحللت" "2.--------------------------------------------
1 انظر مختصر المنتهى ص52.
2 حديث جابر، رضي الله عنه.
في البخاري: في كتاب الحج، باب "33" التمتع والقران والإفراد … إلخ 2/ 152.
وفي باب "81" تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت … إلخ 2/ 171.
وفي كتاب العمرة، باب "6" عمرة التنعيم 2/ 200.
وفي كتاب التمني، باب "3" قول النبي، صلى الله عليه وسلم: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت" 8/ 128.
وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب "27" "نهى النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم، إلا ما تعرف إباحته" 8/ 161.
ومسلم: في كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز الإفراد والتمتع والقران. حديث "138" و"141" و"142" و"143".
وفي باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم حديث "147" 2/ 882-886.
وأخرجه أبو داود: في كتاب المناسك، باب في إفراد الحج، حديث "1787"، "1788" 2/ 386،387.
وفي باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم حديث "1905 " 2/ 455-464.
وأخرجه: ابن ماجه، في كتاب المناسك، باب فسخ الحج، حديث "2980" 2/ 992، مختصرا.
وفي باب حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث "3074" 2/ 1022-1027.
وأما حديث ابن عمر، رضي الله عنه:
فأخرجه البخاري: في كتاب الحج، باب "104" باب من ساق البُدْن معه 1/ 181.
ومسلم: في كتاب الحج، باب وجوب الحج على المتمتع والقارن، حديث "174" 2/ 501.
"قلت": وفي الباب عن عائشة، وابن عباس، وأنس، وأسماء بنت أبي بكر، رضي الله عنهم أجمعين.
فحديث عائشة، رضي الله عنها: =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 112)

وهذه هي مسألة فسخ الحج إلى العمرة، التي اختلف الأئمة فيها1.--------------------------------------------
= أخرجه البخاري: في كتاب الحج، باب "34" التمتع والقران والأفراد … إلخ 2/ 151.
وفي باب "115" ذبح الرجل البقر عن نسائه، من غير أمرهن 2/ 184.
وفي باب "124" ما يؤكل من البدن وما يتصدق به … إلخ 2/ 187.
وأخرجه مسلم: في كتاب الحج، في باب بيان وجوه الإحرام … إلخ، حديث "111" و"125" و"128" و"130" 2/ 870 و876 و877 و879.
وأخرجه أبو داود: في كتاب المناسك، باب إفراد الحج، حديث "1778" و"1781" و"1783" 2/ 381-383.
وأخرجه ابن ماجه، في كتاب المناسك، حديث "3029" 2/ 320.
وأخرجه الإمام أحمد 6/ 164 و194 و243 و253 و266 و273 و274.
وحديث ابن عباس، رضي الله عنه:
أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب "34" التمتع والقران والإفراد … إلخ 2/ 251.
وفي باب "37" قول الله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} … إلخ 2/ 153.
ومسلم: في كتاب الحج، باب جواز العمرة في أشهر الحج، حديث "198" و"201" و"203" و2/ 910، 911.
وأبو داود: في كتاب المناسك، باب إفراد الحج، حديث "1792" 2/ 389.
وحديث أنس، رضي الله عنه:
أخرجه البخاري: في كتاب الحج، باب "32" ومن أهلّ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم … إلخ 2/ 149.
ومسلم: في كتاب الحج، باب إهلال النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، حديث "213" 2/ 914.
وأبو داود: في كتاب المناسك، باب في القران، حديث "1796" 2/ 391.
وأخرجه الترمذي: في أبواب الحج، باب ما جاء في الرخصة للرعاة أن يرعوا يوما ويدعوا يوما، حديث "954" 3/ 281.
وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه".
وحديث أسماء، رضي الله تعالى عنها:
أخرجه مسلم: في كتاب الحج، باب ما يلزم من أحرم بالحج ثم قدم مكة في الطواف والسعي، حديث "191" 2/ 907.
1 ذهب ابن عباس رضي الله عنه وكثير من الظاهرية، إلى أن الفسخ واجب، وأنه ليس لأحد أن يحج إلا متمتعا.
وذهب كثير من السلف والخلف إلى أنه وإن جاز التمتع، فليس لمن أحرم مفردا أو قارنا، أن يفسخ. =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 113)