وزياد بن مخراق1، عن طيلسة عن ابن عمر موقوفا.
وكذا رواه البخاري في كتاب الأدب2.
قال: وطيلسة هذا هو: طيلسة بن علي، وميّاس لقب له.
وقال شيخنا أبو الحجاج في التهذيب: هما اثنان، طيلسة بن علي، وثقه ابن معين وابن حبان، وطيلسة بن مياس، وثقه ابن حبان3.--------------------------------------------
1 هو: زياد بن مخراق -بكسر الميم وسكون المعجمة- المزني، مولاهم، أبو الحارث، البصري، ثقة، من الخامسة.
التقريب 1/ 270، تهذيب التهذيب 3/ 383، تهذيب الكمال 1/ 444، 445.
2 أخرجه البخاري في كتاب الأدب المفرد، باب لين الكلام لوالديه 1/ 12، 13 بإسناد حسن، من طريق مسدد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا زياد بن مخراق قال: حدثني طيلسة بن مياس قال: كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، فذكرت ذلك لابن عمر قال: ما هي؟ قلت: كذا وكذا. قال: "ليست هذه الكبائر، هن تسع: الشرك بالله، وقتل نسمة، والفرار من الزحف، وقذف المحصنة، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وإلحاد في المسجد، والذي يستسخر، وبكاء الوالدين من العقوق".
"قلت": والنجدات هم أصحاب نجدة بن عامر الخارجي.
وانظر الهامش التالي من التحقيق، وبالله التوفيق.
3 في النسخة الخطية التي رجعت إليها "في تهذيب الكمال 2/ 633" قال: طيلسة بن مياس السلمي، ويقال: الهذلي. روى عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وروى عنه زياد بن مخراق ويحيى بن أبي كثير، وذكره ابن حبان في الثقات "4/ 398" وذكره ابن أبي حاتم عن أبيه والذي قبله "أي: طيلسة بن علي" في ترجمة واحدة "4/ 501" والله أعلم. روى له البخاري في الأدب المفرد حديثين موقوفين. ا. هـ.
"قلت": الأول الذي تقدم، والثاني في باب "16" بكاء الوالدين: ثنا موسى، ثنا حماد بن سلمة، عن زياد بن مخراق عن طيلسة: أنه سمع ابن عمر يقول: "بكاء الوالدين من العقوق والكبائر".
وقال الحافظ ابن حجر في التهذيب 5/ 36 و37: والصواب أنهما واحد. قال الحافظ أبو بكر البرديجي في الأفراد: طيلسة بن مياس، ومياس لقب له، واسمه: علي، يماني حنفي. وقال البخاري في تاريخه "الكبير 4/ 367": طيلسة بن مياس، سمع ابن عمر، وروى عنه يحيى بن أبي كثير. وقال النضر بن محمد عن عكرمة بن عمار، ثنا طيلسة بن علي النهدي: سمع ابن عمر، وقال وكيع: عن عكرمة بن عمار عن طيلسة بن علي النهدي أن ابن عمر كان ينزل الإراك، والنهدي لا يصح. =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 174)
96- وقال أبو القاسم البغوي1: ثنا علي بن الجعد2، ثنا أيوب بن عتبة، ثنا طيلسة، قال: "سألت ابن عمر عشية عرفة عن الكبائر، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "هن سبع" قلت: وما هن؟ قال: "الإشراك بالله، وقذف المحصنة". قلت: قبل الدم؟ قال: "نعم ورغما، وقتل النفس المؤمنة، والفرار من الزحف، والسحر، والزنا، وأكل مال اليتيم، وعقوق الوالدين المسلمين، والإلحاد بالبيت الحرام قبلتكم، أحياء وأمواتا""3.
هكذا عددها، ومدار هذا الحديث على أيوب بن عتبة، وهو قاضي اليمامة.
قال يحيى بن معين: ليس بشيء4. وقال مرة: ضعيف5. وقال مرة: ليس بقوي6. ومرة: لا بأس به7. وقال أحمد بن حنبل8، وعلي بن--------------------------------------------
= ثم قال الحافظ ابن حجر: وكذا جعله واحدا يعقوب بن سفيان في تاريخه، وابن شاهين في الثقات. وأما ما وقع في ابن مياس أنه الهذلي، فهو تصحيف من النهدي. ويؤيد ما ذكره البرديجي، أن حديثه في الكبائر الذي أخرجه البخاري في الأدب المفرد من طريق زياد بن مخراق عن طيلسة بن مياس، أخرجه البغوي في الجعديات "ل147 أ" عن علي بن الجعد، عن أيوب بن عتبة، عن طيلسة بن علي. وأخرجه الخطيب في الكفاية، والخرائطي في مساوئ الأخلاق. والبرديجي في الأسماء المفردة من طريق آخر عن أيوب بن عتبة، عن طيلسة بن مياس. ا. هـ.
1 هو: الحافظ الثقة الكبير المسند عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن المرزبان البغوي البغدادي. توفي سنة سبع عشرة وثلاثمائة. تذكرة الحفاظ 2/ 740.
2 هو: الحافظ علي بن الجعد بن عبيد الجوهري، البغدادي. ثقة، ثبت، مسند، رمي بالتشيع، في صغار التاسعة. مات سنة ثلاثين ومائتين.
تذكرة الحفاظ 1/ 399، التقريب 2/ 33، التهذيب 7/ 289، الميزان 3/ 116.
3 مسند علي بن الجعد، رواية أبي القاسم البغوي "خ ل147 أ".
4 في تاريخ ابن معين رواية الدوري 4/ 87.
5 في تاريخ الدارمي عن ابن معين ص67 و144.
6 في تاريخ ابن معين رواية الدوري 4/ 138.
7 في رواية الغلابي عنه. انظر التهذيب 1/ 409.
8 انظر الميزان 1/ 290، والتهذيب 1/ 408، وفي الجرح والتعديل 2/ 253:
عن عبد الله، عن أبيه، قال فيه: مضطرب الحديث عن يحيى بن أبي كثير، وفي غير يحيى على ذاك. وفي الميزان عن "أحمد" قال مرة: ثقة، لا يقيم حديث يحيى. وكذا في التهذيب.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 175)
المديني1، وعمرو بن علي الفلاس2، وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني السعدي3، ومسلم بن الحجاج4، وأبو زرعة5، ومحمد بن عبد الله بن عمار الموصلي6، ويعقوب بن سفيان الفارسي7:
ضعيف الحديث.
وقال العجلي: يكتب حديثه، وليس بالقوي8.--------------------------------------------
1 هو: الإمام الحافظ الناقد علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح، السعدي مولاهم، أبو الحسن بن المديني، البصري الثقة، الثبت، الحجة، أعلم أهل عصره بالحديث وعلله، شيخ الإمام البخاري. مات سنة أربع وثلاثين ومائتين على الصحيح.
تذكرة الحفاظ 2/ 428، والتهذيب 7/ 349، والتقريب 2/ 39، والسير 11/ 41.
وانظر كلامه في أيوب في تهذيب الكمال 1/ 136، وتهذيب التهذيب 1/ 409.
2 انظر تهذيب الكمال 1/ 136، وتهذيب التهذيب 1/ 408 وقال فيه: "وكان سيئ الحفظ، وهو من أهل الصدق".
3 انظر تهذيب الكمال 1/ 136، وتهذيب التهذيب 1/ 408.
4 انظر المصدرين السابقين.
5 في كتابه الضعفاء والكذابين والمتروكين 2/ 49.
وفيه: ضعيف، ويقال: حديثه باليمامة صحيح.
وفي الجرح والتعديل 2/ 253 فيه عنه، قال: ضعيف.
6 هو: الإمام محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي، الحافظ، الناقد، الحجة. مات سنة اثنتين وأربعين ومائتين.
ميزان الاعتدال 3/ 596، تذكرة الحفاظ 2/ 494.
7 لم أقف على قوله في كتابه المعرفة والتاريخ، ولعله في القسم المفقود منه، أو فيما فقد من كتبه، عليه رحمة الله.
وانظر قوله فيه: في تهذيب الكمال 1/ 136، وتهذيب التهذيب 1/ 409، وزاد المزي عنه قوله: لا يفرح بحديثه.
8 هو: عبد الله بن صالح بن مسلم العجلي الكوفي. ثقة، ناقد، من التاسعة. مات سنة إحدى عشرة ومائتين، وقيل غير ذلك.
تذكرة الحفاظ 1/ 390، التقريب 1/ 423، التهذيب 5/ 261.
وانظر كلامه فيه في ترتيب ثقات العجلي خ ل7 آ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 176)
وقال أبو حاتم: كتبه صحيحة، لكن يحدث من حفظه فيغلط1.
وقال البخاري: هو عندهم لين2.
وقال النسائي: مضطرب الحديث3.
وقال علي بن الجنيد: هو شبه المتروك4.
وقال ابن حبان: يهم كثيرا5.
وقال ابن عدي: مع ضعفه يكتب حديثه6.
وقال الدارقطني: يترك7.
قوله: وزاد أبو هريرة: "أكل الربا" ، وزاد علي: "السرقة، وشرب الخمر"8.
أما أكل الربا:
97- فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اجتنبوا السبع الموبقات" قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: "الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات".
رواه البخاري ومسلم9.--------------------------------------------
1 في الجرح والتعديل 2/ 253 وفيه قوله فيه: لين، قدم بغداد، ولم يكن معه كتبه فكان يحدث من حفظه على التوهم فيغلط. وأما كتبه في الأصل فهي صحيحة.
2 في التاريخ الكبير 1/ 420، وفي التاريخ الصغير ص18.
3 في الضعفاء والمتروكين ص15، وفي تهذيب التهذيب 1/ 408. وقال في موضع آخر: ضعيف.
4 في التهذيب 1/ 409.
5 في المجروحين 1/ 169 وفيه: كان يخطئ كثيرا، ويهم شديدا، حتى فحش الخطأ منه.
6 في الكامل: 1/ 1/ 247.
7 في سؤالات البرقاني للدارقطني خ ل104 أوفيه عنه. وقال مرة: يعتبر به، شيخ.
8 انظر مختصر المنتهى ص"78".
9 البخاري في كتاب الوصايا، باب "23": {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا … } إلخ 3/ 195.
وفي كتاب الطب، باب "48" الشرك، والسحر من الموبقات، 7/ 29 مختصرا.
وفي كتاب المحاربين من أهل الكفر والمرتدين، باب "44" رمي المحصنات … إلخ 8/ 33.
ومسلم في كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها، حديث "145" 1/ 92.
وأخرجه أبو داود: في كتاب الوصايا، باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم، حديث "2875" 3/ 294.
وأخرجه النسائي: في كتاب الوصايا، باب اجتناب أكل مال اليتيم 6/ 257، وفيه "الشح" بدل "السحر".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 177)
98- وأما رواية علي رضي الله عنه في السرقة، فلم أقف عليها إلى الآن، وسألت المشايخ عنه فلم يحضرهم شيء في ذلك1.
99- وأما شرب الخمر:
فروى الحافظ ضياء الدين المقدسي2 في آخر جزء جمعه في ذم المسكر، حديثا مسلسلا3 يقول كل من الرواة: أشهد بالله، وأُشهد الله4، [لقد أخبرني فلان، من حديث الحسن بن علي بن محمد بن علي بن الرضا5، عن آبائه، مسلسلا عن علي رضي الله عنه أنه قال: أشهد بالله] 6.--------------------------------------------
1 نقل الحافظ في الموافقة "خ ل86 أوب" كلام الحافظ ابن كثير هذا، ونقل عن السبكي قوله: "وأما إسناد السرقة فلا يعرف عن علي".
ثم قال الحافظ: فالذي أظنه أن المصنف تحرف عليه اسم الصحابي.
2 هو: الإمام ضياء الدين -أبو عبد الله- محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن السعدي المقدسي، ثم الدمشقي، الحنبلي، الحافظ الحجة، محدث الشام وشيخ السنة، صاحب التصانيف. توفي سنة ثلاث وأربعين وستمائة.
تذكرة الحفاظ 4/ 1405.
3 الحديث المسلسل: هو ما تتابع رجال إسناده واحدا فواحدا على صفة واحدة، أو حالة واحدة، للرواة تارة، وللرواية تارة أخرى.
انظر التقييد والإيضاح ص276، 277، وتدريب الراوي 2/ 187-189.
4 كذا في الأصل، وفي ف: "أشهد بالله ولله أشهد" ولعلها: "وأشهد لله" كما هو سياق المسلسل هذا.
5 الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو محمد العسكري. قال الخطيب البغدادي: كان ينزل بسر من رأى، وهو أحد من يعتقد فيه الشيعة الإمامة. توفي سنة "260هـ".
تاريخ بغداد 7/ 366.
6 ما بين المعقوفتين ساقطة من الأصل، وأثبتها من ف.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 178)
[أشهد لله] 1 لقد حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أشهد بالله، وأشهد لله، لقد قال لي جبريل: يا محمد، إن مدمن الخمر كعابد وثن"2.
وهذا بهذا السند فيه شيء؛ لأن المسلسلات قل ما يصح منها.
وقوله: قالوا:--------------------------------------------
1 ما بين المعقوفتين ساقطة من الأصل وأثبتها من الحلية، وفي ف وقع "ولله أشهد" وهو مخالف للسياق.
2 لم أقف على جزء الضياء هذا، وقد أخرجه أبو نعيم في الحلية 3/ 204 بسنده عن الحسن بن علي، رحمه الله به.
وأخرجه الحافظ في الموافقة ل86 ب و87 آبسنده إلى أبي نعيم، حدثني أبو الحسن علي بن محمد القزويني … إلخ.
وقال -القائل أبو نعيم: هذا حديث صحيح غريب، لم نكتبه على هذا الشرط إلا عن هذا الشيخ. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير طريق. انتهى.
قال الحافظ: وأراد بقوله: على هذا الشرط، شرط التسلسل، وهو قول كل راوٍ في الإسناد المذكور: أشهد بالله وأشهد لله، لقد حدثني فلان، هكذا إلى منتهاه. وأراد بقوله: صحيح، وصف المتن لمجيئه في غير وجه، وبقوله: غريب، تفرد رواة هذا الإسناد به فإنه لا يعرف إلا من هذا الوجه، وشيخ أبي نعيم وشيخ شيخه لا يعرفون وأما الحسن بن علي وآباؤه فهم فضلاء ثقات … إلخ. انتهى.
"قلت": وقد أخرج الطبراني في المعجم الكبير 12/ 45 بسنده عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من مات مدمن خمر، لقي الله كعابد وثن" ورواه البزار "3/ 356 زوائد البزار" وأخرجه ابن حبان وغيره.
وفي إسنادهما: حكيم بن جبير الأسدي، وثوير بن أبي فاختة، وهما ضعيفان، رميا بالتشيع.
انظر التقريب 1/ 121 و193.
وللحديث طرق غير هذا يرتقي بها إلى درجة الحسن.
قال الإمام ابن حبان: يشبه أن يكون معنى هذا الخبر: من لقي الله مدمن خمر مستحلا لشربه، لقيه كعابد وثن لاستوائهما في حالة الكفر. انظر صحيح ابن حبان، مخطوط "7/ل150-أ".
والأحاديث في ذم المسكر وصاحب الخمر كثيرة، وقد "لعن الله الخمرة وعاصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومسقاها".
انظر صحيح ابن حبان خ جـ7 ل150 -أ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 179)
100- "نحن نحكم بالظاهر"1.
تقدم بيانه في الإجماع2.
101- وقوله: لنا {وَالَّذِينَ مَعَه} 3 "أصحابي كالنجوم"4. تقدم أيضا في الإجماع5.
قوله: ولا العلم بفقه أو عربية أو معنى الحديث؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "نضر الله امرأ" 6.
102- هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه من حديث شعبة عن عمر بن سليمان -من ولد عمر بن الخطاب7- عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان بن عفان8 عن أبيه9 عن زيد بن ثابت10 قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه" ".--------------------------------------------
1 انظر مختصر المنتهى ص79.
2 انظر الحديث رقم "59".
3 إشارة إلى قوله تعالى في الآية "29" من سورة الفتح: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ} .
4 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"81".
5 انظر الحديث رقم "50".
6 انظر مختصر المنتهى ص"82".
7 هو عمر بن سليمان بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم القرشي العدوي -وقيل: اسمه عمرو- ثقة، من السادسة.
التقريب 2/ 57، التهذيب 7/ 58.
8 هو: عبد الرحمن بن أبان بن عثمان بن عفان رضي الله عنهم الأموي المدني، ثقة من السادسة. التقريب 1/ 471، التهذيب 6/ 131.
9 هو: أبان بن عثمان بن عفان -رضي الله تعالى عنهم- الأموي أبو سعيد، وقيل: أبو عبد الله، من الثالثة. مات سنة خمس ومائة. التقريب 1/ 31، التهذيب 1/ 97.
10 هو: الصحابي الجليل زيد بن ثابت بن لوذان بن عمرو الأنصاري، الخزرجي النجاري، أبو سعيد، وأبو خارجة. كتب الوحي، وجمع القرآن، مفتي المدينة. توفي سنة خمس أو ثمانٍ وأربعين وقيل: بعد الخمسين، رضي الله تعالى عنه.
الإصابة 2/ 599، تذكرة الحفاظ 1/ 30، التهذيب 3/ 399، السير 2/ 426.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 180)
لفظ أبي داود. وقال الترمذي: حسن1.
قلت: ولهذا الحديث طرق عن غير واحد من الصحابة2.
قوله: في مسألة نقل الحديث بالمعنى، وأيضا ما روي عن ابن مسعود وغيره أنه [قال] 3: قال صلى الله عليه وسلم كذا أو نحوه4.
103- قال أبو داود الطيالسي5 في مسنده: حدثنا المسعودي6، ثنا--------------------------------------------
1 أبو داود في كتاب العلم، باب فضل نشر العلم، الحديث "3660" 4/ 68.
وإسناده صحيح، رجاله ثقات.
والترمذي: في أبواب العلم، باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع، حديث "2656" 5/ 34 وفيه قصة.
والنسائي: في السنن الكبرى، في العلم. انظر تحفة الأشراف 3/ 206.
وابن حبان: في صحيحه في كتاب العلم، في ذكر رحمة الله عز وجل وعلا من بلغ أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا عنه، حديث "67" 1/ 154 وذكر قصة.
وانظر موارد الظمآن: في كتاب العلم، باب رواية الحديث لمن فهمه ومن لم يفهمه، حديث "72" ص47.
وأخرجه ابن ماجه في المقدمة، باب من بلغ علما، حديث "230" 1/ 84.
وأخرجه الإمام أحمد 5/ 183.
وأخرجه الدارمي في المقدمة، باب الاقتداء بالعلماء 1/ 75.
2 ساقطة من ف، وقد روي الحديث من طرق كثيرة، تبلغ حد التواتر؛ فقد رواه أكثر من عشرين صحابيا، منهم: ابن مسعود، وأنس، والنعمان بن بشير، وأبو سعيد الخدري، وابن عمر، ومعاذ، وأبو هريرة، وابن عباس، وجابر، وأبو الدرداء، وغيرهم، رضي الله عنهم أجمعين.
وقد جمع الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد طرق هذا الحديث، في كتاب سماه: دراسة حديث: "نضر الله امرأ سمع مقالتي" رواية، ودراية.
3 ساقطة من الأصل وأثبتها من مختصر المنتهى وسقطت هذه القولة كلها، والتي تليها من نسخة ف، وكذلك سقط التعليق عليهما منها.
4 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"85".
5 هو: الإمام سليمان بن داود بن الجارود أبو داود الطيالسي، البصري، حافظ، ثقة، وغلط في أحاديث. من التاسعة، مات سنة أربعين ومائتين.
تذكرة الحفاظ 1/ 351، التقريب 1/ 323، التهذيب 4/ 182.
6 هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الكوفي، المسعودي، صدوق اختلط قبل موته، وضابطه: أن من سمع منه ببغداد، فبعد الاختلاط. من السابعة، مات سنة ستين وقيل: سنة خمس وستين.
التقريب 1/ 487، التهذيب 6/ 210، الكواكب النيرات ص282.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 181)
مسلم البطين1 عن عمرو بن ميمون2 قال: "اختلفت إلى عبد الله بن مسعود سنة لا أسمعه يقول فيها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه جرى ذات يوم حديث، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلاه كرب وجعل العرق ينحدر عن جبينه ثم قال: إما فوق ذلك، وإما دون ذلك، وإما قريب من ذلك".
وهذا إسناد حسن، والله أعلم3.
وقوله فيها:
104- "نضر الله امرأ" 4.--------------------------------------------
1 هو: مسلم بن عمران البطين، ويقال: ابن أبي عمران، أبو عبد الله الكوفي، ثقة، من السادسة.
التقريب 2/ 246، التهذيب 10/ 134.
2 هو: عمرو بن ميمون الأودي، أبو عبد الله ويقال: أبو يحيى، الكوفي، مخضرم مشهور، ثقة، عابد، نزيل الكوفة. مات سنة أربع وسبعين، وقيل بعدها.
التقريب 2/ 80، التهذيب 8/ 109.
3 مسند أبي داود الطيالسي في كتاب العلم، باب الاحتراز من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "1/ 37 منحة المعبود".
وأخرجه الدارمي في مقدمة سننه، في باب من هاب الفتيا مخافة السقط 1/ 83 موصولا من طريق عثمان بن عمر، أنا ابن عون، عن مسلم أبي عبد الله -هو البطين- عن إبراهيم التيمي، عن أبيه.
قال: "كنت لا يفوتني عشية خميس، إلا آتي فيها عبد الله بن مسعود، فما سمعته يقول لشيء قط: قال رسول الله، حتى كانت ذات عشية فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فاغرورقت عيناه، وانتفخت أوداجه، فأنا رأيته، محلولة أزراره. وقال: أو مثله أو نحوه أو شبيه به".
وإسناده صحيح، وله شاهد أخرجه الدارمي 1/ 83، 84 من طريق يزيد بن هارون، أنا أشعث -هو ابن سوار- عن الشعبي وابن سيرين "أن ابن مسعود كان إن حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأيام تربد وجهه، وقال: هكذا أو نحوه، هكذا أو نحوه".
4 انظر مختصر المنتهى ص"85".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 182)
تقدم في المسألة قبلها ولله الحمد والمنة1.
105- قوله: واستدل أن ربيعة2 روى عن سهيل بن أبي صالح3، عن أبيه4، عن أبي هريرة، رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "قضى باليمين مع الشاهد" ثم قال لربيعة: لا أدري، فكان يقول: حدثني ربيعة عني"5.
هذا الحديث: رواه أبو داود هكذا سواء. ورواه الترمذي، وابن ماجه، ولم يذكرا قول سهيل لربيعة لا أدري. وقال الترمذي: حسن غريب. قال عبد العزيز بن محمد الدراوردي6: وقد كان أصاب سهيلا علة أذهبت بعض عقله، ونسي بعض حديثه، فكان بعد يحدثه، عن ربيعة عنه عن أبيه7.--------------------------------------------
1 انظر الحديث رقم "102".
2 وهو: الإمام ربيعة بن أبي عبد الرحمن التيمي مولاهم، أبو عثمان المدني، المعروف بربيعة الرأي، واسم أبيه فروخ -بفتح الفاء وتشديد الراء- ثقة، فقيه، مشهور. قال ابن سعد: كانوا يتقونه لموضع الرأي. من الخامسة، مات سنة ست وثلاثين ومائة على الصحيح.
تذكرة الحفاظ 1/ 157، التقريب 1/ 247، التهذيب 3/ 258، السير 6/ 89.
3 هو: سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان أبو يزيد، صدوق تغير حفظه بأخرة، روى له البخاري مقرونا وتعليقا. من السادسة، مات في خلافة المنصور.
التقريب 1/ 338، التهذيب 4/ 263، الكواكب النيرات ص241، الميزان 2/ 243.
4 هو: ذكوان السمان الزيات المدني، مولى جويرية بنت الأحمس الغطفاني. ثقة، ثبت، كان يجلب الزيت إلى الكوفة. من الثالثة، مات سنة إحدى ومائة.
التقريب 1/ 238، التهذيب 3/ 219.
5 انظر مختصر المنتهى ص"85 و86".
6 هو: عبد العزيز بن عبيد الدراوردي، أبو محمد الجهني، مولاهم المدني، صدوق، كان يحدث من كتب غيره فيخطئ، قال النسائي: حديثه عن عبيد الله العمري منكر. مات سنة سبع وثمانين ومائة.
وانظر كلامه في سنن أبي داود بعد حديث الباب.
وانظر ترجمته في التقريب 1/ 512، التهذيب 6/ 353.
7 في سنن أبي داود: في كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد حديث "3610" 4/ 34.
وفيها: قال أبو داود: وزادني الربيع بن سليمان المؤذن في هذا الحديث قال: =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 183)
قلت: وربيعة هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن، شيخ مالك.
قوله: مسألة: حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر، إلا في الغاية والاستثناء ونحوه، مثل "حتى تزهي" و"إلا سواء بسواء"1.
هذان حديثان، الأول:
106- عن أنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي، قالوا: وما تزهي؟ قال: "تحمرّ" وقال: "إذا منع الله الثمرة فبم يستحل أحدكم مال أخيه؟ " " رواه البخاري ومسلم2.--------------------------------------------
= أخبرني الشافعي عن عبد العزيز قال: فذكرت ذلك لسهيل فقال: أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه، ولا أحفظه. قاله عبد العزيز … إلخ.
والترمذي: في أبواب الأحكام، باب ما جاء في اليمين مع الشاهد، حديث "1343" 3/ 618.
وقال أبو عيسى: حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد، حديث حسن غريب.
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الأحكام، باب القضاء بالشاهد واليمين، حديث "2368" 2/ 793.
وأخرجه الدارقطني: في كتاب الأقضية والأحكام، حديث "33" 4/ 213.
1 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"86 و87".
2 البخاري: في كتاب البيوع، باب "87" إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، باختلاف يسير في لفظه.
وفي باب "86" بيع النخل قبل أن يبدو صلاحه، مختصرا.
وفي باب "93" بيع المخاضرة 3/ 34-36 مختصرا.
وفي كتاب الزكاة، باب "58" من باع ثماره أو نخله أو زرعه … إلخ 2/ 134 مختصرا.
ومسلم: في كتاب المساقاة، باب وضع الجوائح، حديث "15-17" 3/ 1190.
وأخرجه النسائي في كتاب البيوع، باب شراء الثمار قبل أن يبدو صلاحها … إلخ 7/ 264.
وأخرجه ابن ماجه، في كتاب التجارات، باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، حديث "2217" 2/ 747 ولفظه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، وعن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد".
وأخرجه الإمام مالك، في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، حديث "11" 2/ 618 ولفظه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، فقيل له: يا رسول الله وما تزهي؟ فقال: "حين تحمر" ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أرأيت إذا منع الله الثمرة، فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ " ". =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 184)
والثاني:
107- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الوَرِق بالوَرِق، إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء".
رواه مسلم1.--------------------------------------------
= توضيح:
في رواية الإمام مالك جاء هذا الحديث مرفوعا كله، وجاء من طريق أخرى في قوله: "أرأيت إذا منع الله الثمرة … الحديث " ما ظاهره الوقف، ومن طريق ثالثة بلفظ قال أنس: "أرأيت إن منع الله الثمرة … الحديث".
وقد تكلموا في ذلك، وأعلوا رواية الرفع، ولكن الحافظ -عليه رحمة الله- قال في الفتح 4/ 399: وليس في جميع ما تقدم ما يمنع أن يكون التفسير مرفوعا؛ لأن مع الذي رفعه زيادة على ما عند الذي وقفه، وليس في رواية الذي وقفه ما ينفي قول من رفعه. وقد روى مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر "حديث 14 في المساقاة 3/ 1190" ما يقوي رواية الرفع، في حديث أنس. ولفظه "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته عاهة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ " ا. هـ.
"قلت": والحديث واضح في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه ونضوجه.
وقد استدل بهذا الحديث قوم على وضع الجوائح في الثمر يشترى بعد بدو صلاحه، ثم تصيبه جائحة، وهي ما يصيب الثمر من ضرر عام يجتاحه مطلقا، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: "فبم يستحل أحدكم مال أخيه؟ " أي: لو تلف الثمر، لانتفى في مقابلته العوض، فكيف يأكله بغير عوض.
على أن البعض لا يرى أنها توضع، إلا أن يتصدق عليه بها. وقال آخرون بالتفصيل.
انظر تفصيل ما تقدم في فتح الباري 4/ 398، 399.
وشرح النووي على مسلم 10/ 216، 217، وشرح الزرقاني على الموطأ 3/ 260، 261.
وانظر المغني لابن قدامة: 4/ 92-94، والكافي في فقه الإمام أحمد له: 2/ 75-78.
1 مسلم في كتاب المساقاة، باب الربا، حديث "75-77" 3/ 1208، 1209 "واللفظ له".
وأخرجه البخاري، في كتاب البيوع، باب "78" بيع الفضة بالذهب 3/ 30.
وأخرجه النسائي، في كتاب البيوع، باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا، حديث "30" 2/ 632.
وأخرجه الإمام أحمد 3/ 4 و9 و51 و61 و73.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 185)
قوله: مسألة.
خبر الواحد فيما تعم به البلوى، كابن مسعود: في مس الذكر، وأبي هريرة: في غسل اليدين، ورفع اليدين1.
هذه ثلاثة أحاديث:
108- الأول قوله: كابن مسعود في مس الذكر.
لا يعرف لابن مسعود رواية في مس الذكر، بل نقل عنه "أن مسه لا ينقض". وقد قال القاضي أبو الطيب الطبري2، وغيره من أصحابنا: روى مس الذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعة عشر صحابيا.
وقال الترمذي بعد أن ذكر حديث بسرة3: وفي الباب عن، ثم عدّد جماعة ليس فيهم ابن مسعود4.--------------------------------------------
1 انظر المسألة في مختصر المنتهى ص"87".
2 هو: الإمام طاهر بن عبد الله بن طاهر أبو الطيب الطبري، أحد الأئمة الأعلام ومن فقهاء الشافعية الكبار، روى عنه خلق كالخطيب البغدادي، وأبي إسحاق الشيرازي، وابن الأبنوسي، وغيرهم. كان ورعا، عارفا بالأصول والفروع. توفي سنة "450هـ" خمسين وأربعمائة.
تاريخ بغداد 9/ 358، طبقات الشافعية 5/ 12.
3 هي بسرة -بضم أولها وسكون المهملة- بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد العزى الأسدية. صحابية جليلة لها سابقة وهجرة، وعمها ورقة بن نوفل، وهي جدة عبد الملك بن مروان أم أمه، رضي الله تعالى عنهم.
الإصابة 7/ 536، التهذيب 12/ 404.
4 "قلت": حديث بسرة:
عند الترمذي في أبواب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، حديث "82" 1/ 126-129. ولفظه عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي، عن بسرة بنت صفوان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من مس ذكره، فلا يصلّ حتى يتوضأ".
قال: وفي الباب، عن أم حبيبة، وأبي أيوب، وأبي هريرة، وأروى بنة أنيس، وعائشة، وجابر، وزيد بن خالد، وعبد الله بن عمرو.
وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
ورواه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، حديث "181" 1/ 125. =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 186)
والثاني:
109- عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا؛ فإنه لا يدري أين باتت يده".
رواه مسلم، والبخاري ولم يذكر1 العدد.--------------------------------------------
= ورواه النسائي: في كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر 1/ 100، 101.
ورواه ابن ماجه، في كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، حديث "479" 1/ 161.
ورواه الإمام مالك، في كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الفرج، حديث "58" 1/ 42، ورواه أحمد 6/ 406 و407.
والدارمي: في كتاب الصلاة، باب الوضوء من مس الذكر 1/ 184.
وأبو داود الطيالسي: في كتاب الطهارة، باب نواقض الوضوء 1/ 57 "منحة المعبود".
وابن حبان: في صحيحه، في كتاب الطهارة 1/ 314-418.
وانظر موارد الظمآن في كتاب الطهارة، باب ما جاء في مس الفرج ص78.
"وأقول": قد اعتمد ابن حجر كلام الحافظ ابن كثير -عليهما من الله الرحمة والرضوان- في هذه المسألة في الموافقة -ل97 أوب- ونقله إلا قول أبي الطيب. ثم قال الحافظ ابن حجر: ولم يأت عن ابن مسعود في النقض ولا عدمه شيء مرفوع. ا. هـ.
وقد روى عبد الرزاق في المصنف 1/ 11:
عن زيد بن أرقم بن شرحبيل قال: "حككت جسدي وأنا في الصلاة، وأفضيت إلى ذكري، فقلت لعبد الله بن مسعود، فضحك، وقال: اقطعه، أين تعزله، إنما هو بضعة منك".
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 1/ 244 وقال: رجاله موثوقون.
وأخرجه عبد الرزاق أيضا في 1/ 120:
عن عيسى بن السكن "أن عليا، وعبد الله بن مسعود، وحذيفة بن اليمان، وأبا هريرة، لا يرون من مس الذكر وضوءا. وقالوا: لا بأس به".
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 78.
عن هشام بن حسان، عن الحسن "عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم: علي، وعبد الله بن مسعود، وحذيفة بن اليمان، وعمران بن حصين، ورجل آخر: أنهم كانوا لا يرون في مس الذكر وضوءا".
1 وقع في نسخة ف "ولم يذكرا العدد" والصواب ما في الأصل، فالبخاري لم يذكر العدد في روايته واللفظ الذي أورده المصنف لمسلم.
والحديث في مسلم في كتاب الطهارة، باب كراهية غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء، قبل غسلها ثلاثا. حديث "87، 88" 1/ 232، 233. =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 187)
وأما الثالث:
110- فعن أبي هريرة أيضا قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا".
رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي1.--------------------------------------------
= وفي البخاري: في كتاب الوضوء، باب "26" الاستجمار وترا 1/ 49.
وأخرجه أبو داود، في كتاب الطهارة، باب في الرجل يدخل يده في الإناء، قبل أن يغسلها، حديث "103، 104" 1/ 76-78.
وأخرجه الترمذي، في أبواب الطهارة، باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه … إلخ حديث "24" 1/ 36. وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح".
وأخرجه النسائي، في كتاب الطهارة، باب في تأويل {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ … } إلخ 1/ 6-8.
وأخرجه ابن ماجه، في كتاب الطهارة، باب الرجل يستيقظ من منامه … إلخ حديث "393" 1/ 138.
وأخرجه الإمام مالك، في كتاب الطهارة، باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة، حديث "9" 1/ 21.
وأخرجه الإمام 2/ 241 و253 و259 و265 و282 و284 و395 و403 و455 و371 و500 و507.
1 أبو داود في كتاب الصلاة، باب من لم يذكر الرفع عند الركوع، حديث "753" 1/ 479 وفي لفظه "إذا دخل … " بدل "إذا قام … " من طريق مسدد، حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة.
والترمذي في أبواب الصلاة، باب ما جاء في نشر الأصابع عند التكبير، حديث "240" 2/ 6 من طريق: عبد الله بن عبد الرحمن، أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، حدثنا ابن أبي ذئب، عنه، به.
وقال أبو عيسى: قال عبد الله بن عبد الرحمن: وهذا أصح من حديث يحيى بن اليمان، وحديث يحيى بن اليمان خطأ. وقال أبو عيسى: "حديث أبي هريرة حسن".
وأخرجه النسائي، في كتاب الافتتاح، باب في رفع اليدين مدا 2/ 124.
عن عمرو بن علي بن يحيى، به. وفيه زيادة من أوله، وأوله: "ثلاث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل بهن … الحديث".
وأخرجه الدارمي، في كتاب الصلاة، باب رفع اليدين عند افتتاح الصلاة 1/ 281 من طريق: عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، ثنا ابن أبي ذئب، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي هريرة الحديث بنحوه.
وأخرجه الإمام أحمد 2/ 375 و500. =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 188)
.......................................................................--------------------------------------------
= من طريق حسين بن محمد قال: أنبأنا محمد بن عبد الله بن الزبير، عن ابن أبي ذئب به، كما عند الدارمي.
وفي 2/ 434 من طريق يحيى عن ابن أبي ذئب، ويزيد بن هارون، عن سعيد بن سمعان، بمثل حديث النسائي.
توضيح:
أعل الإمام الترمذي رواية يحيى بن اليمان، في نشر الأصابع، كما رأيت في كلامه عند التخريج، وقد أخرج الإمام الترمذي رواية يحيى هذه قبل حديث الباب. ويحيى بن اليمان، تكلم فيه النقاد من جهة حفظه، وقال عنه الحافظ في التقريب 2/ 361: صدوق يخطئ كثيرا.
وأعل روايته أيضا الإمام ابن أبي حاتم، حيث قال في العلل 1/ 98، 99:
"سمعت أبي، وذكر حديث سمعان، عن ابن أبي ذئب، عن أبي هريرة "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة نشر أصابعه نشرا" قال أبي: وهم يحيى، إنما أراد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا" كذا رواه الثقات من أصحاب ابن أبي ذئب. انتهى.
ونقل الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقه في الجامع على حديث الترمذي 2/ 6، عن ابن أبي حاتم قال: سألت أبي، عن حديث رواه شبابة، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة نشر أصابعه نشرا".
قال أبي: إنما روى على هذا اللفظ يحيى بن يمان، ووهم، وهذا باطل. انتهى.
وحديث نشر الأصابع، أخرجه الترمذي -كما ذكرنا- وأخرجه ابن خزيمة، في صحيحه 1/ 233 وابن حبان، "ص446 موارد الظمآن" عن يحيى بن يمان.
وقال الشيخ شاكر في تعقيبه على الحديث 2/ 7 في جامع الإمام الترمذي: والذي أراه صحة الروايتين، وأنهما حديث واحد، بمعنى واحد، وإنما ألجأهم إلى هذا التعديل -وهو تحكم كله- أنهم فهموا أن نشر الأصابع تفريقها، وأن مدها بسطها مجتمعة، وهو فهم لا وجه له؛ لأن النشر ضد الطي، وهو بمعنى المد في هذا المقام، لا فرق بينهما.
"قلت": وفي كلام الشيخ شاكر -عليه رحمة الله- فيما أرى نظر، بدليل ما ذكره الشيخ شاكر، بعد كلام ابن أبي حاتم، قال: ولو صح أن شبابة بن سوار رواه عن ابن أبي ذئب، كرواية يحيى بن اليمان، كما ذكر ابن أبي حاتم، لكان متابعة جيدة له، ولكان الإسناد صحيحا بهذا؛ لأن شبابة ثقة، واحتمال الخطأ من يحيى ارتفع عنه، ثم إن يحيى بن يمان ثقة، وإنما تغير في آخر عمره لما مرض بالفالج، فوقع الخطأ في بعض حديثه. ا. هـ. "وأقول": فلو أن الحديث صحيح لما احتاج إلى متابعة، وليس هناك دليل على أن يحيى روى هذا قبل الاختلاط لنحكم بصحته وليس الكلام في الأصابع تفريقها أو عدم تفريقها، وإنما الكلام أن الحديث ورد في رفع اليدين مدا فحسب، من غير التعرض لما تكون عليه الأصابع في حالة رفع اليدين، والله تعالى أعلم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 189)
وقد يقال: لا نسلم أن رفع اليدين في ابتداء الصلاة من أخبار الآحاد، بل هو متواتر، فإنه رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة.
111- كأبي هريرة1.
112- وابن عمر2.
113- وعلي بن أبي طالب3.--------------------------------------------
1 تقدم حديث أبي هريرة، انظر الحديث رقم "110".
2 حديث ابن عمر أخرجه:
الإمام البخاري، في كتاب الأذان "83" رفع اليدين في التكبيرة مع الافتتاح سواء.
ولفظه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه، إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا … الحديث".
وفي باب "84" رفع اليدين، إذا كبر وإذا رفع. وفي باب "85" إلى أين يرفع يديه.
وفي باب "86" رفع اليدين، إذا قام من الركعتين 1/ 179، 180.
وأخرجه مسلم، في كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام، حديث "21-23" 1/ 292.
وأبو داود: في كتاب الصلاة، باب رفع اليدين في الصلاة، حديث "721، 722" 1/ 461-464.
والترمذي: في أبواب الصلاة، باب ما جاء في رفع اليدين عند الركوع، حديث "255 و256" 1/ 35، 36.
وقال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.
وأخرجه النسائي في كتاب الافتتاح، باب العمل في افتتاح الصلاة.
وباب رفع اليدين قبل التكبير.
وفي باب رفع اليدين حذو المنكبين.
وفي باب رفع اليدين للركوع حذاء المنكبين 2/ 121، 122.
وأخرجه ابن ماجه، في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب رفع اليدين إذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، حديث "858" 1/ 279.
وأخرجه: الإمام مالك، في كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة، حديث "16" 1/ 75.
3 وأخرجه أبو داود، في كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة، حديث "744" 1/ 475 و476. =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 190)
114- ووائل بن حجر1.
115- ومالك بن الحويرث2.--------------------------------------------
= ولفظه عنه "عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة، رفع يديه حذو منكبيه، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع … الحديث".
وأخرجه الترمذي في أبواب الدعوات، باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل، باب منه، حديث "3423" 5/ 487. وقال أبو عيسى: "حديث حسن صحيح".
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الصلاة، باب رفع اليدين إذا ركع … إلخ، حديث "864" 1/ 280.
1 هو وائل بن حجر -بضم المهملة وسكون المعجمة- بن سعد بن مسروق، أبو هنيدة الحضرمي. صحابي جليل، وكان من ملوك اليمن ثم سكن الكوفة. توفي في ولاية معاوية، رضي الله عنهما.
الإصابة 6/ 596، التهذيب 11/ 108، السير 2/ 572.
وأخرج حديثه: الإمام مسلم: في كتاب الصلاة، باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام … إلخ حديث "54" 1/ 301.
ولفظه عنه "أنه رأي النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة … الحديث".
وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب رفع اليدين في الصلاة، حديث "728-732" 1/ 464-466.
والنسائي في كتاب الافتتاح، باب اليدين حيال الأذنين "1/ 122" وفي باب موضع الإبهامين عند الرفع. وفي باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة 2/ 126.
2 أخرج حديثه: الإمام البخاري، في كتاب الأذان، باب "84" رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع 1/ 180.
ولفظه: "عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هذا".
وأخرجه الإمام مسلم، في كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين … إلخ حديث "24-26" 293.
وأبو داود: في كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة، حديث "745" 1/ 476.
والنسائي: في كتاب الافتتاح، باب رفع اليدين حيال الأذنين 1/ 122.
وابن ماجه: في كتاب إقامة الصلاة، باب في رفع اليدين إذا ركع … إلخ، حديث "859" 1/ 279.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 191)
116- وأبي حميد الساعدي1 في عشرة من أصحاب رسول الله، صلى الله عليه وسلم.
قال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري: لا نعلم سنة نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم، جماعة من الصحابة، منهم العشرة المشهود لهم بالجنة، إلا هذه السنة.
نقله الحافظ البيهقي عنه2، اللهم إلا أن يراد برفع اليدين، فيما عدا تكبيرة الافتتاح، فإن الدليل على ذلك أخبار آحاد.
قوله: قالوا:
117- "ادرءوا الحدود بالشبهات"3.--------------------------------------------
1 هو: المنذر بن سعيد بن المنذر، أو ابن مالك، أبو حميد الساعدي، مشهور بكنيته، وقيل: اسمه عبد الرحمن، وقيل: عمرو، صحابي جليل شهد أحدا وما بعدها، وعاش إلى خلافة معاوية سنة ستين، رضي الله عنهما.
الإصابة 7/ 94، التهذيب 12/ 79، السير 2/ 481.
وحديثه أخرجه: الإمام البخاري، في كتاب الأذان، باب "145" سنة الجلوس في التشهد 1/ 201 عن محمد بن عمرو بن عطاء "أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد الساعدي: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار إلى مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة، قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى، وقعد على مقعدته".
ومعنى هصر ظهره في الحديث أي: أثناه في استواء من غير تقويس.
وانظر شرح الحديث في الفتح 2/ 305-309.
وأخرجه أبو داود، في كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة، حديث "730" 1/ 467 بسنده عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: سمعت أبا حميد في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو قتادة. قال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم … الحديث.
والترمذي في أبواب الصلاة، حديث "304" 1/ 105. وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح".
وابن ماجه: في كتاب إقامة الصلاة، باب رفع اليدين … إلخ، حديث "862" 1/ 280.
2 وذكره الزركشي في المعتبر خ ل41 أوب، وزاد: قال البيهقي: وهو كما قال.
3 انظر مختصر المنتهى ص"87".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 192)
لم أر هذا الحديث بهذا اللفظ1، وأقرب شيء إليه:
118- ما رواه الترمذي، عن عائشة، قالت: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "ادرءوا الحدود عن المسلمين2 ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن3 الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة"4.--------------------------------------------
1 وقال الحافظ في الموافقة خ ل107 أ:
هذا الحديث مشهور بين الفقهاء وأهل أصول الفقه، ولم يقع لي مرفوعا بهذا اللفظ.
"قلت": أخرجه الإمام أبو حنيفة بهذا اللفظ في مسنده، برواية الإمام الحصفكي، ص114. وانظر جامع مسانيد الإمام الأعظم 2/ 183، وكذلك في مسند أبي حنيفة للحارثي، "انظر تحفة الأحوذي 4/ 689" عن مقسم عن ابن عباس، قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "ادرءوا الحدود بالشبهات".
وروى الدارقطني: في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث "9" 3/ 84، من طريق محمد بن القاسم بن زكريا، نا أبو كريب، نا معاوية بن هشام، عن مختار التمار، عن أبي مطر، عن علي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ادرءوا الحدود" والبيهقي: في كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحد بالشبهات 8/ 238 بهذا اللفظ أيضا من طريق:
أبي بكر بن الحارث الأصبهاني، أنبأ علي بن عمر، ثنا محمد بن القاسم بن زكريا، به، وضعفه وفي إسنادهما مختار بن نافع التمار وهو ضعيف. انظر التقريب 2/ 234.
وأخرجه الدارقطني 3/ 84 والبيهقي 8/ 238 أن عبد الله بن مسعود، ومعاذ بن جبل، وعقبة بن عامر الجهني رضي الله عنهم قالوا: "إذا اشتبه عليك الحد فادرأه ما استطعت" وفي إسنادهما إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو متروك. "انظر التقريب 1/ 59".
2 في ف زيادة "بالشبهات" وليست في الأصل، ولا في الجامع.
3 في ف "قال" وهو خطأ.
4 الترمذي: في أبواب الحدود، باب ما جاء في درء الحدود، حديث "1424" 4/ 33 من طريق عبد الرحمن بن الأسود أبي عمرو البصري، حدثنا محمد بن ربيعة، حدثنا يزيد بن زياد الدمشقي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها …
وفيه: يزيد بن زياد، قال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك، وقال الترمذي: ضعيف، وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث كأن أحاديثه موضوعة، وقال ابن حجر: متروك. =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 193)