Arabic source text

📘 তুহফাতুত তালিব বি-মা’রিফাতি আহাদীসি মুখতাসার ইবনিল হাজিব (ইবনে কাসীর - মৃত্যু 774 হিজরী)

📘 تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب (ابن كثير - ت 774 هـ)

📘 তুহফাতুত তালিব বি-মা’রিফাতি আহাদীসি মুখতাসার ইবনিল হাজিব (ইবনে কাসীর - মৃত্যু 774 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
لكن قال أبو حاتم الرازي: هذه أحاديث منكرة كأنها موضوعة1.
162- ورواه ابن ماجه2 من حديث أبي هريرة3.
163- وأبي ذر4.
164- ورواه الحافظ أبو أحمد بن عدي، من حديث جعفر بن جسر بن فرقد5، عن أبيه6 عن الحسن عن أبي بكرة 7، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:--------------------------------------------
1 انظر علل الحديث للرازي 1/ 431.
2 في ف "إنها من … " وكلمة "إنها" زادها الناسخ والله أعلم.
3 ابن ماجه في كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، حديث "2045" 1/ 659.
ولفظه: "إن الله تجاوز لأمتي عما توسوس به صدورها، ما لم تعمل به أو تتكلم به، وما استكرهوا عليه". وفيه هشام بن عمار صدوق، كبر فصار يتلقن.
وروى البخاري في كتاب الطلاق، باب "11" الطلاق في الأغلاق والمكره … إلخ 6/ 169 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم" وقال بعده: وقال قتادة: إذا طلق في نفسه فليس بشيء.
4 ابن ماجه في كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، حديث "2044" 1/ 659 ولفظه: "إن الله تجاوز لأمتي عما توسوس به صدورها، ما لم تعمل به أو تتكلم به، وما استكرهوا عليه". وفيه أبو بكر الهذلي، متروك الحديث. انظر التقريب 2/ 401.
5 هو: جعفر بن جسر بن فرقد، أبو سليمان القصاب البصري. قال الذهبي: قال ابن عدي: ولجعفر مناكير … ولعل ذلك من قبل أبيه، فإنه مضعف. وذكره العقيلي فقال: في حفظه اضطراب شديد، كان يذهب إلى القدر، وحدث بمناكير.
انظر ميزان الاعتدال 1/ 403.
وجاء في نسخة ف: "جعفر بن حسن بن فرقد" وهو خطأ، والصواب ما في الأصل.
6 هو: جسر بن فرقد القصاب، أبو جعفر البصري. قال البخاري: ليس بذاك عندهم، وقال ابن معين، من وجوه عنه: ليس بشيء، وقال النسائي: ضعيف.
الميزان 1/ 398.
7 هو: نُفَيْع بن الحارث بن كلدة -بفتحتين- بن عمرو الثقفي، صحابي جليل مشهور بكنيته. وقيل: اسمه مسروح -بمهملات- أسلم بالطائف ثم نزل البصرة، ومات بها سنة إحدى أو اثنتين وخمسين.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 234)

"رفع الله عن هذه الأمة ثلاثا: الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه"1.
وهذا السند وإن كان ضعيفا لحال جعفر بن جسر وأبيه2، إلا أنه شاهد للذي قبله.
وقوله: وأما دخول أمته فبدليل خارجي، من قول مثل:
165- "صلوا كما رأيتموني أصلي".
166- و "خذوا عني مناسككم" 3.
تقدما في مسألة فعله صلى الله عليه وسلم ما وضح فيه أمر الجبلة4.
قوله: قالوا: قد عمّم، نحو: "سها فسجد"5.
167- عن عمران بن حصين رضي الله عنه6 "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها، فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلّم".
رواه أبو داود والترمذي بإسناد حسن غريب7.--------------------------------------------
1 ذكره الحافظ الذهبي في الميزان 1/ 403 عن ابن عدي.
2 في نسخة ف "جعفر بن حسن وابنه" وهو خطأ، والصواب ما في الأصل.
3 انظر مختصر المنتهى ص"114".
4 انظر الحديثين رقم "13 و14".
5 انظر مختصر المنتهى ص"115".
6 هو: عمران بن حصين بن خلف الخزاعي، أبو نجيد -بالتصغير- صحابي جليل، أسلم هو وأبو هريرة في وقت. كان من فقهاء الصحابة وفضلائهم، وكان مجاب الدعوة، وذكر أنه كان يرى الحفظة وكان يسلم عليه. مات سنة اثنتين وخمسين بالبصرة، رضي الله تعالى عنه.
الإصابة 4/ 705، التهذيب 2/ 508، السير 2/ 508.
7 أبو داود في كتاب الصلاة، باب: سجدتا السهو فيهما تشهد وتسليم، حديث "1039" 1/ 630 بلفظه.
والترمذي في أبواب الصلاة، باب ما جاء في التشهد في سجود السهو، حديث "395" 2/ 240، 241. =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 235)

قوله: "وأما أنا، فأفيض الماء" 1.
168- عن جبير بن مطعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه ذُكر عنده الغسل من الجنابة قال: "أما أنا فأفيض2 على رأسي ثلاث أكف" ".
رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظه3.--------------------------------------------
= "قلت": الذي في تحفة الأحوذي 2/ 412 وتحفة الأشراف 8/ 302 مثلما ذكر المصنف قول أبي عيسى: "هذا حديث حسن غريب" وكذا نقل الحافظ في الفتح 3/ 98 عنه.
وقد جاء في المطبوع بتحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله قول أبي عيسى في الحديث: "حسن غريب صحيح" وقد أشار شاكر أن كلمة صحيح زيادة من "ع" و"م"، وقال: والذي نقله العلماء عن الترمذي التحسين ا. هـ.
وأخرجه النسائي في كتاب السهو، باب ذكر الاختلاف على أبي هريرة في السجدتين 3/ 26.
وأخرجه ابن حبان في كتاب الصلاة، باب سجود السهو، حديث "536" ص142 "موارد".
توضيح:
قال الحافظ في الفتح 3/ 98 في حديث الباب:
قال الترمذي: حسن. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وقال ابن حبان: ما روى ابن سيرين عن خالد غير هذا الحديث ا. هـ.
قلت: والرواية هذه جاءت من طريق أشعث بن عبد الملك، عن محمد بن سيرين، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين.
وقد تكلم العلماء على هذه الرواية فضعفها بعضهم، ووهموا رواية أشعث هذه لمخالفته غيره من الحفاظ عن ابن سيرين، فإن المحفوظ عنه في حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد. كما أخرجه مسلم فصارت زيادة أشعث شاذة.
ولهذا قال ابن المنذر: لا أحسب التشهد في سجود السهو يثبت.
ولكن قد ورد في التشهد في سجود السهو عن ابن مسعود عند أبي داود والنسائي، وعن المغيرة عند البيهقي، وفي إسنادهما ضعف، وقد يقال: إن الأحاديث الثلاثة باجتماعها ترتقي إلى درجة الحسن. قال العلائي: وليس ذلك ببعيد، وقد صح ذلك عن ابن مسعود من قوله أخرجه ابن أبي شيبة ا. هـ.
انظر فتح الباري 3/ 98، 99.
1 انظر مختصر المنتهى ص"115".
2 في نسخة ف جاء "فأفيض الماء"، وفي الأصل والصحيح كما أثبته.
3 البخاري في كتاب الغسل، باب "4" من أفاض على رأسه ثلاثا 1/ 69.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 236)

قوله: مسألة.
نحو قول الصحابي: "نهى عن بيع الغرر"، و"قضى بالشفعة للجار"1.
هذان حديثان، الأول:
169- عن أبي هريرة رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر" رواه مسلم2.--------------------------------------------
= ومسلم في كتاب الحيض، باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا، حديث "54" 1/ 258، 259 ولفظه:
عن جبير بن مطعم قال: "تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض القوم: أما أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما أنا، فإني أفيض على رأسي ثلاث أكف" ".
ورواه أيضا في الحديث رقم "55" "1/ 259" عن جبير بن مطعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه ذُكر عنده الغسل من الجنابة فقال: "أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا" ".
وأخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في غسل الجنابة، حديث "239" 1/ 166.
وأخرجه النسائي في كتاب الغسل والتيمم، باب ما يكفي الجنب من إفاضة الماء عليه 1/ 207.
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب في الغسل من الجنابة، حديث "575" 1/ 190.
توضيح:
أخذ العلماء من هذا الحديث استحباب إفاضة الماء على الرأس ثلاث مرات. وقال النووي: وألحق به أصحابنا سائر البدن قياسا على الرأس وعلى أعضاء الوضوء، وهو أولى بالثلاث من الوضوء … إلخ.
"قلت": وقد جاءت صفة غسله صلى الله عليه وسلم من الجنابة في أحاديث منها: ما رواه الإمام البخاري عن ابن عباس عن ميمونة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: "توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماء، ثم نحى رجليه فغسلهما، هذا غسله من الجنابة".
ولا بد من وصول الماء واستغراقه لسائر أجزاء الجسد في غسل الجنابة؛ ليكون مجزءا وتتحصل به الطهارة.
انظر الحديث وشرحه في الفتح 1/ 361-363، وانظر شرح النووي على مسلم 4/ 9.
1 انظر مختصر المنتهى ص"115".
2 مسلم في كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه الغرر، حديث "4" 3/ 1153.
وأخرجه أبو داود في كتاب البيوع والإجارات، باب في بيع الغرر، حديث "3376" 3/ 672. =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 237)

وفي النهي عن بيع الغرر أحاديث تركتها اختصارا1.
وأما الثاني: وهو قوله:
170- "قضى بالشفعة للجار".
فلم أر هذا اللفظ في شيء من الكتب الستة2.--------------------------------------------
= وأخرجه الترمذي في أبواب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الغرر، حديث "1230" 3/ 523.
وقال أبو عيسى: "حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح".
وأخرجه النسائي في كتاب البيوع، باب بيع الحصاة 7/ 262.
وأخرجه ابن ماجه في كتاب التجارة، باب النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، حديث "2194" 2/ 738.
وأخرجه الدارمي في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الغرر 2/ 251.
وأخرجه الإمام أحمد: 2/ 250 و376 و436 و439 و496.
وأخرجه ابن الجارود في المنتقى، باب المبايعات المنهي عنها من الغرر وغيره، ص203.
1 قال الترمذي بعد حديث الباب: وفي الباب عن ابن عمر، وابن عباس، وأبي سعيد، وأنس.
التوضيح:
بيع الغرر: هو ما كان له ظاهر يغر المشتري، وباطن مجهول.
انظر مادة "غرر" في النهاية 3/ 355. قال النووي في شرح مسلم 10/ 156:
بيع الحصاة: هو أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها، أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة، أو أن يقول: إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذا.
وقال: وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ولهذا قدمه مسلم. ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة؛ كبيع الآبق، والمعدوم، والمجهول، وما لا يقدر على تسليمه، وما لا يتم ملك البائع عليه، وبيع السمك في الماء الكثير، واللبن في الضرع، وبيع الحمل في البطن … إلخ. ا. هـ.
"قلت": وهذه كلها بيوع كانت في الجاهلية، فأبطلها الإسلام وأحل محلها الصدق في القول والوضوح في التعامل وحب المرء لأخيه ما يحبه لنفسه، فالحمد لله على نعمة الإسلام.
2 ذكره الحافظ في الموافقة ل"128 ب" وساقه باسناده إلى حسين بن واقد عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه قال: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجوار". =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 238)

171- وإنما الذي في صحيح البخاري عن جابر قال: "قضى النبي1 صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل [ما] 2 لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة"3.--------------------------------------------
= وقال: هذا حديث حسن الإسناد، لكنه شاذ المتن، فقد رواه ابن جريج، وهو أحفظ من حسين بن واقد، وأعرف بحديث أبي الزبير منه، عن أبي الزبير عن جابر بلفظ: "قضى بالشفعة في كل شرك ربعة أو حائط … الحديث" وهو عند مسلم من طريق ابن جريج وقال: وجاء في الشفعة للجار عدة أحاديث ليس هذا موضع بسطها. ا. هـ.
"قلت": وفي سنن النسائي في البيوع 7/ 321 عن حسين بن واقد، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه قال: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة والجوار".
قال السندي: أي: ومراعاة الجوار، وهذا لا دليل فيه لا للمثبت ولا للنافي ا. هـ.
1 في ف وصحيح البخاري: "رسول الله صلى الله عليه وسلم".
2 في الأصل "مال" وفي ف وصحيح البخاري كما أثبته.
3 البخاري في كتاب الشفعة، باب "1" الشفعة فيما لم يقسم … إلخ 3/ 46 و47 بلفظه.
وفي كتاب الشركة، باب "8" الشركة في الأرضين وغيرها.
وفيه أيضا في باب "9" إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها … إلخ 3/ 112.
وفي كتاب الحيل، باب "14" في الهبة والشفعة 8/ 65.
وأخرجه الإمام مسلم في كتاب المساقاة، باب الشفعة، حديث "134" 3/ 1229.
وأخرجه أبو داود في كتاب البيوع والإجارات، باب في الشفعة، حديث "3514" 3/ 784.
وأخرجه الترمذي في أبواب الأحكام، باب ما جاء إذا حدت الحدود … إلخ حديث "1370" 3/ 645. وقال أبو عيسى: "وهذا حديث حسن صحيح".
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الشفعة، باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة، حديث "2499" 2/ 835.
وأخرجه الدارمي في كتاب البيوع، باب في الشفعة 2/ 274.
وأخرجه الإمام أحمد 3/ 296 و299.
توضيح:
الشفعة -بضم المعجمة وسكون الفاء- وهي مأخوذة من الشفع وهو الزوج. وقيل: من الزيادة، وقيل: الإعانة.
وفي الشرع: انتقال حصة شريك كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى.
وقوله، صلى الله عليه وسلم: "إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة" أي: بينت مصارف الطرق وشوارعها.
واتفق العلماء على أن الشفعة تجب في الخليط، واختلفوا فيما إذا صرفت الطرق وحدت الحدود، وهل تستحق الشفعة بالجوار؟ فقال مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء: لا تثبت بالجوار، وقال أبو حنيفة: تثبت.
انظر كتاب الشفعة في الفتح 4/ 436-439، وشرح النووي على مسلم 10/ 45-47، وانظر الإفصاح 2/ 34، والمسألة مبسوطة في كتب الفقه في بابها.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 239)

172- وعن أبي هريرة رضي الله عنه مثله، عند أبي داود، والنسائي، وابن ماجه1.
173- وعن أبي رافع2 قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الجار أحق بسقَبه".
رواه البخاري3.--------------------------------------------
1 أبو داود في كتاب البيوع والإجارات، باب في الشفعة، حديث "3515" 3/ 785 ولفظه: "إذا قسمت الأرض وحدت، فلا شفعة فيها".
وابن ماجه في كتاب الشفعة، باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة، حديث "2497" 2/ 834.
"قلت": ولم أقف على رواية أبي هريرة في السنن الصغرى للنسائي، ولعلها في سننه الكبرى.
وقد أخرج النسائي الحديث مرسلا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 7/ 321 في كتاب البيوع، باب ذكر الشفعة وأحكامها.
ولم أجد المزي -عليه رحمة الله- يعزو الحديث لغير أبي داود. انظر تحفة الأشراف 10/ 32 و11/ 38.
وقد قال المنذري بعد حديث أبي داود 5/ 169: وأخرجه النسائي وابن ماجه مرسلا ومسندا ا. هـ.
والحديث عند ابن ماجه من طريق سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن.
وقال ابن ماجه: قال أبو عاصم: سعيد بن المسيب مرسل، وأبو سلمة عن أبي هريرة متصل.
2 هو: أبو رافع القبطي -من قبط مصر- مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي جليل. يقال: اسمه إبراهيم، وقيل غير ذلك. أسلم قبل بدر ولم يشهدها، وشهد أحدا وما بعدها، وكان ذا علم وفضل رضي الله عنه.
الإصابة 7/ 134، التهذيب 12/ 92، السير 2/ 16.
3 البخاري في كتاب الشفعة، باب "2" عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع 3/ 47، وفي الحديث قصة.
وأخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب في الشفعة، حديث "3156" 3/ 786، وفيه لفظه.
وأخرجه النسائي في كتاب البيوع، باب ذكر الشفعة وأحكامها 7/ 320.
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الشفعة، باب الشفعة بالجوار "حديث 2495" 2/ 833.
وأخرجه الإمام أحمد 5/ 390.
توضيح:
السقب: القرب. يقال: سقبت الدار وأسقبت، إذا قربت. ويحتج بهذا الحديث من أوجب الشفعة للجار وإن لم يكن مقاسما، أي: إن الجار أحق بالشفعة من الذي ليس بجار، ومن لم يثبتها للجار تأول الجار على الشريك، فإن الشريك يسمى جارا.
انظر مادة سقب في النهاية 2/ 277، وانظر فتح الباري 4/ 437، 438، ومعالم السنن 5/ 169، 170.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 240)

174- وعن الحسن عن سمرة1 قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "جار الدار أحق بالدار".
رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه2.
قوله: مسألة. قالت الحنفية: مثل قوله، صلى الله عليه وسلم: "لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده" 3.
175- عن علي [بن أبي طالب] 4 رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:--------------------------------------------
1 هو: سمرة بن جندب بن هلال الفزاري حليف الأنصار، صحابي جليل مشهور، ومن علماء الصحابة. نزل البصرة، ومات بها سنة ثمانٍ وخمسين، رضي الله تعالى عنه.
الإصابة 3/ 178، التهذيب 4/ 236، السير 3/ 183.
2 أبو داود في كتاب البيوع، في باب الشفعة، حديث "3517" 3/ 787.
والنسائي في السنن الكبرى في الشروط. انظر تحفة الأشراف 4/ 69.
وأخرجه الترمذي في أبواب الأحكام، باب ما جاء في الشفعة، حديث "1368" 3/ 641، وقال أبو عيسى: "حديث حسن صحيح".
وأخرجه الإمام أحمد 5/ 8 و12 و13 و18.
توضيح:
لقد حصل خلاف بين العلماء في سماع الحسن البصري من سمرة رضي الله عنهما وقد جزم الإمام الذهبي -عليه رحمة الله- في السير 3/ 184 بسماعه منه، قال: وقد ثبت سماع الحسن من سمرة ولقيه بلا ريب، صرح بذلك في حديثين ا. هـ.
"قلت": وقد حقق أخي الأستاذ الفاضل الدكتور عامر حسن صبري البغدادي -حفظه الله تعالى وأجزل مثوبته- المسألة تحقيقا علميا رائعا في تحقيقه لكتاب الاقتراح لابن دقيق العيد "ص259-262" حاصله ثبوت سماعه منه، وصحة الاحتجاج بحديثه فيما رواه عنه، فارجع إليه فإنه نفيس.
3 انظر مختصر المنتهى ص"116".
4 غير مذكورة في الأصل، وهي في ف.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 241)

"ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده" ".
رواه أبو داود والنسائي1.
176- ولابن ماجه مثله2 من حديث الحسين3 بن قيس أبي علي الرحبي، الملقب بحنش عن عكرمة عن ابن عباس، وحنش هذا متروك4.
177- ولأبي داود أيضا من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده" 5.--------------------------------------------
1 أبو داود في كتاب الديات، باب أَيُقاد المسلم بالكافر؟ حديث "4530" 4/ 666، وفيه قصة.
والنسائي في كتاب القسامة، باب القود بين الأحرار والمماليك في النفس 8/ 19.
وأخرجه الإمام أحمد 1/ 119 و122.
2 ابن ماجه في كتاب الديات، باب لا يقتل مسلم بكافر، حديث "2660" 2/ 888.
3 في ف "الحسن" وهو الخطأ.
4 وكنيته أبو علي الرحبي الواسطي من السادسة. قال الإمام أحمد، والنسائي، والدارقطني، والساجي: متروك.
وقال ابن معين، في رواية الدوري عنه: ضعيف، وفي رواية معاوية بن صالح عنه فيه: ليس بشيء. وقال ابو حاتم الرازي: ضعيف الحديث، منكر الحديث، قيل له: أكان يكذب؟ قال: أسأل الله السلامة. وقال البخاري: أحاديثه منكرة جدا، ولا يكتب حديثه.
وقال الجوزجاني: أحاديثه منكرة جدا، فلا تكتب. ونقل ابن الجوزي عن أحمد، أنه كذبه.
وقال البخاري: ترك أحمد حديثه. وقال ابن حبان: كان يقلب الأخبار، ويلزق رواية الضعفاء بالثقات.
انظر التاريخ الصغير للبخاري 2/ 54، والجرح والتعديل 3/ 63، والضعفاء والمتروكين للنسائي ص 34، والمجروحين 1/ 242، وانظر تهذيب التهذيب 2/ 364، 365، وميزان الاعتدال 1/ 546.
5 أبو داود في كتاب الديات، باب أيقاد المسلم بالكافر؟ حديث "4531" 4/ 670.
"قلت": لم يذكر اللفظ الذي أورده المصنف في المطبوع، وإنما قال: نحو حديث علي، وزاد فيه: "ويجير عليهم أقصاهم ويرد مشدهم على مضعفهم، ومتسريهم على قاعدهم". =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 242)

قوله: قالوا: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ} 1 "بعثت إلى الأسود والأحمر" 2.
178- عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل أحمر وأسود … الحديث ".--------------------------------------------
= قلت": الحديث حسن، وحديث علي رضي الله عنه قد تقدم. انظر الحديث رقم "175" وهو شاهد لهذا.
توضيح:
قوله، صلى الله عليه وسلم: "ويجير عليهم أقصاهم" أي: إذا أجار واحد من المسلمين حر أو عبد أو أمة، واحدا أو جماعة من الكفار وخفرهم وأمّنهم، جاز ذلك على جميع المسلمين ولا ينقض عليه جواره وأمانه.
"ويرد مشدهم على مضعفهم" أي: يعين قويهم ضعيفهم. "ومتسريهم على قاعدهم" المتسري: الذي يخرج في السرية.
قال ابن الأثير: ومعنى الحديث:
أن الإمام أو أمير الجيش يبعثهم وهو خارج إلى بلاد العدوان، فإذا غنموا شيئا كان بينهم وبين الجيش عامة؛ لأنهم ردء لهم وفئة.
فأما إذا بعثهم وهو مقيم، فإن القاعدين معه لا يشاركونهم في المغنم … إلخ ا. هـ. النهاية في مادة "جور" ومادة "سرى" 1/ 313، 2/ 363.
"قلت": والحديث فيه دلالة على عظم الأخوة في الإسلام، وواجبات المسلم تجاه أخيه، وهي مسئولية تتجلى فيها معاني التقدير والرحمة والوفاء والحب.
قال الخطابي في معالم السنن، في قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يقتل مسلم بكافر": فيه البيان الواضح أن المسلم لا يقتل بأحد من الكفار، كان المقتول منهم ذميا أو معاهدا أو مستأمنا أو ما كان. وذلك أنه نفي في نكرة، فاشتمل على جنس الكفار عموما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم" فكان الذمي في ذلك والمستأمن سواء. ثم قال: وقد اختلف الناس في هذا، فقال بظاهر الحديث جماعة من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار … وقال غيرهم: أي: لا يقتل مؤمن بكافر حربي، دون من له عهد وذمة من الكفار.
وانظر المسألة مفصلة عنده: 6/ 329-332 في "معالم السنن".
1 من الآية "28" في سورة سبأ.
2 انظر مختصر المنتهى ص"117".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 243)

أخرجه البخاري ومسلم1.
179- وقد روى مثل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم[قولا له: "بعثت إلى الأسود والأحمر".
حديث أخرجه الإمام أحمد من طرق عن جماعة من الصحابة، رضي الله عنهم2.
ورواه أبو محمد الدارمي في مسنده من حديث جابر3، ولا يحضرني الآن سنده ولا تحرير لفظه] 4.
قوله: قالوا:--------------------------------------------
1 البخاري في كتاب التيمم، باب "1" قول الله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} 2/ 86.
وفي كتاب الصلاة، باب "56" قول النبي، صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" 2/ 113.
وفي كتاب الخمس، باب "8" قول النبي، صلى الله عليه وسلم: "أحلت لكم الغنائم … إلخ " 4/ 50 مختصرا جدا.
ولم يرد لفظ: "وبعثت إلى كل أحمر وأسود" في أحاديث البخاري هذه، وإنما هي في رواية مسلم في صحيحه:
في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، حديث "3" 1/ 370 وفيه لفظه، وتتمة الحديث:
" … وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان، ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر، وأعطيت الشفاعة".
2 الإمام أحمد في المسند، وكلهم بنحو الحديث الذي عند مسلم.
فعن ابن عباس رضي الله عنه في 1/ 250.
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في "4/ 416".
وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه في 5/ 145، و148 و161، 162.
3 وأما الدارمي، فرواه في كتاب الصلاة، باب الأرض كلها طهور ما خلا المقبرة والحمام، 1/ 322 من طريق:
يحيى بن حسان، ثنا هشيم، ثنا سيار قال: سمعت يزيد الفقير يقول: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "أعطيت خمسا … " الحديث بنحو حديث مسلم، ولم يذكر لفظ: "إلى كل أحمر وأسود".
4 ما بين المعقوفتين زيادة من ف، والذي جاء في الأصل: "وقد روى مثل هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة" والله أعلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 244)

180- "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة"1.
لم أر بهذا2 قط سندا، وسألت عنه شيخنا الحافظ جمال الدين أبا الحجاج، وشيخنا الحافظ أبا عبد الله الذهبي مرارا، فلم يعرفاه بالكلية3.
قوله: كحكمهم: بحكم ماعز في الزنا4.--------------------------------------------
1 انظر مختصر المنتهى ص"117".
2 في ف: "لهذا".
3 نقل الحافظ ابن حجر في الموافقة ل129 ب كلام الحافظ ابن كثير هذا، ثم قال: وكذا قال السبكي أنه سأل الذهبي عنه فلم يعرفه.
وقال الملَّا علي القاري في المصنوع ص95: لا أصل له، قاله العراقي وغيره.
وقال العجلوني في كشف الخفا 1/ 436، 437: ليس له أصل بهذا اللفظ، كما قال العراقي في تخريج أحاديث البيضاوي.
وقال الزركشي في المعتبر "ل51 ب": لا يعرف بهذا اللفظ، لكن معناه ثابت. رواه الترمذي والنسائي من حديث مالك، عن محمد بن المنكدر، عن أميمة بنت رقيقة … إلخ. انتهى.
قلت: وحديث أميمة رضي الله عنها أخرجه الترمذي في أبواب السير، باب ما جاء في بيعة النساء، حديث "1597" 4/ 151، 152. وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح".
وأخرجه الإمام النسائي في كتاب البيعة، باب بيعة النساء 8/ 149.
وأخرجه أيضا في السنن الكبرى في التفسير، وفي السير. انظر تحفة الأشراف "11/ 269".
وأخرجه الإمام مالك في كتاب البيعة، باب ما جاء في البيعة 2/ 982 ولفظه:
عن أميمة بنت رقيقة أنها قالت: "أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة بايعنه على الإسلام،
فقلن: يا رسول الله، نبايعك على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيك في معروف، فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "فيما استطعتن وأطقتن" قالت: فقلن: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا، هلم نبايعك يا رسول الله. فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "إني لا أصافح النساء. إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة، أو مثل قولي لامرأة واحدة".
4 انظر مختصر المنتهى ص"118".
وماعز هو: ابن مالك الأسلمي -صحابي- وهو الذي رجم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض طرق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: "لقد تاب توبة، لو تابها طائفة من أمتي لأجزأت عنهم" الإصابة 5/ 705.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 245)

181- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "لعلك قبّلت، أو غمزت، أو نظرت؟ " قال: لا يا رسول الله، قال: "أنكتها؟ " 1 لا يكني. قال: فعند ذلك أمر برجمه.
رواه البخاري2.
182- وقد روى قصة ماعز جماعة من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أمر برجمه في الصحيحين وغيرهما3.--------------------------------------------
1 في ف: "أنكحتها"، وجاء فيها "لا تكني" بدل "لا يكني".
2 البخاري في الحدود، باب "28" هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت؟ 8/ 24.
وأخرجه مسلم في كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، حديث "19" 3/ 1320، وفي لفظه بعد سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن فعله، قال: نعم. ثم أمر به فرجم.
وأخرجه أبو داود في كتاب الحدود، باب رجم ماعز بن مالك، حديث "4427" 4/ 579.
وأخرجه الإمام أحمد 1/ 270 و289 و325.
3 روى حديث ماعز:
جابر بن سمرة، وبريدة الأسلمي، وأبو سعيد الخدري، وأبو هريرة، وجابر بن عبد الله، ونعيم بن هزال، رضي الله تعالى عنهم أجمعين.
فأما حديث جابر بن سمرة، وبريدة الأسلمي، رضي الله عنهما:
فأخرجهما الإمام مسلم في كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا 3/ 1319-1322، حديث "17 و18" و"22 و23".
وأبو داود في كتاب الحدود، باب رجم ماعز بن مالك 4/ 583، 584، حديث "4422" و"4423" و"4433" و"4434".
وحديث أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه:
أخرجه الإمام مسلم في الموضع السابق، حديث "4428، 4429" 3/ 580.
والترمذي في أبواب الحدود، باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع، حديث "1428" 4/ 36، 37. وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن".
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الحدود، باب الرجم، حديث "2554" 2/ 854.
وحديث جابر بن عبد الله، رضي الله عنه:
أخرجه أبو داود في الحدود، باب رجم ماعز، حديث "4430-4432" 4/ 581، 582.
حديث نعيم بن هزال، رضي الله عنه:
أخرجه أبو داود في الحدود، باب رجم ماعز، حديث "4419" "4/ 573".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 246)

قوله: قالوا: لو كان خاصا، لكان: "تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك".
"وتخصيصه خزيمة1 بقبول شهادته وحده"2.
هذان حديثان، الأول:
183- عن البراء بن عازب3، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة قال4: "من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم" فقام أبو بردة بن نيار5 فقال: يا رسول الله، والله نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلي وجيراني، فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "تلك شاة لحم" قال: فإن عندي عناق جذعة هي خير من شاتي لحم، فهل تجزئ عني؟ قال: "نعم، ولن تجزئ عن أحد بعدك".
رواه البخاري وهذا لفظه، ومسلم6.--------------------------------------------
1 هو: خزيمة بن ثابت الأنصاري الخطمي -بفتح المعجمة- أبو عمارة المدني، ذو الشهادتين، من كبار الصحابة. شهد بدرا وما بعدها، واستشهد مع علي بصفين سنة سبع وثلاثين، رضي الله تعالى عنه.
الإصابة 2/ 278، التهذيب 3/ 140، السير 2/ 485.
2 انظر مختصر المنتهى ص"118".
3 هو: البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسي أبو عمارة، صحابي جليل وأبوه صحابي. كان من فقهاء الصحابة وأعيانهم، استُصغر يوم بدر، غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس عشرة غزوة. نزل الكوفة، مات سنة اثنتين وسبعين، رضي الله تعالى عنه.
الإصابة 1/ 278، التهذيب 1/ 425، السير 3/ 194.
4 في النسختين "قال"، وفي صحيح البخاري "فقال".
5 هو: أبو بردة بن نيار -بكسر النون، بعدها ياء مخففة وألف وراء- بن عمرو بن عبيد البلوي القضاعي، من حلفاء الأنصار، معروف بكنيته، واختُلف في اسمه واسم أبيه. صحابي جليل، وهو خال البراء بن عازب. شهد العقبة والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات سنة إحدى وأربعين، وقيل بعدها، رضي الله تعالى عنه.
الإصابة 7/ 36، التهذيب 12/ 19، السير 2/ 35.
6 البخاري في كتاب العيدين، باب "23" كلام الإمام والناس في خطبة العيد … إلخ 2/ 10، 11، وفيه لفظه. =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 247)

وأما الثاني:
184- فروى أبو داود والنسائي من حديث:
الزهري عن عمارة بن خزيمة بن ثابت الأنصاري1 عن عمه2، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم "أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع3 فرسا من أعرابي، فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم وأبطأ الاعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه الفرس لا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه، فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه وإلا بعته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي: "أوليس قد ابتعته؟ " فطفق الأعرابي يقول: هلم--------------------------------------------
= وفي كتاب الأضاحي، باب "8" قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة: "ضَحِّ بالجذع … " إلخ 6/ 237، ومسلم في كتاب الأضاحي، باب وقتها، حديث "4-9" 3/ 1552-1554.
وأخرجه أبو داود في كتاب الأضاحي، باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة، حديث "1508" 4/ 93 وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح".
وأخرجه النسائي في كتاب الضحايا، باب ذبح الضحية قبل الإمام 7/ 222-223.
وأخرجه الدارمي في كتاب الأضاحي، باب الذبح قبل الإمام 2/ 80.
توضيح:
قوله، صلى الله عليه وسلم: "تلك شاة لحم".
أي: ليست ضحية ولا ثواب فيها، بل هي لحم تنتفع به. وقوله: عندي عناق جذعة: العناق بفتح العين: هي الأنثى من المعز ما لم تستكمل سنة، وجمعها: أعنق وعنوق.
وقوله: خير من شاتي لحم: أي: أطيب لحما وأنفع لسمنها ونفاستها، وفيه إشارة إلى أن المقصود في الضحايا طيب اللحم لا كثرته، فشاة نفيسة خير من شاتين غير سمينتين.
والذي يجزئ في الأضحية الجذعة في الضأن أو الثني من المعز، أما ما دونهما فلا تجزئ. وإذا ذبح المضحي أضحيته بعد صلاته مع الإمام أجزأته باتفاق العلماء، وأما ذبحها قبل الفجر فقال ابن المنذر: أجمعوا على أنها لا تجوز.
وانظر شرح النووي على مسلم 13/ 109، 110.
1 عمارة بن خزيمة بن ثابت الأنصاري، الأوسي أبو عبد الله، أو أبو محمد، المدني، ثقة من الثالثة. مات سنة خمس ومائة. وأبوه خزيمة من السابقين الأولين، رضي الله عنهما.
التقريب 2/ 49، التهذيب 7/ 416، الإصابة 2/ 278.
2 لم أقف على اسمه.
3 ابتاع أي: اشترى.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 248)

شهيدا. قال خزيمة: أنا أشهد أنك قد بايعته، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال: "بم تشهد؟ " فقال: أشهد بتصديقك يا رسول الله، "فجعل شهادة خزيمة شهادة رجلين".
إسناده صحيح، حجة1.
185- ورواه أبو حنيفة، عن حماد2 عن إبراهيم3 عن أبي عبد الله الجدلي4 عن خزيمة نفسه، نحوه مختصرا5.
قوله: وأيضا قالت أم سلمة: يا رسول الله، ما نرى الله ذكر إلا الرجال، فأنزل الله تعالى: {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ} 6.--------------------------------------------
1 أبو داود في كتاب الأقضية، باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به، حديث "3607" 4/ 31، 32.
والنسائي في كتاب البيوع، باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع 7/ 301.
وأخرجه الإمام أحمد 5/ 215 و216.
وأخرجه الحاكم في المستدرك، في كتاب البيوع "2/ 17، 18، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ورجاله باتفاق الشيخين ثقات ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وأخرجه البيهقي في كتاب الشهادات، باب الأمر بالإشهاد 10/ 145.
2 هو: حماد بن أبي سليمان مسلم الأشعري، مولاهم الكوفي أبو إسماعيل. فقيه صدوق، له أوهام، رمي بالإرجاء. من الخامسة، مات سنة عشرين ومائة أو قبلها.
التقريب 1/ 197، التهذيب 3/ 16، الميزان 1/ 595.
3 هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي، أبو عمران الكوفي الفقيه. ثقة، إلا أنه كان يرسل كثيرا. من الخامسة، مات سنة ست وتسعين ومائة.
التقريب 1/ 46، التهذيب 1/ 177.
4 اسمه: عبد أو عبد الرحمن الجدلي أو عبد الله، مشهور بكنيته، ثقة من كبار الثالثة.
التقريب 2/ 445، التهذيب 12/ 148.
5 جامع مسانيد الإمام الأعظم 2/ 271.
وأخرجه الحاكم المستدرك في كتاب البيوع 2/ 18، عن عمارة بن خزيمة عن أبيه خزيمة بنحوه مختصرا، وسكت عنه.
وأخرجه البيهقي في كتاب الشهادات، باب الأمر بالإشهاد 10/ 146 مختصرا أيضا.
6 من الآية 35 من سورة الأحزاب. وتتمتها:
{وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا} .
وانظر القولة في مختصر المنتهى ص"118".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 249)

186- قال أبو عبد الرحمن النسائي في التفسير من السنن الكبير: حدثنا محمد بن معمر1، عن المغيرة بن سلمة2، عن عبد الواحد بن زياد3، عن عثمان بن [حكيم] 4، ثنا عبد الرحمن بن شيبة5 قال:
سمعت أم سلمة تقول: "قلت: يا رسول الله، ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى: {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ} .
وكذلك رواه أحمد عن عفان، عن عبد الواحد بن زياد، فذكره بأطول من هذا6.
ورواه عن يونس7، عن عبد الواحد، عن عثمان بن حكيم، عن--------------------------------------------
1 هو: محمد بن معمر بن ربعي -بكسر الباء- القيسي البصري البحراني، صدوق من كبار الحادية عشرة. مات سنة خمسين ومائتين.
التقريب 2/ 209، التهذيب 9/ 466.
2 هو: المغيرة بن سلمة المخزومي، أبو هشام القرشي البصري، ثقة ثبت، من صغار التاسعة. مات سنة مائتين.
التقريب 2/ 269، التهذيب 20/ 261.
3 هو: عبد الواحد بن زياد العبدي، مولاهم البصري أبو بشير، وقيل: أبو عبيدة. أحد الأعلام، وفي حديثه عن شعبة وحده مقال. من الثامنة، مات سنة ست وسبعين ومائة، وقيل بعدها.
التقريب 1/ 526، التهذيب 6/ 434.
4 في الأصل "حليم" وفي ف كما أثبته، وهو الصواب.
وهو: عثمان بن حكيم بن عباد بن حنيف -بالتصغير- الأنصاري الأوسي المدني، أبو سهل الكوفي، ثقة من الخامسة. مات سنة أربعين ومائة.
التقريب 2/ 7، والتهذيب 7/ 111.
5 هو: عبد الرحمن بن شيبة بن عثمان القرشي العبدري، المكي الحجبي خازن الكعبة، تابعي ثقة. قال الحافظ ابن حجر: وهم من ذكره في الصحابة، وهو في الثالثة.
التقريب 1/ 484، التهذيب 6/ 196.
6 المسند 6/ 305.
7 هو: يونس بن محمد بن مسلم البغدادي، أبو محمد المؤدب، ثقة ثبت من صغار التاسعة. مات سنة سبع ومائتين.
التقريب 2/ 386، التهذيب 11/ 447.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 250)

عبد الله بن رافع1، عن أم سلمة، وهذا إسناد لا بأس به2.
وروى سفيان الثوري3 في تفسيره عن ابن أبي نجيح4، عن مجاهد، عن أم سلمة قالت:
"يا رسول الله، يذكر الرجال ولا نذكر! فنزلت: {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ … } إلى آخر الآية5.
187- ورواه الترمذي من حديث عكرمة، عن أم عمارة الأنصارية6.
قوله: قالوا: خُص بأحكام؛ كوجوب ركعتي الفجر، والضحى،--------------------------------------------
1 هو: عبد الله بن رافع المخزومي المدني، مولى أم سلمة، ثقة من الثالثة.
التقريب 1/ 413، التهذيب 5/ 206.
2 في المسند 6/ 301" المطبوع قال: "حدثنا يونس وعفان قالا: حدثنا عبد الواحد".
وذكره الحافظ في الموافقه ل135 أعن الإمام أحمد، عن يونس بن محمد، عن عبد الواحد، وقال: ورواية عفان أرجح؛ لموافقة المغيرة بن سلمة أي: التي تقدمت عن النسائي.
3 هو: سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب الثوري، الكوفي الإمام الثقة، الحجة الفقيه العابد، كان من رءوس الطبقة السابعة، وكان ربما دلّس. مات سنة إحدى وستين ومائة.
تذكرة الحفاظ 1/ 302، التهذيب 4/ 111.
4 هو: عبد الله بن أبي نجيح يسار المكي، أبو يسار الثقفي مولاهم. ثقة رمي بالقدر، وربما دلس من السادسة. مات سنة إحدى وثلاثين أو بعدها.
التقريب 1/ 456، التهذيب 6/ 54.
5 تفسير الثوري ص201.
وأخرجه الطبري 22/ 11 من طريق سفيان به.
وأخرجه الحاكم في المستدرك، في كتاب التفسير 2/ 416.
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
6 هي: أم عمارة الأنصارية، يقال: اسمها نسيبة بنت كعب بن عمرو الأنصارية، والدة عبد الله بن زيد. صحابية مشهورة، رضي الله عنها.
التقريب 2/ 623، الإصابة 4/ 479.
وحديثها:
أخرجه الترمذي في أبواب التفسير، باب ومن سورة الأحزاب، حديث "3211" 5/ 354.
وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن غريب".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 251)

والأضحى، وتحريم الزكاة، وإباحة النكاح بغير ولي ولا شهود ولا مهر1.
أما ركعتا الفجر، والأضحى، والضحى2:
188- فروى مندل بن علي3 عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "ثلاث هن علي فرائض، وهن لكم تطوع: الوتر، وركعتا الفجر، وصلاة الضحى"4.
ومندل بن علي هذا فيه ضعف.
قال أحمد بن حنبل5، ويحيى بن معين6، والنسائي7: ضعيف. وقال يحيى بن معين مرة: ليس به بأس8.--------------------------------------------
1 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"120".
2 في ف: "والضحى والأضحى".
3 هو: مندل -مثلث الميم- بن علي العنزي -بفتح المهملة والنون- أبو عبد الله الكوفي، ويقال: اسمه عمر، ومندل لقب له. ضعيف، من السابعة. مات سنة سبع أو ثمانٍ وستين ومائة.
التقريب 2/ 274، والتهذيب 10/ 298، والجرح والتعديل 8/ 434، والمجروحين 3/ 24، والميزان 4/ 180.
4 قال الزركشي في المعتبر "خ ل53 أ": رواه ابن عدي عن ابن عباس. وتعقبه الحافظ في الموافقة "خ ل141 أ" فقال: ولم أره عند ابن عدي، من طريق مندل.
والذي أخرجه من طريق مندل هو ابن حبان، في ترجمة وضاح بن يحيى، في كتاب الضعفاء: عن مندل، عن يحيى، عن عكرمة به. ووضاح أشد ضعفا من مندل ا. هـ.
"قلت": ولم أقف على رواية مندل هذه في المجروحين لابن حبان المطبوع.
5 انظر الجرح والتعديل 8/ 434، وميزان الاعتدال 4/ 180، والتهذيب 10/ 298.
6 الذي في التهذيب 10/ 298 في رواية الدوري عنه قال: حبان ومندل ضعيفان ا. هـ.
وفي رواية الدارمي عنه قال: وسألته عن مندل بن علي فقال: ليس به بأس. قلت: وأخوه حبان بن علي؟ فقال: صدوق. قلت: أيهما أحب إليك؟ فقال: كلاهما وتمرا، كأنه يضعفهما ا. هـ. انظر تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي ص92.
وفي رواية الدقاق عنه قال: مندل وحبان أبناء علي العنزي. صالح ليس بذاك القوي، حديثه هو وأخيه شيء واحد. انظر من كلام أبي زكريا ص99 رواية أبي خالد الدقاق.
7 في كتاب الضعفاء والمتروكين ص99.
8 في تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي ص"92 و205".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 252)

وقال ابن حبان: كان سيئ الحفظ، فاستحق الترك1.
وقال2 أبو جناب يحيى بن أبي حية، وقد تقدم الكلام فيه وأنه ضعيف:
أخبرنا عكرمة عن ابن عباس بمثله، غير أنه قال بدل "ركعتي الفجر" "النحر"3.
وأما تحريم الزكاة، فهذه من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان لا يأكل الصدقة، ويأكل الهدية.
189- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "كخ كخ، ارم بها، أما علمت أنّا لا نأكل الصدقة؟ " " رواه البخاري ومسلم.
ولمسلم: "أما علمت أنّا لا تحل لنا الصدقة؟ " 4.--------------------------------------------
1 في المجروحين 3/ 25 قال عنه: كان يرفع المراسيل، ويسند الموقوفات، ويخالف الثقات في الروايات من سوء حفظه. فلما سلك غير مسلك المتقنين، وفحش ذلك منه عدل به غير مسلك العدول، فاستحق الترك. وقال عنه في ترجمة أخيه حبان 1/ 261: مندل وحبان ابنا علي ليس حديثهما بشيء.
"قلت": وقال أبو حاتم: شيخ. وقال أبو زرعة: لين. وقال ابن عدي: له غرائب وأفراد. وقال ابن نمير: حبان وأخوه مندل في أحاديثهما بعض الغلط. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: كان البخاري أدخل مندل في كتاب الضعفاء.
انظر هذا وغيره في الجرح والتعديل 8/ 434، 435، وتهذيب التهذيب 10/ 298، 299.
2 في ف "قال".
3 تقدم الكلام عليه في حديثه. انظر الحديث رقم "8" وتخريجه.
4 البخاري في كتاب الزكاة، باب "57" أخذ صدقة التمر عند صرام النخل، وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة؟
وفي باب "60" ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم "2/ 134، 135".
وفي كتاب الجهاد، باب "188" من تكلم بالفارسية والرطانة … إلخ 4/ 36.
ومسلم في كتاب الزكاة، باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم، حديث "161" 2/ 751 واللفظ له.
والرواية التي أشار إليها المصنف ذكرها بعد حديث الباب بإسناد آخر.
وأخرجه الدارمي في كتاب الزكاة، باب الصدقة لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأهل بيته 1/ 387.
توضيح:
"كخ كخ" في الحديث -بكسر الكاف وفتحها، وبتسكين الخاء وكسرها، وبتنوين وغير تنوين- هي كلمة تقال للصبي؛ ردعا له وزجرا عن شيء فعله، لا يحسن فعله.
انظر مادة كخّ في النهاية 4/ 154.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 253)