Arabic source text

ইরওয়াউল গালীল

ইরওয়াউল গালীল

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
*802* - (وروى الأثرم بإسناده عن سفيان بن عبد الله الثقفى: ` أنه كتب إلى عمر ـ وكان عاملا له على الطائف ـ أن قبله حيطانا فيها من الفرسك (1) والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم أضعافا ، فكتب يستأمر فى العشر ، فكتب إليه عمر: أن ليس عليها عشر ، هى من العضاه كلها ، فليس عليها عشر (ص 190)

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * لم أقف على إسناده [1] .

ইরওয়াউল গালীল (802)

*803* - (خبر: ` الوسق ستون صاعا ` رواه أحمد وابن ماجه (ص 190) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

وهو من حديث أبى سعيد الخدرى فى رواية عنه وقد سبق ذكر علتها فى الحديث (800) ، لكن له طريق أخرى ، كما تقدم هناك.

وله شاهد يرويه محمد بن عبيد الله عن عطاء بن أبى رباح وأبى الزبير عن جابر ابن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره.

وقال البوصيرى فى ` الزوائد ` (115/2) : ` هذا إسناد ضعيف ، فيه محمد بن عبيد الله العرزمى ، وهو متروك الحديث ، وله شاهد من حديث أبى سعيد الخدرى ، رواه الشيخان وغيرهما وروى ذلك عن سعيد بن المسيب وعطاء والحسن البصرى والنخعى وغيرهم `.

قلت: حديث أبى سعيد الخدرى عند الشيخين ليس فيه هذا الخبر ، وإنما هو زيادة عند أحمد وابن ماجه فى حديثه المتقدم هناك ، والآثار المشار إليها أخرجها ابن أبى شيبة فى ` المصنف ` (4/18) ، وروى فيه خبر أبى سعيد أيضا ولكنه أوقفه.

ইরওয়াউল গালীল (803)

*804* - (حديث أبى سعيد مرفوعا: ` ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ` رواه الجماعة.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وتقدم قريبا (800) .

ইরওয়াউল গালীল (804)

*805* - (حديث عائشة: ` أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخرص عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه ` رواه أبو داود.

أخرجه أبو داود (1606) وأبو عبيد (483/1438) والبيهقى (4/123) وأحمد (6/163) من طريق ابن جريج قال: أخبرت عن ابن شهاب عن عروة عنها.

قلت: ورجاله ثقات كلهم غير أنه منقطع بين ابن جريج وابن شهاب.

وله شاهد من حديث جابر قال: ` أفاء الله عز وجل خيبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهم [1] رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانوا ، وجعلها بينه وبينهم ، فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم ، ثم قال لهم: يا

معشر اليهود أنتم أبغض الخلق إلى ، قتلتم أنبياء الله عز وجل ، وكذبتم على الله ، وليس يحملنى بغضى إياكم على أن أحيف عليكم ، قد خرصت عشرين ألف وسق من تمر ، فإن شئتم فلكم ، وإن أبيتم فلى ، فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض ، قد أخذنا ، فاخرجوا عنا `.

أخرجه البيهقى وأحمد (3/367) والطحاوى (1/317) .

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات لولا أن أبا الزبير مدلس وقد عنعنه ، لكنه قد صرح بالتحديث فى رواية لأحمد (3/296) من طريق ابن جريج: أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: ` خرصها ابن رواحة أربعين ألف وسق ، وزعم أن اليهود لما خيرهم ابن رواحة أخذوا التمر وعليهم عشرون ألف وسق `.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم. ورواه ابن أبى شيبة (4/49) معنعنا.

وله شاهد آخر من حديث ابن عمر: ` أن النبى صلى الله عليه وسلم بعث ابن رواحة إلى خيبر يخرص عليهم ، ثم خيرهم أن يأخذوا أو يردوا ، فقالوا: هذا هو الحق ، بهذا قامت السماوات والأرض `.

أخرجه أحمد (2/24) ورجاله ثقات غير العمرى وهو عبد الله بن عمر العمرى المكبر وهى سىء الحفظ ، لكن تابعه عبد الله بن نافع ، عند الطحاوى (1/316) وهو ضعيف أيضا ، غير أن أحدهما يقوى الآخر.

وعن عتاب بن أسيد أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم `.

أخرجه أبو داود (1603) والترمذى (1/125) والبيهقى (4/122) وقال الترمذى ` حديث حسن ` من طريقين عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عتاب به.

وأخرجه مالك (2/703) عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب مرسلا نحوه.

قلت: وهذا أصح.

وعن ابن عباس: ` ان النبى صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر اشترط عليهم أن له الأرض ، وكل صفراء وبيضاء ، يعنى الذهب والفضة وقال له أهل خيبر: نحن أعلم بالأرض ، فأعطناها على أن نعملها ويكون لنا نصف الثمرة ، ولكم نصفها ، فزعم أنه أعطاهم على ذلك. فلما كان حين يصرم النخل ، بعث إليهم ابن رواحة فحزر النخل وهو الذى يدعونه أهل المدينة ، الخرص ، فقال: فى ذا: كذا وكذا ، فقالوا: هذا الحق ، وبه تقوم السماء والأرض فقالوا: قد رضينا أن نأخذ بالذى قلت ` رواه ابن ماجه (1820) وإسناده جيد.

ইরওয়াউল গালীল (805)

*806* - (حديث ابن عمر: ` فيما سقت السماء العشر وفيما سقى بالنضح نصف العشر `. رواه أحمد والبخارى والنسائى وأبى داود وابن ماجه: ` فيما سقت السماء والأنهار والعيون ، أو كان بعلا: العشر وفيما سقى بالسواقى والنضح: نصف العشر `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وقد تقدم برقم (799) .

ইরওয়াউল গালীল (806)

*807* - (روى الدارقطنى عن عتاب بن أسيد: ` أن النبى صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرص العنب زبيبا كما يخرص التمر `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

أخرجه الدارقطنى (217) وكذا الترمذى (1/125) وأبو داود (1603) والبيهقى (4/122) من طريق محمد بن صالح التمار عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عتاب به.

وزاد الترمذى: ` ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا `. وقال: ` حديث حسن غريب `

قلت: ورجاله ثقات غير التمار هذا فقال الحافظ فى ` التقريب `: ` صدوق يخطىء ` لكن تابعه عبد الرحمن بن إسحاق عند أبى داود والدارقطنى.

وقال أبو داود: ` وسعيد لم يسمع من عتاب شيئا `.

وأعله الدارقطنى بالإرسال فقال: ` رواه صالح بن أبى الأخضر عن الزهرى عن ابن المسيب عن أبى هريرة ، وأرسله مالك ويعمر وعقيل عن الزهرى عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا `.

قلت: ورواية مالك هذه تقدم تخريجها قبل حديث ، وليس فيه ما فى رواية التمار هذه من خرص العنب من أجل الزكاة فكأن الدارقطنى يعنى أصل الحديث.

وعبد الرحمن بن إسحاق المتابع للتمار هو العامرى القرشى وهو حسن الحديث كما تقدم مرارا ، وفى حفظه ضعف كالتمار ، فوصلهما للإسناد مع إرسال أولئك الثقات له ، مما لا تطمئن النفس لقبوله والله سبحانه وتعالى أعلم.

ইরওয়াউল গালীল (807)

*808* - (حديث ابن عمر: ` القبالات ربا ` (ص 192) .

لم أقف على سنده [1] .

ইরওয়াউল গালীল (808)

*809* - (عن ابن عباس: ` إياكم والربا: ألا وهى القبالات ، ألا وهى الذل والصغار ` (ص 192) .

لم أجده. [1]

وقد أورده ابن الأثير فى مادة ` قبل ` وقال: ` القبالات: هو أن يتقبل بخراج أو جباية أكثر مما أعطى فذلك الفضل ربا ، فإن تقبل وزرع فلا بأس `.

ইরওয়াউল গালীল (809)

*810* - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ` أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ فى زمانه من قرب العسل من كل عشر قرب قربة من أوسطها `. رواه أبو عبيد والأثرم وابن ماجه (ص 192) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

قال أبو عبيد فى ` الأموال ` (497/1489) : حدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبى جعفر عن عمرو بن شعيب به إلا أنه قال: ` من عشر قربات `.

وهذا سند رجاله ثقات غير أن ابن لهيعة سىء الحفظ ، لكنه لم يتفرد به كما يأتى فالحديث صحيح. فقد أخرجه ابن ماجه (1824) من طريق نعيم بن حماد حدثنا ابن المبارك حدثنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب به مختصرا بلفظ: ` أنه صلى الله عليه وسلم أخذ من العسل العشر `.

قلت: ونعيم ضعيف. لكن أخرجه أبو داود (1600) والنسائى (1/346) من طريق عمرو بن الحارث المصرى عن عمرو بن شعيب به بلفظ: ` جاء هلال أحد بنى متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له ، وكان سأله أن يحمى له واديا يقال له سلبة فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادى ، فلما ولى عمر بن الخطاب رضى الله عنه كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك ، فكتب عمر رضى الله عنه: إن أدى إليك ما كان يؤدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحم له سلبته ، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء `.

قلت: وهذا سند صحيح ، فإن عمرو بن الحارث المصرى ثقة فقيه حافظ

كما فى ` التقريب `.

ثم أخرجه أبو داود (1601) من طريق المغيرة ونسبه إلى عبد الرحمن بن الحارث المخزومى قال: حدثنى أبى عن عمرو بن شعيب فذكر نحوه قال: ` من كل عشر قرب قربة. وقال سفيان بن عبد الله الثقفى قال: وكان يحمى لهم واديين. زاد: فأدوا إليه ما كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمى لهم وادييهم `.

وأخرجه البيهقى (4/126 ـ 127) عن أبى داود بالسندين ، ثم قال: ` ورواه أيضا أسامة بن زيد عن عمرو نحو ذلك `.

قلت: وصله عن أسامة ، ابن ماجه بسند ضعيف كما تقدم ، لكن وصله أبو داود (1602) من طريق ابن وهب: أخبرنى أسامة بن زيد بلفظ: ` أن بطنا من فهم - بمعنى المغيرة - ، قال: من عشر قرب قربة ، وقال: واديين لهم `.

قلت: وهذا سند حسن إلى عمرو بن شعيب ، وكذا الذى قبله فهذه طرق إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده متصلا ، وبعضها صحيح بذلك إليه كما تقدم. وعليه فلا يضره ما رواه ابن أبى شيبة (4/20) عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب: ` أن أمير الطائف كتب إلى عمر بن الخطاب: إن أهل العسل منعونا ما كانوا يعطون من كان قبلنا ، قال: فكتب إليه: إن أعطوك ما كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحم لهم ، وإلا فلا تحم لهم ، قال: وزعم عمرو بن شعيب أنهم كانوا يعطون من كل عشر قرب قربة `.

قلت: فهذا مرسل ، ولكن لا تعارض بينه وبين من وصله لجواز أن عمرا كان يرسله تارة ، ويوصله تارة ، فروى كل ما سمع ، والكل صحيح.

وقال الحافظ فى ` التلخيص ` (ص 180) :

` قال الدارقطنى: يروى عن عبد الرحمن بن الحارث وابن لهيعة عن عمرو بن شعيب مسندا ، ورواه يحيى بن سعيد الأنصارى عن عمرو بن شعيب عن عمر مرسلا. قلت: فهذه علته ، وعبد الرحمن وابن لهيعة ليسا من أهل الإتقان. لكن تابعهما عمرو بن الحارث أحد الثقات ، وتابعهما أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عند ابن ماجه وغيره كما مضى `.

قلت: فاتصل الإسناد وثبت الحديث. والحمد لله.

وله شاهد من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ` فى العسل فى كل عشرة أزق زق `.

أخرجه الترمذى (1/123) والطبرانى فى ` الأوسط ` (1/87) إلا أن لفظه: ` فى العسل العشر ، فى كل ثنتى عشرة قربة قربة ، وليس فيما دون ذلك شىء `.

وأخرجه البيهقى (4/126) بلفظ الترمذى. ثلاثتهم من طريق صدقة بن عبد الله عن موسى بن يسار عن نافع عنه ، وقال البيهقى:

` تفرد به صدقة بن عبد الله السمين وهو ضعيف ، قد ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما ، وقال أبو عيسى الترمذى: سألت محمد بن إسماعيل البخارى عن هذا الحديث؟ فقال: هو عن نافع عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسل `.

وقال الترمذى: ` فى إسناده مقال ، ولا يصح عن النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا الباب كبير شىء ، وصدقة بن عبد الله ليس بحافظ ، وقد خولف صدقة بن عبد الله فى رواية هذا الحديث عن نافع `.

ثم روى بسنده الصحيح عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال: ` سألنى عمر بن عبد العزيز عن صدقة العسل ، قال: قلت: ما عندنا

عسل نتصدق منه ، ولكن أخبرنا المغيرة بن حكيم أنه قال: ليس فى العسل صدقة ، فقال عمر: عدل مرضى ، فكتب إلى الناس أن توضع. يعنى عنهم `.

ورواه ابن أبى شيبة أيضا (4/21) .

قلت: والمغيرة بن حكيم تابعى ثقة ، وما ذكره من النفى لم يرفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم ، فهو مقطوع ، ولو رفعه لكان مرسلا فليس يعارض بمثله حديث عمرو بن شعيب بعد أن ثبت عنه ، لا سيما وهو مثبت ، وله ذلك الشاهد عن نافع عن ابن عمر. وهو وإن كان ضعيف السند ، فمثله لا بأس به فى الشواهد.

لاسيما وقد أثبت له البخارى أصلا من حديث نافع مرسلا. والله أعلم.

وفى الباب شواهد أخرى منها عن أبى هريرة مختصرا مرفوعا بلفظ: ` فى العسل العشر `.

رواه العقيلى فى ` الضعفاء ` (224) وضعفه.

وراجع بقية الشواهد فى ` نصب الراية ` (2/390 ـ 391) .

ইরওয়াউল গালীল (810)

*811* - (روى الجوزجانى عن عمر: ` أن أناسا سألوه فقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع لنا واديا باليمن فيه خلايا من نحل ، وإنا نجد ناسا يسرقونها. فقال عمر: إذا أديتم صدقتها من كل عشرة أفراق فرقا حميناها لكم ` (ص 192) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * لم أقف على سنده.

ইরওয়াউল গালীল (811)

*812* - (حديث أبى هريرة مرفوعا: ` وفى الركاز الخمس ` رواه الجماعة (ص 193) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

رواه البخارى (1/381 ـ 382) ومسلم (3/127 ـ

128) وأبو داود (3085) والنسائى (1/345) والترمذى (1/259) والدارمى (1/393) وابن ماجه (2509) ومالك أيضا (1/249/9) وابن الجارود (191) والبيهقى (4/155) والطيالسى (2305) وأحمد (2/239 ، 254 ، 274 ، 285 ، 415 ، 475 ، 495 ، 501) من طريق سعيد بن المسيب وأبى سلمة عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ` العجماء جرحها جبار ، والبئر جبار ، والمعدن جبار ، وفى الركاز الخمس ` وليس عند مالك وابن ماجه إلا الجملة الأخيرة منه. وكذلك رواه أبو عبيد (336/857) وكذا ابن أبى شيبة (4/67) ولكنه لم يذكر فى سنده أبا سلمة وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `.

وقد رواه عن أبى سلمة وحده بتمامه مسلم وأبو عبيد (856) ، وهو رواية لأحمد.

وله عند البخارى (2/76) ومسلم والنسائى وابن أبى شيبة وأحمد (2/228 ،319 ، 382 ، 386 ، 406 ، 411 ، 415 ، 454 ، 456 ، 467 ، 482 ، 493 ، 499 ، 507) وابن أبى شيبة (66) والقاسم السرقسطى فى ` غريب الحديث ` (2/157/2) والطبرانى فى ` الصغير ` (ص 67 ، 153) طرق كثيرة عن أبى هريرة.

وله شواهد فى السنن وغيرها ، وقد كنت ذكرتها ـ فيما أظن ـ فى رسالتى ` أحكام الركاز ` ، ولم تطبع.



‌‌(812/1) - (روى أبو عبيد بإسناده عن الشعبي `أن رجلاً وجد ألف دينار مدفونة خارج المدينة فأتى بها عمر بن الخطاب فأخذ منها مائتي دينار، ودفع إلى الرجل بقيتها، وجعل عمر يقسم المائتين بين من حضره من المسلمين إلى أن فضل منها فضلة، فقال: أين صاحب الدنانير؟ فقام إليه، فقال عمر: خذ هذه الدنانير فهي لك`) . (ص193)

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

رواه أبو عبيد (342/874) من طريق مجالد عن الشعبي.

قلت: وهذا سند ضعيف، لأن مجالداً فيه ضعف، والشعبي لم يسمع من عمر.



‌‌باب زكاة الأثمان

ইরওয়াউল গালীল (812)

*813* - (حديث عائشة وابن عمر: ` كان يأخذ من كل عشرين مثقالا نصف مثقال ` رواه ابن ماجه.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

رواه ابن ماجه (1791) عن إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الله بن واقد عن ابن عمر وعائشة: ` أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار ، ومن الأربعين دينارا دينارا ` هذا لفظه وكذلك أخرجه الدارقطنى (199) من هذا الوجه ، وقال البوصيرى فى ` الزوائد ` (113/1) : ` إبراهيم بن إسماعيل ضعيف `.

قلت: وكذا فى ` التقريب ` وهو ابن مجمع كما فى رواية الدارقطنى لكن للحديث شواهد يتقوى بها ، فلا بد من ذكرها.

1 ـ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ` ليس فى أقل من عشرين مثقالا من الذهب ، ولا فى أقل من مائتى درهم صدقة `.

رواه أبو عبيد (409/113) والدارقطنى (199) عن ابن أبى ليلى عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب به.

قلت: وهذا سند ضعيف. عبد الكريم هذا هو ابن أبى المخارق. وابن أبى ليلى اسمه محمد بن عبد الرحمن وكلاهما ضعيف.

2 ـ عن محمد بن عبد الرحمن الأنصارى: ` أن فى كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى كتاب عمر فى الصدقة أن الذهب لا يؤخذ منه شىء حتى يبلغ عشرين دينارا ، فإذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار ، والورق لا يؤخذ منه شىء حتى يبلغ مائتى درهم ، فإذا بلغ مائتى درهم ففيها خمسة دراهم `.

أخرجه أبو عبيد (408/1106) : حدثنا يزيد عن حبيب بن أبى حبيب عن عمرو بن هرم عن محمد بن عبد الرحمن الأنصارى.

قلت: وهذا سند صحيح مرسل ، فإن الأنصارى هذا تابعى ثقة ولكنه فى حكم المسند لأن الأنصارى أخذه عن كتاب النبى صلى الله عليه وسلم وكتاب عمر رضى الله عنه. ففى رواية لأبى عبيد (358/933) بهذا السند عن الأنصارى: ` لما استخلف عمر بن عبد العزيز أرسل إلى المدينة يلتمس كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الصدقات ، وكتاب عمر بن الخطاب ، فوجد عند آل عمرو بن حزم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم فى الصدقات ، ووجد عند آل عمر كتاب عمر فى الصدقات مثل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فنسخا له ، قال: فحدثنى عمرو بن هرم أنه طلب إلى محمد بن عبد الرحمن أن ينسخه ما فى ذينك الكتابين ، فنسخ له ما فى هذا الكتاب من صدقة الإبل والبقر والغنم والذهب والورق والتمر أو الثمر والحب والزبيب: أن الإبل … ` الحديث بطوله.

فالحديث صحيح من هذا الوجه لأن التابعى نقله عن كتاب النبى صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم المحفوظ عند آل عمرو ، فهى وجادة من أقوى الوجادات وهى حجة كما سبقت الإشارة إليه فى مكان آخر.

3 ـ وله شاهد موقوف عن على قال:

` ليس فى أقل من عشرين دينارا شىء ، وفى عشرين دينارا نصف دينار ، وفى أربعين دينارا دينار ، فما زاد فبالحساب `.

أخرجه ابن أبى شيبة (4/8) وكذا أبو داود (1573) وأبو عبيد (1107) والبيهقى من طرق عن أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على.

وهذا سند جيد موقوف ، وزاد أبو داود فى سنده الحارث الأعور قرنه مع عاصم بن ضمرة وزاد فى آخره: ` قال: فلا أدرى أعلى يقول: ` فبحساب ذلك ` أو رفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم `.

قال الحافظ فى ` التلخيص ` (ص 82) : ` وقال ابن حزم: هو عن الحارث عن على مرفوع ، وعن عاصم بن ضمرة عن على ، موقوف ، كذا رواه شعبة وسفيان ومعمر عن أبى إسحاق عن عاصم موقوفا. قال: وكذا كل ثقة رواه عن عاصم.

قلت: قد رواه الترمذى من حديث أبى عوانة عن أبى إسحاق عن عاصم عن على مرفوعا `.

قلت: لكن ليس عند الترمذى (1/121) فى حديث على ، نصاب الذهب بل الفضة ،وكذلك رواه مرفوعا من طرق أخرى عن أبى إسحاق ابن أبى شيبة (4/7) .

4 ـ عن محمد بن عبد الله بن جحش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ` أنه أمر معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ من كل أربعين دينارا دينارا ، ومن كل مائتى درهم خمسة دراهم ، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ، ولا فيما دون خمسة ذود صدقة ، وليس فى الخضروات صدقة `.

أخرجه الدارقطنى (200) من طريق عبد الله بن شبيب حدثنى عبد الجبار بن سعيد حدثنى حاتم بن إسماعيل عن محمد بن أبى يحيى عن أبى كثير مولى بنى جحش عن محمد بن عبد الله بن جحش.

قلت: وهذا سند رجاله كلهم ثقات غير عبد الله بن شبيب وهو واهٍ ، كما فى ` الميزان `.

وجملة القول فالحديث صحيح لا شك فيه عندى.

ইরওয়াউল গালীল (813)

*814* - (حديث أنس مرفوعا: ` وفى الرقة ربع العشر ` متفق عليه (ص 194) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه البخارى (1/368) فى آخر حديث أنس بكتاب أبى بكر الصديق بما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين قال فيه: ` وفى الرقة ربع العشر ، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شىء إلا أن يشاء ربها `.

وقد تقدم الحديث بطوله (رقم 792) من رواية أبى داود وغيره.

وذكرنا هناك أن البخارى رواه بنحوه ، وأما عزو المؤلف لهذا المقدار منه للمتفق عليه فمن أوهامه رحمه الله تعالى.

وهذا القدر رواه أبو عبيد أيضا (409/1112) .

ইরওয়াউল গালীল (814)

*815* - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: ` ليس فى أقل من عشرين مثقالاً من الذهب ولا فى أقل من مئتى درهم صدقة ` رواه أبو عبيد (ص 194) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وقد أخرجه الدارقطنى أيضا ، وهو وإن كان سنده ضعيفا ، فهو صحيح بإعتبار ما له من الشواهد ، وقد سبق ذكرها قبل حديث.

ইরওয়াউল গালীল (815)

*816* - (حديث: ` ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ` رواه أحمد ومسلم عن جابر.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

رواه مسلم (3/67) وأبو نعيم فى ` المستخرج ` (16/37/2) والطحاوى (1/314) عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله عن

رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: فذكره وزاد: ` وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة ، وليس فيما دون خمسة

أوسق من التمر صدقة `.

وللطحاوى (1/315) منه الجملة الأخيرة فقط. ثم أخرج من طريق محمد بن مسلم قال: أنبأنا عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله به مرفوعا بلفظ: ` لا صدقة فى شىء من الزرع أو الكرم حتى يكون خمسة أوسق ، ولا فى الرقة حتى تبلغ مائتى درهم `.

ومن هذا الوجه أخرجه ابن ماجه (1794) وأحمد (3/296) بلفظ: ` ليس فيما دون خمس ذود صدقة ، وليس فيما دون خمس أواق صدقة ، وليس فيما دون خمسة أوساق صدقة `.

وقال البوصيرى فى ` الزوائد ` (ق 113/2) : ` هذا إسناد حسن `.

وصححه الحاكم (1/400 ، 401 ـ 402) على شرط مسلم ووافقه الذهبى.

قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن مسلم وهوالطائفى فمن رجال مسلم وحده وفيه ضعف ، وفى ` التقريب `: ` صدوق يخطىء ` وقد تابعه عيسى بن ميمون المكى عن عمرو بن دينار به ، لكنه اقتصر على الجملة الوسطى فقط.

أخرجه الطيالسى (1702) وإسناده صحيح.

ورواه البيهقى (4/128 ، 134) من طريق الطائفى به ، وقرن فى رواية له مع جابر أبا سعيد الخدرى.

ثم رواه (4/120) من طريق نعيم بن حماد أبى عبد الله الفارضى المروزى حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن ابن أبى نجيح وأيوب ويحيى بن أبى كثير عن ابنى جابر عن جابر كلهم ذكروا عن النبى صلى الله عليه وسلم به مثل رواية الطائفى عند ابن ماجه.

قلت: ونعيم هذا ضعيف.

ইরওয়াউল গালীল (816)

*817* - (حديث جابر: ` ليس فى الحلى زكاة ` رواه الطبرانى (ص 195) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * باطل.

أخرجه ابن الجوزى فى ` التحقيق ` (1/196/1 ـ 2) من طريق إبراهيم بن أيوب قال: حدثنا عافية بن أيوب عن ليث بن سعد عن أبى الزبير عن جابر مرفوعا به. وقال: ` قالوا عافية ضعيف ، قلنا: ما عرفنا أحدا طعن فيه `.

قلت: كذا قال ، لا يخفى ما فيه من التسامح فى النقد ، فإن للمخالف أن يقول له: فهل علمت أحدا وثقه ، فإن لا يلزم من عدم معرفة الراوى بطعن أنه ثقة ، فإن بين ذلك منزلة أخرى وهى الجهالة؟ ! وهذا ظاهر بين.

وقد ذكر الزيلعى فى ` نصب الراية ` (2/374) هذا الحديث من طريق ابن الجوزى ثم لم يذكر كلام ابن الجوزى المذكور ، مشيرا إلى أنه غير مرضى عنده ، وأيد ذلك بقوله: ` قال البيهقى فى ` المعرفة `: (قلت: فذكر الحديث من طريق عافية) فباطل لا أصل له ، إنما يروى عن جابر من قوله ، وعافية بن أيوب مجهول ، فمن احتج به مرفوعا كان معزرا بذنبه ، وداخلاً فيما نعيب به المخالفين من

الاحتجاج برواية الكذابين. انتهى. وقال الشيخ فى ` الإمام `: ورأيت بخط شيخنا المنذرى رحمه الله: وعافية بن أيوب لم يبلغنى فيه ما يوجب تضعيفه. قال الشيخ: ويحتاج من يحتج به إلى ذكر ما يوجب تعديله. انتهى `.

قلت: وكلام الشيخ ـ وهو ابن دقيق العيد ـ أعدل ما رأيت من الكلام فيه ، فلا بد لمن احتج به أن يثبت توثيق عافية ، ويبدو أن ذلك من غير الممكن ، فقد جرى كل من وقفت على كلامه فى هذا الحديث على أنه مجهول ، ولم يأت بما يثبت توثيقه.

ولكنى رأيت ابن أبى حاتم قال فى ` الجرح والتعديل ` (3/2/44) : ` سئل أبو زرعة عن عافية بن أيوب؟ فقال: هو مصرى ليس

به بأس `.

ولذلك قال الحافظ فى ` اللسان ` عقب قول أبى زرعة هذا: ` فليس هذا بمجهول ` وهذا هو الصواب ، وفيه رد على الذهبى فى قوله: ` تكلم فيه ، ما هو بحجة ، وفيه جهالة `. فكأنه لم يقف ـ كغيره ـ على توثيق أبى زرعة المذكور ، وهو إمام حجة ، لا مناص من التسليم لقوله. ولكن هل يصير الحديث بذلك صحيحا؟

والجواب: لا فإن فى سنده علة أخرى فإنه من إبراهيم بن أيوب الراوى له عن عافية ، فقد ذكره أبو العرب فى ` الضعفاء ` ، ونقل عن أبى الطاهر أحمد بن محمد ابن عثمان المقدسى أنه قال: إبراهيم بن أيوب حورانى ضعيف.

قال أبو العرب: وكان أبو الطاهر من أهل النقد والمعرفة بالحديث بمصر. وقال أبو حاتم: لا أعرفه `.

فهذه هى علة الحديث ، وإن الباحث المدقق ليعجب من ذهول كل من تكلم على الحديث عنها ، وانصرافهم إلى تعليله بما ليس بعلة قادحة. وذلك كله مصداق لقول القائل: ` كم ترك الأول للآخر `.

وللحديث علة أخرى وهى الوقف ، فقال ابن أبى شيبة (4/27) : عبدة بن سليمان عن عبد الملك عن أبى الزبير عن جابر قال: لا زكاة فى الحلى. قلت: إنه يكون فيه ألف دينار؟ قال: يعار ويلبس `.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم ، وأبو الزبير قد صرح بالسماع وقد تابعه عمرو بن دينار قال: ` سمعت رجلا يسأل جابر بن عبد الله عن الحلى: أفيه الزكاة فقال جابر: لا ، فقال: وإن كان يبلغ ألف دينار؟ فقال جابر: كثير `.

أخرجه الشافعى (1/239) وأبو عبيد (442/1275) وإسنادهما صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الدراقطنى (205) من طريق أبى حمزة عن الشعبى عن جابر قال: ` ليس فى الحلى زكاة `.

وبهذا السند عن الشعبى عن فاطمة بنت قيس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ` فى الحلى زكاة `. وقال الدارقطنى: ` أبو حمزة هذا ميمون ، ضعيف الحديث `.

قلت: فتبين مما تقدم أن الحديث رفعه خطأ ، وأن الصواب وقفه على جابر وأن فى الباب ما يخالفه وهو حديث فاطمة بنت قيس مرفوعاً ، وهو وإن كان ضعيف الإسناد فقد جاءت له شواهد قوية تشهد له بالصحة ، أذكر بعضها.

1 ـ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: ` أتت امرأة من أهل اليمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومعها ابنة لها ، فى

يدها مسكتان من ذهب ، فقال: هل تعطين زكاة هذا؟ قالت: لا ، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما بسوارين من نار؟ `.

أخرجه أبو داود (1563) والنسائى (1/343) والترمذى (1/124) وأبو عبيد (439/1260) وابن أبى شيبة (4/27) والبيهقى (4/140) وأحمد (2/178 ، 204 ، 208) من طرق عن عمرو به.

قلت: وإسناده إلى عمرو عند أبى داود والنسائى وأبى عبيد جيد ، وصححه ابن القطان كما فى ` نصب الراية ` (2/370) .

2 ـ عن عبد الله بن شداد بن الهاد أنه قال: ` دخلنا على عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم فقالت: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى فى يدى فتخات من ورق ، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله ، قال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا ، أو ما شاء الله ، قال: هو حسبك من النار `.

أخرجه أبو داود (1565) والدارقطنى (205) والحاكم (1/389 ـ 390) والبيهقى (4/139) عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عبد الله بن

شداد. وقال الحاكم: ` صحيح على شرط الشيخين ` ووافقه الذهبى وهو كما قالا.

وكلام الشيخ ابن دقيق العيد فى ` الإمام ` على ما نقله الزيلعى (2/371) يشعر أنه على شرط مسلم فقط ، فقد قال: ` ويحيى بن أيوب (أحد رواته) أخرج له مسلم … والحديث على شرط مسلم `.

ويحيى بن أيوب هو الغافقى أبو العباس المصرى وقد أخرج له البخارى أيضا.

هذا ومحمد بن عمرو بن عطاء ثقة أيضا محتج به فى الصحيحين ، وقد وقع فى سند الدارقطنى (محمد بن عطاء) منسوبا إلى جده فقال فيه: ` مجهول ` وتبعه على ذلك ابن الجوزى فى ` التحقيق ` (1/198/1) ، وهو ذهول منهما رده الأئمة من بعدهما كالزيلعى والعسقلانى وغيرهما.

(تنبيه على أوهام) :

1 ـ عزا المؤلف حديث الباب إلى الطبرانى وذلك وهم منه أو ممن نقله عنه ، فليس الحديث عند الطبرانى ، ولم أجد أحدا غيره عزاه إليه ، ولا أورده الهيثمى فى ` مجمع الزوائد `.

وقد سبق للمؤلف مثل هذا الوهم فى الحديث (48) فراجعه إن شئت.

2 و3 ـ عزاه السيوطى فى ` الجامع الكبير ` (2/154/2) للدارقطنى عن جابر وفاطمة بنت قيس. وفيه وهمان:

الأول: أن حديث جابر ليس مرفوعا عند الدراقطنى كما رأيت.

الثانى: أن حديث فاطمة لفظه عنده ` فى الحلى زكاة ` ليس فيه ` ليس ` فهو فى إثبات الزكاة لا فى نفيها ، وكذلك عزاه فى ` نصب الراية ` (2/373) للدارقطنى.

ইরওয়াউল গালীল (817)

*818* - (حديث: أنه صلى الله عليه وسلم ` اتخذ خاتماً من وَرق ` متفق عليه (ص 195) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه البخارى (4/92) ومسلم (6/150) وأبو داود (4220) والبيهقى (4/142) وأحمد (2/22) من طريق نافع عن ابن عمر قال: ` اتخذ النبى صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق ، فكان فى يده ، ثم كان فى يد أبى بكر ، ثم كان فى يد عمر ، ثم كان فى يد عثمان ، حتى وقع منه فى بئر أريس ، نقشه: محمد رسول الله `. وزاد أبو داود: ` وقال: لا ينقش أحد على نقش خاتمى هذا `.

ورواه النسائى (2/295) وابن ماجه (3639) بهذه الزيادة مختصرا ، وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

ইরওয়াউল গালীল (818)

*819* - (قال الدارقطنى وغيره: المحفوظ ` أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يختتم فى يساره ` (ص 196) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وفيه أحاديث:

الأول: عن أنس قال: ` كان خاتم النبى صلى الله عليه وسلم فى هذه ، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى ` أخرجه مسلم (6/152) والنسائى (2/295) والبيهقى (4/142) وأحمد (3/267) عن حماد بن سلمة عن ثابت عنه.

ورواه أبو الشيخ فى ` كتاب أخلاق النبى صلى الله عليه وسلم ` (ص 134) ، لكنه قال: ` حماد بن زيد ` بدل ` حماد بن سلمة ، وما أظنه إلا خطأ من بعض النساخ أو الطابع ، فإنه رواه من الطريق التى رواها منها مسلم عن حماد بن سلمة.

وتابعه قتادة عن أنس قال: ` كان خاتم النبى صلى الله عليه وسلم فى خنصره اليسرى `.

أخرجه أبوالشيخ من طريق عمر بن أبى سلمة أخبرنا سعيد بن بشير عن قتادة به.

قلت: وهذا سند ضعيف من أجل سعيد بن بشير وهو الأزدى الشامى وهو ضعيف كما فى ` التقريب `. وأما عمر بن أبى سلمة ، فكذا هو فى الكتاب ، والظاهر أنه خطأ والصواب ` عمرو ` وهو التنيسى وهو ثقة.

لكن رواه سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن أنس بلفظ: ` أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يتختم فى يمينه `.

وإسناده صحيح كما يأتى بيانه فى الكلام على الحديث الذى بعده ، وذكرت هناك وجه الترجيح أو التوفيق بين الروايتين. وقد نقل المؤلف عن الدارقطنى وغيره أنه قال: ` المحفوظ أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يختتم فى يساره `.

وأنا أظن أن هذا قاله فى خصوص حديث معين ، وإلا فأحاديث تختمه صفى الله عليه وسلم فى يمينه أصح وأكثر ، وبعضها فى الصحيحين كما يأتى.

وقد اختلف العلماء فى التوفيق بين هذه الأحاديث على أقوال ذكرها الحافظ فى ` الفتح ` (10/274 ـ 276) والراجح عندى جواز الأمرين ، والأفضل التختم باليمين ، والله أعلم.

ইরওয়াউল গালীল (819)

*820* - (حديث: ` التختم باليمنى ` ضعفه أحمد فى رواية الأثرم وغيره (ص 196) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وقد ورد عن جماعة من الصحابة منهم عبد الله بن عمر ، وأنس بن مالك ، وعبد الله بن جعفر ، وعلى بن أبى طالب ، وعبد الله بن عباس.

1 ـ أما حديث ابن عمر ، فقال الإمام أحمد (2/153) : حدثنا صفوان بن عيسى أنبأنا أسامة بن زيد عن نافع عن عبد الله: ` أن النبى صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب فجعله فى يمينه ، وجعل فصه مما يلى باطن كفه ، فاتخذ الناس خواتيم الذهب ، قال: فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم

المنبر فألقاه ، ونهى عن التختم بالذهب `.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم.

وقد أخرجه هو (6/150) والبخارى (4/92) والترمذى (1/324) من طريق موسى ابن عقبة عن نافع به نحوه ، وكذلك أخرجه ابن سعد (1/2/161) من طريق أسامة نحوه.

ولفظ الترمذى: ` أن النبى صلى الله عليه وسلم صنع خاتما من ذهب ، فتختم به فى يمينه ثم جلس على المنبر فقال: إنى كنت اتخذت هذا الخاتم فى يمينى ، ثم نبذه ونبذ الناس خواتيمهم `. وقال: ` حديث حسن صحيح `.

ورواه فى كتابه ` الشمائل ` بإسناد السنن ذاته ، ليس فيه قوله: ` فى يمينى ` فأنا أظنها شاذة ، وأما الحافظ فجرى على أنها ثابتة فقال فى ` الفتح ` (10/274) بعد أن عزاه لابن سعد أيضا (1) : ` وهذا صريح من لفظه صلى الله عليه وسلم رافع للبس ، وموسى بن عقبة أحد الثقات الأثبات `.

وقد تابعهما عن نافع عبيد الله بن عمر مختصرا بلفظ: ` أن النبى صلى الله عليه وسلم لبس خاتما فى يمينه `.

أخرجه أبو الشيخ (ص 133) بسند صحيح رجاله كلهم ثقات غير شيخه أبى يحيى الرازى فلم أعرفه الآن ، وهو غير أبى يحيى الرازى العبدى المسمى إسحاق بن سليمان والذى أخرج له الستة ، فإن هذا أعلى طبقة من المترجم.

وقد رواه أبو داود (4228) من طريق أخرى عن عبيد الله به إلا أنه أوقفه بلفظ:

` أن ابن عمر كان يلبس خاتمه فى يده اليسرى ` وسنده صحيح.

وخالفهم عبد العزيز بن أبى رواد فقال: عن نافع به بلفظ: ` كان يتختم فى يساره ` أخرجه أبو الشيخ (135) وأبو داود (4227) {وقال} : ` قال ابن إسحاق وأسامة يعنى ابن زيد عن نافع بإسناده: فى يمينه `.

قلت: رواية أسامة تقدمت من رواية أحمد فى أول البحث ، وأخرجها أبو الشيخ أيضا (133) مختصرا.

وأما رواية ابن إسحاق فذكر الحافظ فى ` الفتح ` أنها عند أبى الشيخ أيضا ، وأنا لم أجدها عنده إلا من روايته عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر به.

أخرجها (132) من طريق أبى معشر عن محمد بن إسحاق. فلعل رواية ابن إسحاق عن نافع فى مكان آخر عنده. ثم قال الحافظ: ` ورواية أسامة أخرجها ابن سعد أيضا ، فظهر أن رواية اليسار فى حديث نافع شاذة ، ومن رواها أقل عددا وألين حفظا ممن روى اليمين. وقد أخرج الطبرانى فى الأوسط بسند حسن عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: ` كان النبى صلى الله عليه وسلم يتختم فى يمينه ` ، وأخرج أبو الشيخ (133) من رواية خالد بن أبى بكر عن سالم عن ابن عمر نحوه. فرجحت رواية اليمين فى حديث ابن عمر أيضا `.

2 ـ وأما حديث أنس فرواه قتادة عنه: ` أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يتختم فى يمينه `.

أخرجه النسائى (2/295) والترمذى فى ` الشمائل ` وأبو الشيخ (132) من طريق محمد بن عيسى بن الطباع عن عباد بن العوام عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم. لكن خالفه شعبة عن قتادة فرواه بلفظ: ` كأنى أنظر إلى بياض خاتم النبى صلى الله عليه وسلم فى أصبعه اليسرى `

أخرجه النسائى وسنده صحيح أيضا ، ورواه أبو الشيخ (132) من طريق أبى عبيد الحمصى أخبرنا شعبة وعمرو بن عامر عن قتادة به نحوه. لكن أبو عبيد هذا ضعيف واسمه محمد بن حفص الوصابى ضعفه ابن منده وغيره ، وذكره ابن حبان فى `الثقات

` وقال: يغرب.

وخالفه سعيد بن بشير أيضا كما سبق فى الحديث الذى قبله ، لكن سعيد ضعيف ، فما يعتد بمخالفته ، فقد اختلف شعبة وابن أبى عروبة على قتادة ، وكلاهما ثقة ، ولكل منهما ما يؤيد روايته ، أما رواية ابن أبى عروبة فيؤيدها حديث ابن شهاب عن أنس: ` أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة فى يمينه فيه فص حبشى ، كان يجعل فصه مما يلى كفه ` أخرجه مسلم (6/152) .

وأما رواية شعبة فيؤيدها حديث ثابت عن أنس بلفظ: ` يده اليسرى `.

وقد خرجناه فى الحديث الذى قبله.

ومن ذلك يتبين أن لا مجال للترجيح بين الروايتين ، فلا بد من التوفيق بينهما ، ولعل ذلك بحمل كل رواية على حادثة غير الأخرى. ويكون أنس قد حدث بهذه تارة ، وبتلك أخرى ، وكذلك فعل قتادة ، ثم تلقى بعض الرواة عنه إحداهما والبعض الآخر الأخرى ، وإن لم يكن الأمر كذلك فالحديث مضطرب عندى ، والحجة فى الحديث الذى قبله ، والأحاديث الآتية.

3 ـ وأما حديث عبد الله بن جعفر ، فيرويه حماد بن سلمة قال: ` رأيت ابن أبى رافع ـ هو عبيد الله بن أبى رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم فى يمينه

فسألته عن ذلك؟ فقال: رأيت عبد الله بن جعفر يتختم فى يمينه ، وقال عبد الله بن جعفر: ` كان النبى صلى الله عليه وسلم يتختم فى يمينه `.

أخرجه النسائى (2/290) والترمذى (1/324) وفى ` الشمائل ` (رقم 1/186) وأبو الشيخ (131) وأحمد (1/204 و205) وقال الترمذى: ` قال محمد بن إسماعيل (يعنى البخارى) : هذا أصح شىء روى فى هذا الباب `.

قلت: وإسناده صحيح.

وله طريق أخرى: عن إبراهيم بن الفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله ابن جعفر مرفوعا به.

قلت: وإبراهيم بن الفضل وهو أبو إسحاق المدنى متروك كما فى `التقريب `.

وتابعه يحيى بن العلاء وهو مثله.

أخرجه عنهما أبو الشيخ وابن ماجه (3647) عن إبراهيم.

4 ـ وأما حديث على ، فيرويه شريك بن عبد الله بن أبى نمر عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عنه: ` أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يتختم فى يمينه `.

أخرجه أبو داود (4226) والنسائى (2/290) والترمذى فى ` الشمائل ` (1/185) وأبو الشيخ (133) وصححه ابن حبان كما فى ` الفتح ` (10/275)

قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

5 ـ وأما حديث عبد الله بن عباس ، فيرويه محمد بن إسحاق قال: ` رأيت على الصلت بن عبد الله بن نوفل بن عبد المطلب خاتما فى خنصره اليمنى ، فقلت: ما هذا؟ قال: رأيت ابن عباس يلبس خاتمه هكذا ، وجعل

فصه على ظهرها ، قال: ولا إخال ابن عباس إلا قد كان يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه كذلك `.

أخرجه أبو داود (4229) والترمذى (1/324) وفى ` الشمائل ` (رقم 185) وأبو الشيخ (131) وقال الترمذى: ` قال محمد بن إسماعيل: حديث حسن صحيح `

قلت: وإسناده جيد.

وله طريق أخرى عن أبى حازم عن ابن عباس مرفوعا: ` أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يتختم فى يمينه ` وسنده ضعيف.

وفى الباب عن جابر وعائشة وأبى أمامة وأبى سعيد ، وأبى جعفر الباقر وأبى سلمة بن عبد الرحمن عند أبى الشيخ إلا حديث أبى سلمة فهو عند النسائى (2/290) وهو مرسل صحيح ، وفى أسانيده الأخرى ضعف ، وفيما خرجناه كفاية.

(تنبيه) : عرفت مما سبق أن التختم باليمنى ثابت عن النبى صلى الله عليه وسلم بتلك الأحاديث الكثيرة ، فما نقله المؤلف عن الإمام أحمد من التضعيف محمول على أنه أراد حديثا معينا لخصوص علة فيه ، وإلا فإن تضعيف ذلك مع وروده فى خمسة أحاديث صحيحة من طرق مختلفة مما يستبعد صدوره عن الإمام أحمد رضى الله عنه.

وجملة القول أنه قد صح عنه صلى الله عليه وسلم التختم فى اليمين ، وفى اليسار ، فيحمل اختلاف الأحاديث فى ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا تارة وهذا تارة ، فهو من الاختلاف المباح الذى يخير فيه الإنسان.

ইরওয়াউল গালীল (820)

*821* - (وفى البخارى من حديث أنس: ` كان فصه منه ` ولمسلم: ` كان فصه حبشيا ` (ص 196) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه البخارى (4/91) والنسائى (1/295) والترمذى فى ` الشمائل ` (رقم 107) وفى السنن (1/324) وصححه من طريق حميد عن أنس ` أن النبى صلى الله عليه وسلم كان خاتمه من فضه ، وكان فصه منه `.

وأخرج مسلم (6/152) من طريق ابن شهاب ، حدثنى أنس بن مالك قال: ` كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورق ، وكان فصه حبشيا `.

وأخرجه النسائى (1/295) والترمذى (1/324) وصححه وابن ماجه (3646) وابن سعد (1/2/162) والبيهقى (4/142) وأحمد (3/209 ، 225) .

ইরওয়াউল গালীল (821)