Arabic source text

📘 আল-মুসাওয়াদাহ ফী উসুলিল ফিকহ (মাজদুদ্দীন ইবনু তাইমিয়া - মৃত্যু 652 হিজরী)

📘 المسودة في أصول الفقه (مجد الدين بن تيمية - ت 652 هـ)

📘 আল-মুসাওয়াদাহ ফী উসুলিল ফিকহ (মাজদুদ্দীন ইবনু তাইমিয়া - মৃত্যু 652 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌مسألة: إذا سمع صحابى من صحابى خبرا لزمه العمل به
ولا يلزم المروى له إذا لقى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك [أن يسأله عنه وقال بعض الناس يلزمه وقد تقدم إذا حدثه بحضرة النبى صلى الله عليه وسلم] 1 والخلاف فيها.--------------------------------------------
1 ما بين هذين المعقوفين ساقط من اوواضح أن الكلام محتاج إليه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 291)

بين1 أبي الخطاب وشيخه.--------------------------------------------
1 في ب "عن أبي الخطاب".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 292)

‌‌مسألة: قال أحمد في رواية عبدوس من صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه مؤمنا به فهو من أصحابه
له من الصحبة على قدر ما صحبه وإليه ذهب أصحابنا ونقل أبو سفيان السرخسى عن بعض شيوخه أن اسم الصحابي إنما يطلق على من رآه واختص به اختصاص الصاحب بالمصحوب سواء روى عنه الحديث أو لم يرو عنه [أخذ عنه] العلم أو لم يأخذ فاعتبر تطاول الصحبة في العادة قال أبو الخطاب وقال أبو عثمان عمرو بن بحر1 إنما يسمى بذلك من طالت صحبته له واختلاطه به وأخذ عنه العلم وقال ابن الباقلاني وصاحبه الصحابي عندنا اسم واقع على من صحب النبي صلى الله عليه وسلم وجالسه واختص به لا على من كان في عهده وإن لقيه مرات كثيرة هذا مقتضى اللغة وموجبها وحقيقتها.
فصل:
[والذي عليه سلف الأمة وجمهور الخلف أن الصحابة رضى الله عنهم كلهم عدول بتعديل الله تعالى لهم] 2.--------------------------------------------
1 في ا "عمرو بن صخر" تصحيف.
2 ساقط من د.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 292)

‌‌مسألة: إذا أخبر صحابى عن آخر بأنه صحابى قبل ذلك
وثبتت صحبته عندنا وحكى أبو سفيان [السرخسي1] عن بعض شيوخه أنه لا يثبت2 بقول لواحد وإنما يثبت بما يوجب العلم ضرورة أو إكتسابا3 ولو أخبر عن نفسه بأنه صحابى قبل باتفاق منا ومن هذا القائل قاله القاضى.--------------------------------------------
1 ناقص من ب وحدها.
2 في ا "أنه لا يقبل – إلخ.
3 في ا "أو انتسابا" تحريف.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 292)

‌‌مسألة: فإن أخبر الثقة عن نفسه بالصحبة قبل أيضا
وحكى عن بعض الناس أنه لا يقبل وإنما قبل خبر غيره بذلك لعدم التهمة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 293)

‌‌مسألة: الرواية على النفي كقول الصحابي
ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ولا صنع كذا هل يقبل قال قوم يقبل قال ابن برهان وقال قوم وهم أصحاب أبي حنيفة لا يقبل كما لا تقبل الشهادة على النفى واختار ابن برهان تفصيلا.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 293)

‌‌مسألة: إذا قال الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهانا أو رخص لنا في كذا
أو حرم أو أمر أو نهى أو فرض أو أوجب أو حرم أو أباح عمل به نص عليه وهو قول عامة أهل العلم [1وحكى القاضي أبوالحسن الخرزى أن مذهب داود لا يثبت بذلك ولا يعمل به1] وحكى عن ابن بيان القصار2 خلاف هذا وكان على مذهب داود وأنكر ذلك وقال يجوز3 الاحتجاج به وقال ابن عقيل لا خلاف أنه لو قال قائل أرخص أو رخص في كذا لرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك إذا قيل أمرنا ونهينا4 لكن هذا في المسألة بعد هذه قال القاضي أبو الطيب الشافعي سمعت ذلك منهما وحكى أن مذهب قوم من المتكلمين لا يحتج بذلك كرواية الخرزى [عن داود5] [6وحكى أبو الطيب المسألة في موضع ثان وذكر رواية الخرزي عند داود6] وترجمها بما إذا قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
1 ما بين هذين المعقوفين ساقط من ا.
2 في ب "عن ابن أبان القصار".
3 في ب "وقال لا يجوز".
4 في ا "أمرنا أو نهينا".
5 ساقط من ب ووجوده في ايؤيد ثبوت مابين المعقوفين برقم "1".
6 ما بين هذين المعقوفين ساقط من ا.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 293)

واحتج في أثنائها بأنه إذا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل على التحريم فكذلك يحمل أمرنا على الوجوب وهذا يدل على مساعدتهم في النهى واستدل ابن عقيل بأنهم لما رووا أنه رجم ماعزا لما زنى وقطع سارق رداء صفوان وسها فسجد كان ذلك كقوله رجمت ماعزا لما زنى وسجدت حين سهوت1.--------------------------------------------
1 في ا "حين سهوتي".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 294)

‌‌مسألة: إذا قال الصحابي من السنة كذاوكذا
اقتصى سنة النبي صلى الله عليه وسلم عند أصحابنا وعامة الشافعية وجماعة من الحننفية منهم أبو عبد الله البصرى وقال أبو بكر الرازى والكرخي والصيرفي لا يقتضى ذلك واختاره الجويني.
قال القاضي إذا قال الصحابي من السنة كذا كقول علي من السنة أن لايقتل حر بعبد اقتصى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك إذا قال التابعى من السنة كذا كان منزلة المرسل فيكون حجة على الصحيح من الروايتين كما قال سعيد بن المسيب من السنة إذا أعسر الرجل بنفقة امرأته أن يفرق بينهما الحاكم [1وكذا إذا قال الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا فإنه يرجع إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه1] وكذلك إذا قال رخص لنا في كذا وقد نقل أبو النضر العجلى عن أحمد في جراحات النساء مثل جراحات الرجال حتى تبلغ الثلث فاذا زاد فهو على النصف من جراحات الرجال قال وهو قول زيد بن ثابت وقول علي كله على النصف قيل له كيف لم تذهب إلى قول علي قال لأن هذا يعنى قول زيد ليس بقياس قال قال سعيد بن المسيب هو السنة.
قال القاضي وهذا يقتصى أن قول التابعى من السنة أنها سنة النبي--------------------------------------------
1 ما بين هذين المعقوفين ساقط من ا.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 294)

صلى الله عليه وسلم لأنه قدم قول زيد على قول علي لأنه وافق قول سعيد إنما هى السنة وبين أنه ليس بقياس قال وقد رأيت هذا لبعض أصحابنا ويغلب على ظني أنه أبو حفص البرمكي ذكره في مسائل البرزاطي لما روى الحديث عن ابن عمر أنه قال مضت السنة أن ما أدركت الصفقة حبا مجموعا فهو من مال المبتاع فقال بعد هذا صار هذا الحديث مرفوعا بقوله مضت السنة ويدخل في المسند حرر ابنه عبد الله أن هذا القائل هو ابن بطة.
قال شيخنا رضى الله عنه قلت: ويغلب على ظني أن هذا الضرب لم يذكره أحمد في الحديث المسند فلا يكون عنده مرفوعا.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 295)

‌‌مسألة: فإن قال التابعى ذلك فكذلك إلا أنه يكون بمنزلة المرسل
وقد أومأ أحمد إلى ذلك والد شيخنا قال المقدسي وقول التابعى والصحابي في ذلك سواء إلا أن الاحتمال في قول الصحابي أظهر [وذكر قول التابعى في هذه وفى التي بعدها] 1 قال أبو الخطاب في ذلك وجهان بناء على المرسل.
قال شيخنا رضى الله عنه الخلاف في أمرنا ونهينا إنما يتوجه عند الاطلاق وأا عند الاقتران بأن الأمر كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو زمنه فلا يتوجه كقول أنس في الأذان أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة في السياق المعروف وكقول عائشة كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وقول زيد بن أرقم كان الرجل منا يحدث أخاه وهو في الصلاة حتى نزل قوله: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} 2 فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام وقول سهل بن سعد كان الناس يؤمرون أن--------------------------------------------
1 ساقط من د.
2 من الآية "238" من سورة البقرة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 295)

يضعوا أيمانهم على شمائلهم وقول أنس في الصف بين السوارى1 كنا نطرد عن هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ذكر الغزالى وأبو محمد قوله وقت لنا.--------------------------------------------
1 السواري: جمع سارية وهي العمود.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 296)

‌‌مسألة: فإن قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو رخص لنا في كذا انصرف ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم
عندنا1 [وبهذا] 2 قال أكثر الحنفية [والشافعية] خلافا للرازى والصيرفى والكرخي وكذلك الجوينى في أمرنا ونهينا ولم يذكر رخص لنا وقال ابن الباقلاني وصاحبه في أمرنا ونهينا وأهل لنا وحرم علينا وكانوا يفعلون كذا ليس بحجة [عنده] واختار أبوالطيب الأول وقال هو الظاهر من المذهب ولم يذكر في رخص لنا خلافا بل جعلها أصلا واحتج بها في المسألتين وكذلك ابن عقيل مثله قال ابن عقيل إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو من السنة كذا أونهينا عن كذا فهو راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمره ونهيه وسنته وإن قال التابعى ذلك فهو كالمرسل فهو حجة في احدى الروايتين عن أحمد واختلف أصحاب أبي حنيفة [فحكى أبوسفيان3 عن أبي بكر الرازى أنه لا يرحج إلى أمره ونهيه وسنته فلا يحتج به وحكى غيره من أصحابه مثل قولنا وقول أكثر الشافعية خلافا للصيرفي] .--------------------------------------------
1 كلمة "عندنا" في ب وحدها.
2 كلمة "وبهذا" عن اوحدها.
3 في ب "فحكى أبو يوسف" ولا يستقيم وما بين المعقوفين كله ساقط من د.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 296)

‌‌مسألة: إذا قال الصحابي أو التابعى كانوا يفعلون كذا
حمل ذلك على [فعل] الجماعة التي هى الأمة دون الواحد منهم ذكره أصحابنا القاضي وأبو الخطاب جعلوه إجماعا وهو قول الحنيفة وقال قوم من أصحاب

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 296)

الشافعي لا يحمل على ذلك ولا يكون حجة [1وإنما ذكره أبو محمد عن أبي الخطاب في قول الصاحب ولم يذكر التابع وهو وجه ثان] فإن التابع قد يعنى من أدركه كقول إبراهيم كانوا يفعلون يريد أصحاب عبد الله وقد احتج أحمد بقول ابن عمر كنا نقول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان لكن يقال احتجاجه به لما فيه من بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم أو لكون قول الصحابه حجة.--------------------------------------------
1 ما بين هذين المعقوفين وقع في ب متأخرا عن قوله "يريد أصحاب عبد الله" وذلك خطأ لأن ما بعده على ما ورد في اتعليل له.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 297)

‌‌مسألة: إذا قال الصحابي كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعل كذا وكذا

مسألة: إذا قال الصحابي كنا عل عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعل كذا وكذا
[فإن كان من الامور الظاهرة التي] 1 مثلها يشيع ويذيع ولا يخفى مثلها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حجة مقبولة وإلا فلا وهذا قول الشافعي وقالت الحنفية ليس بحجة إذا لم ينقل بأن النبي صلى الله عليه سلم بلغه ذلك فأقر عليه وذكر أبو الخطاب أنه حجة مطلقا وكذلك أبو محمد ولم يفصلا قال أبو الطيب وهو ظاهر مذهب الشافعي [وذكر1 له كلاما يدل عليه وذكره أبوالخطاب عن الشافعي] وعن عبد الجبار وأبى عبد الله البصرى وحكاه في المسألتين جميعا في كل الصور.
قال والد شيخنا وذكر القاضي في الكفاية في ذلك احتمالين ولم يفصل أحدهما يحمل على أنه كان يظهر للنبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره والثاني لا يجب حمله على أن ذلك علم به النبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم عليه22.
[شيخنا] فصل:
قول الصحابي كنا نفعل كذا على عهد النبي3 صلى الله عليه وسلم يحتج به--------------------------------------------
2 ما بين المعقوفين ساقط من ا.
3 بهامش اهنا "بلغ مقابلة على أصله".
4 في ب "على عهد رسول الله".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 297)

من وجهين من جهة أن فعلهم حجة كقولهم ومن جهة اقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأول كقول أبي سعيد1 كنا نعزل والقرآن والقرآن ينزل فلو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن فهذا لا يحتاج إلى أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا المأخذ قد ذكره أبو سعيد1 ولم أر الأصوليين تعرضوا2 له وأما الثاثي فيحتاج إلى بلوغ النبي صلى الله عليه وسلم وفيه الاقوال الثلاثة أحدها قول أبي الخطاب وأبى محمد أنه حجة مطلقا لأن ذكره ذلك في معرض الحجة يدل على أنه أراد ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم فسكت عنه ليكون دليلا والثاني ليس بحجة كالوجه الذي ذكره القاضي وهو قول الحنفية وأما إذا كانت العادة تقتضي أنه بلغه فذاك دليل على البلاغ وأصل هذا أن الأصل قول الله تعالى وفعله وتركه القول وتركه الفعل وقول رسول الله صل الله عليه وسلم وفعله وتركه القول وتركه العمل وإن كانت قد جرت عادة عامة الأصوليين أنهم لا يذكرون من جهة الله إلا قوله الذي هو كتابه ومن جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يقولون بما يقول أصحابنا قوله وفعله وإقراره وقد يقولون وامساكه وهذا أجود فإن إقراره ترك النهى فانه يدل على العفو عن التحريم وأما الإمساك فانه يعم ترك الأمر أيضا الذي يفيد العفو عن الإيجاب كترك الأمر بصدقة خضروات المدينة فإن ترك الأمر مع الحاجة إلى البيان يدل عل عدم الإيجاب كترك النهى وأما ترك الفعل فانه يدل على عدم الاستحباب وعدم الإيجاب كثيرا فإن ترك الفعل مع قيام المقتضى له يدل على عدم كونه مشروعا كترك النهى مع الحاجة إلى البيان وأما فعل الله كعذابه للمنذرين3 فانه دليل على تحريم ما فعلوه وجوب ما أمروا به وكمااستدل أصحابنا وغيرهم من السلف بفعل الله تعالى ورجم قوم لوط على رجمهم4 وأما ترك القول فكما يستدل بعدم--------------------------------------------
1 في "كقوله جابر".
2 في ا "ولم أر للأصوليين تعرضا له".
3 في ا "فلعذابه المنذرين" وفي د "فكعذابه".
4 أطبقت النسخ كلها على هذا وربما كان أصله "بفعل الله تعالى رجم قوم لوط على جرمهم".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 298)

أمره على عدم الايجاب وبعدم نهيه على عدم التحريم كقوله1 وما سكت عنه فهو مما عفا عنه وهو الدليل الثاني للاستدلال [على عدم الحكم] 2 بعدم الدليل وكما استدل أبو سعيد بعد النهى عن الفعل على عدم تحريمه وأما ترك الفعل فكانجائه للمؤمنين دون المنذرين.
[شيخنا] فصل:
قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا هل هو من باب الرواية أو الاجتهاد طريقة البخارى [في صحيحة] 3 تقتضي أنه من باب المرفوع وأحمد في المسند لم يذكر مثل هذا.--------------------------------------------
1 في ب "فقوله" وفي ا "لقوله" وكلاهما تحريف ما أثبتناه موافقا لما في د.
2 قوله "على عدم الحكم" متأخر في ب وقوله "بعدم الدليل" ساقط من اوجمعنا بينهما لأن المعنى عليه.
3 ساقط من ا.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 299)

‌‌مسألة: إذا انفرد العدل عن سائر الثقات بزيادة لا تنافى [المزيد عليه]
قبلت نص عليه وهو قول جماعة الفقهاء والمتكلمين وقول الشافعي وقال جماعة من أهل الحديث لا تقبل وعن المالكية وجهان وعن أحمد [قول] كقولهم فيما إذا خالف ظاهر المزيد عليه وعنه ترد مطلقا إذا تركها الجمهور وكذل حكى ابن برهان هذا المذهب الثاني عن أبي حنيفة [وحكاه الجوينى عن أبي حنيفة] 1 [ولفظ ترجمته إذا روى طائفة من الاثبات قصة وانفرد واحد منهم بزيادة فيها] .
قال شيخنا قلت: لعل مأخذه أن الزيادة تخالف المزيد عليه لانها تقيده والتقييد نسخ عنده وذكر أبو الخطاب2 قبولها إذا تعدد المجلس وإن اتحد--------------------------------------------
1 ساقط من ا.
2 في ا "ذكرها أبو الخطاب فتأولها إذا تعدد المجلس" تحريف.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 299)

وكان الذي ترك الزيادة جماعة لا يجوز عليهم الوهم سقطت وإن كان ناقل الزيادة جماعة كثيرة قبلت.
قلت ان كان راوي الزيادة واحدا وراوى النقصان واحدا قدم أشهرهما وأوثقهما في الحفظ والضبط [والقاضى ذكر قبول الزيادة وإن اتحد المجلس وكان الزائد واحدا على الجماعة قبلت] 1 وإن استويا في ذلك فذكر شيخنا روايتين وأنكر أبو الخطاب رواية الرد وقال إنما قال ذلك أحمد فيما إذا خالف الواحد الجماعة قال وقال أبو الحسين البصري ان غيرت الزيادة اعراب الكلام ومعناه تعارضنا مثل أن يروى أحدهما في صدقة الفطر صاع من بر ويروى الآخر نصف صاع من بر وإن غيرت المعنى دون العراب كقول الآخر صاع من بر بين اثنين قبلت الزيادة.
قال شيخنا قال القاضي إذا روى جماعة من الثقات حديثا وانفرد أحدهم بزيادة لا تخالف المزيد عليه مثل أن ينقلوا2 أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت وانفرد أحدهم بقوله دخل وصلى تثبت تلك الزيادة بقوله كالمنفرد بحديث عنهم وهكذا لو أرسلوه كلهم ورفعه واحد منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه مسندا بروايته وهكذا لو وقفوه كلهم على صحابى ورفعه واحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثبت هذا المرفوع ولم يرد قال وقد نص أحمد على الأخذ بالزائد في مواضع فقال أحمد بن القاسم سألت أبا عبد الله عن مسألة في فوات الحج فقال فيها روايتان احداهما فيها زيادة دم قال أبو عبد الله والزائدة أولى أن يؤخذ به3 قال وهذا مذهبنا في الاحايث إذا كانت الزيادة في أحدهما أخذنا بالزيادة [وهذا النص يدخل في الأخبار وفى المطلق والمقيد] قال ونقل الميموني عنه أنه قال نقل أن النبي--------------------------------------------
1 ما بين هذين المعقوفين ساقط من ب.
2 في ب "مثل أن يقولوا".
3 في ب "أولى أن يؤخذ منه".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 300)