[شيخنا] مسألة: لا ترجيح في المذاهب [الخالية] 1
عن دليل وحكى عبد الجبار بن أحمد عن أصحابه جواز ذلك.--------------------------------------------
1 سقطت هذه الكلمة من ا.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 309)
مسألة1 فأما ترجيح أحد الدليلين على الآخر بقلة احتماله للخطأ وكثرة احتمال الآخر
فنفاه القاضي وفرق بين ما يوجب صحة الشىء وبيانه فإنه يقوى بكثرة ووجوه الاثبات ككثرة الرواة2 في الخبر وكثرة الأشتباه في القياس وبين ما يوجب فساد الشىء فإنه لا يعتبر [فيه] 3 بالقلة والكثرة كما لو كان الراوى مغفلا فإن ذلك يمنع قبول خبره ولا يختلف بوجود الفسق معها وعدمه.
قال شيخنا رضى الله عنه قلت: هذا ضعيف ولو صح لكان الفرق بين ما يوجب الفساد وبين ما يحتمل الفساد ظاهرا ومسألته من القسم الثاني.--------------------------------------------
1 هنا في د كلمة "فصل" مكان "مسألة".
2 في ب "لكثرة رواة" والسياق يدل على صحة ما أثبتناه موافقا لما في ب.
3 كلمة "فيه" ساقطة منا ولعل سقوطها خير من إثباتها.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 309)
مسألة1 تقدم رواية من سمع من غير حجاب على من سمع من حجاب كتقديم رواية القاسم وعروة عن عائشة على رواية الاسود وغيره وأما الرواية سماعا فهل تقدم على الرواية عن كتاب قال الجرجاني الحنفى تقدم [وهو أقوى عندي] 2 واختار ابن عقيل وقال القاضي هما سواء قال ابن عقيل هو ظاهر كلام أحمد واحتج بأن أحمد عارض أخبار الدباغ بخبر ابن عكيم وهو عن كتاب وليس الأمر كما قال بل أحمد عمل بحديث ابن عكيم لما فيه من التاريخ والتنبيه على النسخ فزالت بذلك المعارضة والكلام فيما إذا تحققت.--------------------------------------------
1 في هامش اهنا "بلغ مقابلة على أصله".
2 ما بين هذين المعقوفين ساقط من ب.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 309)
مسألة: المسند أولى من المرسل
في قول امامنا وأصحابه وقال الجرجاني الحنفى المرسل أولى لأن من أرسله قد قطع على رسول الله صلى الله عليه وسلم به والمسند جعل العهدة على غيره وقد قال أحمد في رواية الميموني ربما كان المرسل أقوى اسنادا وقد يكون الاسناد متصلا وهو ضعيف ويكون المنقطع أقوى إسنادا منه.
قال المصنف1 قلت: وهذا لا يمنع التقديم لكونه مسندا على كونه مرسلا وإنما يقتضى أن الترجيح بذلك قد يعارضه رجحان2 آخر يكون الحكم له وسواء في ذلك مرسل الصحابة وغيرهم لجواز أن يكون المجهول غير حافظ وإن كان عدلا ذكره ابن المنى.--------------------------------------------
1 جملة "قال المصنف" ليست في ا.
2 في د "رجحانات أخر.....الحكم لها".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 310)
مسألة: [شيخنا] إذا تعارض خبر مرسل عن النبي صلى الله لعيه وسلم وحديث عن الصحابة أو التابعين
فالذى عن الصحابة أولى من المرسل نصل عليه ولفظه قال إسحاق بن ابراهيمقلت لابي عبد الله حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل برجال ثبت أحب اليك أو حديث عن الصحابة أو التابعين متصل برجال ثبت قال أبو عبد الله عن الصحابة أعجب إلي.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 310)
مسألة: [والد شيخنا] فإن كان أحد الخبرين قد اختلف فى رفعه أو وصله والآخر متفق عليه فيهما فالمتفق عليه أولى.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 310)
مسألة: الخبر المتلقى بالقبول مقدم على ما دخله النكير 1 ذكره إسماعيل.--------------------------------------------
1 في ب "دخله الكثير" تصحيف.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 310)
مسألة: [شيخنا] في تقديم رواية المثبت على النافي نص عليه أحمد قال إسماعيل إذا كان النفى مستندا إلى علم بالعدم بأن كانت جهات الاثبات معلومة
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 310)
لا إلى عدم علم بأن النفى والاثبات في [جهة] 1 هذه الصورة يتقابلان من غير ترجيح.--------------------------------------------
1 كلمة "جهة" ساقطة من ا.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 311)
مسألة: إذا اعتضد2 أحد الخبرين بعموم كتاب أو سنة أو قياس شرعى
أو معنى عقلى قدم على ما خلا عن ذلك ذكره إسماعيل.--------------------------------------------
1 في ب "اعتمد".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 311)
مسألة: رواية من تقدم إسلامه ومن تأخر
سواء قاله القاضي وغيره وقال بعض الشافعية تقدم رواية المتأخر إسلامه قال شيخنا ذكر ابن عقيل ما يشبه هذا لينظر في أوائل الثاني بالاصل له وقال أبو الخطاب تقدم رواية من قد تقدمت1 هجرته وكثرت صحبته وكذا قال ابن عقيل تقدم من كثرت صحبته وقد تقدم [وقال إسماعيل لا تقدم رواية من تقدم اسلامه على من تأخر إسلامه] .
[والد شيخنا] فصل:
وتقدم رواية أحد الراويين بكونه أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم2] .--------------------------------------------
1 في ب "من ثبتت هجرته".
2 ساقط من د وهو مكرر وانظر ص "306".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 311)
مسألة: اذاتعارض لفظ لقرآن ولفظ السنة وأمكن بناء كل واحد منهما على الآخر ومثاله أن يبيح خنزير الماء لقوله هو الحل ميتته فتعارض بقوله: {أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ} 1 فظاهر كلام أحمد تقديم ظاهر السنة لانها تفسير للقرآن كذا قال القاضي قال ويحتمل أن يقدم لفظ القرآن لأنه مقطوع بسنده وللشافعية وجهان ذكرهما أبو الطيب.--------------------------------------------
1 من الآية "145" من سورة الأنعام.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 311)
مسألة: فإن تعارض خبران مع أحدهما ظاهر القرآن ومع الآخر خبر آخر
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 311)
قدم الخبران نص عليه قال في رواية محمد بن أشرس وسئل عن الحديث إذا كان صحيح الاسناد ومعه ظاهر القرآن وجاء حديثان صحيحان خلافه أيهما أحب اليك فقال الحديثان أحب إلى إذا صحا قال القاضي وهذا مبنى على التي قبلها وإذا قلنا يقدم لفظ القرآن هناك فكذلك الخبر الذي هو معه [ظاهر القرآن ههنا] 1 والقاضى فرضها فيما إذا عضد [لفظ] أحد الخبرين خبر آخر فلذلك ردها والنص المذكور في خبرين مطلقين والظاهر أنهما الصريحان وذكر إسماعيل فيما إذا اعتضد أحدهما بالقرآن والآخر بالسنة فأيهما يقدم على روايتين.--------------------------------------------
1 "ظاهر القرآن" ساقط من ب د وكلمة "ههنا" ساقطة من اوثابتة في د.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 312)
مسألة: يرجح الحاظر على المبيح
عندنا نص عليه وبه قال الكرخي والرازى من الحنفية وابن برهان من الشافعية وقال عيسى بن أبان وأبو هاشم لا يرجح بذلك وعن الشافعية كالمذهبين وذكر يوسف بن الجوزى هل يقدم أحد النصين على الآخر بموافقة دليل الحظر أو موافقة دليل الاباحة بذلك على ثلاثة أوجه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 312)
مسألة: فإن كان أحدهما يوجب حدا والآخر يسقطه
لم يرجح المسقط عند اصحابنا وبعض الشافعية وعبد الجبار بن أحمد وقال بعض الشافعية يرجح لأنه شبهة ذكر الوجهين لهم أبوالطيب والقاضى وغيره وذكر في ذلك أبو الخطاب احتمالا مثله بالسقوط ومال إليه وحكى الحلواني عن شيخه الشريف أن المسقط للحد أولى ونصره الحلواني وقال القاضي في الكفاية المثبت أولى وبعد قول من قال المسقط أولى.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 312)
مسألة: العام المتفق على استعماله يخصص بالخاص المختلف فيه وبه قالت الشافعية وقالت الحنفية العام المتفق عليه أولى وقد سبق شىء من ذلك في ضمن مسألة العام والخاص.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 312)
[والد شيخنا] فصل:
فان كان أحد الخبرين يجرى على عمومه لم يخص فانه يرجح1 على غيره مما دخله التخصيص.
[والد شيخنا] فصل:
[فإن كان أحدهما واردا على سبب والآخر لم يرد على سبب فانه يقدم على ما لم يرد على سبب ذكره ابن عقيل وغيره] 2.--------------------------------------------
1 في ا "فإنه ترجيح".
2 ساقط من د.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 313)
مسألة: ولا يرجح أحد الخبرين على الآخر بعمل أهل المدينة ولا بعمل أهل الكوفة
وقالت الشافعية فيما ذكره القاضي يرجح بعمل أهل المدينة وكذلك ذكره ابن برهان وأبو الطيب واختاره أبوالخطاب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مات بينهم فالظاهر أنه الناسخ لأن المسألة فى عمل القرون المثنى عليهم وهذا ظاهر كلام أحمد فانه قال في رواية ابن القاسم إذا روى أهل المدينة حديثا ثم عملوا به فهو أصح ما يكون ذكره القاضي في تعليقه في مسألة المعتقة تحت حر وكذلك كلامه في ترجيح النهى عن نكاح المحرم بعمل أهل المدينة ومثل ذلك أكثر من أن يحصى في كلامه وكذلك تفضيله لعلماء المدينة على الكوفيين ودلالته في الفتوى إلى خلق1 المدنيين وقوله انهم أعلم بالسنة وانه لا يرد عليهم بخلاف العراقيين ومثل هذا كثر وقد ذكر الخلال في العلم منه طرفا وقالت الحنفية فيما ذكره الجرجاني يرجح بعمل أهل الكوفة إلى زمن أبي حنيفة قبل ظهور البدع لأن أمراء بنى مروان غلبوا على المدينة والكوفة وكان فيهم تغيير لشيء من الشريعة وكذلك اختار أبو الخطاب.--------------------------------------------
1 في ب "إلى خلقة" تحريف.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 313)
فصل:
واذا كان أحدهما يوافق النفى الأصلى والآخر ناقل عنه [قدم1] دفعا لاحتمال النسخ مرتين ذكره أبو الخطاب وهو قول عبد الجبار بن أحمد وقيل هما سواء وهو قول القاضي في الكافية وأبى الحسين البصري قال ابن الجوزى وإذا كان النص موافقا للنفى الأصلي فهل يستحق الترجيح بذلك فيه وجهان وكذا الخلاف في العلتين.--------------------------------------------
1 كلمة "قدم" ساقطة من ب وهي ضرورية لتمام الكلام.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 314)