Arabic source text

📘 আল-মুসাওয়াদাহ ফী উসুলিল ফিকহ (মাজদুদ্দীন ইবনু তাইমিয়া - মৃত্যু 652 হিজরী)

📘 المسودة في أصول الفقه (مجد الدين بن تيمية - ت 652 هـ)

📘 আল-মুসাওয়াদাহ ফী উসুলিল ফিকহ (মাজদুদ্দীন ইবনু তাইমিয়া - মৃত্যু 652 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
قوم من أصحابه إنما أراد اجماعهم فيما طريقه النقل وهذا فرار من المسألة فأما ما ليس طريقه النقل فلهم فيه خلاف كذا ذكره ابن نصر1 في مقدمته وقال آخرون أراد ترجيح اجتهادهم على اجتهاد غيرهم وقال آخرون أراد اجماعهم في زمن الصحابة والتابعين ومن يليهم.
[قال2 عبد الوهاب أما ما كان طريقه النقل فلا لاف عندنا أنه حجة سواء كان على فعل أو ترك أو تقرير وأما ما كان طريقه الاجتهاد فقيل ليس بحجة ولا مرجحا وقيل مرجح وقيل هو إجماع وإن لم يحرم خلافه كالذى طريقه النقل2 اهـ] .
أما إجماع المتقدمين من أهل المدينة فقد نقل عن غير واحد أنه حجة فروى عن زيد أنه قال إذا رأيت أهل المدينة أجمعوا على شيء فأعلم أنه سنة وقال يونس بن عبد الأعلى قال لى محمد بن ادريس إذا وجدت متقدمي أهل المدينة [على شيء] فلا يدخل قلبك شك أنه الحق وكل ما جاءك من غير ذلك فلا تلتفت إليه ولا تعبأ به فقد وقعت في البحار3 ووقعت في اللجج وفى لفظ إذا رأيت أوائل أهل المدينة على شيء فلا تشك فيه أنه الحق والله اني لك ناصح والله اني لك ناصح وإذا رأيت قول سعيد ابن المسيب في حكم وسنة فلا تعدل عنه إلى غيره وقال مالك قدم علينا ابن شهاب قدمة فقلت له طلبت العلم حتى إذا كنت وعاء من أوعيته تركت المدينة [ونزلت] كذا فقال كنت أسكن المدينة والناس ناس فلما تغير الناس تركتهم رواه عبد الرزاق
قال ابن عقيل في كتاب النظريات الكبار في مسألة استثناء الأصع المعلومة--------------------------------------------
1 في ا "ابن منصور".
2 ما بين هذين المعقوفين ساقط من ب د وهو مكرر مع ما تقدم في ص "330".
3 في ب "في الشجار" تحريف.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 332)

من الصبرة لما أحتج لمالك بأنه عمل أهل المدينة أجمعوا على ذلك عملا به وهم أعرف بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهم نقلة مكان قبره وعين منبره ومقدار صاعه فكانت الثقة بهم كالثقة باجماع المجتهدين وتواتر الرواية من المحدثين قال والجواب لمن ينصر الأولى أنه ليس بحجة عنده ثم قال وعندى أن اجماعهم حجة فيما طريقه النقل وإنما لا يكون حجة في باب الاجتهاد لأن معنا مثل ما معهم من الرأى وليس لنا مثل ما معهم من الرواية ولا سيما نقلهم فيما تعم به بلواهم وهم أهل نخيل وثمار فنقلهم مقدم على كل نقل لا سيما في هذا الباب.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 333)

‌‌مسألة: إجماع أهل البيت لا يكون حجة على غيرهم
خلافا للشيعة وقد ذكر القاضي في المعتمد هو وطائفة من العلماء أن العترة لا تجتمع على خطأ كما في حديث الترمذى.
فهذه ثلاث إجماعات العترة والخلفاء وأهل المدينة1 ويقرن بها أهل السنة [فإن أهل السنة] 1 لا يجمعون على ضلالة كاجماع أهل بيته ومدينته وخلفائه.--------------------------------------------
1 في ت "أهل البيت" في الموضعين وهو خطأ صوابه أثبتناه موافقا لما في ب.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 333)

‌‌مسألة: إذا أدرك التابعي عصر الصحابة لم يعتد بخلافه في احدى الروايتين اختارها الخلال والقاضي في العدة والحلواني وبها قال جماعة من الشافعية واسماعيل بن علية والثانية يعتد بها اختارها ابن عقيل وأبو الخطاب والمقدسي وبها قال المتكلمون وأكثر الفقهاء من المالكية والحنفية والشافعية إلا أن الحنفية والمالكية إنما يعتدون بخلافه إذا كان من أهل الاجتهاد عند الحادثة وكذلك ذكره المقدسي والشافعية يعتدون به ما لم ينقض عصر الصحابة وهذا بناء على انقراض العصر وكذلك ذكره القاضي في مسألة انقراض العصر وذكر أنه لا يعتد بمن عاصر من عاصرهم بل إذا انقرضت الصحابة وبقى ذلك التابعى فحدث تابعى آخر وصار من أهل الاجتهاد لم يسغ له الخلاف.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 333)

‌‌مسألة: إذا اتفق أهل الإجماع على عمل ولم يصدر منهم فيه قول

مسألة: إذا اتفق أهل الإجماع على عمل [إن تصور ذلك] 1 ولم يصدر منهم فيه قول
فقال قوم [من الأصوليين] فعلهم كفعل الرسول وقد سبقت المذاهب فيه وتعلقوا بأن العصمة باقية2 لهم كثبوتها لهم واختاره الجوينى خلافا لابن الباقلاني والاول قول الجمهور حتى أنهم يحيلون وقوع الخطأ منهم في الفعل إذا لم يشترطوا انقراض العصر.--------------------------------------------
1 ما بين المعقوفين ساقط من ا.
2 في ا "ثابتة لهم كثبوتها لهم" وليس بذلك.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 334)

‌‌مسألة: واجماعهم في تكليف أو حكم شرعى على الترك دليل على عدم الوجوب 1
[وكذلك لا يجوز مخالفته حتى انقراض العصر هكذا قيده القاضي قال في المجرد هو حجة ودليل مقطوع عليه يجب اتباعه وتحرم مخالفته وهو إجماع] 1.
[شيخنا] فصل:
إذا قلنا هو حجة فهل يجوز أن يجمع التابعون على خلافه قال عبد الوهاب المالكي يجوز ويتبين [بذلك] 2 أنه كان هنا لو قول صحابي آخر بخلافه3 كما يجوز انعقاد الإجماع على مخالفة خبر ويدل الإجماع على أنه منسوح بخبر أو بآية أو أن المراد خلاف ظاهره وحينئذ فيجب العمل بالاجماع وظاهر كلام أحمد أن ذلك يجوز أو أنه لو وقع لم يمنع4 كون قول الصحابي حجة وهذا مبنى على أن إجماع التابعين على أحد قولى الصحابة لا يوجب أن يكون هو الصواب لانهم بعض من تكلم في تلك المسألة من الأمة.--------------------------------------------
1 ساقط من د.
2 كلمة "بذلك" ساقطة من ا.
3 في ا "يخالفه".
4 في ب "لم يمنع كون الصحابي حجة".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 334)

‌‌مسألة: إذا قال بعض الصحابة قولا وانتشر فى الباقين وسكتوا ولم يظهر خلافه فهو إجماع
يجب العمل به عندنا قال شيخنا إذا سكتوا عن مخالفته حتى انقرض العصر هكذا قيده القاضي قال في المجرد هو حجة ودليل مقطوع عليه يجب اتباعه وتحرم مخالفته وهو إجماع قال القاضي حسين في تعليقه إذا قال الصحابي قولا ولم ينتشر فيما بينهم فإن كان معه1 قياس خفى فيقدم ذلك على القياس الجلى قولا واحدا وكذلك إذا كان معه خبرمرسل مجرد فإن كان متجردا عن القياس فهل يقدم القياس الجلى على ذلك فيه قولان الجديد يقدم القياس وإن انتشر بين الصحابة من طريق الفتيا2 كان حجة مقطوعا بها وهل يسمى اجماعا فيه وجهان أحدهما يكون اجماعا ويشترط انقراض العصر على ذلك وجها واحدا وإن كان على طريق القضاء قيل هو حجة قولا واحدا وقيل فيه قولان [قال المصنف3] وهو قول المالكية وأكثر الحنفية فيما ذكره أبوسفيان والجرجاني وأكثر الشافعية وكذلك الكرخي الحنفي وأبوالطيب الطبري وقال بعض الحنفية يكون حجة ولا يكون اجماعا وكذلك قال بعض الشافعية يكون حجة ولا يكون اجماعا لأن الشافعي قال لا ينسب إلى ساكت قول هذا قول أبي بكر الصيرفي وقال هذا هو الأشبه بمذهب الشافعي بل هو مذهبه وقال داود وبعض المتكلمين منهم ابن الباقلاني والجوينى ليس بحجة ولا إجماع وحكى عن قوم من المعتزلة والاشعرية وسماهم أبو الخطاب فقال واختلف فيه من قال كل مجتهد مصيب فقال الجبائي كقولنا وقال ابن برهان يكون حجة ولا يكون اجماعا وقال أبو عبد الله البصري كقول داود وابن الباقلاني.--------------------------------------------
1 في ا "معهم".
2 في ب "من طريق القضاء" والصواب ما أثبتناه عن ا.
3 ساقط من ا.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 335)

فصل:
سواء كان القول فتيا أو حكما في قولنا وقول عامة الشافعية أبي الطيب وغيره وقال ابن أبي هريرة إن كان حكما لم يكن حجة وإن كان فتيا فهو حجة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 336)

‌‌مسألة: إذا قال الصحابي قولا ولم ينقل عن صحابي خلافه
وهو مما يجرى بمثله القياس والاجتهاد فهو حجة نص عليه أحمد في مواضع [وقدمه على القياس1] واختاره أبو بكر في التنبيه.
[قال شيخنا1] قال أبو داود قال أحمد بن حنبل ما أحببت في مسألة إلا بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجدت في ذلك السبيل إليه أو عن الصحابة أو عن التابعين فاذا وجدت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أعدل إلى غيره فاذا لم أجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن الخلفاء الاربعة الراشدين المهديين فاذا لم أجد عن الخلفاء فعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكابر فالاكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا لم أجد فعن التابعين وعن تابعى التابعين وما بلغنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث بعمل له ثواب إلا عملت به رجاء ذلك الثواب ولو مرة واحدة.
وقال الشافعي في الرسالة العتيقة بعد أن ذكر فصلا في اتباع الصحابة للسنة ومن أدركنا ممن يرضى أو حكى لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سنة إلى قولهم إن أجمعوا وقول بعضهم إن تفرقوا بهذا نقول ولم نخرج من أقاويلهم وإن قال واحد منهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله فانهم فوقنا2 في كل علم واجتهاد وورع وعدل3 وأمر استدرك4 به علم--------------------------------------------
1 ساقط من ا.
2 في ا "إذ بهم فوقنا".
3 في اد "وعقل".
4 في ا "استدل به".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 336)

أو استنبط به قياس وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من اتباعنا لانفسنا.
[وروى الربيع عنه قال المحدثات من الامور ضربان أحدهما ما حدث يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو اجماعا فهذه البدعة الضلالة1] .
وروى الربيع عنه قال لا يكون لك أن تقيس إلا عن أصل أو قياس على أصل والاصل كتاب أو سنة أو قول بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو إجماع الناس.
وقال في رواية يونس لا يقال للاصل لم ولا كيف؟
[قال المصنف] 2 واليه ذهب من الحنفية محمد بن الحسن والبرذعي والرازي والجرجاني وبه قال مالك وإسحاق والسافعى في القديم وفى الجديد أيضا والجبائي وقال في الجديد ليس بحجة3 وهو قول الكرخي الحنفى وأكثر الشافعية أبي الطيب وغيره وعامة المتكلمين من المعتزلة والاشعرية كرواية أخرى عن أحمداختارها ابن عقيل [وأبو الخطاب والفخر إسماعيل] 2 وحكى ابن برهان عن أبي حنيفة نفسه أنه قال ما نقل الينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمقبول وما نقل عن الصحابة فهم رجال ونحن رجال والاول هوالمعروف عن أبي حنيفة وحكاه الشافعي عن شيوخه وأهل بلده قال أبو يوسف سمعت أبا حنيفة يقول إذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الثقات أخذنا به فاذا جاء عن الصحابة لم نخرج عن أقاويلهم فإذا جاء عن التابعين زاحمناهم وقال يحيى بن الضريس شهدت سفيان الثوري وأتاه رجل له مقدار في العلم والعبادة فقال له يا أبا عبد الله ما تنقم على أبي حنيفة قال وماله قال سمعته يقول قولا فيه انصاف وحجة اني آخذ بكتاب الله إذا وجدته فإن لم أجده منه أخذت بسنة رسول الله--------------------------------------------
1 هذا الكلام ساقط من اد.
2 ساقط من ا.
3 هذا مع ما قبله يفيد أن له في الجديد قولين أو أن النقل عنه قد اختلف.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 337)

صلى الله عليه وسلم والآثار الصحاح عنه التي فشت في أيدي الثقات عن الثقات فاذا لم أجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله أخذت بقول أصحابه من شئت وأدع قول من شئت ثم لا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم فاذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبى والحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب وعدد رجالا قد اجتهدوا فلى أن اجتهد كما اجتهدوا رواها القاضي أبو عبد الله الصيمري في مناقبه وروى أيضا عن الحسن بن صالح قال كان أبو حنيفة شديد الفحص عن الناسخ من الحديث والمنسوخ فيعمل بالحديث إذا ثبت عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه وكان عارفا بحديث أهل الكوفة وفقه أهل الكوفة شديد الاتباع لما كان عليه الناس ببلده قال وكان يقول إن لكتاب الله ناسخا ومنسوخا وكان حافظا لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخير الذي قبض عليه مما وصل إلى أهل بلده [واختار أبو الخطاب الثانية كابن عقيل والفخر إسماعيل مثلهما] .

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 338)

‌‌مسألة: إن قلنا هو حجة فليس باجماع في قول الكافة
وقال بعضهم هو إجماع لئلا يخلوا العصر عن قائم لله بحق1.--------------------------------------------
1 في د "عن قائم بالحق".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 338)

‌‌مسألة: فاذا قال الصحابي قولا لا يهتدى إليه قياس فانه يجب العمل به
ويجعل في حكم التوقيف المرفوع بحيث يعمل به وإن خالفه قول صحابي آخر نص عليه في مواضع وبه قالت الحنفية وقالت الشافعية لا بحمل على التوقيف بل حكمه حكم مجتهد فيه1 واختاره أبو الخطاب مع حكايته [فيه] وجهين وابن عقيل وحكى الأول عن شيخه فقط ومثله بقول عمر في عين الدابة2 وفى حمل العاقلة دية قاتل نفسه وقول ابن عباس فيمن نذر ذبح ولده وادعى ابن عقيل أن الظاهر عدم التوقيف معه.
[قال شيخنا3] وقد يقال الأمر محتمل [قال شيخنا3] ولم يذكر--------------------------------------------
1 في د "حكم مجتهداته". وستتكرر هذه الكلمة.
2 في ا "في غير الرواية" ولا يحضرني الآن ما يشير إليه.
3ساقط من ا.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 338)

القاضي في هذه المسألة نصا عن أحمد ولا ذكر إلا مثلها1 ولفظه قد تقدم.--------------------------------------------
1 في ا "ولا ذكر إلا أمثلة".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 339)

[والد شيخنا]‌‌ مسألة: فإن قال التابعي قولا لا يهتدى إليه القياس فهل يكون حكمه في ذلك حكم الصحابي
بأن يجعل في حكم التوقيف على القول به أم يجعل كمجتهداته.
قال الشيخ مجد الدين رحمه الله في منتهى الغاية في مسألة من قام من نوم الليل فغمس يده في اناء قبل أن يغسلها في ضمن كلامه وزوال طهوريته قول الحسن البصري رضى الله عنه وهو مخالف للقياس والتابعي إذا قال مثل ذلك كان حجة لأن الظاهر أنه قاله توقيفا عن الصحابة أو عن نص ثبت عنده.
[قلت وظاهر كلام أصحابنا أنه لا اعتبار بذلك بل يجعل كمجتهداته] 1 قال والد شيخنا ذكره ابن عقيل في ضمن المسألة محل وفاق استدل به وكذلك ذكر أنه يقدم الخبر المرفوع عليه وجعله محل وفاق1] .
[قال والد شيخنا1] قال أبو داود سمعت أبا عبد الله يسأل إذا جاء الشيء عن الرجل من التابعين لا يوجد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم يلزم الرجل أن يأخذ به قال لا وله مثل هذا الكلام كثير في روايات كثيرة ولم يفرق بين ما يخالف القياس وما لم يخالفه2.
[شيخنا] فصل:
قال القاضي وإذا اختلف التابعون في الحادثة جاز لغيرهم الدخول معهم في الاجتهاد إذا كانوا من أهل الاجتهاد وذكر شيخنا رواية أخرى أنهم لا يدخلون معهم [في الاجتهاد] ويسقط قولهم معهم.--------------------------------------------
1 ساقط من ا.
2بهامش اهنا "بلغ مقابلة على أصله".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 339)

[والد شيخنا]‌‌ مسألة: إجماع الخلفاء الاربعة على حكم ليس باجماع
وبه قال أكثر الفقهاء وفيه رواية أخرى أنه إجماع وبه قال أبو حازم الحنفي هذا نقل الحلواني ثم قال بعدها إذا ثبت أنه لا يكون اجماعا فانه لا يكون حجة مع مخالفة بعض الصحابة وفيه رواية أخرى أنه يكون حجة مقدما على قول الباقين من الصحابة فصار في المسألة على نقله ثلاث روايات رواية بأنه إجماع ورواية بأنه حجة لا إجماع ورواية لا إجماع ولا حجة وهذا كله مع مخالفة بعض الصحابة لهم وكذا حكى ابن عقيل رواية بأنه إجماع ولفظ ابن عقيل في المسألة والرواية الثانية لا يعتد بخلاف من خالفهم ويجعل قولهم كالاجماع.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 340)

‌‌مسألة: قول الخلفاء الاربعة لا يقدم على قول غيرهم من الصحابة
في احدى الروايتين وبها قال الجرجاني والاخرى يقدم وبها قال القاضي أبو حازم الحنفى وحكم بذلك في زمن المعتضد بتوريث ذوى الارحام ولم يعتد بخلاف زيد بن ثابت وقبل المعتضد ذلك ورد الاموال التي كانت في بيت المال بسبب ذلك إلى ذوى الارحام وكتب بذلك إلى الآفاق.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 340)

‌‌مسألة: لا يقدم قول الواحد من الخلفاء الاربعة على غيرهم
في أصح الروايتين وبها قالت الجماعة وفيه رواية أخرى يقدم واختارها أبو حفص البرمكي وبعض الشافعية واختار الأول أبو الخطاب وزعم أن المسألة رواية واحدة وكذلك ابن عقيل صدر المسألة بأن قال لا يختلف قول أصحابنا بأن الواحد من الخلفاء يسوغ خلافه ولا يمنع بقية الصحابة من خلافه ثم قال وقد أومأ صاحبنا إلى أنه لا يجوز خلافه وذكر قوله في الحيضة الثالثة أنه أحق بها ما لم تغتسل وقوله في أموال أهل الذمة وليس كذلك وإنما الرواية الواحدة أنه لا يقدم قول الخليفة الأول على الثاني1 فإنه هو الذي حكى لأحمد--------------------------------------------
1 في د وحدها "لا يقدم قول الواحد من الخلفاء على غيره" وهو الموافق لوضع المسألة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 340)

وأنكره وكأن القاضي قد جعلها رواية واحدة أخذا من هذا ثم رجع عن ذلك فإن الرواية الثانية أصرح وقال أشعث سمعت الشعبي يقول إذا اختلف الناس في شيء فانظر كيف صنع عمر فإن عمر لم يكن يصنع شيئا حتى يشاور وقال صالح بن حى قال الشعبي من سره أن يأخذ بالوثيقة من القضاء فليأخذ بقضاء عمر فانه كان يستشير قال أشعث فذكرت ذلك لابن سيرين فقال إذا رأيت الرجل يخبرك أنه أعلم من عمر فأحذره1.--------------------------------------------
1 تقرأ في ب "فاجلده" تحريف.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 341)

‌‌مسألة: إذا عقد بعض الخلفاء الاربعة عقدا لم يجز لمن بعده من الخلفاء فسخه ولا نقضه
نحو ما عقد عمر من صلح بنى تغلب ومن خراج السواد والجزية وما جرى مجراه.
وقال ابن عقيل يجوز [القول بأن لمن بعده من الخلفاء أن] يغيره1 [ويعمل فيه بإجتهاده] لأن المصالح تختلف باختلاف الازمنة هذا معنى كلامه بعد أن حكى الأول عن أصحابنا وقرره.
[قال شيخنا] قلت: هذا مثل تغيير ما ضر به من الجزية والخراج وفيه خلاف مشهور في المذهب.--------------------------------------------
1 في ا "يعتبره" تحريف.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 341)