Arabic source text

📘 আল-মুসাওয়াদাহ ফী উসুলিল ফিকহ (মাজদুদ্দীন ইবনু তাইমিয়া - মৃত্যু 652 হিজরী)

📘 المسودة في أصول الفقه (مجد الدين بن تيمية - ت 652 هـ)

📘 আল-মুসাওয়াদাহ ফী উসুলিল ফিকহ (মাজদুদ্দীন ইবনু তাইমিয়া - মৃত্যু 652 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
فصل:
مسألة1 دليل الخطاب
أفردها القاضي أبو يعلى في جزء مفرد صنفه فيها وهى في المجلدة الضخمة التي عندنا بخطه وبسط القول فيها وذكر [فيها] مسائل كثيرة وتفاريع وغير ذلك فلتنقل إن شاء الله تلك المسائل وقد اختار فيها اختيارات مليحة وحكى فيها عن أبي عمرو2 وأبي عبيد أشياء تدل على مفهوم الاسم واللقب فلتنظر.--------------------------------------------
1 في د قدمت هذه المسألة على الفصل الذي نبهنا عنده في ص "348".
2 في ب "عن أبي عمر" تصحيف.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 352)

‌‌مسألة: تخصيص العدد بالذكر يفيد نفى الحكم عن غيره
كمفهوم الصفة كذلك قال أبو الطيب وغيره لكن قال أبو الطيب هو قسم من أقسام الصفة لأن قدر الشيء صفته وقال ابن برهان مذهبنا لا يفيد ذلك وجعله كمفهوم اللقب.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 352)

‌‌مسألة: فأما الاسم اللقب غير المشتق فلا مفهوم له عند الأكثرين 1 واختاره المقدسي قال أبو الطيب هو المذهب المشهور عندى [وعند أكثر أصحابنا له مفهوم ويحتج به وعن الشافعية وجهان] وجعل أبو محمد مفهوم الاسم سواء كان مشتقا كالطعام أو غير مشتق فتصير في الاسم المشتق اللازم هل هو من مفهوم الصفة أو اللقب على وجهين وعندى فيه تفصيل أشار إليه أبو الطيب في موضع آخر وهو أنه لا يكون حجة إلا أن يكون قد خصه بعد سابق2 يعم--------------------------------------------
1 في ا "عندي" بدل "عند الأكثرين".
2 في ا "بعد سابقة ما يعم له ولغيره" والعبارة – على هذا الوجه – قلقة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 352)

له ولغيره مثاله قوله: "وترابها طهورا" بعد قوله: "جعلت لى الأرض مسجدا" وكذلك على هذا لو قال: "عليكم في الإبل الزكاة" لم يكن له مفهوم لأنه لا يوجب1 تخصيص عام قد ذكر ويمكن أن غيرها لم يخطر بباله ولو قيل لرسول الله هل في بهيمة الأنعام الزكاة فقال: "في الإبل الزكاة" لكان له مفهوم لما ذكرنا وأكثر مفهومات مفهومات اللقب التي جاءت عن أحمد لا تخرج عما ذكرته لمن تدبرها وكذلك لم يسبق إلى الفهم [مفهوم] 2 في حديث الأعيان الستة فلو قدرنا أن رجلا قال لرسول الله أنبيع الطعام بالطعام متفاضلا فقال: "لا تبيعوا البر بالبر متفاضلا" الموصوف فيه مع الصفة والثاني ما اقتصر فيه عليها فصار الاسم [الخاص] 2 في سياق العام قويا به كما قوى الموصوف الصفة ترجيحا.
[شيخنا] فصل:
الصفة قسمان [عارضة] 3 كالغنى والثيوبة4 والامتلاء وهو الذي جعله أبو محمد مفهوم الصفة ولازمة كالطعام وفيها خلاف.
[شيخنا] فصل:
قال القاضي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لها دليل وأخذه من قول أحمد لا يصلى على القبر بعد شهر لحديث أم سعد ووافقه ابن عقيل في الأخذ وخالفه في الحكم والصحيح ضعف الأخذ والحكم.
وقال ابن عقيل ذكر أصحابنا عن أحمد أنه جعل للفعل دليلا وأخذه من مسألة الصلاة على القبر وأحال هو ذلك وجوز أن يكون المستند استصحاب الحال وبسط القول وسلم الدلالة إذا كثر الفعل وأكثر الكلام.--------------------------------------------
1 في ا "لأنه يوجب" وليس بذلك.
2 هذه الكلمة ساقطة من ا.
3 كلمة "عارضة" ساقطة من ب وذكر اللازمة بعد يدل على حاجة الكلام إليها.
4 في ب "والشوكة" مكان "والثيوبة" تحريف.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 353)

مسألة: حرف إنما هل يفيد الحصر1 نطقا أم لا
قال القاضي وابن عقيل والحلواني لا يفيده وإنما يفيد النفي بطريق المفهوم قال ابن عقيل هى للاثبات والنفي مأخوذ من قبل الدليل لا الصيغة وقاسه على قوله: "الولاء لمن أعتق" أو "إنما الولاء لمن أعتق" وكذلك قال كثير من المتكلمين أنه لا يفيد إلا2 الاثبات بيانه أنه لو دل لدل بكونه مفهوما وهم لا يرون المفهوم وقال الجرجاني الحنفى وأبو حامد من الشافعية يفيد النفى نطقا وعملا به مع انكارهما للمفهوم وكذا ذكره الإمام فخر الدين بن المنا في مسألة النية من تعليقه وذكر القاضي في موضع آخر3 وأبو الطيب أن: "إنما" يفيد الحصر يثبت المذكور وينفى ماعداه وأطلقا القول بذلك وصرح القاضي فيها باحتمالين في العمدة والثاني اختيار المقدسي وجعله كالاستثناء سواء.--------------------------------------------
1 في ب "الخطر" تحريف.
2في ا "لا يفيد الإثبات" وهو خطأ واضح.
3 في ا "مواضع أخر".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 354)

‌‌مسألة: في قوله: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب"
ولا عالم إلا زيدا و "لا اله إلا الله" فهذا يفيد النفى والاثبات بلفظه ذكره ابن عقيل أيضا وأنكره غلاة منكرى المفهوم وألحقوه به وفصل الأكثرون بين صيغة الشرط وغيرها وحكى عن أبي حنيفة أن الاستثناء من النفى اثبات بخلاف العكس فجعل الشيخ أبو محمد قوله: "لا صلاة إلا بطهور" إنما يفيد لفظه الانتفاء عند الانتفاء وأما الثبوت عند الثبوت فهو على قاعدة المفهوم بخلاف لا عالم إلا زيدا وجعله المثبت من قاعدة المفهوم ليس بجيد.
[شيخنا] فصل:
حكى الأخفش أن قول القائل: "ما جاءني غير زيد" لا يدل على مجىء زيد بل يدل على نفى مجىء غيره ذكره ابن عقيل في حجة التاركين للمفهوم وقال

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 354)

قول الأخفش لا يقابل قول أبي عبيد لأن الأخفش نحوى ولم يكن من المبرزين في اللغة.
قلت إن جعلت غير استثناء فهو كقوله إلا زيد وإن جعلت صفة هو كقوله مخالف لزيد أو ضد لزيد.
فصل:
فى تحقيق الفرق بين المفهوم المختلف فيه وبين المقيد المجمع على العمل به اعتبارا.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 355)

‌‌مسألة: الواو لا تقتضى الترتيب
عند أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة والمالكية وأكثر النحاة واختار ثعلب وأبوعمر الزاهد غلام ثعلب انها تقتضيه وللشافعية وجهان كالقولين وأكثرهم كالأول وقال الحلوانى من أصحابنا في كتاب الهداية له انها تقتضي الترتيب ونصره ولم يحك عن أصحابنا خلافا إلا أنه قال لكن أصولهم أنها تقتضي الجمع قال فانهم قالوا فيمن قال لغير مدخول بها أنت طالق وطالق تكون طلقتين1 ولو كانت للترتيب لم يقع2 إلا واحدة وذهب أبوبكر بن جعفر منا إلى تفصيل فقال إن كان صحة كل واحد من المعطوف والمعطوف عليه شرطا في صحة الآخر أفادت الترتيب كآية الوضوء وكقوله: {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} 3 وإلا لم تفده فانه كثير الكلام في ذلك وقد ذكر لذلك أمثلة كثيرة وبينه بيانا جيدا في الوضوء من التنبيه عند ذكره الترتيب فيه.
وذكر أبو بكر الطرطوشي4 فيها ثلاثة أقوال أحدها أنها للجمع والترتيب والثاني للترتيب والثالث لا تقتضي واحدا منهما.--------------------------------------------
1 في هامش اهنا "بلغ مقابلة على أصله.
2 في ا "لم يقطع" تحريف.
3 من الآية "77" من سورة الحج.
4 في ا "الطرطوشي" وفي ب "الطرطوسي".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 355)

قلت كأن القائل الأول فهم من قولنا يقتضى الجمع جمع الزمان الذي هو ضد الترتيب.
[شيخنا] فصل:
"ثم" للترتيب مع المهلة والتراخي ذكره ابن عقيل وكثيرون وذكر ابن عقيل أن استدلال أصحابنا على أن الامساك لا يكون عودا في آية الظهار.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 356)

‌‌مسألة: الباء للالصاق ولا تدل على التبعيض
[بحال وقالت الشافعية في أحد الوجهين تفيد التبعيض وهو قول الحنفية] 1 إذا دخلت على فعل متعد يتعدى بدونها2 قال الجوينى هذا خلف من الكلام وقد اشتد نكير ابن جنى في كتاب [سر الصناعة] على من قال ذلك ذكره القاضيان والذي أختاره [الرازى3] افادتها التبعيض] .
فصل:
[فى ذكر عدة من الحروف ذكرها ابن برهان في اللغات قبل مسألة الواو وفى الثاني وفى أوائل المسائل الخلافيات ذكر بعضها والرازي في الباب الثامن من اللغات وأبو الخطاب في أوائله في باب مفرد والقاضي في أوائل الكفاية] .--------------------------------------------
1 ما بين المعقوفين ساقط من ا.
2 في أصل ا "يدفعها" وكتب في هامشها "لعله يرفعها" وكلاهما خطأ.
3 كلمة "الرازي" لا توجد في ا.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 356)

‌‌مسألة: إلى لانتهاء الغاية ولا تدخل الغاية وإن كانت محصورة فيما قبلها
إلا بدليل كقوله: "لي الخيار إلى الليل أو الغد" وكذلك قوله: {إِلَى الْمَرَافِقِ} 1 إنما دخلت المرافق فيه بدليل آخر وهذا مذهب الشافعي ولنا رواية أخرى تدل على أن الغاية المحصورة تدخل وهو قول بعض الحنفية وقيل إن كانت الغاية من جنس المحدود دخلت فيه وإلا فلا مثال الأول آية--------------------------------------------
1 من الآية "6" من سورة المائدة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 356)

المرافق فإنها من اليد ومثال الثاني: {إِلَى اللَّيْلِ} 1 وإلى الغد وهذا القول اختيار أبي بكر عبد العزيز ذكره في وضوء التنبيه وكذلك قال القاضي في ضمن مسألة ادخال المرافق في الوضوء قال قال أهل اللغة انها إذا دخلت على جنس واحد فانها تكون لاسقاط ما عداها كقوله جبت البلاد2 حتى الكوفة وأكلت السمكة حتى رأسها وكآية الوضوء وإذا دخلت على جنسين لم يجب ذلك فيها كقوله: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} 1.--------------------------------------------
1 من الآية "187" من سورة البقرة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 357)

ذكر مسائل المفهوم مفصلة
‌‌مسألة: الحكم إذا علق بشرط دل على انتفائه فيما عداه
إلا أن يدل دليل على تعلقه بشرط آخر يقوم مقامه في تعلق الحكم به فاذا انتفى الشرطان انتفى الحكم ولو قدرنا أنه دل دليل على ثبوت الحكم بكل حال علمنا أنه ليس بشرط وإن اللفظ تجوز به وبهذا قال جل الشافعية وأكثر المتكلمين والكرخي وهو نص الشافعي وقال أبو عبد الله البصرى وعبد الجبار ابن أحمد لا يدل على أن ما عدا الشرط بخلافه هذا نقل أبي الخطاب [وتحريره] 1 وقال الجوينى وغلا غالون برد مفهوم الشرط طردا لمذهبهم ولم يسمهم والأول اختيار الرازي وذكر أن الثاني2 قول ابن الباقلاني وأكثر المعتزلة قال ابن عقيل وأما أصحاب أبي حنيفة فقالوا المفهوم ليس بحجة ثم اختلفوا إذا علق الحكم بشرط فقال الجرجاني لا يدل على أن ما عداه بخلافه وقال قوم يدل على أن ما عداه بخلافه وقال قوم منهم إن علق بغاية دل على أن ما عدا الغاية بخلاف ما قبلها.--------------------------------------------
1هذه الكلمة ساقطة من ا.
2 في ا "وذكر أنه قول ابن الباقلاني – إلخ" فتختلف نسبة الأقوال.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 357)

[شيخنا] فصل1:
اذا علق الحكم على صفة في جنس كقوله: "في سائمة الغنم الزكاة" دل على نفيه عما عداها في ذلك الجنس دون بقية الحيوان في قول بعض أصحابنا وبه قال بعض الشافعية قال القاضي في مقدمة المجرد وقوله في سائمة الغنم الزكاة يقتضي سقوط الزكاة عن معلوفة [الغنم فحسب ولا يقتضي سقوط الزكاة عن معلوفة] 2 الحيوان كله وفيه وجه آخر قال القاضي وهو ظاهر كلام أحمد أنه يدل على نفيه عما عدا السائمة في سائر الحيوان وهو قول بعض الشافعية هذا نقل الحلواني وحكى القاضي عن القائلين بمفهوم الاسم العلم هذين القولين وقولا ثالثا نفيها أعنى الزكاة عن سائر الأشياء غير المذكورة قال ابن عقيل كذلك نقول لو لم يرد نطق يخص الابل والبقر فبعد النص صار يعم سقوط الزكاة في غير السائمة من كل نوع ومعنى القول الثاني أنها تجب في سائمة الأزواج الثمانية دون معلوفتها وكذلك القاضي ذكرها في العدة على قولين وردد الكلام في القول الثالث.--------------------------------------------
1 في هامش اهنا "بلغ مقابلة على أصله".
2 ما بين المعقوفين ساقط من ب انتقال نظر.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 358)

‌‌مسألة: في مفهوم الغاية إذا علق الحكم بغاية
وحد منع بظاهرهما ثبوت الحكم بعدهما ذكره أبو الخطاب واستدل1 عليه ولم يذكر مخالفا لكنه ذكر خلافا2 وجوابه وأنكره بعض منكرى المفهوم.--------------------------------------------
1 في ب "ودل عليه".
2 في ب "لكنه ذكر دخلا وجوابه".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 358)

‌‌مسألة: الحكم إذا علق بعدد دل على أن ما عداه بخلافه
وبه قال مالك والشافعى فيما ذكره الجوينى وداود وبعض الشافعية وقالت الحنفية

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 358)

والمعتزلة والاشعرية وجل الشافعية وابن داود لا يدل على أن ما عداه بخلافه] 1 هذا نقل أبي الخطاب والمقدسي وقال القاضي في الجزء الذي صنفه فأما ما علق على عين أو اسم أو عدد فتعليقه باسم نحو قوله: "في الغنم الزكاة" هل يكون دلالة على أن البقر لا زكاة فيها وتعليقة بالعدد نحو قوله: "في أربعين شاة شاة" هل يكون دلالة على أن ما دونها لا زكاة فيها وتعليقه بالعين نحو قوله في الغنم زكاة هل يكون دلالة على أن البقر لا زكاة فيها فهو على خلاف بين القائلين بدليل الخطاب قال وعندى أنه لا يدل على المخالفة.
قلت وظاهر كلام القاضي في الادلة يدل على قوله بجميع أقسام المفهوم من اللقب وغيره ثم أنه في دليل الخصم احتج له بمفهوم العدد والاسم العلم وذكر في الجواب أن القائلين بمفهوم الصفة اختلفوا في هذا فمنهم من قال بالمفهوم في الجميع ومنهم من ألحق بالصفة ونفى مفهوم اللقب.
[والد شيخنا] فصل:
دليل الخطاب معتبر2 إذا كان المنطوق اسم جنس كقوله: "مطل الغنى ظلم" "وتربتها طهور ا" {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} 3 وهنا يتوجه قول أصحابنا بمفهوم اللقب فأما إن كان اسم عين مثل قولنا جاء زيد الطويل أو جاء عمرو فكلام القاضي يقتضي التسوية بين جميع المواضع ويقع [لى4] الفرق فإن الأعراض تتعلق بالاعيان على وجه يستوى جميعها فيه ومثل هذا لا يكاد يقع في الخطاب الشرعى لأنه إنما يجىء عاما لا مشخصا.--------------------------------------------
1 ما بين المعقوفين ساقط من ا.
2 في ا "يعتبر".
3 من الآية "43" من سورة النساء.
4 كلمة "لي" ساقطة من ا.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 359)

‌‌مسألة: فإن علقه على اسم ليس بصفة دل على أن ماعداه بخلافه
نص عليه وبه قال [1أكثر المتكلمين والاشعري في نقل الرازي وبعض الشافعية وهوأبوبكر الدقاق وغيره ذكره الجوينى والفخر الرازى وبه قال مالك وداود وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين لا يدل هذا نقل أبي الخطاب وهو نص الشافعي ذكره الجوينى والثاني قول القاضي أبي يعلى ذكره في الجزء الذي صنفه.--------------------------------------------
1 ما بين المعقوفين ساقط من ا.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 360)

‌‌مسألة: فإن علق بصفة دل على أن ما عداها بخلافه
نص عليه وبه قال الشافعي وأكثر أصحابه وحكاه القاضي في جزئه عن أبي عمرو بن العلاء وثعلب وأبى عبيد قال وحكى يعنى أبا عبيد عن العرب القول به وقال أصحاب أبي حنيفة وأكثر المتكلمين والأشعري في نقل الرازي وابن الباقلاني وأبو الحسن التميمي صاحبنا لا يدل على ذلك وحكى القاضي كالاول أعنى منصوص أحمد عن داود وأبى ثور وأبى الفرج المالكي [وكالثاني1] عن محمد بن داود والقاشاني وقال الجوينى إن كانت الصفة مناسبة للحكم دل على أن ما عداها بخلافه كقوله: "لي الواجد ظلم" و "في سائمة الغنم الزكاة" وإن لم تكن مناسبة للحكم لم يدل على ذلك كمفهوم اللقب وما ليس بمشتق والذي اختاره من أنواع المكان مفهوم الشرط والغاية والصفة المناسبة دون ما سوى ذلك وجعل العدد من قسم الصفات وظاهر كلام القاضي يعطي أن اختياره كالجوينى ولهذه المسألة صورتان إحداهما أن يذكر مع الصفة الموصوف العام كقوله في سائمة الغنم أو في الغنم السائمة الزكاة وكقوله من باع نخلا مؤبرا الحديث والصورة الثانية أن تفرد الصفة بالذكر كقوله الثيب أحق--------------------------------------------
1هذه الكلمة ساقطة من ا.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 360)

فصل:
‌‌مسألة: إذا كان المنطوق خارجا على الأعم الأغلب فلا مفهوم له في جانب المسكوت
هذا نص الشافعي ومذهبنا ذكره فخر الدين صاحب المنى في مسألة القتتين من طريقته1 وقال الجوينى بل له مفهوم في المواضع التي قال فيها. بالمفهوم ترجيحا لما أشعر به [اللفظ] على القرينة العرفية ولكن يظهر أن ذلك من مسالك التأويل فيخفف2 على المتأول ما يبذله من الدليل العاضد3.
فصل:
واعلم أن دلالة المفهوم في كونها ظاهرة كدلالة العموم في أنه يجوز تركها بما يجوز به ترك العموم [لكنه] 4 إذا ترك كله كان بمنزلة التخصيص أيضا لا بمنزلة تعليل العموم لأن اللفظ قد أفاد حكمه في منطوقه ومفهومه فصار المفهوم بعض ما أفاده الكلام فصار كبعض العموم ومثله ابن عقيل بترك العموم والظواهر وقال جمهور العلماء بسقوطه5 بمعنى الخطاب إلا ما شذ من المذاهب يعني بمعنى القياس المنبه على علته.
فصل:
6 [قال ابن عقيل ذكر أصحابنا عن أحمد أنه جعل الفعل دليلا وأخذه من مسألة الصلاة على القبر وأحال هو ذلك وجوز7 أن يكون المستند استصحاب الحال وبسط القول وسلم الدلالة إذا تكرر الفعل والترك بكلام] 6.--------------------------------------------
1 في ب "من طريق".
2 في ا "فتحقق".
3 في ب "من الدليل الفاصل".
4 هذه الكلمة ساقطة من ب.
5 في ب "بسقطونه".
6 ساقط من د هنا".
7 في ب "وحول" تحريف.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 362)