Arabic source text

📘 আল-মুসাওয়াদাহ ফী উসুলিল ফিকহ (মাজদুদ্দীন ইবনু তাইমিয়া - মৃত্যু 652 হিজরী)

📘 المسودة في أصول الفقه (مجد الدين بن تيمية - ت 652 هـ)

📘 আল-মুসাওয়াদাহ ফী উসুলিল ফিকহ (মাজদুদ্দীন ইবনু তাইমিয়া - মৃত্যু 652 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌مسألة: والعلة التي أصلها من جنس الفرع أولى من التي أصلها من غير جنسه
كالحاق بيع الغائب بالسلم من غير صفة وبقوله له بعتك عبدا

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 376)

أولى من قياسه على النكاح وبهذا قال الكرخي وأكثر الشافعية خلافا لمن منع من ذلك.
فصل:
والعلة التي عضدها قول صحابي أو خبر مرسل أولى من المخالفة لها ذكره أبو الطيب مع كون المرسل وقول الصحابي ليسا بحجة عنده ومثله أبو الخطاب بقول الصحابي وكذلك ابن عقيل1.--------------------------------------------
1 في هامش اهنا "بلغ مقابلة على أصله".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 377)

‌‌مسألة: قال ابن برهان لا يجوز القياس والإلحاق إلا بعلة مناسبة
أو شبه يغلب على الظن عند أصحابنا وأكثر الحنفية وقالت1 طائفة من الحنفية لا يعتبر ذلك ويكفى الالحاق بالوصف المطلق العام وكذلك ذكر المسألة أبو الخطاب صاحبنا والقاضي وهو منصوص أحمد ولفظه في المجرد ولا يجوز رد الفرع إلى أصل حتى تجمعهما علة معينة تقتضي الحاقه فأما أن يعتبر ضرب من التنبيه فلا وقد قال أحمد إنما يقاس الشيء على السىء إذا كان مثله في كل أحواله فأما إذا أشبهه في حال وخالفه في حال فليس مثله.--------------------------------------------
1 في ا "وغلت طائفة من الحنفية فقالت".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 377)

‌‌مسألة: فإن كانت احدى العلتين أو أحد الخبرين يوجب العتق والآخر يقتضي الرق فهما سواء
قاله أبو الخطاب وحكاه عن أصحاب الشافعي قال ويحتمل أن تقدم التي تقتضى الرق وبه قال1 بعض المتكلمين تقدم علة العتق وقال القاضي في الكفاية المثبت للحرية أولى.--------------------------------------------
1 في ابياض بعد كلمة "قال" ثم قال "وقال بعض المتكلمين".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 377)

‌‌مسألة: فإن كانت احداهما تقتضي سقوط الحد والاخرى تقتضي وجوبه فذكر أبو الخطاب فيها [ثلاث] 1 احتمالات أحدها هما سواء وبه قال--------------------------------------------
1 كلمة "ثلاث" ساقطة من ب.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 377)

الحلواني وبعض الشافعية والثاني المسقط أولى وبه قال أبو عبد الله البصرى والثالث المثبت للحد أولى وبه قال عبد الجبار بن أحمد قال القاضي في الكفاية وهذا أشبه بأصلنا واستدل عليه من كلام أحمد.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 378)

‌‌مسألة: فإن كانت احداهما حاظرة والاخرى مبيحة
فذكر أبوالخطاب احتمالين1 أحدهما الحاظرة أولى وبه قال القاضي والكرخي والثاني هما سواء وعن الشافعية كالوجهين.--------------------------------------------
1 في ا "قولين".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 378)

[شيخنا]‌‌ مسألة: العلة المناسبة مقدمة على غير المناسبة والمطردة مقدمة على المخصوصة إذا قبلت
وكذلك تقدم المنعكسة على غير المنعكسة1 هذا كلام إسماعيل ابن المنى.--------------------------------------------
1 في ا "المعتكسه" تحريف.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 378)

[شيخنا]‌‌ مسألة: إذا قبلت القاصرة فهل هى أولى من المتعدية أو بالعكس أو هما سواء على ثلاثة أقوال والتسوية اختيار إسماعيل ومن قال بالثاني وهو قول القاضي وأبى الخطاب قال إن الأكثر فروعا أولى وعلى ذلك ينبنى ترجيح ما قل أوصافها مع أن ذات الوصف قد تكون أكثر فروعا وقد ذكر الفخر إسماعيل الرجحان1 في الأقيسة من وجوه كثيرة فلتنظر وكذلك ذكرها ابن عقيل في موضعين.--------------------------------------------
1 في ا "الترجيحات في الأقيسة".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 378)

[شيخنا]‌‌ مسألة: إذا كانت احدى العلتين أكثر أوصافا فالقليلة الأوصاف أولى وقال بعض الشافعية واسماعيل هما سواء هذا نقل الحلواني وأبى الخطاب.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 378)

‌‌مسألة: إذا كانت احدى العلتين منتزعة من أصلين والاخرى منتزعة

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 378)

من أصل واحد فالمنتزعة من أصلين اولى وقال الشافعية هما سواء هذا نقل الحلواني والمنى وأبى الخطاب والقاضي وسيأتي.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 379)

[شيخنا]‌‌ مسألة: إذا كانت احداهما حسية والاخرى حكمية
أو احداهما اثباتا والاخرى نفيا فلا ترجيح بذلك وقال بعض الجدليين ترجح المثبتة الحسية وقال القاضي وغيره الثابتة أولى وقال أبو الخطاب وغيره الحكمية أولى وقال1 المثبتة أولى ولم يذكر فيه خلافا.--------------------------------------------
1 لم يذكر القائل في إحدى النسختين وكتب بجوار "قل" في ا "كذا".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 379)

أكثر من كون فروعها أكثر وهذا لا يوجب ترجيحا كالعمومين واحتج عليهم بأنهم لم يقدموا المتعدية على القاصرة وهذا بظاهره يناقض ما قدمناه عنه والذي حكاه هنا عن بعض الشافعية هو اختيار ابن رضي الله عنهم كرم الله وجهه الله تبارك وتعالى الله سبحانه صلوات الله عليهم صلى الله عليه وسلم:برهان ذكره في الترجيح ولم يذكر فيه خلافا وذكر فيه ايضا تقديم المتعدية على القاصرة ولم يذكر فيه خلافا وكذلك ذكر أبو الخطاب تقديم المتعدية على القاصرة.
فصل:
فى تقديم أعم العلتين على أخصهما.
حرره أبوالطيب أجود مما تقدم وأبو الخطاب مثله سواء والقاضي أيضا ذكره [في] سؤال المعارضة فذكر أن المستدل متى عورضت في الأصل علته المتعدية بعلة قاصرة أو بعلة متعدية إلى بعض ما تتعدى إليه علة المستدل فقط كمن علل بالطعم فعورض بعلة القوت فعلة المستدل حينئذ أقوى لأنه يقول لا تعارض بينهما لجواز تعليل الحكم بعلتين وأبو محمد والغزالي وغيرهما يخالفون في ذلك إذا كانت العلة مستنبطة وهو سؤال الفرق فإن فقدت احداهما وهى التي وقعت المعارضة بها كفى وجود الأخرى في الفرع وأما إن تعدت كل واحدة منهما إلى ما لم تتعد إليه الأخرى كالكيل مع الطعم فيتحقق التعارض واحتاج المستدل إلى افساد علة المعارض أو ترجيح علته عليها والوجه الثاني لبعض الشافعية في ترجيح علة الطعم على الكيل كما مثل القاضي1 ثم عاد أبو الخطاب وذكر في موضع آخر أن الأشبه عنده أنه لا يترجح بكثرة الفروع مع ذكره الخلاف وذكر الآخر احتمالا وعلى هذا ذكر في ترجيح المتعدية على القاصرة منعا ثم سلم وفرق وهو اختيار أبي الخطاب وحكى عن الحنفية عدم التقديم بذلك كقول شيخه.--------------------------------------------
1 في ب "كما شئل القاضي" تحريف.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 380)

‌‌مسألة: إذا كانت أحدى العلتين وصفا ذاتيا والاخرى حكميا
فالوصف أولى عند القاضي وقال أبو الخطاب الحكمية أولى وعن الأصوليين كالوجهين.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 379)

‌‌مسألة: إذا تقابلت علتان في أصل واحد مختلفتان في عدد الأوصاف فأقلهما في عدد الأوصاف أولى قاله القاضي وأبو الخطاب قال لوجهين أحدهما أنها تكون أكثر فروعا وفائدة والثاني أن الاجتهاد فيها يسهل ويقرب والتى كثرت أوصافها يصعب الاجتهاد فيها ويبعد.
قلت ويقرب هذا قوله في موضع آخر بتقديم المتعدية على القاصرة.
وذكر أبو الخطاب أن بعض الشافعية قال هما سواء وقال القاضي في الكفاية1 ترجح احدى العلتين بأن تكون فروعها أكثر من فروع الأخرى.
فصل:
قال القاضي في موضع2 آخر إذا كانت احدى العلتين أعم من الأخرى لم تكن بذلك أولى وحكى عن بعض الشافعية أنها أولى ولهذا قالوا علة الطعم أولى لانها أعم من الكيل واحتج القاضي بأنه ليس في كون احداهما أعم--------------------------------------------
1 في ا "وقال القاضي في موضع آخر".
2 في ا "مواضع أخر".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 379)

‌‌مسألة: إذا كانت احدى العلتين أكثر فروعا من الأخرى
فيحتمل أن تقدم قاله أبو الخطاب لكثرة فوائدها وهذا اختيار القاضي في الكافية وقال بعضهم1 لا يرجح بذلك قال أبوالخطاب وهو الأشبه عندى واختاره القاضي في العدة وذكر في القاصرة مع المتعدية على هذا الاختيار وجهين أحدهما أنهما سواء والثاني تقديم المتعدية للخلاف2 في صحة القاصرة بخلاف ما نحن فيه3 وهذا اختيار ابن عقيل أعنى تقديم المتعدية.--------------------------------------------
1 كلمة "بعضهم" ساقطة من ا.
2 في ب "للخلف".
3 في ب "بخلاف ما أخذ فيه" تحريف.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 381)

‌‌مسألة: وإن كانتا من أصلين فأكثرهما أوصافا أولى
إذا كانت أوصاف كل واحدة منهما موجودة في الفرع لقوة شبهه بالاكثر قال1 وفارق قياس علة الشبه في رواية لأن أوصاف الأصل هناك لم توجد بكمالها [في الفرع] 2 وقال ابن برهان تقدم العلة ذات الوصف الواحد على ذات الأوصاف ولم يفصل وضرب له مثالا بالعلتين من أصلين وكذلك أبو الخطاب أطلق ولم يفصل ثم ذكرها في موضع آخر ومثلها بعلتين من أصلين وقال يحتمل أن تكون قليلة الأوصاف أولى وهو قول أكثر الشافعية ويحتمل أن يكون الكثيرة أولى قال وعندى هما سواء وبه قال أصحاب أبي حنيفة وبعض الشافعية.
[والد شيخنا] فصل:
اذا كانت احدى العلتين لا نظير لها في الأصول والاخرى لها نظير فالتي لها نظير أولى.
[والد شيخنا] فصل:
ومما ترجح به احدى العلتين أن لا يخص أصلها الذي انتزعت منه ذكره--------------------------------------------
1 في ب هنا زيادة "نفى أبو الخطاب".
2 ساقط من ا.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 381)

ابن عقيل وأبو الخطاب قال وذلك مثل التعليل بالطعم على التعليل بالكيل عند من يجوز التفاضل في القليل1.
[والد شيخنا] فصل:
ومن ذلك أن يكون حكم احدى العلتين موجودا معها وحكم الأخرى يوجد قبلها فتكون المصاحبة أولى قال الشيخ مثاله قول أصحابنا في المبتوتة انها أجنبية فأشبهت المنقضية العدة فهى راجحة على قولهم معتدة عن طلاق أشبهت الرجعية فالاولى أولى لأن الحكم يوجد بوجودها هذا قول أصحابنا وفى هذا الترجيح نظر.
فصل:
ومما يرجح به احدى العلتين أن تستوى في معلولاتها.
[شيخنا] فصل:
ومنها أن تكون احداهما موجودة في الحال وصفة الأخرى مما يجوز وجوده في الثاني كقولنا في رهن المشاع عين يصح بيعها هو راجح على قولهم قارن العقد معنى يوجب استحقاق رفع يده في الثاني.
[شيخنا] فصل:
وترجح احدى العلتين بكون أصلها [أقوى مثل أن يكون أصلها مجمعا عليه والأخرى أصلها2] مختلف فيه.
[والد شيخنا] فصل:
ونرجح إحدى العلتين بكونها مفسرة والأخرى مجمله كقولنا في الأكل--------------------------------------------
1 في اب "في التعليل".
2 ما بين المعقوفين ساقط من اومن الواضح أن الكلام في حاجة إليه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 382)

في الصوم انه افطار بغير جماع وقول الحنفية أفطر بأعلى ما في الباب من جنسه [أو أفطر بممتنع جنسه] .
فصل:
وكذلك إن كان مع احدى العلتين زيادة بأن تكون إحداهما فيها احتياط للغرض أو تكون إحداهما ناقلة عن العادة والأخرى مبقية على حكم العادة فالناقلة أولى لأن معها زيادة حكم.
فصل:
قال أبو الخطاب وغيره لايصح الترجيح بين العلتين إلا أن تكون كل واحدة منهما طريقا للحكم لو انفردت لأنه لا يصج ترجيح طريق على ما ليس بطريق قلت: قد يقع الترجيح إذا أمكن كونه طريقا قبل ثبوت كونه طريقا أما مع العلم بفساده فلا.
فصل:
ترجح احداهما بموافقة ظاهر الكتاب وقد مثله أبو الخطاب بقوله: {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} 1 في مسألة: عقل العبد وليس بجيد أو يوافق سنة.
فصل:
وترجح بموافقة قول صحابي أو بكون دليل أصل أحداهما أقوى من دليل أصل الأخرى بأن يكون قطعيا والآخر ظنيا أو نصا والآخر عموما أو مفهوما أو تنبيها هذا قول أبي الخطاب وتقديم النص على التنبيه ليس بجيد بل التنبيه اما مثله أو أقوى منه.--------------------------------------------
1 من الآية "164" من سورة الأنعام ومن آيات أخر.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 383)