Arabic source text

📘 আল-মুসাওয়াদাহ ফী উসুলিল ফিকহ (মাজদুদ্দীন ইবনু তাইমিয়া - মৃত্যু 652 হিজরী)

📘 المسودة في أصول الفقه (مجد الدين بن تيمية - ت 652 هـ)

📘 আল-মুসাওয়াদাহ ফী উসুলিল ফিকহ (মাজদুদ্দীন ইবনু তাইমিয়া - মৃত্যু 652 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة ولم يصل ونقل أنه صلى [فهذا يشهد أنه صلى] 1 وابن عمر يقول لم يقنت في الفجر وغيره يقول قنت فهذه شهادة عليه بأنه قد قنت وحديث أنس بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخضب وقوم يقولون قد خضب فالذى شهد على الشيء فهو أوكد وذهب جماعة إلى أن ما انفرد به الواحد كان مردودا وقد روى عن أحمد نحو هذا في رواية الأثرم وإبراهيم بن الحارث والمروذى إذا تبايعا فخير احدهما صاحبه بعد البيع هل يجب البيع فقال هكذا في حديث عبد الله بن عمر قيل له تذهب إليه قال لا أنا أذهب إلى الاحاديث النافية الخيار لهما ما لم يتفرقا ليس فيها شىء من هذا.
قال القاضي فقد صرح في رواية2 ابن عمر بزيادتها لأن الجماعة ما نقلوها وإنما تفرد بها ابن عمر وقد قال في رواية أبي غالب3 كان الحجاج بن أرطاة من الحفاظ قيل له هوعند الناس ليس بذاك قال لأن في حديثه زيادة على حديث الناس [4لا يكاد يوجد له حديث إلا فيه زيادة.
قال شيخنا قلت: أخرج منه تركه للزيادة في حديث عائشة والملك لا شريك لك قال لأن الناس] 4 خالفوه قال المروذى قرىء على أبي عبد الله حديث عائشة كانت تلبى لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك فقال أبو عبد الله كان فيه والملك لا شريك لك فتركته لأن الناس خالفوه.--------------------------------------------
1 ساقط من ا.
2 في ب "فقد طرح رواية ابن عمر" تحريف.
3 في ا "ابن غالب".
4 ما بين هذين المعقوفين ساقط من ا.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 301)

[شيخنا] فصل:
هذه المسألة ذات شعب واشتباه بغيرها وذلك أن الكلام في ثبوتها أو ردها غير اتباعها عملا فانه قد يروى حديثان منفصلان في قصة وفى أحدهما زيادة فهنا لا ريب في قبولها إذا رواها ثقة كما لو روى حديثا مفردا متضمنا حكما آخر [لكن] 1 قد يوجب ذلك تقييد الرواية الأخرى أو تخصيصها فتبقى من باب الخطأ بين المطلق والمقيد وهنا قد خالفت [إطلاق] الرواية الأخرى كما في حديث ابن عمر في البيعين فكلام أحمد في رواية ابن القاسم [إشارة إلى هذا القسم] 2 وكذلك في حديث ابن عمر لكن إذا كان راوى المطلق [عددا] 3 وراوى المقيد واحدا وهو تقييد4 يرفع موجب ذلك الخبر صار كالنسخ عنده وتعارضا فلا يرفع الأقوى الأضعف ولهذا يتوقف في النسخ بمثل هذه الرواية عنه في التفريق5 وكنسخ القيام للجنازة ونحو ذلك فإن نسخ خبر العدل بالواحد يتوقف6 فيه وأما الخبر الواحد فاما أن ترد إحدى الروايتين عن المنشىء للكلام أو عن المخبر به فأما الأول فهي المسألة المذكوره هنا وهى زيادة أحد الصاحبين مالم يروه الآخر وهى ترجع إلى القسم الأول إن تعدد المجلس وأما إن اتحد ولم يعلم واحد منهما فهى هى وأما إن كانت الزيادة عن المخبر فهنا الزيادة في حديث واحد قطعا لأن تعدد مجالس الأخبار لا يوجب تعدد المخبر عنه لكن قد يرويه المحدث بكماله وقد يختصره فسبب قبول الزيادة إما تعدد المتكلم وإما حفظ الزائد دون غيره وإما أن يكون تركهم لروايتها لا لعدم علمهم بها بل للاختصار وترك روايتها يبتنى على--------------------------------------------
1 كلمة "لكن" غير موجود في ا.
2 ما بين المعقوفين غير موجود في اوحدها.
3 كلمة "عددا" ليست في اولا في د.
4 في ب "وهو مقيد".
5 في ا "في الطريق".
6 في ا "فيوقف فيه" تحريف.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 302)

جواز نقل بعض الحديث دون بعض إن كان الترك موهما ولهذا قرنوا إحدى المسألتين بالأخرى وأيضا فزيادة بعض الرواة بعض الحديث يستمد1 من قاعدة وهى أن التفرد2 بالرواية قد يقدح تارة ولا يقدح أخرى فاذا كان المقتضى للإشتراك قائما ولم يقع قدح3 وإلا فلا ومنه رواية [ما] تعم به البلوى وغير ذلك وذلك لانها إذا كانت ثابتة فالمحدث إما أن يكون قد ذكرها للبقية أو لم يذكرها وإذا ذكرها فاما أنهم لم يسمعوها أو سمعوها وما حفظوها أو حفظوها وما حدثوا بها ليس هنا سبب رابع فإن كان المقتضى لذكرها وسمعها وحفظها والتحديث بها موجودا صارت مثل المثبت والنافي سواء وأما الاختلاف في الإسناد والارسال والرفع والوقف ففيه تفصيل أيضا وكلام أحمد4 وغيره في هذه الابواب مبني5 على التفصيل وأهل الحديث أعلم من غيرهم.
[شيخنا] فصل:
ذكر القاضي في ضمن المسألة أن المنفرد بزيادة لا تخالف المزيد كالمنفرد بحديث فأورد عليه ترك أحمد لزيادة ابن أبي عروبة الاستسعاء قال في رواية الميموني حديث أبي هريرة في الاستسعاء يرويه ابن أبي عروبة وأما شعبة وهمام [وهشام] 6 الدستوائى فلم يذكروه فلا أذهب إلى الاستسعاء فقال القاضي هذا باب آخر وهو أن هذه الزيادة تخالف المزيد عليه فيكون كأنه [تفرد] 7 بضد ما نقلته.--------------------------------------------
1 في ب "يشهد" تحريف.
2 في ا "أن المنفرد".
3 حذف جواب "إذا" وكأنه قال: إذا كان كذا قبلت وإلا فلا.
4 في ا "وكلامه وغيره".
5 في ا "يبتي على التفصيل".
6 كلمة "وهشام" ساقطة من اوصارت العبارة "وهمام الدستوائي" وهو خطأ فإن الدستوائي هو هشام بن أبي عبد الله وترجمته في تهذيب التهذيب "11/43".
7 كلمة "تفرد" ساقطة من ب.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 303)

الجماعة فيقدم ما كثرت روايته على ما قلت: وكذلك فيما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر نصف صاع من بر وروى صاع من بر فهذه الزيادة تخالف المزيد عليه فيقدم أحدهما بكثرة الرواة.
[شيخنا] فصل:
ذكر القاضي في ضمن المسألة أن الزيادة في الشهادة مقبولة جعله محل وفاق وقاس عليه فلو شهد ألف على اقراره [بألف وشهد شاهدان على اقراره1] بألفين تثبت الزيادة بقولهما وإن كانا قد انفرد عن الجماعة وذكر أن المقومين إذا اختلفوا في القيمة تعارضت شهاداتهم في الزيادة فلم تقبل جعله محل وفاق لأن أحدهم ينفيها والزيادة في الخبر لا ينفيها الآخر.--------------------------------------------
1 ما بين هذين المعقوفين ساقط من ا.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 304)

‌‌مسألة: يجوز لمن سمع حديثا يشتمل على أشياء أن ينقل البعض
إذا لم يتعلق بعضه بعض نص عليه في مواضع وفعله في مواضع ومنع من ذلك جماعة ممن أوجب نقل الحديث باللفظ دون المعنى.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 304)

مسألة: فإن كان ترك بعضه يتضمن ترك بيان في1 أوله
ويوهم منه شيئا يزول بذكر الزيادة لم يجز حذفها مثل ما ذكره الشافعي فقال نقل بعض النقلة عن ابن مسعود أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة يستنجى بها فرمى الروثة وقال: "إنها ركس" وروى بعض الرواة انه رمى الروثة ثم قال: "ابغ لنا حجرا ثالثا" والسكوت عن ذكر الثالث ليس يخل بذكرى رمى الروثة وبيان أنها ركس ولكن يوهم النقل لذلك جواز الاستجمار بحجرين قال الشافعي فلا يجوز الاقتصار في2 مثل هذا على بعض الحديث وتحمل رواية--------------------------------------------
1كلمة "في" ثابتة في ب وحدها.
2 في ا "على مثل هذا على بعض الحديث".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 304)

المقتصر على أنه لم تبلغه الزيادة وقال الجوينى إن قصد الراوى بذلك اثبات منع استعمال الروثة ونقل ما يدل على ذلك من رمى الرسول الروثة وحكمه بأنها ركس فهو سائغ غير بعيد وإن لم يعلق روايته بذلك بل افتتحها غير معلقة بغرض معين لم يسغ الاقتصار على ذلك لأنه يوهم جواز الأكتفاء بحجرين.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 305)

‌‌مسألة: إذا روى رجل خبرا عن شيخ مشهورا
لم يعرف بصحبته ولم تشتهر الرواية عنه واجتمع أصحاب الشيخ المعرفون على جهالته بينهم وأنه ليس منهم هل بمنع ذلك قبول خبره قالت الشافعية يمنع وقالت الحنفية لا يمنع ونصره ابن برهان والاول ظاهر كلام أحمد في مواضع وأكثر المحدثين والثاني يدل عليه كلام أحمد في اعتذاره لجابر الجعفي في قصة هشام ابن عروة مع زوجته.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 305)

‌‌مسأئل الترجيح
مسألة: يرجح أحد الخبرين على الآخر بكثرة الرواة
نص عليه وبه قال مالك فيما ذكره ابن برهان والشافعى ذكره أبو الطيب والشافعية والجرجانيو أبو سفيان السرخسى الحنفيان وحكى أبو سفيان عن الكرخي أنه لا يجح بذلك [1وقال الجوينى إن صرحوا بنفى ما نقله الواحد عند إمكان اطلاعهم على نفيه فهذا يعارض قول المثبت] 1 وذكر القاضي تقديم رواية الأتقن2 الأعلم بما يقتضى أنها محل وفاق.--------------------------------------------
1 وقع ما بين هذين المعقوفين في اآخر المسألة بعد كلام القاضي.
2 في ب "الأبين" تحريف.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 305)

مسألة: فإن كان الاقل أوثق من الأكثرين مع اشتراكهما في أصل1 العدالة فالاوثق أولى قاله ابن برهان وهو قياس مذهبنا قال ومن الناس من قال يقدم الأكثر رواة وهو فاسد.--------------------------------------------
1 في ب "في نقل العدالة" تحريف.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 305)

[شيخنا] فصل:
لا يجوز أن يوجد في الشرع خبران متعارضان من جميع الوجوه وليست مع أحدهما ترجيح يقدم به ذكره أبو بكر الخلال وهذا قول القاضى.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 306)

‌‌مسألة: ويرجح أحد الراويين بكونه مباشرا
لما رواه وذلك مثل رواية أبي رافع في حديث ميمونة يقدم على رواية ابن عباس.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 306)

‌‌مسألة: والد شيخنا إذا كان أحد الراويين صاحب القصة قدم على من لم يكن صاحب القصة
كحديث ميمونة وخالف الجرجانى الحنفى في ذلك فانه قال قد يكون غير الملابس أعرف بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 306)

[1‌‌مسألة: ويرجح أحد الخبرين بكون موضع روايته أقرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم1] قاله القاضي وابن عقيل ومثله برواية ابن عمر في افراد الحج وكذا أبوالخطاب.--------------------------------------------
1 سقط ما بين المعقوفين من ب فاختلطت المسألتان.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 306)

‌‌مسألة: والد شيخنا فإن كانت رواية أحدهما قد اختلفت والاخرى ما اختلفت فالتى لم تختلف مقدمة ومن الناس من قال ما اتفقا فيه متساويان فيما اتفقا فيه هذ نقل ابن عقيل والقاضي ذكرها بعبارة أخرى [وقال إسماعيل الرواية المتسقة الخالية عن الاختلاف والاضطراب مقدمة على المختلفة المضطربة] 1.
[والد شيخنا] فصل
ذكر ابن عقيل الترجيح في المتن من وجوه عديدة.--------------------------------------------
1 ما بين هذين المعقوفين ساقط من د.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 306)

‌‌مسألة: والد شيخنا فإن كانت ألفاظ أحد الجبرين مختلفة والآخر الفاظه غير مختلفة فذكر ابن عقيل احتمالين أحدهما أن غير المختلف مرجح والثاني أنهما سواء وذكر إسماعيل أن المتن الوارد بألفاظ مختلفة مع اتحاد المعنى يقدم على المتحد

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 306)

لفظا قال وقد يعارض ذلك بأن الإتحاد دليل1 على الإتفاق.--------------------------------------------
1 في ا "دل على الإتفاق".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 307)

‌‌مسألة: والد شيخنا فإن اقترن بأحد الخبرين تفسير الراوى بفعله أو قوله
كان مرجحا على مال يقترن به تفسيره ذكره ابن عقيل ومثله بحديث الخيار وحديث الغيم.
[والد شيخنا] فصل
ومما يرجح به في الاسناد أن يكون أحد الراويين كبيرا والآخر صغيرا فتقدم رواية الكبير ذكره ابن عقيل في أوائل السفر الثاني من الأصل.
[والد شيخنا] فصل
وهل تقدم رواية ثأكابر الصحابه على غير الأكابر ذكر فيه الفخر إسماعيل في جدله روايتين فإن قلنا بالترجيح قدمت رواية الخلفاء الاربعة على غيرهم وأعنى بالاكابر رؤساء الصحابة لا الأكابر بالسن1.
فصل:
ويقدم أحد الروايين بكونه أعلم2 ذكره ابن عقيل والقاضى في الكفاية وغيرهما وقالت الحنفية فيما ذكره البستى3 تقدم رواية الفقيه على غير الفقيه.
[والد شيخنا] فصل4:
ويقدم أحدهما بكونه أضبط.--------------------------------------------
1 في ب "لا العجائز بالسن".
2 في ب بياض في مكان هاتين الكلمتين.
3 في ب "فيما ذكره بالسن" ولم يذكرفيها ما بعده إلى آخر المسألة.
4 سقط هذا الفصل من ا.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 307)

[والد شيخنا] فصل:
ويقدم أحد الراويين لكونه أكثر صحبة للمروى عنه ذكر ابن عقيل [في أوائل الثاني من الأصل] وأبو الخطاب.
[والد شيخنا] فصل:
قال القاضي وابن عقيل إن كان أحدهما أحسن سياقا للحديث فيقدم لحسن عنايته.
[والد شيخنا] فصل:
ويقدم أحد الراويين بكونه أورع وأشد احتياطا في الحديث1 ذكره أبو الوفاء وأبو الخطاب والمقدسي.
[والد شيخنا] فصل:
ويقدم أحد الراويين بكونه من رواة أهل الحرمين ذكره ابن عقيل وهذا إنما أراد به والله أعلم من كانت مدة مقامه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموضع الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء انتقل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير الحرمين أولا.
[والد شيخنا] فصل:
ولا أثر للترجيح بالذكورية والحرية2 خلافا لبعضهم في قولهم يرجح بالحرية والذكورية وهذا ليس بشىء.
[شيخنا] فصل:
يقدم حديث من لم يضطرب لفظه [على من أضطرب لفظه] 3 قاله القاضى.--------------------------------------------
1 في ب "للحديث".
2 في ا "ولا يقدم في الترجيح بالذكورية".
3 ساقط من اولا يفسد المعنى بسقوطه وهذه العبارة كلها ساقطة من د وهي مكررة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 308)

[شيخنا]‌‌ مسألة: يجوز ترجيح أحد الدليلين الظنيين على الآخر
عند عامة العلماء واختلف النقل فيه عن البصرى.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 309)