Arabic source text

📘 মিন উসূলিল ফিকহ আলা মানহাজি আহলিল হাদীস (যাকারিয়া বিন গুলাম কাদির আল-পাকিস্তানি)

📘 من أصول الفقه على منهج أهل الحديث (زكريا بن غلام قادر الباكستاني)

📘 মিন উসূলিল ফিকহ আলা মানহাজি আহলিল হাদীস (যাকারিয়া বিন গুলাম কাদির আল-পাকিস্তানি)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌القاعدة الرابعة عشر: لا يصح تخصيص العام بالقياس
القياس باب من أبواب الاجتهاد، والاجتهاد لا يخصص به العام، لأن الاجتهاد يتطرق إليه احتمال الخطأ، وما يطرق إليه احتمال الخطأ لا يغير النص ولا يخرجه عن عمومه، ولأن العموم أصل والقياس فرع، والفرع لا يغير الأصل، ولذلك لم يأت عن الصحابة تخصيص نص من النصوص العامة بالقياس.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 138)

‌‌القاعدة الخامسة عشر: كما أنه لا يشرع إطلاق ما دل الدليل على تقييده كذلك لا يشرع تقييد ما دل الدليل على أنه مطلق
تقييد ما دل الدليل على أنه مطلق لا يشرع لأنه تغيير لحكم الله، فمثلا بعض الأذكار المطلقة الغير مقيدة لا يشرع للمسلم أن يقيدها بوقت من الأوقات أو بزمن من الأزمنة بل يعمل بها على إطلاقها من غير تقييد لها، قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى "20/196": قاعدة شريفة: شرع الله ورسوله للعمل بوصف العموم والإطلاق لا يقتضي أن يكون مشروعا بوصف الخصوص والتقييد، فإن العام والمطلق لا يدل على ما يخص بعض أفراده ويقيد بعضها، فلا يقتضي أن يكون ذلك الخصوص والتقييد مشروعا..، مثال ذلك: أن الله دعاءه وذكره شرعاً مطلقا عاماً، فقال: {اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً} [الأحزاب: 36] وقال: {ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً} [الأعراف: 55] ونحو ذلك من النصوص، فالاجتماع للدعاء والذكر في مكان معين، أو زمان معين أو الاجتماع لذلك تقييد للذكر والدعاء لا تدل عليه الدلالة العامة المطلقة بخصوصه وتقييده. انتهى.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 139)

‌‌القاعدة السادسة عشر: الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم عام لجميع الأمة إلا إذا دل دليل على التخصيص
الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفهمون من الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم أنه عام لجميع الأمة، فقد قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [التحريم: 1] .
قال ابن عباس: في الحرام يُكَفَّر، وقال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21] أخرجه البخاري "4911".
يقصد ابن عباس الآية المذكورة في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وهي في أول سورة التحريم، فهي خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وقد فهم منها ابن عباس أن حكمها لجميع الأمة.
قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى "22/322": ولهذا كان جمهور علماء الأمة أن الله إذا أمره بأمر أو نهاه عن شيء كانت أمته أسوة له في ذلك، ما لم يقم دليل اختصاصه. انتهى.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 140)

‌‌القاعدة السابعة عشر: خطاب الشارع للواحد خطاب لجميع الأمة
الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفهمون من خطاب الشارع للواحد منهم أنه لجميع الأمة، ومن الأدلة على هذا حديث معاذ بن جبل

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 140)

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "يا معاذ والله إني لأحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك" فأوصى معاذ بهذا الذكر الراوي عنه وهو الصنابحي. أخرجه أبو داود "1522".
فهذا الخطاب كان موجها لمعاذ ولم يفهم منه معاذ أن ذلك خاص به فقط.
قال الشوكاني في إرشاد الفحول "194" على هذه القاعدة: والحاصل في هذه المسألة على ما يقتضيه الحق ويوجبه الإنصاف عدم التناول لغير المخاطب من حيث الصيغة، بل بالدليل الخارجي، وقد ثبت عن الصحابة فمن بعدهم الاستدلال بأقضيته الخاصة بالواحد أو الجماعة المخصوصة على ثبوت مثل ذلك لسائر الأمة.. إلى أن يقوم الدليل الدال على اختصاصه بذلك. انتهى.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 141)

‌‌القاعدة الثامنة عشر: دخول النساء في الخطاب الموجه للذكور
دخول النساء في الخطاب الموجه للذكور دلَّ عليه الاستقراء، يقول شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى "6/437": وقد عهدنا من الشارع في خطابه أنه يعم القسمين ويدخل النساء بطريق التغليب، وحاصله أن هذه الجموع تستعملها العرب تارة في الذكور المجردين وتارة في الذكور والإناث، وقد عهدنا من الشارع أن خطابه المطلق يجري

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 141)

على النمط الثاني، وقولنا: المطلق احتراز من المقيد مثل قوله: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ} [التوبة: 69] . انتهى.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 142)

‌‌القاعدة التاسعة عشر: الاستثناء الوارد بعد عدة جمل يرجع إلى جميع الجمل
استقرأ شيخ الإسلام ابن تيمية نصوص الشرع فوجد أن الاستثناء الوارد بعد عدة جمل يرجع إلى جميع الجمل إلا إذا أتت قرينة تدل على أن الاستثناء يرجع للجملة الأخيرة، فقد قال في مجموع الفتاوى "31/167": وقد ثبت بما روي عن الصحابة أن قوله: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} [البقرة: 154] في آية القذف عائد إلى الجملتين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمَنَّ الرجل الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه" وهذا كثير في الكتاب والسنة، بل من تأمل غالب الاستثناءات الموجودة في الكتاب والسنة التي تعقبت جملا وجدها عائدة إلى الجميع، هذا في الاستثناء فأما في الشرط والصفات فلا يكاد يحصيها إلا الله، وإذا كان الغالب على الكتاب والسنة وكلام العرب عود الاستثناء إلى جميع الجمل فالأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب. انتهى.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 142)

‌‌القاعدة العشرون: الأصل أن حكاية الفعل تدل على العموم
قول الصحابي: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وقضى بالشفعة فيما

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 142)

لم يقسم ونحو ذلك يقتضي العموم، قال العلامة الأمين الشنقيطي في كتابه مذكرة في أصول الفقه "253": واقتضاؤه العموم هو الحق لأن الصحابي عدل عارف فلا يروي ما يدل على العموم إلا وهو جازم بالعموم، والحق جواز الحديث بالمعنى، وعدالة الصحابي تنفي احتمال منافاة حكاية لما حكى كما هو ظاهر. انتهى.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 143)

‌‌المفهوم
‌‌القاعدة الأولى: مفهوم الموافقة حجة
الأدلة الشرعية تأتي أحياناً بحكم ويكون مالم يذكر مع الحكم في ذلك الدليل مثل الحكم المنصوص عليه أو يكون ما لم يذكر أولى مما ذكر، كقوله تعالى: {فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء: 23] يدل على أن الضرب أولى بالمنع وعلى هذا جرى فهم السلف، قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى "21/207": بل وكذلك قياس الأولى وإن لم يدل عليه الخطاب، لكن عرف أنه أولى بالحكم من المنطوق بهذا، فإنكاره من بدع الظاهرية التي لم يسبقهم بها أحد من السلف، فما زال السلف يحتجون بمثل هذا وهذا وقال أيضا "ص: 209": وكذلك إذا نهى عن قتل الأولاد للإملاق فنهيه عن ذلك مع الغنى واليسار أولى وأحرى، فالتخصيص بالذكر قد يكون للحاجة إلى المعرفة، وقد يكون المسكوت عنه أولى بالحكم، فتخصيص القميص "أي في الحج" دون الجلباب، والعمائم دون القلانس، والسراويلات دون التبابين هو من هذا الباب، لا لأن كل ما لا يتناوله اللفظ فقد أذن فيه. انتهى.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 144)

‌‌القاعدة الثانية: مفهوم المخالفة حجة
العمل بمفهوم المخالفة قد عمل به الصحابة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم فعن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء: 101] فقد أمن الناس! فقال: لقد عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: "صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته".
أخرجه مسلم "686".
فالآية تدل على أن القصر في السفر يكون من أجل الخوف، ومفهوم المخالفة أن المسافر لا يقصر الصلاة إذا كان آمناً، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر العمل بمفهوم المخالفة وإنما بين له أن مفهوم المخالفة لا يعمل به هنا في هذه الآية.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 145)

‌‌القاعدة الثالثة: إذا دل الدليل على أن ما خص بالذكر ليس مختصا بالحكم لم يكن مفهوم المخالفة حينئذ حجة
قال تعالى في كتابه الكريم: {لِتَأكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا} [النحل: 7] فتخصيص وصف اللحم بكونه طريا لا يدل على أن غير الطري محرم، وذلك لأن التخصيص هنا بذكر "الطري" ليس لكونه مختصاً بالحكم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان الأسباب التي تدل على أن التخصيص

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 145)

بالذكر سبب غير التخصيص بالحكم كما في مجموع الفتاوى "31/138": إما عدم قصد بيان حكمه، أو كون المسكوت أولى بالحكم منه، أو كونه مساوياً له في بادئ الرأي، أو كونه سئل عن المنطوق، أو يكون قد جرى بسبب أوجب بيان المنطوق، أو كون الحاجة داعية إلى بيان المنطوق، أو كون الغالب على أفراد ذلك النوع هو المنطوق، فإذا علم أو غلب على الظن أن لا موجب للتخصيص بالذكر من هذه الأسباب ونحوها علم أنه إنما خصه بالذكر لأنه مخصوص بالحكم. انتهى.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 146)

‌‌الاحكام التكليفية (الواجب)
‌‌مدخل

الأحكام التكليفية
المراد بالحكم التكليفي هو خطاب الشرع المتعلق بأفعال العباد بالاقتضاء أو التخيير.
وكلمة "اقتضاء" معناها الطلب بالفعل أو الترك.
والحكم التكليفي خمسة أقسام هي:
1 - الواجب: وهو ما يلزم المكلف فعله فيثاب على فعله ويعاقب على تركه.
2 - المندوب: وهو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه.
3 - المحرم: وهو ما يلزم المكلف تركه فيعاقب على فعله.
4 - المكروه: وهو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله.
5 - المباح: هو ما لا يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله.
وإليك بيان قواعدها بالتفصيل:

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 147)

الواجب
‌‌القاعدة الأولى: الفرق بين الواجب والفرض ليس بصحيح
الحنفية يفرقون بين الواجب والفرض، فالواجب عندهم ما ثبت بدليل ظني "أي بخبر الآحاد".
والفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي "أي بالخبر المتواتر".
وهذا التفريق خلاف ما كان عليه السلف الصالح فإنهم ما كانوا يفرقون بين الواجب والفرض، بل كان الواجب والفرض عندهم بمنزلة واحدة وذلك لأنهم لم يكونوا يفرقون بين الآحاد والمتواتر من ناحية العمل بهما.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 148)

‌‌القاعدة الثانية: الواجب الذي ليس له وقت محدد يجب المبادرة إلى فعله
قوله تعالى: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ} [آل عمران: 133] .
يدل على وجوب المبادرة إلى أداء ما أوجبه الشارع ولم يجعل له وقتا محدداً كقضاء الصيام والنذر، للأمر بذلك، قال الشاطبي في

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 148)

الموافقات "1/110": وأما المقيدة بوقت العمر فإنها لما قيد آخرها بأمر مجهول، كان ذلك علامة على طلب المبادرة والمسابقة في أول أزمنة الإمكان، فإن العاقبة مغيبة فإذا عاش المكلف في مثله ما يُؤديِّ ذلك المطلوب، فلم يفعل مع سقوط الأعذار عُدَّ ولا بدَّ مفرِّطاً، وأثمه الشافعي لأن المبادرة هي المطلوب، لا أنه على التحقيق مخير بين أول الوقت وآخره، فإن آخره غير معلوم وإنما المعلوم منه ما في اليد الآن. انتهى.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 149)

‌‌القاعدة الثالثة: الواجب إذا لم يكن الإتيان بتمامه فإن المسلم يأتي بما يستطيع منه
الواجب الذي لا يمكن الإتيان بتمامه فإن المكلف يأتي بما يستطيع من ذلك الواجب، كالذي لا يستطيع القيام في الصلاة فإنه يُصلي جالساً، فقد قال عليه الصلاة والسلام: "ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم".
أخرجه مسلم "1337" من حديث أبي هريرة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 149)

‌‌القاعدة الرابعة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
ما ورد فيه الدليل بإيجابه، وكان ذلك الواجب لا يؤدَّى إلا بعمل من الأعمال حتى يمكن فعله، فإن ذلك العمل المؤدي إلى الواجب يعتبر

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 149)