Arabic source text

📘 মিন উসূলিল ফিকহ আলা মানহাজি আহলিল হাদীস (যাকারিয়া বিন গুলাম কাদির আল-পাকিস্তানি)

📘 من أصول الفقه على منهج أهل الحديث (زكريا بن غلام قادر الباكستاني)

📘 মিন উসূলিল ফিকহ আলা মানহাজি আহলিল হাদীস (যাকারিয়া বিন গুলাম কাদির আল-পাকিস্তানি)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
فهذا الحديث من الكذب، وإن كان البيهقي روى هذا فهذا مما أنكر عليه ورآه أهل العلم لا يستوفي الآثار التي لمخالفيه، كما في الآثار التي له، وأنه يحتج بآثار لو احتج بها مخالفوه لأظهر ضعفها وقدح فيها، وإنما أوقعه في هذا مع علمه ودينه ما أوقع أمثاله ممن يريد أن يجعل آثار النبي صلى الله عليه وسلم موافقة لقول واحد من العلماء دون آخر، فمن سلك هذا السبيل. دحضت حججه وظهر عليه نوع من التعصب بغير الحق، كما يفعل ذلك من يجمع الآثار ويتأولها في كثير من المواضع بتأويلات يتبين فسادها، لتوافق القول الذي ينصره كما يفعله صاحب شرح الآثار أبو جعفر "يعني الطحاوي" مع أنه يروي من الآثار أكثر مما يروي البيهقي، لكن البيهقي ينقي الآثار ويميز بين صحيحها وسقيمها أكثر مكن الطحاوي. انتهى.
وقال أيضا كما في مجموع الفتاوى "20/215": وإذا قيل لهذا المستهدي المسترشد أنت أعلم أم الإمام الفلاني؟ كانت هذه المعارضة فاسدة، لأن الإمام الفلاني قد خالفه في هذه المسألة من هو نظيره من الأئمة، ولست أعلم من هذا ولا هذا، ولكن نسبة هؤلاء إلى الأئمة كنسبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود ومعاذ ونحوهم إلى الأئمة وغيرهم، فكما أن هؤلاء الصحابة بعضهم لبعض أكفاء في موارد النزاع، وإذا تنازعوا في شيء ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، وإن كان بعضهم قد يكون أعلم في مواضع أخر فكذلك موارد النزاع بين الأئمة، وقد ترك الناس قول عمر وابن مسعود في مسألة تيمم الجنب، وأخذوا بقول من هو دونهما كأبي موسى الأشعري وغيره لما احتج

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 176)

بالكتاب والسنة، وتركوا قول عمر في دية الأصابع، وأخذوا بقول معاوية لما كان معه من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "هذه وهذه سواء". انتهى.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 177)

‌‌القاعدة الثانية: يشرع التقليد لمن لم يستطيع الاجتهاد لعذر ما
قال الله تعالى في كتابه الكريم: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 10] . فالواجب عدم التقليد، لكن مع العذر يجوز التقليد، لأنه لا واجب مع عجز، قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى "20/204": والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة، والتقليد جائز في الجملة، ولا يوجبون الاجتهاد على كل أحد ويحرمون التقليد، ولا يوجبون التقليد على كل أحد ويحرمون الاجتهاد، وأن الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد، والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد. وقال أيضا كما في مجموع الفتاوى "28/388": ومتى أمكن في الحوادث المشكلة معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة كان هو الواجب، وإن لم يكن ذلك لضيق الوقت، أو عجز الطالب أو تكافؤ الأدلة عنده أو غير ذلك، فله أن يقلد من يرتضي علمه ودينه. انتهى.
وقال الشنقيطي كما في القول السديد في حقيقة التقليد "77": لا خلاف بين أهل العلم، في أن الضرورة لها أحوال خاصة تستوجب أحكاماً غير أحكام الاختيار، فكل مسلم ألجأته الضرورة إلى شيء إلجاء

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 177)

صحيحا حقيقيا فهو سعة ما أمره..، وبهذا تعلم أن المضطر للتقليد الأعمى اضطراراً حقيقيا، بحث يكون لا قدرة له البتة على غيره، مع عدم التفريط، لكونه لا قدرة له أصلاً على الفهم، أوله قدرة على الفهم قد عاقته عوائق قاهرة عن التعليم، أو هو في أثناء التعليم ولكنه يتعلم تدريجاً لأنه لا يقدر على تعلم كل ما يحتاجه في وقت واحد، أو لم يجد كفئا يتعلم منه ونحو ذلك فهو معذور في التقليد المذكور للضرورة، لأنه لا مندوحة عنه، أما القادر على التعلم المفرط فيه، والمقدم آراء الرجال على ما علم من الوحي، فهذا الذي ليس بمعذور. انتهى.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 178)

‌‌القاعدة الثالثة: لا يشرع الخروج عن أقوال السلف في المسألة التي تكلموا فيها
من اتباع السلف الصالح عدم الخروج عن أقوالهم في مسألة من المسائل، قال مالك "كما في ترتيب المدارك 1/193" عن موطئه: فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الصحابة والتابعين ورأيهم، وقد تكلمت برأيي على الاجتهاد، وعلى ما أدركت عليه أهل العلم ببلدنا ولم أخرج عن جملتهم إلى غيره.
وقال الشافعي كما في المدخل إلى السنن الكبرى "110": إذا اجتمعوا "أي الصحابة" أخذنا باجتماعهم، وإن قال وأحدهم ولم يخالفه أخذنا بقوله، فإن اختلفوا أخذنا بقول بعضهم، ولم نخرج

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 178)

من أقاويلهم كلهم.
وقال أحمد بن حنبل كما في المسودة "276": إذا كان في المسألة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قول مختلف نختار من أقاويلهم ولم نخرج عن أقاويلهم إلى قول غيرهم، وإذا لم يكن فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة قول نختار من أقوال التابعين.
وقال الخطيب في الفقه والمتفقه "1/173": إذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين وانقرض العصر عليه لم يجز للتابعين أن يتفقوا على أحد القولين، فإن فعلوا ذلك لم يترك خلاف الصحابة، والدليل عليه أن الصحابة أجمعت على جواز الأخذ بكل واحد من القولين وعلى بطلان ما عدا ذلك، فإذا صار التابعون إلى القول بتحريم أحدهما لم يجز ذلك، وكان خرقا للإجماع، وهذا بمثابة لو اختلف الصحابة بمسألة على قولين فإنه لا يجوز للتابعين إحداث قول ثالث لأن اختلافهم على قولين إجماع على إبطال كل قول سواه. انتهى.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 179)

‌‌القاعدة الرابعة: ليس كل مجتهد مصيب
عن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد".
أخرجه البخاري "7352" ومسلم "1716".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 179)

هذا الحديث يدل على أنه ليس كل مجتهد مصيب وأن الحق واحد لا يتعدد، قال الشوكاني في إرشاد الفحول "386": فهذا الحديث يفيدك أن الحق واحد وأن بعض المجتهدين يوافقه فيقال له مصيب ويستحق أجرين، وبعض المجتهدين يخالفه ويقال له مخطيء واستحقاقه الأجر لا يستلزم كونه مصيبا، واسم الخطأ لا يستلزم كونه مصيبا واسم الخطأ عليه لا يستلزم أن لا يكون له أجر، فمن قال كل مجتهد مصيب وجعل الحق متعدداً بتعدد المجتهدين فقد أخطأ وخالف الصواب مخالفة ظاهرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المجتهدين قسمين قسماً مصيباً وقسماً مخطئاً، ولو كان كل واحد مصباً ولم يكن لهذا التقسيم معنى. انتهى.
وقد استدل من ذهب أن كل مجتهد مصيب بحديث ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: "لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة" فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم، لا نصلي حتى نأتيهم، وقال بعضهم: بل نصلي لم يرد منا ذلك، فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحداً منهم. أخرجه البخاري "4119" ومسلم "1707".
قال الحافظ في الفتح الباري "7/409": الاستدلال بهذه القصة على أن كل مجتهد مصيب على الإطلاق ليس بواضح، وإنما فيه ترك تعنيف من بذل وسعه واجتهد فيستفاد منه عدم تأثيمه.. وقد استدل به الجمهور على عدم تأثيم من اجتهد لأنه صلى الله عليه وسلم لم يعنف أحداً من الطائفتين، فلو كان هناك إثم لعنف من أتم. انتهى.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 180)

‌‌القاعدة الخامسة: ينكر على من خالف الدليل في أي مسألة من المسائل
قال ابن تيمية: قولهم "ومسائل الخلاف لا إنكار فيها" ليس بصحيح، فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول بالحكم أو العمل. أما الأول: فإن كان القول يخالف سنة أو إجماع قديماً وجب إنكاره وفاقاً، وإن لم يكن كذلك فإنه ينكر بمعنى بيان ضعفه عند من يقول: المصيب واحد وهم عامة السلف والفقهاء. وأما العمل: إذا كان على خلاف سنة أو إجماع، وجب إنكاره أيضا بحسب درجات الإنكار.. كما ينقض حكم الحاكم إذا خالف سنة وإن كان قد اتبع بعض العلماء، وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع، وللاجتهاد فيها مساغ، فلا ينكر على من عمل بها مجتهداً أو مقلداً، وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد، كما اعتقد ذلك طوائف من الناس، والصواب الذي عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد مالم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوباً ظاهراً مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه فيسوغ له الاجتهاد لتعارض الأدلة المقاربة، أو لخفاء الأدلة فيها. انتهى.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى "30/80": إن مثل هذه المسائل الاجتهادية لا تنكر باليد، وليس لأحد أن يلزم الناس باتباعه فيها، ولكن يتكلم بالحجج العلمية، فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه، ومن قلد أهل القول الآخر فلا إنكار عليه. انتهى.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 181)

‌‌القاعدة السادسة: الخروج من الخلاف مستحب
الأدلة متكاثرة في الإعتصام وعدم التفرق والاتفاق على كلمة واحدة فهي دالة على استحباب الخروج من الخلاف، لكن ذلك مشروط بشرطين:
الشرط الأول: أن لا يكون في ذلك طرح لدليل من الأدلة.
الشرط الثاني: أن لا يوقع الخروج من ذلك الخلاف في الوقوع في خلاف آخر.
قال النووي في شرح مسلم "2/23": فإن العلماء متفقون على الحث على الخروج من الخلاف، إذا لم يلزم منه إخلال بسنة، أو أوقع في خلاف آخر. انتهى.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 182)

‌‌القاعدة السابعة: عدم التكلم في مسألة لم يسبق إلى القول بها إمام من الأئمة إلا إذا كان فيها نص
هذه القاعدة إنما هي في المسائل التي لا نص فيها، وأما المسائل التي فيها نص من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعمل بها وإن لم يعرف أن أحداً من الأئمة السابقين قال بها، لأن الحديث حجة بنفسه، وأما المسائل التي لا نص فيها، ولم يتكلم فيها السلف مع وجودها في زمنهم فلا يشرع أن يأتي المسلم فيها بقول محدث لم يسبق إليه، قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى "21/291": كل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين، ولم يسبقه إليه أحد منهم، فإنه يكون خطأ، كما قال الإمام أحمد بن حنبل: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. انتهى.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 182)

‌‌قواعد متفرقة
‌‌القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها
عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى".
أخرجه البخاري "1" وسلم "1907".
قال ابن القيم في إعلام الموقعين "3/98":
فبين في الجملة الأولى: أن العمل لا يقع إلا بالنية، ولهذا لا يكون عملا إلا بنية، ثم بين في الجملة الثانية: أن العامل ليس له من عمله إلا ما نواه، وهذا يعم العبادات والمعاملات والأيمان والنذور وسائر العقود والأفعال، وهذا دليل على أن من نوى بالبيع عقد الربا حصل له الربا ولا يعصمه من ذلك صورة البيع، وأن من نوى بعقد النكاح التحليل كان محللاً ولا يخرجه من ذلك صورة عقد النكاح لأنه قد نوى ذلك وإنما لامرئ ما نوى.
وقال أيضا "3/97": أما العبادات فتأثير النيات في صحتها وفسادها أظهر من أن يحتاج إلى ذكره فإن القربات كلها مبناها على

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 183)

النيات ولا يكون الفعل عبادة إلا بالنية والقصد ولهذا لو وقع في الماء لم ينو الغسل أو سبح لتبرد لم يكن غسله قربة ولا عبادة باتفاق فإنه لم ينو العبادة فلم تحصل له وإنما لامرئ ما نوى، ولو أمسك عن المفطرات عادة واشتغالا ولم ينو القربة لم يكن صائماً، ولو دار حول البيت يلتمس شيئا سقط منه لم يكن طائفاً. انتهى.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 184)

‌‌القاعدة الثانية: الأحكام الشرعية مبنية على تحقيق المصالح وإكمالها
قال ابن القيم في إعلام الموقعين "3/3": فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجوار، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل، فالشريعة عدل الله بين عبادة، ورحمته بين خلقه، وظله في أرضه، وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم أتم دلالة وأصدقها. انتهى.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 184)

‌‌القاعدة الثالثة: الأحكام الشرعية مبنية على المتماثلات
قال ابن القيم في إعلام الموقعين "1/195": وأما أحكام الأمرية الشرعية فكلها هكذا، تجدها مشتملة على التسوية بين المتماثلين،

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 184)

وإلحاق النظير بنظيره، واعتبار الشيء بمثله، والتفريق بين المختلفين وعدم تسوية أحدهما بالآخر، وشريعته سبحانه منزهة أن تنهى عن شيء لمفسدة فيه ثم تبيح ما هو مشتمل على تلك المفسدة أو مثلها أو أزيد منها، فمن جوز ذلك على الشريعة فما عرفها حق معرفتها ولا قدرها حق قدرها. انتهى.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 185)

‌‌القاعدة الرابعة: العبرة في الأحكام الشرعية بالمعاني والمقاصد لا بالألفاظ
عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام" فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ قال: "لا هو حرام" ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوها ثم باعوه فأكلوا ثمنه".
أخرجه البخاري "2236" ومسلم "1581".
قال ابن القيم في إعلام الموقعين "2/99": لو كان التحريم معلقا بمجرد اللفظ وبظاهر من القول دون مراعاة المقصود للشيء المحرم معناً وكيفية لم يستحقوا اللعنة لوجهين:
أحدهما: أن الشحم خرج بجملته عن أن يكون شحما وصار ودكاً كما يخرج الربا بالاحتيال فيه عن لفظ الربا إلى أن يصير بيعا عند من

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 185)

يستحل ذلك ....
الوجه الثاني: أن اليهود لم ينفقوا بعين الشحم، وإنما أنفقوا بثمنه، ويلزم من راعى الصور والظواهر والألفاظ دون الحقائق والمقاصد أن لا يحرم ذلك فلما لعنوا على استحلال الثمن وإن لم ينص على تحريمه علم أن الواجب النظر في الحقيقة والمقصود لا إلى مجرد الصورة، ونظير هذا أن يقال لرجل: لا تقرب مال اليتيم فيبيعه ويأخذ عوضه ويقول: لم أقرب ماله. انتهى ملخصاً.
وقال أيضا "3/136": إن الله تعالى وضع الألفاظ بين عباده تعريفاً ودلالة على ما في نفوسهم فإذا أراد أحدهم من الآخر شيئا عرفه بمراده وما في نفسه بلفظه، ورتب على تلك الإرادات والمقاصد أحكاماً بواسطة الألفاظ، ولم يرتب تلك الأحكام على مجرد ما في النفوس من غير دلالة فعل أو قول، ولا على مجرد ألفاظ مع العلم أن المتكلم بها لم يرد معانيها، ولم يحط بها علما، بل تجاوز للأمة عما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل به، أو تكلم به، وتجاوز لها عما تكلمت به مخطئة أو ناسية، أو مكروهة، أو غير عالمة به إذا لم تكن مريدة لمعنى ما تكلمت به، أو قاصدة إليه، فإذا اجتمع القصد والدلالة القولية أو الفعلية ترتب الحكم، هذه قاعدة الشريعة وهي من مقتضيات عدل الله وحكمته ورحمته، فإن خواطر القلب وإرادة النفوس لا تدخل تحت الاختيار فلو ترتبت عليها الأحكام مكان في ذلك أعظم حرج ومشقة على الأمة ورحمة الله تأبى ذلك. انتهى.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 186)

‌‌القاعدة الخامسة: الحكم للغالب والنادر لا حكم لها
استقرأ العلماء النصوص الشرعية فوجدوا أن الأحكام تبنى على الغالب وأن النادر لا محكم له، قال القرافي في الفروق "4/104": الأصل اعتبار الغالب وتقديمه على النادر وهو شأن الشريعة، كما يقدم الغالب في طهارة المياه وعقود المسلمين ويمنع شهادة الأعداء والخصوم لأن الغالب منهم الحيف. انتهى.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 187)

‌‌القاعدة السادسة: الأحكام الشرعية المحددة لا تتغير بتغير الزمان أو المكان
قال ابن القيم في إغاثة اللهفان "10/330": الأحكام نوعان:
النوع الأول: نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها، لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة، ولا اجتهاد الأئمة، كوجوب الواجبات، وتحريم المحرمات، والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم ونحو ذلك، فهذت لا يتطرق إليه تغيير، ولا اجتهاد يخالف ما وضع له.
والنوع الثاني: ما يتغير حسب المصلحة له، زماناً ومكاناً وحالاً، كمقادير التعزيرات، وأجناسها، وصفاتها، فإن الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة. انتهى.
وضرب ابن القيم لهذه القاعدة مثالا فقال في إعلام الموقعين "3/16" ما حاصله: أن النبي صلى الله عليه وسلم نص في المصرَّاة على ردِّ صاع من تمر بدل اللبن،

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 187)