من منى قال: " عليكم بحصى الخذف(1) الذي يرمى به الجمرة ". وقال: لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. [1885]
• مُسْلِمٌ [268/ 1282] فِيهِ مِنْ حَدِيثِ الفَضْلِ.
2543 - وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: أفاض النبي صلى الله عليه وسلم من جمع وعليه السكينة والوقار وأمرهم بالسكينة وأوضع(2) في وادي محسر وأمرهم أن يرموا الجمرة بمثل حصى الخذف وقال: "لعلي لا أراكم بعد عامي هذا". [1886]
• أَبُو دَاوُدَ [1944] بِاخْتِصَارٍ، وَالنَّسَائِيُّ [5/ 258] وَابْنُ مَاجَه(3) [3023] فِيهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ، وَمَعْنَاهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ.
مِنَ "الحِسَانِ":
2544 - وعن محمد بن قيس بن مخرمة أنه قال: خطب رسول الله - صلى الله(1) أي: بحصى يمكن أن يخذف بالخذف، وهو قدر الباقلاء تقريبًا.
والخذف بالحصى - لغة -: الرمي به بالأصابع.
(2) أي: أسرع.
والترمذي (886)، ولفظه: أوضع في وادي محسر، وأفاض من … والباقي مثله سواء، وقال: "حديث حسن صحيح".
وعند مسلم (4/ 79) منه قوله بلفظ: "لتأخذوا مناسككم؛ فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه". وله شاهد من حديث أبي أمامة … نحوه في "المسند" (5/ 262) بسند ضعيف. ويأتي حديث مسلم في الكتابِ برقم: (2618)، وهو مخرج في "الإرواء" (1074).
(3) أي: بحصى يمكن أن يخذف بالخذف، وهو قدر الباقلاء تقريبًا.
والخذف بالحصى - لغة -: الرمي به بالأصابع.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 79)
عليه وسلم - فقال: " إن أهل الجاهلية كانوا يدفعون من عرفة حين تكون الشمس كأنها عمائم الرجال في وجوههم قبل أن تغرب ومن المزدلفة بعد أن تطلع الشمس حين تكون كأنها عمائم الرجال في وجوههم. وإنا لا ندفع من عرفة حتى تغرب الشمس وندفع من المزدلفة قبل أن تطلع الشمس هدينا مخالف لهدي عبدة الأوثان والشرك". [1887]
• بَيَّضَ لَهُ في "المِشْكَاةِ" وَقَدْ أَخْرَجَهُ البَيْهَقِى [5/ 125] فِيهِ مِنْ حَدِيثِ المِسْوَرِ بْنِ مَخرَمَةَ بِنَحْوِهِ(1).
2545 - وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات(2) فجعل يلطح(3) أفخاذنا ويقول: " أبيني(4) لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس". [1888]
• أَبُو دَاوُدَ [1940]، وَالنسَائِيُّ [5/ 270، 272]، وَابْنُ مَاجَه(5) [3025] فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
2546 - وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أرسل النبي - صلى الله(1) أي: مرسلا.
قلت: وقد وصله نفسه (5/ 125) من طريق شيخه الحاكم، وهذا في "المستدرك" (2/ 277)، (3/ 523): عن محمَّد بن قيس بن مخرمة، عن المسور بن مخرمة، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة … فذكره، وقال: "صحيح على شرط الشيخين"، ووافقه الذهبي! وفيه نظر من وجهين، ذكرتهما في "جلباب المرأة المسلمة" (ص 180).
(2) جمع: حُمُر - جمع: حمار -.
(3) اللطح: الضرب بباطن الكف - ليس بالشديد - تلطفًا.
(4) بضم الهمزة، وفتح الموحدة، وسكون الياء، وكسر النون، وفتح الياء المشددة - وتكسر -: تصغير (ابن) مضاف إلى النفس، أو بعد جمع السلامة؛ إلا أنه خلاف القياس.
(5) وسنده صحيح.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 80)
عليه وسلم - بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها. [1889]
• أَبُو دَاوُدَ(1) [1942] فِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، وَصَحَّحَهُ البَيْهَقِيُّ [5/ 133].
2547 - وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يلبى المعتمر حتى يفتح الطواف. [1890]
• الشَّافِعِيُّ [878] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا بِسَنَدٍ جَيِّدٍ.
ويُروى "حتى يَسْتَلِمَ الحَجَرَ".
ورفعه بعضهم.
• أَبُو دَاوُدَ [1817](2)، وَالتِّرْمِذِيُّ [919]، وَصحَّحَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ قَوْلهِ، وَأَخْرَجَهُ تَمَامُ الرَّازِيِّ فَي "فَوَائِدِهِ" [620 - ترتيبه] مَرْفُوعًا.
الفصل الثالث:
2548 - عن يعقوب بن عاصم بن عروة أنه سمع الشريد يقول: أفضت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما مست قدماه الأرض حتى أتى جمعا(3). [2616](1) وإسناده جيد.
(2) وإسناد المرفوع ضعيف: أخرجه من طريق ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس … به، وقال: "رواه عبد الملك بن أبي سليمان، وهمام، عن عطاء، عن ابن عباس … موقوفًا.
قلت: وهو الصواب، ورفعه خطأ من ابن أبي ليلى، كما قاد البيهقي (5/ 105).
(3) اسم مكان - تقدم ذكره -.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 81)
• رواه أبو داود في الحج [](1)
2549 - وعن ابن شهاب قال: أخبرني سالم أن الحجاج بن يوسف عام نزل بابن الزبير سأل عبد الله(2): كيف نصنع(3) في الموقف يوم عرفة؟ فقال سالم إن كنت تريد السنة فهجر(4) بالصلاة يوم عرفة فقال عبد الله بن عمر: صدق إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة فقلت لسالم: أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سالم: وهل يتبعون في ذلك إلا سنته؟ [2617]
• رواه البخاري (1662) فيه رضي الله عنه.(1) قلت؛ إسناده ضعيف؛ فإن ابن عاصم - هذا - مجهول الحال، لم يوثقه غير ابن حبان.
ثم الحديث وفيه أنه صلى الله عليه وسلم نزل فبال، قال: فدعا بماء، فتوضأ … قال: ثم سار حتى بلغ جمعًا … الحديث: متفق عليه.
قال أبو الحارث - عفا الله عنه -: هذا الحديث ليس في "سنن أبي داود" الذي بين أيدينا؛ وإنما ذكر المزي في "التحفة" (4/ 153) أن الحديث في رواية (ابن العبد)، و (ابن راسة)؛ وليس في رواية (أبي القاسم)! (ع)
(2) أي: عبد الله بن عمر - وهو أبو سالم؛ الراوي -.
(3) وفي "صحيح البخاري": تصنع.
(4) التهجير: التبكير في كل شيء.
فالمعنى: صلّ الظهر والعصر جمعًا أول وقت الظهر.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 82)
7 - باب رمي الجِمار
مِن "الصِّحَاحِ":
2550 - قال جابر رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول: " لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه ". [1891]
• مُسْلِمٌ [310/ 1297]، وَأَبُو دَاوُدَ [1970]، وَالنَّسَائِيُّ [5/ 270] فِيهِ عَنْ جَابِرٍ.
2551 - وقال جابر رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة بمثل حصى الخذف. [1892]
• مُسْلِمٌ [313/ 1299]، وَالتِّرْمِذِيُّ [897]، وَالنَّسَائِيُّ [5/ 274] فِيهِ عَنْ جَابِرٍ.
2552 - وقال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. [1893]
• الجَمَاعَةُ(1) [م (314/ 1300) د 1971 ت 894 ق 3053 س 5/ 270] فِيهِ عَنْ جَابِرٍ.
2553 - عن عبد الله بن مسعود: أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم قال: هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة [1894]
• الجَماعَةُ [خ (1749) (م 1296/ 307) د 1974 ت 901 س 5/ 273 ق 303] فِيهِ عَنِ ابْنِ(1) هذا الإطلاق فيه تسامح؛ فإن البخاري - منهم - لم يروه موصولًا؛ بل معلقًا (قبل 1746)؛ وذكر المصنف - نفسه - في "الفتح" (3/ 479)، و "التغليق" (3/ 107) من وصله.
ولذا قال الصدر المناوي في "كشف المناهج" (ق 256): "رواه الجماعة فيه إلا البخاري … "! (ع)
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 83)
مَسْعُودٍ.
2554 - وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الاستجمار(1) تو ورمي الجمار تو والسعي بين الصفا والمروة تو والطواف تو وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتو". [1895]
• مُسْلِمٌ [315/ 1300] وِفيه عَن جَابِرٍ.
مِنَ "الحِسَانِ":
2555 - عن قدامة بن عبد الله بن عمار أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة يوم النحر على ناقة صهباء ليس ضرب ولا طرد وليس قيل: إليك إليك(2). [1896]
• التِّرْمِذِيُّ [903]، وَالنسائِيُّ [5/ 270]، وَابْنُ مَاجَه [3035] في الحَجِّ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ عَبْدِ الله العَامِرِيِّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ صَحِيحٌ(3)، قُلتُ: تَقَدَّمَ في أَوَاخِرِ بَابِ دخُولِ مَكةَ.(1) الاستجمار: الاستنجاء بالأحجار.
والتو: الفرد؛ أي: وتر لا شفع.
(2) انظر في شرح هذه العبارات الحديث (رقم: 2582) المتقدم في الفصل الثاني من باب "دخول مكة والطواف"؛ الذي رواه قدامة بن عبد الله بن عمار.
(3) وتتمة كلامه: "وإنما يُعرف من هذا الوجه، وهو حديث أيمن بن نابل، وهو ثقة عند أهل الحديث".
قلت: وقد مضى بلفظ آخر (2583)؛ وإسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (3/ 413) من طرق عن أيمن … باللفظ الذي هنا، وصححه الحاكم (1/ 466) على شرط البخاري، ووافقه الذهبي!
وفيه عبيد الله بن أبي زياد، قال الحافظ: "ليس بالقوي". =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 84)
2556 - وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله عز وجل". [1897]
• أَبُو دَاوُدَ [1888]، وَالتِّرْمِذِيُّ(1) [602]، وَالحَاكِمُ [1/ 459] عَنْ عَائِشَةَ فِيهِ.
2557 - وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلنا: يا رسول الله ألا نبني لك بناء يظلك بمنى؟ قال: " لا منى مناخ من سبق ". [1898]
• أَبُو دَاوُدَ [2019]، وَالتِّرْمِذِيُّ [881]، وَحَسَّنَهُ(2)، وَابْنُ مَاجَه [3006] فِيهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها.
الفصل الثالث:
2558 - عن نافع قال: إن ابن عمر كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفا طويلا يكبر الله ويسبحه ويحمده ويدعو الله ولا يقف عند جمرة العقبة. [2626]= ومن طريقه: أخرجه أبو داود - أيضًا - (1888).
(1) وقال: "حسن صحيح" قلت: وإسناده ضعيف.
(2) فقال: "حديث حسن صحيح"، وصححه الحاكم - أيضًا - (1/ 467) على شرط مسلم؛ ووافقه الذهبي، وهو كما قالا؛ غير أن إبراهيم بن مهاجر - وهو ابن جعفر -؛ وإن أخرج له مسلم؛ ففيه كلام من قبل حفظه.
وفي "التقريب": "صدوق لين الحفظ"؛ فهو حسن الحديث؛ إذا لم يخالف، والله أعلم!
ثم تبين أن فوقه روايةً مجهولة؛ فخرجته في "ضعيف أبي داود" (345).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 85)
• رواه مالك (212) رضي الله عنه موقوفًا(1).
8 - باب الهَدْيِ
مِنَ "الصِّحَاحِ":
2559 - عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها(2) في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم(3) عنها وقلدها نعلين ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج. [1899]
• مُسْلِمٌ [205/ 1243]، وَالأربعَةُ [د 1752 ت 906 س 5/ 170 ق 3097] في الحَجِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه.
2560 - وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة إلى البيت غنما فقلدها. [1900]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (1701) م (367)] فِيهِ عَنْ عَائِشَةَ (د [1755]، س [5/ 173]، ق [3096]).
2561 - وعن جابر أنه قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها بقرة يوم النحر. [1901]
• مُسْلِمٌ [356/ 1319] فِيهِ عَنْ جَابِرٍ.(1) وهو موقوف صحيح.
(2) أشعر الهدي: إذا طعن في سنامه الأيمن، حتى يسيل منه دم، ليعلم أنه هدي.
(3) سلت الدم؛ أي: أماطه، وأصلح القطع.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 86)
2562 - وعنه قال: نحر النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه بقرة في حجته. [1902]
2563 - وقالت عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها وأشعرها وأهداها فما حرم عليه كان أحل له. [1903]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (1696) م (362/ 1321)] فِيهِ عَنْ عَائِشَةَ (د [1757]، س [5/ 170]، ق [3098]).
2564 - وقالت: فتلت قلائدها من عهن(1) كان عندي ثم بعث بها مع أبي. [1904]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ 1700 م 1321/ 369] عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها (د [؟]، س [5/ 175]).
2565 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال: " اركبها ". فقال: إنها بدنة. قال: " اركبها ". فقال: إنها بدنة. قال: " " اركبها ويلك " في الثانية أو الثالثة [1905]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ فيه [خ (1689) م (371/ 1322)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (د [1760]، س [5/ 176]).
2566 - وسئل جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن ركوب الهدي فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا". [1906]
• مُسْلِمٌ [375/ 1324]، وَأَبُو دَاوُدَ [1761]، وَالنَّسائِيُّ [5/ 177] فِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله.(1) العهن: الصوف.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 87)
2567 - وقال ابن عباس رضي الله عنهما: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بست عشرة(1) بدنة مع رجل وأمره فيها. فقال: يا رسول الله كيف أصنع بما أبدع(2) علي منها؟ قال: " انحرها ثم اصبغ نعليها في دمها ثم اجعلها على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك". [1907]
• مُسْلِمٌ [377/ 1325]، وَأَبُو دَاوُدَ [1763]، وَالنَّسَائِيُّ [5/ 1156] فيه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه.
2568 - وقال جابر رضي الله عنه: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. [1908]
• مُسْلِمٌ [350/ 1318]، وَالأربعَة [د 2809 ت 904 ق 3132 س في الكبرى 4122] فِيهِ عَنْ جَابِرٍ.
2569 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها قال: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم [1909]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (1713) م (358/ 1320)] فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (د [1768]، س [الكبرى 4134]).
2570 - وقال علي رضي الله عنه: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها(3) وأن لا أعطي(1) وفي "المشكاة": "ستة عشر"؛ قال الطيبي: "وكلاهما صحيح؛ لأن البدنة تطلق على الذكر والأنثى".
(2) أي: بما حُبس عليّ من الكلال.
يقال: أبدعت الراحلة: إذا قلت، وأبدع بالرجل - علي بناء الجهول -: إذا انقطعت به راحلته به؛ لكلال أو هزال.
(3) أجلة: جمع جلال - وهي: جمع جلّ - للدواب.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 88)
الجزار منها قال: "نحن نعطيه من عندنا". [1910]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (1717) م (348/ 1317)] فِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طَالِبٍ - كَرَّمَ الله وَجْهَهُ - (د [1769]، س [الكبرى 2142]، ق [3099]).
2571 - و قال جابر رضي الله عنه: كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث فرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " كلوا وتزودوا ". فأكلنا وتزودنا. [1911]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (1719) م (30/ 1972)] فِيهِ عَنْ جَابِرٍ (س(1) [الكبرى 4141)] وهو في الصغرى 7/ 233 من وجه آخر عن جابر مثله.
مِنَ "الحِسَانِ":
2572 - عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى عام الحديبية في هدايا رسول الله صلى الله عليه وسلم جملا كان لأبي جهل في رأسه برة(2) من فضة وفي رواية من ذهب يغيظ بذلك المشركين.
ويروى: "برة من ذهب". [1912]
• أبو دَاودَ(3) [1749] في الحَجِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.(1) ورواه النسائي في "الصغرى" (7/ 233) من وجه آخر عن جابر. (ع)
(2) البرة - بضم الباء وفتح الراء مخففة -: حلقة تجعل في أنف البعير، أو لحمة أنفه؛ كذا في "القاموس".
(3) ورجاله ثقات، وابن إسحاق قد صرح بالتحديث عند أحمد (1/ 261)، فالحديث حسن.
وقد أخرجه المقدسي في "المختارة" (67/ 112/ 1).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 89)
2573 - وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة ". [1913]
• أَبُو دَاودَ [2808] في الأضَاحِي عَن جَابِرٍ.
2574 - وعن ابن عباس أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة سبعة وفي الجذور عشرة.
غريب [1914]
• التِّرْمِذِيُّ [1501]، وَالنَّسَائِيُّ [7/ 222]، وَابْنُ مَاجَه [3131] في الأضَاحِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَالَ (ت): غَرِيبٌ.
2575 - وعن ناجية الخزاعي أنه قال: قلت: يا رسول الله كيف أصنع بما عطب من البدن؟ قال: " انحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم خل بين الناس وبينها فيأكلونها ". [1915]
• الأربعَةُ(1) [د 1762 ت 910 في 3106 س الكبرى 4137] في الحَجِّ عَنْهُ.
2576 - وعن عبد الله بن قرط رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر ". وقال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنات خمس أو ست فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ قال: فلما وجبت جنوبها. قال فتكلم بكلمة خفية لم أفهمها، فسألت الذي يليه؟ فقال: " من شاء فليقتطع(2) ". [1916](1) وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح".
قلت: وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان (976).
(2) أي: فمن شاء من المحتاجين اقتطع من لحمها.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 90)
• أَبُو دَاوُدَ(1) [1765]، وَالنسَائِيُّ [الكبرى 4098] رواه س مختصرًا فِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنْ قَرْطٍ.
الفصل الثالث:
2577 - عن سلمة بن الأكوع قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم " من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء ". فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي؟ قال: " كلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيهم" [2644]
• متفق عليه [خ (5569) م (1974)] عنه.
2578 - وعن نبيشة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن كنا نهيناكم عن لحومها أن تأكلوها فوق ثلاث لكي تسعكم. جاء الله بالسعة فكلوا وادخروا وأتجروا(2). ألا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله ". [2645]
• رواه أبو داود(3) (2813).(1) بإسناد جيد، وصحح شطره الأول: ابن حبان (1044)، وقد خرجته في "الإرواء" (1958).
(2) قال الطيبي - رحمه الله تعالى -: "وأتجروا: من الأجر؛ أي: اطلبوا الأجر بالتصدق، ولَيْسَ من التجارة؛ وإلا لكان مشددًا، وأيضًا؛ لا يصح بيع لحوم الأضاحي، بل يأكل ويتصدق".
(3) وإسناده صحيح.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 91)
9 - باب الحلق
مِنَ "الصِّحَاحِ":
2579 - عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع وأناس من أصحابه وقصر بعضهم [1917]
• مُتفَق عَلَيْهِ [خ 1726 م 1304] في الحَجِّ(1) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (د [1980]).
2580 - وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قال لي معاوية: إني قصرت من رأس النبي صلى الله عليه وسلم عند المروة بمشقص(2). [1918]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (1730) م (209/ 1236)]، وَأَبُو دَاوُدَ [1802] وَالنَّسَائِي [5/ 244] فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْهُ.
2581 - وعن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: " اللهم ارحم المحلقين ". قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: " اللهم ارحم المحلقين ". قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: " والمقصرين ". [1919]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ 1727 م 1301/ 318] فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (د [1979]).
2582 - ويروى: أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة. [1920]
• مُسْلِمٌ [321/ 1303] فِيهِ عَنْ أُمِّ الحُصَيْنِ.
2583 - وعن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى(1) إنما رووه - في (الحج) - مختصرًا، أما هذا اللفظ؛ فهو للبخاري (4411) في (المغازي)! (ع).
(2) مشقص - كمنبر -: هو ما يجز به الشعر والصوف.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 92)
منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى ونحر نسكه ثم دعا بالحلاق وناول الحالق شقه الأيمن فحلقه ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه ثم ناول الشق الأيسر فقال " احلق " فحلقه فأعطاه أبا طلحة الأنصاري فقال: " اقسمه بين الناس " [1921]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1) [خ 171 م 1305] عَن أَنَسٍ (د [1981]).
2584 - وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. [1922]
• الجَمَاعَةُ [خ (1539) م (146/ 1191) د 1745 ت 917 س 5/ 137 ق 2926] عَنْ عَائِشَةَ فِيهِ.
2585 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. [1923]
• مُسْلِمٌ [335/ 1308] فِيهِ عَنِ ابن عُمَرَ.
مِنَ "الحِسَانِ":
2586 - عن عائشة رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها. [1924]
• التِّرْمِذِيُّ(2) [915] فِيهِ عَن عَلِيٍّ رضي الله عنه.
2587 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى(1) عزوه للمتفق عليه؛ فيه تجوز؛ فإن لفظ البخاري مختصر بنحوه؛ فتنبه! (ع)
(2) وأعله بالاضطراب في إسناده؛ وقد بينته في "الضعيفة" (678).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 93)
الله عليه وسلم: " ليس على النساء الحلق إنما على النساء التقصير ". [1925]
أبو داود(1) [1985] فيه عن ابن عباس.
فصل
مِنَ "الصِّحَاحِ":
2588 - عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه فجاءه رجل فقال: لم أشعر(2) فحلقت قبل أن أذبح. فقال: " اذبح ولا حرج " فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. فقال: " ارم ولا حرج ". فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: " افعل ولا حرج " [1926]
• الجَمَاعَةُ [خ 1736، م 1306، د 2014، ت 916، ق 3051، س الكبرى 4108] فِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرٍو.
وفي رواية: أتاهُ رجُلٌ، فقال: حَلَقْتُ قَبْلَ أنْ أرْميَ؟! قال: "ارْمِ ولا حَرَجَ"، وأتاهُ آخَر، فقال: أفَضْتُ إلى البَيْتِ قَبْلَ أنْ أرْميَ؟ فقال: "ارْمِ ولا حَرَجَ".
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ 124، م 1306/ 333] فِيهِ أَيْضًا.(1) وإسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد أطال الكلام عليه: الزيلعيُّ في "نصب الراية" (3/ 96) بدون طائل!
وتحقيق ذلك لا يتسع له المجال، وقد أودعناه في "الصحيحة" (605).
(2) أي: فعلت ما ذكرت من غير شعور.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 94)
2589 - وعن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول: " لا حرج " فسأله رجل فقال: رميت بعد ما أمسيت. فقال: "لا حرج". [1927]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (1735) م 1307] اللفظ للبخاري عَنْهُ فِيهِ.
مِنَ "الحِسَانِ":
2590 - عن علي رضي الله عنه أنه قال: أتاه(1) رجل فقال: يا رسول الله إني أفضت قبل أن أحلق فقال: "احلق أو قصر ولا حرج". وجاء آخر فقال: ذبحت قبل أن أرمي؟ قال: "ارم ولا حرج". [1928]
• رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ(2) [885] عَنْهُ فِيهِ.
الفصل الثالث:
2591 - عن أُسامة بن شريك قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا فكان الناس يأتونه فمن قائل: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف؟ أو أخرت شيئا أو قدمت شيئا؟ فكان يقول: "لا حرج إلا على رجل اقترض عرض مسلم وهو ظالم فذلك الذي حرج وهلك". [2658]
• رواه أبو داود(3) (2015) فيه رضي الله عنه.(1) أي: أتى النبي صلى الله عليه وسلم.
(2) وقال: "حديث حسن صحيح".
قلت: وإسناده حسن.
(3) وإسناده صحيح.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 95)
10 - باب خطبة يوم النحر ورمي أيام التشريق والتوديع
مِنَ "الصِّحَاحِ":
2592 - عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال: " إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان " وقال: " أي شهر هذا؟ " قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: " أليس ذا الحجة؟ " قلنا: بلى. قال: "أي بلد هذا؟ " قلنا: الله ورسوله أعلم قال: " أليس البلدة؟ " قلنا: بلى قال: "فأي يوم هذا؟ " قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: " أليس يوم النحر؟ " قلنا: بلى. قال: "فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا هل بلغت؟ " قالوا: نعم. قال: " اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع". [1929]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، (خ) (105 - 1741) (4406) (5550) (7447)] فِي العِلْمِ وَالحَجِّ وَالتفْسيِرِ وَغَيْرِهَا، (م) [29 - 31/ 1679] فِي الدياتِ، (س) [الكبرى 4093] في الحَجِّ.
2593 - وعن وبرة أنه قال: سألت ابن عمر: متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك فارمه فأعدت عليه المسألة؟ فقال: كنا نتحين(1) فإذا زالت الشمس رمينا. [1930](1) أي: نطلب الحين والوقت. =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 96)
• البُخَارِي [1746] وأَبو دَاوُدَ [1972] فِي الحَجِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
2594 - وعن سالم عن ابن عمر: أنه كان يرمي جمرة الدنيا(1) بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم حتى يسهل(2) فيقوم مستقبل القبلة طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاة ثم يأخذ بذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر عند كل حصاة ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. [1931]
• البُخَارِيُّ [(1751)]، وَالنَّسَائِيُّ [5/ 276] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ.
2595 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته؟ فأذن له. [1932]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (1634) م (346/ 1315)] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ (د [1959]).
2596 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى. فقال العباس: يا فضل اذهب إلى أمك فأت= قال الطيبي رحمه الله: "أي: ننتظر دخول وقت الرمي، فإذا زالت الشمس رمينا؛ أي: الجمرة": "التعليق الصبيح".
(1) أي: العقبة القربى، وهي الحجرة الأولى؛ لأنها أقرب إلى منازل النازلين عند مسجد الخيف.
(2) قوله: حتى يسهل: بضم الياء وكسر الهاء؛ أي: يدخل المكان السهل.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 97)
رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها فقال: " اسقني " فقال: يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه قال: " اسقني ". فشرب منه ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها. فقال: " اعملوا فإنكم على عمل صالح ". ثم قال: " لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه ". وأشار إلى عاتقه. [1933]
• البُخَارِيُّ [1635] فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
2597 - و قال أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به. [1934]
• البُخَارِيُّ [1756]، وَالنَّسَائِي [الكبرى 4204] فِيهِ عَنْ أَنَسٍ.
2598 - وسئل أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر والعصر يوم التروية؟ قال: بمنى. قلت: فأين صلى العصر يوم النفر(1)؟ قال: بالأبطح. ثم قال افعل كما يفعل أمراؤك(2). [1935]
• الخَمْسَةُ [خ (1653) م (336/ 1309) د 1912 ت 964 س 5/ 249] فِيهِ عَنْ أَنَسٍ.
2599 - قالت عائشة: نزول الأبطح ليس بسنة إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج. [1936]
• الجَماعَةُ [خ (1765) م (339/ 1311) د 2008 ت 923 ق 3067 س الكبرى 4207] عَنْ عَائِشَةَ فِيهِ، وَأَوَّلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ فَقَطْ.(1) أي: الثاني، وهو اليوم الثالث من أيام التشريق.
(2) أي: قال أنس: افعل كما يفعل أمراؤك؛ أي: لا تخالفهم، فإن نزلوا به فانزل به، وإن تركوه فاتركه.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 98)