10 - كتاب المناسك
[1 - باب]
مِنَ "الصِّحَاح":
2439 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا " فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا فقال: " لو قلت: نعم لوجبت ولما استطعتم " [1801]
• مُسْلِمٌ [142/ 1337]، وَالنَّسائِيُّ [5/ 110] فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضِىَ الله عنهُ -.
2440 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: " إيمان بالله ورسوله " قيل: ثم ماذا؟ قال: " الجهاد في سبيل الله ". قيل: ثم ماذا؟ قال: " حج مبرور ". [1802]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (26) م (437/ 1349)] في كتَابِ الإِيمَانِ(1) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
2441 - و قال: "من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه ". [1803]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (1521) م (438/ 1350)] في الحَجِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.(1) إنما رواه مسلم في (الحج)! (ع)
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 39)
2442 - و قال: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ". [1804]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (1773) م (437/ 1349)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ت [933]، س [5/ 112]، ق [2888]).
2443 - وقال: "إن عمرة في رمضان تعدل حجة ". [1805]
• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (1782) م (221/ 1256)] فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (س).
2444 - و قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء، فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: " نعم ولك أجر ". [1806]
• مُسْلِمٌ [409/ 336]، وَأَبُو دَاوُدَ [1736]، وَالنسَائِي [5/ 120] فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
2445 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما: إن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن فريضة الله عبادة في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: " نعم " ذلك حجة الوداع. [1807]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (1513) م (407/ 1334)] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ في الحَجِّ، وَأَخْرَجَاهُ [خ 1853 م 1335] فِيهِ مِنْ حَدِيثِ الفَضلِ بْنِ عَبَّاسٍ ([1809]، س [5/ 117]).
2446 - قال: وقال رجل: إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ " قال: نعم قال: " فاقض دين الله فهو أحق بالقضاء ". [1808]
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 40)
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (6699) م (155/ 1148)] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ(1) (س [5/ 116]).
2447 - وقال: "لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم ".
فقال رجل: يا رسول الله اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة قال: "اذهب فاحجج مع امرأتك". [1809]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (1862) م (424/ 1341)] فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
2448 - قالت عائشة رضي الله عنه: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد. فقال: " جهادكن الحج ". [1810]
• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (2875)] عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها فِيهِ(2).
2449 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو رحم محرم". [1811]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (1088) م (421/ 1339)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ(3).
2450 - وقال ابن عباس رضي الله عنهما: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة: ذا الحليفة ولأهل الشام: الجحفة ولأهل نجد: قرن(1) إنما رواه البخاري - بهذا اللفظ - في (الأيمان والنذور)! أما في (الحج) فرواه (1852) بلفظ فيه بعض الاختلاف! (ع)
(2) بل في (الجهاد)! أما لفظه في (الحج) (1520)؛ فبنحوه!
ثم إن عزوه إلى المتفق عليه وهم؛ فإنا لم نجده في "صحيح مسلم"؛ ولم يعزه إليه المزي في "التحفة" (12/ 402)! (ع)
(3) بل أخرجه البخاري في (تقصير الصلاة)! (ع).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 41)
المنازل ولأهل اليمن: يلملم فهن لهن ولمن أتي عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمهله(1) من أهله وكذاك وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها". [1812]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (1526) م (11/ 1181)] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ رضي الله عنه، (د [1738] س [5/ 126]).
2451 - وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " مهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر الجحفة(2) ومهل أهل العراق من ذات عرق ومهل أهل نجد قرن ومهل أهل اليمن يلملم ". [1813].
• مُسْلِمٌ [18/ 1183] عَن جَابِرٍ.
2452 - وقال أنس قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي كانت مع حجته: عمرة من الحديبية(3) في ذي القعدة وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة وعمرة من الجعرانة(4) حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة وعمرة مع حجته ". [1814]
• مُتفَقٌ [عَلَيْهِ] [خ (1778) م (1253)] فِيهِ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه (د 1994]، "ت" [815]).(1) بصيغة المفعول؛ أي: موضع إحرامه من أهله؛ أي: من بيته، ولو كان قريبًا من المواقيت؛ لا يلزمه الذهاب إليها.
(2) قرية كانت عامرة؛ وهي اليوم خراب؛ وهي قرب المكان المعروف اليوم بـ (رابغ) وبعده؛ وانظر كتابنا: "حجة النبي صلى الله عليه وسلم" (ص 46).
(3) اسم موضع، وهو أحد حدود الحرم، على تسعة أميال من مكة.
(4) اسم موضع، على تسعة أميال من مكة.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 42)
2453 - وقال البراء بن عازب: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين ". [1815]
• البُخَارِيُّ [1781] فِيهِ عَنِ البَرَاءِ.
مِنَ "الحِسانِ":
2454 - عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج ". فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: " لو قلتها لوجبت ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا والحج مرة فمن زاد فتطوع". [1816]
• أَبُو دَاوُدَ [1721]، وَالنَّسَائِيُّ(1) [5/ 111] فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
2455 - وعن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) [1817]
• التِّرْمِذِيُّ [812] فِيهِ عَنْ عَلِيّ رضي الله عنه وَضَعَّفَهُ(2).(1) وكذا أحمد في "المسند" (1/ 255، 291، 352، 271)، وإسناده صحيح، وهو مخرج في "الإرواء" (980).
وله شاهد من حديث أنس … نحوه بلفظ: "ولو لم تقوموا بها؛ عذبتم": أخرجه ابن ماجه (2885)، وسنده صحيح على شرط مسلم.
(2) فقال: "في إسناده مقال، وهلال بن عبد الله مجهول، والحارث يضعَّف في الحديث"!
قلت: بل قد اتهم بالكذب، ولذلك أورد ابن الجوزي هذا الحديث في "الموضوعات"، وذكره من طرق =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 43)
2456 - وقال: "لا صرورة(1) في الإسلام". [1818]
• أَبُو دَاوُدَ [1729]، وَالحَاكِمُ [1/ 448] فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ عَطَاءٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ(2).
2457 - وقال: "من أراد الحج فليعجل". [1819]
• أَبُو دَاوُدَ [1732]، وَالحَاكِمُ [1/ 448] فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَفِيهِ مِهْرَان أَبُو صَفْوَان مَجْهُولٌ(3).
2458 - وقال: "تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة". [1820]
• التِّرْمِذِيُّ [810]، وَالنَّسَائِيُّ [5/ 115، 116] عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِيهِ(4).
2459 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن قال: جاء رجل إلى رسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال: " الزاد= أخرى عن أبي هريرة - وغيره -، وكلها معلولة.
ولكنه تُعقِّب في حكمه عليه بالوضع.
وقد صح عن عمر موقوفًا نحوه، انظر "اللآلئ المصنوعة" (2/ 118 - 119)، وانظر الحديث الآتي.
(1) بالصاد المهملة المفتوحة؛ وهو التبتل وترك النكاح؛ أي: لا ينبغي لمسلم أن يقول: لا أتزوج؛ لأنه ليس من أخلاق المؤمنين، بل هو فعل الرهبان.
والصرورة أيضًا: الذي لم يحج قط، وهو المراد هنا.
(2) قلت: وسنده ضعيف، كما بينته في "الضعيفة" (685).
(3) لكن الحديث حسن لغيره، كما بينته في "الإرواء" (990).
(4) وإسناده حسن، والحديث صحيح؛ وهو مخرج في "الصحيحة" (1185)، و (1200).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 44)
والراحلة ". [1821]
• التِّرْمِذِيُّ(1) [813]، وَابْنُ مَاجَه [2896] فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَفِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ الخُوزيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
2460 - وعنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الحاج؟ فقال: "الشعث التفل(2) ". فقام آخر أي الحج أفضل؟ قال: " العج والثج(3) ". فقام آخر فقال: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: " زاد وراحلة " [1822]
• البَغَوِيُّ [1847] في "شَرْح السُّنةِ" مِنْ حَدِيثِ ابْن عُمَرَ رضي الله عنه؛ وَهُوَ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ(4) سِوَى آخِرِهِ، فَأَفْرَدَهُ في الحَدِيثِ الأوَّلِ.
2461 - وعن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن قال: " حج عن أبيك واعتمر ".
صحيح. [1823](1) وقال: "حديث حسن غريب"! وفي بعض النسخ: "حديث غريب".
قلت: وهو اللائق بحال إسناده؛ فإن فيه متروكًا، كما بينته في "الإرواء" (988)، وذكرت له هناك شاهدًا ضعيفًا.
(2) الشعث، أي: المغبَّر الرأس من عدم الغسل، الفرق الشعر من عدم المشط؛ أي: تارك الزينة.
والتفل: تارك الطيب.
(3) العج: رفع الصوت بالتلبية.
والثج: سيلان دماء الهدي.
(4) وهو حديث حسن لشواهده؛ سوى الجزء الأخير فضعيف.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 45)
• الأرْبَعَةُ [د 1810 ت 930 س 5/ 111 ق 2906] فِيهِ الترْمِذِيّ، وَأَشَارَ أَحْمَدُ [] إِلَى صِحَّتِهِ(1).
2462 - عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال: " من شبرمة؟ " قال: أخ لي أو قريب لي قال: " أحججت عن نفسك؟ " قال: لا قال: " حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ". [1824]
• أَبُو دَاوُدَ [1811]، وَابْنُ مَاجَه [3903] فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ البَيْهَقِي: لَيْسَ في البَابِ أَصَحُّ منه(2).
2463 - عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. [1825]
• أَبُو دَاوُدَ [1740]، وَالتِّرْمِذِيُّ(3) [832] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ، وَفِيهِ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، تَفَرَّدَ بِهِ، وفِيهِ ضَعْفٌ.
2464 - وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. [1826](1) قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم، وصححه ابن حبان (961)، وكذا الحاكم (1/ 481)، ولكنه قال: "على شرط الشيخين"! ووافقه الذهبي!
(2) وهو حديث صحيح مرفوع، كما حققته في جزء لي، وانظر "صحيح أبي داود" (1589)، و "الإرواء" (994).
(3) وقال: "حديث حسن"!
وقد تعقبوه بأنه ضعيف الإسناد، منكر المتن، مخالف للحديث الذي بعده، كما بينته في "الإرواء" (1002).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 46)
• أَبُو دَاوُدَ [1739]، وَالنَّسَائِيُّ(1) [5/ 125] مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِيةِ. وَنَحْوِهُ لِلنسَائِيِّ(2) عَنِ الحارِثِ بْنِ عَمْرٍو السَّهْمِيِّ فيه.
2465 - وعن أم سلمة أنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو وجبت له الجنة. [1827]
• أَبُو دَاوُدَ(3) [1741] عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ فِيهِ.
الفصل الثالث:
2466 - عن ابن عباس قال: كان أهل اليمن يحجون فلا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله تعالى: (وتزودوا فإن خير الزاد التقوى). [2533]
• البخاري (1523) فيه عنه.(1) قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم.
وله شاهد من حديث جابر - عند مسلم -، وهما مخرجان في "الإرواء" (998 - 999).
(2) لم نره فيه، ولا عزاه إليه المزي في "التحفة" (3/ 6)!
ثم رأيته في "مجمع الزوائد" (3/ 216) معزوًّا إلى "كبير الطبراني" (3351)؛ مما يدل أنه ليس في الكتب الستة.
نعم روى النسائي (7/ 168) أصله، لكن ليس فيه ذكر المواقيت؛ فتنبه!
(3) وإسناده ضعيف.
والسنة الإهلال من الميقات لا قبله، ولو كان خيرًا لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أرشد إليه.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 47)
2467 - وعن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال: "نعم عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة ". [2534]
• ابن ماجه(1) (2901) فيه عنه، وفيه قصة.
2468 - وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لم لحج حاجة ظاهرة أو سلطان جائر أو مرض حابس فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا ". رواه الدارمي [2535]
• الدارمي(2) (1785) عنه.
2469 - وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " الحاج والعمار وفد الله إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم ". [5236]
• ابن ماجه(3) (2892) فيه عن أبي هريرة.
2470 - وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " وفد الله ثلاثة الغازي والحاج والمعتمر ". [2537]
• النسائي(4) (5/ 113) فيه عن أبي هريرة.(1) وكذا أحمد، وإسناده صحيح.
(2) وإسناده ضعيف.
(3) وفيه إسناده: صالح بن عبد الله بن صالح - مولى بني عامر -؛
قال البخاري: "منكر الحديث"؛ وقال الحافظ: "مجهول".
(4) بسند حسن، وصححه ابن حبان (965)، وأبو عونة في "مستخرجه" (8/ 20/ 2)، والحاكم (1/ 441)، وقال: "صحيح على شرط مسلم"، ووافقه الذهبي.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 48)
2471 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا لقيت الحاج فسلم عليه وصافحه ومره أن يستغفر لك قبل أن يدخل بيته فإنه مغفور له". [2538]
• أحمد(1) (2/ 69) عنه.
2472 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من خرج حاجا أو معتمرا أو غازيا ثم مات في طريقه كتب الله له أجر الغازي والحاج والمعتمر". [2539]
• البيهقي(2) (4100) في "الشعب" عن أبي هريرة.
2 - باب الإحرام، والتلبية
مِنَ "الصِّحَاح":
2473 - قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك كأني أنظر إلى وبيص(3) الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو(1) وإسناده ضعيف، أو ضعيف جدًّا؛ فيه محمَّد بن عبد الرحمن البيلماني، قال الحافظ: "ضعيف، وقد اتهمه ابن عدي"، وهو في "المسند" (2/ 128) - وكذلك -.
(2) أخرجه - كذلك - الطبراني في "الأوسط"، وغيره؛ وسنده ضعيف؛ فيه علتان، كشفت عنهما في "الضعيفة" (745).
ثم وجدت له طريقًا جيدة، فخرجته في "الصحيحة" (2553).
(3) الوبيص: البريق. =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 49)
محرم. [1828]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ 1538 م 1189] فِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنه (س [5/ 138]).
2474 - وقال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا(1) يقول: " لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ". لا يزيد على هؤلاء الكلمات [1829]
• الجَمَاعَةُ [خ (1540) م (21/ 1181)] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ(2).
2475 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدخل رجله في الغرز(3) واستوت به ناقته قائمة أهل من عند مسجد ذي الحليفة [1830]
• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (1552) م (27/ 1187)] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ.
2476 - وقال أبو سعيد الخدري: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج(4) صراخا. [1831]= وَقَالَ الإسماعيلي: إن الوبيص زيادة على البريق، والمراد به التلألؤ.
واستدل بالحديث على استحباب التطيب عن إرادة الإحرام، ولو بقيت رائحته عند الإحرام.
(1) بكسر الباء وفتحها؛ أي: شعره بالصمغ، أو الحناء، أو الخطمي.
(2) إنما رواه البخاري في (الحج) مختصرًا، أما هذا اللفظ؛ فإنما أخرجه (5915) في (اللباس)! (ع).
(3) أي: الركاب من جلد أو خشب.
(4) أي: نصيح ملبين بالحج صياحًا.
ورفع الصوت بالتلبية: من مناسك الحج، كما يدل على ذلك عدة أحاديث؛ منها: الحديث المتقدم (2527): "أفضل الحج: العج والثج"، ومنها الآتي (2549). =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 50)
• مُسْلِمٌ [(211/ 1247)] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فِيهِ.
2477 - وقال أنس رضي الله عنه قال: كنت رديف أبي طلحة وإنهم ليصرخون بهما جميعا: الحج والعمرة. [1832]
• البُخَارِيُّ [2986] عَنْ أَنَسٍ في الجِهَادِ.
2478 - وقالت عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فأما من أهل بعمرة فحل وأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. [1833]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (1562) م (118/ 1211)] فِيهِ عَنْ عَائِشَةَ (د [1779] س [5/ 145]، ق [2965]).
2479 - وقال ابن عمر رضي الله عنهما: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج بدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. [1834]
• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (1691) م (174/ 1227)] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ.= ثم إنه لا منافاة بين هذا الحديث وبين الذي بعده: فبعضهم كان يصرخ بالحج، وبعضهم بالحج والعمرة، فروى كلٌّ ما سمع، وحديث عائشة الآتي صريح في ذلك، وقد أحسن المصنف رحمه الله ترتيبها.
ثم إن الذي استقر عليه الأمر، ودلت عليه الأحاديث: أن الإحرام يكون بالعمرة وحدها من الميقات، ثم يلبي بالحج في مكة يوم التروية، وتفصيل هذا في كتابنا "حجة النبي صلى الله عليه وسلم".
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 51)
مِنَ "الحِسَانِ":
2480 - عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإحرامه واغتسل. [1835]
• التِّرْمِذِيُّ [830]- وَحَسَّنَهُ -(1) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِيهِ.
2481 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه بالغسل(2). [1836]
• أَبُو دَاوُدَ(3) [1748]، وَالحَاكِمُ(4) عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ.
2482 - وعن خلاد بن السائب عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإحرام والتلبية". [1837](1) قلت: فيه عبد الله بن يعقوب المدني، وهو مجهول الحال.
لكنه لم ينفرد به، وله شواهد:
منها: عن ابن عباس - عند الحاكم (1/ 447)، وصححه، ووافقه الذهبي - وفيه يعقوب بن عطاء بن أبي رباح، وهو ضعيف.
ومنها: عن ابن عمر، قال: إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم، وإذا أراد أن يدخل مكة: أخرجه الحاكم، وقال: "صحيح على شرط الشيخين"، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.
فصح الحديث والحمد لله.
وأخرج البيهقي (5/ 32) له متابعًا، وانظر "المجمع" (3/ 217).
(2) الغسل: ما يغسل به من خطمي وغيره.
(3) ورجاله ثقات، لكن فيه عنعنة ابن إسحاق، وكذا رواه البيهقي (5/ 36).
(4) هذا الحديث سقط تمام متنه. وكلام الحاكم عليه من "المستدرك" (1/ 450).
وقد أورده المصنف رحمه الله في "إتحاف المهرة" (9/ 315)؛ وانظر تعليق محققه الفاضل عليه! (ع)
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 52)
• الأربعَةُ [د 1814 ت 829 س 5/ 162 ق 2922] فِيهِ مِنْ حَدِيثِ السَّائِبِ والِدِ خَلادٍ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ: صَحِيحٌ(1).
2483 - وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه وشماله: من حجر أو شجر أو مدر(2) حتى تنقطع الأرض من ههنا وههنا(3) ". [1838]
• التِّرْمِذِيُّ [828] وَابْنُ مَاجَه(4) [2921] فِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ.
2484 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات - يعني التلبية. [1839]
• أَحْمَدُ [2/ 43 و 120] عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه، وَهُوَ عِنْدَ البُخَارِيِّ [1451] بِمَعْنَاهُ.
2485 - عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله رضوانه والجنة واستعفاه برحمته من النار. [1840](1) وإسناده صحيح.
وصححه ابن حبان (974)، لكن جعله من مسند زيد بن خالد! وصحح الترمذي أنه عن السائب.
(2) المدر: قطع الطين اليابس.
(3) أي: إلى منتهى الأرض من جانب الشرق والغرب بما يبلغ صوته.
قال الطيبي: "أي: يوافقه في التلبية جميع ما في الأرض".
(4) ورواه غيرهما بسند صحيح، كما حققته في كتاب "حجة الوداع".
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 53)
• الشَّافِعِيُّ(1) [2/ 157] عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنهم.
الفصل الثالث:
2486 - عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد الحج أذن في الناس فاجتمعوا فلما أتى البيداء(2) أحرم. [2553]
• البخاري عنه فيه.
2487 - وعن ابن عباس قال: كان المشركون يقولون: لبيك لا شريك لك فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ويلكم قد قد(3) " إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت. [2554]
• مسلم (1185) عنه فيه.(1) قلت: وإسناده ضعيف جدًّا: أخرجه عن إبراهيم بن محمَّد؛ وهو ابن أبي يحيى الأسلمي - وهو متهم -، عن صالح بن محمَّد بن زائدة - وهو ضعيف.
وقد رواه البيهقي (5/ 46) من طريق أخرى عنه؛ فلو آثرها المؤلف لكان أولى!
والحديث ضعيف على كل حال.
(2) البيداء: الصحراء.
وهي - ها هنا - اسم موضع مخصوص بين مكة والمدينة، قريب من ذي الحليفة.
(3) أي: اقتصروا عليه، ولا تتجاوزوا عنه إلى ما بعده.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 54)
3 - [باب] حجة الوداع
مِنَ "الصِّحَاحِ:
2488 - قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس بالحج في العاشرة: فقدم المدينة بشر كثير فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: " اغتسلي واستثقري(1) بثوب وأحرمي " فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد: "لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك". قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فطاف سبعا: رمل ثلاثا ومشى أربعا ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) فصلى ركعتين؛ جعل المقام بينه وبين البيت.
ويروى: أنه قرأ في الركعتين: (قل يا أيها الكافرون) و (قل هو الله أحد) ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ: (إن الصفا والمروة من شعائر الله) أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: " لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ". ثم دعا بين ذلك(1) أي: اجعلي ثوبًا بين فخديك، وشدي فرجك.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 55)
قال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل ومشى إلى المروة حتى انصبت(1) قدماه في بطن الوادي ثم سعى حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا حتى إذا كان آخر طواف على المروة نادى وهو على المروة والناس تحته فقال: " لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة ". فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: " دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد أبد(2) ". وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: " ماذا قلت حين فرضت الحج؟ " قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك صلى الله عليه وسلم قال: " فإن معي الهدي" قال: "فأهد وامكث حراما فلا تحل". قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم مئة قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه من هدي فما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب النبي فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس(1) انصباب القدمين: عبارة عن انحدارهما بسهولة في صَبَبٍ من الأرض - وهو ما انحدر منها -.
(2) قوله: "لأبد أبد"؛ معناه: أنه تجوز العمرة في أشهر الحج إلى يوم القيامة.
والمقصود: إبطال ما زعمه أهل الجاهلية من أن العمرة لا تجوز في أشهر الحج.
وقيل: معناه جواز القِران.
وتقدير الكلام: ودخلت أفعال العمرة في الحج إلى يوم القيامة، ويدل عليه تشبك الأصابع.
وقيل: جواز فسخ الحج إلى العمرة. اهـ. سيد.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 56)
وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة(1) فسار فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت(2) له فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: " إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضع من دمائنا: دم ابن ربيعة بن الحارث وكان مسترضعا في بني سعد فقتله هذيل وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ " قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها(3) إلى الناس: "اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد " ثلاث مرات ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل(4) المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وأردف أسامة خلفه ودفع حتى(1) اسم موضع عن يمين الخارج من مأزمي عرفة، إذا أراد الموقف.
(2) أي: شد الرجل عليها له صلى الله عليه وسلم.
(3) أي: يشير بها.
(4) قال النووي: "روي بالحاء المهملة، وروي بالجيم وفتح الباء.
وحبل المشاة: مجتمعهم.
وأما بالجيم؛ فمعناه: طريقهم وحيث تسلك الرحالة".
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 57)
أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام(1) فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن عباس رضي الله عنهما حتى أتى بطن محسر(2) فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف(3) رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بدنة بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر(4) وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة(5) فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر فأتى على بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال: " انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم ". فناولوه دلوا فشرب منه(6). [1841](1) قال ابن كثير في "تفسيره": "والمشاعر: هي المعالم الظاهرة، وإنما سميت المزدلفة: المشعر الحرام؛ لأنها داخل الحرم".
(2) هو موضع بين مزدلفة ومنى.
(3) الخذف: الرمي برؤوس الأصابع.
(4) ما غبر؛ أي: ما بقي.
(5) البضعة: القطعة من اللحم.
(6) قلت: هذا الحديث يُعَدَّ منسكًا مستقلًا في الحج؛ لحسن سياقه، وكثرة فوائده، وقد كنت جمعت طرقه، وضممت إليه فوائد أخرى، مع تعليقات نافعة؛ وقد طبع - والحمد لله - بعنوان: "حجة النبي صلى =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 58)