• المستصفى من علم الأصول، لحجة الإسلام أبي حامد محمد الغزالي، (ت: 505 هـ).
• المحصول في علم أصول الفقه، لفخر الدين محمد الرازي، (ت: 606 هـ).
• الإحكام في أصول الأحكام، لسيف الدين أبي الحسن علي الآمدي، (ت: 631 هـ).
• نهاية الوصول في دراية الأصول، لصفي الدين محمد الأرموي الهندي، (ت: 725 هـ).
• ثانيًا: المصنفات التي اشتملت على عدد من استدراكات المعتزلة على الأشاعرة في مرحلة التقعيد:
• المعتمد في أصول الفقه، لأبي الحسين محمد البصري المعتزلي، (ت: 436 هـ).
• ثالثًا: المصنفات التي اشتملت على عدد من استدراكات أهل السنة على الأشاعرة والمعتزلة في مرحلة التقعيد (1):
• العدة في أصول الفقه، للقاضي أبي يعلى محمد الفراء الحنبلي، (ت: 458 هـ).
• قواطع الأدلة في أصول الفقه، لأبي المظفر منصور السمعاني الشافعي، (ت: 489 هـ).
• المسودة في أصول الفقه، لآل تيمية.
• أصول الفقه، لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي، (ت: 763 هـ).--------------------------------------------
(1) وأنبه إلى أن شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرًا ما يستدرك على الرازي في الموضوعات العقدية التي ذكرها في المحصول ولم أشر إليه في المتن؛ لأن مجموع الفتاوى لم يكن مصنفًا خاصًّا بأصول الفقه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 500)
• رابعًا: المصنفات التي اشتملت على عدد من استدراكات الماتريدية على الأشاعرة والمعتزلة في مرحلة التقعيد:
• ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقه (1)، لعلاء الدين أبي بكر محمد السمرقندي، (ت: 539 هـ).
• أما المجموعة الثانية: الاستدراكات الأصولية على المخالف في المذهب الفقهي:
ففيما يلي سرد لبعض المصنفات الأصولية التي حوت بين صفحاتها عددًا من الاستدراكات على الخصم المخالف في المذهب الفقهي في مرحلة تقعيد الأصول:
• أولاً: المصنفات التي اشتملت على عدد من استدراكات الحنفية على الخصم في المذهب الفقهي في مرحلة التقعيد:
• الفصول في الأصول (أصول الجصاص)، لأبي بكر أحمد الرازي الجصاص، (ت: 370 هـ).
• تقويم الأدلة في أصول الفقه، لأبي زيد عبيدالله الدبوسي، (ت: 430 هـ).
• كنز الوصول إلى معرفة الأصول (أصول البزودي)، لفخر الإسلام علي البزدوي، (ت: 482 هـ).
• تمهيد الفصول في علم الأصول (أصول السرخسي)، لأبي بكر محمد السرخسي، (ت: 483 هـ).--------------------------------------------
(1) وجاء في مقدمته: "إن علم أصول الفقه والأحكام فرع لعلم أصول الكلام، والفرع ما يتفرَّع من أصله، وما لم يتفرع منه فليس من نَسْله، وكان من الضرورة: أن يقع التصنيف في هذا الباب على اعتقاد مُصنِّف الكتاب، وأكثر التصانيف في أصول الفقه لأهل الاعتزال المخالفين لنا في الأصول، ولأهل الحديث المخالفين لنا في الفروع، والاعتماد على تصانيفهم إما أن يفضي إلى الخطأ في الأصل، وإما إلى الغلط في الفرع". ميزان الأصول (1/ 1 - 2).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 501)
• ثانيًا: المصنفات التي اشتملت على عدد من استدراكات الشافعية على الخصم في المذهب الفقهي في مرحلة التقعيد:
• التبصرة في أصول الفقه، لأبي إسحاق إبراهيم الشيرازي، (ت: 476 هـ).
• القواطع في أصول الفقه (1)، لأبي المظفر منصور السمعاني، (ت: 489 هـ).
• المستصفى من علم الأصول، لحجة الإسلام أبي حامد محمد الغزالي، (ت: 505 هـ).
• المحصول في علم أصول الفقه، لفخر الإسلام محمد الرازي، (ت: 606 هـ).
• الإحكام في أصول الأحكام، لسيف الدين أبي الحسن علي الآمدي، (ت: 631 هـ).
• نهاية الوصول في دراية الأصول، لصفي الدين محمد الأرموي الهندي، (ت: 725 هـ).--------------------------------------------
(1) قال السمعاني في مقدمته: "فاستخرت الله تعالى عند ذلك، وعمدت إلى مجموع مختصر في أصول الفقه؛ أسلك فيه محض طريقة الفقهاء، من غير زيغ عنه، ولا حيد، ولا جنف، ولا ميل، ولا أرضي بظاهر من الكلام، ومتكلف من العبارة، يهول على السامعين، ويسبي قلوب الأغتام الجاهلين؛ لكن أقصد لباب اللب، وصفو الفطنة، وزبدة الفهم، وأنص على المعتمد عليه في كل مسألة، وأذكر من شبه المخالفين بما عوّلوا عليه. وأخص ما ذكره القاضي أبو زيد الدبوسي في تقويم الأدلة بالإيراد، وأتكلم عليه بما تزاح معه الشبهة، وينحل به الإشكال، بعون الله تعالى. وأشير عند وصولي إلى المسائل المشتهرة بين الفريقين إلى بعض المسائل التي تتفرع عنها؛ لتكون عونًا للناظر" القواطع (1/ 6 - 8). وقد استفاد أبو المظفر من أبي زيد الدبوسي ونقل عنه عددًا من المباحث، وأورد عليه ورد عليه في مباحث أخرى. يُنظر: مقدمة محقق القواطع: (1/ 73).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 502)
• ثالثًا: المصنفات التي اشتملت على عدد من استدراكات المالكية على الخصم في المذهب الفقهي في مرحلة التقعيد:
• إحكام الفصول في أحكام الأصول، لأبي الوليد سليمان الباجي، (ت: 474 هـ) (1).
• تقريب الوصول إلى علم الأصول، لأبي القاسم محمد بن جزي الكلبي، (ت: 741 هـ) (2).
• رابعًا: المصنفات التي اشتملت على عدد من استدراكات الحنابلة على الخصم في المذهب الفقهي في مرحلة التقعيد:
• العدة في أصول الفقه، للقاضي أبي يعلى الفراء، (ت: 458 هـ).
• التمهيد في أصول الفقه، لأبي الخطاب محفوظ الكلوذاني، (ت: 510 هـ).
• الواضح في أصول الفقه، لأبي الوفاء علي ابن عقيل، (ت: 513 هـ).
• روضة الناظر وجنة المناظر، لأبي محمد عبدالله ابن قدامة المقدسي، (ت: 620 هـ).
• المسودة في أصول الفقه، لآل تيمية.
• أصول الفقه، لشمس الدين محمد ابن مفلح، (ت: 763 هـ).
• خامسًا: المصنفات التي اشتملت على عدد من استدراكات الظاهرية على الخصم المخالف في المذهب الفقهي في مرحلة التقعيد:
• الإحكام في أصول الأحكام، لأبي علي محمد ابن حزم الظاهري، (ت: 456 هـ).--------------------------------------------
(1) وقد ذكر في البحث أمثلة لاستدراكات أبي الوليد الباجي، يُنظر: (ص: 186، 229، 314، 362، 372).
(2) وقد ذكر في البحث مثال لاستدراك التنبيه لابن الجزي، يُنظر: (ص: 297).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 503)
• تنبيهان:
الأول: أكثر استدراكات الحنفية كانت على الشافعية، وأكثر استدراكات الجمهور -من الشافعية والمالكية والحنابلة- كانت على الحنفية، وكان هذا في عدة موضوعات أصولية؛ منها: الواجب الموسع، ودلالة العام، والاحتجاج بمفهوم المخالفة، والتعليل بالعلة القاصرة، والقياس في الأسباب والحدود والكفارات، وغيرها من المسائل الأصولية التي خالف الحنفية فيها الجمهور.
وسبب هذا الاختلاف يرجع إلى طريقة التصنيف في علم أصول الفقه؛ حيث كان للجمهور طريقة خاصة بهم؛ وهي بناء الفروع على القواعد الأصولية، وكان للحنفية طريقة خاصة بهم؛ وهي بناء القواعد الأصولية على الفروع الفقهية عند أئمتهم.
وأما الاستدراك على المالكية فكان في موضوعين: إجماع أهل المدينة، وحجية المصلحة المرسلة.
والاستدراك على الحنابلة ظهر في مسائل؛ منها: مسألة عدم جواز خلو العصر من المجتهدين.
واستدراك الظاهرية على الجمهور ظهر جليًّا في احتجاج الجمهور بالقياس، وسد الذرائع.
الثاني: أن هذه الكتب تضمنت استدراكات في نفس المذهب العقدي والفقهي؛ لأن هذه المرحلة كانت لتقعيد القواعد الأصولية في المذهب، فنجد مثلاً الجصاص يستدرك على شيخه الكرخي في بعض المسائل، وكذلك الجويني والغزالي يستدركان على الباقلاني والأشعري.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 504)
•المطلب الثالث
مرحلة الاستدراك التنقيحي
وهذه المرحلة امتداد للمرحلة السابقة، فلما استقرت أصول المذاهب؛ عكف الأصوليون على تنقيح هذه المصنفات، فآتت الاستدراكات أُكُلها، فصارت منهجًا مسلوكًا في كثير من كتب الأصول.
فإذا كان انشغال أصولي المرحلة السابقة كله في بيان المادة الأصولية، وتوضيحها بالدراسة والتحليل؛ فإن اهتمام أصولي هذه المرحلة تحقيق المباحث الأصولية ونخلها وتصفيتها مما علق بها من مباحث ومسائل دخيلة على الدرس الأصولي، فظهرت الاستدراكات جلية في نقد الحدود وفق مصطلحات المنطقيين، واستخدام أسلوب الجدليين في نقد الاستدلالات.
ومظان الاستدراكات في هذه المرحلة: كتب المختصرات والشروح والحواشي؛ إذ الاستدراك من مهام المختصر والشارح والمُحشِّي.
وعليه يمكن تقسيم الاستدراكات في هذه المرحلة إلى ثلاث مجموعات:
المجموعة الأولى: استدراكات المختصرات الأصولية.
المجموعة الثانية: استدراكات الشروح على المتون الأصولية.
المجموعة الثالثة: استدراكات الحواشي على المصنفات الأصولية.
• المجموعة الأولى: استدراكات المختصرات الأصولية:
• التلخيص في أصول الفقه، لإمام الحرمين أبي المعالي عبدالملك الجويني، (ت: 478 هـ). حيث يعد كتاب التلخيص مختصرًا للتقريب والإرشاد للقاضي الباقلاني، ورغم أن شخصية إمام الحرمين في هذا الكتاب لم تكن قد نضجت ككتاب البرهان؛ وذلك يعود إلى أنه ألف هذا الكتاب - أي التلخيص-
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 505)
في بداية حياته العلمية، فكان في أكثر الكتاب يتبع آراء القاضي الباقلاني؛ إلا أن هذا لم يمنعه من الاستدراك عليه في بعض المواطن؛ فمن ذلك مثلاً: قوله في (باب العموم والخصوص) بعد أن ذكر أن العموم والخصوص لا يتحقق إلا في الأقوال، وأما الأفعال فلا يتحقق فيها العموم: "فإذا قال القائل: حكم الله تعالى في قطع السارق [عامًّا] (1) في كل سارق.
قيل له: إن لم ترد بالحكم كلام الله تعالى فلا يتحقق فيه عموم؛ فإن كل سارق يختص بما خصص به من الحكم، وما أثبت له منه لم يثبت لغيره؛ بل أثبت لغيره مثله.
واعلم أن هذا إنما يشتمل على مذهب من لم يصرف الأحكام إلى كلام الرب، وقد قدمنا في باب مفرد انصراف الأحكام إلى الكلام، وهذا مما يتصور فيه العموم والخصوص.
والقاضي أطلق القول بأن العموم لا يتحقق في الأحكام (2)،
وهذا مدخول عندي؛ للأصل الذي ذكرته من انصراف الأحكام إلى القول الذي يعم ويخص، ولعله رضي الله عنه قال بما قال على مذهب الصائرين إلى أن الأحكام راجعة إلى أوصاف الأنفس (3)،--------------------------------------------
(1) لعل الصواب عام؛ لأن موقعه الإعرابي خبر مرفوع، وأشار إلى ذلك محقق التلخيص فقال: "كذا في الأصل، ولعل الصواب (عام) ". يُنظر: هامش رقم (1) من التلخيص (1/ 9).
(2) اختلف الأصوليون في العموم هل يتحقق في الأحكام الشرعية على قولين:
القول الأول: أن الأحكام الشرعية خاصة بمن قضيت لهم، فلا يتحقق فيه العموم. وهذا اختيار القاضي الباقلاني.
القول الثاني: ذهب إليه إمام الحرمين والجصاص وابن القشيري إلى أنها عامة. يُنظر: البرهان (1/ 370 - 371)؛ أصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار للبخاري (1/ 94 - 101)؛ أصول السرخسي (1/ 125)؛ البحر المحيط (3/ 9).
(3) أي إلى صفات النفس، فالمراد: أن قطع السارق وصف يرجع إلى ذات السرقة، وذات السرقة فعل، والعموم لا يكون في الأفعال.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 506)
فأبدى ما أبدى على قضية مذهب القوم، والله أعلم" (1).
• أجلى مثالٍ على هذه المجموعة: مختصرات المحصول؛ حيث كان للمختصرين استدراكات على الإمام الرازي (ت: 606 هـ) في محصوله.
ومن هذه المختصرات:
• تنقيح محصول ابن الخطيب في أصول الفقه، للمظفر ابن أبي الخيل الخطيب التبريزي (ت: 621 هـ). كان يستدرك على الرازي في مواطن كثيرة بالنقد والتصحيح لأقواله، ويعيد صياغة التعريف بما يراه مناسبًا مخالفًا بذلك لما في المحصول. (2)
• تلخيص المحصول، لأحمد بن أبي بكر النقشواني (3) (ت: 651 هـ). وكان كثيرًا ما يستدرك على الرازي.
ومن أمثلة استدراكات النقشواني على الرازي: ما جاء في مسألة (الأمر بالشيء نهي عن ضده): "فلو كان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ترك المأمور به؛ يلزم أن يقال: يقتضي الأمر الإتيان بالمأمور به دائمًا، والأمر عنده (4) لا يقتضي التكرار (5) " (6).--------------------------------------------
(1) يُنظر: التلخيص (2/ 9).
(2) وسبق ذكر مثال لذلك، يُنظر: (ص: 334). من البحث.
(3) هو: أحمد بن أبي بكر بن محمد النقشواني، أو النقجواني، أو النخجواني - نسبة بلدٍ بهذا الاسم في أذريبجان-، كان عالماً بالطب، مصنفاته: "تلخيص المحصول"، و "شرح منطق الإشارات"، و" حل شكول القانون"، (ت: 651 هـ) تقريبًا في حلب.
تُنظر ترجمته في: معجم المؤلفين (1/ 112)؛ مقدمة محقق تلخيص المحصول (ص: 24 - 37).
(4) أي الرازي. يُنظر: المحصول (2/ 98).
(5) لأن النهي يجب أن يكون للتكرار، ومتى دام اجتناب الضد؛ وجب دوام فعل الضد. يُنظر: نفائس الأصول (4/ 1498).
(6) تلخيص المحصول (ص: 413)، ويُنظر كذلك: نفائس الأصول (4/ 1498).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 507)
• التحصيل من المحصول، لسراج الدين محمود الأرموي (ت: 682 هـ). كانت معظم التنبيهات والاستدراكات التي يذكرها على الرازي موجهة للأدلة العقلية، فكان ينبه على أدلة ضعيفة ذكرها الرازي لا تقف أمام مناظرات الخصوم. (1)
• وأيضًا من المختصرات التي كانت تذكر عددًا من الاستدراكات، ما كان على المستصفى من علم الأصول، لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي (ت: 505 هـ):
• الضروري في أصول الفقه (مختصر المستصفى) لأبي الوليد محمد بن رشد الحفيد (ت: 595 هـ). ذكر عددًا من الاستدراكات على الغزالي في اختياراته وترتيبه للمسائل الأصولية في المستصفى (2).
• لباب المحصول في علم الأصول، للحسين ابن رشيق المالكي (ت: 632 هـ). ذكر في كتابه نكات وتحقيقات وتصحيحات بناء على أصول المالكية. كما ذكر في كتابه نقودًا وردودًا على بعض الأئمة في أصول الفقه (3).
• المجموعة الثانية: استدراكات الشروح على المتون الأصولية:
وخاصة المتون التي عظم اهتمام الناس بها تدريسًا وشرحًا، كثرت عليها الاستدراكات؛ كمختصر ابن الحاجب، وجمع الجوامع لابن السبكي، والمنار للنسفي.
وأذكر من المتون الأصولية التي استدرك عليها الشراح مرتبة بحسب تاريخ وفاة صاحب المتن:--------------------------------------------
(1) وبلغت هذه الاستدراكات نيِّفًا وثمانين استدراكًا. يُنظر: قسم الدراسة في التحصيل (1/ 131 - 132). وسبق ذكر مثال لاستدراك التحصيل، يُنظر: (ص: 134).
(2) وقد ذكر بعض الأمثلة لاستدراكات ابن رشد على الغزالي في ثنايا البحث. يُنظر (ص: 218، 227).
(3) وذكر مثالاً لاستدراك ابن رشيق على الغزالي (ص: 114، 356)، واستدراكات ابن رشيق على الغزالي تصلح أن تكون رسالة لمرحلة الماجستير.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 508)
• اللُّمع في أصول الفقه، لأبي إسحاق إبراهيم الشيرازي، (ت: 476 هـ).
• شرحه مصنفه في كتابه: شرح اللُّمع. وفي الحقيقة شرح اللمع لا يوجد به استدراكات على اللمع؛ ولكن فيه استدراكات على كتابه التبصرة؛ حيث كان تصنيفه قبل اللمع (1)، إضافة إلى استدراكاته على بعض علماء الأصول.
• البرهان في أصول الفقه، لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني، (ت: 478 هـ). شرحه عالمان من المالكية؛ وهما:
• أبو عبدالله محمد المازري (ت: 536 هـ) في كتابه: إيضاح المحصول من برهان الأصول، وقد طبع جزء من هذا الكتاب، اشتمل على استدراكات على إمام الحرمين الجويني (2).
• أما الشرح الثاني للبرهان فهو: التحقيق والبيان في شرح البرهان، لأبي الحسن علي الأبياري (ت: 617 هـ)، وكان الأبياري مستدركًا على الجويني أكثر من كونه شارحًا لكتابه (3).
• كنز الوصول إلى علم الأصول (أصول البزدوي)، لفخر الإسلام علي بن محمد البزدوي، (ت: 482 هـ)، وهذا الكتاب عليه شروح كثيرة (4)، ومن الشروح التي تيسر لي الوقوف عليها وتضمنت استدراكات على البزدوي:
• كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، لعلاء الدين عبدالعزيز بن أحمد البخاري (ت: 730 هـ). وهذا الكتاب له من اسمه نصيب،--------------------------------------------
(1) وسبق ذكر مثال لاستدراك أبي إسحاق في اللمع على قوله في التبصرة. (ص: 339).
(2) وسبق ذكر مثال لاستدراك المازري، يُنظر: (ص: 218).
(3) يُنظر استدراك الأبياري على الجويني في صفحات البحث (170، 236، 615).
واستدراكات الأبياري على الجويني تصلح أن تكون رسالة دكتوراه، أو مشروعًا لرسائل الماجستير.
(4) يُنظر: معجم الأصوليين (2/ 270 - 275).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 509)
وقد استدرك على البزدوي في عدة مواضع (1).
• الشامل في شرح أصول الفقه للشيخ الإمام فخر الإسلام علي البزدوي (2)، للشيخ أبي حنيفة أمير كاتب قوام الدين الفارابي الإتقاني، (ت: 758 هـ) (3).
ذكر استدراكات على البزدوي؛ ومن ذلك مثلاً: قوله عند مسألة (بيان التغيير بالتعليق بالشرط والاستثناء) بعد قول البزدوي: "بيان التغيير نوعان: التعليق بالشرط والاستثناء، وإنما يصح ذلك موصولاً، ولا يصح مفصولاً، على هذا أجمع الفقهاء .... فأما التغيير بعد الوجود فنسخ وليس ببيان" (4).
" وإنما قلنا: إن البيان ما يظهر به ابتداء وجود الشيء؛ لأنه إذا وجد ثم تغير يكون نسخًا؛ لا بيانًا، فلما وجد في التعليق بالشرط معنى التغيير ومعنى البيان؛ سمي: بيان التغيير؛ لاشتمال التعليق على الوصفين جميعًا.
وإنما سقنا الكلام على ما ساق الشيخ (5)؛ ولكن كلام الشيخ لا يستقيم على مذهبه؛ لأن قوله: (فأما التغيير بعد الوجود فنسخ وليس ببيان) ينفي أن يكون النسخ بيانًا، وليس مذهبه ذلك (6)؛ لأنه جعل البيان على خمسة أقسام، وجعل أحد أقسامها:--------------------------------------------
(1) وقد تم ذكر أمثلة لاستدراكات العلاء البخاري على البزدوي، يُنظر: (ص: 207، 211، 282).
(2) حقق في رسائل دكتوراه في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والرسالة التي رجعت لها تحقيق: عبدالله بن ناصر بن عبدالعزيز الناصر، من باب (المعارضة) إلى آخر باب (أفعال النبي صلى الله عليه وسلم).
(3) هو: أبو حنيفة، أمير كاتب بن أمير عمر، العميد ابن العميد أمير غازي، الفارابي الإتقاني-نسبة إلى فَاراب من مدائن الترك، وإتقان اسم قصبة من قصباتها- الحنفي، قوام الدين، فقيه فاضل، صاحب فنون من العلم، وله معرفة بالأدب والمعقول، درس بمَشْهَد أبي حنيفة ببغداد، وولي قضاء بغداد. من مصنفاته: "غاية البيان ونادرة الأوان في آخر الزمان" شرح للهداية للمرغيناني، و" التبيين" شرح الأخسيكثي، (ت: 758 هـ).
تُنظر ترجمته في: تاج التراجم (ص: 140)؛ الوفيات (2/ 205)؛ الطبقات السنية (2/ 221).
(4) يُنظر: أصول البزدوي - مطبوع مع كشف الأسرار للبخاري- (3/ 236 - 239).
(5) أي البزدوي.
(6) وهذا الكلام إنما يستقيم على اختيار القاضي أبي زيد وشمس الأئمة السرخسي - رحمهما الله -؛ فإنهما لم يجعلا النسخ من أقسام البيان. يُنظر: كشف الأسرار للبخاري (3/ 239).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 510)
بيان التبديل، وسمى التبديل نسخًا (1)، فيكون النسخ بيانًا عنده، فيكون هذا الذي قاله هنا تركًا لمذهبه" (2).
وقوله في (باب تقسيم الناسخ): "باب تقاسيم الناسخ (3)، وكان ينبغي أن يترجم الباب بباب بيان الناسخ؛ كما ذكر شمس الأئمة في أصوله بقوله: (فصل في بيان الناسخ) (4) " (5).
• التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي، لأكمل الدين محمد البابرتي، (ت: 786 هـ).
ذكر بعض الاستدراكات على البزدوي؛ من ذلك: قوله بعد ذكر شروط القياس: "فإن مراد الشيخ (6) رحمه الله الإرشاد وإيناس الأذهان بتكرار معدات القياس؛ ولهذا جعل الشروط أربعة، وجعل الشرط الثالث بحسب التفصيل جملة؛ وإلا ففي الحقيقة كل ذلك راجع إلى شرط مركب من أمرين؛ وهو: التعدية من غير تغيير، … " (7). وبين وجه رجوع الشروط الأربعة التي ذكرها البزدوي إلى هذا الشرط المركب.
وذكر في مواضع استدراكات التكميل على قول البزدوي؛ ومن ذلك:--------------------------------------------
(1) يُنظر: أصول البزدوي - مطبوع مع كشف الأسرار للبخاري- (3/ 213).
(2) يُنظر: الشامل في أصول الفقه (ص: 199).
(3) يُنظر: أصول البزدوي - مطبوع مع الشامل- (ص: 386)، ويُنظر: أصول البزدوي - مطبوع مع الكشف - (3/ 331).
(4) يُنظر: أصول السرخسي (2/ 65).
(5) يُنظر: الشامل في شرح أصول الفقه (ص: 386).
(6) أي: البزدوي.
(7) يُنظر: التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي (ص: 443 - 444).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 511)
قوله في مسألة (هل يشترط انقراض العصر في الإجماع؟ ): "أقول: انقراض العصر -أي انقطاع أهله؛ وهو عبارة عن موت جميع أهل الاجتهاد في وقت نزول الحادثة- بعد اتفاقهم على حكم ليس بشرط عند أصحابنا؛ لانعقاد الإجماع، ولا لكونه حجة. وهو قول عامة العلماء، والأصح من مذهب الشافعي. (1) وقال أحمد (2) والشافعي (3) في رواية وابن فورك (4): هو شرط لانعقاد الإجماع.
وقال بعض أصحاب الشافعي (5): إن كان الإجماع لاتفاقهم على الحكم قولاً وفعلاً لا يشترط، وإن كان بنص البعض وسكوت الباقين يشترط، وهو قول بعض المعتزلة (6).
وقال بعضهم: إن كان الإجماع عن قياس كان شرطًا؛ وإلا فلا. وهو مذهب إمام الحرمين (7).--------------------------------------------
(1) يُنظر: أصول السرخسي (1/ 308)؛ الإحكام للآمدي (1/ 335)؛ روضة الناظر (1/ 418)؛ شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص: 330).
(2) يُنظر: التمهيد لأبي الخطاب (3/ 346)؛ شرح مختصر الروضة (3/ 66)؛ شرح الكوكب المنير (2/ 246).
(3) لم أجد من نسب هذا القول للشافعي؛ بل لبعض الشافعية. يُنظر: التبصرة (ص: 230)؛ البحر المحيط (4/ 511).
(4) يُنظر قوله في: المحصول (4/ 147)؛ الإحكام للآمدي (1/ 335)؛ البحر المحيط (4/ 511).
(5) منهم: أبو إسحاق الإسفراييني والآمدي. يُنظر: الإحكام للآمدي (1/ 335)؛ الإبهاج (5/ 2147).
(6) يُنظر: المعتمد (2/ 70).
(7) وهذه النسبة ليست صحيحة لإمام الحرمين؛ فالمذكور في البرهان عدم اشتراط الانقراض، وإنما ذكر أن الإجماع إذا كان مستنده ظنيًا؛ فلا بد فيه من أن يطول الزمن، ويستقر المجمعون على حكمهم. واستبعد حصول هذا النوع من الإجماع وقال: "إذا تصور فالحكم ما ذكرناه". يُنظر: البرهان (1/ 695).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 512)
ولم يذكر الشيخ سوى المذهبين الأولين" (1).
ويلحظ على البابرتي كثرة استدراكاته على العلاء البخاري في شرحه الكشف؛ فمن ذلك مثلاً: لما اعترض البخاري على البزدوي في مثال من أمثلة شروط القياس: "و (الواو) في قوله: (وفي اختصاصه) بمعنى (أو)، ولفظة (في) أو لفظة (اختصاصه) في قوله: (وفي اختصاصه) زائدة، ولو قيل: (واختصاصه بأن لا يحل) أو قيل: (وفي أن لا يحل أحد بعده)؛ لكان أحسن" (2).
قال البابرتي: "قيل: في عبارة الشيخ تسامح في قوله: (وفي اختصاصه)؛ فإنه استعمل (الواو) بمعنى (أو)، ولفظة (في) زائدة، ولو قيل: (واختصاصه، بأن لا يحل) أو قيل: (وفي أن لا يحل)؛ لكان أحسن.
ويمكن أن يجاب عن الأول: بأنَّا لا نسلم أن (الواو) بمعنى (أو)؛ لجواز أن يكون المعنيان جميعًا مختصين به عليه الصلاة والسلام؛ إذ لا مانع من ذلك لا لفظًا ولا معنى.
وعن الثاني: يجوز أن يكون الظرف خبر مبتدأ محذوف، ويكون تقديره: وقلنا: الخلوص في اختصاصه بأن لا يحل بعده، فلا تكون (في) زائدة" (3).
• المحصول في أصول الفقه، لفخر الدين محمد الرازي (ت: 606 هـ):
• شرحه أبو العباس أحمد القرافي (ت: 684 هـ) في كتاب نفيس كاسمه: نفائس الأصول في شرح المحصول، وكان القرافي في شرحه هذا مستدركًا أكثر من كونه شارحًا، فلا تكاد تخلو مسألة من مسائل المحصول إلا واستدرك عليها القرافي؛ حتى إنه استدرك على تسمية الكتاب بالمحصول.
• كما شرحه أيضًا محمد بن محمود الأصفهاني (ت: 688 هـ) في كتابه:--------------------------------------------
(1) التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي (ص: 278 - 279).
(2) يُنظر: كشف الأسرار للبخاري (3/ 556).
(3) يُنظر: التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي (ص: 395).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 513)
الكاشف عن المحصول، ذكر فيه عددًا من الاستدراكات على الرازي (1) وغيره من الأصوليين.
• روضة الناظر وجُنَّة المُناظر، لأبي محمد عبدالله بن قدامة المقدسي (ت: 621 هـ).
• اختصره نجم الدين سليمان بن عبدالقوي الطوفي (ت: 716 هـ) في مختصر روضة الناظر (البلل في أصول الفقه)، ثم شرحه في كتابه شرح مختصر روضة الناظر، وذكر فيه عددًا كبيرًا من الاستدراكات على ابن قدامة (2).
• مذكرة أصول الفقه، لمحمد الأمين بن محمد الشنقيطي، (ت: 1393 هـ)، وكان يستدرك كثيرًا على ابن قدامة. (3)
• مختصر منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل (مختصر ابن الحاجب)، لأبي عمرو عثمان ابن الحاجب (ت: 646 هـ)، وهذا الكتاب اعتنى به الأصوليون، فكان عليه شروح كثيرة (4)؛ ومن شروحه التي تضمنت استدراكات عليه:
• بيان المختصر، لمحمود بن عبدالرحمن الأصفهاني، (ت: 749 هـ). (5)
• رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، لتاج الدين عبدالوهاب السبكي (ت: 771 هـ). (6)--------------------------------------------
(1) ذكر مثال لاستدراك الأصفهاني على الرازي، يُنظر: (ص: 111، 200، 291).
(2) جاء في ثنايا البحث عدد من استدراكات الطوفي على ابن قدامة. يُنظر: (ص: 282، 648، 712، 714). واستدراكات الطوفي على ابن قدامة موضوع يصلح أن يكون رسالة دكتوراه، أو مشروعًا لبحوث ماجستير.
(3) ذكر مثال لاستدراك الشيخ الشنقيطي على ابن قدامة، يُنظر: (ص: 183).
(4) يُنظر: الذين اعتنوا بمختصر منتهى السول والأمل في معجم الأصوليين (3/ 174 - 208).
(5) ذكر مثال لاستدراك الأصفهاني على ابن الحاجب. يُنظر: (ص: 368).
(6) ذكر في البحث عدد من استدراكات السبكي على ابن الحاجب. يُنظر: (ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.، 722، 728، 733، 742، 829).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 514)
• الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، لمحمد بن محمود البابرتي الحنفي (ت: 786 هـ). (1)
• تنقيح الفصول، لأبي العباس أحمد القرافي (ت: 684 هـ)، ومن شروحه التي حوت استدراكات عليه:
• التوضيح في شرح التنقيح، لأبي العباس أحمد بن الزليطني، الشهير بحلولو (898 هـ) (2).
• رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، لحسين بن علي الرجراجي الشوشاني (ت: 899 هـ) (3). ومن ذلك: استدراكه على قول القرافي في اندراج المخاطِب في العموم الذي يتناوله: "وكذلك يندرج المخاطِب (4) عندنا في العموم الذي يتناوله؛ لأن شمول اللفظ يقتضي جميع ذلك" (5).
فاستدرك عليه الرجراجي بقوله: "انظر قوله هاهنا: (وكذلك يندرج المخاطِب عندنا) مع قوله في الفصل الرابع (6): (وكونه مخاطِبًا لا يخصص العام إن كان خبرًا، وإن كان أمرًا جعل جزاء) (7). هما مسألة واحدة كرر المؤلف في كلامه مناقضة؛--------------------------------------------
(1) ذكر مثالان لاستدراك البابرتي على ابن الحاجب. يُنظر: (ص: 223، 224).
(2) ذكر في طيات البحث عدد من استدراكات حلولو على القرافي. يُنظر: (ص: 204، 227، 300، 359).
(3) قال محقق الكتاب في مزايا شرح الرجراجي: "كثرة استدراكاته على القرافي؛ إما بزيادة أقوال في المسألة، أو بزيادة أدلة، ونحوها. وإما بالاعتراض عليه فيما يورده من أدلة وآراء، أو بيان تناقض آراء المؤلف في مواضع أخرى مع الموضع الذي يجري بحثه". يُنظر: مقدمة تحقيق رفع النقاب (1/ 92).
(4) المخاطِب: بكسر الطاء، وهو فاعل الخطاب، وهو المتكلم. يُنظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص: 198)؛ رفع النقاب (3/ 192).
(5) يُنظر: تنقيح الفصول - المطبوع مع شرح القرافي- (ص: 198)؛ وتنقيح الفصول - المطبوع رفع النقاب - (3/ 191).
(6) الفصل الرابع: فيما ليس من مخصصات العموم، من الباب السادس: في العمومات.
(7) يُنظر: تنقيح الفصول - المطبوع مع شرح القرافي - (ص: 221)؛ وتنقيح الفصول _المطبوع مع رفع النقاب_ (3/ 353).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 515)
لأن ظاهر كلامه في هذا الفصل يقتضي أن لا فرق بين الخبر والأمر، وظاهر كلامه في الفصل الرابع الفرق بين الخبر والأمر، فيحتمل أن يكون تكلم هاهنا على القول بعدم التفصيل بين الخبر والأمر، وتكلم في الفصل الرابع على القول بين الخبر والأمر" (1).
• منهاج الوصول إلى علم الأصول، لجمال الدين عبدالله البيضاوي، (ت: 685). وهذا الكتاب اعتنى به الأصوليون (2)؛ ومن شروحه التي تضمنت استدراكات عليه:
• الإبهاج لشرح المنهاج، ابتدأ به علي بن عبدالكافي السبكي (ت: 756 هـ) ووقف عند مقدمات الواجب، ثم أكمله ابنه عبدالوهاب بن علي السبكي، (ت: 771 هـ). (3)
• نهاية السول، لجمال الدين عبدالرحيم الإسنوي (ت: 772 هـ). (4)
• منار الأنوار، لعبدالله بن أحمد النسَفِي (5) (ت: 710 هـ). وهذا المتن أكثر متون أصول الفقه بعد مختصر ابن الحاجب عناية به (6). ومن الشروح التي يسر الله--------------------------------------------
(1) يُنظر: رفع النقاب (3/ 195 - 196).
(2) يُنظر: الأعمال على كتاب المنهاج في معجم الأصوليين (3/ 46 - 59).
(3) وذكرت في ثنايا البحث عددًا من الاستدراكات الواردة في كتاب الإبهاج. يُنظر: (383، 631، 693، 716، 827).
(4) ضم البحث عددًا من استدراكات الإسنوي على البيضاوي. يُنظر مثلا: (ص: 159، 160، 167، 176، 190، 190، 191، 285، 287).
(5) هو: أبو البركات، عبدالله بن أحمد بن محمد النسفي - نسبة إلى نَسَف ببلاد السند-، حافظ الدين، فقيه حنفي. مفسر، من مصنفاته: "مدارك التنزيل" في التفسير، و"كنز الدقائق" في الفقه، و"المنار"، وشرحه: "كشف الأسرار" في أصول الفقه، (ت: 710 هـ).
تُنظر ترجمته في: الجواهر المضِيَّة (2/ 294)؛ تاج التراجم (ص: 174)؛ الطبقات السنية (4/ 154).
(6) يُنظر: معجم الأصوليين (3/ 11). ويُنظر الأعمال عليه في المرجع السابق (3/ 12 - 32).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 516)
لي الوقوف عليها وتضمنت بعض الاستدراكات على النسفي:
• فتح الغفار بشرح المنار، لابنِ نُجِيْمِ الحنفي (1) (ت: 970 هـ). فمن استدراكاته: ما جاء في المنار (2) في مسألة (تقليد التابعي): "وأما التابعي فإن ظهرت فتواه في زمن الصحابة- كشُرَيْحٍ (3) -؛ كان مثله عند البعض، وهو الصحيح".
فاستدرك عليه ابن نجيم بقوله: " (فإن ظهرت فتواه في زمن الصحابة كشُرَيْحٍ) والحسن وسعيد بن المسيب والشعبي والنخعي (4) ومسروق (5) وعلقمة (6)--------------------------------------------
(1) هو: زين الدين بن إبراهيم بن محمد المصري، الشهير بابن نجيم، كان إمامًا عالماً بالفقه والأصول والقواعد وغيرها، أخذ العلم عن العلامة قاسم بن قطلوبغا. من مصنفاته: "البحر الرائق شرح كنز الدقائق"، و"شرح المنار"، (ت: 970 هـ).
تُنظر ترجمته في: الطبقات السنية (3/ 275 - 276)؛ شذرات الذهب (8/ 358)؛ الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة (3/ 137 - 138).
(2) (ص: 349) - مطبوع مع فتح الغفار -.
(3) هو: شُريح القاضي، أبو أُميَّة، شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكِنْديّ، قَاضِي الكُوفَةِ، ويقال: شريح بن شراحيل أو ابن شرحبيل، ويقال: هو من أولاد الفرس الذين كانوا باليمن، وهو ممن أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحبة له، وانتقل من اليمن زمن الصِّديق، ولَّاهُ عُمَر قضاء الكوفة، فقيل: أقامَ على قضائها ستين سنة، (ت: 78 هـ)، وقيل: (80 هـ).
تُنظر ترجمته في: أخبار القضاة (2/ 189 - 402)؛ الاستيعاب (2/ 701)؛ المنتظم (6/ 185 - 186).
(4) هو: أبو عمران، إبراهيم بن يزيد بن عمرو بن الأسود النخعي، أحد الأعلام، فقيه أهل الكوفة، كان يصوم يوما ويفطر يومًا، قال الذهبي: (وكان لا يحكم العربية وربما لحن، واستقر الأمر على أن إبراهيم حجة، وأنه إذا أرسل عن ابن مسعود وغيره فليس ذلك بحجة)، (ت: 95 هـ)، وقيل: (96 هـ)، وهو متوار من الحجاج بن يوسف، ودفن ليلاً.
تُنظر ترجمته في: مشاهير الأمصار (1/ 101)؛ تذكرة الحفاظ (1/ 74)؛ ميزان الاعتدال (1/ 204).
(5) هو: أبو عائشة، مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية بن عبدالله الهمداني ثم الوادعي، يقال في سبب تسميته بمسروق: إنه سُرِقَ وهو صغير ثم وجد فسمي مسروقًا، تابعي ثقة، أحد أصحاب عبدالله بن مسعود الذين كانوا يقرؤون عليه ويفتون، وروى أيضًا عن أبي بكر وعمر وعلي ومعاذ وعائشة رضي الله عنهم، (ت: 63).
تُنظر ترجمته في: التاريخ الكبير (8/ 35)؛ تاريخ بغداد (13/ 232)؛ الإصابة (6/ 292).
(6) هو: أبو شبل، علقمة بن قيس بن عبدالله بن علقمة النخعي، الكوفي، التابعي، الفقيه المشهور، خال إبراهيم النخعي، وشيخه، وتفقه بابن مسعود وقرأ عليه القرآن، وسمع من عمر، وعثمان، وعلي، وعائشة رضي الله عنهم، وكان فقيهاً إماماً مقرئاً، طيب الصوت بالقرآن، ثبتاً حجة، شهد صفين مع علي، (ت: 61 هـ) في خلافة يزيد.
تُنظر ترجمته في: صفة الصفوة (3/ 27)؛ تاريخ بغداد (12/ 296)؛ تاريخ الإسلام (5/ 190).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 517)
(كان مثله) أي مثل الصحابي (عند البعض) وهو رواية النوادر (1)، (وهو الصحيح) لم يصرح فخر الإسلام بتصحيح فيها؛ وإنما أخر دليل هذا القول (2)، فقال (3) في التقرير (4): والظاهر أنه اختارها لتأخيره في البيان. انتهى.
ويجب الاعتماد على ظاهر الرواية (5)؛ ولذا قال في التحرير (6): والظاهر--------------------------------------------
(1) غير ظاهر الرِّواية، وتسمى أيضًا بالنَّوادر، وهي الكتب التي لم تروَ عن الإمام مُحَمَّدِ بنِ الحَسَنِ برواية ثابتة مشهورة، وجمعها محمد حين قضائه في تلك البلاد، أو أنها منسوبة إلى أشخاص في تلك البلاد؛ وهي: الجُرجَانِيَّات، الرُّقَيَّاتُ، زِيَادَاتُ الزِّيَادَاتِ، الكَسْبُ، الكَيْسَانِيَّاتُ، النَّوَادِرُ، الهَارُونِيَّاتُ. يُنظر: حاشية ابن عابدين (1/ 124، 163)؛ مقدمة شرح الجامع الصغير للكنوي (ص: 17 - 18)؛ مفتاح السعادة (2/ 236)؛ كشف الظنون (2/ 1669)؛ الإمام محمد بن الحسن الشيباني نابغة الفقه الإسلامي (ص: 145 - 148).
(2) يُنظر: أصول البزدوي - مطبوع مع كشف الأسرار للبخاري- (3/ 421 - 422).
(3) أي البابرتي.
(4) (ص: 253).
(5) كتب ظاهر الرواية، وتسمى أيضًا بمسائل الأصول، وبظاهر المذهب. وهي كتب محمد السِّتَّة، جمعها ابْنُ عَابِدِينَ في الأبيات التالية:
وَكُتْبُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أتَتْ … سِتًّا لِكُلِّ ثَابتٍ عَنْهُم حَوَتْ
صَنَّفَها مُحَمَّد الشَّيْبَاني … حَرَّر فيهَا المَذهَب النُّعمَانِي
الجَامِعُ الصَّغِيْرُ والكَبِيْرُ … والسِّيَرُ الكَبِيْرُ والصَّغِيْرُ
ثُمَّ الزِّيَادَاتُ مَعَ المَبْسُوطِ … تَواتَرَتْ بِالسَّنَدِ المَضْبُوط
وسميت بظاهر الرِّواية لأنها رويت عن الإمام مُحَمَّدِ بنِ الحَسَنِ رحمه الله برواية الثقات، فهي ثابتة عنه متواترة أو مشهورة. وهذه الكتب تجمع مسائل مروية عن أئمة المذهب؛ وهم: أبُو حَنِيْفَةَ، وأبُو يُوسُفَ، ومُحَمَّدٌ، وزُفَرُ، والحَسَنُ بنُ زِيَادٍ- رحم الله الجميع -؛ إلا أن الغالب في كتب ظاهر الرِّواية هي أقوال الأئمة الثَّلاثة.
يُنظر: حاشية ابن عابدين (1/ 124، 163)؛ مقدمة شرح الجامع الصغير للكنوي (ص: 18)؛ المذهب الحنفي (1/ 358 - 359)؛ مصطلحات المذاهب الفقهية (ص: 105).
(6) (ص: 362).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 518)
من المجتهد في عصرهم - كابن المسيب - المنع؛ لفوات المناط المساوي (1). وفي النوادر: نعم (2)، والاستدلال بأنهم لما سوغوا له صار مثلهم ممنوع الملازمة؛ لأن التسويغ لرتبة الاجتهاد لا يوجب ذلك المناط (3)، والاستدلال برد شريح شهادة الحسن (4) لعلي رضي الله عنهما، وكان علي يقبل الابن (5)، ومخالفة مسروق ابن عباس في إيجاب مئة من الإبل في النذر بذبح الولد إلى إيجاب شاة (6) لا يفيد. انتهى" (7).
• جمع الجوامع في أصول الفقه، لتاج الدين عبدالوهاب السبكي (ت: 771 هـ) (8). ومن شروحه التي تضمنت عددًا من الاستدراكات (9):--------------------------------------------
(1) أي: لفوت المناط المساوي للمناط في وجوب التقليد للصحابي؛ وهو: بركة الصحبة، ومشاهدة الأمور المثيرة للنصوص والمفيدة لإطلاقها؛ حتى ذكروا عن أبي حنيفة أنه قال: إذا اجتمعت الصحابة سلمنا لهم، وإذا جاء التابعون زاحمناهم. وفي رواية: لا أقلدهم؛ هم رجال اجتهدوا، ونحن رجال نجتهد. يُنظر: التقرير والتحبير (2/ 415).
(2) أي في رواية النوادر: نعم يجوز تقليد التابعين كالصحابة رضي الله عنهم جميعًا-.
(3) أي الصحابة لما سوغوا للتابعي الاجتهاد، وزاحمهم في الفتوى؛ صار التابعي مثل الصحابة في وجوب التقليد.
(4) هو: أبو محمد، الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف الهاشمي، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، أمير المؤمنين، وكان أشبه الناس وجهًا برسول الله صلى الله عليه وسلم، (ت: 45 هـ).
تُنظر ترجمته في: الكاشف للذهبي (1/ 328)؛ الوافي بالوفيات (12/ 67)؛ الإصابة (2/ 68).
(5) يُنظر: هذا الأثر في سنن البيهقي، ك: آداب القاضي، ب: إنصاف الخصمين في المدخل عليه والاستماع منهما، (10/ 136/ح: 20252). وضعف ابن حجر هذه القصة في التلخيص الحبير (4/ 193).
(6) يُنظر: المبسوط للسرخسي (8/ 139).
(7) يُنظر: فتح الغفار (ص: 349).
(8) يُنظر: الأعمال على جمع الجوامع في معجم الأصوليين (3/ 117 - 138).
(9) سأكتفي بذكر الشروح التي أوردت استدراكات على جمع الجوامع دون الأمثلة؛ تطبيقًا لما جاء في المنهج. وهذه الشروح هي التي اعتمدت في خطة الطلاب في الجامعة الإسلامية في مشروع البحث (الاستدراكات الأصولية على جمع الجوامع لابن السبكي من خلال شروحه).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 519)