Arabic source text

📘 ইনতিকাদুল ইতিরাদ ফির রাদ্দি আলাল আইনি ফী শারহিল বুখারী (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

📘 انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري (ابن حجر العسقلاني - ت 852 هـ)

📘 ইনতিকাদুল ইতিরাদ ফির রাদ্দি আলাল আইনি ফী শারহিল বুখারী (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
قد فرقوا بين الفرض والواجب، ومنكر هذا معاند ومكابر، والأحكام الشرعية إنّما تؤخذ من الألفاظ اللغوية.
وأمّا قوله: وما كان الصّحابة يفرقون، سوى دعوى بلا برهان، والصحابة هم كانوا أهل اللُّغة والتصرف في الألفاظ العربيّة، وهذا القول فيه نسبة الصّحابة إلى عدم المعرفة بلغات لسانهم.
وأمّا قوله: فيغني عن هذا. . . . . . الخ فقد أجبنا عنه بأن المراد لا إثم عليه في تأخيره عن وقت السماع كذا (917).
قال (ح) واستدل بقوله: إِلَّا أن نشاء أن المراد فخير بين السجود وعدمه فيكون ليس بواجب، وأجاب من أوجبه بأن المعنى إِلَّا أن نشاء قراءتها، فيجب ولا يخفى بعده، ويرده قول عمر في رواية الموطأ لم يكتبها علينا إِلَّا أن نشاء. وقرأها ولم يسجد ومنعهم.

وقوله: ومن لم يسجد فلا إثم عليه (918).
قال (ع): لا شك أن مفعول من نشاء محذوف فيحتمل السجدة ويحتمل القراءة فلا ترجيح إِلَّا بمرجح، كذا قال (919).--------------------------------------------
(917) عمدة القاري (7/ 111).
(918) فتح الباري (2/ 559).
(919) عمدة القاري (7/ 111).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 421)

‌‌من أبواب التقصير
من

‌‌190 - باب الصّلاة بمنى
قوله: صلّى بنا عثمان بن عفان بمنى أربع ركعات، فسئل في ذلك ابن مسعود فاسترجع .... الخ.
قال (ح): هذا الحديث يدل على أن ابن مسعود كان يرى الإِتمام جائزًا وإلا لما كان له حط من الأربع ولا من غيرها، فإنها تكون فاسدة كلها وإنّما استرجع لما وقع عنده من مخالفة الأولى.
ويؤيده ما أخرجه أبو داود أن ابن مسعود صلّى أربعًا، فقيل له: عبت على عثمان ثمّ صلّيت أربعًا؟ فقال: الخلاف شر، وهذا يدلُّ على أنّه كان لا يعتقد أن القصر واجب كما قال الحنفية (920).
قال (ع): هذا القائل تكلم بما يوافق غرضه، فقد قال الداودي أن ابن مسعود كان يرى القصر فرضًا، وأمّا قول ابن مسعود: الخلاف شر، فلو لم يكن القصر عنده واجبًا لما استرجع، ولما أنكر قوله: صلّيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين (921).--------------------------------------------
(920) فتح الباري (2/ 564 - 565).
(921) عمدة القاري (7/ 122).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 422)

من

‌‌191 - باب في كم تقصر الصّلاة
قوله: وسمى النّبيّ صلى الله عليه وسلم يومًا وليلة سفرًا.
قال (ح): بناؤه على أن أقل ما ورد في منع المرأة من السَّفر بدون زوج أو محرم يوم وليلة، وتعقب فإن في بعض طرقه بريد (922).
قال (ع): ليس فيه تعقب لأنّ هذا مختاره من الأقوال الواردة في هذا الحكم وهو يوم وليلة، ولا يقال في بعضهما يوم فقط بدون ليلة لأنا نقول إذا ذكر اليوم مطلقًا يراد بها الكامل وهو اليوم بليلته (923).
قال (ح): في الموطَّأ عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنّه كان يقصر في مسيرة اليوم التام، وهذا يشكل علي الحنفية لأنّهم تمسكوا لقولهم بأن مسافة القصر ثلاثة أيّام لحديث. ابن عمر في الباب، مع أن الثابت عن ابن عمر يوم تام، وعندهم العبرة بما رأى الصحابي لا بما روى (924).
قال (ع): لا إشكال فيه لأنّ هذا لا يشبه أن يكون رأيًا إنّما يشبه أن يكون توقيفًا على أن أصحابنا اختلفوا في هذا الباب يعني مسافة القصر اختلافًا كثيرًا، ثمّ أوردها من كتب أصحابهم (925).--------------------------------------------
(922) فتح الباري (2/ 566).
(923) عمدة القاري (7/ 125).
(924) فتح الباري (2/ 566 - 567).
(925) عمدة القاري (7/ 125).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 423)

‌‌192 - باب ينزل للمكتوبة
قال (ح) في حديث ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة … الخ: التسبيح حقيقة في قول سبحان الله، ومعناه تنزيه الله عن النقائص، وقد يطلق التسبيح على الصّلاة وهو من إطلاق البعض على الكل (926).
قال (ع): ليس كما قال، إنّما التسبيح تنزيه الله، ثمّ يطلق على غيره من أنواع الذكر، ويطلق على صلاة التطوع سبحة من قبيل إطلاق الجزء على الكل (927).--------------------------------------------
(926) فتح الباري (2/ 575).
(927) عمدة القاري (7/ 140 - 141) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص 105).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 424)

من

‌‌193 - باب الإِيماء على الدابة
قوله: يسبح يومىء برأسه.
قال (ح): التسبيح من قوله سبحان الله، فإذا أطلق على الصّلاة كان من إطلاق البعض على الكل، ولأن المصلّي ينزه الله تعالى بإخلاص العبادة، والتسبيح التنزيه ثمّ يطلق مجازًا على أنواع الذكر كالتحميد والتمجيد وغيرهما، وقد يطلق على صلاة التطوع وهو مجاز من إطلاق الجزء على الكل وعليه بيان الملازمة التي ذكرها (928).--------------------------------------------
(928) كذا هو في النسخ الثلاث من قوله "من باب الإِيماء على الدابة" إلى قوله الّتي ذكرها وأظنه خطأ من النساخ:
أوَّلًا: لأنّه لا خلاف بين الحافظ ابن حجر والعيني في شيء من باب الإيماء على الدابة.
ثانيًا: أن قوله: قوله يسبح يومئ برأسه إلى آخر قول الحافظ تكرار لما سبق آنفًا قبله، ثمّ فيه تخليط بين قول الحافظ والعيني يعرف ذلك من مراجعة الباب قبله.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 425)

من

‌‌194 - باب ينزل للمكتوبة
فذكر حديث جابر.
قال (ح): استدل به على أن الوتر ليس بواجب عليه صلى الله عليه وسلم (929).
قال (ع): كان له أن يصلّي ما هو فرض على الراحلة إذا شاء (930).--------------------------------------------
(929) فتح الباري (2/ 576).
(930) عمدة القاري (7/ 141).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 426)

من

‌‌195 - باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع
قوله: أو يقيم تردد فيه ابن بطّال.
قال (ح): لعلّه أشار إلى ما ورد في بعض طرق حديث ابن عمر، ففي الدارقطني من طريق عمر بن محمَّد بن زيد عن نافع عن ابن عمر في قصة جمعه بين المغرب والعشاء فنزل فأقام الصّلاة وكان لا يتأدى بشيء من الصّلاة في السَّفر … الحديث (931).
قال (ع): هذا كلام بعيد لأنّه كيف يضع ترجمة وحديث بابها لا يدل عليه صريحًا ويشير بذلك إلى حديث ليس في كتابه (932).--------------------------------------------
(931) فتح الباري (2/ 581).
(932) عمدة القاري (7/ 153) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص 15 - 106).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 427)

من

‌‌196 - باب إذا ارتحل بعد ما زاغت الشّمس
كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشّمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثمّ نزل فجمع بينهما.
قوله: فإن زاغت الشّمس قبل أن يرتحل صلّى الظهر ثم ركب.
قال (ح): مقتضاه أنّه كان لا يجمع بين الصلاتين إِلَّا في وقت الثّانية منهما وبه احتج من منع جمع التقديم (933).
قال (ع): لا نسلم أن مقتضى الحديث ما ذكره، بل مقتضاه والذي يقتضيه التركيب أنّه لا يجمع إذا ارتحل بعد ما زاغت الشّمس بل يصلّي الظهر في وقته، لأنّ الأصول تقتضي ذلك، كذلك، وعن هذا حكي عن أبي داود أنّه قال: ليس في تقديم الوقت حديث قائم (934).
ثمّ قال (ح): روى إسحاق بن راهويه هذا الحديث عن شبابة فقال: كان إذا كان في سفر فزالت الشّمس صلّى الظهر والعصر جميعًا ثمّ ارتحل.
وساق الكلام على ذلك بطوله فأغار (ع) وتصرف فيه حتّى كاد يعكسه فلله الأمر (935).--------------------------------------------
(933) فتح الباري (2/ 583).
(934) عمدة القاري (7/ 156).
(935) فتح الباري (2/ 583) وعمدة القاري (7/ 156).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 428)

‌‌197 - باب التهجد من اللّيل
قال (ح) في الكلام على حديث ابن عبّاس في قيام اللّيل من رواية سفيان بن عيينة عن سليمان بن مسلم عن طاووس عن ابن عبّاس، في آخره قال سفيان: وزاد عبد الكريم أبو أمية: هذا موصول بالإِسناد الأوّل ووهم من زعم أنّه معلق.
وقد بين ذلك الحميدي في مسنده قال: حدّثنا سفيان حدّثنا سليمان الأحول خال ابن أبي نجيح قال: سمعت طاووسًا … فذكر الحديث إلى أن قال: قال سفيان، وزاد فيه عبد الكريم ولا حول ولا قوة إِلَّا بالله ولم يقلها سليمان. انتهى.
وكذلك أخرجه أبو نعيم في مستخرجه من طريق إِسماعيل القاضي عن علي شيخ البخاريّ فيه فقال في آخره: قال سفيان: وكنت إِذا قلت لعبد الكريم آخر حديث سليمان ولا إِله غيرك، قال: ولا حول ولا قوة إِلَّا بالله، قال سفيان: وليس هو في حديث سليمان. انتهى (936).
ومقتضى ذلك أن عبد الكريم لم يذكر إسناده في هذه الزيادة لكنه على الإحتمال، وأمّا قول سفيان فلم يقلها سليمان فحمل على أنّه لم يسمعها منه ولا يلزم من عدم سماعه أن لا يكون حدث بها في نفس الأمر، وقد وهم بعض أصحاب سفيان فأدرجها في حديث سليمان أخرجه الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان عن محمَّد بن عبد الله بن عمر عن سفيان، فذكر لا حول--------------------------------------------
(936) فتح الباري (3/ 5).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 429)

ولا قوة إِلَّا بالله في آخر الحديث بغير تفصيل، وليس لعبد الكريم أبي أمية وهو ابن أبي المخارق في صحيح البخاريّ إِلَّا هذا الموضع، ولم يقصد البخاريّ التخريج له فلأجل ذلك لا يعدونه في رجاله، وإنّما وقعت عنه زيادة في الخبر غير مقصودة لذاتها، كما تقدّم مثله للمسعودي في الإِستسقاء، وكما سيأتي نحوه للحسن بن عمارة في البيوع، وعلم المزي على هؤلاء علامة التعليق، وليس بجيد، لأنّ الرِّواية عنهم موصولة إِلَّا أن البخاريّ لم يقصد التخريج عنهم (937).
قال (ع): بين قوله: ولم يقصد البخاريّ التخريج له … الخ وبين قوله هذا موصول بالإِسناد الأوّل تناقض لا يخفى (938).
قلت: لولا أنّه خفي عليه لبينه ولا تناقض هنا، لأنّه لا ملازمة بين موصول ومقصود، فإثبات كونه موصولًا لا ينفي كونه وقع عن غير قصد إليه، واحتج (ع) بقول المقدسي في رجال الصحيحين أن البخاريّ أخرج لعبد الكريم بن أبي المخارق في الحجِّ من روايته عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي في جِلَال البُدْنِ وكذا أخرج له مسلم.
قال (ع): فهذا المقدسي يصرح بأن عبد الكريم من رجال البخاريّ وفيه رد لقول (ح) أنّه ليس له في البخاريّ إِلَّا هذا الموضع.
قلت: الذي قاله المقدسي مردود، فإن رواية عبد الكريم هذه وقعت في الحجِّ من صحيح البخاريّ في بابين:-
أحدهما: باب يتصدق بجلود الهدي، فأخرج من طريق ابن جريج، أَخْبَرَنِي الحسن بن مسلم وعبد الكريم الجزري أن مجاهدًا أخبرهما … فذكر الحديث.
ثانيهما: في باب لا يعطي الجزار من الهدي شيئًا، من طريق سفيان--------------------------------------------
(937) فتح الباري (3/ 5).
(938) عمدة القاري (7/ 168).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 430)

الثّوريّ عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بسنده إلى آخر الحديث.
قال سفيان: وحدثني عبد الكريم عن مجاهد بسنده، وذكر الحديث بمعناه ولم ينسب عبد الكريم، وقد أخرجه الإِسماعيلي من طريق ابن علية عن سفيان الثّوريّ فقال: عن عبد الكريم الجزري وظهر وهم المقدسي حيث ظن أن عبد الكريم هنا هو ابن أبي المخارق، وإنّما هو في الموضعين الجزري الثقة.
وأمّا مسلم فإنّه أخرج الحديث من طريق ابن أبي نجيح عن عبد الكريم.
ومن طريق سفيان بن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد.
ومن طريق ابن حقوة عن عبد الكريم عن مجاهد ولم ينسبه، وفي سياقه ما يؤخذ منه أنّه الجزري، فهذا بيان واضح في أن عبد الكريم إنّما هو الجزري لا عبد الكريم بن أبي المخارق والله أعلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 431)

‌‌198 - باب طول القيام في صلاة اللّيل
ذكر فيه حيث عبد الله وهو ابن مسعود: صلّيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يزل قائمًا ..... الحديث.
ثمّ حديث حذيفة: كان إذا قام للتهجد من اللّيل يشوص فاه بالسواك.
قال (ح): في مناسبة حديث حذيفة للترجمة بعد أن نقل كلام ابن بطّال، وحاصله أن ذكره غلط من الناسخ أو من المصنف لكون الموت أعجله عن تهذيب كتابه.
ثمّ كلام ابن المنير وحاصله احتمال أن يكون أشار بذكر حذيفة هذا إلى حديثه الذي أخرجه مسلم، ففيه أنّه قرأ في الركعة البقرة والنساء وآل عمران … الحديث، وكأنّه يقول هو حديث واحد قطعه الراوي، أو لأنّ السؤال من كمال الهيئة للتأهب لتلك العبادة فيناسب التطويل إذ لو كان المراد التَّنَفّل الخفيف لم يعتن النّبيّ له هذا الإِعتناء، ثمّ كلام البدر بن جماعة نحو كلام ابن المنير، ثمّ نقحه (ح) بأن [يكون] بيض لترجمة حديث حذيفة ليكتب ما يناسب حديثها، فضم الكاتب بعده الحديث إلى الحديث الذي قبله (939).--------------------------------------------
(939) فتح الباري (3/ 19 - 20).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 432)

قال (ع): كلّ هذه تعسفات لا طائل تحتها ولا سيما الأخير لأنّ تبيض التّرجمة لحديث حذيفة لا وجه له أصلًا.
ثمّ قال: ولكن المناسبة أن التّرجمة في طول القيام في صلاة اللّيل، وحديث حذيفة فيه القيام للتهجد، والتهجد في اللّيل غالبًا يكون بطول الصّلاة، وطول الصّلاة غالبًا يكون بطول القيام فيها وإن كان يقع أيضًا بطول الركوع والسجود (940).--------------------------------------------
(940) عمدة القاري (7/ 186) وما بين المعكوفين من العمدة

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 433)

‌‌199 - باب قيام النّبيّ صلى الله عليه وسلم باللّيل
قوله: عقب حديث محمَّد بن جعفر عن حميد عن أنس تابعه سليمان وأبو خالد الأحمر عن حميد.
قال (ح): يحتمل أن يكون سليمان هو ابن بلال، ويحتمل أن تكون الواو زائدة من الناسخ فإن أبا خالد الأحمر اسمه سليمان (941).
قال (ع): هذا الكلام غير موجه لأنّ زيادة واو العطف نادرة بخلاف الأصل سيما الحكم بذلك بالإِحتمال فلا يلزم من كون اسم أبي خالد سليمان أن يكون سليمان المعطوف عليه إياه (942).
قلت: انظر هل يلاقي هذا الإِعتراض كلام (ح) وهل حكم بذلك أو ادعى الملازمة، ومن يصل الإِعتراض إِلَّا هذا الحدّ كيف لا يكف نفسه عند الغضب حتن لا يقع في هذه المضاحك الّتي لا يرضى بها من ابتدأ التعلم عند المؤدب.
ثمّ قال (ع): أمّا متابعة سليمان فقال البخاريّ في كتاب الصوم في باب ما يذكر من صوم النّبيّ صلى الله عليه وسلم. حدثني عبد العزيز بن عبد الله، حدثني محمّد بن جعفر عن حميد عن أنس، كذا بخطه أن أنسًا يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر .... الحديث الخ.
قال: سليمان عن حميد أنّه سأل أنسًا في الصوم، وذكر خلف أن سليمان--------------------------------------------
(941) فتح الباري (3/ 23).
(942) عمدة القاري (7/ 192).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 434)

هو ابن هلال، وأمّا متابعة أبي خالد فقد ذكره البخاريّ في كتاب الصِّيام (943).
قلت: انظروا هل يستفاد من هذه الرِّواية إثبات المدعي أن سليمان هو ابن بلال؟! وهل زاد هذا الموضع الذي في الصِّيام على الموضع الذي في الصّلاة أو هو بعينه مع نقصه عنه؟ فإن السند في الموضعين واحد والتعليق عن سليمان كذلك لكنه في الصّلاة أبسط سياقًا مع زيادة تعليق أبي خالد.--------------------------------------------
(943) عمدة القاري (7/ 192).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 435)

‌‌200 - باب عقد الشيطان على قافية الرّأس إذا لم يصل باللّيل
ذكر حديث يعقد الشيطان .... الحديث، واعترض بأن الخبر مطلق والترجمة مقيدة [وأجيب بأن مراده أن] استدامة العقد إنّما تكون على ترك الصّلاة.
قال (ح): يحتمل أن تكون الصّلاة الّتي نفاها صلاة العشاء، ويؤيده قوله في الحديث الذي بعده عن الصّلاة المكتوبة (944).
قال (ع): لا قرينة لتقييدها بالعشاء (945).
قلت: وهي مكابرة.

قوله:--------------------------------------------
(944) فتح الباري (3/ 24) وما بين المعكوفين مكانه بياض في النسخ الثلاث زدناه من العمدة. وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص 107).
(945) عمدة القاري (7/ 192).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 436)

‌‌201 - باب فضل الطّهور باللّيل والنهار
قوله: أني لم أتطهر طهورًا في ساعة من ليل أو نهار إِلَّا صلّيت.
قال (ح): يؤخذ منه جواز صلاة الوضوء في الأوقات المكروهة لعموم قوله ساعة (946).
قال (ع): ليس عمومه بأولى من عموم النّهي وقد قال ابن التين: ليس فيه ما يقتضي الفورية (947).
وقال (ع): يجوز أن يكون إخبار النّهي بعد قصة بلال (948).
قال (ح): قد أخرج التّرمذيّ وابن خزيمة في صحيحه من حديث بريدة أن بلالًا قال: ما أصابني حدث قط إِلَّا توضأت عندها، فهذا ظاهره الفور والتجويز، الذي قال (ع) نسخ لا يثبت بالإِحتمال.--------------------------------------------
(946) عمدة القاري (7/ 192).
(947) فتح الباري (3/ 34 - 35).
(948) عمدة القاري (7/ 207).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 437)

‌‌202 - باب ما يكره من التشديد في العبادة
قال (ح) في شرح قوله عن صلاة اللّيل: "لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ مَا شَاءَ فَإِذاَ فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ" يحتمل أن يكون أمرًا بالقعود عن القيام فيستدل به على جواز افتتاح الصّلاة قائمًا والقعود في أثنائها، وقد تقدّم نقل الخلاف فيه، ويحتمل أن يكون أمرًا بالقعود عن الصّلاة أي ليترك ما كان عزم عليه من التَّنَفّل، ويمكن أن يستدل به على جواز قطع النافلة بعد الدخول فيها (949).
قال (ع): ظاهر السياق يدلُّ على أنّه إذا عني عن القيام وهو يصلّي قيقعد فيستفاد منه جواز القعود في أثناء الصّلاة.
وقال بعضهم: يحتمل أن يكون أمرًا بالقعود عن الصّلاة يعني ترك ما عزم عليه من التَّنَفّل وهو احتمال بعيد غير ناشئ عن دليل، وظاهر الكلام ينافيه (950)
قلت: أمّا قوله إنَّ ظاهر الكلام ينافيه فمجرد دعوى، وأمّا قوله، إنّه إحتمال غير ناشئ عن دليل فيلس كما زعم، حديث: "إذَا نَعَسَ أحَدُكُمْ في الصَّلَاة فَلْيِنَم حَتَّى يَعْلَمَ مَا يَقْرأ" وهو حديث أنس أيضًا وَلعلّه طرف من هذه القصة.
وفيه حديث عائشة أيضًا: "إذا نَعَسَ أحَدُكُم وِهُوَ يُصَلِّي فَليَرقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ" وفيه: "لَعَلَّهُ يُرِيدُ أن يَسْتَغْفِرَ فيَسُبُّ نَفْسَهُ".--------------------------------------------
(949) فتح الباري (3/ 36).
(950) عمدة القاري (7/ 209).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 438)

‌‌203 - باب ما يكره من ترك قيام اللّيل
قال (ع): قال صاحب التوضيح: متابعة هشام بن عمار أسندها الإِسماعيلي. وليس هذا بمتابعة وإنّما هو تعليق (951).
هكذا اعترض عليه وتلقى ذلك كله من (ح) فإنّه قال ما هذا نصه: قوله: وقال هشام هو ابن عمار وابن أبي العشرين بلفظ العدد هو عبد الحميد كاتب الأوزاعي، وأراد المص بإيراد هذا التعليق التنبيه على أن زيادة عمر بن الحكيم بين يحيى وأبي سلمة من المزيد في متصل الأسانيد لأنّ يحيى قد صرح بسماعه من أبي سلمة، ولو لم يكن بينهما واسطة لم يصرح التحديث، وساق الكلام على ذلك فنقله (ع) كعادته والله المستعان (952).--------------------------------------------
(951) عمدة القاري (7/ 211).
(952) فتح الباري (3/ 38) وعمدة القاري (7/ 211).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 439)

‌‌204 - باب فضل من تعارَّ من اللّيل
قال (ح): في رواية الهيثم بن أبي سنان أنّه سمع أبا هريرة وهو يَقْصُصُ في قَصَصِهِ وهو يذكر رسول الله أن أخًا لكم لا يقول الرفث يعني بذلك عبد الله بن رواحة (وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو كتابه .....) الأبيات.
قال ابن بطّال: في قوله صلى الله عليه وسلم بل هو ظاهر أنّه كلام أبي هريرة، وبيان ذلك في رواية الزبيدي المعلقة بعد هذه فإنها موصولة عند المصنف في التاريخ والطبراني، ولفظه: أن أبا هريرة كان يقول في قصصه: إنَّ أخاكم كان يقول شعرًا ليس بالرفث وهو عبد الله بن رواحة، وهذا بخلاف ما جزم به ابن بطّال (953).
قال (ع): الذي يستخرج أن المراد من معنى التركيب على وفق ما يقتضيه من حيث الإِعراب يعلم أن القائل هو النّبيّ صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة ناقل له، وأنّه مدح من النّبيّ صلى الله عليه وسلم لابن رواحة. انتهى.
ثمّ قال في الجواب عن رواية الزبيدي: يحتمل أن يكون أبو هريرة طوى إسناده إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم.
قال: وهذا وإن كان موقوفًا في الصورة ففي الحقيقة هو موصول (954).
قلت: هذا الكلام ينادي عليه بأنّه لا يعرف إِلَّا بالاصطلاح؛ لأنّ الوصل من صفات السند والوقف من صفات المتن، وهو قد قابل بينهما ولا--------------------------------------------
(953) فتح الباري (3/ 42).
(954) عمدة القاري (7/ 214 و215).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 440)