Arabic source text

📘 ইনতিকাদুল ইতিরাদ ফির রাদ্দি আলাল আইনি ফী শারহিল বুখারী (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

📘 انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري (ابن حجر العسقلاني - ت 852 هـ)

📘 ইনতিকাদুল ইতিরাদ ফির রাদ্দি আলাল আইনি ফী শারহিল বুখারী (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌285 - باب التهجير بالرواح
ذكر قصة ابن عمر مع الحجاج وفيه قول سالم وعَجِّل الوقوف.
قال أبو عمر: رواية ابن وهب ويحيى بن يحيى الليثي وعبد الرّحمن بن القاسم وغيرهم: وعجل الصّلاة.
وفي رواية القعبني: وأشهب وعجل الوقوف، وهي عندي غلط لأنّ أكثر الرواة عن مالك على خلافه (1234).
قال (ح): الظّاهر أن الإِختلاف فيه على مالك لأنّ عبد الله بن يوسف وافق القعنبيّ كما ترى (1235).
(ع): هذا ليس بشيء وما الدّليل على أنّه الظّاهر (1236).
قلت: دليله مذكور معه لأنّ كلا من القعنبيّ وعبد الله بن يوسف وصف بكونه أثبت النَّاس في مالك يعارض أكثر والأضبط فتساويا، فيحمل على أن مالكًا حدث به تارة هكذا وتارة هكذا، ومن يخفى عليه هذا القدر من علوم الحديث ما كان عليه لو كنت مستفيدًا ولم يفضح نفسه بهذه الإعتراضات الواهية.--------------------------------------------
(1234) انظر التمهيد (10/ 20).
(1235) فتح الباري (3/ 512).
(1236) عمدة القاري (9/ 302).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 561)

‌‌286 - باب من أذن وأقام لكل واحد منهما
ذكر فيه: جمع ابن مسعود المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان وإقامة لكل واحدة منهما.
وكذا أخرج الطحاوي عن عمر أنّه فعل ذلك، وتأوله باحتمال أن يكون النَّاس تفرقوا فأمر المؤذن ليجمعهم.
قال (ح): ولا يخفى تكلفه، وأن تأتى له ذلك في حق عمر لا يتأتى له في حق ابن مسعود، لأنّ عمر كان الإمام الذي يقيم للناس حجهم، وأمّا ابن مسعود وكان معه طائفة من أصحابه لا يحتاج في جمعهم إلى من يؤذن لهم (1237).
قال (ع): دعوى التكلف هي عين التكلف لأنّ قوله لم يتأت له في حق ابن مسعود غير مرضي من وجهين:
أحدهما: أن الظّاهر أنّه كان إمامًا لأنّه أمر رجلًا فأذن وأقام.
ثانيهما: وإن لم يكن إمامًا لكنه ما المانع أن يكون فعل ما فعله اقتداء بعمر (1238).
قلت: الأوّل لا تجدي انا لم ننكره، والثّاني يساعد ما ادعيناه.
قوله: هما صلاتان تحوَّلان عن وقتهما صلاة المغرب بعد ما يأتي النَّاس المزدلفة.--------------------------------------------
(1237) فتح الباري (3/ 525).
(1238) عمدة القاري (10/ 14).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 562)

قيل: فيه حجة للحنفية في ترك الجمع بين الصلاتين في السَّفر في غير عرفة وجمع.
قال (ح): وقد أجاب المجوز عن ذلك بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ، وقد ثبت الجمع من حديث ابن عمر وأنس وابن عبّاس، ثمّ الإستدلال به بطريق المفهوم وهم لا يقولون به (1239).
قال (ع): قوله: وهم لا يقولون به ليس على إطلاقه، لأنّ المفهوم على قسمين مفهوم موافقة، ومفهوم مخالفة، وهم قائلون بمفهوم الموافقة (1240).
قلت: ليس النزاع في مفهوم الموافقة بل في مفهوم المخالفة الذي لا يقولون به.--------------------------------------------
(1239) فتح الباري (3/ 526).
(1240) عمدة القاري (10/ 15).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 563)

‌‌287 - باب من ساق البدن معه
ذكر فيه حديث ابن عمر: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العمرة.
قال المهلب: معنا أمر لأنّ ابن عمر كان ينكر على أنس قوله: إنّه قرن، ولابد من هذا التّأويل لدفع التناقض عن ابن عمر.
قال (ح): يرده بقية هذا الحديث فإنّه فيه بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثمّ أهل بالحج، فيحمل قوله تمتع على معناه اللغوي وهو الإِنتفاع بإسقاط عمل العمرة والخروج إلى معناها بإندراجه في الحجِّ (1241).
قال (ع): هذا لا يشفي العليل ولا يروي الغليل، بل الأوجه ما قاله النووي .... فساق كلامه مطولًا، ومحصل المقصود منه قال (ح) (1242).

قوله: وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهدي.
قال (ح): فاعل قوله "وفعل" هو "من أهدى" وأغرب الكرماني فشرحه على أن فاعل "فعل" هو ابن عمر راوي الخبر (1243).
قال (ع): لم يشرح الكرماني ذلك إِلَّا على النسخة الّتي فيها باب من أهدى وساق الهدي (1244).
كذا قال وفيه تسليم التعقب.--------------------------------------------
(1241) فتح الباري (3/ 540).
(1242) عمدة القاري (10/ 31).
(1243) فتح الباري (3/ 541).
(1244) عمدة القاري (10/ 33).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 564)

‌‌288 - باب تقليد الغنم
ذكر فيه حديث الأسود عن عائشة: أهدى النّبيّ صلى الله عليه وسلم مرّة غنمًا.
قال ابن المنذر: أنكر مالك وأصحاب الرأي تقليد الغنم ولا حجة لهم، لأنّها تضعف عنه وهي حجة ضعيفة.
قال (ح): وقد أنكر بعض الحنفية كون الغنم من الهدي (1245).
قال (ع): هذا افتراء على الحنفية (1246).
وأمّا الذي ذلك والنقل عن بعضهم بذلك في كتب أهل الخلاف، وقد أمعن ابن عبد البرّ وغيره في الرد عليهم في إنكار تقليد الغنم.--------------------------------------------
(1245) فتح الباري (3/ 547).
(1246) عمدة القاري (10/ 42).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 565)

‌‌289 - باب تقليد النعل
ذكر فيه حديث معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة (1247) عن أبي هريرة في ذلك من رواية محمَّد بن المثنى عن عبد الأعلى عنه، ثمّ قال: تابعه محمَّد بن بشار عن عثمان بن عمر عن علي بن المبارك.
قال (ح): المتابع بالفتح هنا معمر، والمتابع بالكسر [ظاهر السياق أنّه محمَّد بن بشار، وفي التحقيق هو] علي بن المبارك، وظاهر السياق أن محمَّد بن بشار تابع محمَّد بن المثنى (1248).
قال (ع) الذي يقتضيه حق التركيب يردّ على ما قاله على ما لا يخفى غاية ما في الباب السند الذي فيه علي يظهر أنّه تابع معمرًا في روايته في نفس الأمر لا في الظّاهر لأنّ التركيب لا يساعد ما قاله أصلًا (1249).
قلت: خبط في هذا الكلام خبط من لا عرف قط الفرق بين المتابعة القاصرة.
ثمّ قال (ع): حدّثنا عثمان بن عمر أخبرنا علي بن المبارك .... الخ.--------------------------------------------
(1247) في النسخ الثلاث "عن أبي سلمة" بدل "عن عكرمة" وهو خطأ صححناه من صحيح البخاريّ.
(1248) فتح الباري (3/ 549) وفي نسخة الظاهرية وجستربتي: وظاهر السياق أن محمَّد بن المبارك تابع محمَّد بن المثنى، وهذا القول هو للعيني حيث قال (10/ 44) ظاهر العبارة أن محمَّد بن بشار تابع محمَّد بن المثنى.
(1249) عمدة القاري (10/ 44).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 566)

أشار بهذا الطريق إِلى أن متابعة علي بن المبارك معمرًا لما ذكرنا (1250).
قلت: فأثبث هنا ما نفاه، وظاهر إيراده أن البخاريّ هو الذي قال: حدّثنا عثمان بن عمر، ثمّ ذكر كلامًا غير منتظم ليس مرادنا التنقيب عنه في هذا التعليق.--------------------------------------------
(1250) عمدة القاري (10/ 44).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 567)

‌‌290 - باب نحر الإِبل مقيدة
ذكر فيه حديث ابن عمر في رواية يزيد بن زريع عن يونس (1251) عن زياد بن جبير عنه.
وقال بعده: وقال شعبة: عن يونس سمعت زياد بن جبير.
قال (ح): وصله إسحاق بن راهويه قال: أخبرنا النضر بن شميل حدّثنا شعبة عن يونس سمعت زياد بن جبير به، ونسبه مغلطاي ومن تبعه إلى تخريج إبراهيم الحربيّ في المناسك عن عمرو بن مرزوق عن شعبة عن زياد فراجعته فوجدته فيه عن يونس عن زياد بالعنعنة، وليس وفاءًا بالمقصود، فإنّه ذكر طريق شعبة لبيان سماع يونس من زياد بن جبير وليس ذلك في رواية عمرو بن مرزوق، ولولا ذلك لنسبته إلى تخريج أحمد بن حنبل فإنّه أخرجه عن محمَّد بن جعفر عن شعبة لكن بالعنعنة (1252).
قال (ع): إنّما قصد مغلطاي ذكر مجرد الإتصال مع قطع النظر عما ذكر (1253).
قلت: هذا كلام من لم يعرف مراد القوم، وبالله أقسم لو اطلع مغلطاي على طريق النضر لم يعدل عنها.--------------------------------------------
(1251) في النسختين هنا "عن ابن زريع" بدل "عن يونس" وهو خطأ.
(1252) فتح الباري (3/ 554).
(1253) عمدة القاري (10/ 51).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 568)

‌‌291 - باب {وَإِذْ بَوَّأْنَا لإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ ....} إلى قوله {خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ}
قال (ح): مراده من هذه الآيات قوله تَعالى {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا ..... الخ} ولذلك ذكر تلو ذلك، وما يأكل من البدن وما يتصدق فإنّه يناسب هذه الأبواب (1254).
قال (ع): هذا إنّما يمشي أن لو لم يكن بين هذه الآيات وبين قوله: ما يأكل من البدن وما يتصدق باب، لأنّ المذكور في معظم النسخ بعد قوله {فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ} وأين العطف في هذا؟ (1255).
إلى أن قال: ذكر هذه الآيات ترجمة مستقلة، وأطال في ذلك.
قلت: المناسبة المذكورة مبنية على الرِّواية الأولى باعترافه، والذي ذكره هو على تقدير ثبوت باب في آخر الآيات وبين ما يأكل، لكن يتوجه السؤال عن المناسبة عن إيراد هذه الآيات بين هذه الأبواب، فالجواب ما تقدمت الإشارة إليه أن الذي يتعلّق منها بالأبواب، قوله: فكلوا منها … إلى آخر ما ذكر (ح) ولله الحمد.--------------------------------------------
(1254) فتح الباري (3/ 558).
(1255) عمدة القاري (10/ 62).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 569)

‌‌292 - باب الحلق والتقصير
ذكر فيه حديث ابن عمر: حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته.
قال (ح): وهو مختصر من حديث طويل، ثمّ أورد من حديثه "الَّلهُمَّ ارْحَمِ اْلمُحَلِّقِينَ … " الحديث، وقدمت أن الدُّعاء كان في حجة الوداع (1256).
قال (ع): وقال القاضي عياض: كان ذلك يوم الحديبية حين أمرهم بالحلق، ويحتمل أنّه كان بين الموضعين وهو أشبه (1257).
ثمّ أطال القول ناقلًا من كلام (ح) من غير أن ينسبه إليه على العادة.
قلت: أوهم أن قوله: ويحتمل .... إلخ من كلامه من غير أن ينسبه إليه على العادة يكون من بقية كلام عياض وساقه في مقام الإعتراض مع أن (ح) أمعن في الكلام على هذا الموضع قدر ورقة بحث فيها مع أن ابن عبد البرّ في جزمه أن ذلك وقع في الحديبية، وانتهى كلامه إلى أن ذلك وقع في الحديبية أيضًا.
وأورد في آخر الكلام حديث ابن عبّاس عند ابن ماجه وغيره أنّهم قالوا: يا رسول الله ما بال المحلقين؟ ظاهرين لهم بالترجم.--------------------------------------------
(1256) فتح الباري (3/ 563) وفي النسخ الثلاث وقدموا الدُّعاء في حجة الوداع والتصّحيح من الفتح.
(1257) عمدة القاري (10/ 62).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 570)

قال: إنهم لم يشكوا، وهذا ظاهر جدًا. أنّه كان في الحديبية، وقد اغتفرت له أخذ كلامي ومباحثي وغير ذلك ممّا تعبت فيه حتّى أنّه يصرح بنسبته لنفسه بقوله، قلت: إلى أن انتهى به الأمر إلى أن يذكر بعضه ويعترض عليه ويوهم أنّه قال شيئًا ولا حول ولا قوة إِلَّا بالله العزيز الحكيم.

تَمَّ الجزء الأوّل من كتاب انتقاض الإِعتراض للحافظ ابن حجر العسقلاني
ويليه إن شاء الله الجزء الثّاني وأوله باب الخطبة أيّام منى

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 571)

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري (ابن حجر العسقلاني)القسم: شروح الحديث
الكتاب: انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري
المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت 852 هـ)
المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي [ت 1433 هـ]- صبحي بن جاسم السامرائي [ت 1434 هـ]
الناشر: مكتبة الرشد، الرياض - المملكة العربية السعودية
الطبعة: الأولى، 1413 هـ - 1993 م
عدد الأجزاء: 2
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 10 رمضان 1435

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 572)

انْتِقَاض الاعتِرَاض في الرد على العَيْنيِّ في شَرحِ البُخَارِيِّ

تأليف
شيخ الإسلام الإمام العلّامة
الحافظ قاضي القضاة
أبي الفضل أحمَد بَن عَلي بَن حَجَر العَسقَلَاني
773 هـ - 852 هـ

حققه وعلق عليه
حمدي بن عبد المجيد السَّلفي
وصبحي بن جاسم السامرائي

الجزء الأوّل

مكتبة الرشد الرياض

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1)

انْتِقَاض الاعتِرَاض في الرد على العَيْنيِّ في شَرحِ البُخَارِيِّ

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 3)

صف وطبع هذا الكتاب بمكتبة الخانجي بالقاهرة
ص. ب: 1375 القاهرة

° حقوق الطبع محفوظة للناشر °
° الطبعة الأولى °
1413 هـ = 1993 م

الناشر
مكتبة الرشد للنشر والتوزيع
المملكة العربيّة السعودية - الرياض - طريق الحجاز

ص. ب: 17522 الرياض 11494 هاتف 4583712
تلكس 405798 فاكس ملي 4573381

القصيم - بريدة - حي الصفراء ص. ب: 2376
هاتف وفاكس ملى 3818919

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 4)

بسم الله الرحمن الرحيم

‌‌293 - باب الخطبة أيّام منى
ذكر فيه حديث ابن عبّاس أن النّبيّ صلى الله عليه وسلم خطب النَّاس يوم النَّحر.
قال ابن المنير في الحاشية: إنّه أراد البخاريّ الرد على من زعم أن يوم النَّحر لا خطبة فيه للحاج، وأن المذكور في هذا الحديث من قبل الوصايا العامة لا على أنّه هن شعار الحجِّ، فأراد البخاريّ أن يبين [أن] الراوي سَمَّاها خطبة، كما سمي الّتي وقعت في عرفات خطبة، وقد اتقفوا على مشروعية الخطبة بعرفات فكأنّه ألحق المختلف بالمتفق عليه.

قال، (ح): أيّام مني أربعة يوم النَّحر وثلاثة أيّام بعده، وليس في شيء من أحاديث هذا الباب التصريح بالخطبة إِلَّا في حديث ابن عبّاس يوم النَّحر نعم في حديث ابن عبّاس لكن لعلّه أشار إلى ما وقع في بعض الطرق كما في مسند أحمد من طريق أبي حرمة الرقاشي عن عمه قال: أكنت آخذًا بزمام ناقة رسول الله في أوسط أيّام التّشريق .. . فذكر نحو حديث أبي بكرة، وأوسط أيّام التشريق الحادي عشر أو الثّاني عشر.
ونحوه في حديث سَرَّاء بنت نبهان: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الروس فقال: أي يوم هذا … الحديث، أخرجه أبو داود (1).--------------------------------------------
(1) فتح الباري (3/ 574).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 5)

قال (ع): أراد هذا القائل الرد على الطحاوي ومن قال بقوله فإنّه قال: الخطبة المذكورة يعني يوم النَّحر ليست من متعلّقات الحجِّ لأنّه لم يذكر فيها- شيئًا من أمور الحجِّ وإنّما ذكر فيها وصايا عامة ولم ينقل أحد أنّه علمهم فيها شيئًا من الذي يتعلّق بيوم النَّحر فعرف أنّه لم يقصد ليوم الحجِّ (2).
وكذا قال ابن القصّار من المالكية: إنّما فعل ذلك من أجل تبليغ ما ذكره لكثرة الجمع الذي اجتمع من أقاصي الدنيا فظن الذي رآه أنّه خطب.
قال: وأمّا ذكره الشّافعيّ يعني أن بالناس حاجة إلى تعليم أسباب التحلل فليس بمتعين لأنّه يمكنه أن يعلمهم إياها يوم عرفة.
قال (ح): وأجيب بأنّه صلى الله عليه وسلم حثهم في الخطبة المذكورة على تعظيم يوم النَّحر، وعلى تعظيم شهر ذي الحجة، وعلى تعظيم الشهر الحرام، وقد جزم الصّحابة بتسميتها خطبة فلا يلتفت لتأويل غيرهم.
وأمّا قوله: كان يمكنه تعليمهم يوم عرفة فيعارض بمثله فيستغني عن الخطبة ثاني يوم النَّحر، وقد أثبتوها بل كان يمكنه تعليم جميع ذلك يوم التروية ولكن لما كان في كلّ يوم أعمال ليست في غيره حسن تجديد التعليم.
وقد ذكر الزّهري وهو عالم زمانه أن بني أمية نقلوا خطبة يوم النَّحر إلى ثأني يوم النَّحر، أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عنه ولفظه: كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النَّحر فشغل الأمراء يوم النَّحر فأخروه إلى الغد.
وأمّا قول الطحاوي أنّه لم ينقل أنّه علمهم شيئًا من أسباب التحلل فلا ينفى وقوع ذلك أو شيء منه في نفس الأمر بل قد ثبت في حديث عبد الله ابن عمر، وقال صلى الله عليه وسلم للناس حيئذ: "خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ" ووعظهم بما--------------------------------------------
(2) عمدة القاري (10/ 76).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 6)

وعظهم به، وأحال في تعليمهم على تلقي ذلك من أفعاله (3).
وفيه أيضًا سؤال من سأل عن تقديم بعض المناسك على بعض كما ثبت ذلك في حديث ابن عبّاس الذى صرح فيه بأن ذلك يوم النَّحر، فكيف ساغ للطحاوي هذا النفي المطلق مع روايته هو حديث عبد الله ابن عمر.
وقال: كيف ساغ لهذا القائل أن يحط على الطحاوي وفهم كلامه على غير أصله فإنّه لم ينف مطلقًا، وإنّما أراد نفي دلالة حديث ابن عبّاس على وقوع الخطبة يوم النَّحر، وأمّا سؤال عن تقديم بعض فإنّما فيه سؤال وتعليم وليس ذلك خطبة.
قال: وأمّا قوله في حديث جابر عند أحمد: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النَّحر فقال: "أَيُّ يَوْم أعْظُمَ حُرْمَة … " الحديث، فإطلاق الخطبة في ذلك ليس على حقيقة فإن قوله: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ" خطاب لمن معه حينئذ، ووصية للشاهد أن يبلغ الغائب (4).
قوله: " أَيُّ يَومٍ هَذَا؟ " قالوا: يوم حرام.
قال الكرماني: في حديث أبي بكرة: إنهم سئلوا، وقال: وطريق الجمع بينهما بخلاف حديث ابن عبّاس قال: ويحتمل أنّهم أجابوا بقولهم هو يوم النَّحر بعد أن قال الشهداء يوم النَّحر إنّما شرع مرّة واحدة (5).
قال (ع): ليس لهذا وجه لأنّ التعدد محتمل ولكنه بناه على الخطبة يوم على حقيقتها ونحن لا نقول به (6).--------------------------------------------
(3) فتح الباري (3/ 577).
(4) عمدة القاري (10/ 76 - 77).
(5) فتح الباري (3/ 575).
(6) عمدة القاري (10/ 77 - 78).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 7)

قوله في سند حديث أبي بكرة عن محمَّد بن سيرين، أخبرني عبد الرّحمن بن أبي بكر ورحل أفضل في نفسي من عبد الرّحمن حميد بن عبد الرّحمن بن عوف.
قال (ح): هو الحميري (7).
وقال الكرماني: هو حميد بن عبد الرّحمن بن عوف الزهري.
قال (ع): كلّ من حميد بن عبد الرّحمن بن عوف وحميد بن عبد الرّحمن الحميري سمع من أبي بكرة وسمع منه محمَّد بن سيرين ولم يظهر لي أيهما المراد هنا (8).
قلت: جزم غير واحد من الحفاظ أنّه الحميري منهم الحافظ المزي.
قوله: وقال هشام بن الغاز أخبرني نافع عن ابن عمر قال: وقف النّبيّ صلى الله عليه وسلم يوم النَّحر بين الجمرات في الحجة التي حج بهذا (9).
قال الكرماني: إنَّ البخاريّ يقوله بهذا أنّه اختصر الجواب، فالإشارة إلى الحديث الذي قبله (10).
قال (ع): لفظهما مختلف، ومراد الكرماني بقوله بهذا الكلام ما تقدّم من قولهم الله ورسوله أعلم، وإذا كان هو المراد فلا يرد، ومن تأمل سر التراكيب لم يزغ عن الصواب (11).--------------------------------------------
(7) فتح الباري (3/ 575).
(8) عمدة القاري (10/ 81).
(9) فتح الباري (3/ 576 - 577).
(10) فتح الباري (3/ 576 - 577)
(11) عمدة القاري (10/ 82).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 8)

‌‌294 - باب الدُّعاء عند الجمرتين
حدّثنا محمَّد حدّثنا عثمان بن عمر.
قال الجياني: اختلف في محمَّد هذا فنسبه أبو علي بن السكن فقال: محمَّد بن بشار.
قال (ح): وهو المعتمد، وتردد الكلاباذي هل هو محمَّد بن بشار أو محمَّد بن المثنى، وجزم غيره بأنّه الذهلي (12).
قال (ع): لم أر أحدًا جزم به (13).
قلت: عادته يقول المثبت مقدم على النافي، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، قد ذكر هو أن الكلاباذي حكاه مجوزًا فهل يمنع غيره أن يجزم به كما جزم، ابن السكن، وتردد الكلاباذي، وهل الاعتراض بهذا إِلَّا من العنت المنادي علي قائله بالتحامل.--------------------------------------------
(12) فتح الباري (3/ 584).
(13) عمدة القاري (10/ 93).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 9)