Arabic source text

📘 ইনতিকাদুল ইতিরাদ ফির রাদ্দি আলাল আইনি ফী শারহিল বুখারী (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

📘 انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري (ابن حجر العسقلاني - ت 852 هـ)

📘 ইনতিকাদুল ইতিরাদ ফির রাদ্দি আলাল আইনি ফী শারহিল বুখারী (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
عليه قريبًا لما سماه شعبة بغير اسمه، فقال البخاريّ لما أخرجه من طريقه: عن ابن عمر ولم يسمه وله من ذلك نظائر (1133).
قال (ع): هذا كلام تمجه الاسماع كيف يحذف لفظ سودة في الصّحيح ويثبت وفي التاريخ وكان اللائق العكس (1134).
قلت: حقه أن ينشد هنا، وكم من عائب قولًا صحيحًا، اللائق بالصحيح أن لا يذكر فيه إِلَّا الصّحيح، وعند البخاريّ جواز الإِختصار في الحديث، فأورده هنا لهذه النكتة ولم يحذف منه شيئًا هناك لأنّه لم يلتزم في التاريخ الصِّحَّة.
قال (ح) في فوائد الحديث: ففيه جواز إطلاق اللّفظ المشترك بين الحقيقتين، وبين الحقيقة والمجاز بغير قرينة إذا لم يكن هناك محذور (1135).
قال (ع): ليت شعري ما اللّفظ هنا إن كان لفظة الطول فهو ترشيح الإِستعارة، وإن كان لفظ اليد فهو استعارة (1136).
كذا قال، وفائدته أن أطولكن مشترك جزمًا لأنّه إمّا من الطول بالضم وهو اللائق بالحال، وإما من الطول بالفتح وهو اللائق بكثرة الصَّدقة.--------------------------------------------
(1133) فتح الباري (3/ 287 - 288).
(1134) عمدة القاري (8/ 283).
(1135) فتح الباري (3/ 288).
(1136) عمدة القاري (8/ 283) وانظر مبتكرات اللآلى والدرر (ص 125 - 126).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 521)

‌‌253 - باب لا صدقة إِلَّا عن ظهر غنى
ذكر فيه أحاديث منها: عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر، وذكر الصَّدقة والتعفف "اْليَدُ اْلعُلْيَا خير مِنَ اْليَدِ السُّفلى".
قال (ح): إنّما أورده ليفسر به ما أجمل في حديث حكيم بن حزام، كذا قال، والذي يظهر أن حديث حكيم بن حزام لما اشتمل على شيئين، [ذكر معه] حديث ابن عمر المشتمل على الأوّل تكثيرًا لطرقه، ويمكن أن يقال: إنَّ إطلاق كون اليد العلّيا هي المنفقة محله ما إذا كان الإِنفاق لا يمنع منه بالشرع كالمديان المحجور عليه، فعمومه مخصوص بقوله: "لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنىً" (1137).
قال (ع): هذا بعيد يستبعده من له نوع إلمام في هذا الفن، والمطابقة تؤخذ من قوله وذكر الصَّدقة، لأنّ معناه ذكر أحكام الصَّدقة، ومن جملة أحكامها "لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظهْرِ غِنيَّ" (1138).
كذا قال.--------------------------------------------
(1137) فتح الباري (3/ 296) ونسبه فيه إلي ابن رشيد حيث قال: قال ابن رشيد: والذي يظهر أن حديث حكيم … إلخ.
(1138) عمدة للقاري (8/ 296).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 522)

‌‌254 - باب المنان لما أعطى
لقوله تعالى: {الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى ..} الآية.
قال (ح): ثبت هذه التّرجمة في رواية الكشميهني وحده بغير حديث، وكأنّه أشار إلى ما رواه مسلم من حديث أبي ذر مرفوعًا: "ثلَاثَةٌ لَا يُكلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ اْلقِيَامَةِ، اْلَمنَّانُ اَّلذي لَا يُعْطي شَيْئًا إلَّا مَنَّهُ" مَنَّ بهِ (1139).
قال (ع): هذا كلام غير موجه، لأنّه كيف يشير إلى شيء ليس بموجود، والإِشارة إنّما تكون للحاضر (1140).
قلت: قد أكثر من إنكار مثل هذا وأثبته في عدة مواضع إمّا إغفالًا وإمّا رجوعًا، كقوله في باب غسل الخلوق من كتاب الحجِّ: جرت عادة البخاريّ أنّه يبوب الحديث بما يقع في بعض طرق الذي يورده، وإن لم يخرجه (1141)
كما أكثر من الإِنكار على من يقول باب بالتنوين.
وقال في باب الصَّدقة تكفر الخطيئة: باب منون والصدقة مبتدأ وتكفر خبره (1142).--------------------------------------------
(1139) فتح الباري (3/ 298).
(1140) عمدة القاري (8/ 297).
(1141) عمدة القاري (9/ 150).
(1142) عمدة القاري (8/ 301).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 523)

‌‌255 - باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق. بين مجتمع
ذكر فيه حديث أنس عن أبي بكر في ذلك.
قال (ح): واستدل به على أن من كان عنده دون النصاب من الفضة ودون النصاب من الذهب مثلًا أنّه لا يجب ضم [بعضه] إلى بعض حتّى يصير نصابًا كاملًا فتجب فيه الزَّكاة خلافًا لمن قال يضم على الأجزاء كالمالكية أو على القيم كالحنفية (1143).
قال (ع): هذا الإِستدلال غير صحيح لأنّ النّهي في الحديث معلل بخشية الصَّدقة وفيه إضرار بالفقراء بخلاف ما قالته المالكية والحنفية فإن فيه نفعًا للفقراء (1144).--------------------------------------------
(1143) فتح الباري (3/ 314).
(1144) عمدة القاري (9/ 10).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 524)

‌‌256 - باب الزَّكاة على الأقارب
ذكر فيه حديث أبي سعيد وفيه سؤال زينب امرأة ابن مسعود في سؤالها عن التصدق على زوجها وولده.
قال (ح): احتج الطحاوي لمذهبه، فأخرج من طريق رائطة امرأة ابن مسعود أنّها كانت امرأة صنعاء اليدين وكانت تنفق عليه وعلى ولده.
قال: فهذا يدلُّ على أنّها صدقة تطوع.
قال: وأمّا الحلي، يعني المذكور في الحديث الآخر فإنّما يحتج على من لا يوجب الزَّكاة، وأمّا نحن فنوجبه. . إلى أن قال: فكيف يحتج الطحاوي بما لا يوجبه؟ (1145).
قال (ع): لو فهم موضع احتجاج الطحاوي لكان سكت، وهو قولها: إنِّي امرأة ذات صنع، وليس احتجاجه بهذا مفتقرًا إلى الإِحتجاج بأمر الحلي (1146).
ثمّ قال (ح): والذي يظهر أنّهما قضيتان، إحداهما في سؤالها عن التصدق بالحلي على زوجها وولده، والأخرى في سؤالها عن النفقة (1147).
قال (ع): الذي يظهر من هذا الحديث خلاف ما ظهر له في الحديث سؤالها عن الصَّدقة، فمن أين السؤالان؟ ومن أين الجوابان؟! (1148).--------------------------------------------
(1145) فتح الباري (3/ 330).
(1146) عمدة القاري (9/ 33).
(1147) فتح الباري (3/ 330).
(1148) عمدة القاري (9/ 33).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 525)

قلت يدلُّ على التعدد أن في أحد السؤالين اسمها رائطة، وأنّها سألت، وفي الأخرى أن إسمها زينب وأنّها أمرت بلالًا أن يسأل لها.
وقد قال (ع) في باب الزَّكاة على الزوج يحتمل أن تكونا قضيتين، ورد قول من قال: يحمل نسبة القول في إحداهما على الحقيقة والأخرى على المجاز بأن قال فيه نظر لا يخفى (1149).
ثمّ قال (ح): واحتجوا بأن قوله في حديث أبي سعيد "زَوْجُك وَوَلَدُكِ أحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ عَلَيْهِمْ" يدلُّ على أنّها صدقة تطوع، لأنّ الولد لا يعطى من الواجب إجماعًا، وفي هذا الإِحتجاج نظر، لأنّ الذى يمتنع إعطاوه من يلزم المعطي نفقته، والأم لا يلزمها نفقة ولدها إلَّا إذا كان أبوه فقيرًا جدًا مع اختلاف الحنفية في ذلك (1150).--------------------------------------------
(1149) عمدة القاري (9/ 43).
(1150) فتح الباري (3/ 330)

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 526)

‌‌257 - باب الزَّكاة على الزوج والأيتام في الحجر
قال أبوسعيد: قال مغلطاي: هذا التعليق تقدّم. مُسْنَدًا عند البخاريّ في باب الزَّكاة على الأقارب.
قال (ح): كأنّه يشير إلى حديثه السابق في الباب المذكور (1151).
قال (ع): ليس فيه ذكر الأيتام أصلًا (1152)
قلت (1153).--------------------------------------------
(1151) فتح الباري (3/ 338).
(1152) عمدة القاري (9/ 42).
(1153) كذا بياض في النسخ الثلاث، وكأن جواب الحافظ ظاهر، وهو أن ما قاله أبو سعيد بالنسبة للزوج، أو أن هذا الحديث أي حديث زينب يفسر حديث أبي سعيد ونسبوا أي الأيتام في حديث أبي سعيد إلى عبد الله بن مسعود باعتبارهم يعيشون في داره وهو المشرف عليهم، فكأنّه أبوهم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 527)

‌‌258 - باب الإِستعفاف عن المسألة
قوله في حديث أبي سعيد الخدري: أن ناسًا من "الأنصار .... الحديث وفيه: "مَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ".
قال (ح): لم أقف على تعيين أسمائهم إِلَّا أن النسائي أخرج من أوجه أخر عن أبي سعيد ما يدلّ على أنّه ممّن خوطب ببعض ذلك (1154).
قال (ع): ليت شعري أي دلالة هذه من وجوه الدلالات؟ فإنّه ليس فيه شيء يدلّ على كونه من الأنصار في حال سؤالهم (1155).--------------------------------------------
(1154) فتح الباري (3/ 336).
(1155) عمدة. القاري (9/ 49).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 528)

‌‌259 - باب خرص التّمر
قوله: فألقته بجبلي طيٍّ.
قال (ح): يقال: إنهما سميا باسم رجل أو امرأة من العماليق (1156)
قال (ع): ذكر ذلك ابن الكلبي (1157).
قلت: إنّه ذكرهما في كتاب البلدان، وإنّما أردت الإختصار.--------------------------------------------
(1156) فتح الباري (3/ 345) يقصد جبلي طيِّءٍ "أجأ وسلمى".
(1157) عمدة القاري (9/ 66).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 529)

‌‌260 - باب العشر فيما يسقى
قال (ح): ذكر فيه البخاريّ: هذا تفسير الأوّل، لأنّه لم يوجب: بترجيح ذكره بعد حديث أبي سعيد لأنّه هو المفسر لحديث ابن عمر (1158).
قال (ع): لا حاجة إلى هذا الترجيح لأنا نمنع الإِجمال قوله: "فِيمَا سَقتِ السَّمَاءُ اْلعُشْرَ" والتفسير في قوله: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ" (1159).--------------------------------------------
(1158) فتح الباري (3/ 349) كذا هو في النسخ الثلاث والذي في الفتح هكذا: لكن تعبيره بالأول يرجح كونه بعد حديث أبي سعيد، لأنّه هو المفسر للذي قبله وهو حديث ابن عمر.
(1159) عمدة القاري (9/ 75).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 530)

‌‌261 - باب في الركاز
قال (ح): الفرق بين المعدن والركاز في الوجوب وعدمه أن المعدن يحتاج إلى عمل ومؤنة ومعالجة لاستخراجه بخلاف الركاز، وقد جرت عادة الشّرع أن كلما غلظت مؤنته خفف عنه في قدر الزَّكاة، وما خفت زيد فيه (1160).
قال (ع): هذا شيء عجيب لأنّه ليس بهذا يعرف حقيقة كلّ واحد ما هي والفرق بين الأشياء بيان ما هياتها وحقائقها، والذي ذكره هذا من اللوازم الخارجة عن الماهية (1161).
كذا قال.--------------------------------------------
(1160) فتح الباري (3/ 365).
(1161) عمدة القاري (9/ 101).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 531)

‌‌262 - باب استعمال إبل الصَّدقة
ذكر فيه حديث أنس في قصة العرنيين.
قال ابن بطّال: غرض البخاريّ إثبات وضع الصَّدقة في صنف واحد خلافًا للشافعي، وفي الحديث حجة قاطعة لمن أراد الإِفراد.
وتعقبه الكرماني بأنّه لا حجة فيه أصلًا فضلًا عن أن تكون قاطعة لأنّهم ما خصهم بالرقبة (1162).
قال " (ع): هذا عجيب هل كانت ههنا قسمة بين هؤلاء ويين غيرهم من الأصناف الثمانية (1163).
قلت: انظروا كلام من لا يفرق بين الإِحتمال الذي يدفع دعوى القطع وبين اشتراط تحقق الإِحتمال.--------------------------------------------
(1162) فتح الباري (3/ 366).
(1163) عمدة القاري (9/ 105).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 532)

‌‌263 - باب وسم الإمام إبل الصَّدقة
ذكر فيه حديث أنس فيه.
قال (ح): فيه حجة على من كره الوسم من الحنفية بالنار لدخوله في عموم النّهي عن المثلة، وقد ثبت الوسم من فعل النّبيّ صلى الله عليه وسلم فدل على أنّه اختص من عموم النّهي من أجل الحاجة كالختان في الآدمي (1164).
قال (ع): قد ذكر أصحابنا في كتبهم لا بأس بكي البهائم للعلامة (1165).
قلت: الوارد على من كره ذلك منهم.--------------------------------------------
(1164) فتح الباري (3/ 367).
(1165) عمدة القاري (9/ 107).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 533)

‌‌264 - باب صدقة الفطر صاع من تمر
قوله: أمر استدل به على الوجوب وفيه نظر لأنّه يتعلّق بالمقدار لا بالإِخراج (1166).
قال (ع): إذا تعلّق بالمقدار دل بالضرورة على وجوب الإِخراج (1167).
قلت: لا ملازمة لاحتمال أن يكون شرطًا في صحة الإِخراج، والمخرج أعم من كونه واجبًا أو مندوبًا.--------------------------------------------
(1166) فتح الباري (3/ 372).
(1167) عمدة القاري (9/ 116).
قال البوصيري في مبتكرات اللآلي والدرر (ص 127) بعد نقل كلام الحافظ ابن حجر والعيني: اعتراض العيني في غاية التوجه على ظاهر الحال لظهور الملازمة بينهما، إِلَّا أن الذي يخيل إلى خلافًا للشيخين أن كلا من الأصل والمقدار مأمور به باللفظ في تركيب واحد، لأنّ الزَّكاة المأمور بها المبهمة أوَّلًا قد بينت بصاع من التّمر في الحال بالحال، فافهمه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 534)

‌‌265 - باب صاع من زبيب
ذكر فيه حديث أبي سعيد: كنا نعطيها في زمان النّبيّ صلى الله عليه وسلم صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير أو صاعًا من زبيب، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: أرى مدًا من هذا يعدل مدين.
قال ابن المنذر: لا نعلم في القمح خبرًا ثابتًا مرفوعًا يعتمد عليه، ولم يكن في المدينة إِلَّا القدر اليسير من البرّ، ثمّ روى بأسانيده عن جماعة من الصّحابة أنّهم رأوا أن في زكاة الفطر نصف صاع من قمح (1168).
قال (ح): لكن حديث أبي سعيد قال على أنّه لم يوافق على ذلك وكذلك ابن عمر فلا إجماع في المسألة بخلاف قول الطحاوي، ما علمنا أحدًا من الصّحابة والتابعين روي عنه خلاف ذلك فلا ينبغي لأحد أن يخالف في ذلك أو كان قد صار إجماعًا كذا قال (1169).
قال (ع): أمّا أبو سعيد فإنّه لم يعرف في الفطرة إِلَّا التّمر والشعير والأقط والزبيب (1170).
قلت: هذا الحصر مردود فإن أول حديثه صاعًا من طعام ثمّ عطف عليه الأربعة فهو غيرها.--------------------------------------------
(1168) فتح الباري (3/ 374).
(1169) عمدة القاري (9/ 117).
(1170) عمدة القاري (9/ 117).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 535)

ثمّ قال (ح): ومن جعل نصف صاع من قمح بدل صاع من شعير فقد فعله بالإجتهاد (1171).
قال (ع): وجود الأحاديث الصريحة أنّها من الحنطة نصف صاع كيف يكون هذا الإِجتهاد (1172)--------------------------------------------
(1171) فتح الباري (4/ 374).
(1172) عمدة القاري (9/ 117).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 536)

‌‌كتاب الحجِّ
‌‌266 - باب فرض مواقيت الحجِّ والعمرة
قوله في حديث ابن عمر: فرضها لأهل نجد قرنًا.
قال (ح): يعني فرض المواقيت أي قدرها، ويحتمل أن يكون المعنى أوجبها، وبه يتم مراد المصنف، ويؤيده [قرينة] قول السائل من أين يجوز لي؟! (1173).
قال (ع): من أين علم أن البخاريّ فرض الإِهلال من ميقات حتّى يكون تفسير قوله فرضها بمعنى أوجبها حتّى يتم مراده (1174).--------------------------------------------
(1173) فح الباري (3/ 383).
(1174) عمدة القاري (9/ 137) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص127 - 128).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 537)

‌‌267 - باب بغير ترجمة
قال (ح): ترجم عليه بعض الشارحين باب نزول البطحاء (1175).
قال (ع): أراد به صاحب التوضيح (1176).
قلت: تفسير هذا المبهم كلا تفسير، فقد نقل القطب الحلبي أنّه في بعض النسخ أن ابن بطّال ترجم له: الصلاة بذي الحليفة.
قوله: عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء بذي الحليفة فصلّى بها، وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك.
قال (ح): نزوله بها يحتمل أن يكون في الذهاب وهو الظّاهر من تصرف المصنف ويحتمل أن يكون في الرجوع، ويؤيده حديث ابن عمر الذي بعده (1177).
قال (ع): قوله وهو الظّاهر غير ظاهر بل الظّاهر أنّه في رجوعه (1178).
قلت: غفل عن قوله: من تصرف المصنف وإنّما كان ذلك لأنّه رتب أبواب الحجِّ منذ يخرج الحاج إلى أن يرجع وهذا الباب في أوائل ذلك.--------------------------------------------
(1175) فتح الباري (3/ 391).
(1176) عمدة القاري (9/ 146).
(1177) فتح الباري (3/ 391).
(1178) عمدة القاري (9/ 146).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 538)

‌‌268 - باب غسل الخلوق
قوله: أن يعلى قال لعمر:. . . . . . . إلى أن قال: جاءه رجل فقال: يا رسول الله.
قال (ح): ذكر ابن فتحون في الذيل عن تفسير الطرطوشي أن اسمه عطاء بن منية .. الخ (1179).
وقال (ع): قال صاحب التوضيح: هذا الرَّجل يجوز أن يكون عمرو بن سواد وعزاه للشفاء، وقد اعترض بعض تلامذته عليه من وجهين ثانيهما من يكون صاحب ابن وهب كيف يتأتى له أن يخاطب النّبيّ صلى الله عليه وسلم وابن وهب لم يدرك أحدًا من الصّحابة (1180).
قلت: أراد به (ح) فإنّه قال ذلك مبسوطًا ثمّ قال: انقلب على شيخنا وإنّما هو سواد بن عمرو.--------------------------------------------
(1179) فتح الباري (3/ 394).
(1180) عمدة القاري (9/ 151) ونص عبارته: واعترض بعض تلامذته عليه من وجهين.
أمّا أوَّلًا: فليست هذه القضية شبيهة بهذه القضية حتّى يفسر صاحبها بها.
وأمّا ثانيًا ففي الإِستدراك غفلة عظيمة، لأنّ من يقول: أتيت النّبيّ صلى الله عليه وسلم لا يتخيل فيه أنّه صاحب ابن وهب صاحب مالك، بل إن ثبت فهو آخر وافق اسمه اسمه، واسم أبيه اسم أبيه، والغرض أنّه لم يثبت، قالا: لأنّه انقلب على شيخنا، وإنّما الذي في الشفاء سواد بن عمرو.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 539)

قال (ع): ورأيت بخط من أخذ عنه هذا المعترض على هامش الورقة فائدة: الذي في الشفاء سواد بن عمرو ذكره في الباب الثّاني من القسم الثّالث ..... الخ (1181).
قلت: الذي كتب ذلك في هامش التوضيح البلقيني.
قوله في حديث عائشة: كنت أطيب.
ذكر (ح) الإِختلاف في كان هل تقتضي التكرار .... إلى أن قال: لم تتفق الرواة عن عائشة على التعبير بقولها: كنت أطيب، فسيأتي من طريق أخرى بلفظ: طيبت، وغالب الروايات ليس فيها لفظ: كنت (1182).
قال (ع): وقع في رواية مسلم بلفظ: إن كنت لأنظر إلى وبيص الطيب (1183).
قلت: هذا لا يحصل المطلوب لأنّ المسند إليه ما يقتضي تكرار نظرها إليه وهو كذلك.
ونقل (ع) أن (ح) قال: وسائر الروايات، فحرف الكلمة ثمّ اعترض وإنّما هي وغالب وهو كذلك (1184).--------------------------------------------
(1181) عمدة القاري (9/ 151).
(1182) فتح الباري (3/ 398).
(1183) عمدة القاري (9/ 157).
(1184) عمدة القاري (9/ 157) الذي في الفتح والعمدة وسائر الروايات.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 540)